English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (١٥١٦)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.
٢- التسويق المباشر:
التواصل مع صاحب البيانات الشخصية بأي وسيلة مادية أو إلكترونية مباشرة بهدف توجيه مادة تسويقية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات أو العروض الترويجية.
٣- تسرب البيانات الشخصية:
أي حادثة تؤدي إلى الإفصاح عن البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وبأي وسيلة كانت، سواء آلية أو يدوية.
٤- المصلحة الحيوية:
أي من المصالح الضرورية للحفاظ على حياة صاحب البيانات الشخصية.
٥- المصلحة المتحققة:
أي مصلحة معنوية أو مادية لصاحب البيانات الشخصية ترتبط بشكل مباشر بالغرض من معالجة البيانات الشخصية، وتكون المعالجة ضرورية لتحقيق تلك المصلحة.
٦- المصلحة المشروعة:
أي حاجة ضرورية لدى جهة التحكم يتطلب تحقيقها معالجة بيانات شخصية لغرض محدد، على ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.
٧- الترميز:
تحويل المعرفات الرئيسية التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية إلى رموز تجعل من المتعذر تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل مباشر دون استخدام بيانات أو معلومات إضافية، وأن يتم الاحتفاظ بتلك البيانات أو المعلومات الإضافية بشكل منفصل ووضع الضوابط الفنية والإدارية اللازمة لضمان عدم ربطها بصاحب البيانات الشخصية بشكل محدد.
٨- إخفاء الهوية:
إزالة المعرفات المباشرة وغير المباشرة التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل نهائي يتعذر معه تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية.
٩- الموافقة الصريحة:
موافقة تم نح بشكل مباشر وصريح من صاحب البيانات الشخصية بأي شكل من الأشكال وتدل على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية بحيث لا يمكن تفسيرها بخلاف ذلك، وتكون قابلة للإثبات.
١- لا تسري أحكام النظام ولوائحه على قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي.
٢- يقصد بالاستخدام الشخصي أو العائلي المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية داخل نطاق أسرته أو دائرته الاجتماعية المحدودة ضمن أي نشاط اجتماعي أو عائلي.
٣- لا يعد من قبيل الاستخدام الشخصي أو العائلي ما يلي:
أ- قيام الفرد بنشر البيانات الشخصية للجمهور أو الإفصاح عنها لأي شخص خارج النطاق المحدد في الفقرة (٢) من هذه المادة.
ب- استخدام البيانات الشخصية لأغراض ذوات طابع مهني أو تجاري أو غير ربحي.
١- على جهة التحكم عند تلقيها طلبا من صاحب البيانات الشخصية يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في النظام القيام بما يلي:
أ- تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما دون تأخير، ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهدا إضافيا غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما إضافية، بشرط أن تشعر صاحب البيانات الشخصية مسبقا بالتمديد ومبرراته.
ب- تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق.
ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه بما يتوافق مع الأحكام النظامية ذوات العلاقة.
د- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوثيق وحفظ كافة الطلبات المقدمة لها، بما في ذلك الطلبات الشفهية.
٢- في حال كان الطلب متكررا بشكل غير مبرر أو يتطلب تنفيذه جهدا غير عادي؛ يكون لجهة التحكم عدم معالجة الطلب، على أن يكون ذلك مسببا ويشعر صاحب البيانات الشخصية به.
٣- في الحالات التي يكون صاحب البيانات الشخصية ناقصا أو عديم الأهلية، يكون لوليه الشرعي ممارسة حقوقه نيابة عنه.
١- في حال تم جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، يجب على جهة التحكم قبل أو عند جمع البيانات، اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بالآتي:
أ- الاسم النظامي لجهة التحكم، وبيانات التواصل الخاصة بها، وأي تفاصيل أخرى تخص القنوات المنشأة من قبل جهة التحكم لغرض التواصل المرتبط بحماية البيانات الشخصية.
ب- بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات الشخصية -إن وجد- المعين من قبل جهة التحكم.
ج- المسوغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية بصورة محددة وواضحة وصريحة.
د- مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو معايير حساب المدة في حال تعذر تحديدها مسبقا.
ه- توضيح حقوق صاحب البيانات الشخصية، المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام وآلية ممارسة أي من تلك الحقوق.
و- توضيح كيفية العدول عن الموافقة الممنوحة لمعالجة أي من البيانات الشخصية.
ز- بيان ما إذا كان جمع أي من البيانات الشخصية أو معالجتها إلزاميا أو اختياريا.
٢- لا يطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة في حال كانت المعلومات الموضحة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ز) متوفرة مسبقا لصاحب البيانات الشخصية، أو إذا كان تقديم تلك المعلومات يتعارض مع أي من الأنظمة السارية في المملكة.
٣- في حال تم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، على جهة التحكم عند تلقيها للبيانات الشخصية القيام -دون تأخر غير مبرر- وخلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، اتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، إضافة إلى فئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، والمصدر الذي تم من خلاله حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية.
٤- لا يطبق مع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت المعلومات متوفرة مسبقا لصاحب البيانات الشخصية.
ب- إذا كان تنفيذ ذلك غير ممكن أو يتطلب جهدا غير معقول.
ج- إذا كان حصول جهة التحكم على البيانات قد تم تنفيذا لنظام.
د- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان جمع البيانات الشخصية لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو لتحقيق مصلحة عامة.
ه- إذا كانت البيانات الشخصية تخضع لأحكام السرية المهنية المقررة نظاما.
٥- على جهات التحكم التي تتضمن أنشطتها -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية؛ اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، إضافة إلى ما يلي:
أ- وسائل وطرق الجمع والمعالجة للبيانات الحساسة إن تضمنت المعالجة ذلك.
ب- الوسائل والإجراءات المتخذة لحماية البيانات الشخصية.
ج- توضيح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
٦- عند قيام جهة التحكم بمعالجة إضافية للبيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله، فيجب عليها قبل إجراء المعالجة الإضافية أن تقدم لصاحب البيانات الشخصية المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه المادة.
٧- يجب على جهة التحكم أن توفر المعلومات المطلوبة وفقا لما ورد في هذه المادة بلغة مناسبة إذا علمت أن صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية.
