التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤)

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

١

تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة أشهر) من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال الشطب من سجل قيد المطورين

٢

تأخر أو تعثر المطور في إنجاز المشروع العقاري، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٣

إشهار المطور إفلاسه.

الشطب من سجل قيد المطورين

٤

تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال، وبحد أعلى خمسون ألف ريال

* يراعى في تطبيق العقوبات الآتي:

١- أن يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة.

٢- أن يتضمن قرار العقوبة من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مدة تصحيح المخالفة، على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على مائة وثمانين يوماً، ويراعى في تقديرها نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

٥

توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة (ستة أشهر) خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

٦

إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٥٪ من قيمة الوحدة العقارية المبرم عليها العقد محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٧

عدم إفصاح المطور -في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية- للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٨

 

استلام المطور مبلغ حجز أكثر من (٥٪) من قيمة الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع العقاري. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٩

امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة عند نهاية المشروع العقاري، أو بعد (١٥) يوماً من طلب الهيئة. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى أربعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى أربعون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٠

امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١١

قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف ذي علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

غرامة بحد أدنى مائة ألف ريال وبحد أعلى مائتا ألف ريال

١٢

امتناع المطور عن إخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ حدوث التطور الجوهري. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٣

امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ إبلاغه بها. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين

١٤

امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر، خلال ثلاثين يوماً من استحقاقه. الإنذار غرامة قدرها ٣٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ٦٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال

١٥

 

امتناع المطور عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي. الإنذار غرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال وبحد أعلى عشرة آلاف ريال

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى عشرون ألف ريال

١٦

امتناع المطور عن تسليم المشتري أو المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال

غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٧

تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٨

عدم بدء المطور في إصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال (٥) أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١٩

إخلال المطور بالالتزامات التعاقدية -غير المذكورة في هذا الجدول- تجاه المشترين والمستأجرين. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٠

امتناع المحاسب القانوني عن إعداد القوائم المالية للمشروع. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى سبعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

٢١

صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبينّ للمكتب الاستشاري، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب. غرامة ٢٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

٢٢

 

تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

٢٣

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، يطّلع عليها بحكم عمله. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٤

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٥

توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة.

غرامة ٢٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز سنة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة -مشاريع البيع والتأجير على الخارطة- بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤)

مقدمة

إنفاذًا لما قضت به المادة (السادسة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، تم إعداد هذا الدليل لتفصيل إجراءات التعامل مع مشروعات البيع والتأجير على الخارطة المتأخرة أو المتعثرة، وآليات وطرق معالجة تلك المشروعات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في تلك المشروعات، ومعالجة التحديات التي تواجه مشروعات التطوير العقاري على الخارطة.

الفصل الأول
النطاق، حدود التطبيق، التعريفات

١- النطاق، حدود التطبيق، التعريفات:

١,١ نطاق التطبيق

هذا الدليل موجه إلى منسوبي الهيئة العامة للعقار المعنيين بالمشروعات العقارية على الخارطة، وإلى القطاع الخاص من المختصين بتطوير المشروعات العقارية على الخارطة.

١,٢ استثناءات التطبيق

هذا الدليل يختص فقط بالمشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، والمشمولة بأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

١,٣ التعريفات

١,٣,١ الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

١,٣,٢ اللجنة: اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة.

١,٣,٣ أطراف المشروع: المطور العقاري للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي المشرف على المشروع، والمحاسب القانوني.

١,٣,٤ ذوو العلاقة: المشترون والمستأجرون والممولون للوحدات العقارية المطورة على الخارطة.

١,٣,٥ التدفقات النقدية: إيداعات ذوي العلاقة في حساب الضمان وفقًا لنسب الإنجاز، والمبالغ المستحقة على ذوي العلاقة ولم يتم إيداعها، والمبالغ المتبقية لاستكمال المشروع.

الفصل الثاني
أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها

٢- أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها:

٢,١ وصف المشروعات المتأخرة والمتعثرة

٢,١,١ المشروعات المتأخرة

يعد المشروع متأخرًا في حال لم يُنفذ وفقًا للبرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، أو لم يُنجز المشروع في المدة المحددة لإنجازه.

٢,١,٢ المشروعات المتعثرة

يعد المشروع متعثرًا في الحالات التالية:

٢,١,٢,١ إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة للمطور.

٢,١,٢,٢ إذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يومًا، في أي مرحلة من مراحل المشروع.

