التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٥) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثالثة والأربعين من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٦) تعديل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٠١ /١٥) وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (أولا) من المادة الثلاثين من لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٧) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٥٤٨) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الرابعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٨) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ, وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤/٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة السابعة والسبعين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٩) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (أولا) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٧٠) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثامنة والستين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٧١) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٧٢) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف على الطرق

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٦٩٣) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثانية والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف على الطرق لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٠٢/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٠٨/ ٢٠٢٤م

تمهيد

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٦) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٥هـ، القاضي بأن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، القاضي في البند (أولا) «الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج (سخاء) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، القاضي في الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) «مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي: ٧- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك». وبعد الاطلاع على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ.

فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٨ /٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.

أولا

تطبق الهيئة ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ /٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ، -وما يصدر بشأنها من تعديلات- عند تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وذلك بعد التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في تلك الضوابط ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ثانيا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض توفير المقرات وتشغيلها لصالح الكيان غير الربحي وفقا لما يلي:

١- ألا يكون قد منح الكيان غير الربحي أرضا، أو خصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض.

٢- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة، وألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (٢.٥٠٠م٢).

٣- يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقا لما يحدد في قرار التخصيص.

٤- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

ثالثا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض إقامة المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات، وتستهدف إحداث تحول إيجابي ومستدام في المجتمع، وفقا لما يلي:

١- وجود كيان غير ربحي ينشأ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- وجود متبرع.

٣- وجود مشروع يحقق غرضا تنمويا واجتماعيا غير هادف للربح.

٤- إعداد دراسة جدوى للمشروع توافق عليها الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المشروع.

٥- يجوز استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع.

٦- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح الجهة الحكومية التي يدخل نشاط مشروع الكيان غير الربحي ضمن اختصاصاتها ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

رابعا

يكون إنشاء المباني على العقارات المخصصة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق المعايير والمواصفات التي تعتمدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك دون الإخلال باشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خامسا

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المباني الثابتة التي تضيفها أو تقيمها الكيانات غير الربحية على عقارات الدولة عند استردادها.

سادسا

ترفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقا لما يلي:

١- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سابعا

إذا انتفت حاجة الكيان غير الربحي إلى العقار أو في حال تعثره؛ فينسق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- مع الهيئة لإعادة تخصيصه لمشروع آخر. وفي حال عدم وجود مشروع آخر يعاد للهيئة؛ لتتولى التصرف به كعقار من عقارات الدولة.

ثامنا

يعد مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- تقريرا سنويا عن حالة العقار المخصص وطبيعة نشاط استغلاله.

تاسعا

للجهة الحكومية المخصص لها عقار للدولة -بعد موافقة الهيئة- تمكين الكيانات غير الربحية من استغلال جزء من العقار لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.

عاشرا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٨٤) إعادة تكوين مجلس الشورى

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤٦) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا، والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداء من ٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ:

١ – معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

٢ – معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

٣ – الدكتورة ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.

٤ – الدكتور ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحديثي.

٥ – الدكتور ابراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.

٦ – المهندس ابراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

٧ – الأستاذ احمد بن سعد بن فهد الكريديس.

٨ – الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.

٩ – الأستاذ احمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى.

١٠ – الأستاذ احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.

١١ – الدكتورة اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.

١٢ – الدكتور اسامه بن حسن بن ابراهيم عارف.

١٣ – معالي الأستاذ اسامه بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

١٤ – الأستاذ اسامه بن ياسين بن احمد الخياري.

١٥ – الدكتورة أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

١٦ – الدكتورة اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.

١٧ – سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

١٨ – الدكتورة آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.

١٩ – الدكتورة أمل بنت طلعت بن محمود قطان.

٢٠ – الدكتورة أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.

٢١ – الدكتورة أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

٢٢ – الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

٢٣ – الدكتور باسم بن حمدي بن حامد السيد.

٢٤ – اللواء بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.

٢٥ – الدكتورة بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.

٢٦ – الدكتور بندر بن معيض بن مقعد البقمي.

٢٧ – الدكتور تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

٢٨ – الدكتور تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

٢٩ – الدكتورة تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.

٣٠ – معالي الأستاذ ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف.

٣١ – الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

٣٢ – الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

٣٣ – الدكتور حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.

٣٤ – الأستاذة حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

٣٥ – الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.

٣٦ – المهندس خالد بن عبدالله بن محمد البريك.

٣٧ – معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

٣٨ – الأستاذ خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.

٣٩ – الأستاذ خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.

٤٠ – الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه.

٤١ – الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.

٤٢ – الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير.

٤٣ – الدكتورة دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.

٤٤ – الأستاذة رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان.

٤٥ – الدكتور راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف.

