التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢٠)

English

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبناء على توصية وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨م، بدولة الكويت.

وانطلاقا من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس دول التعاون في توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، وتعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس: دول مجلس التعاون.

٣- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

٤- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.

٥- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).

٧- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.

٨- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.

٩- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.

١٠- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.

١١- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.

١٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.

١٣- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.

١٤- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.

١٥- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.

١٦- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.

١٧- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.

١٨- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

١٩- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مرسلا أو مالكا للبضاعة أو مفوضا عنه، وفقا لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتا على تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.

٢٠- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢١- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.

المادة الثانية
الهدف والنطاق

١- يهدف النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

٢- تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، على النقل البري الدولي بين دول المجلس.

المادة الثالثة
بطاقة التشغيل

لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.

المادة الرابعة
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ

١- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٢- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٣- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

٤- مع مراعاة حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقا من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة
وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة
النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

المادة السابعة
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل

تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.

المادة الثامنة
نقل البضائع

١- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.

٢- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

٣- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.

المادة التاسعة
الحمولة الاستثنائية

يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة العاشرة
التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.

٢- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.

٣- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.

٤- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.

٥- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.

٦- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.

٧- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.

٨- التقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.

٩- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.

١٠- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقا لآلية المنع التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:

١- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.

٢- السير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.

٣- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.

٤- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.

٥- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
مدة البقاء

يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

المادة الثالثة عشرة
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل

١- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة الرابعة عشرة
المخالفات والجزاءات الإدارية

تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة عشرة

١- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٢- يجازى كل من يخالف أيا من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

٣- يجازى كل من يخالف أيا من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).

المادة السادسة عشرة

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:

١- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (٢٠٠) مائتي كيلوجرام.

٢- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (١٠٠) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.

٣- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.

٤- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة السابعة عشرة
تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

المادة الثامنة عشرة
سداد الغرامات المالية

يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.

المادة التاسعة عشرة
منع الدخول أو العبور

في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة العشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقا للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.

المادة الحادية والعشرون
الرسوم والضرائب

تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الثالثة والعشرون
تطبيق النظام (القانون) واللائحة

على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون
اللائحة

تصدر السلطة المختصة -وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.

المادة الخامسة والعشرون
نفاذ النظام (القانون)

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٣-٢٤) وتاريخ١٨ /١٠ /١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ /٤ /٢٠٢٤م

مقدمة

صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدم للبضائع وآلية استيفائها وفقا للمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، استنادا إلى المادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ.

وتهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لغايات العرض والبيع.

مناطق الإيداع: المناطق التي تودع فيها البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفق أحكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادرة بموجبه.

مستودعات النقل السريع: المناطق والمستودعات التي تكون داخل الدائرة الجمركية لاستكمال إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات والطرود البريدية التي ترد عبر المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط النقل السريع.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

قيمة البضاعة للأغراض الجمركية: قيمة البضائع التي ترد إلى المملكة وفق أحكام وأسس التقييم الجمركي الموضحة في اللائحة التنفيذية.

المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن أكثر من بوليصة شحن.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل “خط الشحن” أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.

ثانيا
المقابل المالي للخدمات الجمركية

المادة الثالثة
المقابل المالي لمعالجة البيان الجمركي

١- يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (٠.١٥%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره (١٥) خمسة عشر ريالا وبحد أعلى قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال.

٢- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (١) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.

٣- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:

أ- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.

ب- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقا لأحكام القرار الإداري رقم (٧١٢١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغا وقدره (١٣٠) مائة وثلاثون ريالا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

المادة الرابعة
المقابل المالي لمناطق الإيداع

يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقا لما يلي:

١- مبلغا قدره (٦٠) ستون ريالا لكل طلب إدخال.

٢- مبلغا قدره (٣٠) ثلاثون ريالا لكل طلب إخراج.

المادة الخامسة
المقابل المالي للأسواق الحرة

١- يفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.

٢- يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة السادسة
رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

تلغى كافة رسوم وأجور الخدمات الجمركية الموضحة في المرفق (١) من هذه الوثيقة للبضائع الواردة والصادرة.

المادة السابعة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المرفق (١)

رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة

# الخدمات الجمركية
١ خدمة معالجة البيانات الجمركية – نظم وأوراق أخرى
٢ خدمة فحص بالأشعة
٣ خدمة ختم الرصاص
٤ خدمات الحمالة
٥ خدمة تبادل معلومات البيانات الجمركية
٦ خدمة تبادل معلومات تحليل العينات بالمختبرات الخاصة
٧ أجور تواجد الموظفين في الأسواق الحرة أو مناطق الإيداع ومباني (مستودعات) النقل السريع

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٧) الصادر في ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة

English

١- تزويد المركز بوصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة، وتقديم قائمة كشف بأسماء المفتشين العاملين لدى الجهة المتقدمة كجهة تفتيش معتمدة مع بيان اختصاصاتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، وعدد سنوات الخبرة للمنشأة في مجال التفتيش على المعدات الثقيلة، وتعبئة النماذج والوثائق المطلوبة من المركز.

٢- تقديم كافة الوثائق باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأخرى عند الحاجة مع تقديم ترجمة باللغة العربية لتلك الوثائق من مكتب معتمد، وفي حال وجد تعارض بين نص اللغة العربية والنص الأجنبي للوثائق فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.

٣- التكامل الإداري والفني والتقني من خلال الربط الإلكتروني بين الجهة المعتمدة والمنصات الإلكترونية لمركز المعدات الثقيلة.

٤- تلتزم الجهة المعتمدة ومنسوبوها بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالاعتماد سواء كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزتهم أو ما يكون قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المركز، كما لا يجوز نشر أي معلومة عن الاعتماد وكل ما يتعلق به عبر كافة وسائل الإعلام أو غيرها حتى بعد التوقف عن المهام الموكلة لهم إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من المركز.

٥- يجب على الجهة المعتمدة بإخطار المركز كتابيا في حين حدوث أي تغييرات تطرأ على الجهة المعتمدة والمرتبطة ببيانات الاعتماد أو الوضع القانوني والتنظيمي أو أي تغييرات أخرى، خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

٦- يلزم أن تمتلك الجهة المعتمدة الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش والرقابة، كما يلزم الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقا لما تحدده الأنظمة والقرارات المرعية ذات العلاقة.

٧- تكون مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (٣) سنوات ميلادية، ويتم تجديد الاعتماد بناء على طلب الجهة المعتمدة، كما يجب لتجديد الاعتماد أن تتقدم الجهة المعتمدة للمركز قبل انتهاء الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل وبما لا يتجاوز ستة أشهر، وأن تكون مستوفية لمتطلبات هذه الضوابط وحصولها على قبول من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٨- يحق للجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة تعليق الاعتماد على أن يكون مسببا، وذلك في حال عدم معالجة السبب أو المتطلب الذي تم رصده خلال ٣ أشهر من معرفتها.

٩- يعد الاعتماد ملغيا بانتهاء مدة الاعتماد، أو بناء على طلب جهة التفتيش والرقابة، أو ما تراه اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة على أن يكون مسببا لإلغاء الاعتماد.

١٠- يحدد المركز المقابل المالي لاعتماد جهات التفتيش والرقابة وتجديد الاعتماد، وذلك وفقا لما ورد في لائحة التكاليف المالية، ويعد كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة غير مسترد.

١١- لا تلغي هذه الضوابط أي التزامات أخرى منصوص عليها في الأنظمة والقرارات واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية.

١٢- يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

م

رقم المادة النص السابق

النص بعد التعديل

١

المادة الرابعة

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها ق النظام وهذه اللائحة.

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

٢

المادة  الخامسة

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١- المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية وفق ما تراه محققا للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١ – المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

٣ – المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (١) و (٤) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.