٢,٢ تقييم مسار المشروع:

يتم تقييم أداء المشروع من خلال إجراءات متابعة مسار المشروع المعمول بها لدى الإدارة المختصة في الهيئة، ومن ذلك:

أ- التقارير الدورية المقدمة من المطور.

ب- التقارير الدورية المعدة من المكتب الاستشاري.

ج- الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختص.

ويتم قياس أداء المشروع حسب التقرير، والمبني على البرنامج الزمني، وجدول الأوزان المعتمدين من الهيئة.

٢٫٣ درجات تأخر وتعثر المشروعات

٢٫٣٫١ درجات تأخر المشروعات

يتم تحديد درجة التأخر في المشروعات بناءً على معطيات معامل أداء المشروع «SPI»، وفقًا للمعادلة (نسبة الإنجاز الفعلية «EV» / نسبة الإنجاز المخطط لها «= « PV SPI » »)، ويتم تحديد الدرجة حسب الجدول الآتي:

م نسبة معادلة معامل أداء المشروع (SPI) درجة التأخر
١ من (٠,٩٠) إلى (٠,٩٩) تأخر بسيط
٢ من (٠,٨٠) إلى (٠,٨٩) تأخر متوسط
٣ أقل من (٠,٧٩) تأخر شديد

٢,٣,٢ أنواع تعثر المشروعات

يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع أو التقارير المرصودة بناءً على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة، وفق الآتي:

٢,٣,٢,١ تعثر فني :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية، أو إنشائية، أو إدارية.

٢,٣,٢,٢ تعثر مالي :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور   بسبب عدم كفاية التدفقات النقدية، أو ضعف التسويق، أو عدم وجود مصادر تمويل.

الفصل الثالث
الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة

٣- الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة:

يجب أن يتم الأخذ بالإجراءات الواردة لمعالجة التأخر خلال المدة المحددة لإنجاز المشروع، أو المدة الإضافية الممنوحة، وفي حال عدم معالجة التأخر خلال المدة المحددة للإنجاز، أو المدة الإضافية الممنوحة، فيتم معاملة المشروع كمشروع متعثر.

٣,١ المستندات المطلوبة للمعالجة

٣,١,١ المستندات المطلوبة لمعالجة التأخر:

٣,١,١,١ تأخر بسيط:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقييم حالة المشروع الفنية وفقًا لنطاقات المشروع، وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- أسباب التأخر.

٣- بيان عدد العمالة في المشروع.

٤- آليات المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫١٫٢ تأخر متوسط:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقييم حالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- أسباب التأخر.

٣- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٤- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٥- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.

٦- آليات المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫١٫٣ تأخر شديد:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.

٣- أسباب التأخر.

٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة وتفعيلها.

٧- آلية المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫٢ المستندات المطلوبة لمعالجة التعثر:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التعثر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.

٣- أسباب التعثر.

٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.

٧- آلية المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫٢ طرق وأساليب المعالجة

٣٫٢٫١ طرق معالجة التأخر

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعةً بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٣٫٢٫١٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقًا لدرجته:

٣٫٢٫١٫١٫١ حالة التأخر البسيط:

أ- زيادة عدد العمال في المشروع.

ب- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

ج- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

٣٫٢٫١٫١٫٢ حالة التأخر المتوسط:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- زيادة عدد العمال في المشروع.

د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

٣٫٢٫١٫١٫٣ حالة التأخر الشديد:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- زيادة عدد العمال في المشروع.

د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

ح- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ط- تغيير المقاول في المشروع.

ي- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

٣٫٢٫١٫٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣٫٢٫١٫٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٢,٢ طرق معالجة التعثر

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢)، بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٣,٢,٢,١ في حالة التعثر الفني

٣,٢,٢,١,١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق المعالجة الآتية:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- إعداد دراسة جدوى محدثة للمشروع بالوضع الراهن، متضمنة خطط التسويق والفئات المستهدفة.

د- زيادة عدد العمالة في المشروع.

هـ- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

و- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

ز- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ح- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

ط- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ي- تغيير المقاول في المشروع.

