التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٦٤) تحديث (٦٢) مواصفة قياسية سعودية

English
صدر في: ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق/ ٥/ ٨/ ٢٠٢٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار رقم (١/ت/٢/ ٢٣) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من المادة (السابعة).

٢- تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم».

٣- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع».

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «٢- تشكّل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكوَّنة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة».

٥- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الحادية والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «٢٠- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية».

٦- إضافة فقرة جديدة رقم (٢٥) لنص المادة (الحادية والثلاثين) وتكون بالنص الآتي: «٢٥- تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية».

٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

٨- حذف الفقرة (٢) من المادة (الحادية والخمسين).

٩- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الستين) لتصبح بالنص الآتي: « ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم».

١٠- تعديل الفقرة (١٠) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٠- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز باسمه وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينه».

١١- تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٢- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة».

١٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثالثة والسبعين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

١٣- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثمانين) لتصبح بالنص الآتي: «١- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة».

ثانياً: تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م/ أحمد سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية ولائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعاني نفسها في هذه الضوابط ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثانية

١- يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط.

٢- تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.

المادة الثالثة

تكون تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أيٍّ من ملحقاته نتيجة العبث، وفق التفصيل الآتي:

أ- تكلفة المواد المستخدمة.

ب- أجور العمالة.

ج- أجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح.

د- تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة ١٥% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

هـ- إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.

المادة الرابعة

في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقاً لتسلسل الآلية الآتية:

أ- حالات العبث التي يتم فيها توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، فيتم احتساب الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها.

ب- في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب المعادلة الآتية:

١- فئة الاستهلاك السكني

الاستهلاك غير المسجل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ١.٥ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

٢- فئة الاستهلاك غير السكني

الاستهلاك غير المسجّل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ٣ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

المادة الخامسة

١- يقوم مقدِّم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، ومطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق الناتجة عن المخالفة، وفقاً لهذه الضوابط، وذلك دون إخلال بالتزام مقدِّم الخدمة بإحالة المخالفة إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.

٢- على مقدِّم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، وفي حال اعتراض المنسوب له المخالفة فعلى مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة.

٣- تستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة حيال الاعتراض، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة للبتِّ فيها.

٤- يتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق -في حال الاعتراض-

إلى حين البتِّ في المخالفة من قبل اللجنة، وتحديدها لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة.

المادة السابعة

يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٢ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة

English

إنّ مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠٢/ ٤٥-١) وتاريخ ١٩ /٠٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٤ /١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول

المصطلحات والتفسير

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الرئيس: رئيس أي من اللجان.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء.

المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواءً كان فاعلاً أصلياً أو مسؤولاً عن أعمال تابِعه المُرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

التعويض: يُقصد به التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

الإدارة المختصة: هي الجهة التي وقعت المخالفة ضمن نطاق مسؤوليتها.

العبث: كل تصرف على عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية أو ملحقاته أثر على دقة قراءته أو الاستفادة من الخدمات بطريقة غير مشروعة.

الاستهلاك غير المسجل: هو استهلاك المستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة المستهلكة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة لضبط المخالفات

المادة الثانية

تقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

المادة الثالثة

تنظر الهيئة المخالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها لمهماتها أو البلاغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك:

أ- ما يحال للهيئة من قبل مقدم الخدمة.

ب- أي بلاغ يصل للهيئة مؤيداً بالمعلومات والوثائق التي تدل على وقوع المخالفة.

المادة الرابعة

عند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.

المادة الخامسة

یُحرّر محضر الضبط إلكترونياً، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.

المادة السادسة

يجب أن يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود أكثر من صفحة، مضمنةً الرقم التسلسلي للمحضر.

المادة السابعة

يتم تحرير محضر ضبط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد محاضر الضبط بتعدّد المخالفات حتى وإن كان المنسوب له المخالفة شخص واحد.

الباب الثاني
ضبط المخالفات

الفصل الأول

ضبط وإثبات مخالفات النظام

المادة الثامنة

عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع المخالفة، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.

ب- تاريخ وقوع المخالفة.

ج- مكان وقوع المخالفة. (إن وجد).

د- نوع المخالفة.

هـ- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، والأضرار الناتجة عنها (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك).

و- صور للمخالفة (إن وجدت).

ز- اسم المفتش وتوقيعه.

ح- اسم المنسوب له المخالفة ورقم الهوية/سجل تعريف المنشأة.

المادة التاسعة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة العاشرة

تعلق الإدارة المختصة على الواقعة أو ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

الفصل الثاني

ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته

أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية

المادة الحادية عشرة

يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر.

