التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بشأن تعديل النظام العيني للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٣٦٦ وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مراجعة نظام التسجيل العيني للعقار.

وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٩١) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٤٣) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٨) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢ -١ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١ / ٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٥٩) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.

٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية».

ثانيا

تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

«تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

«١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.

٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١) الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٩٤ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٣٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٧٦) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٢٩) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٢٣) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يستمر مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير الحالي -المشكل بموجب البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب المادة (الرابعة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٣ وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٦٢٣٠٠٠٩ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إضافة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات المعنية بالتنسيق لدراسة طلبات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٦٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ

يقرر

الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير -كل بحسب اختصاصه المكاني- ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٨) الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا

تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.

رابعا

يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامسا

يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه-تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٨) 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام ٢٠٠١، وعلى الأخص المادة الثامنة منها،

وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام ٢٠٠٤،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب «الرسوم» الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة الصادر في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من ٣٠-٣١ ديسمبر ٢٠٠١،

وبناء على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها رقم (٤٩) المنعقد بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٤) التحضيرية المنعقدة خلال الفترة ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م،

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- المجلس الأعلى:
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس:
الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣- اللجنة الوزارية:
اللجنة المختصة بشؤون الصناعة.

٤- النظام (القانون):
نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٥- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

٦- الجهة المختصة:
الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.

٧- رئيس الجهة المختصة:
الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة.

٨- الإدارة:
الإدارة المعنية بشؤون الصناعة في الجهة المختصة.

٩- المشروع الصناعي:
أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سابقة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

١٠- المنشأة الصناعية:
أي موقع يزاول فيه مشروع صناعي مرخص له.

١١- الصناعات المعرفية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدراية الفنية المبنية على البحث والتطوير والابتكار والقابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج والتي تهدف إلى تحسين المنتجات والإنتاجية وعمليات التصنيع ونماذج الأعمال وإنتاج منتجات جديدة.

١٢- الصناعات البيئية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات بما يعزز الإنتاج النظيف والتنمية المستدامة.

١٣- الموافقة المبدئية:
عدم ممانعة الجهة المختصة باستكمال الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الترخيص الصناعي.

١٤- الترخيص الصناعي:
شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.

١٥- السجل الصناعي:
السجل الذي تقيد فيه المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي بدأت مرحلة الإنتاج.

١٦- صاحب المشروع:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص صناعي في أي من دول المجلس.

المادة الثانية
نطاق السريان

تسري أحكام هذا النظام (القانون) على كل مشروع صناعي بدول المجلس باستثناء الآتي:

١- المشروعات التي تحددها اللائحة.

٢- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات دولية.

٣- المشروعات التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول المجلس.

المادة الثالثة
أهداف النظام (القانون)

يهدف هذا النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:

١- تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.

٢- تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

٣- دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.

٤- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

٥- تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

٦- تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

٧- تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.

٨- الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

٩- الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.

الباب الثاني
الترخيص الصناعي

المادة الرابعة
وجوب الحصول على ترخيص صناعي

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقا لأحكام هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة
إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي

١- لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقا لما تحدده اللائحة، وتكون الموافقة المبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد وفقا لما تراه الجهة المختصة مناسبا.

٢- يقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفيا كافة البيانات والمستندات والدراسات المطلوبة وفقا لما تبينه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب إخطار مقدم الطلب بذلك، فإن لم يتم تقديمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.

٣- تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني. ولكل من رفض طلبه صراحة أو ضمنا التظلم من القرار وفقا لأحكام المادة الثانية والعشرين من هذا النظام (القانون).

٤- تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد المرفق باللائحة، ويثبت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.

المادة السادسة
حالات إلغاء الترخيص الصناعي

للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية:

١- بناء على طلب صاحب المشروع.

٢- التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.

٣- عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.

٤- إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.

٥- عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص.

٦- إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي.

٧- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.

المادة السابعة
التزامات أصحاب المشروعات الصناعية

يلتزم صاحب المشروع بالآتي:

١- بدء ومواصلة أعمال المشروع الصناعي التي منحت له المزايا والإعفاءات وفقا للشروط المحددة.

٢- عدم التنازل عن المزايا والإعفاءات أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

٣- إتاحة البيانات التي تطلبها الجهة المختصة عن المشروع الصناعي بشكل كامل.

٤- استعمال مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركي للأغراض التي أعفيت من أجلها طوال فترة قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المستلزمات.

٥- إخطار الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كليا أو جزئيا مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

٦- تحديد شهادة القيد في السجل الصناعي.

٧- التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات التي تحددها اللائحة، وفقا للنماذج المعدة لذلك.

٨- الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول بها في الأسواق العالمية.

الباب الثالث
السجل الصناعي

المادة الثامنة
إنشاء السجل الصناعي

ينشأ في الإدارة سجل صناعي، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بالقيد في السجل الصناعي.

المادة التاسعة
القيد في السجل الصناعي

يجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. وتحدد اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي وإجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها. وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا وفقا لأنظمة كل من دول المجلس.

المادة العاشرة
بيانات المشروع الصناعي

يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه -بحسب الأحوال-، الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات

تنشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة
حظر تداول المعلومات التفصيلية

لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيدة في السجل الصناعي والمعلن عنها من قبل صاحب المشروع الصناعي بأنها سرية وغير مفصح عنها، أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

الباب الرابع
صلاحيات الجهة المختصة

المادة الثالثة عشرة
لجنة تطوير الصناعة

يجوز بقرار من رئيس الجهة المختصة، إنشاء لجنة فنية أو أكثر، تختص بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، ولها أن تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء والفنيين، ويحدد القرار نظام عملها وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.

المادة الرابعة عشرة
الإعفاءات والمزايا

تعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس. ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقا لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

المادة الخامسة عشرة
المشاركة في المشروعات الصناعية

يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.

المادة السادسة عشرة
التأمين ضد الأضرار

يجوز إلزام صاحب المشروع بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية عن الأضرار المتوقعة، تصدر من إحدى شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما هو معمول به في كل دولة من دول المجلس.

المادة السابعة عشرة
الإشراف والرقابة

تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة الجهة المختصة، وفقا للإجراءات المقررة باللائحة.

المادة الثامنة عشرة
الضبطية القضائية

يجوز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة بدول المجلس.

المادة التاسعة عشرة
دخول المواقع والاطلاع على المستندات

يكون للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة.

المادة العشرون
سرية المعلومات

يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا النظام (القانون)، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف وفقا لأنظمة كل دولة من دون المجلس.

الباب الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة الحادية والعشرون

١- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بإيقاع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) أو لائحته:

أ- الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

ب- تعليق المشروع الصناعي مؤقتا لمدة لا تزيد على تسعين يوما.

ج- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها.

د- توقيع غرامة إدارية إجمالية.

ه- إغلاق المشروع الصناعي.

و- إلغاء الترخيص الصناعي.

٢- تتولى كل دولة من دول المجلس تحديد الحد الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وفقا للإجراءات والنظم المتبعة لديها.

٣- يكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة.

٤- يراعى عند توقيع الجزاءات الإدارية على المشروع الصناعي المخالف لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته، تناسبها مع جسامة المخالفة والمنافع التي جناها المشروع، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.

الباب السادس

المادة الثانية والعشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للجهة المختصة وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول المجلس.

المادة الثالثة والعشرون
رسوم الخدمات

يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقا للإجراءات المقررة بكل دولة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون
توفيق الأوضاع

على كل صاحب مشروع حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بهذا النظام (القانون)، توفيق أوضاعه بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة الخامسة والعشرون
اللائحة والقرارات

تصدر اللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ولرئيس الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتسيير القطاع الصناعي وإدارة أنشطته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.

المادة السادسة والعشرون
الإلغاء

يلغى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام ٢٠٠٤.

المادة السابعة والعشرون
تعديل النظام (القانون)

للجنة الوزارية اقتراح تعديل هذا النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا النظام (القانون).

المادة الثامنة والعشرون
الإقرار

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٦٥٥٦) نشر إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وما تضمنه البند «ثانيا» من القرار بأن يباشر المركز اختصاصات وصلاحيات وزارة البلديات والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح،

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ، المتضمنة أن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباتها وإصدار تراخيص ممارسته،

وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» والبند «خامسا» من الترتيبات التنظيمية للمركز، المتضمنة اختصاص وصلاحية المركز ومجلس إدارته في وضع الضوابط، والاشتراطات، والمعايير، والمنهجيات، والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية واعتمادها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز، وإصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وسحبها أو إلغائها أو إيقافها كليا أو جزئيا،

واستنادا على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٤٠) وتاريخ ١٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٣ / ‏١١‏ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية، وتولي الرئيس التنفيذي للمركز استكمال الإجراءات النظامية اللازمة،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولغرض استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة.

يقرر ما يلي

أولا

ينشر إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذه والعمل بموجبه.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيه.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٨) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية

English

صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١٦٥٥٦)

١ – الملخص التنفيذي

يقدم هذا التقرير إطارًا شاملاً للتأهيل المسبق لمنفّذي أعمال البنية التحتية، جرى تطويره استجابة للطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية . ويمكن هذا الإطار الجهات المالكة والمشرفة من تلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، مع ضمان الأداء العالي والموثوقية، إلى جانب التوافق مع الرؤية الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المملكة.

كما يهدف الإطار إلى تحديد الشركاء الموثوقين والأكفاء، مع إدارة للمخاطر بصورة استباقية. وعلاوة على ذلك، فهو يعزز ضمان الجودة والفاعلية التشغيلية، والسلامة المهنية، مما يؤدي إلى تنفيذ متميز للمشاريع، وتحقيق قدر أكبر من رضا الجهات ذات العلاقة.

وتبين الإجراءات المتبعة منهجية تقييم تتسم بالشفافية، حيث تستعرض معايير التقييم، وآلية التقييم واحتساب الدرجات، إضافة إلى تضمين آليات تواصل راجعة مع الجهات المالكة والمشرفة بهدف رصد ومتابعة الأداء، مدعومة بالبيانات المتعلقة بكفاءة استكمال التصاريح وسجلات المخالفات كما أنه يقدم عملية فحص وهيكلة للوصول إلى سجل لمنفذي الأعمال المؤهلين، مما يضمن الالتزام ويحافظ على معايير القطاع. وإجمالًا، يوفر هذا الإطار الركيزة الأساسية لإنشاء منظومة متكاملة لمنفذي الأعمال تتميز بالشفافية والفاعلية والأداء الرفيع، بما يدعم إنجاز مشاريع بنية تحتية عالية الجودة.

التمهيد ودليل المستخدم

يضمن إطار التأهيل المسبق أن منفذي الأعمال الأكفاء، والممتثلين وذوي الأداء الجيد فقط، هم من يساهمون في إنجاز مشاريع البنية التحتية في الرياض، مما يعزز الجودة، والسلامة، والثقة لدى جميع الأطراف ذات العلاقة.

٢ – لمحة عامة عن الإطار

تشهد مشاريع البنية التحتية نمواً متسارعاً يفوق قدرات السوق الحالية، مما يعزز الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح يضمن جاهزية التنفيذ، ورفع جودة المخرجات، وتحسين إجراءات التنفيذ والتسليم.

انطلاقا من دور مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، فقد استجاب لتحديات البنية التحتية باستراتيجية محوكمة، أطلق بموجبها برنامج تأهيل منفذي الأعمال لضمان موثوقية التنفيذ.

يسعى المركز من خلال هذا الإطار توجيه دعوة للشركات (منفذي الأعمال، بهدف المشاركة في عملية التأهيل المسبق الخاصة بسجل منفّذي أعمال البنية التحتية بمنطقة الرياض.

ويتعين على الشركة (أو منفّذ الأعمال، كشرط مسبق للاستجابة لطلب التأهيل، تقديم بعض الشهادات والسجلات الحكومية الأساسية من الجهات المعتمدة للبدء باجراءات التأهيل في المركز.

٣ – التعريفات والمصطلحات

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (المركز):
هو الجهة المسؤولة عن استلام طلبات التأهيل المسبق وتقييمها، لإضافة الشركة منفذ الأعمال إلى سجل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية.

الجهات المالكة:
أي شخصية اعتبارية تملك أو تشرف على أصول مسارات البنية التحتية التي يصدر فيها الترخيص.

الجهات المشرفة:
أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.

منفذو الأعمال (المقاولون):
مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية

سجل منفذي (لأعمال المقاولين):
هو قائمة مُعتمدة لمنفذي الأعمال الموثوقين، والذين جرى تأهيلهم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقاً لنطاق عملهم وتخصصهم. ويلتزم كل منفّذ أعمال مُدرج في القائمة بتلبية الحد الأدنى من المعايير العامة المطلوبة لقبول تكليفه بالمشاريع المستقبلية.

سجل منفذي الأعمال:
قائمة معتمدة لمنفذي الأعمال الموثوقين، والذين جرى تأهيلهم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقاً لنطاق عملهم وتخصصهم. ويلتزم كل منفّذ أعمال مدرج في القائمة بتلبية الحد الأدنى من المعايير العامة المطلوبة لقبول تكليفه بالمشاريع المستقبلية.

