التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٤) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٧ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) بتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقعة بتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٢هـ، الموافق ١١ /١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٤)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافا بأهمية التعاون في مجال الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات لدى أي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:

١- إقامة شراكات في القطاعين العام والخاص.

٢- تبادل التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة بمجال الإسكان وتطويرها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتطوير أساليب البناء وطرقه التي يعتمدها البلدان.

٤- الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط الإسكان وسياساته في البلدين.

٥- تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان.

٦- تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء.

٧- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالإنشاءات.

٨- تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشروعات الإسكان وتنفيذها.

٩- تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين وتنظيمها، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل التي تعقد في البلدين.

١٠- تشجيع إجراء البحوث والدراسات.

١١- التعاون مع المطورين لإيجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

١٢- تشجيع قطاع التطوير العقاري على الدخول في برامج الإسكان المختلفة.

١٣- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة الرابعة
تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الخامسة
تمويل أنشطة التعاون

يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة– التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة السادسة
سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أخرى أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الإثنين بتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٢هـ، الموافق ١١ /١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية
كمال ناصري

عن حكومة المملكة العربية السعودية
ماجد بن عبدالله الحقيل


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٧٥٥ وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ١ /٤٣٠٠٣٣٣١٩٩ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٠) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٦) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٧ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٣٤) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقعة بتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٢هـ، الموافق ١١ /١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٣٦ وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٥٨٧٧٩٥ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤٢ /٤٣/د) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٧٨) وتاريخ ٩ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء (٥١٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

الفصل الأول

تقدير التكاليف القضائية

المادة الثانية

١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تقدر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (٥%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

٢- تحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية –الموثقة لدى وزارة العدل– لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.

المادة الثالثة

تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

١- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

٢- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

٣- الدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

٤- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

٥- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

٦- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

المادة الرابعة

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

الفصل الثاني

تقدير التكاليف القضائية للطلبات

المادة الخامسة

تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (٢%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

المادة السادسة

تقدر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي:

١- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.

٢- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.

٣- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.

٤- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصـحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.

٥- الطلب العارض؛ ألف ريال.

٦- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

المادة السابعة

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:

١- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

٢- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالا.

٣- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

الفصل الثالث

التقدير النهائي للتكاليف القضائية وتحصيلها

المادة الثامنة

تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة التاسعة

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة العاشرة

تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة

يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:

١- أن يكون المرخص له شركة مرخصا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.

٢- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣- أن يكون الترخيص محددا بمدة.

٤- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.

٥- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملا.

٦- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.

٧- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.

المادة الثانية عشرة

يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

المادة الثالثة عشرة

لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حسابا جاريا تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

المادة الرابعة عشرة

يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

المادة الخامسة عشرة

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.

المادة السادسة عشرة

يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة السابعة عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٩٢٩ وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بالنظر في تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ليكون ارتباطها التنظيمي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن تكون تسمية رئيس اللجنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨١٢) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦١١٦ وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٠١) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الثانية) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيميا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ -بقرار منها- فرق عمل في جميع مناطق المملكة».

ثانيا

تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتصبح بالنص الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيسا

٢- إضافة فقرة جديدة رقم (٩ مكرر)، بالنص الآتي:

٩ مكرر – نائب وزير الداخلية عضوا

ثالثا

تعديل المادة (الثانية والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فرع مستقل يخصص لـ(مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)».

رابعا

تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣) الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٤٧٤ وتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية المجلس الصحي السعودي رقم ١٨-٢٢٤٠٣ وتاريخ ٢ /٣ /١٤٤٢هـ، في شأن محضر الاجتماع (الثاني) للجنة دراسة السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٦٧٠) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢٠) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (٤١٤) وتاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٥٢) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٤ /٤٢/د) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري الضوابط -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على أعضاء هيئة التدريس من الأطباء الاستشاريين، الصادرة في شأنهم القواعد المنظمة لتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين العلمية إلى القطاع الخاص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤١٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣)

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي الخاص، مع ضمان عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي.