٤ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٥ – الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

٦ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية – وفق ما تراه محققا للمصلحة – استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

٧ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عمليا، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التى تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٨ – من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ. وف حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

٣

المادة العشرون

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءاتالتأهيل المسبق واللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل-من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبقواللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل- من ذوي المعرف الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

٤

المادة السابعة والأربعون

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل النظام وهذه اللائحة.٢ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٣ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.٢ – لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم ف خارج المملكة.

٣ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٤ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها قي الفقرة (٣) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

٥

المادة الرابعة والسبعون

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات. ١- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.٢ – استثناء مما ورد ف الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها ف الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٦

المادة السادسة والتسعون

١ – تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة قي الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.٢ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص قي شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد. ١- تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.٢ – استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة: فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت ف تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية ف وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.

٣ – على الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.

٤ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء ف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.

٧

المادة الحادية عشرة بعد المائة

– مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجبألا يقل عن (١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال

تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ –  شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

١ – شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج – شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

١- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن(١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد

المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ – شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل

المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

٨

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

أولا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو فقي أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

– تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ بحيث يجوز

٤ – الاتفاق على التحكيم – بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه – وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

ثانيا: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٥هـ

English

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الأنظمة واللوائح: تشمل نظام جباية الزكاة، ونظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، ونظام ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ونظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحها التنفيذية والتعليمات الصادرة بشأنها، وأي أنظمة أو لوائح زكوية أو ضريبية أو جمركية يتم إصدارها لاحقا، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.

القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية.

قواعد العمل: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية والتي تفصل بموجبها الجهة القضائية المختصة في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح.

الخلاف: أي خلاف ينشأ عن قرار صادر من الهيئة بموجب صلاحياتها النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ويضع في ذمة المكلف التزامات يتوجب عليه سدادها نظاما، بما في ذلك المبالغ أو الحقوق التي تكون للمكلف على الهيئة كخلافات الأرصدة الدائنة وطلبات الاسترداد.

اللجنة: اللجنة -اللجان- الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد.

الطلب: طلب تسوية الخلاف المقدم من المكلف أو وكيله أو ممثله النظامي، بما في ذلك طلب الهيئة التفاوض مع المكلف لتسوية الخلاف.

المكلف: الشخص -الطبيعي أو الاعتباري- الخاضع للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الثانية
أهداف القواعد

تهدف هذه القواعد إلى توفير إطار نظامي يؤدي لتحقيق ما يلي:

١- تطبيق أفضل الممارسات لحل الخلافات بالطرق والوسائل البديلة.

٢- الحد من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة والمكلفين والحد من تدفق الدعاوى والمنازعات للجهة القضائية المختصة.

٣- تعزيز الثقة وزيادة الشفافية بين الهيئة والمكلفين والعمل على خفض تكلفة وأعباء الخلافات والمنازعات بما يساعد على دعم الأعمال ونموها وتشجيع الاستثمارات.

٤- تحصيل مستحقات الخزانة العامة ومستحقات الضمان الاجتماعي بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وتخفيض مستوى المخاطر المتعلق بهذه المستحقات والحيلولة دون تعليق المراكز النظامية والمالية للمكلفين لفترات زمنية طويلة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

يراعى في تشكيل اللجنة وانعقاد جلساتها ما يلي:

١- تشكل -بقرار من وزير المالية- لجنة أو أكثر من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل القانوني والمحاسبي والفني في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، ويحدد في قرار التشكيل النطاق النوعي للخلافات التي تختص اللجنة بتسويتها، ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تحديدا لسقف الخلاف الذي تختص به إحدى اللجان وصلاحيتها في مراجعة القرارات الصادرة عن لجنة أخرى.

٢- تنعقد جلسات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

٣- للجنة أن تصدر قراراتها بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ويلزم في هذه الحالة أن يتم تمرير المحضر على جميع الأعضاء.

٤- يجوز عقد جلسات الاستماع ونظر الخلافات وتوثيق الأعمال وإصدار القرارات واعتمادها والتصويت عليها باستخدام الوسائل الإلكترونية.

٥- يكون للجنة أمانة سر تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وإثبات المداولات وتنظيم سجل الطلبات وإعداد المحاضر والمراسلات والتبليغات وتنظيم جدول أعمالها وجلساتها وإعداد التقارير والقيام بالمهام التي توكل إليها من رئيس اللجنة.

المادة الرابعة
إجراءات طلب تسوية الخلاف

مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة) و(الثامنة) من قواعد العمل تكون إجراءات تسوية الخلاف وفقا لما يلي من أحكام:

١- للمكلف التقدم بطلب تسوية الخلاف إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيا أو مضي التسعين يوما دون البت في تظلمه مشتملا على نطاق الخلاف وموضوعه وأسبابه والمستندات المؤيدة له وذلك قبل إقامة الدعوى أمام دوائر الفصل.

٢- تدرس اللجنة الطلب وتخطر المكلف بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام) من تاريخ قيده لديها.

٣- إذا قبلت اللجنة الطلب فلها أن تحدد جلسة أو أكثر للاستماع أو نظر الخلاف بحضور مقدم الطلب أو من يمثله نظاما، ولها استكمال ما يلزم لنظر الخلاف بدراسته مستنديا وإرسال الاستفسارات وطلب التوضيحات من المكلف في حال كانت طبيعة الخلاف لا تستدعي عقد جلسة استماع.

٤- تصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال (ستين) يوما من تاريخ قبوله ولها أن تمدد هذه المدة إلى (ستين) يوما أخرى بموافقة المكلف، وبمرور المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون أن يتم البت في الخلاف فيعد ذلك بمثابة صدور قرار -ضمني- منها برفض التسوية.

٥- للمكلف خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التسوية أو قبولها جزئيا أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (الرابعة) من هذه المادة دون البت في الطلب، أن يتقدم باعتراضه لدى الجهة القضائية المختصة وفقا لأحكام قواعد العمل.

٦- للجنة التفاوض مع المكلف من أجل تسوية الخلاف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى دوائر لجان الفصل أو لجان الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى ويكون ذلك من خلال إشعار الهيئة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ببدء التفاوض مع المكلف وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والأمانة.

المادة الخامسة
تعارض المصالح

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة النظر أو إبداء الرأي واتخاذ أي قرار في التسوية المعروضة عليه إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل أو مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية في الشخص أو المنشأة مقدمة الطلب، أو إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بالمكلف أو أي شخص له مصلحة فيه؛ وبحيث تؤثر حالة التعارض هذه أو المصلحة في قدرة العضو المعني على ممارسة مهامه وإبداء رأيه والتصويت على القرارات باستقلالية، وموضوعية، وحياد، وعلى العضو أن يتخذ -فور علمه- بذلك ما يلي:

١- الإفصاح لرئيس اللجنة عن حالة التعارض ليحل العضو الاحتياط محله -إن وجد- أو تتم تسمية عضو بديل إذا دعت الحاجة لذلك.

٢- إذا نشأت حالة التعارض لدى رئيس اللجنة فعليه تكليف من ينوب عنه بشأن الخلاف المتصل بحالة التعارض، وإجراء ما يلزم بشأن استكمال نصاب اللجنة إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة السادسة
قرارات اللجنة

١- تصدر اللجنة قرارها في الخلاف بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات محل الطلب، وتوثق المستندات المقدمة من قبل المكلف وأي مستندات أخرى ترى اللجنة أهمية توثيقها وذلك بالقدر اللازم والكافي لإصدار قرار التسوية.

٢- يعتمد القرار من جميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا في نظر الخلاف ويدون في المحضر المعد لذلك أهم الوقائع التي تمت مناقشتها، وللعضو المخالف للأغلبية إثبات وجهة نظره.

٣- تعتمد اللجنة في إصدار قراراتها على ما تنص عليه الأنظمة واللوائح والمبادئ والسوابق القضائية الصادرة في الخلاف المعروض عليها -بما في ذلك المبادئ التي تعتمدها اللجنة المختصة في الهيئة- ولها أن تسترشد بأفضل الممارسات الدولية المطبقة بشأن المعالجات ذات الصلة، مراعية في ذلك الظروف والملابسات التي تكتنف كل طلب.