نطاق عمل مشاريع البنية التحتية:
هو نوع الأعمال المرتبطة بمشاريع البنية التحتية ومبادرات المدن الذكية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

– الإنشاءات (النفقات الرأسمالية).
– الصيانة (النفقات التشغيلية).

تصنيف منفذي الأعمال:
يُشير هذا البند إلى تصنيف منفذي الأعمال ضمن فئتي منفذ الأعمال الرئيسي للمشروع أو منفّذ الأعمال من الباطن، وذلك على النحو التالي:

– منفذ الأعمال الرئيسي
– منفذ الأعمال من الباطن
– ونحوها

أنواع أعمال مشاريع البنية التحتية:
تقديم الخدمات المتخصصة ذات الصلة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومنها ما يلي:

– أعمال الأسفلت أعمال إعادة الأسفلت أعمال شبكة الكهرباء
– منظومة إنارة الشوارع
– شبكات شحن المركبات الكهربائية أعمال تجهيز الموقع
– شبكة معالجة الصرف الصحي
– نظام صرف المياه الجوفية – نظام تصريف مياه الأمطار
– إمدادات شبكات المياه
– أعمال شبكات الاتصالات
– ونحوها.

٤ – الغرض من إجراء التأهيل المسبق

يتمثل الغرض من هذا الإجراء في التحقق من أن الشركات (منفذي الأعمال التي تبدي اهتمامها بمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، والتي تندرج تحت فئة التصنيف المطلوبة، تستوفي الحد الأدنى من الكفاءة والخبرة المالية والفنية لتنفيذ المشاريع التي تتوافق مع معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

وتُطبق بنود هذا الإجراء على كافة طلبات التأهيل المسبق التي يتولى المركز الإشراف عليها ، وذلك فيما يخص مشاريع البنية التحتية المخطط لها للتنفيذ ضمن نطاق منطقة الرياض.

وستكون النتيجة هي سجل منفذي الأعمال دقيق يمكن للجهات الرئيسة الجهات المالكة والمشرفة) الاعتماد عليه عند طرح مشاريعها المستقبلية.

وعليه، فإن التصميم المحكم لسجل منفذي الأعمال نظام التأهيل المسبق) يهدف إلى مواجهة التحديات وتخفيف المخاطر المصاحبة، من خلال تحديد منفذي الأعمال الأكثر جدارة لتلبية المتطلبات وتحقيق النتائج المطلوبة.

يُسهم هذا الجانب بدور حيوي في ضمان نجاح المشاريع من خلال تحديد منفذي الأعمال القادرين على الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق كفاءة الانفاق، مما يعزز في رضا المستفيدين عن خدمات البنية التحتية المقدمة في منطقة الرياض.

٥ – الأهداف الرئيسة لإجراء التأهيل المسبق

تتمثل الأهداف الرئيسة لتأهيل منفذي الأعمال المسبق من خلال تأسيس سجل لمنفذي الأعمال فيما يلي: – تعزيز الشفافية والتنافسية.

– تحديد منفذي الأعمال الأكفاء في السوق.

– جذب ودعم الشراكات.

– تطوير فاعلية أداء منفذي الأعمال.

– اعتماد مرجعية موحدة.

– رفع مستوى الامتثال لمعايير الجودة والبيئة والسلامة – ضمان الجودة في تنفيذ المشاريع – تفعيل الدعم المقدم للجهات الرئيسة.

– تحسين فاعلية الإنفاق – تمكين الجهات الرئيسة – الارتقاء برضا المستفيدين.

– إطلاق منصة رقمية موحدة.

٦- الإطار العام

– تقديم نموذج التأهيل المسبق يقوم منفذي الأعمال بتقديم نموذج التأهيل المسبق مرفقًا به المستندات الداعمة. ويهدف هذا التقديم إلى توفير نظرة شاملة لخبراتهم وقدرتهم المالية، وكفاءتهم الفنية، وغيرها من المؤهلات ذات الصلة.

– مراجعة نموذج التأهيل المسبق تتضمن هذه العملية المراجعة الدقيقة للنماذج والمستندات المقدمة، لضمان دقتها وصحتها وموثوقيتها. وتتطلب هذه المرحلة التعاون مع منفذ الأعمال لمعالجة أي ملاحظات وضمان استكمال أوجه النقص في المتطلبات اللازمة. كما تتضمن المراجعة الاستفسار عن المخالفات الصادرة بحق منفذ الأعمال خلال العام السابق، وقياس كفاءة إغلاق تصاريح منفذي الأعمال خلال العام السابق.

– درجة التأهيل المسبق يتم تقييم منفذي الأعمال باستخدام نظام تسجيل نقاط التأهيل المسبق، بناءً على قيم التقييم المخصصة لكل معيار، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الجهات الرئيسة (إن توفرت) حول الأداء الفعلي لمنفذي الأعمال، وذلك لتحديد مدى ملاءمتهم للمشاريع المستقبلية.

– الإدراج في سجل منفذي الأعمال يتم إدراج منفذي الأعمال في السجل بناءً على مجموع الدرجات خلال مرحلة التقييم، وتجاوزهم لمستويات القبول المعتمدة منفذي الأعمال المعتمدين.

– التحديث الدوري يُحدث سجل منفذي الأعمال بصفة دورية، غالباً بشكل سنوي، لضمان استدامة دقة المعلومات، وعكس التغيرات الطارئة على وضع منفذي الأعمال أو قدراتهم، إلى جانب ضمان تكامل السجل مع الأنظمة الداخلية. وتشمل إجراءات التحديث ما يلي مراعاة الملاحظات الواردة من الجهات الرئيسة متى توفرت) بخصوص الأداء الحقيقي لمنفذي الأعمال، وإجراء التعديلات أو التحديثات اللازمة على المعايير، ومنهجية احتساب التقييم، وآلية المراجعة.

٧ – نطاق العمل
تقييم قدرة وكفاءة منقذ الأعمال

تتضمن عملية التأهيل المسبق تقييم قدرات منفّذ الأعمال على تلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك المياه والكهرباء والطرق وغيرها. ويشمل نطاق عمل التأهيل المسبق المحاور التالية بشكل عام:

المتطلبات النظامية والتنظيمية:

لن يتم تقييم منفذي الأعمال الذين لا يجتازون المتطلبات النظامية والتنظيمية الأساسية. وتشمل هذه المرحلة ما يلي:

– التحقق من الشهادات التنظيمية والرسمية.

– الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

– التأكد من البيانات الرسمية للشركة (منفذ الأعمال).

القدرات الفنية والإدارية:

يشمل تقييم قدرات وموارد منفذ الأعمال ما يلي:

– الموارد البشرية.

– منفذو الأعمال من الباطن

– الموردون.

– المعدات.

– فاعلية خطة الجودة.

– فاعلية خطة البيئة والصحة والسلامة.

– تصنيف منفذ الأعمال.

– التحقق من القدرة على تلبية متطلبات التأمين.

الاستقرار المالي:

يتم قياس الاستقرار المالي عبر تقييم النسب المالية، بما في ذلك:

 – نسبة الالتزامات.

– نسبة النقدية.

– نسبة الدوران.

– نسبة السيولة السريعة.

– التغير التراكمي في نسبة الربحية.

– تقرير سمة للسجل الائتماني

الخبرة والسجل المهني:

يتم تقييم الخبرة والسجل المهني من خلال القيام بمراجعة شاملة تشمل:

 – أداء المشاريع المنفذة.

– عدد المشاريع المنجزة.

– سنوات الخبرة.

بالإضافة إلى ما سبق، يتم إجراء مراجعة داخلية من خلال المركز لتقييم سجل بيانات منفذ الأعمال، وتشمل:

– كفاءة إغلاق التصاريح.

– المخالفات المتعلقة بالامتثال والجودة والسلامة – التعديات.

– سجل نظام البلاغات.

٨- معايير وعناصر نظام التقييم واحتساب الدرجات
معايير وعناصر نظام التقييم واحتساب درجات التأهيل المسبق

 – صمم نظام احتساب درجات التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال بهدف تقييم منفذي الأعمال المحتملين بموضوعية بعد تجاوزهم الفرز الأولي الإلزامي للمتطلبات النظامية والتنظيمية ( التحقق من المستندات النظامية والشهادات). ولن يتم احتساب أي درجات المنفذي الأعمال الذين لا يجتازون المتطلبات النظامية والتنظيمية. ويعتمد نظام احتساب الدرجات في تصميمه على معايير محددة مسبقا وعناصر تقييم محكمة. كما يأخذ هذا النظام في الاعتبار المعايير الرئيسة، والمعايير الفرعية، والعناصر

– يتم تخصيص قيمة تقييم لكل معيار بناءً على أهميته النسبية، مما يضمن منح الأولوية للجوانب الحيوية. بعد ذلك، يتم تسجيل درجات منفذي الأعمال بناءً على هذه المعايير، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى تأهيل مسبق أقوى.

– يوفر نظام التقييم واحتساب الدرجات منهجية شفافة وقائمة على البيانات لاختيار منفذي الأعمال الأنسب، الأمر الذي يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق أفضل مستويات نجاح المشاريع.

يتضمن القسم التالي استعراضًا مفصلاً للمعايير الرئيسة والمعايير الفرعية والعناصر المكونة لها، إلى جانب بطاقة المعايير ومنهجية احتساب الدرجات (التقييم).

نظام احتساب درجات التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال

يضمن نظام التقييم عبر القدرات الفنية، والاستقرار المالي، وسجل الخبرة المهنية، ومعايير الامتثال تقييماً عادلاً وشفافاً ومتسقاً لمنفذي الأعمال.

احتساب الدرجات

يُعزز نظام تسجيل التأهيل المسبق عملية اختيار منفذي الأعمال من خلال توفير منهجية تقييم شفافة وفعالة. ويضمن هذا النظام تحقيق الإنصاف والاتساق عبر تطبيق معايير قابلة للقياس الكمي، مع الحفاظ على مستويات أداء عالية باشتراط تحقيق حد أدنى من الدرجات لكل معيار من المعايير الرئيسة.

الحد الأدنى للدرجات المطلوبة

تم اعتماد نهج قائم على إدارة المخاطر لتحديد معدلات إلزامية متصاعدة بشكل تدريجي، ضُبطت بعناية لتعكس الظروف الراهنة للسوق ولتقليص أثر أي اضطراب محتمل. وقد صُمِّم هذا التطبيق المرحلي لدعم منفذي الأعمال خلال فترة الانتقال. إذ تبدأ هذه المعدلات الإلزامية من %٦٠ في العام الأول، وترتفع إلى %٦٥% في العام الثاني، وتصل إلى ٧٠٪ اعتبارا من العام الثالث وما بعده، الأمر الذي يضمن مسارًا متوازناً ومستداماً.

نظام احتساب درجات التأهيل المسبق

١-١ الشهادات المطلوبة بموجب النظام

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

 مصدر البيانات:

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية

 وصف المعيار:

يضمن هذا المعيار الامتثال النظامي والتنظيمي الكامل لكل منفذ أعمال، من خلال حيازته وتقديمه جميع الشهادات المطلوبة بموجب الأنظمة للعمل داخل المملكة العربية السعودية. ويغطي هذا المعيار التصاريح النظامية والمالية والتنظيمية الأساسية التي تتحقق من أن منفذ الأعمال مسجل حسب الأصول، وملتزم بسداد الضرائب، وموثوق ائتمانيا، ومرخص له بمزاولة أنشطة الإنشاءات والبنية التحتية. ويُعد التثبت من صحة هذه الشهادات شرطًا مسبقًا للأهلية (للتأهيل)؛ إذ يؤدي فقدان أو انتهاء صلاحية أي شهادة إلزامية إلى الاستبعاد التلقائي لمنفذ الأعمال من استكمال عملية التقييم.

 المسوغات:

يضمن التحقق من الشهادات النظامية سلامة عملية التأهيل المسبق، كما يكفل عدم انتقال إلى مرحلة التقييم إلا لمنفذي الأعمال الممتثلين والملتزمين بالأنظمة ويحمي هذا الإجراء المركز والجهات الأخرى من التعاقد مع كيانات تفتقر إلى التسجيل الصحيح، أو المساءلة المالية، أو الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي. ويترتب على اشتراط الوثائق السارية تعزيز الشفافية التنظيمية، ودعم المنافسة العادلة، وترسيخ الثقة في سجل منفذي الأعمال. علاوة على ذلك، تعمل هذه الخطوة كمرشح امتثال أولي، فهي تؤكد الشرعية قبل الشروع في تقييم القدرات الفنية أو المالية أو الأداء.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
يتوجب تقديم نسخ في صيغة بي دي إف أو ممسوحة ضوئيا) من الشهادات التالية، شريطة أن تكون سارية المفعول ومحدثة:

– شهادة السجل التجاري.
– شهادة التصنيف.
– شهادة التوطين )صندوق تنمية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
– شهادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
– شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
– شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية.
– شهادة السجل الائتماني (تقرير سمة).
– ترخيص الهيئة العامة للاستثمار )لمنفذي الاعمال الدوليين).
– شهادة المحتوى المحلي.
– شهادة منصة “جدير” )للمنشآت الصغيرة والمتوسطة).
– تسجيل الهيئة السعودية المنفذي الاعمال.