٤٦ – الدكتورة ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا.

٤٧ – الأستاذ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

٤٨ – الأستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطيه.

٤٩ – الدكتورة ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.

٥٠ – الدكتور سالم بن سيف بن سعد ال جربوع.

٥١ – المهندس سالم بن علي بن محمد الشهراني.

٥٢ – الدكتور سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.

٥٣ – الأستاذ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

٥٤ – الدكتور سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.

٥٥ – معالي الأستاذ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.

٥٦ – الأستاذ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.

٥٧ – الدكتور سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

٥٨ – اللواء صالح بن حمدان بن يحى الزهراني.

٥٩ – الدكتور صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

٦٠ – الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.

٦١ – الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري

٦٢ – الأستاذ طارق بن عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه.

٦٣ – الدكتورة عائشة بنت حسن بن احمد زكري.

٦٤ – الدكتورة عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.

٦٥ – الدكتور عادل بن سراج بن صالح ميرداد.

٦٦ – الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

٦٧ – الدكتور عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.

٦٨ – معالي الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين.

٦٩ – المهندس عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.

٧٠ – اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

٧١ – الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.

٧٢ – الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

٧٣ – الدكتور عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

٧٤ – الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

٧٥ – المهندس عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

٧٦ – الدكتور عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود.

٧٧ – المهندس عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

٧٨ – الأستاذ عبدالله بن احمد بن صالح ال طاوي.

٧٩ – الدكتور عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني.

٨٠ – الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

٨١ – الدكتور عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.

٨٢ – الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

٨٣ – معالي الأستاذ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.

٨٤ – الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.

٨٥ – الأستاذ عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.

٨٦ – الدكتور عبدالله بن نضال بن محمد عداس.

٨٧ – الأستاذ عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق.

٨٨ – الدكتور عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.

٨٩ – الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.

٩٠ – الدكتور عطيه بن محمد بن عتيق العطوي.

٩١ – الأستاذ عقلاء بن علي التركي العقلاء.

٩٢ – الدكتور علي بن ابراهيم بن علي اللاحم.

٩٣ – الدكتور علي بن ابراهيم بن علي حامد الغبان.

٩٤ – الدكتور علي بن سعد بن علي العلي.

٩٥ – الأستاذ علي بن عائض بن قداح القحطاني.

٩٦ – المهندس علي بن عايض بن ظافر القرني.

٩٧ – اللواء علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

٩٨ – الدكتور علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

٩٩ – اللواء الطيار الركن علي بن محمد بن يحي العسيري.

١٠٠ – الدكتورة عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.

١٠١ – الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي.

١٠٢ – الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

١٠٣ – الدكتورة غاده بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.

١٠٤ – الأستاذ غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.

١٠٥ – الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

١٠٦ – الأستاذ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

١٠٧ – الدكتور فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.

١٠٨ – سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

١٠٩ – معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

١١٠ – الدكتور فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

١١١ – المهندس فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.

١١٢ – الأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده.

١١٣ – الأستاذ فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت.

١١٤ – الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.

١١٥ – الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.

١١٦ – الدكتورة لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.

١١٧ – الدكتورة ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.

١١٨ – الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري.

١١٩ – الدكتور مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.

١٢٠ – الدكتور محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني.

١٢١ – اللواء الركن محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي.

١٢٢ – الدكتور محمد بن حسين بن محمد عشري.

١٢٣ – الأستاذ محمد بن راشد بن ابراهيم الحميضي.

١٢٤ – الأستاذ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

١٢٥ – الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.

١٢٦ – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

١٢٧ – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.

١٢٨ – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.

١٢٩ – الدكتور محمد بن علي بن خلوفه مباركي.

١٣٠ – الدكتور مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.

١٣١ – المهندس مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري.

١٣٢ – الدكتور معتز بن طلعت بن محمد بخيت.

١٣٣ – الدكتور معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.

١٣٤ – الدكتورة معيضه بنت معيض بن محمد الغامدي.

١٣٥ – الدكتور مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.

١٣٦ – الدكتورة منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

١٣٧ – اللواء منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

١٣٨ – المهندس مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري.

١٣٩ – الأستاذ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

١٤٠ – الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران.

١٤١ – الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.

١٤٢ – الدكتورة نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.

١٤٣ – معالي الدكتور هاني بن محمد بن احمد ابوراس.

١٤٤ – الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس.

١٤٥ – الدكتورة هند بنت ابراهيم بن عايض الخماش.

١٤٦ – الأستاذ وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور.

١٤٧ – الدكتور وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى.

١٤٨ – الدكتور ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.

١٤٩ – الأستاذ يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي.

١٥٠ – الأستاذ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.