التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

English

صدر بموجب قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (٥٠٠١ / ١ / ١٤٤٧)

لجنة التعاون الصناعي

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام ٢٠٠١م، وعلى الأخص المادة الثامنة منها، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى في دورته (٤٣) لعام ٢٠٢٢م.

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.

وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والخمسين المنعقد يوم الخميس ٢٩ صفر ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣م، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
نطاق السريان

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من النظام (القانون)، تستثنى المشروعات الصناعية التالية من أحكامه:

١- المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

٢- المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.

الفصل الثاني
الترخيص الصناعي

المادة الثالثة
البيانات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية

لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، ويكون للإدارة أن تطلب من طالب الترخيص الصناعي تضمين طلبه البيانات الآتية:

١- الاسم التجاري للمشروع.

٢- اسم صاحب المشروع وجنسيته.

٣- الشكل القانوني للمشروع الصناعي.

٤- النشاط الصناعي المراد إقامته وطاقته الإنتاجية، وبيان عن المنتج الصناعي.

٥- رأس المال المستثمر بالمشروع.

٦- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة الرابعة
الموافقة على طلب الموافقة المبدئية

تبت الإدارة في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بالرد عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعتبر انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا دون رد بمثابة رفض ضمني.

المادة الخامسة
تقديم طلب الترخيص الصناعي وما يرتبط به

يقدم طلب الترخيص بإقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا، من صاحب المشروع الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الإدارة.

ولدول المجلس اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم طلبات الترخيص.

المادة السادسة
قيد طلبات الترخيص الصناعي

تعد الإدارة سجلا خاصا لقيد طلبات التراخيص الصناعية بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية ورودها، بما يتوافق مع أنظمة وإجراءات الجهة المختصة، ويبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب وتاريخ قيده في السجل واسم صاحب المشروع الصناعي والاسم التجاري وعنوانه ونوع النشاط الصناعي.

المادة السابعة
البت في طلب الترخيص الصناعي

تبت الإدارة في طلب الترخيص الصناعي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.

المادة الثامنة
ملف المشروع الصناعي

تتولى الإدارة فتح ملف لكل مشروع صناعي، يحفظ فيه طلب الترخيص الأوراق والمستندات الخاصة به، وتقارير متابعة تنفيذ المشروع الصناعي بعد الترخيص، وما يستجد من تعديلات.

المادة التاسعة
شهادة الترخيص الصناعي

يمنح المشروع الصناعي المرخص له شهادة ترخيص على النحو المحدد في النموذج المرافق لهذه اللائحة.

الفصل الثالث
السجل الصناعي

المادة العاشرة
القيد في السجل الصناعي

يجب على صاحب أي مشروع صناعي أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، وذلك على نموذج طلب القيد الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، على أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:

١- اسم المشروع الصناعي، وشكله القانوني.

٢- اسم صاحب المشروع الصناعي.

٣- عنوان المشروع الصناعي.

٤- الأنشطة والمنتجات للمشروع الصناعي.

٥- رأس المال المستثمر في المشروع الصناعي.

٦- الطاقة الإنتاجية الفعلية، والطاقة الإنتاجية التصميمية القصوى للمشروع الصناعي.

٧- تفاصيل تكاليف الإنتاج للمنشأة الصناعية.

٨- حجم القوى العاملة (الوطنية والأجنبية) في المشروع الصناعي.

٩- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة الحادية عشرة
شهادة القيد في السجل الصناعي

١- تقوم الإدارة بعد التحقق من استيفاء المشروع الصناعي كافة متطلبات التسجيل بما يتوافق مع الترخيص الصناعي، بمنح صاحب المشروع شهادة قيد في السجل الصناعي، ويجوز أن تكون هذه الشهادة ورقية أو إلكترونية.

٢- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتقديم صورة من شهادة القيد عند طلب الإدارة وعند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع الصناعي.

٣- يقدم طلب التجديد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا للإدارة على أن يتضمن ما يستجد على المشروع الصناعي من تعديلات أو تغييرات أو تحديث، وذلك وفقا لأنظمة كل دولة.