ضوابط تطبيق المعيار
– يجب أن تكون جميع الشهادات سارية المفعول ومحتلة في تاريخ التقييم.
– يجب أن تكون الشهادات صادرة عن الجهات التنظيمية السعودية الرسمية.
– يؤدي فقدان أو انتهاء صلاحية، أو تزوير الشهادات إلى الاستبعاد التلقائي (عدم اجتياز).
– يسبق التحقق من هذا المعيار جميع معايير التسجيل الأخرى.
– يطبق هذا المعيار بالتساوي على منفذي الاعمال المحليين والدوليين (وفقا لمتطلبات كل منهم).
منهجية الاحتساب
العنصر متطلبات التحقق نتيجة الحالة
السجل التجاري سجل سارٍ وفعّال اجتياز / عدم اجتياز
شهادة التصنيف. صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اجتياز / عدم اجتياز
شهادة نسبة التوطين شهادة سارية خلال ١٢ شهراً اجتياز / عدم اجتياز
شهادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلو السجل من أي التزامات مستحقة اجتياز / عدم اجتياز
تسجيل ضريبة القيمة المضافة تسجيل مكلف نشِط اجتياز / عدم اجتياز
الغرفة التجارية عضوية سارية اجتياز / عدم اجتياز
تقرير سِمة مُحدَّث (صالح لمدة لا تتجاوز ١٢ شهراً) اجتياز / عدم اجتياز
ترخيص الهيئة العامة للاستثمار مطلوب للشركات الأجنبية اجتياز / عدم اجتياز
شهادة المحتوى المحلي. شهادة سارية (إن كانت مطبقة) اجتياز / عدم اجتياز
شهادة منصة جدير لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اجتياز / عدم اجتياز
الهيئة السعودية لمنفذي الاعمال استكمال التسجيل اجتياز / عدم اجتياز

 ٢-١-١ الموارد البشرية

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية

وصف المعيار

يقيس هذا المعيار الكفاءة العامة لمنفّذ الأعمال في إدارة الموارد البشرية والبنية التنظيمية، بما يعكس قدرته على إدارة مشاريع البنية التحتية وتنفيذها واستدامتها بكفاءة وفاعلية. يتناول المعيار حجم القوة العاملة ونسبة التوطين والتوازن بين الكوادر الفنية والإدارية، ونسبة العمالة الماهرة وغير الماهرة، ووضوح الهيكل التنظيمي يسهم التوزيع المتوازن | وحجم العمالة المناسب في تعزيز جاهزية العمليات، وضمان الامتثال لسياسات التوطين الوطنية، وتحقيق أداء ميداني فعّال في المشاريع المعقدة.

المسوغات

تُعدّ الموارد البشرية عاملا حاسما في أداء منفذ الأعمال لما لها من تأثير مباشر على جوانب السلامة والإنتاجية وجودة التنفيذ. يهدف تقييم التوزيع الوظيفي إلى ضمان احتفاظ منفّذ الأعمال بخبرات فنية كافية مع دعم التوظيف المحلي من خلال برامج التوطين، في حين يوفّر الهيكل التنظيمي الواضح أساسًا للمساءلة وسلاسة اتخاذ القرار والإشراف الفعّال. ومن خلال قياس هذه العناصر، يتمكن المركز من تحديد منفذي الأعمال القادرين على تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة واستقرار، مع الالتزام بمتطلبات التوظيف النظامية، بما يقلّل من المخاطر التشغيلية ويعزّز استمرارية تنفيذ وتسليم المشاريع بجودة عالية.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– إجمالي عدد الموظفين (وفق أحدث تقرير موارد بشرية مُراجع).

– نسبة التوطين (مصادق عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

– تفصيل توزيع القوى العاملة بحسب الفئة الوظيفية (كوادر فنية وكوادر إدارية وعمالة فنية وعمالة غير فنية)، مدعوماً بتقرير صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال منصة “مقيم”.

– هيكل تنظيمي ساري يوضّح التسلسل الإداري والتبعية بين المستويات.

– سياسات موارد بشرية داعمة (إن وُجدت).

ضوابط تطبيق المعيار
تُستخرج البيانات من أحدث سنة مالية متاحة. تُطابق نسبة التوطين شهادة التأمينات الاجتماعية الرسمية.

– تُعبّر أرقام القوى العاملة عن الموظفين الدائمين بدوام كامل دون احتساب العمالة المؤقتة.

– يجب أن يشمل المخطط التنظيمي المستويات المكتبية والميدانية.

– أوزان عناصر التقييم ثابتة ويبلغ مجموعها ١٠٠٪.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
إجمالي الموارد البشرية ٢٥٪ أكثر من ١٠٠٠ موظف ٥٠٠–١٠٠٠ أقل من ٥٠٠
شهادة نسبة التوطين ١٠٪ بلاتيني وأخضر مرتفع أخضر متوسطو أخضر منخفض أحمر وأصفر
نسبة الكوادر الفنية(من إجمالي الموظفين): ١٥٪ أكثر من ٢٠٪ ١٠–٢٠٪ أقل من ١٠٪
نسبة الكوادر الإدارية ١٠٪ أكثر من ١٥٪ ١٠–١٥٪ أقل من ١٠٪
نسبة العمالة الفنية ١٥٪ أكثر من ٢٥٪ 15–٢٥٪ أقل من ١٥٪
نسبة العمالة غيرالفنية ١٠٪ أكثر من ١٥٪ ١٠–١٥٪ أقل من ١٠٪
الهيكل التنظيمي ١٥٪ مُقدَّم غير مُقدَّم

في حال حصول منقذ الأعمال على اعتماد من منصة جدير، تمنح له العلامة الكاملة في هذا البند.

٢-١-٢ منقذو الأعمال من الباطن

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار:
يُقيم هذا المعيار قدرة منفّذ الأعمال على إدارة منفذي الأعمال من الباطن بفعالية من خلال أطر عمل موثّقة تُظهر مدى الامتثال بالمعايير النظامية. يقيس التقييم تقديم وجودة ثلاثة عناصر أساسية: قائمة منفذي الأعمال من الباطن وسياسة اختيارهم وإجراءات إدارتهم. تُظهر هذه العناصر مجتمعة قدرة منفذ الأعمال على الحفاظ على شبكة مؤهلة ومنضبطة من الشركاء المتوافقين مع متطلبات المشروع في الجودة والسلامة والأداء.

كما يضمن هذا التقييم أن منفذ الأعمال يطبق منهجًا منظما في اختيار منفذي الأعمال من الباطن والإشراف عليهم بما يحافظ على جودة مخرجات المشروع.

المسوغات:

يؤثر أداء منفذي الأعمال من الباطن بشكل مباشر في الجودة والسلامة والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. ويضمن هذا المعيار أن يحافظ منفّذي الأعمال على رقابة صارمة على سلسلة التوريد من خلال التعاقد فقط مع منفذي الأعمال مؤهلين ومعتمدين، لا سيما المسجلين في منصة «جدير» والمصرّح لهم من الجهات المالكة مثل أمانة منطقة الرياض. تُسهم سياسات وإجراءات الاختيار والإدارة القوية في الحدّ من مخاطر عدم الامتثال والممارسات غير الآمنة وتأخيرات التنفيذ. يعزّز المركز مبادئ المساءلة والتوحيد المعياري والموثوقية طويلة الأجل بين جميع أصحاب المصلحة في المشروع، من خلال تقييم متانة هذه السياسات وكفاية الوثائق.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– قائمة رسمية بجميع منفذي الاعمال من الباطن النشطين، متضمّنة التخصّص وإثبات التسجيل في منصة “جدير”.

– سياسة اختيار منفذي الاعمال من الباطن (توضّح معايير التقييم، ومسار الموافقات، وآليات التحقق من الامتثال).

– إجراءات إدارة منفذي الاعمال من الباطن (تشمل الإشراف على السلامة، وضمان الجودة، وآليات متابعة الأداء).

– أي موافقات ذات صلة من أمانة منطقة الرياض (خاصة بمنفّذي أعمال الأسفلت).

ضوابط تطبيق المعيار
– أن تكون جميع الوثائق حديثة، وموقَّعة، وسارية على المشاريع الواقعة ضمن منطقة الرياض.

– يُشترط أن يكون منفذو الاعمال المدرجون نشطين فعليًا في تنفيذ أعمال البنية التحتية أو الخدمات المرتبطة بها.

– تشير حالة “مقدَّم” إلى اكتمال الوثائق وامتثالها التام لإرشادات التقديم دون أي نواقص في البيانات أو المتطلبات.

– الأوزان الفرعية محدَّدة مسبقًا وثابتة، ويبلغ مجموعها 100%.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
قائمة منفذي الاعمال من الباطن ٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم
سياسات اختيار منفذي الاعمال من الباطن ٤٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم
إجراءات إدارة منفذي الاعمال من الباطن ٦٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم

٢-١-٣ الموردون

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار:
يُقيم هذا المعيار إطار إدارة الموردين لدى منفذ الأعمال لضمان الجودة والموثوقية والامتثال في عمليات توريد المواد والخدمات، ويقيس التقييم تقديم وكفاية ثلاثة عناصر رئيسية : قائمة المورّدين وسياسات اختيارهم وإجراءات إدارتهم. تُشير هذه العناصر مجتمعةً إلى قدرة منفذ الأعمال على الحفاظ على سلسلة توريد شفافة ومؤهلة. يضمن هذا التقييم استيفاء جميع المواد والخدمات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية لمعايير السلامة والمواصفات الفنية والمتطلبات النظامية، وذلك من خلال التحقق من اعتماد الموردين لدى الجهات المالكة / المشرفة.

المسوغات:

يعتمد أداء منفذ الأعمال بدرجة كبيرة على جودة المواد والخدمات الموردة ومدى التزامها بالمتطلبات النظامية، ويسهم هذا المعيار في صون جودة البنية التحتية من خلال التحقق من أن منفذ الأعمال يتعامل حصريًا مع موردين معتمدين ومؤهلين مسبقا. تعزّز سياسة الاختيار الواضحة مبدأ التقييم العادل والتحكّم في المخاطر، بينما تضمن إجراءات الإدارة الموثقة المتابعة المستمرة لأداء المورّدين وامتثالهم لمعايير السلامة والجودة. ومن خلال هذا التقييم المنهجي المنظم، يضمن المركز تحقيق الاتساق والكفاءة الاقتصادية والموثوقية طويلة الأمد لشبكات التوريد الداعمة لنزاهة واستدامة مشاريع البنية التحتية العامة.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– قائمة رسمية بالمورّدين تشمل أسماء الشركات وأنشطتها واعتمادات الجهات المالكة/المشرفة ذات العلاقة.

– سياسة اختيار المورّدين توضّح معايير التقييم، ومسار الموافقات، وآليات التجديد.

– إجراءات إدارة المورّدين تتناول التفتيش على الجودة، ومراجعات الأداء، والإجراءات التصحيحية.

– إثبات تأهيل أو اعتماد المورّدين (عند توفره).

ضوابط تطبيق المعيار
– يجب أن تعكس قائمة الموردين الجهات النشطة والمرتبطة بالمشاريع خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

– يجب أن يكون المورّدون حاصلين على اعتمادات سارية تتوافق مع مجال نشاطهم أو خدمتهم المحددة.

– يجب أن تكون جميع السياسات والإجراءات المقدَّمة على مستوى المؤسسة ككلّ، لا على مستوى المشروع الواحد.

– تشير حالة “مقدَّم” إلى أن الوثائق كاملة ومتوافقة مع متطلبات التقديم دون نواقص.

– أوزان العناصر محدَّدة مسبقًا وثابتة، ويبلغ مجموعها ١٠٠٪.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
قائمة المورّدين ٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم
سياسات اختيار منفذي الاعمال من الباطن ٤٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم
إجراءات إدارة منفذي الاعمال من الباطن ٦٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم

٢-١-٤- الموارد والمعدات

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يقيس هذا المعيار قدرة منفّذ الأعمال وجاهزيته من خلال توافر وملكية المعدات الأساسية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. يركز التقييم على عنصرين رئيسيين: شمولية قائمة المعدات وإثبات الملكية. يُظهر الجرد الكامل أنّ لدى منفّذ الأعمال الآليات اللازمة لأعمال الحفر والرصف وسائر العمليات الميدانية، بينما تؤكد مستندات الملكية الاستقرار المالي والاستقلالية التشغيلية يضمن هذا التقييم امتلاك منفذي الأعمال لمعدات كافية تُمكّنهم من تنفيذ المشاريع بكفاءة، دون اعتماد مفرط على التأجير أو الأطراف الخارجية.

المسوغات

تمثل ملكية المعدات مؤشرًا رئيسيًا على قدرة منفذ الأعمال على سرعة التجهيز الميداني واستدامة التشغيل وضبط عمليات التسليم. يُمكِّن التحقق من كمية المعدات المتاحة وملاءمتها المركز من قياس مدى جاهزية منفذ الأعمال لتنفيذ أعمال البنية التحتية دون تأخيرات ناجمة عن النقص أو الاعتماد الخارجي. ويسهم إثبات الملكية في الحدّ من المخاطر المالية واللوجستية، بما يضمن توافر الآليات تحت إشراف منفذ الأعمال وصيانتها بصورة منتظمة. ويدعم هذا التقييم المنهجي مبادئ الكفاءة والموثوقية والمساءلة، ويعزّز تحقيق هدف مدينة الرياض في تنفيذ متكامل يتسم بالجودة العالية والاستدامة.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– قائمة تفصيلية بالمعدات المملوكة والمؤجَّرة، تتضمَّن النوع والكمية والسعة (القدرة) والحالة التشغيلية.