ك- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

٣,٢,٢,١,٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٢,٢,٢ في حالة التعثر المالي

٣,٢,٢,٢,١ يتم الأخذ بالإجراءات الواردة في الفصل (الرابع)

٣,٢,٢,٢,٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع، بشكل شهري من خلال الاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة، بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٣ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر أو التعثر

إذا لم يترتب على تطبيق طرق المعالجة المذكورة في البند (٣,٢) ارتفاع نسبة الإنجاز بما يتماشى مع البرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، تقوم الإدارة المختصة بإعداد دراسة مع الإدارات ذات العلاقة بشأن التعامل مع ذوي العلاقة، وقياس الأثر المتوقع لتطبيق أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة المشروع، ورفعها للجنة بطلب الموافقة على تطبيق واحد أو أكثر ــ بعد التشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ــ من الأدوات التالية:

٣,٣,١ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر والتعثر:

٣٫٣٫١٫١ ‌‌تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور، لمعالجة تعثر المشروع العقاري من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس)، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

ب- وجود نزاع بين أطراف المشروع، أو بين المطور ومالك الأرض.

٣٫٣٫١٫٢ فحص ومتابعة عمل أطراف المشروع، من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس) حال تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- في حال كان هناك تعارض في البيانات المقدمة من أطراف المشروع.

ب- في حال رصدت الإدارة المختصة تعارض التقارير المقدمة مع الأعمال المنجزة في المشروع، من خلال تقارير الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختصة.

٣٫٣٫١٫٣ صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازمًا لتصحيح مسار المشروع، وفقًا للحالات الآتية:

أ- امتناع أو تأخر أحد أطراف المشروع، بالصرف لصالح المشروع.

ب- صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور.

ج- صرف دفعات مقدمة أعلى من نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية.

٣٫٣٫١٫٤ ‌إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري، وفقًا للحالات الآتية:

أ- إذا تبيّن أن أحد أطراف المشروع، أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة في تأخير الأعمال في المشروع.

ب- إذا تبيّن عدم تجاوب أحد أطراف المشروع، أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

٣٫٣٫١٫٥ ‌‌إحلال مطور بديل، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع.

ب- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

ج- في حال إفلاس المطور.

د- في حال انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.

٣٫٣٫١٫٦ إعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري

في حال رأت الهيئة عدم إمكانية استكمال المشروع، وثبوت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، شريطة وجود مبالغ في حساب الضمان تفي بإيداعات المشترين أو المستأجرين.

٣٫٣٫١٫٧ التصفية الرضائية، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا رأت الهيئة عدم جدوى تطبيق طرق معالجة التعثر المتاحة.

ب- في حال تأثر المشروع من القرارات الحكومية، المتعلقة بالإيقافات أو تغيير استخدام أرض المشروع.

الفصل الرابع
إعادة الهيكلة المالية

٤- إعادة الهيكلة المالية

هي عملية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمشروع، لضمان استمرار التدفقات المالية في المشروع، من خلال تطبيق تغييرات لتحسين الوضع العام للمشروع، وذلك بعد دراسة الإدارة المختصة في الهيئة بيانات المشروع، بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢).

١٫٤ خيارات إعادة الهيكلة المالية وسد فجوات التمويل

١٫١٫٤ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتقييم ودراسة الوضع المالي للمشروع، وقياس التدفقات النقدية لتحديد نوع التعثر المالي في المشروع، حال تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- ضعف مبيعات المشروع.

ب- عدم تناسب الدفعات المستحقة في المشروع، مع مراحل الإنجاز الفعلية.

ج- عدم تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.

٤٫١٫٢ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على نتائج التقييم في البند (٤,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٤٫١٫٢٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من الحلول الآتية:

أ- تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.

ب- تقديم دراسة جدوى محدثة بالمعطيات الجديدة في المشروع، تتضمن حلولًا لمعالجة التعثر المالي في المشروع.

ج- تمويل المشروع ذاتيًا، أو من خلال اتفاقيات تمويل.

د- تقديم خطة للشراكة مع القطاع العام، أو الخاص محددة بإطار زمني.

هـ- تقديم خطة بالتنسيق مع أحد صناديق الاستثمار العقارية، محددة بإطار زمني.

و- تغيير جدول الدفعات أو جدول الأوزان النسبية، بما يتناسب مع مراحل إنجاز المشروع.

ز- تقييد عمليات الصرف من حساب ضمان المشروع، على العمليات الإنشائية فقط.

الفصل الخامس
منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

٥- منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

للجنة بقرار منها، منح المشروع المتأخر مدد إضافية، وذلك بعد تطبيق إجراء أو أكثر من إجراءات معالجة التأخر الموضحة في البند (٣,٢,١,١)، شريطة وجود تحسن في معامل أداء المشروع، وفقًا للآتي:

٥٫١ آليات منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

٥٫١٫١ تأخر بسيط

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ثلاثة أشهر).

