التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الأسماء التجارية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية­—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الأسماء التجارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية
الأهداف

يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

الفصل الثاني
أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

المادة الثالثة
الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده

١- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.

٢- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.

المادة الرابعة
تكوين الاسم التجاري

١- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.

٢- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.

٣- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماء تجارية.

المادة الخامسة
طلب حجز الاسم التجاري أو قيده

١- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة.

٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

٣- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.

٤- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.

٥- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

المادة السادسة
حماية الاسم التجاري

١- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٢- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة
الأسماء المحظورة

١- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:

أ- يشابه اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا في السجل التجاري أيا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.

ب- يشابه اسما تجاريا أو علامة تجارية مشهورة عالميا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا.

د- يشابه اسما أو شارة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

٢- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماء تجارية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدث دوريا.

المادة الثامنة
عرض الاسم التجاري

يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

المادة التاسعة
تعديل الاسم التجاري

للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.

المادة العاشرة
التصرف في الاسم التجاري

١- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

٢- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

المادة الحادية عشرة
أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر

تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.

الفصل الثالث
الإلغاء والشطب وحالاته

المادة الثانية عشرة
إلغاء حجز الاسم التجاري

يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورا استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

٢- انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة
شطب قيد الاسم التجاري

١- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورا استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.

ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.

ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- على من ش طب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أن يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

الفصل الرابع
المخالفات

المادة الرابعة عشرة
بيان المخالفات

١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من:

أ- استعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا له بما يخالف أحكام النظام.

ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (١) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

٢- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

٣- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المادة الخامسة عشرة
ضبط المخالفات

١- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

٢- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة
لجنة النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المادة السابعة عشرة
الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا منها- أيا من الآتي:

١- إنذار التاجر.

٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.

٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

المادة الثامنة عشرة
التظلم على القرارات

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام، التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة
إسناد المهمات

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة العشرون
منصة خبراء اللغة العربية

تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون
المقابل المالي

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.

المادة الثانية والعشرون
إصدار اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الثالثة والعشرون
نفاذ النظام

يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام السجل التجاري

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية
الأهداف

يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:

١- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

٢- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، تحدث دوريا.

المادة الثالثة
السجل التجاري

تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة
اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

٢- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.

٣- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.

٤- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

٥- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

٦- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

٧- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

الفصل الثاني
القيد في السجل التجاري

المادة الخامسة
الالتزام بالقيد

١- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

٢- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة
البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

١- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

ج- الشكل النظامي للتاجر.

د- مقدار رأس مال التاجر.

ه- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

ز- أي بيانات أخرى وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المادة السابعة
إجراءات تقديم الطلب

١- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.

٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

٣- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

٤- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

٥- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة
طريقة تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيا.

المادة التاسعة
قيد أنشطة مختلفة

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة العاشرة
التحديث في السجل التجاري

يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدثها خلال (خمسة عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المادة الحادية عشرة
التأكيد السنوي

يجب على التاجر أن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة
المسؤولية عن صحة البيانات

لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

الفصل الثالث
شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

المادة الثالثة عشرة
الشطب الاختياري

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة عشرة
الشطب الوجوبي

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:

١- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

٢- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

٣- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري

١- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.

٢- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيعلق قيده بعد (أربعة عشر) يوما من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

٣- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.

٤- يعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافا إليه الغرامة المالية المقررة بناء على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

٥- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.

٦- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

الفصل الرابع
الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

المادة السادسة عشرة
عرض بيانات القيد

يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة عشرة
حجية بيانات القيد

تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يقيد أو يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

المادة الثامنة عشرة
الاطلاع على بيانات القيد

١- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

المادة التاسعة عشرة
تصحيح الأخطاء

١- إذا تبني للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.

٢- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المادة العشرون
قيد الأحكام النهائية

تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور أي منها:

١- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.

٢- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناء على نظام الشركات.

٣- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناء على نظام الشركات.

٤- أحكام رد الاعتبار للتجار.

٥- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.

٦- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.

٧- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.

٨- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.

٩- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.

ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

الفصل الخامس
المخالفات

المادة الحادية والعشرون
بيان المخالفات

١- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:

أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.

ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.

ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناء على الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام.

٢- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

٣- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

١- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

٢- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثالثة والعشرون
لجنة النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المادة الرابعة والعشرون
الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا عنها- أيا من الآتي:

١- إنذار التاجر.

٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.

٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

٤- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون
التظلم على القرارات

حق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون
إسناد المهمات

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السابعة والعشرون
المقابل المالي

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.

المادة الثامنة والعشرون
إصدار اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة والعشرون
نفاذ النظام

يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٤)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.

اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة.

الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري عام أو خاص، أو أي كيان آخر؛ تكسبه النصوص النظامية حق إبرام التصرفات العقارية.

التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته بشكل دائم -بطريق مباشر أو غير مباشر- أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على (٥٠) عاما.

الشركة العقارية: أي شركة أو صندوق أو كيان -بصرف النظر عن غرض التأسيس- يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن تزيد القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات على نسبة معينة من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصولها، وفقا لما تحدده اللائحة وبما لا يقل عن نسبة (٥٠%) من قيمة تلك الأصول.