٤- للجنة أن تقرر عدم تحصن قرار الهيئة إذا ثبت لديها عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.

٥- للجنة أن تعمل على تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

٦- تعد محاضر اللجنة ومداولاتها وقراراتها سرية ولا يجوز للهيئة أو المكلف الاستناد إلى شيء مما تمت مناقشته من مرئيات أو مما جرى عرضه من مقترحات ومعالجات لتقريب وجهات النظر لدى دوائر لجان الفصل والاستئناف المختصة.

٧- للجنة أن تشعر المكلف برفض الطلب المعروض عليها واعتباره منتهيا دون حل إذا تبين لها أثناء نظر الخلاف عدم جديته أو عدم التزامه بما يطلب منه من مستندات أو لأي أسباب موضوعية أخرى يترتب عليها إصدار قرار في هذا الشأن.

المادة السابعة
التبليغ بالقرار

تبلغ اللجنة المكلف بما تتوصل إليه من قرار بشأن طلب التسوية، وتحدد في القرار المدة الزمنية اللازمة للموافقة عليه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات التالية:

١- في حال رفض المكلف قرار التسوية أو انقضت المدة المحددة في التبليغ دون أن يرد للجنة رد من المكلف أو من يمثله، فيعد الخلاف مستمرا بين الهيئة والمكلف ويكون قرار الهيئة قبل البدء بإجراءات التسوية قائما ويعد طلب التسوية كأن لم يكن وتستكمل إجراءات الفصل في الخلاف والنظر فيه وفقا لقواعد العمل.

٢- توثق موافقة المكلف على قرار التسوية كتابة أو ما يقوم مقام الكتابة من خلال وسائل التوثيق الإلكتروني.

٣- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة الثامنة من قواعد العمل، يرفع محضر التسوية النهائي للمحافظ لاعتماده، وباعتماد المحضر والقرار الصادر من اللجنة وإجراء التوثيق اللازم بشأنه على محررات الهيئة، تكتسب تلك المحررات صفة السند التنفيذي، ويطبق بشأنها إجراءات التحصيل والحجز الإلزامية على المستحقات محل التسوية وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح.

٤- يراعى في التنفيذ وتحصيل المستحقات محل التسوية ما تم الاتفاق عليه في حال كانت المبالغ مستحقة الأداء في تاريخ محدد، وما إذا كانت ستحل بشكل دوري فيعتد حينئذ بحلول أول قسط منها دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح بشأن أحكام وإجراءات التقسيط.

المادة الثامنة
أحكام ختامية

١- للجنة عند إجرائها أية مناقشات أو مفاوضات مع المكلف القيام بأي مما يأتي:

أ- الاستعانة بكافة الطرق والوسائل الموضوعية والمعتبرة في سبيل تحقيق الأهداف المناطة بها لحل الخلافات بالطرق البديلة.

ب- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص أو الجهات الاستشارية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات الفنية متى تطلبت الحالة المعروضة ذلك.

ج- مراعاة خاصية العمل التقديري والتفاوضي التي ترتبط بطبيعة عمل الهيئة في التعامل مع المكلفين وما يقدمونه من إقرارات أو إفصاحات بشأن مختلف مواقفهم والتزاماتهم النظامية.

د- إنهاء الخلافات بموجب تسويات مرضية للطرفين والتنازل عن القضايا القائمة التي نشأت عن تلك الخلافات.

هـ- للجنة أن تكتفي بالمعلومات والمستندات التي تم تقديمها في مرحلتي التدقيق ومراجعة الاعتراض بشأن الخلاف المعروض عليها؛ بحيث تعمل على إجراء تقييم لكافة ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة على نشوء الخلاف، ولها أن تصدر قرارها في ضوء ذلك أو في ضوء ما تطلبه من معلومات ومستندات إضافية، ولها -عند الاقتضاء- أن تقرر إعادة الحالة للتدقيق والمراجعة مجددا بموافقة المكلف.

٢- دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة، على أعضاء اللجنة بذل العناية اللازمة والمعقولة والمعتادة لإصدار قرار التسوية، ولا يكون عضو اللجنة عرضة لأي مساءلة بسبب تأديته لمهامه وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح وما تنص عليه هذه القواعد ما لم يثبت -للمجلس- وفقا لإجراءات موضوعية وجود سوء نية أو إخلال جسيم.

٣- للجنة أن تعمل على تنظيم أولوية الطلبات وفق تصنيف يأخذ في الاعتبار عددا من المعايير، منها: أهمية الطلب، تعقيداته، أقدميته، قيمة الالتزامات المرتبطة به، وغيرها من الاعتبارات الموضوعية في هذا المقام.

٤- تختص الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح بإصدار القرارات المتصلة بالربط والتقييم الزكوي والضريبي والجمركي باعتبارها الجهة المختصة بربط وتقييم وتحصيل وإدارة كل ما يتصل بالزكاة والضريبة والجمارك، وتستمد اللجنة صلاحياتها في تسوية هذه المواقف ومراجعة هذه القرارات من الاختصاص النظامي للهيئة، وللمجلس وحده سلطة الإشراف والرقابة على هذه الصلاحيات.

٥- يعد التبليغ بقرارات وطلبات اللجنة منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه وفقا لبيانات التواصل المسجلة في الطلب أو إذا تم عبر إحدى الوسائل المشار إليها في المادة الثانية عشرة من قواعد العمل.

٦- تطبق بشأن المدد النظامية الأحكام التي نصت عليها المادة السادسة والأربعون من قواعد العمل.

٧- تعد أمانة سر اللجنة المحاضر والنماذج الإجرائية المتصلة بإصدار القرارات والطلبات والتبليغات وتحديد المواعيد وغيره مما تتطلبه مهامها وأعمالها.

٨- على أمانة سر اللجنة أن ترفع للمحافظ نهاية كل عام تقريرا يتضمن نتائج أعمالها والصعوبات التي واجهتها وتوصياتها وأية مقترحات تتضمن تطوير إجراءات عملها وتحسين أدائها.

٩- يصدر المحافظ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة التاسعة
سريان القواعد

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الحالات الاضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٢-٠٢-٢٤ وتاريخ ١٤ /٠٩/ ١٤٤٥هـ

أولا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقراراتهم المقدمة للهيئة، بالمطالبة باسترداد تلك الضريبة بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار، أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها التعديل على إقرار ضريبة القيمة المضافة، أيهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

‌ أ- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلا كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.

‌ب- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، على أن يقدم للهيئة الفواتير والمستندات المتعلقة به.

‌ج- أن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة التي سيطالب باستردادها مدفوعة وتتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ثانيا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٠٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، من خلال إدراج تلك الضريبة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف، مع مراعاة التالي:

أ- في حال كان المطور العقاري قد استرد الضريبة كشخص مؤهل للاسترداد قبل وضع العقارات تحت الإيقاف، ونتج عن الإيقاف قيامه بتوريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، فيجب أن يقوم بسداد مبلغ الضريبة التي سبق استردادها من الهيئة كمطور عقاري مؤهل، وذلك إلى حين رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ب- أن يكون المطور العقاري المؤهل قد قام بتعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة التي سيطالب باستردادها كمطور عقاري مؤهل في حال كان مسجلا لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة خلال فترة الإيقاف.

ثالثا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والمسجلين لدى الهيئة كأشخاص خاضعين للضريبة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تم الإقرار عنها، أو التي تم تعديلها بناء على تقييم الهيئة، عن الخدمات المستوردة الواجب الإقرار عنها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي أو عن السلع المستوردة إلى المملكة والواجب الإقرار عنها ضمن تلك الإقرارات وفق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة، والمرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٠٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، وذلك بإدراجها ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها احتساب تلك الضريبة ضمن الإقرار، أيهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

أ- أن يكون قد تم احتساب الضريبة المستحقة كضريبة مخرجات عن التوريدات السابقة ضمن إقراراتهم الضريبية للهيئة.

ب- ألا يكون الشخص المؤهل للاسترداد خصم الضريبة المطالب باستردادها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات.

