التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٢ / ٣٢ / ٢٠٢٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٦) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ.

واستنادا إلى المادة (الثالثة والستين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ‏٥‏ / ١٤٢٥هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٥) وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٥هـ.

واستنادا إلى المادة (السادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادرة بقرار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (٣٦٠٧٣٢٩‏-٢‏-١٦١) وتاريخ ٣٠ / ‏١٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٥ / ‏٨‏ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٢٨‏ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٣١ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٣م، القاضي بالموافقة على مقترح هيكلة الرسوم.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٠٣‏ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمنة مناسبة العرض على مجلس الإدارة للموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٠٨‏ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٠هـ. وفق الصيغة المرافقة (الوثيقة رقم:٠١-‏٥٨٥-‏IPL-‏Doc-‏SAIP).

ثانيا

يكون نفاذ الباب الثاني عشر من اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، حين استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٣) وتاريخ ٤ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

اعتماد تعديل المقابل المالي لرسم المعالجة لخدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي الموافق عليه بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٢٨‏ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ليكون مقابل رسم المعالجة ما يعادل ٢٠٠ فرنك سويسري (يدفع للمكتب الدولي) ويحدث وفق ما يحدده المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

رابعا

تسري أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على طلبات وثائق الحماية المودعة بعد نفاذ اللائحة، وطلبات وثائق الحماية المودعة قبل نفاذ اللائحة التي لم يصدر بشأنها تقرير الفحص الشكلي أو تقرير الفحص الموضوعي الأول.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

سادسا

تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٣٨) إضافة فقرة للمادة (٩ / ١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧١) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

إضافة فقرة للمادة (٩ /١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٨) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢ /٢) بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٠ – ٠٥ – ٢٤) الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”.

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ ٢٨ /٧ /٢٠١٦م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٥هـ، وقرار المجلس رقم (٠٧-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٠٥ – ٢٤)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١ / ١٣٦٨) تعديل فقرة في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٠ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، بشأن اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢/ت ر/٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية لتكون على النحو الآتي:

سعيا من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:

أولا

منهجية «المراجعة – الموافقة»:

١- تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.

٢- يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.

ثانيا

منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:

١- تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.

٢- تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.

ثالثا

يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة.

ثانيا

تسري هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٨٢٩٧٦)

تمهيد

استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استنادا للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٣٩هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ.

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الضوابط: القواعد التي يتم من خلالها الترخيص للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.

كبار المزارعين: المزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

الشركات الزراعية المحلية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

فترة الزراعة الموسمية

القمح:

محصول يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع.

الأعلاف الموسمية:

أعلاف تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما.

الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الرسوبية تقع شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة المملكة ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

الدرع العربي: يتكون من صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة المملكة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غربا إلى بداية الرف الرسوبي شرقا، ويحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

المقننات المائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية المياه التي يحتاجها النبات في مراحل نموه وتضاف خلال عملية الري وغسيل أملاح التربة.

المرخص لهم: المزارعون الحاصلون على إذن لممارسة زراعة القمح أو الأعلاف الموسمية بموجب رخصة زراعية.

المياه المعالجة (المجددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المادة الثانية
ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية

أولا

إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجيا- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (٥٠) هكتارا، لكل من لديه رخصة زراعية.

ثانيا

يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثالثا

لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٠هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.

المادة الثالثة
ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية

أولا

عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقا للشروط المنظمة لهذه الرخص.

ثانيا

لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن ٧٥%.

ثالثا

يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما/ سنة.

رابعا

يلتزم المرخص له بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.

خامسا

تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.

سادسا

لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (٥٠) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.

سابعا

لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.

ثامنا

لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.

تاسعا

فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

عاشرا

يلتزم المرخص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.

حادي عشر

يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.

ثاني عشر

يلتزم المرخص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.

ثالث عشر

يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياها مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.

المادة الرابعة
الرقابة والالتزام

يلتـزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.

المادة الخامسة
آلية التراخيص

أولا

يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.

ثانيا

تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (١٠) أيام عمل.

ثالثا

تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة السادسة
آلية النظر في الاعتراض

يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الملحق
(تعهد)

السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية

باسم ……………………………………………………………………………………… هوية وطنية رقم ………………………………………………………………..

سجل تجاري …………………………………….. سجل زراعي مطور ………………………….. على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ………………………. بمحافظة …………………………….

أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.

اسم المرخص له: ……………………………………………………..

السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: …………………………….

رقم الجوال/ الاتصال: ……………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………………….

الصفة: ……………………………………………………………………


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ -٤٨٥) الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.