١- دون الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية حق الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مع مراعاة ما يلي:
أ- ألا تؤثر ممارسة الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.
ب- إتاحة الوصول إلى البيانات الشخصية بناء على طلب يقدمه صاحب البيانات الشخصية، أو وسيلة توفرها جهة التحكم لتمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب.
٢- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية، التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.
مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة، مع مراعاة ما يلي:
١- ألا تؤثر ممارسة الحق في الحصول على البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.
٢- تقدم البيانات الشخصية إلى صاحب البيانات الشخصية بصيغة إلكترونية شائعة الاستخدام، ولصاحب البيانات الشخصية طلب نسخة مطبوعة منها متى ما كان تنفيذ ذلك ممكنا.
٣- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الحصول على بياناته الشخصية، التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.
١- يجوز لصاحب البيانات الشخصية في حال عدم صحة بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم أن يطلب تقييد معالجة بياناته لمدة يمكن لجهة التحكم خلالها التحقق من صحة البيانات الشخصية، مع مراعاة عدم سريان حق صاحب البيانات الشخصية في الحصول على التقييد المذكور إذا كان تقديم تلك البيانات يتعارض مع أحكام النظام وهذه اللائحة.
٢- يكون لجهة التحكم طلب المستندات أو الوثائق الداعمة لطلب تصحيح البيانات الشخصية متى ما كان ذلك ضروريا لتحديث أو تصحيح أو إتمام البيانات الشخصية، على أن يتم إتلاف تلك المستندات أو الوثائق بعد الانتهاء من عملية التحقق.
٣- على جهة التحكم بعد تصحيح البيانات الشخصية إشعار الجهات التي أفصح لها سابقا عن البيانات الشخصية دون تأخير.
١- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:
أ- تنفيذا لطلب صاحب البيانات الشخصية.
ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي ج معت من أجله.
ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوغ النظامي الوحيد للمعالجة.
د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام.
٢- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي:
أ- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها.
ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها.
ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن.
٣- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.
١- على جهة التحكم عند إخفائها لهوية صاحب البيانات الشخصية القيام بالآتي:
أ- التأكد من عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية بعد إخفاء هويته.
ب- تقويم الأثر بما في ذلك إمكانية إعادة تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.
ج- اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لتجنب المخاطر، مع مراعاة التطورات التقنية وأساليب إخفاء الهوية وتحديثها ومواءمتها مع تلك التطورات.
د- تقويم فاعلية تقنيات إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية المطبقة، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية.
٢- لا تعد البيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بيانات شخصية.
على جهة التحكم توفير الوسائل الملائمة للاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام، ويكون لصاحب البيانات الشخصية استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية حسب اختياره وتوافرها لدى جهة التحكم:
١- البريد الإلكتروني.
٢- الرسائل النصية.
٣- العنوان الوطني.
٤- التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية.
٥- أي وسيلة تواصل نظامية أخرى معدة لهذا الغرض من قبل جهة التحكم.
١- لجهة التحكم الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجة بياناته بأي شكل أو وسيلة ملائمة، بما في ذلك الموافقات الكتابية أو الشفوية أو باستخدام الطرق الإلكترونية، على أن يشترط في الموافقة ما يأتي:
ا تستخدم أي طرق مضللة في سبيل الحصول عليها، وأن يكون
أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وأل الحصول على الموافقة بمراعاة أحكام المادة (السابعة) من النظام.
ب- أن تكون أغراض المعالجة واضحة ومحددة، وأن توضح وتبين تلك الأغراض إلى صاحب البيانات الشخصية عند أو قبل طلب الموافقة.
ج- أن تصدر من كامل الأهلية.
د- أن توثق الموافقة بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا، ومن ذلك الاحتفاظ بسجلات تتضمن موافقة أصحاب البيانات الشخصية على عمليات المعالجة مع بيان وقت ووسيلة الموافقة.
ه- أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة.
٢- يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية:
أ- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.
ب- في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية.
ج- في حال كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
١- لصاحب البيانات الشخصية العدول عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية في أي وقت، وله إبلاغ جهة التحكم بذلك بأي من الوسائل المتاحة وفقا للمادة (الرابعة) من هذه اللائحة.
٢- قبل طلب الموافقة من صاحب البيانات الشخصية، على جهة التحكم وضع إجراءات تتيح العدول عن تلك الموافقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها، على أن تكون إجراءات العدول عن الموافقة مماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول عليها.
٣- في حال العدول عن الموافقة، فيجب على جهة التحكم إيقاف المعالجة دون تأخير غير مبرر، ولا يؤثر الرجوع عن الموافقة على مشروعية أي عملية معالجة تمت في ظل الموافقة وقبل الرجوع عنها.
٤- على جهة التحكم عند عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على معالجة بياناته؛ اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار من تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية -بأي وسيلة كانت- وطلب إتلافها.
٥- لا يؤثر العدول عن الموافقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تتم بناء على مسوغات نظامية أخرى.
١- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذوات العلاقة، على الولي الشرعي لصاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية، أن يتصرف بما يحقق مصلحة صاحب البيانات الشخصية، وله في سبيل ذلك ما يلي:
أ- ممارسة الحقوق المقررة لصاحب البيانات الشخصية بموجب النظام وهذه اللائحة.
ب- الموافقة على معالجة بيانات صاحب البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
٢- إضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، في حال معالجة البيانات الشخصية لناقص أو عديم الأهلية، يشترط في الحصول على موافقة الولي الشرعي اتخاذ الوسائل المناسبة للتحقق من صحة الولاية الشرعية لولي صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.
٣- على جهة التحكم عند الحصول على موافقة الولي الشرعي لناقص أو عديم الأهلية، مراعاة الأحكام الآتية:
أ- ألا ينتج عن موافقة الولي الشرعي على المعالجة أي ضرر على مصالح صاحب البيانات الشخصية.
ب- تمكين صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة عند اكتمال أهليته.
معالجة البيانات الشخصية لمصلحة متحققة على جهة التحكم عند معالجة البيانات لتحقيق مصلحة متحققة لصاحب البيانات، الاحتفاظ بما يثبت توفر تلك المصلحة وتعذر الاتصال بصاحب البيانات الشخصية أو صعوبته.