– نسخ من شهادات الملكية، أو فواتير الشراء، أو مستندات تسجيل الأصول.

– سجلات استخدام وصيانة المعدات (إن وُجدت).

– سجلات تخصيص المعدات على المشاريع تُبيِّن الاستخدام الحالي أو مدى التوافر.

ضوابط تطبيق المعيار
– يجب أن تكون جميع المعدات المدرجة متاحة وقيد التشغيل وموجودة داخل المملكة.

– تُطبَّق أدلة الملكية على حدٍّ أدنى محدّد (مثل ٧٠٪ من إجمالي المعدات المدرجة).

– تُشير حالة “مُقَدَّم” إلى اكتمال الوثائق والتحقّق من دقتها.

– أوزان عناصر التقييم ثابتة ويبلغ مجموعها ١٠٠٪.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
قائمة المعدات ٣٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم
إثبات ملكية المعدات ٧٠٪ مُقدَّم غير مُقدَّم

٢-١-٥ الصحة والسلامة والبيئة

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار مدى متانة وفعالية خطة منفذ الأعمال في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، وذلك من خلال قائمة تحقق منظّمة. يشمل التقييم مدى الالتزام بمعايير السلامة وتحديد المخاطر وإجراءات الاستجابة للطوارئ وممارسات الاستدامة وبرامج تدريب العاملين وآليات الإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. يهدف هذا المعيار إلى ضمان عمل منفذي الأعمال ضمن منظومة متكاملة تحافظ على سلامة العاملين والجمهور، وتحمي البيئة من أي تأثيرات سلبية. وتعكس الخطة المتينة في مجال الصحة والسلامة والبيئة نهجًا استباقيًا في إدارة المخاطر، واتساقا مع المعايير الوطنية، واستعدادًا لتنفيذ المشاريع بأمان واستدامة.

المسوغات

تعد إدارة الصحة والسلامة والبيئة ركيزة أساسية لاستدامة وسلامة عمليات البنية التحتية. يضمن تقييم الخطة تبني الإجراءات الوقائية والحدّ من المخاطر والامتثال الكامل للأنظمة البيئية والمهنية، كما أن منفذي الأعمال الذين يمتلكون أطرا ناضجة في هذا المجال يحققون معدلات منخفضة للحوادث ويرفعون معنويات القوى العاملة، ويُسهمون في تقليل التأخيرات الزمنية الناتجة عن حوادث السلامة. يُعد الأداء القوي في مجالات الصحة والسلامة والبيئة عاملًا أساسيًا في حماية المصلحة العامة وتعزيز سمعة برامج البنية التحتية التي يشرف عليها المركز، مما يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تولي السلامة أولوية وتركز على المساءلة والتحسين المستمر، والمحافظة على البيئة أثناء التنفيذ.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– الخطة الرسمية للصحة والسلامة والبيئة لدى منفذ الاعمال.

– الشهادات سارية المفعول المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة (مثل، الآيزو ٤٥٠٠١، أو الآيزو ١٤٠٠، أو ما يعادلها).

– قائمة التحقق المعتمدة من المركز بعد استكمالها (تقييم ذاتي أو مُوثَّق).

– سجلات التدريب وسجلات الحوادث وتقارير تقييم المخاطر (وثائق اختيارية داعمة).

ضوابط تطبيق المعيار
– يجب أن تكون الخطة حديثة الإصدار أو محدَّثة خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة.

– تُستكمل قائمة التحقق وفق النموذج المعياري ومنهجية الاحتساب المعتمدة لدى المركز.

– تغطّي جميع الوثائق البيئات المكتبية والميدانية. نطاقات التقييم هي: أكثر من 85%، من 70 إلى 85%، وأقل من 70%.

– تُحدَّد أوزان العناصر بصورة متناسبة مع الأداء الإجمالي في مجال الصحة والسلامة والبيئة، بما يعكس مستوى الالتزام والامتثال الفعلي.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن نتائج التقييم وفق قائمة التحقق
درجة قائمة التحقق ١٠٠٪

 

٢-١-٦ الجودة

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

 

مصدر البيانات:

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار مدى متانة وفعالية خطة منفذ الأعمال في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، وذلك من خلال قائمة تحقق مُنظّمة. يشمل التقييم مدى الالتزام بمعايير السلامة وتحديد المخاطر وإجراءات الاستجابة للطوارئ وممارسات الاستدامة وبرامج تدريب العاملين وآليات الإبلاغ عن الحوادث إلى جانب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. يهدف هذا المعيار إلى ضمان عمل منفذي الأعمال ضمن منظومة متكاملة تحافظ على سلامة العاملين والجمهور، وتحمي البيئة من أي تأثيرات سلبية. وتعكس الخطة المتينة في مجال الصحة والسلامة والبيئة نهجًا استباقيا في إدارة المخاطر، واتساقًا مع المعايير الوطنية، واستعدادًا لتنفيذ المشاريع بأمان واستدامة.

المسوغات

تعد إدارة الصحة والسلامة والبيئة ركيزة أساسية لاستدامة وسلامة عمليات البنية التحتية. يضمن تقييم الخطة تبني الإجراءات الوقائية والحد من المخاطر والامتثال الكامل للأنظمة البيئية والمهنية، كما أن منفذي الأعمال الذين يمتلكون أطرا ناضجة في هذا المجال يحققون معدلات منخفضة للحوادث ويرفعون معنويات القوى العاملة، ويُسهمون في تقليل التأخيرات الزمنية الناتجة عن حوادث السلامة. يُعد الأداء القوي في مجالات الصحة والسلامة والبيئة عاملًا أساسيًا في حماية المصلحة العامة وتعزيز سمعة برامج البنية التحتية التي يشرف عليها المركز، مما يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تُولي السلامة أولوية وتركز على المساءلة والتحسين المستمر، والمحافظة على البيئة أثناء التنفيذ.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– خطة جودة مُعتمدة لدى منفّذ الاعمال، سارية وموقَّعة.

– شهادات مرتبطة بنظم إدارة الجودة (مثل شهادة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي – الآيزو ٩٠٠١ أو ما يعادلها).

– قائمة تحقق لخطة الجودة مستكملة وفق النموذج المعياري المعتمد لدى المركز.

– أدلة تطبيق داعمة (اختيارية) مثل: نماذج الفحص وتقارير المراجعة الداخلية وسجلات ضبط الجودة.

ضوابط تطبيق المعيار
– يجب أن تغطي خطة الجودة الإجراءات الميدانية والإدارية على حد سواء.

– تتّبع قائمة التحقق البنية المعيارية ومقياس التقييم المعتمدين لدى المركز.

– تعكس الخطة الممارسات التنظيمية الراهنة لدى منفّذ الاعمال.

– يُطبَّق مقياس التقييم على نحو موحَّد على جميع منفذي الاعمال: أكثر من ٨٥٪: علامة كاملة، من ٧٠٪ إلى ٨٥٪: نصف العلامة، أقل من ٧٠٪: علامة منخفضة.

– ترتبط النتيجة طرديًا بمدى قوة نظام الجودة؛ فكلما ارتفعت النسبة المئوية دلّ ذلك على نظام جودة أكثر كفاءة وفاعلية.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن نتائج التقييم وفق قائمة التحقق
درجة قائمة التحقق ١٠٠٪

 

٢-١-٧ التصنيف

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

 

مصدر البيانات:

المركز منقذ الأعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار مستوى التصنيف الرسمي لمنفذ الأعمال والدرجة الفنية والتقدير الائتماني بهدف قياس المصداقية المؤسسية ومستوى النضج التشغيلي العام. يعكس التصنيف الرسمي الوضع النظامي والقدرة المعتمدة لمنفذ الأعمال من الجهات الوطنية المختصة، فيما تُعبّر الدرجة الفنية عن كفاءة الأداء ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية، ويُبرهن التقدير الائتماني على الموثوقية والاستقرار المالي. ويُشكّل مجموع هذه العناصر مرجعا كميا لتقييم مدى تأهيل منفذ الأعمال وجديته المالية وقدرته على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض.

المسوغات

ترتكز نزاهة عملية التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال على رتبة التصنيف والتقييمات المتعلقة بها، إذ توفّر مؤشرات موثوقة على الكفاءة الفنية والوضع المالي، وتُقلّل من درجة عدم اليقين لدى الجهات المنفذة للأعمال العامة. ومن خلال إدراج درجات التصنيف الرسمية والتقييمات الفنية والتقديرات الائتمانية، يضمن المركز استيفاء منفذي الأعمال للحدود الوطنية والتنظيمية الدنيا، بما يعزّز الحوكمة، ويحد من مخاطر منفذي الأعمال ذوي الأداء الضعيف أو الملاءة المالية غير المستقرة، ويُرسّخ مبادئ الشفافية في عمليات الاختيار، يدعم هذا النهج التنسيق الفعّال والتواصل المستمر بين الجهات المالكة / المشرفة عبر سجل موثوق لمنفذي الأعمال المعتمدين.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
شهادة تصنيف سارية صادرة عن الجهة المختصة (مثل الهيئة السعودية لمنفذي الاعمال أو وزارة البلديات والإسكان).

الدرجة الفنية الصادرة عن جهة التصنيف (قيمة رقمية مئوية).

تقرير التقدير الائتماني (مثل تقرير سِمَة أو وثيقة مصدّقة مكافئة). أي مستندات داعمة تُثبت تجديد شهادة التصنيف أو تحديث بياناتها.

ضوابط تطبيق المعيار
يجب أن تكون شهادة التصنيف والتقدير الائتماني ساريين ومحدّثين.

تُعبّر الدرجة الفنية كنسبة مئوية (٠-١٠٠٪). يتبع التقدير الائتماني المقياس المعتمد أو مقياس سِمَة.

تُسهم العناصر الثلاثة في الدرجة الكلية للتصنيف وفق أوزان ثابتة.

تُشير الدرجات الأعلى ومستويات التصنيف الأرفع إلى أداء أقوى وقدرة تشغيلية أعلى.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة (١٠٠٪) القيم المتدرجة/المتغيّرة
درجة التصنيف ٣٠٪ الأولى = ١٠٠٪ الثانية = ٩٠٪، الثالثة = ٨٠٪، الرابعة = ٧٠٪، الخامسة = ٦٠٪، السادسة = ٥٠٪
درجة التقييم الفنية ٤٠٪ مستندة إلى النسبة المئوية الصادرة عن جهة التصنيف. تُحتسب كنسبة مئوية متدرجة بين ٠% و١٠٠٪.
التقدير الائتماني ٣٠٪ استنادًا إلى جدول التقدير الائتماني للتصنيف.
جدول التقدير الائتماني للتصنيف
AAA ١٠٠٪ A+ ٨٦٪ BBB- ٧٩٪ B ٧٠٪ CC+ ٦١٪
AAA- ٩٩٪ A ٨٥٪ BB+ ٧٦٪ B- ٦٩٪ CC ٦٠٪
AA+ ٩١٪ A- ٨٤٪ BB ٧٥٪ CCC+ ٦٦٪ CC- ٥٩٪
AA ٩٠٪ BBB+ ٨١٪ BB- ٧٤٪ CCC ٦٥٪ C+ ٥٦٪
AA- ٨٩٪ BBB ٨٠٪ B+ ٧١٪ CCC- ٦٤٪ C ٥٥٪

٢-١-٨ التأمين – تأمين جميع أخطار منفذي الأعمال

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار جاهزية منفذ الأعمال التأمينية من خلال مراجعة نموذج وثيقة تأمين مشروع، ويفضّل أن تكون العينة من أكبر مشروع نشط لمنفذ الأعمال. تهدف هذه المراجعة إلى التحقق من قدرة منفذ الأعمال على توفير تغطية تأمينية شاملة تتوافق مع المتطلبات التعاقدية والتنظيمية، بما يضمن إدارة مخاطر المشروع بما في ذلك المسؤوليات، والأضرار، وحماية القوى العاملة – من خلال وثائق تأمين سارية وصادرة عن شركات معتمدة. ويعكس اكتمال الوثيقة ودقتها وامتثالها مدى المسؤولية المالية لمنفذ الأعمال وقدرته على الحد من المخاطر.

المسوغات

تعد التغطية التأمينية مؤشرًا رئيسيًا على موثوقية التشغيل والمسؤولية المالية لمنفذ الأعمال، وتمكن مراجعة وثيقة تأمين تمثيلية لمشروع فعلي المركز من التحقق من أن منفذ الأعمال يحافظ على حماية كافية للعملاء والعاملين والأصول، وأنه يلتزم بشروط التأمين التعاقدية، بما يقلّل من التعرّض للمخاطر المالية والأمنية والقانونية أثناء التنفيذ. يضمن هذا المعيار اقتصار التأهيل على منفذي الأعمال الذين يمتلكون وثائق تأمين سارية وشاملة ومدارة بكفاءة، بما يعزّز ثقافة المساءلة والسلامة ويُرسّخ ممارسات التسليم المستدام للمشروعات.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– نسخة من وثيقة تأمين “جميع أخطار منفذي الاعمال” لأكبر مشروع نشط أو أحدث مشروع لدى منفّذ الاعمال.

