قرار رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٤٨ /٠١ /٢٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٤٢ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٧٢٦٧٧ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /١٥هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٧ /٥ /١هـ، ورقم (٣٩١٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /٢٠هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٦٢٦ وتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٦٦/ ٤٧ /م) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٧هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولا
تعديل البند (أولا) منه ليكون بالنص الآتي: “قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها”.
ثانيا
تعديل البند (ثانيا) منه ليكون بالنص الآتي: “لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية”.
ثالثا
حذف البند (سادسا) منه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