وتجدد الإدارة شهادة القيد في السجل الصناعي بعد تحققها مما طرأ على المشروع الصناعي من تغييرات، وذلك على النظام الإلكتروني المعمول به في كل دولة ووفقا لأنظمتها.

المادة الثانية عشرة
مستخرج بيانات المشروع الصناعي

لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف بأي نوع من التصرفات، أن يحصل على مستخرج من بيانات المشروع الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك بموجب طلب يتقدم به للإدارة، مرفقا به المستندات الآتية:

١- إثبات الشخصية لمقدم الطلب أو من يمثله.

٢- صورة من الترخيص الصناعي، إذا كان مقدم الطلب صاحب المشروع الصناعي.

٣- صورة رسمية معتمدة من إعلام الورثة، إذا كان مقدم الطلب من ورثة صاحب المشروع الصناعي.

٤- صورة معتمدة مما يفيد التصرف في المشروع الصناعي، إذا كان مقدم الطلب هو المتصرف إليه.

٥- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

وعلى الإدارة إصدار مستخرج البيانات المشار إليه، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة المستندات المطلوبة.

المادة الثالثة عشرة
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي

تصدر الإدارة نشرة ورقية أو إلكترونية مرة كل سنة على الأقل، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصائيات للمشروعات الصناعية التي تم قيدها في السجل الصناعي، وأي تعديلات قد تطرأ على هذه المشروعات، على أن تتضمن النشرة ما يلي:

١- اسم صاحب المشروع.

٢- الاسم والشكل القانوني للمشروع الصناعي.

٣- النشاط الصناعي.

٤- موقع وعنوان المشروع الصناعي.

٥- منتجات المشروع الصناعي، وطاقته الإنتاجية.

المادة الرابعة عشرة
تحديث وتعديل البيانات في السجل الصناعي

١- يجب على صاحب المشروع الصناعي المقيد في السجل الصناعي تحديث بيانات المشروع سنويا، وللجهة المختصة في كل دولة تحديد آلية وضوابط التحديث.

٢- في حال طرأ أي تغيير في بيانات المشروع الصناعي، فيتعين على صاحب المشروع الصناعي تقديم طلب إلى الإدارة لتعديل بيانات المشروع المقيدة في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير.

٣- تقدم طلبات تحديث البيانات أو تعديلها الواردة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى الإدارة وفقا للآليات والضوابط والنماذج التي تحددها كل دولة.

الفصل الرابع
أحكام متفرقة

المادة الخامسة عشرة
إجراءات الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية

تقوم الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية ولها في سبيل ذلك ما يلي:

١- متابعة تطبيق المشروعات الصناعية لأحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة للتأكد من التزامها بالواجبات واستيفائها للمتطلبات والاشتراطات المحددة بموجب هذه الأحكام.

٢- مراقبة تطبيق المشروعات الصناعية للقواعد والنظم الخاصة بالصحة والسلامة وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

٣- مواكبة المشروعات الصناعية في جهودها المبذولة لتعزيز التنمية الصناعية وتطوير الكفاءات وتعزيز الابتكار ودعم جهودها في مسار الانتقال الرقمي وتطوير تقنيات التصنيع واستخدام تقنياتها المتطورة.

٤- الإشراف على تقديم الإعفاءات والمزايا والحوافز التشجيعية ومراقبة استخدامها من قبل أصحاب المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية والواجبات والمسؤوليات المنبثقة عنها.

٥- الإشراف على تحسين تنافسية المشروعات الصناعية.

٦- الإشراف على تنفيذ الجزاءات الإدارية المحددة بموجب النظام (القانون).

٧- الإشراف على تنفيذ أحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة ذات الصلة بإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) أو اللائحة.

٨- للجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية.

المادة السادسة عشرة
توفيق الأوضاع

على كل صاحب مشروع صناعي توفيق أوضاعه بموجب هذه اللائحة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامها.

المادة السابعة عشرة
الإلغاء

تلغى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.

