English
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٥١٤٠٣٥ /١ /١٤٤٢)، وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٢هـ، والمتضمنة إلزام المستوردين الحصول على ترخيص استيراد.
وبناء على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد، الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤١هـ.
وبناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٢٣هـ، والمعدلة بقرار وزير التجارة رقم (١٠٦) وتاريخ ٧/ ٤ /١٤٤١هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل دليل تراخيص الاستيراد بإضافة فقرة برقم (٦) إلى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) وفق النص الآتي:
٦- الفواكه والخضروات الطازجة.
الاختصاص:
تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة.
المستندات المطلوبة:
يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به المستندات الآتية:
١- عنوان المستورد.
٢- تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.
٣- بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.
٤- بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.
٥- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.
القيود على إصدار الترخيص:
أ- يجب أن يتمتع المستورد بالاشتراطات الآتية:
١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.
٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.
ب- ينقسم المستوردون إلى قسمين، وفقا لما يلي:
١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيص محدد المدة بـ(عشر) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.
٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ(ثلاث) سنوات قابلة للتجديد -في حال عدم استيفاء اشتراطات الملكية الواردة في الفقرة (١/ب) للمستورد من فئة (أ)-.
الإجراءات:
١- يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونيا على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.
٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.