صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وفق الصيغة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.
وبعد المداولة، قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين في أنشطة النقل البري على الطرق وفق الصيغة المرفقة.
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين في أنشطة النقل البري على الطرق وفق الصيغة المرفقة.
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ (٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ).
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن وفق الصيغة المرفقة.
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن وفق الصيغة المرفقة.
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق وفق الصيغة المرفقة.
تسري أحكام القواعد المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.