٥٫١٫٢ تأخر متوسط

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ستة أشهر).

٥٫١٫٣ تأخر شديد

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (سنة).

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدد الإضافية الممنوحة للمشروع، بكافة درجات تأخره عن (سنة واحدة) من تاريخ انتهاء المدة المحددة للمشروع.

الفصل السادس
اشتراطات ومهام تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعانيها

٦- تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعاينتها

٦٫١ تعيين الجهات المتخصصة بالمعاينة

للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بالمعاينة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تنفيذ أعمال المعاينة اللازمة للمشروع، وذلك لتمكين الإدارة المختصة من القيام بأي من مهامها، أو اختصاصاتها بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية، والدليل الفني.

٦٫١٫١ الهدف

تهدف المعاينة بصورة عامة لتحقيق عناية خاصة بالمشروعات المتأخرة والمتعثرة، وتشمل دون حصر إلى قياس ما يلي:

١- مدى التزام المطور بأحكام النظام ولائحته التنفيذية والعقود المبرمة مع ذوي العلاقة.

٢- مدى التزام المطور بأعمال التنفيذ في المشروع والالتزام بالمخططات المعتمدة والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.

٣- مدى التزام وتعاون المطور وأطراف المشروع بالمهام، والأعمال المناطة بكل طرف بما يحقق مصلحة المشروع.

٦٫١٫٢ الاختصاص

للجهة المتخصصة بالمعاينة الاطلاع على جميع العقود ذات الصلة بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع إلى الإدارة المختصة من المطور، أو المكتب الاستشاري، أو المحاسب القانوني، أو البنك الخاصة بالمشروع.

٦٫١٫٣ مهام الجهة المتخصصة بالمعاينة

تكون المعاينة ــ وفقًا لقرار التكليف ــ هندسية، أو محاسبية، أو مستندية، أو شاملة لكل ذلك، وتشمل صور المعاينة دون حصر ما يأتي:

٦٫١٫٣٫١ معاينة المشروع على أرض الواقع في أي وقت، والتأكد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع.

٦٫١٫٣٫٢ التأكد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات المعتمدة.

٦٫١٫٣٫٣ مراجعة الكميات المنجزة طبقًا للحصر المعتمد، من قبل المكتب الاستشاري.

٦٫١٫٣٫٤ مراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور، والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة من المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك.

٦٫١٫٣٫٥ المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري، إضافة لوثائق الصرف.

٦٫١٫٣٫٦ مقارنة ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع مع ما تم التخطيط له، استنادًا على البرنامج الزمني المعتمد.

٦٫١٫٣٫٧ تنفيذ أي أعمال كشف، أو معاينة، أو تدقيق تطلبها الهيئة، والتعاقد مع أي طرف ثالث لغايات تنفيذ أي مما ذكر كالمختبرات الهندسية.

٦٫١٫٣٫٨ معاينة أعمال التطوير الخاصة بالمشروع، بعد استكمال الإنشاءات، أو عند حلول موعد التسليم، وذلك للتأكد من حالة الإنشاءات، ومن الجاهزية للتسليم وفقًا للمخططات والعقود المبرمة.

٦,١,٤ التزامات الجهة المتخصصة بالمعاينة

٦,١,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.

٦,١,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.

٦,١,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.

٦,١,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.

٦,١,٤,٥ تنفيذ أي أعمال معاينة تطلبها اللجنة.

٦,٢ تعيين الجهات المتخصصة بتقويم، وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية مؤهلة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تقويم وتصحيح مسار المشروع العقاري.

٦,٢,١ الهدف

وضع الخطط لإدارة تصحيح مسار مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، وفق أفضل الممارسات في المجال، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

٦,٢,٢ الاختصاص

للجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية، الاطلاع على جميع العقود والتقارير والبيانات المتعلقة بالمشروع، ولها إدارة أطراف المشروع بما يحقق تصحيح مسار المشروع المتعثر.

٦,٢,٣ مهام الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

٦,٢,٣,١ إعداد خطط إدارة وتصحيح مسار المشروع المتعثر مع مراعاة حقوق ذوي العلاقة، وفقًا لأفضل الممارسات في المجال، متضمنة خطوات إدارة التصحيح بإطار زمني.

٦,٢,٣,٢ إدارة تصحيح مسار المشروع مع أطراف المشروع، وفقًا للخطة المعتمدة من اللجنة.