١- فيما عدا ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام، على جهة التحكم عند معالجة البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، مراعاة ما يأتي:
أ- أن تكون المعالجة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المحدد.
ب- ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.
٢- على جهة التحكم عند معالجتها للبيانات الشخصية وفقا للفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، مراعاة أن يكون جمعها من مصدر متاح للعموم قد تم بشكل نظامي.
٣- على جهة التحكم عند معالجتها للبيانات الشخصية وفقا للفقرة (٦) من المادة (العاشرة) من النظام، مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة في شأن إخفاء الهوية.
١- فيما عدا الأحوال التي تكون فيها جهة التحكم جهة عامة، لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة يتوفر فيها ما يلي:
أ- ألا يكون الغرض مخالفا لأي من الأنظمة في المملكة.
ب- الموازنة بين حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية والمصلحة المشروعة لجهة التحكم، بحيث لا تؤثر مصالح جهة التحكم على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.
ج- ألا تتضمن المعالجة بيانات حساسة.
د- أن تكون المعالجة ضمن التوقعات المعقولة لصاحب البيانات الشخصية.
٢- يعد من المصالح المشروعة كشف عمليات الاحتيال وحماية أمن الشبكة والمعلومات، وغير ذلك من المصالح المشروعة التي يتحقق فيها ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- وفقا لأحكام الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من النظام، على جهة التحكم قبل معالجة البيانات الشخصية لمصلحة مشروعة، إجراء وتوثيق تقويم للمعالجة المقترحة وأثرها على حقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية، على أن يتضمن التقويم على وجه التحديد ما يلي:
أ- تحديد المعالجة المقترحة وأغراضها، ونوع البيانات وفئات أصحاب البيانات الشخصية.
ب- تقويم الغرض من خلال التأكد من مشروعيته وعدم مخالفته لأي من الأنظمة في المملكة.
ج- التحقق من أن معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض المشروع لدى جهة التحكم.
د- تقويم ما إذا كانت المعالجة المقترحة سترتب أي ضرر على مصالح أصحاب البيانات الشخصية أو قدرتهم على ممارسة حقوقهم المقررة نظاما.
ه- تقويم ما إذا كانت هناك أي تدابير يتطلب اتخاذها لتجنب المخاطر أو الأضرار المحتملة، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.
٤- إذا أظهر التقويم المبين بالفقرة (٣) من هذه المادة أن المعالجة المقترحة ستؤدي بأي شكل من الأشكال إلى مخالفة أي من الأنظمة أو المساس بحقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية أو ترتيب أي ضرر عليهم أو على أي طرف آخر، فيكون على جهة التحكم تعديل المعالجة المقترحة وإجراء تقويم جديد، أو النظر في الاعتماد على مسوغ نظامي آخر.
١- على جهة التحكم عند اختيار جهة المعالجة الالتزام باختيار جهة معالجة تقدم ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية، وأن يتضمن الاتفاق مع جهة المعالجة ما يلي:
أ- غرض المعالجة.
ب- فئات البيانات الشخصية المعالجة.
ج- المدة الزمنية للمعالجة.
د- التزام جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم في حال تسرب البيانات الشخصية، وذلك وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة ودون تأخر غير مبرر.
ه- توضيح ما إذا كانت جهة المعالجة تخضع لأنظمة في دول أخرى، وأثر ذلك على التزامها بأحكام النظام ولوائحه.
و- عدم اشتراط حصول جهة المعالجة على موافقة مسبقة من جهة التحكم على الإفصاح الوجوبي عن البيانات الشخصية بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تقوم جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم بذلك الإفصاح.
ز- تحديد جهات المعالجة الفرعية المتعاقدة مع جهة المعالجة، أو أي طرف آخر سيجري الإفصاح له عن البيانات الشخصية.
٢- على جهة التحكم إصدار التعليمات لجهة المعالجة بشكل واضح، وفي حال مخالفة تعليمات جهة التحكم لأي من الأنظمة المعمول بها في المملكة، فيكون على جهة المعالجة إشعار جهة التحكم بذلك كتابة ودون تأخير.
٣- تكون جهة التحكم مسؤولة عن التحقق من التزام جهة المعالجة -بشكل دوري- بإجراء عمليات المعالجة وفقا لأحكام النظام ولوائحه، وضمان استيفائها لكافة المتطلبات النظامية في هذا الشأن، سواء تمت المعالجة من قبلها أو من قبل جهة أخرى نيابة عنها، ويكون لجهة التحكم تعيين طرف آخر مستقل للمراجعة والتحقق من الالتزام نيابة عنها.
٤- عند مخالفة جهة المعالجة للتعليمات الصادرة من جهة التحكم أو الاتفاق المبرم معها بشأن معالجة البيانات الشخصية، فتعد جهة المعالجة في حكم جهة التحكم وتكون مسؤولة عن مخالفة أحكام النظام.
٥- يجب على جهة المعالجة قبل قيامها بأي تعاقدات لاحقة مع جهات معالجة فرعية الالتزام بالآتي:
أ- اتخاذ الضمانات الكافية للتأكد من أن تلك التعاقدات لن تؤثر على المستوى المكفول لحماية البيانات الشخصية محل المعالجة.
ب- اختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه.
ج- الحصول على الموافقة المسبقة من جهة التحكم، على أن يتم إشعار جهة التحكم قبل القيام بتلك التعاقدات وتمكين جهة التحكم من الاعتراض عليها خلال مدة يتفق عليها بين جهة التحكم وجهة المعالجة.
١- على جهة التحكم عند معالجتها البيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله في الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، القيام بما يأتي:
أ- تحديد أغراض المعالجة بشكل محدد وواضح.
ب- توثيق إجراءات تحديد محتوى البيانات وفقا للأغراض المحددة، ومنها على سبيل المثال استخدام مخططات البيانات التي تبين الحاجة إلى كل بيان وربطه بكل هدف من أهداف المعالجة.
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى الضروري لتحقيق الأغراض المحددة في الفقرة (ب) أعلاه.
٢- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام، على جهة التحكم عند معالجتها البيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (العاشرة) من النظام، الالتزام بما يأتي:
أ- تحديد الغرض من المعالجة بوضوح ودقة، وتضمينه في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
ب- أن يقتصر الجمع والمعالجة على الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق الغرض.
