التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان

English إن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي: المادة الأولى يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية: ١- […]

English

إن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل الآتية:

١- تنسيق المواقف في المحافل الدولية ذات العلاقة.

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات والهيئات المعنية في كلا البلدين.

٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة.

٤- التعاون في مجال تكوين كوادر الرياضة، وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية وغيرها من الأحداث الرياضية التي تنظّم في كلا البلدين.

المادة الثانية

١- ينسق الطرفان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف التخصصات الرياضية، بالإضافة إلى تبادل تنظيم معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال الهيئات والمؤسسات الرياضية واللجان الأولمبية والبارالمبية.

٢- ينسق الطرفان التعاون الفني حول المدربين والخبراء والرياضيين بما يضمن حقوقهم من خلال الهيئات الرياضية المعنية.

٣- ينسق الطرفان التعاون بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين، من أجل تأهيل مدربين على مستوى عالٍ من الاحتراف.

٤- يشجع الطرفان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الهيئات الرياضية، والتعاون المباشر بين اللجان الأولمبية والبارالمبية في كلا البلدين.

٥- يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المنتخبات الرياضية، ودعم الاتصال المباشر بين فرق الأندية المختلفة في كلا البلدين.

٦ – يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:

– الطب الرياضي.

– مكافحة المنشطات.

– الرياضة للجميع.

– رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

– العلوم والتقنية المطبقة على الرياضة.

– محاربة الظواهر السلبية في الرياضة.

– تنظيم المنافسات والفعاليات الرياضية.

– البنية التحتية الرياضية.

– الاستثمار الرياضي.

– السياحة الرياضية.

– السياسات الرياضية داخل الهيئات والمؤسسات الدولية من أجل تبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة.

المادة الثالثة

فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية المشتركة، اتفق الطرفان على أن جميع الشروط المالية للأنشطة والتي ستنفذ ضمن إطار أنشطة وبرامج هذه المذكرة سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين مقدماً.

المادة الرابعة

أي تغيير وإضافة على هذه المذكرة، يكون الاتفاق عليه عن طريق تبادل مذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة

تُعدّ هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليها أي التزام مالي على الطرفين.

المادة السابعة

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوّى ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ بالنسبة للجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، وبالنسبة للجانب السعودي من تاريخ تسلم إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدّة هذه المذكرة (خمس) سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

٣- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها، ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والأوزبكية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

 وزارة الرياضة
في المملكة العربية السعودية
وزارة تطوير الرياضة
في جمهورية أوزبكستان

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.