المتصرف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري، سواء لمصلحته أو نيابة عن غيره.

المتصرف له: أي شخص تنتقل إليه الحقوق المتصلة بالعقار محل التصرف العقاري، أو بعضها.

القيمة السوقية العادلة: المقابل الذي يمكن تداول العقار لقاءه في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين لتصرف عقاري مماثل أو مقارب للمؤشرات العقارية المعتمدة؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

التوثيق: الإجراءات التي تكفل إثبات التصرف العقاري، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثانية

١- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (٥%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أيا كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملا للعقار كاملا أم لجزء منه، مفرزا أم مشاعا، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزا أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.

٢- تحتسب الضريبة بناء على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المتصرف والمتصرف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما.

٣- يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.

وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.

المادة الثالثة

أ- تعفى من الضريبة كليا التصرفات العقارية الآتية:

١- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة.

٢- التصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك.

٣- التصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاما.

٤- التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.

٥- التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة.

٦- التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

٧- التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة.

٨- التصرف العقاري تنفيذا لوصية شرعية موثقة.

٩- التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.

١٠- التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١١- التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.

١٢- التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.

١٣- التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري؛ وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١٤- التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضمانا لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلا دائما للممول أو الغير.

١٥- التصرف العقاري تنفيذا لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة.

١٦- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.

١٧- التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٨- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الشخص نفسه. ويشترط -في جميع الأحوال- أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٩- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقا للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادرا له قرار بالترخيص من الجهة المختصة.

٢٠- التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

٢١- رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.

وتحدد اللائحة معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- بخلاف التصرفات العقارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعفى من الضريبة كليا أو جزئيا أي تصرفات عقارية أخرى؛ وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

١- تستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حكما- هو تاريخ توثيقه.

٢- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.

المادة الخامسة

١- تسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولأغراض تطبيق أحكام النظام، تحتسب الضريبة وتحصل على أساس التصرف الحقيقي وليس الصوري أو المستتر.

المادة السابعة

١- يكون المتصرف مسؤولا عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة؛ وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.

٢- يكون المتصرف له مسؤولا -بالتضامن مع المتصرف- عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببا في عدم سداد الضريبة المستحقة.

٣- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالمتصرف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.

المادة الثامنة

١- للهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري- التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

٢- على الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة- تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.

٣- على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.

٤- على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.

٥- للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد؛ وذلك لأغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة.

٦- لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقا للمادة (الثالثة) من النظام.

وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة

١- ترد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

٢- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (٢١) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة -لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.

٢- على كل شخص يخول صلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.

المادة الحادية عشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها، المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقا للضوابط والشروط الواردة فيها.

٢- على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها.

٣- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها:

١- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.

٢- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.

٣- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.

٤- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٥- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.

٦- المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.

المادة الثالثة عشرة

١- تصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.

٢- للهيئة أن تصدر قرارا توضيحيا لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة ضريبية وفقا لأحكام النظام واللائحة، ويكون إصدارها لهذا القرار إما بناء على طلب يقدم إليها، أو بناء على ما يظهر لها من حاجة إلى إصدار هذا القرار. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني.

ويكون إصدار القرار -المشار إليه في هذه الفقرة- وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار الأدلة والنشرات والقرارات -المشار إليها في هذه المادة- أو تعديلها.

المادة الرابعة عشرة

يعد ما يأتي تهربا ضريبيا:

١- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.

٢- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي:

١- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له.

٢- غرامة تعادل (٢%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (٥٠%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة إضافية تعادل (١%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدأ احتساب الغرامة بعد مضي (ثلاثين يوما) من تاريخ الإشعار بالتعديل.

٣- دون إخلال بما تضمنته الفقرات (١) و(٢) و(٤) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو (خمسين) ألف ريال، أيهما أكثر.

٤- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يتمتعون بصلاحية توثيق التصرفـات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- بموجب أحكام نظام التوثيق.

المادة السادسة عشرة

١- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

٢- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.

٣- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.

المادة السابعة عشرة

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادا إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض التظلم أو مضت مدة تسعين يوما دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الهيئة أو مضي تلك المدة دون البت فيه، وإذا لم يتم التظلم أو الاعتراض على القرار -بحسب الأحوال- خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعيا غير قابل للتظلم أو الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.

المادة التاسعة عشرة

١- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- دون إخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- عدم توثيق أي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.

المادة العشرون

١- يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار لسائقي ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

English

صدر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٣٤ / ٤٦ / ١) 

مقدمة

تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال التأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة)، ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري، إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية، وضمان النقل الآمن والمتكامل والمستدام للركاب والبضائع إلى مقاصدهم النهائية بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، وفقا لـنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وما طرأ عليها من تعديلات، ولوائح النقل البري المعتمدة من الهيئة.