ج- أن يتم تحديد نوع البيانات الشخصية المراد معالجتها، والتدابير اللازمة لضمان معالجة تلك البيانات بالشكل المطلوب.
١- على جهة التحكم جمع الحد الأدنى اللازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض من المعالجة، وضمان ما يلي:
أ- جمع البيانات الشخصية الضرورية والمرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالغرض من معالجة البيانات، ويتم تحديد ذلك من خلال استخدام الوسائل الملائمة، بما في ذلك مخططات البيانات التي تبين الحاجة إلى كل بيان وربطه بكل هدف من أهداف المعالجة أو غيرها من الوسائل.
ب- بذل العناية اللازمة بما يساهم في تحقيق الغرض من المعالجة دون جمع بيانات شخصية غير ضرورية.
٢- على جهة التحكم الاحتفاظ بالحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض من المعالجة.
١- يشترط في الإفصاح عن البيانات التي تم جمعها من مصادر متاحة للعموم بناء على الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، ألا تكون إتاحتها للعموم قد تمت بشكل مخالف لأحكام النظام ولوائحه.
٢- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية مراعاة ما يلي:
أ- أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطا وثيقا بغرض أو موضوع محدد وواضح.
ب- بذل العناية اللازمة للمحافظة على خصوصية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر.
ج- أن يقتصر الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض منه.
٣- على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناء على طلب جهة عامة لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، القيام بالآتي:
أ- توثيق طلب الإفصاح.
ب- تحديد نوع البيانات الشخصية المطلوب الإفصاح عنها بشكل دقيق.
٤- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (٣) و(٤) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن بيانات شخصية مرتبطة ببيانات شخص آخر غير صاحبها، الالتزام ببذل العناية اللازمة وتوفير الضمانات الكافية للمحافظة على خصوصية الفرد الآخر وضمان عدم انتهاكها، ومن ذلك مراعاة الخطوات الآتية:
أ- الموازنة بين حقوق صاحب البيانات الشخصية وحقوق الشخص الآخر في كل حالة على حدة.
ب- ترميز البيانات الشخصية التي تدل على هوية الشخص الآخر ما أمكن ذلك.
٥- على جهة التحكم عند إفصاحها عن البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة لجهة التحكم، الالتزام بما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة.
٦- على جهة التحكم تضمين عمليات الإفصاح عن البيانات الشخصية في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية وتوثيق تواريخها وطرقها والغرض منها.
على الجهة العامة عند جمعها للبيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة أو معالجتها لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله أو طلب الإفصاح عنها لتحقيق مصلحة عامة الالتزام بما يلي:
١- التأكد من أن ذلك يعد ضروريا لتحقيق مصلحة عامة محددة بشكل واضح.
٢- أن تتصل المصلحة العامة بالاختصاصات المقررة لها نظاما.
٣- اتخاذ الوسائل المناسبة للحد من الأضرار التي قد تنتج عن ذلك، بما في ذلك وضع الضوابط الإدارية والتقنية اللازمة لضمان التزام منسوبيها بأحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام.
٤- تضمين تلك العمليات في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
٥- جمع ومعالجة الحد الأدنى اللازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض.
١- يقصد بأنواع تصحيح البيانات الشخصية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ تصحيح بيانات خاطئة، أو إكمال بيانات ناقصة، أو تحديث بيانات سابقة.
٢- على جهة التحكم عند تصحيح البيانات الشخصية الالتزام بما يلي:
أ- ضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية من خلال فحص ومراجعة الوثائق الداعمة إن اقتضت الضرورة ذلك.
ب- إشعار الجهات التي أفصح لها عن البيانات الشخصية دون تأخير.
ج- إشعار صاحب البيانات الشخصية عند الانتهاء من التصحيح.
د- توثيق كافة التحديثات التي أجريت على البيانات الشخصية.
٣- في حال تبين لجهة التحكم أن البيانات الشخصية غير صحيحة أو غير مكتملة وكان من شأن ذلك إحداث أضرار على صاحب البيانات الشخصية؛ القيام بإيقاف المعالجة لحين تحديث أو تصحيح البيانات.
٤- مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، على جهة التحكم عند علمها بعدم صحة أو حداثة البيانات الشخصية، العمل على تصحيحها أو إتمامها أو تحديثها وفق الوسائل المتاحة لديها دون تأخر.
٥- على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لتفادي آثار معالجة البيانات الشخصية غير الصحيحة أو غير المكتملة أو غير المحدثة، ومن ذلك ما يأتي:
أ- وضع وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع أحكام النظام وهذه اللائحة، بما في ذلك إجراءات تمكن أصحاب البيانات الشخصية من ممارسة حقهم في طلب التصحيح وفق ما نص عليه النظام وهذه اللائحة.
ب- المراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات الشخصية.
على جهة التحكم اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان أمن البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها، والالتزام بالآتي:
١- تطبيق التدابير الأمنية والتقنية الضرورية للحد من المخاطر الأمنية لحدوث تسرب البيانات الشخصية.
٢- الالتزام بالضوابط والمعايير والقواعد ذوات الصلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أو أفضل ممارسات ومعايير الأمن السيبراني المتعارف عليها في حال كانت جهة التحكم غير ملزمة بتطبيق الضوابط والمعايير والقواعد الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
١- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة في حالة وقوع حادثة تسرب للبيانات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة من وقت علمها بالحادثة، إذا كان من شأن تلك الحادثة الإضرار بالبيانات الشخصية أو صاحب البيانات الشخصية أو كانت تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
أ- وصف لحادثة تسرب البيانات الشخصية، على أن يتضمن وقتها وتاريخها وكيفية وقوعها ووقت علم جهة التحكم بها.
ب- الفئات والأعداد الفعلية أو التقريبية لأصحاب البيانات الشخصية المعنيين، ونوع البيانات الشخصية.
ج- وصف للمخاطر التي قد تنتج عن الحادثة، بما في ذلك مستوى الأثر الفعلي أو المحتمل الذي قد يلحق بالبيانات الشخصية وأصحاب البيانات الشخصية، والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل جهة التحكم للمنع أو الحد من آثار تلك المخاطر وتخفيفها، والتدابير المستقبلية التي ستتخذها جهة التحكم لمنع تكرار الحادثة.
