صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م أو لعام ٢٠٢٤م، (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٦م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٦م.
تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٢٧ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على أن «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثاني عشر (١٢) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات (استحداث / حذف / تعديل وصف) على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس، دون أي تعديل على فئة الرسم الجمركي.
الموافقة على اعتماد التعديلات على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على الفقرة (ه) من المادة (٣٠)، والمادة (٤٧ مكرر) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بتحديد المدد والشروط المتعلقة بتقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء، وصلاحياته في تحديد شروط وأحكام التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة) من اتفاقية تيسير التجارة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٣٧هـ، وعلى إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية (SAFE)، واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ.
الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
تعديل المادة (السابعة) من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ، والمعدلة بموجب القرار الإداري رقم (١٤٤٦-٩٩-٤٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ليكون نصها وفقا للآتي: «يتم تقديم البيانات والمستندات للبضائع الواردة من الموانئ البحرية وفقا لضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أبريل ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، وفق الصيغة المرافقة.
نشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٠) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٥م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٥٠٠,٠٠٠) مليونا وخمسمائة ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة عشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥م.
تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢- ٦- ٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ،
وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٧٥٠,٠٠٠) مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.
تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»،
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقا» رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٠٦-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٦هـ،
وبعد الاطلاع على توجيه معالي رئيس المجلس في الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤م.
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقا للصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لا تتجاوز (١٨٠) يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقا للتعديلات الواردة في أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
استثناء من البند (أولا) من هذا القرار، يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ابتداء من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”.
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ ٢٨ /٧ /٢٠١٦م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٥هـ، وقرار المجلس رقم (٠٧-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ.
الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
يقرر الآتي:
الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.