التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٣٩) تعديل بعض مواد الائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالمصادقة علىقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٣هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ، وبناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء ٩/ ٩/ ١٤٤٢هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة بصيغتها النهائية (مرفق رقم ١).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات و الإضافات التي تم إدراجها في الائحة التنفيذية لنظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

English

صدر بموجب وزير المالية قرار المالية رقم (٩٣٩)

التعديلات والإضافات التي تم إدراجها في اللائحة التنفيذية للنظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

المادة : ١

النص الجديد

الباب : الأول

الصفحة ٨٢ فقرة جديدة القسم:—-
الفقرة : ثانيا الفصل:—-
۱۲- عمولة الشراء : هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.

۱۳ – عمولة البيع : هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.

تنقل من صفحة ٩٦ من اللائحة
المادة: عنوان النص الجديد

الباب الثاني

الصفحة : ۱۱۲ البيانات الجمركية والإدخال المؤقت القسم:—-
الفقرة : الفصل:—-
المادة: ٢ النص الجديد

الباب الثاني

الصفحة: ۱۱۲ مادة جديدة

البيانات الجمركية

القسم:—-
الفقرة : – الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام المادة (٤٨) مكرر) من نظام «قانون» الجمارك الموحد، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ- ترسل الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه.

ب أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة.

ج – للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها.

د للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية.

هـ- أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونيا.

و- يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة.

المادة ٢ مكرر

النص الجديد

الباب الأول

الصفحة: ۱۱۲ فقرة جديدة القسم:—-
الفقرة : ج – د الفصل:—-
ج – يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية على ألا يتجاوز هذا الضمان

في ٢٠ المائة من قيمة البضاعة).

د ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرائب «الرسوم»

الجمركية المستحقة عليها، وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.

تم تعديل رقم المادة من المادة (۲) إلى (المادة (۲) (مكرر) نظرا لإدراج اللجنة الضوابط والشروط الخاصة بقبول الوثائق الإلكترونية في المادة ٢ (الاجتماع ٤١).

المادة ١٢

النص الجديد

الباب الثالث

الصفحة: ۱۱۷ القسم:—-
الفقرة:—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام المادة (۹۷) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب «الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا

للضوابط التالية :

١- أن يكون المصدر ( معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.

٢- أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من

نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.

٣- أن لا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة عليها على عشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

٤- أن تكون المطالبة برد الضرائب « الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد .

ه- أن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب «الرسوم الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.

٦- أن تتم المطالبة برد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.

٧- يقتصر رد الضرائب «الرسوم الجمركية على تلك المدفوعة فعلا على البضائع الأجنبية عند استيرادها.

٨- يتم رد الضرائب «الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.

المادة : عنوان

النص الجديد

الباب : الرابع

الصفحة : ١٢٠ الإعفاءات الشخصية القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-

المادة : ۱۹

النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة: ١٢٠ القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بالإعفاءات الشخصية على النحو التالي:

١- تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

٢- يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي:

أ- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

ب ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.

ج- ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (۲۰۰) مئتين سيجارة.

المادة ٢٠

النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة : ١٢٠ القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادة (١٩) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
المادة: ۲۱ النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة: ١٢٠ مادة جديدة القسم:—-
الفقرة : ج / ۱۰۳ الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو

التالي:

أ- أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي و بكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على (۳۰۰) ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى.

ب – ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة.

ج – تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.

د- ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو

حقوق الملكية الفكرية.

هـ – لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.

و – للمدير العام وضع أي ضوابط إضافية أخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء.

المادة : عنوان

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۱ إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية

والبضائع المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة

و المواد اللازمة للإغاثة

القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-

المادة : ٢٢

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۱ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (١) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب «الرسوم الجمركية على

النحو التالي:

١- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو

الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.

٢- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية.

٣- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.

٤- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب « الرسوم الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد

إجراء المعاينة اللازمة لها.

ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية ما يلي:

أ- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي.

ب أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.

ج- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.

المادة : ۲۳

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب « الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة.