د- بيان إذا تم أو سيتم إشعار صاحب البيانات الشخصية بتسرب بياناته الشخصية، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من هذه المادة.
ه- بيانات التواصل لجهة التحكم أو مسؤول حماية البيانات الشخصية لديها -إن وجد- أو أي مسؤول آخر تتوافر لديه معلومات فيما يخص الحادثة محل الإشعار.
٢- إذا لم تتمكن جهة التحكم من تقديم أي من البيانات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة من وقت علمها بتسرب البيانات الشخصية وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فعليها أن تقدمها في أقرب وقت ممكن مع إرفاق مبررات التأخير.
٣- على جهة التحكم الاحتفاظ بنسخة من التقارير المقدمة إلى الجهة المختصة وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، وتوثيق التدابير التصحيحية المتخذة فيما يتعلق بتسرب البيانات الشخصية، وأي مستندات أو وثائق داعمة ذوات علاقة.
٤- لا تخل أحكام هذه المادة بالتزامات جهة التحكم أو المعالجة بتقديم أي بلاغ أو إشعار عن حوادث تسرب البيانات بموجب ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي أنظمة ولوائح معمول بها في المملكة.
٥- على جهة التحكم دون تأخير غير مبرر إشعار صاحب البيانات الشخصية بحادثة تسرب بياناته الشخصية، إذا كان من شأنها أن ترتب ضررا على بياناته أو تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، على أن يكون الإشعار بلغة مبسطة وواضحة، وأن يتضمن ما يأتي:
أ- وصف لحادثة تسرب بياناته الشخصية.
ب- وصف المخاطر المحتملة الناشئة عن تسرب بياناته الشخصية، والتدابير المتخذة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها وتخفيف آثارها.
ج- اسم وبيانات التواصل لجهة التحكم ومسؤول حماية البيانات لديها –إن وجد- أو أي وسائل تواصل أخرى مناسبة مع جهة التحكم.
د- التوصيات أو النصائح التي قد تساعد صاحب البيانات الشخصية على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المخاطر المحددة أو تخفيف آثارها.
١- يجب على جهة التحكم أن تعد تقويما مكتوبا وموثقا للآثار والمخاطر التي قد تلحق بصاحب البيانات الشخصية نتيجة معالجة البيانات الشخصية، ويتم إجراء تقويم الأثر في الأحوال التالية:
أ- معالجة البيانات الشخصية الحساسة.
ب- جمع أو مقارنة أو ربط مجموعتين أو أكثر من مجموعات البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة.
ج- أن يتضمن نشاط جهة التحكم -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
د- تقديم منتج أو خدمة تتضمن معالجة البيانات الشخصية التي من المحتمل أن تشكل أضرارا جسيمة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.
٢- يجب أن يحتوي تقويم الأثر على العناصر الآتية كحد أدنى:
أ- الغرض من المعالجة والمسوغ النظامي لها.
ب- وصف لطبيعة المعالجة التي سيتم تنفيذها، وأنواع ومصادر البيانات الشخصية محل المعالجة وأي جهات سيتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.
ج- وصف لنطاق المعالجة الذي يحدد نوع البيانات الشخصية والنطاق الجغرافي للمعالجة.
د- وصف لسياق المعالجة الذي يحدد العلاقة بين أصحاب البيانات الشخصية وجهة التحكم وجهات المعالجة وأي ظروف أخرى ذوات صلة.
ه- ضرورة وتناسب التدابير المتبعة لتمكين جهة التحكم وجهات المعالجة من معالجة الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق أغراض المعالجة.
و- الآثار المترتبة على المعالجة بناء على شدة تأثيرها ماديا ومعنويا واحتمال حدوث أي آثار سلبية على أصحاب البيانات الشخصية، ويتضمن ذلك أي آثار نفسية أو اجتماعية أو جسدية أو مالية واحتمال حدوث أي منها.
ز- التدابير التي ستتخذ لمنع المخاطر والحد منها.
ح- مدى ملاءمة التدابير المتبعة لتفادي المخاطر المحددة.
٣- على جهة التحكم تقديم نسخة من تقويم الأثر إلى أي جهة معالجة تتصرف نيابة عنها فيما يتعلق بالمعالجة ذات الصلة.
٤- على جهة التحكم -في حال انتهت نتائج التقويم المشار إليه في هذه المادة إلى أن عملية المعالجة ستؤدي إلى الإضرار بخصوصية أصحاب البيانات الشخصية- القيام بمعالجة الأسباب التي دعت إلى ذلك وإعادة إجراء التقويم.
على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والتقنية والفنية والإدارية الكفيلة بالمحافظة على البيانات الصحية من أي استعمال غير مشروع، أو من إساءة استخدامها، أو استخدامها لغير الغرض الذي ج معت من أجله، أو تسربها، وأي إجراءات أو وسائل تضمن المحافظة على خصوصية أصحابها، وعليها بصفة خاصة اتخاذ الضوابط والإجراءات الآتية:
١- تبني وتطبيق الاشتراطات والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي والجهات الأخرى ذوات العلاقة بتنظيم الخدمات الصحية وخدمات التأمين الصحي، والتي تبين مهام ومسؤوليات منسوبي مقدمي الرعاية الصحية، وشركات التأمين الصحي، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومن تتعاقد معهم ممن يباشرون عمليات معالجة البيانات الصحية.
٢- تضمين الأحكام الواردة في النظام ولوائحه في السياسات الداخلية لدى جهة التحكم.
٣- توزيع المهام والمسؤوليات بين الموظفين أو العاملين بطريقة تحول دون تداخل الاختصاصات وتشتيت المسؤولية ومراعاة تدرج إمكانية الوصول إلى البيانات بين الموظفين أو العاملين بما يكفل أعلى درجة من المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.
٤- توثيق كافة مراحل معالجة البيانات الصحية وتوفير إمكانية تحديد الشخص المسؤول عن كل مرحلة منها.
٥- أن يتضمن اتفاق جهة التحكم مع جهات المعالجة -لتنفيذ أعمال أو مهام تتعلق بمعالجة البيانات الصحية- أحكاما تلزمها باتباع الإجراءات والوسائل المنصوص عليها في هذه المادة.