٦,٢,٣,٣ رفع التقارير اللازمة التي توضح مسار الأعمال والتنفيذ في المشروع المتعثر، للإدارة المختصة في الهيئة.

٦,٢,٤ التزامات الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

٦,٢,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.

٦,٢,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.

٦,٢,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.

٦,٢,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.

٦,٢,٤,٥ تنفيذ أي أعمال تطلبها اللجنة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٥٩٨١٢) البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة، بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة المكونة من (٧) عمائر سكنية، وذلك لمصلحة الرئاسة.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبليغ الرئاسة أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم وتنبه مالكيها وشاغليها بموجب إخلائها خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تقوم الرئاسة بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقا لأحكام الفقرة رقم (١) من المادة السابعة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

سادسا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) إلغاء البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٤١٩ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٨١٣٨ وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على منح الوزارة صلاحية إقرار اللائحة الإدارية بما يتوافق مع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٣-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٧٣) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من تنظيم وزارة الرياضة -الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ- لتصبح بالنص الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الوزارة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما لا يتعارض مع القواعد والأحكام المنظمة لذلك».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٤) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) بتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٤)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.

اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة.

الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري عام أو خاص، أو أي كيان آخر؛ تكسبه النصوص النظامية حق إبرام التصرفات العقارية.

التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته بشكل دائم -بطريق مباشر أو غير مباشر- أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على (٥٠) عاما.

الشركة العقارية: أي شركة أو صندوق أو كيان -بصرف النظر عن غرض التأسيس- يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن تزيد القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات على نسبة معينة من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصولها، وفقا لما تحدده اللائحة وبما لا يقل عن نسبة (٥٠%) من قيمة تلك الأصول.

المتصرف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري، سواء لمصلحته أو نيابة عن غيره.

المتصرف له: أي شخص تنتقل إليه الحقوق المتصلة بالعقار محل التصرف العقاري، أو بعضها.

القيمة السوقية العادلة: المقابل الذي يمكن تداول العقار لقاءه في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين لتصرف عقاري مماثل أو مقارب للمؤشرات العقارية المعتمدة؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

التوثيق: الإجراءات التي تكفل إثبات التصرف العقاري، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثانية

١- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (٥%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أيا كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملا للعقار كاملا أم لجزء منه، مفرزا أم مشاعا، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزا أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.

٢- تحتسب الضريبة بناء على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المتصرف والمتصرف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما.

٣- يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.

وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.

المادة الثالثة

أ- تعفى من الضريبة كليا التصرفات العقارية الآتية:

١- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة.

٢- التصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك.

٣- التصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاما.

٤- التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.

٥- التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة.

٦- التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

٧- التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة.

٨- التصرف العقاري تنفيذا لوصية شرعية موثقة.

٩- التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.

١٠- التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١١- التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.

١٢- التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.

١٣- التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري؛ وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١٤- التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضمانا لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلا دائما للممول أو الغير.

١٥- التصرف العقاري تنفيذا لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة.

١٦- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.

١٧- التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٨- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الشخص نفسه. ويشترط -في جميع الأحوال- أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٩- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقا للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادرا له قرار بالترخيص من الجهة المختصة.

٢٠- التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

٢١- رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.

وتحدد اللائحة معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- بخلاف التصرفات العقارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعفى من الضريبة كليا أو جزئيا أي تصرفات عقارية أخرى؛ وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

١- تستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حكما- هو تاريخ توثيقه.

٢- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.

المادة الخامسة

١- تسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولأغراض تطبيق أحكام النظام، تحتسب الضريبة وتحصل على أساس التصرف الحقيقي وليس الصوري أو المستتر.

المادة السابعة

١- يكون المتصرف مسؤولا عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة؛ وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.

٢- يكون المتصرف له مسؤولا -بالتضامن مع المتصرف- عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببا في عدم سداد الضريبة المستحقة.

٣- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالمتصرف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.

المادة الثامنة

١- للهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري- التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

٢- على الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة- تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.

٣- على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.

٤- على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.

٥- للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد؛ وذلك لأغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة.

٦- لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقا للمادة (الثالثة) من النظام.

وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة

١- ترد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

٢- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (٢١) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة -لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.

٢- على كل شخص يخول صلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.

المادة الحادية عشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها، المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقا للضوابط والشروط الواردة فيها.