ب- تاريخ اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها.

ج- مكان وقوع المخالفة على أن تشمل على الأقل (المدينة-الحي-الشارع- رابط إحداثيات الموقع).

د- رقم العداد محل وقوع المخالفة.

هـ- وصف مفصل للمخالفة، وصور واضحة لها.

و- وصف للأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.

ز- اسم المنسوب له المخالفة وعنوانه ورقم هويته.

ح- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثانية عشرة

يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها.

المادة الثالثة عشرة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيّن في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة الرابعة عشرة

تُعلّق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

المادة الخامسة عشرة

في حال كان المنسوب له المخالفة مالكاً أو مستأجراً، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبيّن تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينفِ ملكيته عُدّ هو المالك أو المستفيد من العداد.

المادة السادسة عشرة

للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

الباب الثالث
قواعد وإجراءات عمل اللجان

المادة السابعة عشرة

يُناط بالرئيس المهام والمسؤوليات الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.

٢- مخاطبة الهيئة والجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.

٣- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

٤- تكليف عضو من أعضاء اللجنة للقيام بأعمال الرئاسة حال غيابه.

٥- أي أعمال أخرى ضمن أعمال اللجنة الواردة في النظام، أو يتطلبها حسن سير عمل اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

ينعقد نصاب اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يكلّفه بالرئاسة، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للهيئة، أو في أي مقر آخر متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المسموع أو المرئي.

المادة التاسعة عشرة

تساند اللجان إدارة بمسمى (أمانة سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها الآتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجان واجتماعاتها.

٢- دراسة وتحضير المخالفات الواردة إلى اللجان، والتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصة بكل مخالفة ومراجعتها وإحالتها للجنة.

٣- تلقي الاستفسارات فيما يخص أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.

٤- تلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجان وإعداد الإجابات المناسبة بخصوصها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

٥- حفظ وفهرسة قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعد لهذا الغرض.

٦- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجان، يتضمن عدد المخالفات المنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات اللازمة.

٧- إبلاغ قرارات اللجان لذوي الشأن.

المادة العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو أن يفصح عن أيّة وثائق أو معلومات أو مداولات يطّلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الحادية والعشرون

للجنة إعادة المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال طلب أي بيانات إضافية.

المادة الثانية والعشرون

للجنة -عند اللزوم- الانتقال لمعاينة المخالفة في مكان وقوعها، أو أن تندب بعض أعضائها، أو من تعينه لذلك، كما يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات.

المادة الثالثة والعشرون

للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب المستندات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس.

٢- يجب أن تتضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً لوقائع المخالفة متضمنة نوع المخالفة المرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع الجوهرية المقدمة من المخالف -إن وجدت-، وأسباب وحيثيات القرار، وأي معلومات أو بيانات لدى اللجنة تكون مؤثرة في منطوق القرار.

٣- يتم تبليغ قرارات اللجان عبر أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل حال عدم توفرها أو عن طريق الشرطة.

الباب الرابع
قواعد تحديد مقدار الغرامات

المادة الخامسة والعشرون

أولاً: على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية:

م المعيار
١ عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة
٢ عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة
٣ في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة
٤ توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك
٥ عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة
٦ تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة
٧ تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء
٨ مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها
٩ أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة

ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:

المخالفة مقدار الغرامة
م العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
١ سعة قاطع يساوي أو أقل من (٢٠٠) أمبير ٥ آلاف
٢ سعة قاطع أكبر من (٢٠٠) وحتى (٤٠٠) أمبير ١٥ ألف
٣ سعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير ٥٠ ألف

ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة السادسة والعشرون

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من (المادة الثامنة عشرة)، والفقرة (٣ و٤) من المادة (التاسعة عشرة)، من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلّق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٢٦ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف رقم ٥٥٣١٢ وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣ -٥ /٤٥/د) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٩٥) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، المشكّلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، وتعديل القرار الآنف ذكره على النحو الآتي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من القرار، ليكون بالنص الآتي: «قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه. وللصندوق التنسيق مع من يراه من الجهات ذات الصلة».

ثانياً: إحلال عبارة «لصندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «للجنة التوجيهية» الواردة في البند (سابعاً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «لصندوق تنمية الموارد البشرية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات… إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال».

ثالثاً: إحلال عبارة «صندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «اللجنة التوجيهية» الواردة في البند (ثامناً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٤٠٦٧٦) اعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب مصادقة المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٣٦هـ، لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، المتضمنة في الفقرة رقم (٢): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرة (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة».