ج- أن تكون ضريبة المخرجات المستحقة مدفوعة أو تم تسويتها مع الهيئة.

ويعد دفع الضريبة أو تسويتها من خلال الإقرارات المقدمة للهيئة بمثابة مستند سداد للضريبة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (م-٨-٦) وتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٥هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
تعريفات

١/١ يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية المعاني ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة.

١/ ٢ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام التعاملات الإلكترونية.

٢- المركز: مركز المعلومات الوطني.

٣- سياسة الشهادة الرقمية: وثيقة صادرة من المركز أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على شروط وإرشادات تبين لمستخدم الشهادة مدى ملاءمة شهادة التصديق الرقمي لاحتياجاته، ومدى الموثوقية المصاحبة لها، إلى جانب تحديد الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة للشهادة، ودور مراكز التسجيل.

٤- مركز التسجيل: الجهة التي تتولى عملية التسجيل والتثبت من هوية المتقدمين بالآلية المعتمدة من الجهة المصدرة لها للحصول على شهادات تصديق رقمي.

٥- إجراءات التصديق الرقمي: وثيقة صادرة من المركز أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على الطرق الفنية والإجرائية المتبعة لإصدار شهادة التصديق الرقمي من قبل مقدم خدمات التصديق.

٦- الختم الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيا، تستخدم لإثبات صحة ارتباط الختم بهوية من نسب إليه ومصادقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد الختم عليه.

٧- الختم الزمني: بيانات إلكترونية واردة في سجل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به، بغرض تحديد تاريخ ووقت الإجراء الذي تم على هذا السجل، واكتشاف أي تعديل يطرأ على ذلك.

٨- المستفيد: صاحب الشهادة، وهو الشخص المسجلة شهادة التصديق الرقمي باسمه.

٩- الطرف المعتمد على الشهادة: هو الشخص الذي يستند إلى شهادة التصديق الرقمي في تعاملاته الإلكترونية ويعتمد على صحتها.

الفصل الثاني
حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية

المادة الثانية
ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية

٢ /١ يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية، بما لا يخل بالمادة السادسة من النظام.

٢/٢ يجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأصلية، ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.

٢ /٣ مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (٢ /١) من هذه المادة، يجب أن يتضمن السجل الإلكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى، وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:

١- معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

٢- معلومات مرسل السجل الإلكتروني، إذا كان مختلفا عن المنشئ.

٣- معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني.

٤- رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني وطبيعتها.

٥- تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته.

٦- تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته.

٧- تاريخ استلام السجل الإلكتروني ووقته.

٨- معلومات إعادة الإرسال، أو التعديل، أو الإلغاء، وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل.

المادة الثالثة
الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية

٣ /١ لتحديد الشخص الملزم بحفظ سجل إلكتروني، تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق المتعلقة بالتعامل موضوع السجل الإلكتروني.

٣ /٢ يجوز للشخص الملزم بحفظ السجل الإلكتروني الاستعانة بخدمات جهة أخرى، لاستيفاء شروط الحفظ، دون أن يؤثر ذلك في مسؤوليته المنصوص عليها بهذه المادة.

٣ /٣ يلتزم طرفا التعامل الإلكتروني بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة
مدة حفظ السجلات الإلكترونية

٤ /١ يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنية الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها.

٤ /٢ مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (٤ /١) من هذه المادة، يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.

المادة الخامسة
شروط حفظ السجلات الإلكترونية

٥ /١ عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توافر الشروط التالية:

١- اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ السجلات الإلكترونية، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٢- حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية في أي صيغة بما يتناسب مع النظام المعمول به لدى من قام بالحفظ.

٣- إذا تطلبت أي فقرة في هذه اللائحة تحديد التاريخ والوقت أو حفظه أو إبرازه، فيجب الالتزام بالتالي بوصفه الحد الأدنى:

أ- تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي على الأقل، مع إضافة التقويم الهجري إذا تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد أدنى.

ب- أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

٤- في حال تطلب السجل الإلكتروني إثبات صحة الوقت، يجب أن يحتوي السجل على ختم زمني صادر من قبل المركز أو من مقدم خدمات التصديق، بما يتوافق مع ما يصدر عن الهيئة.

٥- استخدام التقنيات المناسبة لضمان حفظ السجل الإلكتروني بالشكل نفسه الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو ضمان أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به، أو أرسل أو تسلم به.

٥ /٢ يجب على الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية، إجراء عمليات (الأرشفة) والحفظ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق من يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الفصل الثالث
عرض السجل الإلكتروني

المادة السادسة
شروط عرض السجلات والبيانات الإلكترونية والاطلاع عليها

٦ /١ يشترط لعرض السجلات والبيانات الإلكترونية، توافر المعلومات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني وفق صيغة إلكترونية قياسية مقروءة ومفهومة وكاملة.

٦ /٢ تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل مع السجلات والبيانات الإلكترونية لمنسوبيها بناء على حاجة العمل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٦/ ٣ تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات الإلكترونية بتطبيق الحلول الفنية المناسبة لتسجيل جميع الحالات التي يتم فيها الاطلاع على تلك السجلات الإلكترونية، أو الوصول إليها، أو التغيير فيها أو في بياناتها.

٦ /٤ يحق لأحد الطرفين في التعامل الإلكتروني أو أي جهة ذات صلاحية نظاما الحصول على معلومات من السجلات الخاصة بالتعامل الإلكتروني من الجهات التي تقوم بحفظها، وخلافا لذلك لا يحق للجهة التي تقوم بحفظ السجلات الإلكترونية تقديمها لأي طرف ثالث دون الاتفاق المسبق بين طرفي التعامل.

الفصل الرابع
إصدار السجل الإلكتروني واستلامه

المادة السابعة
إنشاء السجلات الإلكترونية

٧ /١ يعد السجل الإلكتروني صادرا من المنشئ، إذا كان المنشئ هو الذي أصدره بنفسه، أو إذا صدر من خلال شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ.

٧ /٢ يعد السجل الإلكتروني صادرا من المنشئ، إذا أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ، أو شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، لتعمل بشكل تلقائي نيابة عنه، بشرط أن يتحقق باستخدامها سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

٧ /٣ يجوز لمنشئ السجل الإلكتروني الاستعانة فنيا بمن يراه من الوسطاء لإنشاء سجل أو إرساله، أو إنشائه وإرساله معا، ولا يعد الوسيط منشئا للسجل.

المادة الثامنة
إرسال السجلات الإلكترونية

٨ /١ تقع مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني على من له حق إنشائه، أو من تم تفويضه بإتمام عملية الإرسال.

٨ /٢ يكون وقت إرسال السجل الإلكتروني هو الوقت الذي تم فيه انتقال السجل من المنظومة الإلكترونية للمرسل إلى أي منظومة أخرى خارج صلاحيات المرسل، وفي حالة قيام المرسل إليه بتعريف مسبق ومحدد للمنظومة الإلكترونية التي يتم استقبال السجلات الإلكترونية عليها، فإن وقت استقبال السجل هو وقت دخول السجل الإلكتروني المرسل إلى تلك المنظومة، أما في حالة عدم تحديد منظومة معينة، فإن وقت استقبال السجل يعد الوقت الذي دخل فيه السجل الإلكتروني إلى أي منظومة تتبع للمرسل إليه.

٨ /٣ ما لم يتفق منشئ السجل والمرسل إليه على غير ذلك، يعد السجل الإلكتروني مرسلا من العنوان النظامي للمنشئ، ويعد مسلما للمرسل إليه في عنوانه النظامي، ولتحديد هذه الفقرة، إذا كان للمنشئ أو للمرسل إليه أكثر من عنوان نظامي، فإنه يعتد بالعنوان الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو بالعنوان المحدد في النظام الأساسي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة للمرسل إليه.

٨ /٤ يجب توافر معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر، والوقت، وعنوان جهاز المرسل إليه في السجل الإلكتروني قبل دخوله منظومة بيانات أخرى.