المادة : ٢٤

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تعفى مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويقتصر الإعفاء من « الضرائب» الرسوم الجمركية للمواد والادوات الخاصة

بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليها في الجدول أدناه، والمستوردة من خارج دول مجلس التعاون للجهات التالية:

أ – الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب – الجمعيات المرخصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض الجمعية فقط .

ج – حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي ، وبحسب الإعاقة ، على ألا يتم التصرف بالسيارات المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على استيرادها،

وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء «الضرائب» الرسوم الجمركية المقررة عليها حسب حالتها.

الرمز المنسق التوصيف
۸۷۰۳۲۱۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
۸۷۰۳۲۲۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
۸۷۰۳۲۳۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
٨٧٠٣٢٤٧٠ . سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
٢٠ ۱۲۰۰ ٨٧ دراجات لذوي العاهات والعجزة
۹۰۲۱۱۰٦۰ عكاكيز (cratches) ، عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند ٦٦,٠٢)
۹۰٢۱٤۰٠۰ أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم
۹۰۲۱۹۰۲۰ الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين

المادة : ٢٥

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية لإعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة ، وفقا لما

يلي :

أ- أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة .

ب أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي .

ج- لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها ، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب «الرسوم»

الجمركية عليها .

المادة : ٢٥ مكرر

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۲ القسم:—-
الفقرة:—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (٤) من المادة (١٠٥) من نظام «قانون» الجمارك بإعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط التالية :

١ – يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية :

أ- الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع .

ب البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع .

ج- ما يصدر مؤقتاً للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها .

د الآلات والمعدات والأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها .

هـ – الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها .

و الحيوانات الخارجة بقصد الرعي .

ز – العينات التجارية بقصد العرض .

ح الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

٢. يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها.

٣. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني ، أخذ عينة ، ختم العينة ……. الخ ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من

مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها .

٤. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة “للضرائب” الرسوم الجمركية .

ه. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة ( ٣٦٥ يوماً) للحالات المذكورة في البند 1 ( ج ، هـ ، ز ).

٦. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها .

٧. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (٣٦٥ يوماً) و يجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة و ذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات

المذكورة في البند 1 ( أ ، ب ، د) .

٨. يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (۱۸۰) يوما) للحالات المذكورة في البند ا (و،ح) .

٩. ينتهي وضع التصدير المؤقت بإعادة استيراد البضائع إلى داخل دول المجلس أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو إنتهاء مدة التصدير المؤقت .

١٠. الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية.

١١. لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.

المادة : ٣٠ النص الجديد الباب : السابع
الصفحة : ١٢٤ تعديل صدر المادة القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
غرامة لا تقل عن . ,٥٠٠ خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على ۱۰۰۰۰ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:
المادة : ٣٠ النص الجديد الباب : السابع
الصفحة : ١٢٦ القسم : —-
الفقرة : ۱۳ الفصل : —-
۱۳. قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية الشوادر – الأشرعة عن البضائع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٨٢) اللائحة الفنية لسلامة معدات الرفع

English

صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للغراء والمواد اللاصقة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٧٢٨ / ٠١) الموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٧٢٨ / ٠١) الموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

إن وزير الطاقة

وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٤) وتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ، القاضي في المادة الثانية والعشرين منه بأن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة، وأن يعمل بها من تاريخ نفاذه، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

صدر بموجب وزير الطاقة قرار (٠١-١٧٢٨-١٤٤٣)

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام الكهرباء.

اللائحة: هذه اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في النظام.

الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.

المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أوكليهما.

نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به الشخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.

سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

المتاجرة: شراء الكهرباء من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير أو استيرادها من خارج المملكة وتصديرها منها.

منظومة تكامل قطاع الكهرباء: منظومة عمل بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات العاملة بقطاع الكهرباء والجهات المعنية ذات العلاقة لتنسيق الجهود نحو تحقيق سياسات وخطط قطاع الكهرباء.

