إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.
واستنادا على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤ﻫ.
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (١٣,٣٦) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:
| النقطة | خطوط الطول (شرقا) | خطوط العرض (شمالا) | ||||
| ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
| ١ | ٠٦،٨٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٠٨،٥٥ | ٢٤ | ٢٠ |
| ٢ | ٤٤،٧٧ | ٤٦ | ٤٦ | ١٧،٠٦ | ٢٣ | ٢٠ |
| ٣ | ١٠،٧٦ | ٤٥ | ٤٦ | ١٦،٥٣ | ٢١ | ٢٠ |
| ٤ | ٥٣،٠١ | ٤٣ | ٤٦ | ٣٥،٧٩ | ٢١ | ٢٠ |
ثانيا
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثا
على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على المادة (١٧٨) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، وعلى البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد المشار إليه أعلاه، وعلى المادة (٢٤) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع (العشرين بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد يوم الخميس ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة.
يقرر الآتي:
أولا: يعدل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليه في المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ / ٣ / ٢٠٢٤م.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ. وبناء على المادة (١٤) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.
ثانيا: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٤٥٩) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٣٨هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧١٣٢ وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي رقم ٤٤٠١٠٥٥٦٦٧ وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٨٧) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٣٦٩/م) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٢٥) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيا: تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يعامل الموظفون الذين يتقرر نقلهم وتحويلهم من وزارة التعليم إلى المعهد وفقا للقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ».
ثالثا: يمارس مجلس أمناء المعهد صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٤٢ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٦٩٦٩٩ وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٣٩هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٨١٩ وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥٩) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٧١) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١١٢٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣٤٢) وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢٤٣٨ وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٢٤١/٦١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٦ /٣٧) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٣ /١٢) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦١) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: يخصص لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ثالثا: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