٨ /٥ يلتزم منشئ السجل الإلكتروني ومرسله بشروط حفظ السجلات والبيانات المحددة في هذه اللائحة.

٨ /٦ عند إنشاء السجل الإلكتروني وإرساله يجب توافر الآتي:

١- يجب أن يحتفظ السجل الإلكتروني بجميع بياناته التي تضمنها عند الإنشاء، وذلك عند الإرسال والاستقبال، سواء أكان على نفس الصيغة الإلكترونية أم تم تحويله إلى صيغة مختلفة.

٢- يجب أن يبين السجل الإلكتروني معلومات المرسل منه، والمرسل إليه، ووقت الإرسال ومكانه ووقت الاستقبال ومكانه.

٨ /٧ يلتزم الوسيط بضمان وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى منظومة المرسل إليه بالمحتوى نفسه ودون تغيير.

المادة التاسعة
الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني

٩ /١ إذا ألزم نص نظامي، أو اتفق المنشئ مع المرسل إليه، أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه، عند توجيه السجل الإلكتروني أو قبل ذلك، بأن يرسل إقرارا بتسلم هذا السجل فإنه:

١- إذا لم يتضمن النص النظامي أو اتفاق المنشئ مع المرسل إليه أن يكون الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين، أو بطريقة معينة، فإنه يجوز أن يتم الإقرار بتسلم السجل بطريقتين:

أ- أي إبلاغ من جانب المرسل إليه، سواء أكان بوسيلة تلقائية أم بأي وسيلة أخرى.

ب- أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل الإلكتروني.

٢- إذا اشترط النص النظامي، أو اشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقرارا بتسلم السجل الإلكتروني، فإن للمنشئ أن يعد إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن، إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٩ /٢ يتم إثبات تسلم السجل الإلكتروني بأي شكل من أشكال الإثبات التي يتفق عليها طرفا التعامل.

٩ /٣ لا ينبني على تلقي المرسل إقرارا بالتسلم من المرسل إليه، أن محتوى السجل الإلكتروني الذي أرسل متطابق مع محتوى السجل الذي تم استلامه، ما لم يشتمل السجل الإلكتروني على آلية الحفاظ على المحتوى، كأن يتم ذلك بوساطة التوقيع/الختم الإلكتروني للمرسل والمرسل إليه.

٩ /٤ يجب أن يحتوي الإقرار بوصول السجل الإلكتروني المعلومات ذات العلاقة بذلك، مثل: التاريخ، الوقت، رقم مميز للرسالة محل الإقرار أو عنوان لها.

٩ /٥ إذا تضمن الإقرار بالتسلم الذي تسلمه المنشئ أن السجل الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الاشتراطات الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤها إلى أن يثبت العكس.

الفصل الخامس
التوقيع/ الختم الإلكتروني

المادة العاشرة
شروط إجراء توقيع/ ختم إلكتروني ومواصفاته

١٠ /١ يعد التوقيع/ الختم الإلكتروني صحيحا، إذا تم الالتزام بالضوابط والشروط التالية:

١- أن يكون التوقيع/ الختم الإلكتروني مرتبطا بشهادة تصديق رقمي صادرة من المركز أو من مقدم خدمات التصديق المرخص له من قبل الهيئة.

٢- أن تكون شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع/ الختم الإلكتروني نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع/ الختم.

٣- أن تتوافق بيانات هوية صاحب التوقيع/ الختم الإلكتروني مع شهادة التصديق الرقمي.

٤- إذا تم التوقيع/ الختم الإلكتروني بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقع، فيشترط سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع/ الختم الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوهما من العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع/ الختم وإرساله.

٥- توافر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بهما موثوقية إجراءات التوقيع/ الختم الإلكتروني حسب الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بالمركز أو بمقدم خدمات التصديق.

٦- التزام صاحب التوقيع/ الختم الإلكتروني بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بالمركز أو بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراء التوقيع/ الختم الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٠ /٢ يجب أن يتألف التوقيع/ الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي من العناصر الفنية التالية بوصفها حدا أدنى:

١- جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي، بحيث تحتوي الشهادة على جميع المعلومات الدالة على المركز أو مقدم خدمات التصديق، وتوقيعها الإلكتروني.

٢- نوع التوقيع/ الختم الإلكتروني، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي.

٣- تاريخ التوقيع/ الختم الإلكتروني، وفترة سريانه.

٤- بيانات هوية صاحب التوقيع/ الختم الإلكتروني، ونطاق استخدام التوقيع/ الختم.

المادة الحادية عشرة
الاحتياطات اللازمة لتلافي الاستعمال غير المشروع للتوقيع/ الختم الإلكتروني

١١ /١ يجب على من يرغب في إجراء توقيع/ ختم إلكتروني، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع/ الختم الإلكتروني، وللمعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه/ ختمه، وتشمل تلك الاحتياطات ما يلي:

١- الحفاظ على شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع/ الختم الإلكتروني، الصادرة من المركز أو من مقدم خدمات التصديق.

٢- تطبيق حلول وتقنيات مناسبة وموثوقة، وفقا لما يرد في إجراءات التصديق الرقمي.

١١ /٢ يجوز لصاحب التوقيع/ الختم الإلكتروني، الاستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق، بما يدعم جودة عملية التوقيع/ الختم، وموثوقيته، مع عدم الإخلال بأي ضوابط، أو شروط نظامية، أو تعاقدية بين أطراف التعامل.

١١ /٣ يجب على صاحب التوقيع/ الختم الإلكتروني، إبلاغ الجهة المصدرة لشهادة التصديق الرقمي فور علمه بوجود استعمال غير مشروع لتوقيعه/ ختمه، مع توثيق البيانات المتعلقة بالاستعمال غير المشروع.

المادة الثانية عشرة
إجراءات التحقق من التوقيع/ الختم الإلكتروني

١٢ /١ يجب على من يعتمد على التوقيع/ الختم الإلكتروني، لطرف آخر، أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع/ الختم، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع/ الختم الإلكتروني، وفق الإجراءات التالية:

١- التأكد من منشأ شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع/ الختم الإلكتروني، وأنها صادرة من المركز أو من مقدم خدمات التصديق، وفق أحكام هذه اللائحة، والتحقق من صلاحيتها، وأنها غير ملغية أو موقفة.

٢- التأكد من أن البيانات المرفقة مع التوقيع/ الختم الإلكتروني، مطابقة لبيانات صاحب التوقيع/ الختم، من واقع شهادة التصديق الرقمي الصادرة له.

٣- التحقق من عدم وجود رسائل تنبيه أو تحذير تفيد باحتمال وجود خلل في المطابقة الآلية للتوقيع/ الختم الإلكتروني، أو أي خلل آخر ذي صلة بالمنشأ أو المحتوى، وذلك ضمن الرسالة والتوقيع/ الختم، الواردين.

١٢ /٢ يعد التوقيع/ الختم الإلكتروني، ملغيا ولا يحدد هوية منشئ السجل الإلكتروني في حال اختلال أحد العناصر المقومة له وفق أحكام هذه اللائحة.

الفصل السادس
خدمات التصديق الرقمي

المادة الثالثة عشرة
فئات خدمات التصديق الرقمي واشتراطات تقديمها للمرخص له

١٣ /١ تشمل خدمات التصديق الرقمي ما يلي:

١- خدمات إصدار الشهادات الرقمية:

أ- تتيح للمرخص له تقديم خدمات إصدار شهادات التوقيعات والأختام الإلكترونية للمرخصين الآخرين الذين تحددهم الهيئة لتمكينهم من تقديم خدمات التصديق الرقمي الأخرى للمستفيد النهائي.

ب- تشمل خدمات إصدار الشهادات الرقمية ما يلي:

١- إصدار شهادة للتوقيع الإلكتروني: عملية إصدار شهادة تصديق رقمي لغرض استخدامها في عمليات توقيع إلكتروني.

٢- إصدار شهادة للختم الإلكتروني: عملية إصدار شهادة تصديق رقمي لغرض استخدامها في عمليات ختم إلكتروني.

