التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٧٧٣٢) ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة

57732 ٥٧٧٣٢

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ /٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هــ، القاضي بجباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، وبأنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (٧٥٥) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٢١٣٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق الضوابط الآتية:

١ –  امتلاك الشركة سجلاً تجارياً.

٢ – أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ثانياً: يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد في (أولاً) من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية:

١ – أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.

٢ –  أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية:

– أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

– أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.

– ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.

– ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (١٠%) من إجمالي المبيعات.

ثالثاً: تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقاً للآتي:

١ – تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.

٢ – يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

٣ – تحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.

٤ – إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.

رابعاً: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١/١/ ٢٠٢٣م.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.