– نسخة من المتطلبات التعاقدية التي تُحدّد الالتزامات التأمينية (أنواع التغطيات وحدودها ومدد سريانها).

– إثبات صلاحية الوثيقة متضمنًا تواريخ السريان، واسم شركة التأمين المُصدِرة، ونطاق التغطية.

– (اختياري): إثبات الالتزام بمعايير الجهات الحكومية أو باشتراطات العميل.

ضوابط تطبيق المعيار
– يجب أن تكون الوثيقة المقدّمة سارية المفعول وصادرة عن شركة تأمين معتمدة.

– يمثّل المشروع المُراجع أعلى قيمة أو أكبر نطاقًا ضمن مشاريع منفّذ الاعمال.

– “مُقدَّم دون ملاحظة”: تعني أن الوثائق كاملة ومتوافقة وقابلة للتحقّق.

– “مُقدَّم مع ملاحظة”: تدلّ على وجود ملاحظات طفيفة أو التزام جزئي.

– يحمل هذا المعيار وزنًا نسبيًا مقداره ٥٪ ضمن مجموع نقاط التأهيل المسبق.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
نموذج من وثيقةالتأمين ١٠٠٪ مُقدَّم دون ملاحظة غير مُقدَّم

٣-١ كفاءة إغلاق التصاريح

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار الكفاءة التشغيلية ومستوى الامتثال لدى منفذ الأعمال من خلال قياس مدى فعالية إقفال تصاريح الأعمال ضمن المعايير المعتمدة، ويُحلّل هذا التقييم نسبة التصاريح المقفلة بملاحظات إيجابية في مجالات الجودة والسلامة والامتثال مقارنةً بإجمالي التصاريح المقفلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يُعبر هذا المؤشر عن قدرة منفذ الأعمال على استكمال الأعمال وفق اللوائح التنظيمية ومتطلبات السلامة والمواصفات الفنية، وتُشير كفاءة الإقفال العالية إلى قوة إدارة المشروع، والالتزام بمعايير الجودة، والانضباط في التنسيق مع الجهات المالكة / المشرفة أثناء التنفيذ.

المسوغات

يُعد إقفال التصاريح بكفاءة مؤشرًا رئيسيًا على سجل أداء منفذ الأعمال، إذ يُظهر قدرته على تسليم المشاريع المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية والفنية، أما التأخر في الإقفال أو وجود نواقص في متطلباته فيُعدّ إشارة إلى ضعف في الكفاءة التشغيلية أو قصور في متابعة الامتثال أو وجود مشكلات تتعلق بالجودة غير معالجة. ومن خلال قياس هذه النسبة، يضمن المركز أن منفذي الأعمال لا يُنهون الأعمال المكلَّفين بها فحسب، بل يُكملون أيضًا إجراءات إقفال التصاريح وفق متطلبات السلامة والبيئة والإجراءات النظامية، بما يعزّز المساءلة، ويقوّي حوكمة المشاريع، ويضمن اقتصار التأهيل على منفذي الأعمال ذوي الأداء العالي في مشاريع البنية التحتية المستقبلية.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– قاعدة بيانات المركز الداخلية التي تغطي الأعوام الثلاثة الأخيرة. عدد التصاريح الصادرة وعدد التصاريح المُقفَلة لكل منفّذ اعمال.

– حالة الجودة والسلامة والامتثال لكل تصريح مُقفَل.

– تقارير موجزة أو مخرجات نظامية توضّح نسب الإقفال.

ضوابط تطبيق المعيار
– تُستمدّ البيانات من نظام التتبّع الداخلي الرسمي للمركز. يشمل المؤشر جميع التصاريح المتعلقة بالمشاريع الواقعة ضمن مسؤولية منفّذ الاعمال.

– تشير حالة “مقفَل مع ملاحظات الجودة والسلامة والامتثال” إلى نجاح الفحص والموافقة النهائية.

– تُعبّر النسبة الأعلى من التصاريح المُقفَلة عن تحكُّم تشغيلي أقوى ومستوى امتثال أعلى.

– تُطبَّق فترة تقييم موحّدة على جميع منفذي الاعمال لمدة ثلاث سنوات.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن نتيجة التقييم وفق نتائج الحساب
كفاءة إقفال تصاريح الأعمال (أداء السنوات الثلاث الماضية) ١٠٠٪

 

٣-٢ المخالفات

مصدر البيانات:

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يقيم هذا المعيار أداء منفذ الأعمال من حيث الامتثال التنظيمي من خلال تحليل المخالفات المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويأخذ في الاعتبار عدد ونوع المخالفات – التي تغطي الجودة والسلامة والامتثال التنظيمي – بناءً على البيانات الداخلية الرسمية للمركز من خلال دراسة تكرار وشدة المخالفات مقارنة بالتصاريح الصادرة، يقيس هذا المعيار مدى التزام منفذي الأعمال المستمر بالمعايير المعتمدة واللوائح التشغيلية. وتعكس نسبة المخالفات الأقل حوكمة امتثال أقوى، وممارسات ميدانية منضبطة، وموثوقية فنية وإدارية أعلى.

المسوغات

يُعد الامتثال لمعايير الجودة والسلامة واللوائح التنظيمية ركيزة أساسية للتعاقد المسؤول. يساعد قياس المخالفات المركز في تحديد منفذي الأعمال الذين يظهرون التزامًا ثابتًا بالإجراءات وأدنى قدر من عدم المطابقة. منفّذو الأعمال الذين لديهم معدلات مخالفات منخفضة أو معدومة هم أكثر قدرة على تنفيذ المشاريع بأمان وكفاءة وامتثال كامل للقواعد التنظيمية. وعلى العكس من ذلك، تشير المخالفات المتكررة أو الجسيمة إلى نقاط ضعف تشغيلية ومخاطر محتملة للمشروع من خلال هذا التقييم، يعزز المركز المساءلة، ويفرض التحسين المستمر، ويضمن تأهيل منفذي الأعمال الملتزمين والموثوق بهم فقط مسبقاً لمشاريع البنية التحتية المستقبلية.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
بيانات المركز الداخلية للسنوات الثلاث الماضية:

– عدد التصاريح الصادرة لمنفذ الاعمال.

– إجمالي عدد المخالفات الصادرة. توزيع المخالفات حسب الفئة: الجودة، والسلامة، والامتثال.

–  مستوى الخطورة (إن وجد) للتقييم والمقارنات المعيارية.

ضوابط تطبيق المعيار
– تُسترد جميع بيانات المخالفات مباشرة من أنظمة الامتثال والتفتيش الداخلية للمركز.

– تُؤخذ المخالفات النهائية (غير المعلقة) فقط في الاعتبار عند الحساب.

– تُساهم كل فئة مخالفة بنسبة متساوية (٢٥ ٪) في إجمالي النتيجة.

– تشير نسب المخالفات الأقل إلى أداء أقوى (قطبية إيجابية).

– تغطي فترة التقييم السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن طريقة الحساب القطبية
عدد المخالفات ٢٥٪ عدد المخالفات

———————— -١
إجمالي التصاريح الصادرة

إيجابية ↑
مخالفات الجودة ٢٥٪ مخالفات الجودة

—————— – ١
إجمالي المخالفات

إيجابية ↑
مخالفات السلامة ٢٥٪ مخالفات السلامة

————— -١
إجمالي المخالفات

إيجابية ↑
مخالفات الامتثال ٢٥٪ مخالفات الامتثال

—————— -١
إجمالي المخالفات

إيجابية ↑

 

٣-٣ التعديات

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يقيس هذا المعيار التزام منفّذ الأعمال بلوائح التعديات من خلال تقييم عدد التعديات المسجلة على منفّذ الأعمال خلال العام الماضي. تشير التعديات إلى الأعمال أو الأنشطة غير المصرح بها التي تؤثر على أصول البنية التحتية العامة، منفذ مثل المرافق العامة، أو الطرق، أو حقوق المرور. يقيّم المعيار مدى التزام منفذ الأعمال بالحدود المكانية، وشروط التصاريح، ومعايير حماية الأصول. يشير العدد الأقل من التعديات إلى انضباط تشغيلي أقوى، ووعي أعلى بالامتثال، ونهج استباقي لحماية البنية التحتية العامة أثناء تنفيذ المشروع.

المسوغات

تعرض التعديات البنية التحتية العامة والسلامة واستمرارية الخدمات للخطر، مما يجعل السيطرة عليها أمراً بالغ الأهمية للإدارة الحضرية الفعالة. يتيح رصد بيانات التعديات للمركز تحديد منفذي الأعمال الذين يحترمون باستمرار حدود المشروع ويحمون الأصول المحيطة. يُظهر منفذو الأعمال الذين لا توجد لديهم أي تعديات أو لديهم حد أدنى منها ممارسات تنفيذ احترافية، وإشرافًا سليمًا، وامتثالا للأطر التنظيمية. يعزز هذا التقييم المساءلة ويشجع منفذي الأعمال على تبني التخطيط الوقائي، وآليات التحكم في الموقع، وبرامج التدريب، مما يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن تطويرًا مستداما للبنية التحتية متوافقا مع اللوائح في جميع أنحاء الرياض.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– سجلات قاعدة البيانات الداخلية للمركز للتعديات خلال الاثنا عشر شهرًا الماضية.

– تقارير التعديات التي تم التحقق منها من قبل إدارات التفتيش أو الإنفاذ.

– تصنيف التعديات (طفيفة، وكبيرة، ومتكررة – إن وجدت).

– التأكيد على عدم تكرار حالات التعديات في تقارير المخالفات أو الإغلاق.

ضوابط تطبيق المعيار
– يتم الحصول على البيانات حصرياً من أنظمة المراقبة والامتثال الخاصة بالمركز.

– تُدرج التعديات التي تم الانتهاء منها وتسجيلها في السنة المالية الأخيرة فقط.

– التعديات المحسوبة هي تعديات فريدة (غير مدرجة مرتين ضمن المخالفات).

– يشير العدد الأقل من التعديات إلى امتثال أعلى وتحكم أفضل في الموقع.

– التقييم ثابت بنسبة 15% من إجمالي درجة تأهيل منفذ الاعمال.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(٠٪)
التعديات (العدد خلال الاثنا عشر شهرًا الماضية) ١٠٠٪ لا يوجد تعديات ١ – ٣ تعديات > ٣ تعديات

٣-٤ سجل نظام البلاغات

مصدر البيانات:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

وصف المعيار

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يقيم هذا المعيار جودة ومتانة أعمال منفّذ الأعمال المنجزة من خلال تحليل ارير ما بعد الإغلاق المسجلة في نظام المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية. يقيس هذا المعيار مدى تكرار ظهور المشكلات أو الشكاوى بعد إغلاق التصريح – مثل العيوب الفنية، أو مخاطر السلامة، أو مشكلات عدم الامتثال. يشير العدد الأقل من تقارير ما بعد الإغلاق إلى جودة أعلى في تسليم المشروع، وإشراف أفضل، وحرفية مستدامة. يعكس هذا المقياس قدرة منفذ الأعمال على ضمان الأداء والموثوقية على المدى الطويل لأعمال البنية التحتية المنجزة بأقل قدر من الحاجة إلى إعادة عمل أو تصحيح.

المسوغات

توفر مراقبة المشكلات المبلغ عنها بعد إغلاق التصريح مؤشراً قوياً على الأداء الحقيقي لمنفذ الأعمال إلى ما بعد تسليم المشروع. تشير الحوادث المتكررة بعد الإغلاق إلى نقاط ضعف في ضمان الجودة، أو التحكم في التنفيذ، أو الامتثال لمعايير التصميم. من خلال تقييم هذه البيانات، يمكن للمركز تحديد منفذي الأعمال الذين يظل عملهم متيناً ومتوافقاً وخالياً من المشكلات بمرور الوقت. يشجع المعيار بذلك على إدارة الجودة الوقائية، والإشراف المستمر، والتوثيق المناسب. يدعم م هذا التقييم هدف المركز في الاحتفاظ بقاعدة بيانات موثوقة لمنفذي الأعمال ذوي السجلات المثبتة للتميز وانخفاض متطلبات الصيانة أو التصحيح.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
بيانات نظام التقارير الداخلي للمركز للسنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك:

– عدد التصاريح الصادرة لكل منفذ اعمال. عدد تقارير ما بعد الإغلاق المتعلقة بعمل منفذ الاعمال.

– تصنيف أو مستوى خطورة المشاكل المبلغ عنها (إن وجد).

– التأكيد على أن التقارير مرتبطة بالتصاريح المغلقة فقط (وليس المشاريع قيد التنفيذ).

ضوابط تطبيق المعيار
– تنشأ البيانات حصرياً من أنظمة المراقبة والإبلاغ المركزية للمركز.

– تُؤخذ التقارير النهائية المرتبطة بالتصاريح المغلقة فقط في الاعتبار.

– يعكس كل تقرير حادثة ما بعد الإغلاق معتمدة. يشير العدد الأقل من التقارير إلى جودة أداء أعلى.

– تنطبق القطبية الإيجابية – نتائج أفضل مع عدد أقل من التقارير.