قواعد البيانات: قواعد المعلومات، والوثائق، والبيانات الإحصائية، والمعلومات الفنية، ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

الفصل الثاني

البيانات والمعلومات

المادة الثانية

إذا رأت الوزارة أن أي مرخص له يمتلك معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزارة وهذه اللائحة التنفيذية، فإن على المرخص له تقديم هذه المعلومات في مدة زمنية معقولة تحددها الوزارة، وإذا لم يستطع المرخص له تقديم هذه المعلومات كما طلبتها الوزارة، وذلك في المدة الزمنية المحددة، أو بالشكل أو الطريقة المحددة، فيجب عليه أن يقدم للوزارة مبررات ذلك وتحديد المعلومات البديلة المتوفرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الوزارة، وللوزارة اتخاذ أحد الإجراءين التاليين:

  • قبول المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة أصلا في تاريخ لاحق.
  • رفض مبررات عدم تقديم المعلومات خلال الفترة المحددة أو أي فترة إضافية تحددها، والإلزام بتقديم المعلومات المطلوبة خلال الفترة المحددة أو أي فترة إضافية أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثالثة

دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجوز للوزارة أن تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع على قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي:

١ – نسخة لنظام الكهرباء، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.

٢ – الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

٣ – القرارات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير أو من يفوضه.

٤ – الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.

٥- الخطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقة، والطلب المتوقع على الطاقة، وتحديثاتها الدورية.

٦ – الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء.

٧ – التقارير الدورية لقطاع الكهرباء التي تصدرها الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة.

٨ – البيانات الفنية والاقتصادية لمنظومة الكهرباء وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وأنظمة النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومة، وتحديثاتها الدورية.

٩ – أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة إتاحتها للجمهور.

المادة الرابعة

يجوز للوزارة لغرض إدارة الحالات الاستثنائية طلب بيانات تشغيلية وبيانات بشأن الحالة الاستثنائية، وبيانات بغرض الإسناد بشكل منتظم، ويجب على من تراه الوزارة، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة لدى الوزارة.

المادة الخامسة

يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، وفق تقديرها، بأن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضارا بالمصلحة العامة أو منافيا لأهداف النظام.

المادة السادسة

ترسل الوزارة الإشعارات بشأن القرارات التي تصدرها بالطريقة التي تراها مناسبة، بما يحقق الغرض منها.

الفصل الثالث

السياسات والاستراتيجيات

المادة السابعة

تقوم الوزارة بإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء في ضوء سياسات الدولة وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١ – إيصال الخدمة الكهربائية إلى مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، بما يكفل العدالة دون تمييز حسب الخطة المعتمدة لإيصال الخدمة الكهربائية.

٢ – دعم قطاع الكهرباء، وتذليل الصعاب التي قد تعترضه.

٣ – مواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء بما في ذلك استخدام الصلاحيات الاستثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤ – تحقيق أمن إمدادات الوقود والشبكة وموثوقيتها، وجودة تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة.

٥ – تأسيس بنية تحتية موثوقة تدعم تعظيم الفوائد الاقتصادية ودفع نمو المحتوى المحلي وتوطين المنتجات والخدمات وإيجاد الوظائف، واستيعاب مصادر الطاقة المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والربط مع الدول الأخرى.

٦ – تحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي بما في ذلك التقليل من الأثر الكربوني في قطاع الكهرباء.

٧ – تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة، بما في ذلك إدخال مصادر الطاقة المتجددة، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز عالية الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء.

المادة الثامنة

للوزارة عند إعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع الكهرباء، العمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء والمرخص لهم والجهات ذات العلاقة، ومن ترى مشاركته، للاطلاع على العمل المقترح وإبداء مرئياتهم حوله، ولها في ذلك الاستعانة بالمستشارين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها، والتعاقد مع الجامعات ومعاهد البحوث وبيوت الخبرة المحلية والعالمية.

المادة التاسعة

تقوم الوزارة بالإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء، وتتولى إصدار التوجيهات والقرارات التي تراها مناسبة لضمان الالتزام بتلك السياسات والاستراتيجيات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بإعداد برامج توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، والجداول الزمنية لها، وتقديمها للوزارة لإقرارها.

٢- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومقارنة ذلك بالخطة المقدمة إلى الوزارة، كما توضح تلك التقارير أي عوائق أو عقبات تعترض التنفيذ، مع تقديم الحلول المقترحة للتغلب عليها.

٣– تكليف الجهات المعنية بالمشاركة في اقتراح التعديلات على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.

