التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٤٧٧) حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

15477 ١٥٤٧٧

English

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.

وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/٨٨) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».

يقرر ما يلي:

أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (٨) من النظام».

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.