التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤ – ٠٦ – ٢٢) الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٩-١-١٩) وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٧-٤-٢٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

إن وزيـر المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (السابعة) من اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٦) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، والتي تنص على أن «يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة».

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٠٠) تطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٨٠٠) وتاريخ ٠٦ /٠١/ ١٤٤٥هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سابعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ مايو ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطِر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٩٥١٠) استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع في البند (ثانيا) من القرار رقم (٢٢١٨)

English

صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٧٧٣٢) ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ /٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هــ، القاضي بجباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، وبأنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (٧٥٥) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٢١٣٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق الضوابط الآتية:

١ –  امتلاك الشركة سجلاً تجارياً.

٢ – أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ثانياً: يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد في (أولاً) من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية:

١ – أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.

٢ –  أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية:

– أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

– أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.

– ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.

– ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (١٠%) من إجمالي المبيعات.

ثالثاً: تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقاً للآتي:

١ – تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.

٢ – يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

٣ – تحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.

٤ – إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.

رابعاً: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١/١/ ٢٠٢٣م.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.