الفصل الرابع

التخطيط

المادة العاشرة

تقوم الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالآتي:

١ – تشكيل فريق عمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء، ومن ترى مناسبة مشاركته، للقيام بإعداد الخطة أو الدراسة أو البرنامج المطلوب.

٢ – بعد انتهاء الفريق من عمله وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يرفع الفريق بالتوصيات لاعتمادها بقرار من الوزير أو من يفوضه، في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة.

المادة الحادية عشرة

تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطط وتوصيات الدراسات والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها وتتولى إصدار القرارات والتوجيهات التي ترى أنها مناسبة لضمان تنفيذ تلك الخطط والتوصيات والبرامج، بما في ذلك ما يلي:

١ – تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج تنفيذية، توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ الخطة أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، والجداول الزمنية لذلك، وتقديمها إلى الوزارة لإقرارها.

٢ – تكليف الجهات ذات العلاقة بالخطة، أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في البرامج التنفيذية، وأي تحديات تعترض التنفيذ، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

المادة الثانية عشرة

تتولى الوزارة إضافة التعديلات على الخطط، أو الدراسات، أو البرامج المعتمدة، وتحديثها عند الحاجة حسب ما تراه مناسبا.

المادة الثالثة عشرة

بما لا يخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، تراعي الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لنشاط الكهرباء ما يلي:

١ – خطط التنمية المعتمدة للدولة.

٢ – نمو الأحمال الكهربائية المتوقعة بأنواعها المختلفة السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وغيرها في مختلف مناطق المملكة.

٣ – أوقات حدوث الذروة للأحمال الكهربائية المتزامنة وغير المتزامنة.

٤ – تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من مزيج الطاقة بما يحقق تقديم الخدمة الكهربائية للمستهلكين بموثوقية وكفاءة عاليتين، وبأقل تكلفة ممكنة.

٥ – متطلبات بناء محطات توليد الكهرباء ومحطات الإنتاج المزدوج، ومحطات الطاقة المتجددة، ومتطلبات تدعيم وتوسعة شبكة النقل الوطنية وشبكات التوزيع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وتبريد المناطق.

٦ – المتطلبات والخيارات المتاحة لمواجهة الحمل الذروي، من برامج تخزين الطاقة وإزاحة الأحمال وغيرها من البرامج ذات الجدوى الاقتصادية.

٧ – نوع الوقود وكميته على المدى الطويل، وكيفية إيصاله لمواقع محطات التوليد حسب ما تتطلبه الخطة طويلة المدى.

٨ – النواحي الاستراتيجية والأمنية عند تحديد مواقع محطات توليد الكهرباء الجديدة.

٩ – المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

١٠ – أولويات الربط الكهربائي عبر شبكة النقل الوطنية بما يكفل الاستغلال الأمثل لمصادر إنتاج الكهرباء وتوازن الإمدادات الكهربائية واستقرارها وتلبية استراتيجية أمن التزود بالخدمة الكهربائية.

١١ – توفر الاحتياطي المناسب من قدرات التوليد على مستوى المنظومة، بما يتسق مع متطلبات الشبكة الفنية، لتحقيق خدمة كهربائية بشكل آمن وموثوق.

١٢ – الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وتحقيق الفوائد الاقتصادية والفنية العائدة من الربط.

١٣ – تعزيز إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية، ونقلها، وتوزيعها، وإمدادها، والمتاجرة بها.

١٤ – تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاط الكهرباء.

١٥ – تشجيع المنافسة المشروعة والمنظمة للحد من الممارسات الاحتكارية في نشاط الكهرباء.

١٦ – تعزيز مستوى توفر الخدمات الكهربائية وشموليتها لمناطق المملكة، وكفاءتها وكفايتها.

١٧ – الارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين في كل منطقة.

١٨ – مستوى تكلفة توفير الخدمات الكهربائية في كل منطقة.

١٩ – ظروف المناطق المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتوسعة ونمو الأحمال بأنواعها.

٢٠ – الإمكانات الاقتصادية والفنية للمرخص لهم لتنفيذ هذه الخطط ومدى تأثيرها على شبكة النقل ومحطات التوليد.

٢١ – المواصفات والمقاييس المعتمدة.