المادة الثانية

لغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بخارج أوقات الدوام الرسمي: الأوقات التي لا يرتبط فيها الممارس الصحي الحكومي بعمل مع جهة عمله الأصلية، سواء كانت تلك الأوقات في أيام العمل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية.

المادة الثالثة

تقوم وزارة الصحة بإنشاء نظام إلكتروني –تشرف عليه– ينظم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها.

المادة الرابعة

يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون طبيبا استشاريا.

٣- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.

٤- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشاريا ممارسا، وحاصلا على تقويم أداء وظيفي عال بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.

٥- أن يكون تسجيله كممارس صحي ساريا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

٦- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة الخامسة

تعالج طلبات المؤسسة الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال الآتي:

١- تتلقى الجهة الصحية الحكومية طلب المؤسسة الصحية الخاصة بشأن الاستفادة من خدمات الممارس الصحي الذي يعمل لديها؛ خارج أوقات الدوام الرسمي، والموافقة عليه عبر النظام الإلكتروني بعد مراعاة الآتي:

أ- التحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

ب- عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث.

ج- ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة.

د- تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.

هـ- ألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.

٢- تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.

٣- يجوز للجهة الصحية الحكومية، وفقا لما يحقق المصلحة العامة، العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار.

المادة السادسة

دون إخلال بما قضت به الأحكام الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية والأنظمة ذات العلاقة؛ يجب على الممارس الصحي الحكومي عند عمله في المؤسسة الصحية الخاصة الالتزام بعدم العمل فيها خلال ساعات عمله في الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها، أو أثناء ساعات المناوبة أو الأوقات التي يكون خلالها تحت الطلب.

المادة السابعة

لا تتحمل الجهة الصحية الحكومية أي التزامات مالية أو مسؤوليات أخرى ناتجة عن عمل الممارس الصحي التابع لها في المؤسسة الصحية الخاصة.

المادة الثامنة

على الممارس الصحي الالتزام بهذه الضوابط، وعلى الجهة الصحية الحكومية أن تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها على كل من تسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص.

المادة التاسعة

تطبق في حق المخالف لأحكام هذه الضوابط العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة

يراجع المجلس الصحي السعودي هذه الضوابط بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذها، وينظر في مدى مناسبة شمول هذه الضوابط باقي فئات الممارسين الصحيين الحكوميين أو بعضا منهم، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٩٣٢ وتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٣٥٩ وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٩) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩١) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١٨٧٤) وتاريخ ١٨ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٣٤ /٤٣/د) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٠٥) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام وزارة السياحة -قبل نهاية السنة (الثالثة) من تاريخ صدور هذا القرار- برفع تقرير يتضمن تقييما لتجربة إنشاء المجالس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقا لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين: أمين المجلس.

مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية.

الوزارة: وزارة السياحة.

الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

المادة الثانية

ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة بحسب ما تضمنته الاستراتيجية، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية.

٢- التنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية.

٣- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

٤- حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية.

٥- الرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها.

٦- تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة.

٧- تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

٨- تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة.

٩- دعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة.

١٠- تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة، والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

يشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابيا – قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل، ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٦- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٧- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

المادة السادسة

للرئيس تشكيل لجان مؤقتة لدعم أعمال المجلس. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة.

٢- يرأس أمانة المجلس أمين، يعين من أمين مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.

المادة الثامنة

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، وبخاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه.

٢- متابعة إنجاز ما يصدره المجلس من توصيات، ورفع تقارير دورية عنها للمجلس.

٣- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٤- الرفع بالتوصيات والتحديات –عند الحاجة– إلى مجلس التنمية.

٥- التأكد من مواءمة توصيات المجلس للتوجهات الاستراتيجية للوزارة.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية إمارة المنطقة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ترفع أمانة المجلس تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يضع مجلس التنمية ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.