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعتمد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٤هـ.

ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.

رابعاً: يُعمل بهذه اللائحة بعد سنة من تاريخ إصدارها.

خامساً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

سادساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

English

أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عاملاً منزلياً ومن في حكمه عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء العمل المنزلي.

الأسرة: صاحب العمل المنزلي والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.

العمل المنزلي: مهنة الخدمة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي ومن في حكمه إلى صاحب العمل المنزلي، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، وتصدر قائمة بمسميات المهن المنزلية وما في حكمها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بقرار من الوزير أو من يفوضه.

العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية -ذكراً أو أنثى- يؤدي عملاً منزلياً أو ما في حكمه مباشراً أو غير مباشر إلى صاحب العمل المنزلي وأي فرد من أفراد أسرته وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه، وعند استخدام عبارة العامل المنزلي في هذه اللائحة فإنه يُقصد بها العامل المنزلي ومن في حكمه.

الأجر: كل ما يعطى للعامل المنزلي ومن في حكمه مقابل عمله بشكل شهري، تنفيذاً لما هو متفق عليه في عقد العمل المنزلي.

العمل سخرة: جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل المنزلي ومن في حكمه تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون قد تطوع العامل المنزلي بأدائها بمحض اختياره.

طرفا العلاقة: صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي أو من في حكمه.

عقد العمل المنزلي: هو عقد يرتبط به طرفا العلاقة بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه العامل المنزلي ومن في حكمه بالعمل لدى صاحب العمل المنزلي وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ولمدة محددة.

مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل المنزلي.

وثيقة التأمين: التعليمات بشأن التأمين على العمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩١) وتاريخ ١٣ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

الشهر: ثلاثون يوماً.

السنة: اثنا عشر شهراً ميلادية.

المادة الثانية

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل المنزلي على خلاف ذلك.

المادة الثالثة

يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام هذه اللائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.

المادة الرابعة

تعد المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه اللائحة ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي.

المادة الخامسة

لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

المادة السادسة

يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة.

عقد العمل المنزلي

المادة السابعة

١- تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل منزلي وفقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٢- يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.

٣- يعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة.

٤- يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

أ- نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه.

‌ب- اسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.

ج- تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه.

د- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه.

هـ- حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما.

و- مدة التجربة.

ز- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ح- مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه.

ط- التأمين على عقد العمل المنزلي وفقاً للتعليمات المنظمة له.

فترة التجربة

المادة التاسعة

١- يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي.

٢- لطرفي العلاقة الحق في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة.

٣- لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.

تنظيم العمل (ساعات العمل – الراحة الأسبوعية)

المادة العاشرة

١- لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.

٢- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.

المادة الحادية عشرة

١- يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

٢- يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٣- في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.

الإجازات والرعاية الصحية

المادة الثانية عشرة

١- إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

٢- يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.

المادة الثالثة عشرة

١- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي:

أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل.

ب- الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.

٢- يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.

٣- لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.

المادة الرابعة عشرة

تقدم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

حقوق العامل المنزلي (التزامات صاحب العمل)

المادة الخامسة عشرة

يلتزم صاحب العمل المنزلي بضمان حقوق العامل المنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه وفقاً لما يلي:

١- أن يتحمل رسوم استقدام العامل المنزلي ورسوم تغيير المهنة ورسوم نقل خدمات العامل المنزلي إليه ورسوم الإقامة ورسوم رخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل المنزلي، ويتحمل أيضاً أي رسوم أو مبالغ مقررة لتمكين العامل المنزلي من مزاولة المهنة.

٢- ألا يحتفظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية.

٣- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه العامل المنزلي.

٤- الامتناع عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن الاستعباد أو التفضيل على أساس اللون، أو الجنس، أو السن، أو الأصل الوطني، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

٥- الامتناع عن التحرش الجنسي بالعامل المنزلي سواءً لفظياً أو جسدياً.

٦- الامتناع عن أي عمل إجباري أو عمل سخرة أو أي نشاط آخر يدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

٧- تمكين العامل المنزلي من التواصل مع ذويه وسفارة بلده وشركات الموارد البشرية والجهات المختصة.

٨- أن يوفر مكاناً مناسباً لسكن العامل المنزلي ومن في حكمه داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلاً مادياً عنهما، ويحدد الوزير بقرار منه أو من ينيبه ضوابط السكن والمقابل النقدي لقاء طعام العامل المنزلي.