٢- على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها.

٣- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها:

١- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.

٢- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.

٣- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.

٤- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٥- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.

٦- المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.

المادة الثالثة عشرة

١- تصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.

٢- للهيئة أن تصدر قرارا توضيحيا لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة ضريبية وفقا لأحكام النظام واللائحة، ويكون إصدارها لهذا القرار إما بناء على طلب يقدم إليها، أو بناء على ما يظهر لها من حاجة إلى إصدار هذا القرار. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني.

ويكون إصدار القرار -المشار إليه في هذه الفقرة- وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار الأدلة والنشرات والقرارات -المشار إليها في هذه المادة- أو تعديلها.

المادة الرابعة عشرة

يعد ما يأتي تهربا ضريبيا:

١- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.

٢- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي:

١- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له.

٢- غرامة تعادل (٢%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (٥٠%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة إضافية تعادل (١%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدأ احتساب الغرامة بعد مضي (ثلاثين يوما) من تاريخ الإشعار بالتعديل.

٣- دون إخلال بما تضمنته الفقرات (١) و(٢) و(٤) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو (خمسين) ألف ريال، أيهما أكثر.

٤- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يتمتعون بصلاحية توثيق التصرفـات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- بموجب أحكام نظام التوثيق.

المادة السادسة عشرة

١- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

٢- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.

٣- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.

المادة السابعة عشرة

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادا إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض التظلم أو مضت مدة تسعين يوما دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الهيئة أو مضي تلك المدة دون البت فيه، وإذا لم يتم التظلم أو الاعتراض على القرار -بحسب الأحوال- خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعيا غير قابل للتظلم أو الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.

المادة التاسعة عشرة

١- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- دون إخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- عدم توثيق أي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.

المادة العشرون

١- يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٣) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام السجل التجاري

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية
الأهداف

يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:

١- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

٢- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، تحدث دوريا.

المادة الثالثة
السجل التجاري

تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة
اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

٢- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.

٣- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.

٤- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

٥- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

٦- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

٧- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

الفصل الثاني
القيد في السجل التجاري

المادة الخامسة
الالتزام بالقيد

١- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

٢- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة
البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

١- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

ج- الشكل النظامي للتاجر.

د- مقدار رأس مال التاجر.

ه- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

ز- أي بيانات أخرى وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المادة السابعة
إجراءات تقديم الطلب

١- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.

٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

٣- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

٤- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

٥- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة
طريقة تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيا.

المادة التاسعة
قيد أنشطة مختلفة

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة العاشرة
التحديث في السجل التجاري

يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدثها خلال (خمسة عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المادة الحادية عشرة
التأكيد السنوي

يجب على التاجر أن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة
المسؤولية عن صحة البيانات

لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

الفصل الثالث
شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

المادة الثالثة عشرة
الشطب الاختياري

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة عشرة
الشطب الوجوبي

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:

١- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

٢- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

٣- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري

١- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.

٢- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيعلق قيده بعد (أربعة عشر) يوما من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

٣- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.

٤- يعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافا إليه الغرامة المالية المقررة بناء على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

٥- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.

٦- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

الفصل الرابع
الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

المادة السادسة عشرة
عرض بيانات القيد

يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة عشرة
حجية بيانات القيد

تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يقيد أو يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

المادة الثامنة عشرة
الاطلاع على بيانات القيد

١- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

المادة التاسعة عشرة
تصحيح الأخطاء

١- إذا تبني للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.

٢- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المادة العشرون
قيد الأحكام النهائية

تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور أي منها:

١- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.

٢- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناء على نظام الشركات.

٣- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناء على نظام الشركات.

٤- أحكام رد الاعتبار للتجار.

٥- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.

٦- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.

٧- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.

٨- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.

٩- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.

ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

الفصل الخامس
المخالفات

المادة الحادية والعشرون
بيان المخالفات

١- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:

أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.

ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.

ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناء على الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام.

٢- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

٣- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

١- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

٢- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثالثة والعشرون
لجنة النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المادة الرابعة والعشرون
الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا عنها- أيا من الآتي:

١- إنذار التاجر.

٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.

٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

٤- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون
التظلم على القرارات

حق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون
إسناد المهمات

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السابعة والعشرون
المقابل المالي

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.

المادة الثامنة والعشرون
إصدار اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة والعشرون
نفاذ النظام

يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.