صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٣٠/تأمينات) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٥٠٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥م، بشأن الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يضع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة للاشتراك في أي من الجمعيات الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، بمراعاة أن يكون من ضمن تلك الشروط والأحكام ما يلي:
١- تحديد آلية ومهلة التقدم بطلب الاشتراك في أي من هذه الجمعيات.
٢- تحديد مهلة سداد مبلغ الاشتراك الشهري في أي من هذه الجمعيات.
٣- تحديد نسبة الاشتراك في أي من هذه الجمعيات بما لا يتجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة شهريا من الدخل الشهري للمشترك.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٦) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته.
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وعلى الفقرة الفرعية (د / ١) منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
تعديل المدة الواردة في البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م».
يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته، وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ١٤٤٥هـ.
الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة.
يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وما بعدها، ويجوز -بناء على طلب المكلف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دراسة لمجلس إدارتها تتناول آثار تطبيق المعالجة الزكوية لمشاريع البيع على الخارطة المرافقة لهذا القرار بعد مرور سنة من تطبيقها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) سالف الذكر.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وعلى البند (رابعا) من القرار ذاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعديل المدة الواردة في الفقرة (د / ١) من البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م».
يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.
تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٥٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.
يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م.
يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.
يقرر الآتي:
تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٩٩) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.
يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م.
يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامـات التأخـر بالسـداد المرتبطـة بأصـل الضريبـة المضمنـة فـي خطـة التقسـيط المعتمــدة مــن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التــي يحــل موعــد ســدادها بعــد انتهــاء مدة هذه المبــادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية: رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، ورقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٥) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩٧٧) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.
تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، عام، خدمات إعاشة، إنشاء طرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
تعديل نماذج العقود الآتية: (الخدمات الهندسية – إشراف، الخدمات الهندسية – تصميم، خدمات استشارية، خدمات، إعاشة، إنشاء الطرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد عام، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، خدمات، خدمات استشارية)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه بدءا من تاريخ ١٩ /٥/ ٢٠٢٤م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص، لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: الموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدّلة بالقرارين الوزاريين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بموجبه اعتباراً من ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.
إن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.