اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تعاريف
١- المملكة: المملكة العربية السعودية.
٢- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.
٣- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها (STCW).
٤- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (٠٧١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٤٠ه.
٥- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.
٦- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.
٧- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.
٨- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
٩- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
١٠- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
١١- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة.
١٢- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.
المادة الثانية
الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.
المادة الثالثة
نطاق التطبيق
١- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.
٢- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.
الفصل الثاني
اعتماد المؤسسات
المادة الرابعة
شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات:
يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:
١- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.
٢- صورة من عقد التأسيس.
٣- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.
٤- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.
٥- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – أماكن الترفيه – الخدمات الطبية – المكتبة.
٦- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.
٧- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.
٨- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.
٩- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة.
١٠- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.
١١- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.
١٢- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.
المادة الخامسة
شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة
يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي:
١- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.
٢- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.
٣- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.
٤- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
٥- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.
٦- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.
٧- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية.
٨- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.
٩- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.
١٠- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.
المادة (السادسة)
إجراءات الاعتماد
١- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
٢- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الثالث
تقييم المؤسسات
المادة (السابعة)
تقييم المؤسسات
١- تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
٢- يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:
أ- مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.
ب- تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.
ت- مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.
ث- مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.
ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.
٣- يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
٤- يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:
أ- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.
ب- توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.
ت- التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (٢٥) من اللائحة التنفيذية.
ث- التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.
المادة (الثامنة)
أعضاء هيئة التدريس
١- يجب أن تتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسة.
٢- يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:
أ- بالنسبة للملاحة البحرية حصوله على شهادة كبير ضباط على الأقل.
ب- بالنسبة للهندسة البحرية حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على الأقل.
ت- بالنسبة للتخصصات الأخرى حصوله على شهادة ماجستير على الأقل وعلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٣- مع مراعاة أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذي مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.
الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية
المادة (التاسعة)
العقوبات
دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
١- تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (٥٠,٠٠٠) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد.
٢- تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد.
٣- تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (١٠٠,٠٠٠) ألف ريال.
٤- تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (٣٠,٠٠٠) ألف ريال.
٥- تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (٢٠,٠٠٠) ألف ريال.
المادة (العاشرة)
سريان اللائحة
تعدّ الاتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.
المادة (الحادية عشرة)
النفاذ
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.