٣- إصدار شهادة المصادقة للموقع الإلكتروني: إصدار شهادة تصديق رقمي لغرض استخدامها في عمليات مصادقة موقع إلكتروني.

ج- اشتراطات تقديم خدمات إصدار الشهادات الرقمية:

١- الالتزام بكافة الإجراءات والشروط الموضحة في هذه اللائحة والنظام وما تصدره الهيئة في هذا الشأن.

٢- الارتباط بالمركز الجذري السعودي التابع للمركز، أو ما تحدده الهيئة -بالاتفاق مع المركز- في هذا الشأن.

د- يحق للمرخص له لتقديم خدمات إصدار الشهادات الرقمية للتوقيعات والأختام الإلكترونية، تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للتصديق الرقمي للمستفيد النهائي وفقا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

٢- خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والزمني:

أ- تتيح للمرخص له تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو الزمني للمستفيد النهائي.

ب- تشمل خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والزمني ما يلي:

١- إنشاء التوقيعات الإلكترونية: خدمة تتيح إنشاء توقيعات إلكترونية، باستخدام جهاز لإنشائها بناء على شهادة توقيعات إلكترونية.

٢- التحقق من التوقيعات الإلكترونية: خدمة يتم من خلالها التحقق من صحة وسلامة التوقيعات الإلكترونية.

٣- حفظ التوقيعات الإلكترونية: عملية حفظ التوقيعات الإلكترونية بطريقة تضمن عدم العبث بها وإمكانية استرجاعها والتحقق منها لاحقا.

٤- إدارة جهاز إنشاء التوقيعات الإلكترونية: برنامج أو جهاز لإدارة وإنشاء التوقيعات الإلكترونية.

٥- إنشاء الأختام الإلكترونية: إنشاء أختام إلكترونية باستخدام جهاز لإنشائها بناء على شهادة أختام إلكترونية.

٦- التحقق من الأختام الإلكترونية: خدمة يتم من خلالها التحقق من صحة وسلامة الأختام الإلكترونية.

٧- حفظ الأختام الإلكترونية: عملية حفظ الأختام الإلكترونية بطريقة تضمن عدم العبث بها وإمكانية استرجاعها والتحقق منها لاحقا.

٨- إدارة جهاز إنشاء الأختام الإلكترونية: برنامج أو جهاز لإدارة وإنشاء الأختام الإلكترونية.

٩- إنشاء أختام زمنية إلكترونية: عملية إنشاء بيانات في صيغة إلكترونية لإثبات الوقت الذي تمت فيه عملية التوقيع أو الختم الإلكتروني.

ج- اشتراطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والزمني:

١- الالتزام بكافة الإجراءات والشروط الموضحة في هذه اللائحة والنظام وما تصدره الهيئة في هذا الشأن.

٢- الحصول على الشهادات الرقمية للتوقيعات والأختام الإلكترونية من خلال الربط مع مرخص له بتقديم خدمات إصدار الشهادات الرقمية.

١٣ /٢ ترتبط خدمة «إنشاء التوقيعات الإلكترونية» بخدمة «التحقق من التوقيعات الإلكترونية»، حيث لا يمكن للمرخص له تقديم إحداهما دون الأخرى ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

١٣ /٣ ترتبط خدمة «إنشاء الأختام الإلكترونية» بخدمة «التحقق من الأختام الإلكترونية»، حيث لا يمكن للمرخص له تقديم إحداهما دون الأخرى ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات الحصول على الترخيص وتجديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه

١٤ /١ مع مراعاة ما يصدر عن الهيئة، تكون إجراءات الحصول على الترخيص، أو تجديده، أو وقفه، أو إلغائه كما يلي:

١- التقديم

أ- تقديم طلب إصدار الترخيص، عبر الوسيلة التي تقرها الهيئة ووفق النماذج المعتمدة منها، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في هذه اللائحة وما يصدر عن الهيئة.

ب- دراسة طلب الترخيص من قبل الهيئة، ولها طلب أي بيانات أو معلومات إضافية من مقدم الطلب.

ج- إشعار مقدم الطلب بنتيجة دراسة طلبه، سواء بالموافقة أو باستكمال المستندات أو بالرفض.

د- للهيئة إلغاء الطلب وإشعار مقدم الطلب في حال عدم التزامه بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٢- الإصدار

أ- في حال صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم المتقدم بطلب الترخيص بدفع المقابل المالي لإصدار الترخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة.

ب- تصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لمقدم الطلب.

٣- التجديد

أ- تقديم طلب تجديد الترخيص قبل ٩٠ يوما على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، عبر الوسيلة التي تقرها الهيئة ووفق النماذج المعتمدة منها.

ب- يلتزم مقدم طلب تجديد الترخيص بإجراءات التقديم الواردة في الفقرة ١٤ /١ (١) من هذه المادة.

ج- في حال صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم مقدم الطلب بدفع المقابل المالي لتجديد الترخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة.

د- تصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لمقدم الطلب.

٤- الإيقاف والإلغاء والتنازل

أ- تقديم طلب إيقاف الترخيص أو إلغائه أو التنازل عنه، مع إرفاق جميع المبررات للطلب، والخطة التفصيلية للتعامل مع العقود الحالية المرتبطة بنطاق الترخيص والتعهد بتسليم كافة الملفات والبيانات للهيئة بالوسيلة التي تحددها الهيئة.

ب- دراسة الطلب من قبل الهيئة، ولها طلب أي بيانات أو معلومات إضافية من مقدم الطلب.

ج- إشعار مقدم الطلب بنتيجة دراسة طلبه.

١٤ /٢ للهيئة فرض أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة الخامسة عشرة
تنظيم تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي

١٥ /١ للهيئة إيقاف الترخيص أو إلغاؤه إذا أخل المرخص له بالشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو ما تصدره الهيئة من تعليمات أو قرارات، وفق الآتي:

١- إشعار المرخص له بما تم رصده، عبر الوسيلة التي تقرها الهيئة، وتوجيهه باتخاذ إجراءات التصحيح اللازمة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٢- تمديد مدة التصحيح للمرخص له وفقا لتقدير الهيئة.

٣- إلغاء الترخيص في حال عدم التزام المرخص له بإجراءات التصحيح المطلوبة خلال المدة التي حددتها الهيئة.

١٥ /٢ تكون مدة تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي خمس سنوات ميلادية اعتبارا من تاريخ صدورها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

١٥ /٣ يخضع تقديم خدمات التصديق الرقمي للمقابل المالي المحدد من الهيئة، ولها الحق في إجراء أي تعديل عليه بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة المالية.

١٥ /٤ يجب على المرخص له تقديم خطة إنهاء النشاط، تتضمن تفاصيل الإجراءات التي يتم اتباعها عند توقف مقدم خدمات التصديق الرقمي عن ممارسة نشاطه بطلب منه، أو في حالات إيقافه من قبل الهيئة، أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ذوي الصلة.

١٥ /٥ للهيئة الإشراف على إجراءات إطلاق الخدمة للمرخص له وإنهاؤها وتغييرها وتعليقها.

١٥ /٦ تحدد الهيئة عدد التراخيص المتاحة لتقديم خدمات التصديق الرقمي ويحق لها تعديلها وفقا للمصلحة العامة.

١٥ /٧ للهيئة فرض شروط، أو إجراءات، أو متطلبات إضافية، أو إلغاء، أو استثناء بعضها على المتقدم بطلب الترخيص وفقا لتنظيماتها والتعليمات الصادرة عنها ومقتضيات المصلحة العامة.

١٥ /٨ للهيئة وفقا لاختصاصها إصدار الوثائق التنظيمية والضوابط والأدلة الاسترشادية والقرارات لتنظيم تقديم خدمات التصديق الرقمي متى ما رأت الحاجة إلى ذلك.

١٥ /٩ تحدد الهيئة الإجراءات التأهيلية والتنافسية، وآلية طرح تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي دون الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة
الشروط والضوابط اللازمة للحصول على الترخيص

١٦ /١ يجب أن يتوفر لدى المتقدم بطلب ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي ما يلي:

١- سجل تجاري ساري المفعول لستة أشهر من تاريخ التقديم، على أن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة، وأن يكون نشاطها الرئيسي «المعلومات والاتصالات».