 

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن طريقة الحساب القطبية
تقارير المشكلات بعد إغلاق التصريح(بيانات ٣ سنوات) ١٠٠٪ (بعد إغلاق التصاريح)عدد التقارير

————————————  – ١

عدد التصاريح الصادرة

إيجابية

 

٣-٥ عدد المشاريع المنجزة

المعيار الرئيس:

 المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

 

مصدر البيانات

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يقيس هذا المعيار حجم المشاريع التي نفذها منفذ الأعمال على مدى السنوات الخمس الماضية، ليكون بمثابة مؤشر على الخبرة المهنية والنشاط التشغيلي والمشاركة في السوق . يعكس عدد المشاريع المنجزة قدرة منفذ الأعمال على التنفيذ، والتعرض لأنواع مشاريع متنوعة، والقدرة على إدارة مهام متعددة في وقت واحد. يدل العدد الأكبر من المشاريع المنفذة على الأداء المستدام، والنضج المؤسسي، والقدرة على الإنجاز في ظل ظروف فنية ولوجستية متنوعة – وهي عوامل رئيسية للتأهيل والموافقة المسبقة ضمن سجل منفذي أعمال البنية التحتية.

المسوغات

يوفر تقييم عدد المشاريع المنفذة للمركز مقياساً موضوعياً للخبرة الميدانية لمنفذ الأعمال واتساقه في تسليم المشاريع. يتمتع منفذو الأعمال الذين يتمتعون بسجل حافل من الأعمال المنجزة بعمليات إدارة دقيقة، وفرق عمل ذات خبرة، وسلاسل إمداد راسخة. يكمّل هذا المعيار مقاييس الأداء الأخرى من خلال التأكيد على الحجم الفعلي والتكرار في التسليم. ويساعد في ضمان امتلاك منفذي الأعمال المؤهلين لسجل حافل من الإنجازات وقدرة تنظيمية على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية بفعالية، مما يدعم الشفافية والمصداقية في عملية التأهيل المسبق.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– قائمة يقدمها منفذ الاعمال بالمشاريع المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية.

– الوثائق الداعمة: شهادات الإنجاز، أو خطابات قبول العميل، أو موافقات التسليم النهائية.

– بيانات المشروع الأساسية (اسم المشروع، ونوعه، وقيمته، وتاريخ الانتهاء).

– التحقق من المعلومات المقدمة من قبل المركز أو السلطات المعنية عند الاقتضاء.

ضوابط تطبيق المعيار
– تُحتسب فقط المشاريع المنجزة بالكامل والمقبولة رسميًا خلال السنوات الخمس الماضية.

– يتم التحقق من تنفيذ المشاريع من قِبَل نفس الجهة المتعاقدة (وليس الشركات التابعة أو الشركاء).

– تُستثنى المشاريع المكررة أو المشاريع الجارية.

– يدل ارتفاع عدد المشاريع على قوة تأهيل أعلى. يمكن استخدام التوزيع حسب النوع أو القيمة للتحقق من تنوع المشاريع عند الضرورة.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
عدد المشاريع المنفذة(خلال السنوات الخمس الماضية) ١٠٠٪ ≤١٠ مشاريع ٥-٩ مشاريع  < ٥ مشاريع

 

٣-٦ أداء المشاريع المنفذة

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات

المركز منقذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار أداء المشاريع المنفذة لمنفذ الأعمال من خلال تحليل متوسط تقييمات الأداء للمشاريع المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية. يعتمد المقياس على قوائم المشاريع المقدمة، والتي يتم التحقق منها من خلال شهادات الإنجاز الرسمية أو التحقق المباشر مع السلطات المختصة. يعكس هذا المعيار قدرة منفّذ الأعمال على تسليم المشاريع التي تلبي أو تتجاوز التوقعات الفنية، والجودة، والسلامة، والجدول الزمني. تشير درجات الأداء العالية إلى إدارة مشاريع قوية، والالتزام بالمعايير، والتسليم المتسق لنتائج مُرضية عبر أنواع وأحجام المشاريع المختلفة.

المسوغات

يُعد أداء المشاريع المنفذة مؤشراً رئيسياً على موثوقية منفذ الأعمال السابقة وكفاءته الفنية. ولا يعكس فقط جودة العمل المنجز، بل أيضاً قدرة منفّذ الأعمال على إدارة التعقيد، والحفاظ على السلامة، والامتثال للوائح من خلال الإشارة إلى تقييمات الأداء التي تم التحقق منها من قبل السلطات أو العملاء، يضمن هذا المعيار أن قرارات التأهيل تستند إلى أدلة ميدانية قابلة للقياس . يشجع هذا المعيار منفذي الأعمال على الحفاظ على مستويات أداء عالية في جميع المشاريع، ويدعم هدف المركز المتمثل في إنشاء سجل منفذي الأعمال مؤهلين مبني على الإنجازات المثبتة والقدرة التنفيذية الموثوقة.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– قائمة المشاريع المُنفذة خلال السنوات الخمس الماضية، مُقدمة من منفِّذ الاعمال.

– تقارير تقييم الأداء أو خطابات التقييم من مالكي المشاريع أو الجهات الإشرافية.

– المستندات الداعمة (شهادات الإنجاز، مراسلات العملاء، تقارير تسليم المشاريع).

– تأكيد التحقق (عند الاقتضاء) من خلال التواصل مع الجهات المُصدرة.

ضوابط تطبيق المعيار
– يجب التحقق من صحة البيانات خارجيًا من قِبل الجهات المُتعاقدة أو الجهات الإشرافية.

– تُؤخذ المشاريع المُنجزة خلال السنوات الخمس الماضية فقط في الاعتبار.

– تعكس درجة التقييم الأداء العام (الجودة، والسلامة، والوقت، والامتثال).

– في حالة المشاريع المتعددة، تمثل الدرجة متوسطاً مُرجحاً بناءً على حجم المشروع أو قيمته.

– وتتوافق درجات الأداء الأعلى مع قدرات متفوقة.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن حسب متوسط
درجة الأداء الفعلية (خلال السنوات الخمس الماضية) ١٠٠٪

٣-٧ سنوات الخبرة

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار سنوات الخبرة المهنية لمنفّذ الأعمال في قطاع البناء أو البنية التحتية. ويحدد هذا المعيار طول مدة عمل منفذ الأعمال، ونضجه المؤسسي، والتعرض لممارسات الصناعة. تُحدد الخبرة من خلال الوثائق الرسمية مثل تاريخ السجل التجاري أو الملف التعريفي الموثق للشركة. يعكس التاريخ التشغيلي الأطول قدرة منفذ الأعمال على الحفاظ على أداء الأعمال، وإدارة تقلبات السوق، وبناء قدرات فنية وإدارية دائمة، وهي مؤشرات رئيسية للموثوقية والاستقرار التنظيمي ضمن إطار عمل التأهيل للمركز.

المسوغات

توفر سنوات الخبرة مقياساً أساسياً للخبرة المتراكمة والمرونة لدى منفّذ الأعمال. عادةً ما يمتلك منفّذو الأعمال ذوو الخبرة الأطول، عمليات محسنة، وموظفين مدربين، وعلاقات راسخة مع الموردين والجهات التنظيمية . يضمن تقييم الخبرة أن يؤهل المركز الشركات ذات الاستمرارية المثبتة والوجود في السوق بدلاً من الكيانات قصيرة الأجل أو غير المختبرة. يعزز هذا الثقة في قدرة منفذي الأعمال على المدى الطويل في تخطيط وتنفيذ وإكمال المشاريع المعقدة بفعالية، مما يضمن أن تسنده مبادرات البنية التحتية إلى منظمات ذات تاريخ مستقر وأداء ميداني قابل للتحقق.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– تاريخ إصدار السجل التجاري لمنفذ الاعمال أو رخصة مزاولة النشاط.

– الملف التعريفي لمنفذ الاعمال بما في ذلك تاريخ التأسيس وتأكيد الاستمرارية.

– سجلات داعمة تُثْبت عدد السنوات الفعلية في المجال ذي الصلة.

– أي شهادات رسمية أو تجديدات تؤكد التشغيل دون انقطاع.

ضوابط تطبيق المعيار
– تُقاس الخبرة بالسنوات التقويمية الكاملة بحد أقصى ١٠ سنوات.

– يحصل منفذو الاعمال الذين تزيد خبرتهم عن ١٠ سنوات على العلامة الكاملة تلقائياً.

– يجب أن تتعلق الخبرة تحديدًا بمجال الإنشاءات أو البنية التحتية.

– يجب التحقق من صحة البيانات المقدمة مقابل قواعد بيانات التسجيل أو الترخيص الرسمية.

– القطبية إيجابية – تعكس سنوات الخبرة الأطول إمكانات تأهيل أقوى.

 

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
سنوات الخبرة الموثقة ١٠٠٪ ≥ ١٠ سنوات ٥-٩ سنوات < ٥ سنوات

 

٤-١ نسبة النقدية

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

 

مصدر البيانات:

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار الاستقرار المالي لمنفّذ الأعمال من خلال تقييم نسبة النقدية، التي تقيس قدرة الشركة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل باستخدام أصولها الأكثر سيولة فقط، وهي النقد وما يعادله. بصفتها المقياس الأكثر تحفظاً للسيولة، تستثني هذه النسبة الحسابات المدينة والمخزون، وتركز فقط على الأموال المتاحة فوراً. توفر هذه النسبة مؤشراً واضحاً على قدرة منفّذ الأعمال على الوفاء بالالتزامات المالية العاجلة، والحفاظ على الاستمرارية التشغيلية، وإدارة النفقات غير المتوقعة دون تمويل خارجي مما يعكس الحصافة المالية العامة للشركة وقوة ملاءتها قصيرة الأجل.

المسوغات

تعد نسبة النقدية مقياساً حيوياً لمرونة السيولة والانضباط المالي. وهي تُظهر قدرة منفذ الأعمال على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل من الاحتياطيات النقدية، دون الاعتماد على الحسابات المدينة أو تصفية الأصول. تشير النسبة القوية إلى إدارة مالية متينة واستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ أو دورات الدفع أثناء تنفيذ المشروع. يُمكّن تقييم هذا المقياس المركز من تحديد منفذي الأعمال ذوي المراكز النقدية المستقرة وممارسات السيولة القوية، مما يقلل من المخاطر المالية، ويحسن موثوقية المشروع، ويضمن تنفيذ المشاريع المسندة دون انقطاع بسبب قيود التدفقات النقدية.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– البيانات المالية المعتمدة لآخر ثلاث سنوات مالية.

– شهادة مدقق الحسابات من مكتب محاسبة سعودي معتمد.

– البيانات المُستخرجة من آخر سنة مالية:

– – النقد وما يعادله

– – المطلوبات المتداولة

ضوابط تطبيق المعيار
– النسبة مُستمدة من آخر سنة مالية مُدققة.

– تتبع البيانات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو ما يعادلها من معايير محاسبية معترف بها.

– المعيار له علاقة إيجابية: حيث تعكس النسب الأعلى أداءً أقوى.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
نسبة السيولة النقدية ١٠٠٪ <٢٠٪ ١٠-٢٠٪ >١٠٪

 

٤-٢ نسبة الدوران (المبيعات)

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

 

مصدر البيانات:

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي لمنفذ الأعمال من خلال نسبة الدوران، والتي تقيس مدى فعالية استخدام الشركة لأصولها المتداولة لتغطية التزاماتها المتداولة . يعكس هذا المقياس قدرة الشركة على تحويل الأصول إلى نقد خلال سنة مالية لدعم العمليات والوفاء بالالتزامات. تشير نسبة الدوران الأعلى إلى إدارة قوية للأصول، واستخدام فعال لرأس المال العامل، وتخطيط مالي فعال. يوفر هذا المقياس للمركز نظرة ثاقبة حول قدرة منفذ الأعمال على إدارة السيولة والحفاظ على تدفق نقدي ثابت للمشاريع الجارية والقادمة.

المسوغات

يُعد معدل دوران الأصول المتداولة الفعال مؤشراً رئيسياً على الصحة المالية لمنفذ الأعمال وقدرته التشغيلية. وتظهر نسبة الدوران مدى فعالية استخدام الموارد لتوليد السيولة والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. وتشير النسبة القوية إلى إدارة قوية للتدفقات النقدية، مما يتيح التنفيذ السلس للمشروع دون فجوات تمويلية أو تأخيرات في الموردين. من خلال تقييم هذا المقياس، يضمن المركز امتلاك منفذي الأعمال هياكل مالية داخلية سليمة، وانضباط تشغيلي، وممارسات موثوقة لإدارة الأصول، وهي عوامل ضرورية لتسليم مشاريع البنية التحتية المعقدة بكفاءة، وفي الوقت المحدد، وبمرونة مالية.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– البيانات المالية المعتمدة لآخر ثلاث سنوات مالية.

–  شهادة من مكتب محاسبة معتمد في المملكة.

– البيانات المستخرجة (آخر سنة مالية):

– – الأصول المتداولة

– – المطلوبات المتداولة

ضوابط تطبيق المعيار
– تستخدم الحسابات بيانات من أحدث سنة مالية مدققة.

–  تتوافق البيانات المالية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتم التحقق منها من قبل مدقق حسابات مرخص.

– يتم التعبير عن المعدل كنسبة مئوية (%).

– تشير النسب الأعلى إلى سيولة وأداء تشغيلي أقوى.