المادة الثامنة عشرة
الإقرار

تقر هذه اللائحة من لجنة التعاون الصناعي، وتصدر وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

مرفقات (نموذج استرشادي) شهادة ترخيص مشروع صناعي
رقم الترخيص: تاريخ الانتهاء:
اسم المشروع:
اسم صاحب المشروع:
الشكل القانوني:
رقم السجل التجاري:
عنوان المشروع:
ص.ب: الرمز البريدي:
هاتف: هاتف نقال:
البريد الإلكتروني:
النشاط الصناعي:
المنتجات:
الرقم المنتجات رمز النظام المنسق (Code HS) الطاقة التصميمية الوحدة

المدير:

ملاحظة: على المرخص له الالتزام بالشروط الواردة أدناه:


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٢‏-١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الرياضة

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الرقابة المالية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قوائم الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بالمملكة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٧١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تسجيل الأعداء الحيوية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٩٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٨) 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام ٢٠٠١، وعلى الأخص المادة الثامنة منها،

وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام ٢٠٠٤،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب «الرسوم» الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة الصادر في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من ٣٠-٣١ ديسمبر ٢٠٠١،

وبناء على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها رقم (٤٩) المنعقد بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٤) التحضيرية المنعقدة خلال الفترة ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م،

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- المجلس الأعلى:
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- دول المجلس:
الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣- اللجنة الوزارية:
اللجنة المختصة بشؤون الصناعة.

٤- النظام (القانون):
نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٥- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

٦- الجهة المختصة:
الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.

٧- رئيس الجهة المختصة:
الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة.

٨- الإدارة:
الإدارة المعنية بشؤون الصناعة في الجهة المختصة.

٩- المشروع الصناعي:
أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سابقة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

١٠- المنشأة الصناعية:
أي موقع يزاول فيه مشروع صناعي مرخص له.

١١- الصناعات المعرفية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدراية الفنية المبنية على البحث والتطوير والابتكار والقابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج والتي تهدف إلى تحسين المنتجات والإنتاجية وعمليات التصنيع ونماذج الأعمال وإنتاج منتجات جديدة.

١٢- الصناعات البيئية:
المشروعات الصناعية التي تعتمد على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات بما يعزز الإنتاج النظيف والتنمية المستدامة.

١٣- الموافقة المبدئية:
عدم ممانعة الجهة المختصة باستكمال الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الترخيص الصناعي.

١٤- الترخيص الصناعي:
شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.

١٥- السجل الصناعي:
السجل الذي تقيد فيه المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي بدأت مرحلة الإنتاج.

١٦- صاحب المشروع:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص صناعي في أي من دول المجلس.

المادة الثانية
نطاق السريان

تسري أحكام هذا النظام (القانون) على كل مشروع صناعي بدول المجلس باستثناء الآتي:

١- المشروعات التي تحددها اللائحة.

٢- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات دولية.

٣- المشروعات التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول المجلس.

المادة الثالثة
أهداف النظام (القانون)

يهدف هذا النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:

١- تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.

٢- تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

٣- دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.

٤- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

٥- تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

٦- تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

٧- تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.

٨- الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

٩- الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.

الباب الثاني
الترخيص الصناعي

المادة الرابعة
وجوب الحصول على ترخيص صناعي

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقا لأحكام هذا النظام (القانون).

المادة الخامسة
إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي

١- لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقا لما تحدده اللائحة، وتكون الموافقة المبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد وفقا لما تراه الجهة المختصة مناسبا.

٢- يقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفيا كافة البيانات والمستندات والدراسات المطلوبة وفقا لما تبينه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب إخطار مقدم الطلب بذلك، فإن لم يتم تقديمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.

٣- تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني. ولكل من رفض طلبه صراحة أو ضمنا التظلم من القرار وفقا لأحكام المادة الثانية والعشرين من هذا النظام (القانون).

٤- تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد المرفق باللائحة، ويثبت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.

المادة السادسة
حالات إلغاء الترخيص الصناعي

للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية:

١- بناء على طلب صاحب المشروع.

٢- التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.

٣- عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.

٤- إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.

٥- عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص.

٦- إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي.

٧- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.

المادة السابعة
التزامات أصحاب المشروعات الصناعية

يلتزم صاحب المشروع بالآتي:

١- بدء ومواصلة أعمال المشروع الصناعي التي منحت له المزايا والإعفاءات وفقا للشروط المحددة.