٦- قصر عمليات معالجة البيانات على الحد الأدنى اللازم لتقديم خدمات أو منتجات الرعاية الصحية، أو برامج التأمين الصحي.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المعلومات الائتمانية، على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والتقنية والفنية والإدارية التي تضمن المحافظة على البيانات الائتمانية من أي استعمال غير مشروع، أو إساءة استخدامها، أو الاطلاع عليها من غير المصرح لهم، أو استخدامها لغير الغرض الذي ج معت من أجله، أو تسربها، وعليها اتخاذ الضوابط والإجراءات الآتية:
١- تبني وتطبيق الاشتراطات والضوابط الصادرة من البنك المركزي السعودي والجهات الأخرى ذوات العلاقة، التي تبين مهام ومسؤوليات منسوبي المنشآت التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية ومن تتعاقد معهم من الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات الائتمانية.
٢- تلتزم جهة التحكم بالحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وإشعاره عند وجود أي طلب للإفصاح عن بياناته الائتمانية، وذلك وفق ما ينص عليه نظام المعلومات الائتمانية، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
١- على جهة التحكم قبل إرسال مواد دعائية أو توعوية الحصول على موافقة المتلقي المستهدف، وذلك في حال عدم وجود تعامل مسبق بين جهة التحكم والمتلقي المستهدف.
٢- تكون شروط موافقة المتلقي المستهدف بالمواد الدعائية أو التوعوية وفقا لما يلي:
ا تستخدم أي طرق مضللة في سبيل الحصول عليها.
أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وأل ب- تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة.
ج- أن توثق موافقة المتلقي المستهدف بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا.
٣- دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لغرض إرسال مواد دعائية أو توعوية، الالتزام بما يأتي:
أ- ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.
ب- توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي تلك المواد الدعائية أو التوعوية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.
ج- التوقف عن إرسال الرسائل الدعائية أو التوعوية فور تلقيها طلب المتلقي المستهدف بذلك.
د- أن يكون إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية دون مقابل مالي.
ه- الاحتفاظ بما يثبت موافقة المتلقي المستهدف على تلقي المواد الدعائية أو التوعوية.
١- دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر، الالتزام بالآتي:
أ- الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.
ب- توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي المواد التسويقية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد التسويقية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.
٢- عند إرسال مواد التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، يجب ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.
٣- في حال عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على التسويق المباشر، فيكون على جهة التحكم التوقف دون تأخير غير مبرر عن توجيه المواد التسويقية إليه.
على جهة التحكم عند جمع أو معالجة البيانات الشخصية لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها الالتزام بالآتي:
١- تحديد الأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية بشكل واضح ودقيق في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
٢- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأغراض المحددة.
٣- ترميز البيانات الشخصية التي تجري معالجتها، في الأحوال التي لا يؤثر ذلك على تحقيق الغرض من المعالجة.
٤- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا ترتب المعالجة أي آثار سلبية على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.
دون الإخلال بالأنظمة ذوات العلاقة، على جهة التحكم الامتناع عن تصوير الوثائق الرسمية -الصادرة من الجهات العامة- التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا بناء على طلب من جهة عامة مختصة، أو متى ما كان ذلك تنفيذا لأحكام نظام، وعلى جهة التحكم توفير الحماية اللازمة لتلك الوثائق، وإتلافها فور انتهاء الغرض منها، ما لم يكن هناك متطلب نظامي للاحتفاظ بها.
١- تقوم جهة التحكم بتعيين أو تحديد شخص أو أكثر ليكون مسؤولا عن حماية البيانات الشخصية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تتضمن معالجة بيانات شخصية على نطاق واسع.
ب- أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات الشخصية.
ج- أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على معالجة بيانات شخصية حساسة.
٢- مع مراعاة متطلبات الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولا أو موظفا لدى جهة التحكم أو متعاقدا خارجيا.
٣- يتولى مسؤول حماية البيانات الشخصية في جهة التحكم متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل جهة التحكم والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام ولوائحه، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:
أ- العمل كمسؤول اتصال مباشر مع الجهة المختصة وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتصل بتطبيق أحكام النظام ولوائحه.
ب- الإشراف على إجراءات تقويم الأثر وتقارير المراجعة والتدقيق المتعلقة بضوابط حماية البيانات الشخصية، وتوثيق نتائج التقويم وإصدار التوصيات اللازمة لذلك.
ج- تمكين صاحب البيانات الشخصية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام.
د- إشعار الجهة المختصة عن حوادث تسرب البيانات الشخصية.
ه- الرد على الطلبات المقدمة من صاحب البيانات الشخصية، والرد على الجهة المختصة في الشكاوى المقدمة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
و- متابعة قيد وتحديث سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهة التحكم.
ز- معالجة المخالفات المتعلقة بالبيانات الشخصية داخل جهة التحكم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.
٤- تصدر الجهة المختصة قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، على أن تتضمن القواعد الأحوال التي يجب فيها تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.
١- على جهة التحكم الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية.
٢- يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبة.
٣- على جهة التحكم ضمان دقة وحداثة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
٤- على جهة التحكم إتاحة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها.
٥- يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى:
أ- اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها.
ب- بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب ذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذه اللائحة.
ج- أغراض معالجة البيانات الشخصية.
د- وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية.
ه- مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.
و- فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.
ز- وصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها.
ح- وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.
٦- تضع الجهة المختصة نماذج استرشادية لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
تصدر الجهة المختصة قواعد التسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم، على أن تتضمن القواعد تحديد جهات التحكم الملزمة بالتسجيل.
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة للترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من (المادة الثالثة والثلاثين) من النظام، وتنس ق الجهة المختصة مع هيئة الحكومة الرقمية فيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدم الخدمات نيابة عن الجهات الحكومية.
١- تهدف عمليات التدقيق والفحص إلى التأكد من أن الجهة تقوم بحماية البيانات الشخصية بشكل ملائم، وذلك من خلال تدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية المتبعة لدى الجهة، والضوابط والإجراءات ذوات الصلة بها، ورصد أي فجوات لديها فيما يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه.