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة (١٠٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
معدل الدوران ١٠٠٪ <١.٠٠

(١٠٠٪)

٠.٨٠-١.٠٠

(٨٠-١٠٠٪)

>٠.٨٠

(٨٠٪)

 

٤-٣ نسبة السيولة السريعة

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

 

مصدر البيانات:

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يقيس هذا المعيار القوة المالية قصيرة الأجل لمنفذ الأعمال من خلال نسبة السيولة السريعة (المعروفة أيضاً بنسبة الاختبار الحاسم). يقيم هذا المعيار قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المتداولة باستخدام أصولها الأكثر سيولة فقط، مثل النقد، وما يعادله، والحسابات المدينة – باستثناء المخزون والموارد الأخرى الأقل سيولة. توفر النسبة مؤشراً واضحاً على الاستعداد المالي والمرونة التشغيلية، وتؤكد أن منفّذ الأعمال يمكنه تلبية التزاماته الفورية دون الاعتماد على بيع الأصول أو التمويل الخارجي. يضمن هذا المقياس المرونة المالية ويقلل من مخاطر تعطل المشروع بسبب نقص السيولة.

المسوغات

تُعد السيولة حجر الزاوية للاستقرار المالي واستمرارية الأعمال، خاصة بالنسبة لمنفذي الأعمال الذين يديرون مشاريع متعددة ومتزامنة. من خلال تحليل نسبة السيولة السريعة، يضمن المركز احتفاظ منفذي الأعمال بتدفق نقدي كاف وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم قصيرة الأجل في الوقت المناسب. تشير النسبة الأعلى إلى إدارة قوية لرأس المال العامل، وانخفاض مخاطر الإعسار ، وثقة أكبر في القدرة التشغيلية لمنفذ الأعمال. يساعد هذا التقييم في تحديد الشركات ذات الوضع المالي السليم التي يمكنها الحفاظ على العمليات والمدفوعات حتى أثناء تأخيرات السوق أو المشروع، مما يعزز الشفافية والانضباط المالي والموثوقية ضمن إطار عمل تأهيل منفذي الأعمال.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– البيانات المالية المعتمدة لآخر ثلاث سنوات مالية.

– شهادة مدقق حسابات من مكتب محاسبة معتمد في المملكة.

– البيانات المستخرجة من آخر سنة:

– النقد وما يعادله

– الحسابات المدينة

– المطلوبات المتداولة

ضوابط تطبيق المعيار
– يستند الحساب إلى البيانات المعتمدة لآخر سنة مالية.

– تتوافق البيانات المالية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الوطنية.

– تشير النسبة التي تزيد عن 1.00 (100%) إلى سيولة وملاءة ممتازة.

– تمثل القيم الأعلى أداءً أفضل (قطبية إيجابية).

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
نسبة السيولة السريعة ١٠٠٪ <١.٠٠

(١٠٠٪)

٠.٨٠-١.٠٠

(٨٠-١٠٠٪)

>٠.٨٠

(٨٠٪)

٤-٤ نسبة الالتزامات

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منفذ الأعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار الاستقرار المالي لمنفّذ الأعمال من خلال قياس نسبة المطلوبات، والتي تعكس حصة إجمالي الأصول الممولة عن طريق المطلوبات. يقيّم هذا المعيار مدى اعتماد موارد منفّذ الأعمال على الديون الخارجية، ليكون بمثابة مؤشر رئيسي للرافعة المالية والملاءة طويلة الأجل. تُحسب النسبة من البيانات المالية المعتمدة بقسمة إجمالي المطلوبات على إجمالي الأصول للسنة المالية الأحدث تشير النسبة الأقل إلى صحة مالية أقوى، ودعم أعلى من حقوق الملكية، ومخاطر مالية منخفضة، مما يدل على أن منفّذ الأعمال لديه موارد داخلية كافية لإدارة التزامات المشروع والحفاظ عليها.

المسوغات

تُعدّ السلامة المالية أمرًا أساسيًا لضمان تنفيذ المشروع واستمراريته بكفاءة. تُعد نسبة المطلوبات مقياساً مالياً حاسماً يكشف عن اعتماد منفّذ الأعمال على الديون لتمويل العمليات والأصول. تشير النسبة المرتفعة إلى ضعف مالي ومرونة محدودة لاستيعاب التكاليف غير المتوقعة أو تقلبات السوق من خلال تقييم هذا المقياس، يضمن المركز أن منفذي الأعمال يحافظون على توازن صحي بين تمويل الديون وحقوق الملكية. يدعم هذا النهج اختيار منفذي الأعمال ذوي المرونة المالية القادرين على إدارة التدفق النقدي والحفاظ على الاستقرار التشغيلي وتقليل التعرض لمخاطر المشروع عبر محفظة البنية التحتية في الرياض.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
– البيانات المالية المعتمدة (الميزانيات العمومية) لآخر ثلاث سنوات مالية.

– شهادة مدقق حسابات من مكتب محاسبة معتمد في المملكة.

– البيانات المستخرجة لآخر سنة:

– إجمالي المطلوبات (المتداولة + غير المتداولة).

– إجمالي الأصول (المتداولة + الثابتة).

ضوابط تطبيق المعيار
تتبع البيانات المالية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

– يستند الحساب إلى أحدث سنة مالية مدققة متاحة. تشير النسب المنخفضة إلى استقرار مالي أقوى.

– تعكس “العلامة الكاملة” وضع رافعة مالية جيد (<١.٠٠). تشير “نصف العلامة” إلى رافعة مالية معتدلة (١.٠٠-١.٢٠).

– تدل “العلامة المنخفضة” على مخاطر مالية (<١.٢٠).

 

منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
نسبة المطلوبات (إجمالي المطلوبات ÷ إجمالي الأصول) ١٠٠٪ <١.٠٠ ١.٠٠-١.٢٠ >١.٢٠

 

٤-٥ التغير التراكمي في نسبة الربحية

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يرصد هذا المعيار مسار الأداء المالي لمنفذ الأعمال من خلال التغير التراكمي لنسبة الربحية على مدى فترة ثلاث سنوات، ويُقيم مدى نجاح منفّذ الأعمال في الحفاظ على ربحيته أو تحسينها من خلال تحليل التغير في هامش صافي الربح، الذي يُحسب كالتالي: صافي الربح : إجمالي الإيرادات بين أقدم سنة مالية وأحدث سنة مالية تتوفر بياناتهما. تجسّد هذه النسبة مسار ربحية الشركة على المدى الطويل، وتعكس قدرتها على تحقيق أرباح مستمرة، والتحكم في التكاليف التشغيلية والحفاظ على الربحية خلال التقلبات الاقتصادية، مما يجعلها عاملا حاسمًا لضمان أداء مالي مستقر ويمكن التنبؤ به.

المسوغات

تعد اتجاهات الربحية مؤشرًا أساسيًا على كفاءة منفذ الأعمال التشغيلية وسلامته المالية على المدى الطويل. فحتى وإن تباينت الأرباح قصيرة المدى، يعكس التحسن المستمر في هامش صافي الربح قدرة منفّذ الأعمال على إدارة التكاليف، وتحقيق أداء قوي في تنفيذ المشاريع، والتكيف مع ظروف السوق. يتيح تقييم التغير التراكمي على مدى عدة سنوات للمركز تحديد منفذي الأعمال الذين يتمتعون باستدامة مالية تمكنهم من الحفاظ على مستوى الربحية في جميع مشروعاتهم وعلى مدى الفترات الزمنية المختلفة. ويضمن ذلك أن منفذي الأعمال المؤهلين لا يمتلكون رأس مال كاف فحسب، بل لديهم أيضًا سجل مثبت من الانضباط المالي والمرونة في مواجهة المصاعب الاقتصادية والتشغيلية.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
البيانات المالية المعتمدة لآخر ثلاث سنوات مالية. شهادة مدقق الحسابات من مكتب محاسبة معتمد في المملكة العربية السعودية. البيانات المستخلصة عن كل عام: صافي الربح إجمالي الإيرادات
ضوابط تطبيق المعيار
تغطي البيانات آخر ثلاث سنوات متتالية. تُعرض النسب في صورة نسب مئوية (٪) مقربة إلى خانتين عشريتين. يدل التغير التراكمي الموجب (أكبر من ١٪) على تحقيق نمو في مستوى الربحية. يدل التغير المتوسط (ما بين -٢٪ و +١٪) إلى أداء مستقر ولكنه راكد. يدل التغير التراكمي السالب (أقل من -٢٪) على انخفاض في مستوى الربحية. يبلغ وزن المعيار ١٥٪ من إجمالي نقاط التأهيل المسبق.
منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(١٠٪)
التغير التراكمي في نسبة الربحية (الاتجاه على مدى ٣ سنوات) ١٠٠٪ < +١٪ من -٢٪ إلى +١٪ < -٢٪

٤-٦ شهادة السجل الائتماني (تقرير سمة)

المعيار الرئيس:

المتطلبات النظامية والتنظيمية القدرات الفنية القدرات المالية سجل الخبرة المهنية

مصدر البيانات:

المركز منفذ الاعمال جهة خارجية
وصف المعيار
يُقيم هذا المعيار المصداقية المالية لمنفّذ الأعمال وموثوقيته في السداد من خلال شهادة السجل الائتماني (تقرير سمة) الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). ويقدم التقرير سجلاً رسميًا عن وضع منفذ الأعمال الائتماني، وسلوكه في الدفع، والتزاماته المالية، مما يعكس نزاهته المالية ويضمن استقرار علاقاته مع المؤسسات المالية. يضمن هذا التقييم أن يقتصر التأهيل على منفذي الأعمال ذوي السجلات الائتمانية الواضحة والمحدثة، مما يعزز الموثوقية المالية ضمن سجل منفذي الأعمال لدى المركز.

المسوغات

يلعب السجل الائتماني دورًا حيويًا في تقييم المتانة المالية لمنفذ الأعمال وقدرته على الوفاء بالالتزامات. ويقدّم تقرير سمة مقياسًا موضوعيًا للانضباط المالي عبر توثيق درجات الائتمان، وأداء السداد، والالتزامات المستحقة. تمكن مراجعة هذه الشهادة المركز من التمييز بين منفذي الأعمال المستقرين ماليًا وأولئك المعرضين لمخاطر التعثر أو التأخير في الدفع ويساهم ذلك في الوقاية من المخاطر التعاقدية والمالية أثناء تنفيذ المشروعات، ويعزز الاعتمادية والمسؤولية المالية، ويدعم بيئة أعمال مستقرة في قطاع البنية التحتية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات في العناية الواجبة المالية والشفافية.

المدخلات والضوابط
البيانات المطلوبة
شهادة السجل الائتماني (تقرير سمة) الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (أحدث نسخة). تاريخ الإصدار (يجب ألا يتجاوز 12 شهرًا). التحقق من صحة الشهادة (رمز الاستجابة السريعة أو الختم الرسمي). الوثائق الداعمة، إذا وجدت، التي تثبت التسوية المالية أو أي تحديثات ذات صلة.
ضوابط تطبيق المعيار
يجب أن يصدر التقرير مباشرة عن شركة سمة وأن يمثل الوضع الائتماني الحالي للشركة. يجب تحديث الشهادات التي مضى على إصدارها أكثر من 12 شهرًا لكي تكون سارية المفعول. تعني عبارة “مُقَدَّمَة ومُصَدَّرة حديثًا” أن الشهادة سارية ومُحدَّثة خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا. تعني عبارة “مُقَدَّمَة وتتطلب تحديثًا” أن الشهادة مُتوفرة ولكن مضى على إصدارها أكثر من عام واحد. تعني عبارة “لم تُقَدَّم” عدم تقديم أي وثائق ائتمانية. يشير ارتفاع مستوى الالتزام إلى مصداقية مالية أكبر (علاقة طردية إيجابية).
منهجية الاحتساب
العنصر الوزن علامة كاملة(١٠٠٪) نصف العلامة(٥٠٪) علامة منخفضة(٠٪)
شهادة السجل الائتماني (تقرير سمة). ١٠٠٪ مُقدَّمة ومُصدَّرة حديثًا (خلال ١٢ شهرًا أو أقل). غير مُقدَّم

٩- إعداد المستندات ولغة التقديم

إعداد المستندات

إرشادات التقديم: يجب تقديم جميع عروض التأهيل المسبق من خلال بوابة المركز، مع رفع المستندات الداعمة بصيغة إلكترونية.

قد تؤدي الطلبات غير المكتملة أو غير المتوافقة أو غير المطابقة لهذه المتطلبات إلى رفضها. ولن تؤخذ الطلبات الجزئية أو الناقصة في الاعتبار. يجب أن تتوافق جميع الطلبات بدقة مع معايير التأهيل المسبق وأي ملحقات صادرة. يجب إيلاء اهتمام خاص بهذه المتطلبات وضمان الالتزام التام بهذه الإرشادات لتفادي الاستبعاد.

لغة التقديم

تُقدم جميع الطلبات باللغتين «العربية أو الإنجليزية» مع اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرئيسة التي تسود في حالة وجود أي اختلاف في التفسير. كما يجب أن تُجرى جميع المراسلات بين المركز والشركة (منفذ الأعمال) بنفس اللغة.

