التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢) اعتماد نطاق السلع الإنتقائية وتعريفها

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وعلى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها («اللائحة التنفيذية»)،

وعلى القرارات الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبالاستناد على المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، وفقا للصيغة المرافقة.

ثالثا

اعتماد معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات، وفقا للصيغة المرافقة.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الإنتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ،

وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٢-٠٤-٢٥) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، وقرار المجلس بالتمرير رقم (٠١-٠٥-٢٥) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧-٨٨-١٤٤٧) تعديل فئة الرسم الجمركي حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧-٨٨-٥) الموافقة على تعديلات بنود وفقرات فرعية في جدول التعرفة الجمركية المتكاملة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على أن «تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب (الرسوم) الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا النظام (القانون)، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس».

وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك،

وعلى محضر الاجتماع (الرابع عشر) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد يوم الأربعاء ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المتضمن في الفقرة (٧ / ١) من البند (الثالث) اعتماد قائمة التعديلات (استحداث / حذف / تعديل وصف) للبنود والفقرات الفرعية التي توصلت إليها اللجنة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس،

وعلى كتاب المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي رقم (٢٠٢٥٠٤٧٣) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المتضمن موافقة جميع أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي على جميع البنود الجمركية الواردة في كتاب هيئة الاتحاد الجمركي رقم (٢٠٢٥٠٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بشأن البنود الجمركية التي سقطت سهوا.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على (استحداث / حذف / تعديل وصف) البنود الجمركية والفقرات الفرعية المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على استحداث البند رقم (٩٨,٠٤):

(بضائع منقولة من دائرة جمركية إلى أخرى داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة).

ثالثا

لا يخل ما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.

رابعا

يعمل بالبنود الجمركية المستحدثة الخاصة بالمشروبات المحلاة ابتداء من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧-٩٩-٣٠٣) تعديل قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على قواعد المنشأ الوطنية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٨٥٢) وتاريخ ٢٢ / ‏١١‏ / ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرين منها والتي تنص على أن «تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٤٨٤١) وتاريخ ٢٣ / ‏١٢‏ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ.

يقرر الآتي

أولا

التعديل على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بإضافة الفقرة (١٣) تنص على:

«يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك عوضا عن أي من الاشتراطات الموضحة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، على أن تقوم الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة الموضحة أعلاه وفقا للمدد النظامية الموضحة في قواعد المنشأ الوطنية».

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧-٩٩-٢٨٧) تطبيق المرحلة الرابعة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏-٦‏-٢٠) وتاريخ ٤/‏٤‏/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥/‏١٠‏/١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م أو لعام ٢٠٢٤م (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة رابعة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٦م وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٠) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٢-٠٤-٢٥) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناء على الصلاحيات المخولة له وفقا للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /‏ ٩ ‏/ ١٤٤٢هـ، والمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١ ‏/ ١٤٢٣هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣‏-٠٣‏-٢٤) وتاريخ ١٨ / ‏١٠ ‏/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ / ‏٤ ‏/ ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (٠١‏-٠٤‏-٢٥) وتاريخ ٢٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ‏٥ ‏/ ٢٠٢٥م، بشأن التعديل على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،

وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (٣) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٨٨ – ١) الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بأن تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة (لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر) بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. وعلى القرارين الوزاريين رقم (٥٩٣٣٤) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١-٨٨-١٤٤٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، القاضيين بتعديل فئة الرسوم لعدد من السلع، وذلك بغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١٢٣) المنعقد بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح (٧٢١٤) ولفائف الحديد (٧٢١٣) من (٥٪) إلى (١٠٪) لمدة عام من تاريخ اعتماد محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، وعلى أي قرار يصدر لاحقا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.

ثانيا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٨٨ – ١) الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح

English

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٦٠٣) تطبيق المرحلة الثالثة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م أو لعام ٢٠٢٤م، (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٦م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٦م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٧ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.