٩- ‌ألا يكلّف العامل المنزلي بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

١٠- ألا يقوم باستقدام العامل المنزلي دون وجود عمل لديه.

١١- ألا يسمح أو يكلّف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد العمل المنزلي وهوية مقيم، أو أن يقوم بتأجير خدمة العامل المنزلي للغير.

واجبات العامل المنزلي

المادة السادسة عشرة

يلتزم العامل المنزلي بالآتي:

١- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

٢- أن يتبع أوامر صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته، ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف عقد العمل المنزلي، أو أحكام اللائحة، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.

٣- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته.

٤- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

٥- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته التي يطّلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير.

٦- ألا يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله المنزلي وهوية مقيم.

٧- ألا يمس كرامة صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته، وألا يتدخل فيما يخصهم.

٨- أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.

الأجر

المادة السابعة عشرة

يجب دفع أجر العامل المنزلي وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجر العامل المنزلي شهرياً، وذلك وفقاً للطرق التي تحددها الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

١- لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل.

٢- إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل المنزلي، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

المادة العشرون

لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:

١- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.

٢- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي.

٣- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.

انتهاء العقد

المادة الحادية والعشرون

ينتهي عقد العمل المنزلي في الحالات الآتية:

١- انتهاء مدة العقد.

٢- اتفاق طرفي العلاقة على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

٣- وفاة أحد طرفي العلاقة أو عجز العامل المنزلي عن أداء العمل وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.

٤- فقدان أحد طرفي العلاقة الأهلية وذلك بموجب تقرير طبي من الجهات المعتمدة.

٥- عدم استطاعة أحد طرفي العلاقة أو كليهما إكمال عقد العمل المنزلي بسبب قوة قاهرة.

٦- بلوغ العامل المنزلي سن الستين عاماً ما لم يتفق طرفا العلاقة على خلافه.

مكافأة نهاية الخدمة

المادة الثانية والعشرون

يستحق العامل المنزلي عند انتهاء عقد العمل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية أمضاها لدى صاحب العمل المنزلي، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويكون أداؤها في تاريخ استحقاقها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

المادة الثالثة والعشرون

إذا انتهت خدمة العامل المنزلي وجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، أما إذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل المنزلي أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي.

التعويضات

المادة الرابعة والعشرون

يتحمل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبيّن عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

المادة الخامسة والعشرون

ما لم يتضمن عقد العمل المنزلي تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد طرفي العلاقة لسبب غير مشروع، يستحق الطرف الآخر تعويضاً قدره أجر شهرين.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية:

١- إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.

٢- إذا وقع من العامل المنزلي عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي، على شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٣- إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة.

٤- إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

٥- إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

٦- إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

المادة السابعة والعشرون

يحق للعامل المنزلي أن ينهي عقد العمل المنزلي مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- إذا أخل صاحب العمل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

٢- إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

٣- إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب.

٤- إذا كلّفه صاحب العمل المنزلي أو من يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

٥- إذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.

السلامة والصحة المهنية

المادة الثامنة والعشرون

١- يجب على طرفي العلاقة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للأحكام التي تقررها الوزارة.

٢- يكون دفع التعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

العقوبات

المادة التاسعة والعشرون

١- مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

أ- غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً.

ب- منع المخالف من الاستقدام نهائياً.

٢- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

٣- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

١- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة أو بهما معاً.

٢- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي.

٣- يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.

المادة الحادية والثلاثون

في تنفيذ أحكام المادتين (التاسعة والعشرين) و(الثلاثين)، يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.

المادة الثانية والثلاثون

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى، وتسويتها ودياً، وضبط المخالفات التي تقع من صاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون

تؤول الغرامات التي يتم إيقاعها وفق جدول المخالفات والعقوبات إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٢٣/١٩٤/٠٥) الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ /١٩٤ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في اجتماعه رقم (١٩٤) المتضمن الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية، وفقاً للآتي:

المقابل المالي:

الهدف من التحديث:

– توسيع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية، وتوحيد المقابل المالي لها، بدلاً من ثلاثة مجالات ومقابل مالي لكلِّ مجال.

– دعم الصناعة الوطنية والرفع من كفاءة المختبرات.

والله الموفق.

المقابل المالي الجديد

المجال

المقابل المالي

جميع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية

1700 ريال

المقابل المالي السابق

المجال

المقابل المالي

الكهربائي

1700 ريال

حديد التسليح

1900 ريال

البترولي

1900 ريال

صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.