٢- عند القيام بتدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية، يتم الالتزام بما يلي:
أ- تقديم هذه الخدمات بشكل مستقل وفق المعايير المهنية المتبعة.
ب- وضع الإجراءات والضوابط الإدارية والتنظيمية اللازمة للتأكد من دقة وسلامة ما يصدر عنها.
٣- تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة للترخيص لجهات تتولى التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من (المادة الثالثة والثلاثين) من النظام، وتنس ق الجهة المختصة مع هيئة الحكومة الرقمية فيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدم الخدمات نيابة عن الجهات الحكومية.
١- لصاحب البيانات الشخصية تقديم شكوى إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو علم صاحب البيانات الشخصية بها، وللجهة المختصة تقدير قبول الشكوى من عدمه بعد تجاوز هذه المدة في الحالات التي يتبين لها وجود أسباب واقعية منعت صاحب البيانات الشخصية من تقديم شكواه خلال هذه الفترة.
٢- تتلقى الجهة المختصة الشكاوى الواردة إليها من خلال الوسيلة التي تبينها، وذلك وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها.
٣- تقيد الجهة المختصة الشكاوى المقدمة في سجل يعد لهذا الغرض.
٤- يجب أن تتضمن الشكوى البيانات التالية:
أ- مكان وزمان المخالفة.
ب- اسم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه.
ج- بيانات الجهة المشتكى ضدها.
د- وصف الفعل المخالف بشكل واضح ومحدد، والأدلة والمعلومات المقدمة مع الشكوى.
ه- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة.
٥- تتولى الجهة المختصة فحص ودراسة الشكاوى ومستنداتها، ولها التواصل مع مقدم الشكوى بحسب الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق والمعلومات ذوات الصلة.
٦- تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الواردة إليها وتشعر مقدم الشكوى بالنتيجة التي انتهت إليها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي للجهة المختصة، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
بناء على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ.
وبناء على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي
صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
رقم (١ / ق) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ.
أولا: الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».
ثانيا: الموافقة على تعديل الفقرة (٣ / ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري – بحسب الأحوال – التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».
ثالثا: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتبلَغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
| البند | نص المادة الحالي | نص المادة بعد التعديل |
| البند ثانياً | إضافة فقرة جديدة | ٩- استثناء من الأحكام الواردة في هذا البند، يجوز للهيئة -في حالات استثنائية تحدد من قبلها- السماح للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي لا يقوم بتصنيع السلع الانتقائية المحددة والذي يطرح أو سيقوم بطرح تلك السلع الانتقائية المحددة للاستهلاك في المملكة، باستلام الأختام الضريبية من المصنع المحدد ليقوم بوضعها بنفسه على السلع التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بتسليم الأختام الضريبية والواردة في هذا البند. |
| البند ثالثاً | أ- إجراءات الشراء:
٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل الآتي: أ- تقديم المعلومات المطلوبة المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ب- تحديد المصنع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها. |
أ- إجراءات الشراء:
٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل القيام بالآتي: أ- تقديم المعلومات المطلوبة، المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ب- تحديد المُصنِّع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها. ج- تحديد هوية مستلم الأختام الضريبية، وذلك باختيار الاستلام من قبله أو عن طريق تفويض طرف ثالث، ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة. |
| البند ثالثاً | أ- إجراءات الشراء:
٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد لتسليم الأختام الضريبية الموافق عليها إليه. |
أ- إجراءات الشراء:
٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد أو المسجل الموافق على تسليم الاختام الضريبية له -بحسب الطلب المعتمد من قبل الهيئة- ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة. |
| البند ثالثاً | أ- إجراءات الشراء:
٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي: |
أ- إجراءات الشراء:
٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي: ج- يجوز للهيئة الموافقة على عدد أقل من الأختام المسموح طلب شرائها للمسجل الذي سيقوم باستلام الأختام الضريبية من المورد المعتمد ووضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة. |
| البند ثالثاً | ب- إجراءات السداد:
٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد. |
ب- إجراءات السداد:
٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد؛ ويجوز للهيئة السماح للمسجل بسداد قيمة شراء الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد. |
| البند ثالثاً | ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:
١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة له بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها. |
ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:
١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد أو المسجل. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد أو المسجل المحدد في الطلب، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد أو المسجل وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد أو المسجل بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها. |
| البند رابعاً | أ- مواصفات الأختام الضريبية:
٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي: ج- للمصنع المحدد اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر. و- يُترك للمصنع المحدد اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلَّف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة. ح- يجب على المصنِّعين المحددين التأكُّد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّعين المحددين التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آليًّا تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات. |
أ- مواصفات الأختام الضريبية:
٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي: ج- للمصنع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر. و- يُترك للمُصنّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة. ح- يجب على المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، التأكد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس(المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آلياً تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات. |
| خامساً | ب- تفعيل الأختام الضريبية:
٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على المُصِّنع المحدد إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها. |
ب- تفعيل الأختام الضريبية:
٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على مستلم الأختام الضريبية -المُصنِّع المحدد أو المسجل- إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها. |
| خامساً | ٤- على المُصنِّع المحدد بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد. | ٤- على المُصنِّع المحدد أو المسجل بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد. |
| البند خامساً | ب- تفعيل الأختام الضريبية
إضافة فقرة فرعية جديدة (٧) |
ب- تفعيل الأختام الضريبية
٧- على المسجل الذي يقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه على السلع الانتقائية المحددة التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، الالتزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية وفق ما هو مذكور في هذا البند. |
| البند ثامناً | ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين، أو لشحنة معينة من السلع الانتقائية المحددة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء. | ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية، وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين أو لشحنة معينة أو لسلعة معينة من السلع الانتقائية المحددة أو لواحد أو أكثر من الحالات السابقة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء أو في أي حالات أخرى تراها الهيئة ضرورية ويصدر بها قرار من المحافظ. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٨هـ، وعلى نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاته. وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ,وتعديلاتها. وعلى الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية، الصادرة بقرار محافظ الهيئة رقم (٢٤١٩٩) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٠ه، وتعديلاتها.
