التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٦) ‫الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي‬

636 ٦٣٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧١٣٢ وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي رقم ٤٤٠١٠٥٥٦٦٧ وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٨٧) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٣٦٩/م) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٢٥) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانيا: تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يعامل الموظفون الذين يتقرر نقلهم وتحويلهم من وزارة التعليم إلى المعهد وفقا للقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ».

ثالثا: يمارس مجلس أمناء المعهد صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.