٢- قائمة بالأعمال والمشاريع السابقة التي تثبت تمتع المتقدم بطلب الترخيص بالخبرة التشغيلية في مجال التصديق الرقمي، إن توفرت، أو مجال الخدمات الرقمية.

٣- منظومة بيانات إلكترونية ومنظومة لشهادات التصديق الرقمي وللتواقيع والأختام الإلكترونية، ضمن بيئة عمل فنية قياسية حسبما يرد في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي.

٤- بنية تحتية فنية، وموارد إدارية على درجة عالية من الكفاءة والمعيارية بمستوى لا يقل عن المقاييس المحددة وفقا لسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي، لتشغيل وإدارة جميع عمليات التصديق الرقمي التي من أهمها إصدار شهادات التصديق الرقمي، وما يتبع ذلك من تجديد للشهادات، وتعليقها، وإلغائها، وإعادتها.

٥- إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة الشهادات، والتواقيع والأختام الإلكترونية لجميع أطراف التعامل الإلكتروني، مع ضمان ربطها مباشرة بقوائم الشهادات الموقوفة والملغاة.

٦- تأسيس جميع الموارد الإلكترونية وتشغيلها وإدارتها، وفق آلية تضمن عمليات الحفظ و(الأرشفة)، وكذلك النقل إلى منظومات وقواعد بيانات قياسية أخرى، مع توفير البدائل والخطط التي بموجبها يتم ضمان استمرار الخدمة.

المادة السابعة عشرة
التزامات المرخص له

١٧ /١ يلتزم المرخص له بما يلي:

١- الامتثال للنظام وهذه اللائحة وما يصدر عن الهيئة والجهات التنظيمية ذات العلاقة بشأن المسائل المحددة في نطاق هذه اللائحة.

٢- الامتثال للأنظمة واللوائح والتنظيمات المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين في المملكة العربية السعودية.

٣- الاحتفاظ بكافة حسابات المستفيدين وسجلات العمليات المتعلقة بخدمات التصديق الرقمي بصورة دقيقة وأن يتم تحديثها باستمرار.

٤- تقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقة بخدمات التصديق الرقمي للهيئة وفقا للآلية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

٥- إبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل الإداري في غضون خمسة أيام من إحداث التغيير.

٦- عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المرخص له، إضافة إلى عدم استخدامه فيما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة العربية السعودية، أو حكومتها، أو الهيئة، أو الجهات ذات العلاقة.

٧- استخدام الوسيلة والنماذج التي تقرها الهيئة في كل ما يتعلق بإصدار، وإدارة التراخيص، وإرسال البيانات، والمعلومات.

٨- الاستجابة لتوجيهات الهيئة بشأن الربط مع أنظمتها أو أي أنظمة للجهات الحكومية الأخرى، أو الربط مع أي مقدم خدمات تصديق آخر بحسب ما تصدره الهيئة، والتعاون في تبادل البيانات وفق الآلية التي تحددها الهيئة والجهات ذات العلاقة.

٩- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل القيام بأي عملية اندماج أو تضامن مع أي طرف آخر أو استحواذ على ٥% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمات التصديق، مع الالتزام بتقديم دراسة شاملة للهيئة، تبين المسوغات والأهداف، وكذلك أثر ذلك على الخدمات والمستفيدين. ويحق للهيئة -بناء على ما تقتضيه الأنظمة ومصلحة المستفيدين- رفض الطلب أو طلب تعديله أو الموافقة عليه.

١٠- الالتزام بأن تكون جميع الأنظمة والأجهزة والبرامج والخوادم المستخدمة لتقديم الخدمات في مجال التصديق الرقمي موجودة داخل المملكة العربية السعودية.

١١- إبلاغ الهيئة والجهات ذات العلاقة والمستفيدين بشكل فوري عن أي مشكلة أو عند وقوع خطر يحتمل أن يهدد موثوقية الموارد الإلكترونية أو الإدارية لديه.

١٢- تقديم الخدمات وفق الترخيص الصادر له داخل المملكة العربية السعودية فقط، والتعهد بعدم القيام بتقديم هذه الخدمات خارج المملكة، وعدم تفويض أي تقديم أو استخدام مباشر أو غير مباشر لهذه الخدمات خارج المملكة دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

١٣- إبرام اتفاقية مستوى خدمة مع المستفيدين من خدمات التصديق الرقمي وأي طرف تحدده الهيئة مع الالتزام بما تصدره الهيئة من تنظيمات ونماذج في هذا الشأن.

١٤- الالتزام بالمدة الزمنية التي سيتم خلالها إطلاق الخدمات وفقا لما يصدر عن الهيئة.

١٥- سداد المقابل المالي للترخيص خلال المواعيد التي تحددها الهيئة.

١٦- التوضيح عبر القنوات الإلكترونية الرسمية له حصوله على ترخيص من الهيئة.

١٧- الالتزام بما يصدر عن الهيئة بشأن المقابل المالي لتقديم خدمات التصديق الرقمي.

١٨- إعداد العقود والإجراءات التفصيلية، بما في ذلك الحد الأعلى للمقابل المالي للخدمة للمستفيدين، واعتمادها من قبل الهيئة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

١٩- عدم إضافة أو تعديل أي مقابل مالي على خدمات التصديق الرقمي المقدمة منه دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

٢٠- عدم إضافة وتقديم أي خدمات تصديق رقمي جديدة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

٢١- إنشاء قسم لاستقبال البلاغات والشكاوى المقدمة من المستفيدين من خدمات التصديق الرقمي.

٢٢- إتاحة الحصول على إحدى أو كل خدمات التصديق الرقمي للمرخصين الآخرين لتقديمها للمستفيد النهائي وفقا لما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

١٧ /٢ تقوم الهيئة وفقا لاختصاصاتها بمراجعة وتقييم أداء مقدم خدمات التصديق، ولها في ذلك الاستعانة بمن ترى من بيوت الخبرة المتخصصة، ويشمل ذلك على سبيل المثال، التحقق الدوري من التزام مقدم خدمات التصديق للمتطلبات المعتمدة من الهيئة من خلال إجراء عمليات التدقيق الدورية على نفقة مقدم خدمات التصديق، ولها طلب البيانات والمعلومات والتقارير في هذه الشأن.

المادة الثامنة عشرة
استمرار الخدمة في حالة إيقاف مقدم خدمات التصديق، أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده

١٨ /١ يجب على مقدم خدمات التصديق أن يستمر في تقديم خدماته للمتعاملين، ولا يحق له تحت أي سبب أو ذريعة التوقف أو التنازل عن تقديم أي خدمة من خدماته، دون موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

١٨ /٢ في حالة قيام الهيئة بعدم تجديد ترخيص أحد مقدمي خدمات التصديق، أو إيقافه مؤقتا أو إلغائه، يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمات إلى مستخدمي خدمات مقدم خدمات التصديق الموقف، أو الملغى، أو المنتهي ترخيصه وفقا لهذه المادة.

١٨ /٣ إذا لم يقم مقدم خدمات التصديق الموقف أو الملغى أو المنتهي ترخيصه باتخاذ التدابير المحددة من قبل الهيئة نحو ضمان حقوق المستفيدين لديه، بما في ذلك التدابير المحددة في خطة إنهاء النشاط، فإنه يجوز للهيئة اتخاذ ما يلزم لإنجاز تلك التدابير بأسرع وقت ممكن على نفقة مقدم خدمات التصديق.

١٨ /٤ يجوز للهيئة تمديد مدة الترخيص لمقدم خدمات التصديق، وذلك ليتسنى له تصفية جميع عملياته المتعلقة بعملائه من المستفيدين، على ألا يتم تحميلهم أي تكاليف مالية تتعلق بعملية التصفية.