٢٢ – التأثير الفني والاقتصادي لنشاط الكهرباء على اقتصاد المملكة.

المادة الرابعة عشرة

تضع الوزارة الخطط والضوابط اللازمة لمواجهة الحالات الاستثنائية، وتشمل دون حصر ما يلي:

١- إعداد خطط وإجراءات الاستجابة وإدارة الحالات الاستثنائية واستعداد المرخص لهم لمواجهة تلك الحالات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من هذه اللائحة.

٢ – تحديد وتخصيص كميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطة توليد.

٣ – عمل دراسات للحالات الاستثنائية المحتملة، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لهم في المواجهة.

٤ – الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري.

٥ – التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتأكد من قيام المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة.

الفصل الخامس

تمثـيل المملكة وتنظيم المؤتمرات

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، تقوم الوزارة أو من تفوضه من الجهات الحكومية بتمثيل المملكة لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي:

١ – تسمية رئيس الوفد والأعضاء المشاركين.

٢ – الغرض من تكوين الوفد، والمهمة المكلف بها.

٣ – مسؤوليات الوفد وصلاحياته.

٤ – إذا كان على الوفد أن يقدم تقريرا للوزارة عن مهمته.

المادة السادسة عشرة

يعين ممثل المملكة –فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة– لدى أي منظمة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية مختصة بقطاع الكهرباء، بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين، وواجبات الممثل ومسؤولياته، وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة عمل الجهة التي سيعين الممثل لديها، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.

المادة السابعة عشرة

تتولى الوزارة تمثيل المملكة في مشاريع الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، ويعين ممثل المملكة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين لكل ممثل، وواجبات الممثل ومسؤولياته وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة العمل، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.

المادة الثامنة عشرة

قبل البت في مواضيع الربط الكهربائي أو التبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، على ممثل المملكة المعين من قبل الوزارة مراعاة التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، آخذا بعين الاعتبار الاختيار الأمثل للنقاط التي سيتم الربط بها بناء على الشروط الفنية والأثر المتوقع على الشبكة الكهربائية الوطنية للمملكة، والجدوى الاقتصادية للربط.

المادة التاسعة عشرة

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بعقد المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية، أو المشاركة فيها، كما تتولى رعاية تلك المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية كلما رأت ذلك مناسبا لخدمة مصالح المملكة وقطاع الكهرباء، وذلك من أجل تبادل الخبرات، ونقل المعرفة وتوطينها، وتنشيط أعمال البحث والتطوير المتعلقة بنشاط الكهرباء.

الفصل السادس

صلاحيات الوزارة في الحالات الاستثنائية

المادة العشرون

١- تتولى الوزارة –لتحقيق أهداف النظام– اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها –مؤقتا– صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- عند اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المعنية بما يلي:

١ – وصفا مفصلا للحالة الاستثنائية.

٢ – الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها لمعالجة الحالة الاستثنائية.

٣ – تقديرا أوليا للتكاليف المتوقعة، والأضرار الناجمة عن الحالة الاستثنائية.

٤ – تكليف الجهة المختصة بدراسة الحالة دراسة تفصيلية، ومعالجتها حسب النظام، وتقديم مقترحاتها حول السبل الكفيلة لتفادي حدوثها مستقبلا.

الفصل السابع

الصناعة الوطنية المساندة وتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي

المادة الحادية والعشرون

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج طويل المدى لدعم الصناعة الوطنية والخدمات المساندة لقطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، والتعريف بالفرص المتاحة، وذلك بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على زيادة إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية الوطنية ونحوها.

المادة الثانية والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– لتقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء، من خلال الآتي:

١ – إعداد تصنيف شامل لجميع الوظائف في قطاع الكهرباء.

٢ – تقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء شاملا الوظائف الجديدة والإحلال والتقاعد.

٣ – تحديد المهارات والكفاءات الوطنية المطلوبة في قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء وتدريب وتطوير القدرات التي يحتاجها القطاع.

٤- إعداد خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء، ووضع الآليات اللازمة لذلك، على أن تراجع وتقر الخطة من قبل الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بإعداد قوائم تحصر التخصصات والوظائف المطلوبة لتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي لقطاع الكهرباء، بحيث تتضمن هذه القوائم تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة.

