التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٣٣٢٧١ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٤٥١٢٩ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد الاطلاع على مذكرة الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٩١) وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٧) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٦٠٢٩ وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣/١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٨) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) وتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٣) إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥ وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /١١) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم (٣٢)٠١١٥٢A) وتاريخ ٨ /١٢/ ٢٠٢١م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام ١٩٤٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

English

م الوظيفة  الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية
١ سفير – وزير مفوض لا يوجد
٢ مفوض إفتاء ١٤، ١٥
٣ أمين منطقة ١٤
٤ وكيل أمين ١٤
٥ رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات لا يوجد
٦ وكيل إمارة منطقة لا يوجد
٧ محافظ لا يوجد
٨ وكيل محافظ لا يوجد
٩ وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد (على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) ١٤
١٠ الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) لا يوجد
١١ مستشار (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٢ مهندس (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٣ أخصائي مراسم ١١
١٤ فني علوم جنائية لا يوجد
١٥ منفذ عقوبات شرعية لا يوجد
١٦ رئيس دورية لا يوجد
١٧ خوي لا يوجد
١٨ (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات) وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ٩٤١) وتاريخ ١/١/ ١٤٢٥هـ لا يوجد
١٩ الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري لا يوجد

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٦٣ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٥٥٨٩٧ وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن دراسة مكافأة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ومدى استفادة العسكريين منه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الخدمة العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٠٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٣) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٦٤) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/ ١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٨٦) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) لمدة سنة واحدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤١٠٥ وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم ١٥٣٤٣١ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة (التاسع والعشرين).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٠٩) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٥٠٣/م) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٣٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانياً) منه.

وأن ينظر في تمديد أو إلغاء العمل بالبندين سالفي الذكر بعد قيام لجنة سياسات سوق العمل بالرفع عن التكليف الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلّغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٦٨٥٧٧ وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٧٨٠ وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤) الموافقة على اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٥٩٢ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢٠٥٠٤ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٢٢) وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ /٧) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٥٩٣/م) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٣٩) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقع في تاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ١٤٤٤هـ – ٢٠٢٣م

English

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.

الوزارة: وزارة التعليم.

الوزير: وزير التعليم.

المدرسة: كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام.

الرسوم الدراسية: الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل.

الطالب: كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى.

ولي الأمر: المكلف شرعاً بولاية الطالب.

اللجنة الرئيسة: لجنة الرسوم الدراسية.

المادة الثانية

١- تُشكل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتختص بالآتي:

أ- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة.

ب- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.

٢- رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.

المادة الثالثة

تنعقد اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

المادة الرابعة

١- تلتزم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa)، وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.

٢- تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.

المادة الخامسة

يكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها، وتتولى المهام الآتية:

أ- إعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنة.

ب- المساندة الفنية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعاتها وأعمالها.

المادة السادسة

تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٣٩٥هـ.

المادة السابعة

تراجع اللجنة الرئيسة هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها -إذا لزم ذلك- وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثامنة

تعتمد هذه الضوابط من الوزير.

المادة التاسعة

يسري العمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٣٥) الموافقة على نموذجي عقد المشاركة في الدخل وكراسة الشروط والمواصفات

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على قرار معالي وزير المالية رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالموافقة على القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل التي تنص على أنه: «للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد».

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة الشروط والمواصفات «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثاً: تكون النماذج المشار إليها في البند (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار إلزامية.

رابعاً: يُبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم: قرار رقم (٤٤٠٠٧٥٣٥٠٤) اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية

English

إن وزير التعليم

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٣٣هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرّة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٣٩٥هـ، وتعديلاتها، وعلى القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٢٦٦٥) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٣٩هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر.

ثانياً: اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: يلغي هذا القرار التعميم رقم (٧٢٣٦٦) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٢هـ.

رابعاً: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما سبقه وما يتعارض معه في موضوعه.

خامساً: يُبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل به، وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.

والله الموفق.

وزير التعليم
يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.