٢- عدم التنازل عن المزايا والإعفاءات أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

٣- إتاحة البيانات التي تطلبها الجهة المختصة عن المشروع الصناعي بشكل كامل.

٤- استعمال مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركي للأغراض التي أعفيت من أجلها طوال فترة قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المستلزمات.

٥- إخطار الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كليا أو جزئيا مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

٦- تحديد شهادة القيد في السجل الصناعي.

٧- التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات التي تحددها اللائحة، وفقا للنماذج المعدة لذلك.

٨- الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول بها في الأسواق العالمية.

الباب الثالث
السجل الصناعي

المادة الثامنة
إنشاء السجل الصناعي

ينشأ في الإدارة سجل صناعي، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بالقيد في السجل الصناعي.

المادة التاسعة
القيد في السجل الصناعي

يجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. وتحدد اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي وإجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها. وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا وفقا لأنظمة كل من دول المجلس.

المادة العاشرة
بيانات المشروع الصناعي

يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه -بحسب الأحوال-، الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات

تنشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة
حظر تداول المعلومات التفصيلية

لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيدة في السجل الصناعي والمعلن عنها من قبل صاحب المشروع الصناعي بأنها سرية وغير مفصح عنها، أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

الباب الرابع
صلاحيات الجهة المختصة

المادة الثالثة عشرة
لجنة تطوير الصناعة

يجوز بقرار من رئيس الجهة المختصة، إنشاء لجنة فنية أو أكثر، تختص بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، ولها أن تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء والفنيين، ويحدد القرار نظام عملها وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.

المادة الرابعة عشرة
الإعفاءات والمزايا

تعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس. ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقا لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

المادة الخامسة عشرة
المشاركة في المشروعات الصناعية

يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.

المادة السادسة عشرة
التأمين ضد الأضرار

يجوز إلزام صاحب المشروع بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية عن الأضرار المتوقعة، تصدر من إحدى شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما هو معمول به في كل دولة من دول المجلس.

المادة السابعة عشرة
الإشراف والرقابة

تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة الجهة المختصة، وفقا للإجراءات المقررة باللائحة.

المادة الثامنة عشرة
الضبطية القضائية

يجوز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة بدول المجلس.

المادة التاسعة عشرة
دخول المواقع والاطلاع على المستندات

يكون للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة.

المادة العشرون
سرية المعلومات

يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا النظام (القانون)، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف وفقا لأنظمة كل دولة من دون المجلس.

الباب الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة الحادية والعشرون

١- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بإيقاع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) أو لائحته:

أ- الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

ب- تعليق المشروع الصناعي مؤقتا لمدة لا تزيد على تسعين يوما.

ج- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها.

د- توقيع غرامة إدارية إجمالية.

ه- إغلاق المشروع الصناعي.

و- إلغاء الترخيص الصناعي.

٢- تتولى كل دولة من دول المجلس تحديد الحد الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وفقا للإجراءات والنظم المتبعة لديها.

٣- يكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة.

٤- يراعى عند توقيع الجزاءات الإدارية على المشروع الصناعي المخالف لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته، تناسبها مع جسامة المخالفة والمنافع التي جناها المشروع، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.

الباب السادس

المادة الثانية والعشرون
التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للجهة المختصة وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول المجلس.

المادة الثالثة والعشرون
رسوم الخدمات

يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقا للإجراءات المقررة بكل دولة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون
توفيق الأوضاع

على كل صاحب مشروع حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بهذا النظام (القانون)، توفيق أوضاعه بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة الخامسة والعشرون
اللائحة والقرارات

تصدر اللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ولرئيس الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتسيير القطاع الصناعي وإدارة أنشطته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.

المادة السادسة والعشرون
الإلغاء

يلغى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام ٢٠٠٤.

المادة السابعة والعشرون
تعديل النظام (القانون)

للجنة الوزارية اقتراح تعديل هذا النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا النظام (القانون).

المادة الثامنة والعشرون
الإقرار

يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.