التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) بتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٣٦ وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٠٤٧٥ وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٧٦٦) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٢١) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥٥) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧١٨) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٨) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٤٧) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٩٨٤/م) وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/٥٥-٤٣/١١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٩٥) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٦٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٤ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١١٢) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٨٩٥/م) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٢) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف عبارة «المنشآت الخاصة» ليكون بالنص الآتي: «جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها».

ب- تعديل تعريف عبارة «المجالات الإحصائية» ليكون بالنص الآتي: «المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة، الإحصاءات الاجتماعية وتشمل (التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، والإحصاءات الاقتصادية وتشمل (الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة، والتجارة، وغيرها)، والإحصاءات المكانية وتشمل (البيئة، والسياحة، والزراعة، وغيرها)».

ج- تعديل تعريف كلمة «المؤشرات» ليكون بالنص الآتي: «العنصر البياني الذي يعبر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة».

د- تعديل تعريف كلمة «الإحصاء» ليكون بالنص الآتي: «البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقاً لمتغيرات محددة».

ه- تعديل تعريف كلمة «المسوح» ليكون بالنص الآتي: «عملية جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستُجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية أو أي أساليب إحصائية أخرى».

٢- تعديل المادة (الرابعة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٥) لتكون بالنص الآتي: «٥- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث».

ب- تعديل الفقرة (١٠) لتكون بالنص الآتي: «١٠- إنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها باستقلالية، ونشرها داخل المملكة، وتزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها، وفق الإجراءات النظامية».

ج- إضافة فقرة بالنص الآتي: «١٥- نشر الإحصاءات لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، والسماح بالوصول المسبق لها وفق مسوغات محددة ومكتوبة دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في المحتوى أو تاريخ نشر الإحصاءات».

٣- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«١- تقدم الهيئة الإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي.

٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجري الهيئة المسوح وتعد البحوث والدراسات الإحصائية، وتُقدم الخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية بأسلوب تجاري خاضع لحساب التكاليف».

٤- تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: «يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية: …».

ب- تعديل الفقرة (٨) لتكون بالنص الآتي: «٨- إقرار أي مقابل مالي وتكاليف للعمل الإحصائي والخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة، وكذلك للتزويد بالبيانات».

٥- تعديل المادة (العاشرة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: «٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية، وتقديم الرأي في المسائل الإحصائية للجهات العامة».

ب- إضافة فقرة تنص على الآتي: «٣- إقرار أساليب وإجراءات تنفيذ البرامج الإحصائية المتعلقة بالآتي:

أ- جمع وتصنيف وتحليل واستخراج ونشر المعلومات الإحصائية التي تصدرها الهيئة.

ب- محتوى النشرات والمنشورات الإحصائية التي تصدرها الهيئة، وتوقيت وطرق توزيعها ونشرها».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

٦- تعديل المادة (الثانية عشرة) بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) تنص على الآتي: «د- عوائد استثمار مواردها المالية».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

ثانياً: يتفق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للهيئة.

ثالثاً: يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦١) يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦٣) طلال بن عبدالله العتيبي مساعدا لوزير الدفاع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي، مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦٢) إعادة تشكيل مجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٣٨) بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٠هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦١) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :

١- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء.

٢- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.

٣- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للطاقة.

٤- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة.

٥- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للرياضة.

٦- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للداخلية.

٧- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للحرس الوطني.

٨- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزيراً للدفاع.

٩- صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وزيراً للخارجية.

١٠- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزيراً للثقافة.

١١- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير دولة.

١٢- الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

١٣- الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزيراً للعدل.

١٤- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير دولة.

١٥- الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير دولة.

١٦- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير دولة.

١٧- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزيراً للحج والعمرة.

١٨- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

١٩- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

٢٠- الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير دولة.

٢١- المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

٢٢- الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير دولة.

٢٣- الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية.

٢٤- الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٢٥- الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، وزيراً للمالية.

٢٦- المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

٢٧- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٢٨- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، وزير دولة.

٢٩- الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

٣٠- المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

٣١- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزيراً للسياحة.

٣٢- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزيراً للاستثمار.

٣٣- الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

٣٤- الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، وزيراً للصحة.

٣٥- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزيراً للتعليم.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (١٤٤٤/٣٤/٥) تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها والموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطّلاع على الفقرة رقم (١) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٣٦هـ، والتي نصّت على: (يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها).

وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، بعرض جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية بنسخته المعدّلة على مجلس الإدارة لإقراره وفقاً للصيغة المرفقة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة.

ثانياً: الموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها

English
صدر في: ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة

English

التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)
التعريفات

لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

النظام: نظام الهيئة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة.

القواعد: قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

الوقف المجهول: الوقف الذي تعطلت مصارفه ولا يعرف له ناظر يتولاه.

إثبات الوقف: الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً.

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية.

النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.

الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد.

المُبلِّغ: شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري- يُقدم إبلاغاً عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد.

المكافأة: مبلغ مالي يدفع للمبلِّغ وفق أحكام هذه القواعد.

المعالجة: اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.

المادة (٢)
الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:

١- وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته.

٢- إحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية.

٣- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

المادة (٣)
نطاق السريان

تسري أحكام هذه القواعد على:

١- الإبلاغات عن الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة داخل المملكة العربية السعودية.

٢- الإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.

أحكام الإبلاغ

المادة (٤)
شروط قبول الإبلاغ

يشترط لقبول الإبلاغ ما يأتي:

١- أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً.

٢- أن يكون الوقف المُبلَّغ عنه داخلاً في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد.

٣- ألا يكون الوقف معلوماً لدى الهيئة.

٤- أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفاً عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.

٥- أن يكون الإبلاغ مدعوماً بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.

٦- ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.

٧- أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (٥)
تعدد المُبلِّغين

١- إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك لسبب معتبر.

٢- على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقاً، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذه القواعد وبعد مضي المدة تنتهي الأسبقية.

المادة (٦)
دليل الإجراءات

تصدر الهيئة دليل إجراءات لهذه القواعد.

المادة (٧)
معالجة الإبلاغ

١- تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

٢- تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقاً لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.

المادة (٨)
مكافأة المبلغ

١- تحدد الهيئة مكافأة المُبلَّغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه -وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد على (٥%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ريال.

٢- تحدد قيمة المكافأة وفقاً لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد.

٣- تستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

٤- على الهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.

٥- لا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك.

لجنة الأوقاف المجهولة والقرارات

المادة (٩)
تشكيل اللجنة واختصاصاتها

تشكل في الهيئة -بقرار من المجلس- لجنة تسمى: (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالمهام الآتية:

١- التوصية بمبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف.

٢- التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ.

٣- التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.

المادة (١٠)
قرارات الهيئة

١- تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف.

٢- للمُبلِّغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (١) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

مقدمة:

صدرت الموافقة على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، حيث تمّ بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية، فمنح النظام بمادته (١٠٧) صلاحية تحديد هذه الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.

وعليه فإن هذه الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة احتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها.

الفصل الأول
التعريفات ونطاق الضوابط

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاته اللاحقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاتها اللاحقة.

الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط.

البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.

المادة الثانية

تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب مستوردها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.

الفصل الثاني
وقت احتساب رسوم التخزين

المادة الثالثة

تقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية وفقاً لما هو محدد في هذه الضوابط.

المادة الرابعة

تستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة، أو العابرة، أو الصادرة منها، عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.

الفصل الثالث
رسوم تخزين البضائع

المادة الخامسة

أولاً: تحصّل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الضوابط وذلك وفقاً لما يلي:

١- مبلغ «١٠» ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.

٢- مبلغ «٢٠» ريالاً للطن الواحد يومياً خلال الشهر الثاني.

٣- مبلغ «٤٠» ريالاً للطن الواحد يومياً فيما زاد على شهرين.

ثانياً: يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل.

المادة السادسة

تحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور (ترانزيت) بنسبة (٥٠%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.

المادة السابعة

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة وذلك عملاً بمقتضى المادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

الفصل الرابع
حالات عدم استيفاء رسوم التخزين

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذه الضوابط، لا تستوفى رسوم التخزين في الحالات التالية:

١- البضائع الصادرة المصنعة في المملكة العربية السعودية.

٢- مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الضوابط وذلك لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه.

٣- مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري.

٤- مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة.

٥- المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها.

٦- الإرساليات الواردة، أو العابرة، أو الصادرة، التي يصدر أمر بمنع فسحها.

٧- ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة التاسعة

١- للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين للحالات التالية:

أ- حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية.

ب- الحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الحالات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة ويصدر المحافظ أو من يفوضه قراراً بشأنها.

أحكام ختامية

المادة العاشرة

يعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط بعد «٦٠» يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.