التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٧٧١) تطبيق المرحلة التاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطّلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة-، وذلك اعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٤م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحدّدة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٦١٨) الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٨هـ، وعلى نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاته. وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ,وتعديلاتها. وعلى الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية، الصادرة بقرار محافظ الهيئة رقم (٢٤١٩٩) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٠ه، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧١٢١) الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناءً على المادتين (٩٠،٨٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لأحكام الإدخال المؤقت.

وبعد الاطلاع على المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، والتي نصت على أن «يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (٩٠) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر».

يُقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٣٩٣٠) تطبيق المرحلة الثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات

والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعين مليون ريال لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

ثانياً: على الهيئة إخطار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لديها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٣٣١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمار

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٤/٠٤/٠١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، واستناداً إلى المواد (الثانية، العاشرة، الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٣٨هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل –سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ، وتعديلاتها.

فإن المجلس يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ، وتعديلاتها، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٩٨٧٧) تطبيق مرحلة (الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة

English

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢ -٦ -٢٠) وتاريخ ٠٤ /٠٤ /١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها. وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سادسة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ أبريل ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطِر الهيئة الأشخاص الذين تنبطق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٣٦٣٠) القرار الإداري بشأن التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (التاسعة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ /١٢/ ٢٠٢٢م، ورقم (٦-٢-٢٣) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /٣ /٢٠٢٣م.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة التي صنفتها الهيئة كسلع مستعملة مؤهلة لاحتساب الضريبة عليها وفق طريقة هامش الربح والموضحة في المعايير والضوابط المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧/ ٥ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ /١٢ /٢٠٢٢م، الالتزام بتضمين التفاصيل الإضافية المرافقة لهذا القرار إلى التفاصيل الأخرى -الواجب تضمينها في الفواتير الضريبية أو الفواتير الضريبية المبسطة- المنصوص عليها في أحكام الفقرتين (٥) و (٨) من المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن كافة توريدات السلع المستعملة المؤهلة التي تتم من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

أ- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية لهامش الربح».

٢- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل –في حال وجوده–.

٣- توضيح رقم مُعرِف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.

٤- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).

ب- التفاصيل الإضافية الواجب توافرها في الفواتير الضريبية المبسطة الصادرة عن توريدات خاضعة للضريبة وفق طريقة هامش الربح – بالإضافة للتفاصيل الواردة بالفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هي:

١- عنوان الفاتورة «فاتورة ضريبية مبسطة لهامش الربح».

٢- اسم وعنوان العميل والمعرِّفات الإضافية للعميل.

٣- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالعميل –في حال وجوده–.

٤- الرقم التسلسلي للفاتورة.

٥- توضيح رقم مُعرِّف للسلعة المستعملة المؤهلة (رقم الهيكل للسيارة) ضمن معلومات وبيانات السلعة.

٦- المقابل واجب السداد شاملاً ضريبة القيمة المضافة المفروضة على هامش الربح (مع عدم الإشارة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٣٦٩٢) المرحلة الخامسة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٤هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها. وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م، أو لعام ٢٠٢٢م، (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة خامسة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك

اعتباراً من ١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٤م.

ثانيا: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٣٦٣١) تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٠٤ /٠٤ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية المعدلة بالقرار الإداري رقم (٦٢٧٣٨) وتاريخ ٢٣/ ١١ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٦٢٧٣٨) وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.