إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٦هـ، بالموافقة على نظام الغذاء.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الغذاء، والتي قضت باختصاص المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣-١٦-١٤٣٩) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.
وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي السرية رقم (٨٢١٣٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، والمتضمنة عددا من التوصيات، والتي منها قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم أو الاشتباه بها، بما في ذلك التبليغ وإغلاق المنشأة وعدم تمكينها من العمل، وعدم تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبين أن هناك تسمما، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي رقم (٢٩٣٤٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ومذكرة هيئة الخبراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، باستكمال الهيئة -بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان وبحسب اختصاصاتها النظامية- اللازم في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، بناء على طلب الوزارة.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ذ / ٢٧) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.
وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من وضع قواعد وبروتوكولات تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين)، وإضافة ثلاث مواد نظامية في اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.
يقرر ما يلي:
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، حسب الصيغة المرفقة.
والله الموفق.
صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.