الفصل الثامن

البـحث والتطوير

المادة الرابعة والعشرون

تعمل الوزارة على إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء في المعاهد الوطنية المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، ودعم المواهب والابتكارات من أجل تحقيق نشاط كهربائي ذي كفاءة عالية، وإيجاد تقنيات حديثة وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء تضيف إلى الناتج المحلي إضافات جوهرية، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

تتولى الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– إعداد خطة وطنية لأعمال البحث والتطوير في نشاط الكهرباء.

المادة السادسة والعشرون

تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والتطوير في نشاط الكهرباء، وأعمال البحوث والتطوير التي تم دعمها، أو التي مولتها الوزارة في معاهد البحوث والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.

الفصل التاسع

ترشيد استهلاك الطاقة

المادة السابعة والعشرون

تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة –فيما يخصه– والجهات ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ مستهدفات ومتطلبات ترشيد ورفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة من قبل المركز، وكذلك التنسيق في متابعة التزام شركات وجهات نشاط الكهرباء بتحقيق المستهدفات على المحطات القائمة والجديدة فيما يخص تلك المستهدفات.

المادة الثامنة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل بما يحقق العائد الأفضل ورفع الكفاءة.

الفصل العاشر

التوثيق والإحصـاء

المادة التاسعة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الهيئة– بتوثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وتوفيرها وتطويرها وذلك بإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن التالي:

١ – قواعد البيانات المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

٢ – رصد النمو السنوي وإجراء المسوحات اللازمة وإعداد تقارير بذلك على نشاط الكهرباء.

٣ – توثيق البيانات الخاصة بسعات التوليد والنقل والتوزيع، واستهلاك وتكلفة الوقود بأنواعه، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتبادلها في الشبكة الوطنية، ومن خلال خطوط الربط الكهربائي.

٤ – توثيق البيانات الخاصة بتكلفة توفير الخدمة الكهربائية لكافة المستهلكين بما في ذلك المرافق العامة والخاصة.

الفصل الحادي عشر

المنافسة

المادة الثلاثون

تقوم الوزارة بمشاركة الهيئة بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة تشجع المنافسة –بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن– في نشاط الكهرباء، بما يعزز موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتحقيق ما يلي:

١ – إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في نشاط الكهرباء، وتشجيع التنافس المشروع في نشاط الكهرباء، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

٢ – حرية اختيار المستهلك لأي مصدر مرخص له لتزويده بالخدمة الكهربائية.

٣ – الالتزام بالشفافية لإرساء بيئة تنافسية عادلة تضمن حماية المستهلك والمستثمرين والمرخص لهم وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثاني عشر

تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

المادة الحادية والثلاثون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء، ومراجعتها، وتعديلها، في ضوء السياسات المعتمدة، لتحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة، وكذلك بتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بفصل أو دمج أنشطة قطاع الكهرباء وتحديد الأطر العامة للعلاقات بين الكيانات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لتكون على أسس تجارية ونموذج عمل القطاع وحوكمته ووضع الجداول الزمنية لأعمال الهيكلة وذلك بناء على دراسات تفصيلية تشمل جميع الجوانب ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك البيئية والمالية والاقتصادية والقانونية والتنسيق في ذلك عند الحاجة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.

المادة الثانية والثلاثون

تقوم الوزارة –فيما يخصها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.

المادة الثالثة والثلاثون

تقوم الوزارة بمراقبة نشاط الكهرباء باستمرار فيما يختص بسير تنفيذ خطة تطوير الهيكلة والتعديلات والتحديثات من حين لآخر.

الفصل الثالث عشر

نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الرابعة والثلاثون

تقوم الوزارة بإصدار قرارات لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت على العقار لصالح المرخص له، بناء على الطلبات الواردة منه للحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزارة منه ودراستها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

الفصل الرابع عشر

أحكام ختامية

المادة الخامسة والثلاثون:

تحيل الوزارة أي مخالفة تكتشفها لأحكام النظام وهذه اللائحة إلى الهيئة لتطبيق أحكام النظام عليها حسب اختصاصها.

المادة السادسة والثلاثون:

تنشر هذه اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٧٢٨ / ٠١) الموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٧٢٨ / ٠١) الموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A