أولاً: الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
تعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
١- الجهاز: أي جهاز ينشأ بقرار من مجلس الوزراء –أو بأداة نظامية أعلى– أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، مؤسسة عامة، مركز، برنامج، لجنة وطنية، جهاز ذو نفع عام… أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري، ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.
٢- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، ترتيبات تنظيمية … أو غيرها).
٣- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة … أو غيرها).
يفرق بين الأجهزة فيما يتصل بمكافأة أعضاء المجلس، واللجان المنبثقة عنه؛ من حيث:
١- مدى كون تنظيم الجهاز ينص صراحة على أنه يعمل وفقاً لأسس ومعايير تجارية، أو أنه يعتمد –كلياً أو جزئياً– على موارده الذاتية.
٢- المستوى الوظيفي لرئيس المجلس (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة… إلخ).
تجوز التفرقة بين مكافأة رئيس المجلس ونائبه من جانب، وباقي الأعضاء من جانب آخر.
يراعي أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.
يكون احتساب مقدار المكافأة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:
١- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.
٢- مبلغ سنوي مقطوع.
٣- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند.
في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة، وذلك في حال كانت المكافأة متقررة وفق المعيار المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامساً) من هذه الضوابط.
يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً.
يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه –من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران –ذهاباً وإياباً– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.
١- تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:
أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات –خلال مدة لا تقل عن ستين يوماً من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (عاشراً) من هذه الضوابط.
ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس –بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.
٢- يكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.
تشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر –في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز؛ التي ترفع إليها وفقاً للفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً) من هذه الضوابط، وتطبيق هذه الضوابط عليها. ولهذه اللجنة –خلال المدة المحددة في الفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً)– أن تبدي ما تراه في شأن تلك المقترحات.
تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.
يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه –خلال سنة التقرير– من مكافآت استناداً إلى هذه الضوابط.
تحل هذه الضوابط محل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٦هـ.
صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٦١١ وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٤/١٢/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٢) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.
أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٧٠ وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم ٥٣٦٥٧٩ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٥١٣) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٩) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٣٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤٨) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ – ١٢ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٨ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٩ / ١٩) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٥) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ.
الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،
ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.
٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.
٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
اللائحة:
١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.
١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.
على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.
٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
اللائحة:
٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
اللائحة:
٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.
٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.
٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.
٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.
٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.
٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
اللائحة:
٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:
أ- بيانات الدائرة والمحكمة.
ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.
ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.
د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.
ه- نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
و- منطوق القرار أو الأمر.
ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.
ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.
٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.
٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.
٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
اللائحة:
٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:
أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.
ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.
ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.
د- تاريخ تقديم الصحيفة.
ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.
و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.
ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:
أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.
ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.
د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.
٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.
١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.
اللائحة:
٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.
١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.
٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
اللائحة:
٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.
٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.
٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.
٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.
٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة
لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
اللائحة:
١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.
١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
اللائحة:
١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.
١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.
١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.
١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
اللائحة:
١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.
١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.
١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.
١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
اللائحة:
١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.
١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
اللائحة:
١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.
١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.
١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
اللائحة:
١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.
اللائحة:
١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.
اللائحة:
١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.
١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.
١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.
١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.
١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.
١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.
اللائحة:
١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.
اللائحة:
١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.
١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.
١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.
١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
اللائحة:
٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.
٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.
٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.
٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.
عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.
اللائحة:
٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.
٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.
٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.
٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.
٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.
٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.
٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.
١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.
٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
اللائحة:
٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.
٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.
٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.
٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.
٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.
يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.
اللائحة:
٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.
٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.
اللائحة:
٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.
٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.
٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.
٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.
٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.
ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.
اللائحة:
٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.
٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.
١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.
٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
اللائحة:
٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.
٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.
٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.
٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.
١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.
٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
اللائحة:
٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.
٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.
٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.
٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.
٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.
٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.
١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.
٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.
اللائحة:
٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.
٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.
٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.
إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
اللائحة:
٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.
٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.
٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.
٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.
١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:
أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.
اللائحة:
٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.
يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
اللائحة:
٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
اللائحة:
٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.
٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
اللائحة:
٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
اللائحة:
٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.
اللائحة:
٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،
ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.
٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.
٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
اللائحة:
١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.
١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.
على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.
٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
اللائحة:
٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
اللائحة:
٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.
٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.
٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.
٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.
٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.
٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
اللائحة:
٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:
أ- بيانات الدائرة والمحكمة.
ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.
ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.
د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.
ه- نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
و- منطوق القرار أو الأمر.
ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.
ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.
٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.
٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.
٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
اللائحة:
٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:
أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.
ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.
ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.
د- تاريخ تقديم الصحيفة.
ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.
و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.
ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:
أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.
ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.
د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.
٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.
١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.
اللائحة:
٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.
١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.
٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
اللائحة:
٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.
٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.
٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.
٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.
٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة
لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
اللائحة:
١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.
١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
اللائحة:
١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.
١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.
١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.
١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
اللائحة:
١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.
١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.
١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.
١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
اللائحة:
١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.
١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
اللائحة:
١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.
١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.
١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
اللائحة:
١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.
اللائحة:
١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.
١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.
اللائحة:
١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.
١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.
١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.
١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.
١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.
١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.
اللائحة:
١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.
اللائحة:
١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.
١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.
١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.
١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
اللائحة:
٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.
٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.
٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.
٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.
عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.
اللائحة:
٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.
٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.
٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.
٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.
٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.
٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.
٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.
١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.
٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
اللائحة:
٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.
٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.
٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.
٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.
٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.
يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.
اللائحة:
٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.
٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.
اللائحة:
٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.
٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.
٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.
٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.
٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.
ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.
اللائحة:
٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.
٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.
١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.
٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
اللائحة:
٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.
٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.
٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.
٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.
١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.
٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
اللائحة:
٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.
٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.
٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.
٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.
٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.
٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.
١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.
٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.
اللائحة:
٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.
٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.
٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.
إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
اللائحة:
٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.
٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.
٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.
٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.
١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:
أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.
اللائحة:
٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.
يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
اللائحة:
٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
اللائحة:
٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.
٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
اللائحة:
٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
اللائحة:
٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.
اللائحة:
٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.