إن وزير الطاقة
وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٤) وتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ، القاضي في المادة الثانية والعشرين منه بأن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة، وأن يعمل بها من تاريخ نفاذه، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.
ثالثا
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.