١٠- عملية التأهيل

المسبق تعد عملية التأهيل المسبق تقييماً أولياً لتحديد مدى أهليّة المتقدمين ومدى ملاءمتهم للإدراج في سجل منفذي الأعمال. ويُسهم اعتماد مجموعة منفذي الأعمال معتمدة في تحسين كفاءة وفعالية تنفيذ برامج البنية التحتية.

– طلب التأهيل المسبق: يقدّم منفّذ الأعمال الطلب والمستندات الداعمة.

– مراجعة طلب التأهيل المسبق: مراجعة الطلب والتحقق منه، والتقصي حول المخالفات، ومستوى إنجاز التصاريح، وإعداد التقارير – احتساب نتيجة تقييم التأهيل المسبق تقييم الطلبات وفق المعايير المعتمدة ، مع أخذ ملاحظات الجهات المالكة / المشرفة في الاعتبار، وتحديد النتيجة الإجمالية؛ وإبلاغ منفذي الأعمال بالنتائج.

– سجل منفذي الأعمال: سجل منفذي الأعمال المؤهلين وسجل منفذي الأعمال غير المؤهلين.

– نشر السجل: مشاركة المعلومات على المنصات المعتمدة، لضمان سجل دقيق وإعداد قوائم مختصرة للمرثـ – التحديث الدوري: تخضع العملية للتحديث السنوي لتعكس التغيرات في الوضع أو الإمكانيات.

– معايير اختيار الجهات المالكة المشرفة: تطبيق معايير اختيار منفذى الأعمال المعتمدين لدى الجهات المالكة / المشرفة على المشاريع الجديدة.

١١ – إجراءات تقديم طلب التأهيل المسبق

إجراء التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال الجدد

يهدف هذا الإجراء إلى تقييم التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال الجدد بناءً على أطر ومعايير محددة لإدراجهم الى قائمة منفذي الأعمال المؤهليين.

منفذ الأعمال (المقاول)

– الموافقة على الشروط والأحكام عند تقديم الطلب.

– تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

– تحضير المستندات المطلوبة.

– رفع المستندات المطلوبة لطلب التأهيل.

الجهات المالكة المشرفة

– التنسيق الخارجي مع الجهات المالكة / المشرفة للتحقق من البيانات).

المركز

 – المراجعة للطلب.

– التواصل مع منفذ الأعمال للرد على أي ملاحظات واستكمال النواقص في الطلب.

– التواصل مع الجهات المالكة / المشرفة للتحقق من المعلومات أو الاستفسار عنها.

– إخطار منفذ الأعمال بنتيجة طلب التأهيل المسبق.

التحديث السنوي لسجل منفذي الأعمال

يهدف هذا الإجراء إلى تحديث معلومات التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال لإعادة إدراجهم في قائمة منفذي الأعمال المؤهليين بناءً على أطر ومعايير محددة.

منفذ الأعمال (المقاول)

– عند استلام إشعار التحديث يجب تحديث طلب التأهيل، وتحديث الوثائق والشهادات، ورفعها على المنصة الإلكترونية

– الرد على الملاحظات (إن وجدت).

الجهات المالكة المشرفة

إرسال أي توصيات أخرى بشأن منفذي الأعمال (إن وجدت).

المركز

– إخطار الجهات المالكة / المشرفة ومنفذي الأعمال ببدء التحديث السنوي.

ا – ستلام التحديثات من منفذي الأعمال والرد على أي تعليقات إن وجدت.

١٢- مراحل الإطلاق لتنفيذ التأهيل المسبق

تقدم مراحل الإطلاق لتنفيذ التأهيل المسبق مراحل واضحة لتعزيز التكامل بين المركز ومنفذي الأعمال لرفع الكفاءات وتحسين جودة الأعمال.

١- المرحلة الأولى الأطلاق التجريبي للمنصة الرقمية الموحدة

ركز هذه المرحلة على الإطلاق التجريبي للمنصة بالتعاون مع عينة محددة من منفذي الأعمال، بهدف جمع المرئيات والملاحظات التطويرية، وتحسين الأداء العام، ورفع مستوى الوعي بنظام وآليات التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال. ابتداءا من ١ يناير ٢٠٢٦م.

٢- المرحلة الثانية: الأطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الموحدة وبدء التطبيق التجريبي المسبق

للتأهيل تركز هذه المرحلة على الإطلاق الرسمي للمنصة لجميع منفذي الأعمال، لتمكينهم من التسجيل ورفع بياناتهم واستكمال متطلبات التأهيل المسبق، تمهيدًا للحصول على شهادة التأهيل المعتمدة التي تتيح لهم أفضلية المشاركة في المشاريع المستقبلية ابتداءا من ١ فبراير ٢٠٢٦م.

٣- المرحلة الثالثة: بدء التطبيق الأجباري ورصد الامتثال والمخالفات للتأهيل المسبق

تركز هذه المرحلة على بدء التطبيق الإلزامي للنظام وربط إصدار التراخيص بشهادة التأهيل المسبق، بما يضمن مشاركة منفذي الأعمال المؤهلين فقط في المشاريع المستقبلية. كما يتم في هذه المرحلة رصد مستويات الامتثال وإصدار المخالفات وفق أطر ومعايير دقيقة وواضحة. ابتداءا من 1 يناير ٢٠٢٧م.

١٣ – عينة من قائمة المشاركين والمستفيدين من سجل منقذي الأعمال

أصحاب المصلحة والجهات المالكة المشرفة للبنية التحتية: يوضح الجدول التالي عينة من قائمة بعض أصحاب المصلحة ومقدمي خدمات البنية التحتية.

١٤ – الاعتبارات المستقبلية

التحول الرقمي للعملية:

سيعمل المركز على استكشاف الفرص المتعلقة بتحليل البيانات من خلال طريقة منهجية دقيقة عبر عمليات التعامل مع البيانات في تنفيذ إجراءات التأهيل المسبق، ويمكن تضمينها في الخطوات التالية:

– جمع البيانات

– سيتم العمل على آلية تصفية أولية لاكتشاف أي أخطاء أو بيانات غير دقيقة ضمن المعلومات المقدمة، وتشكل هذه المرحلة الأساس لضمان دقة البيانات في طلبات التأهيل المسبق وتنظيمها بشكل جيد لتتكامل مع نهج شامل لإدارة البيانات المستخدم.

– مراجعة طلبات التأهيل المسبق وتقييمها – يُستخدم أُطر ومنهجيات دقيقة في تقييم البيانات المجمعة وفقًا لمعايير محسنة ومحددة مسبقا، ويمكن أن يشمل ذلك آليات احتساب الدرجات واكتشاف الأخطاء أو التناقضات في بيانات طلبات التأهيل المسبق بناءً على طبيعة عملية التقييم.

– تحسين معايير التقييم من خلال استخدام منهجيات واضحة وفعالة لرفع دقة حساب معايير التقييم من خلال تحليل البيانات التاريخية المقدمة ومقارنتها والتعرّف على أنماط التحسّن أو القصور، وضبط الأوزان استنادًا إلى الرؤى الحالية.

– استنباط النتائج باتباع نهج تفصيلي ودقيق لعملية التأهيل المسبق وضمان أمن البيانات والامتثال لمعايير الحوكمة، بما في ذلك تشفير المعلومات الحساسة وإدارة مستويات الوصول والصلاحيات.

تحسين آلية تقييم المعايير:

– سيعمل المركز باستمرار على تحسين آلية قياس معايير التأهيل المسبق لمنفذي الأعمال فيما يخص السياسات والإجراءات الخاصة باختيار منفذي الأعمال من الباطن والموردين وإدارتهم، وذلك من خلال توسيع نطاق التقييم ليشمل دراسة تفصيلية تضمن أن جميع الأطراف المعنية تحافظ على مستويات عالية من الاعتمادية والاستقرار والقدرة الفنية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

– إعداد قائمة مراجعة مبنية على أفضل الممارسات والتحليلات، بهدف تقليل المخاطر وتعزيز مرونة واستدامة سلسلة التوريد، ويسهم هذا التحسين في رفع كفاءة المشروع واستدامته وضمان الامتثال التنظيمي وتطوير استراتيجيات فعالة لتخفيف المخاطر بالإضافة إلى تحقيق توافق الأهداف بين جميع الشركاء في المشروع.

معايير التأهيل المسبق المحددة:

تطوير معايير جديدة لعمليات التأهيل المسبق لأعمال متخصصة مثل سفلتة الطرق أو إعادة السفلتة وغيرها. ومع ذلك، فإن عملية فرز منفذي الأعمال لتقديم خدمات محددة تُنفذ عادةً من خلال تطبيق معايير اضافية خلال مراحل المشتريات لدى الجهات المالكة او المشرفة.

النتائج المتوقعة:

ستعرض التحليلات والرؤى المستمدة عبر لوحات معلومات تفاعلية وتقارير وتوصيات دقيقة، بما يضمن حصول أصحاب المصلحة على معلومات تفصيلية ومحدثة بشأن قائمة منفذي الأعمال المؤهلين، وذلك استنادًا إلى مراحل التقييم المعتمدة للمشاريع المستقبلية.

١٥ – إجراءات التغيير

عمليات التغيير

صُممت عملية طلب التغيير لضمان تحديد أي تعديلات جوهرية على نظام التأهيل المسبق وتقييمها والموافقة عليها رسميًا. هذا النهج المنظم يحافظ على استدامة نظام التأهيل وضمان الالتزام بافضل معايير الجودة والسلامة. يمكن اجراء عملية طلب التغيير في سيناريوهات مثل، على سبيل المثال لا الحصر، الأمثلة التالية:

١- التكيف مع تغيرات السوق: سوق المقاولات ديناميكي، ومع تطور اللوائح والمعايير. يمكن اجراء طلبات تغيير تضمن التطوير المستمر لبقاء النظام متوافقا مع هذه التغييرات.

٢ – تعزيز الكفاءة: تعمل التحديثات المنتظمة على تحسين وظائف النظام وتبسيط العمليات وتقليل التدخل اليدوي ، مما يؤدي إلى تقييمات أسرع وأكثر دقة.

٣- تحسين أداء منفّذ الأعمال: من خلال تحسين معايير التقييم وآليات المراقبة ، يمكن للنظام تقييم وضمان أداء منفّذ الأعمال بشكل أفضل ، مما يقلل من المخاطر في تنفيذ المشروع.

٤– دمج التطورات التكنولوجية: تعمل الاستفادة من التقنيات الجديدة لتحليل البيانات، وتحسين قدرات النظام وتجربة المستخدم.

٥- معالجة الملاحظات: يسمح التطوير المستمر للنظام بتضمين المقترحات من منفذي الأعمال والسلطات وأصحاب المصلحة الداخليين ، مما يضمن أنه يلبي احتياجات المستخدم بشكل فعال.

٦- تعزيز الشفافية والامتثال: تساعد التحديثات المنتظمة في الحفاظ على الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية مع ضمان الشفافية في عملية التأهيل.

٧- التخفيف من المخاطر: إن النظام المتطور باستمرار مجهز بشكل أفضل لتحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها، مثل الاحتيال أو عدم الكفاءة أو معلومات منفّذ الأعمال المنتهية الصلاحية.

خطوات التحسين المستمر لنظام التأهيل المسبق

م وصف العمليات إدارة التميز الهندسي الرئيس التنفيذي
١ جمع ملاحظات أصحاب المصلحة مسؤول اعتماد
٢ تحليل الأداء الحالي مسؤول اعتماد
٣ مقارنة الأداء بأفضل الممارسات مسؤول اعتماد
٤ تحديث الإجراءات والمعايير مسؤول اعتماد
٥ الاستفادة من التقنيات المتقدمة مسؤول اعتماد
٦ تحسين تكامل النظام مسؤول اعتماد
٧ تدريب وتثقيف المستخدمين مسؤول اعتماد
٨ تجربة التغييرات واختبارها مسؤول اعتماد
٩ تطبيق التحديثات مسؤول اعتماد
١٠ مراقبة وتقييم ما بعد التنفيذ مسؤول اعتماد
١١ إنشاء حلقة تغذية راجعة مسؤول اعتماد
١٢ جمع ملاحظات أصحاب المصلحة مسؤول اعتماد

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٨) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٧٩ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٥) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٥٩٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٢٩) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠٣) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٠٢٦ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢١٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموح د لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا

تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.

رابعا

يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامسا

يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان في تاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على رفع مقترح متكامل يتضمن بيانا بالخدمات المراد استحصال رسوم عنها بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، وقيمة الرسم المقترح عن كل منها، لاستكمال الإجراء النظامي في هذا الشأن.

سابعا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

ثامنا

لا يخل تطبيق أحكام النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة المقررة للأجهزة واللجان الحكومية نظاما، ومنها اختصاص وزارة الطاقة بقطاع البتروكيماويات وفق الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٨) تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤١٩ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية رقم ١٠٩٦٤ وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣١٣٧) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٢٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٤٧ / ١٠ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل عبارة «يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة»، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح «يرتبط المركز تنظيميا بوزير الصحة».

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة)، ليصبح نصها الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية».

٣‏- تعديل صدر المادة (الثامنة) بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة» إليها، بعد عبارة «ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة فيها.

٤‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون إيراداته مما يأتي …».

٥- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي:

«أ- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات».

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -المشار إليه- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

التأكيد على وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بألا يترتب على ما ورد في البندين (أولا، وثانيا) من هذا القرار أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المقرة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.