التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٩) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل قواعد المستفيد الحقيقي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٤) إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية وتعديل ملحق قواعد تنظيم المهن الحرة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (١٣) من نظام اختصاص وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيوفيزيائية.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الزراعية.

وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الفندقية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيولوجية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجغرافية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الأمنية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، بشأن تنظيم ترخيص مهنة الترجمة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٢هـ.

ثانيا

يعدل الملحق الوارد في قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ليكون وفق الآتي:

ملحق رقم (١)

قائمة المهن الحرة
الاستشارات التعليمية والتربوية
الاستشارات الاقتصادية
استشارات الحاسب الآلي
الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
الاستشارات الفيزيائية

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٨٧) تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المتضمن قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية بتعديل المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية على (١٢) عضوا، ولا يقل عددهم عن (٦) أعضاء بحسب أعداد المشتركين في كل غرفة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون وفق الآتي:

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:

أ- (ستة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ب- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

ج- (اثنا عشر) عضوا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة—بناء على الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام—تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويسري على تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية بعد تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٧٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الحادية والعشرين) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٧) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على الاتفاق بين وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بموجب المحضر المشترك بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتصبح بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

استثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز -لمدة (ستة) أشهر- عرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٤) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٨) تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على المادة (الثانية والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المتضمن نقل اختصاص إصدار التراخيص لمهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلا من وزارة التجارة،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ، لتكونا بالنص الآتي:

٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.

٥- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٨٨) الموافقة على لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري وتصحيح أوضاع السجلات وضوابط الأسماء التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام السجل التجاري، والمادة (الثانية والعشرين) من نظام الأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تضمنه البند (ثالثا) والبند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

الموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

الموافقة على ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

English

إن وزير التجارة

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ‏٠٦‏ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٧٩) وتاريخ ٠٦ / ‏٠٣‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣٠ / ‏٠٢‏ / ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام القياس والمعايرة،

واستنادا إلى ما تضمنته المادة السادسة عشرة من النظام ‏-المشار إليه‏- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٥ / ‏٢٠٥‏ / ٢٠٢٥) في اجتماعه رقم (٢٠٥) وتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٥م، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يستمر العمل بأحكام الوثائق الفنية ولائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٨) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:

١‏- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

٢‏- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقا لما يأتي:

أ‏- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.

ب‏- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.

ج‏- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.

٣‏- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

٤‏- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.

ثانيا

ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام ٢٠٢٤م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٥) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١/‏ ١٢‏/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تلغي قواعد المستفيد الحقيقي ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- القرار الوزاري رقم (١٠٧٠٨) وتاريخ ٢٥/‏ ٢‏/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٥/‏ ١٠‏/ ١٤٤٦هـ، الموافق ٣/‏ ٤‏/ ٢٠٢٥م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٣٦) منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية

English

إن وزير التجارة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على أحكام نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.

ثانيا

تطبق الإجراءات النظامية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت التجارية المخالفة من تاريخ سريان هذا المنع.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.