١٨ /٥ في حالة صدور قرار من الهيئة بمنح مقدم خدمات التصديق الموقف، أو الملغى، أو المنتهي ترخيصه تمديدا مؤقتا للترخيص الممنوح له، فيخضع هذا التمديد للشروط التالية:

١- عدم استدراج، أو قبول مستفيدين جدد، أو تمديد العقود، أو التدابير الأخرى القائمة مع المستفيدين الموجودين، أو توسعة نطاقها.

٢- عدم تمديد العقود أو التدابير الأخرى المبرمة مع أي مرخص آخر، أو توسعة نطاق تلك العقود أو التدابير.

٣- إضافة إلى أي شروط أخرى قد تفرضها الهيئة للتأكد من استمرار تلقي المستفيدين للخدمة.

١٨ /٦ للهيئة الحق في تعديل أي من الشروط المشار إليها في الفقرة (١٨ /٥) من هذه المادة، حسبما تقتضيه الأنظمة ومصلحة المستفيدين.

المادة التاسعة عشرة
أحكام ومعايير التصرف في معلومات ووثائق مقدم خدمات التصديق في حالة وقف نشاطه

١٩ /١ يلتزم مقدم خدمات التصديق في جميع حالات وقف نشاطه بالوفاء بالمتطلبات التالية:

١- الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بشهادات التصديق الرقمي، وكذلك البيانات الأخرى ذات الصلة، وعدم تعديل محتواها، وذلك إلى حين أن يتم التصرف بها من الهيئة، أو من أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة.

٢- تزويد الهيئة -أو أي جهة معتمدة من الهيئة- بجميع التفاصيل الفنية التي تصف بنية البيانات ومواصفاتها وحجمها من الناحية الفنية.

٣- تحويل البيانات ونقلها سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي، وفق الضوابط الفنية التي يحددها المركز وتعتمدها الهيئة، بما يحفظ حقوق المتعاملين.

١٩ /٢ يجوز للهيئة حجز الموارد الفنية وقواعد البيانات، وغير ذلك من التدابير المناسبة التي تقتضيها حماية حقوق المتعاملين.

١٩ /٣ يحتفظ المتعامل مع مقدم خدمات التصديق، أو أي طرف لحقه الضرر، بحق رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة وطلب التعويض.

١٩ /٤ لا يجوز لمقدم خدمات التصديق الموقف نشاطه، لأي سبب من الأسباب، أن يحتفظ بأي نسخ من السجلات والبيانات الإلكترونية الناتجة عن ممارسته لنشاطه الذي تم إيقافه، بعد إتمام الخطوات الواردة في الفقرة (١٩ /١) من هذه المادة.

الفصل السابع
شهادات التصديق الرقمي

المادة العشرون
عناصر شهادة التصديق الرقمي

٢٠ /١ يحدد المركز -وفق ما يصدر عن الهيئة- العناصر الفنية الواجب توافرها في شهادة التصديق الرقمي، على أن تتضمن العناصر الفنية التالية بوصفها حدا أدنى:

١- جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي، بحيث تحتوي الشهادة على جميع المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصديق.

٢- بيانات هوية صاحب الشهادة، ونطاق استخدام الشهادة.

٣- تاريخ إصدار الشهادة، وفترة سريانها.

المادة الحادية والعشرون
اعتماد شهادات التصديق الرقمي الأجنبية خارج المملكة

٢١ /١ تقوم الهيئة باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة.

٢١ /٢ يجب مراعاة توافق قواعد وإجراءات الاعتراف بالجهة الأجنبية خارج المملكة المصدرة للشهادة، مع شروط وإجراءات الحصول على ترخيص تقديم خدمات التصديق.

٢١ /٣ مع مراعاة أي ضوابط، أو شروط واردة في النظام أو اللائحة، أو أي اتفاقيات دولية نافذة، لا يؤثر اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهة الأجنبية خارج المملكة على حقوق صاحب الشهادة، أو على حقوق المتعاملين معه.

٢١ /٤ تنشر الهيئة وفق الوسائل المتاحة قائمة بالجهات الأجنبية خارج المملكة المعترف بها من قبل الهيئة، ويتم تحديث القائمة بشكل مستمر.

٢١ /٥ يحق للهيئة رفض شهادات التصديق الرقمي الصادرة من قبل جهة أجنبية خارج المملكة معترف بها، حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثانية والعشرون
ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمي، وإجراءاتها، وتسليمها، وحفظها

٢٢ /١ يلتزم المركز ومقدم خدمات التصديق بإصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقا للضوابط والإجراءات الواردة في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة.

٢٢ /٢ يلتزم المركز بالتنسيق مع الهيئة عند إعداد سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما.

٢٢ /٣ يلتزم مقدم خدمات التصديق بالحصول على اعتماد الهيئة على سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما.

٢٢ /٤ يلتزم مقدم خدمات التصديق بإعداد جميع النماذج والإجراءات والأدلة التي تمكنه من تقديم الخدمة بكفاءة، وفق الضوابط والشروط الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، كما يجب اعتمادها من قبل الهيئة قبل تقديمها للمتعاملين، ولا يعفي اعتماد الهيئة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية نظامية نتيجة أي ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

٢٢ /٥ في حال المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف حول المواصفات الفنية، تكون الهيئة هي جهة الاختصاص لتفسير الضوابط والشروط الفنية التفصيلية، وما يتبعها من مقاييس عالمية.

٢٢ /٦ يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا أمام المستفيدين عن جميع الخدمات والموارد الإدارية والفنية التي تتبع له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر عقود الباطن.

المادة الثالثة والعشرون
حالات إلغاء شهادات التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها

٢٣ /١ يجوز إلغاء شهادة التصديق الرقمي، أو إيقاف العمل بها، بناء على طلب من صاحب الشهادة، دون أن يؤثر هذا الإلغاء، أو الإيقاف على حقوق أي من الأطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهادة الملغاة أو الموقوفة.

٢٣ /٢ يجب على المركز أو مقدم خدمات التصديق إيقاف الشهادة أو إلغاءها بناء على قرار من الهيئة، أو من غيرها من الجهات ذات الاختصاص، ويعد المركز أو مقدم خدمات التصديق -بناء على ذلك- مسؤولا عن إكمال الإجراءات التالية:

١- تنفيذ ما ورد في قرار الإلغاء أو الإيقاف.

٢- إشعار صاحب الشهادة بالإجراءات التي تمت.

٣- تنبيه كل من يعتمد على الشهادة مستقبلا بعدم صلاحية الشهادة، وفقا لإجراءات التصديق الرقمي.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة الرابعة والعشرون
متطلبات الأمن السيبراني

٢٤ /١ يجب على كافة المعنيين بأحكام هذه اللائحة، الالتزام بما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -وفقا لاختصاصها ومهماتها- من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات حيال أي متطلبات أو مواصفات فنية متعلقة بالأمن السيبراني مما له علاقة بأحكام هذه اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون
نشر اللائحة

٢٥ /١ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢٥٠٦٥٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

# المادة/ الفقرة النص قبل التعديل النص بعد التعديل

١

الفقرة الفرعية (١٤) من الفقرة

(أ) من المادة (الثالثة)

التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مشتا ف أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة. وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادات معتمدة – من محاسب قانوفي مرخص تثت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف. التصرف ق العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتا ف أصول الشرعة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكا في تلك الشرعة ف تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها. وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادات معتمدة- من محاسب قانوفي مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.

٢

الفقرة الفرعية (١٥ ) من الفقرة

(أ) من المادة (الثالثة)

التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص- في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات. التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق».

٣

إضافة جديدة في عجز الفقرة (أ)

من المادة (الثالثة)

فقرة جديدة

لا يعد إخلالا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

٤

المادة الرابعة

تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف- على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما-، وتفرض على التصف العقاري بما ق ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا للآتي:… تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف – على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما، وتفرض على التصرف العقاري بما ف ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليا للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة، وفقا للآتي:…

٥

الفقرة (ب) من المادة (الرابعة)

تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (٣٠) يوما تقويميا من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف، ويتم إيقاع غرامة التأخر ف السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (٣٠) يوما تقويميا من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي، أو نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليا ف مشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.