السند النظامي

نصت الفقرة (٤) من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «تعقد الدورات التدريبية المهنية للسائقين وسائقي نقل المواد الخطرة بمراكز التدريب المعتمدة من الهيئة»، كما أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١/ ١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ وتعديلاتها نصت في الفقرة (٤) من المادة الثالثة والعشرين على «يشترط في سائق الأجرة ما يلي: ٤- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة». ونصت الفقرة (أولا) في الفقرة (٥) من المادة الخامسة والعشرين على «يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: ٥- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه». وأن اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، نصت في الفقرة (٦) من المادة السابعة والعشرين على «يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي: ٦- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة». ونصت الفقرة (٥) من المادة الثامنة والعشرين على «يشترط في سائق الحافلة الذي يعمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني ما يلي: ٥- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة»، كما نصت الفقرة (٧) من المادة العشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «يشترط في السائق ما يلي: ٧- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة».

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعاريف

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٢- الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٣- أنشطة النقل البري: نشاط النقل بالحافلات وتشمل (النقل المتخصص، والنقل التعليمي، والنقل بين المدن وداخل المدن)، ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية وتشمل (النقل بالشاحنات لنقل البضائع ونقل المواد الخطرة)، ونشاط الأجرة وتشمل (الأجرة العامة وأجرة المطار).

٤- السائقون: سائقو أنشطة النقل البري.

٥- بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

٦- بطاقة سائق نقل مواد خطرة: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

٧- التأهيل والتدريب: تأهيل وتدريب السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٨- الاختبار: اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٩- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

١٠- الاعتماد: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة لممارسة التأهيل والتدريب أو اختبار السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

١١- المدينة محل الاعتماد: المدينة أو المحافظة التي تم بها اعتماد المنشأة بممارسة نشاط التدريب والتأهيل أو الاختبار كمنشأة مؤهلة من الهيئة.

١٢- مدير التشغيل: الشخص المسؤول عن الإشراف والتخطيط والتشغيل لأسطول النقل في المنشأة لنقل البضائع.

١٣- مركز التدريب: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء التأهيل والتدريب للسائقين ومديري التشغيل.

١٤- المتدرب: المستفيد النهائي من خدمات التدريب (السائقين ومديري التشغيل).

١٥- مركز الاختبار: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء الاختبار للسائقين ومديري التشغيل.

١٦- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق/ مدير التشغيل للتأكد من القدرة على ممارسة المهنة بكفاءة عالية.

١٧- شهادة الكفاءة المهنية: شهادة تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

١٨- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الاعتماد أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

١٩- الدورة التنشيطية: دورة يتم أخذها لدى مراكز التدريب للسائقين للتأكد من استمرار أهليتهم واستحقاقهم لشهادة الكفاءة المهنية.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه الشروط والإجراءات على ممارسي نشاطي التدريب والاختبار.

الفصل الثاني
الاعتماد

المادة الثالثة
شروط ومتطلبات الاعتماد

يشترط لحصول المنشأة على الاعتماد ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (التدريب) ساري المفعول.

ج- ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.

٢- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.

٣- توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٤- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وعلى المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٦٠) ستين يومـا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب لاغيا، ويصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.

المادة الرابعة
تجديد الاعتماد

مع مراعاة المادة (الثالثة)، يتم تجديد الاعتماد لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد بـ(٦٠) ستين يوما.

المادة الخامسة
|إيقاف الاعتماد

يتم إيقاف الاعتماد في الحالات التالية:

١- الإخلال بأي من شروط ومتطلبات الاعتماد الواردة بالفقرات (ب/١، ج/١، ٢، ٣، ٤) من المادة (الثالثة)، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٢- الإخلال بالمتطلبات والالتزامات التشغيلية لمراكز التدريب ومراكز الاختبار الواردة في الفصل (الثالث) من هذه الإجراءات والشروط، والتي لها الأثر المباشر على مخرجات التدريب أو الاختبار، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٣- صدور حكم قضائي بمنع مركز التدريب أو مركز الاختبار من مزاولة التدريب أو الاختبار.

ولا يجوز ممارسة نشاط التأهيل والتدريب أو إجراء الاختبارات خلال فترة إيقاف الاعتماد.

المادة السادسة
إلغاء الاعتماد

يلغى الاعتماد -دون أدنى مسؤولية على الهيئة- وذلك في الحالات التالية:

١- طلب مركز التدريب أو الاختبار إلغاء الاعتماد قبل انتهائه وموافقة الهيئة على ذلك.

٢- التنازل عن الاعتماد دون موافقة الهيئة.

٣- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على إيقاف الاعتماد دون معالجة مسببات الإيقاف.

٤- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على انتهاء الاعتماد دون تجديده.

الفصل الثالث
المتطلبات والالتزامات التشغيلية

المادة السابعة
المتطلبات الإدارية

يجب أن يتوفر لدى مركز التدريب ومركز الاختبار التالي:

١- رؤية ورسالة وأهداف واضحة.

٢- خطة استراتيجية وتشغيلية.

٣- هيكل تنظيمي.

المادة الثامنة
متطلبات التدريب والاختبار

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات التدريب التالية:

١- تقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية.

٣- الحقائب التدريبية المعتمدة من الهيئة والمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.

٤- توفير التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٥- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي.

٦- عدم منح شهادة إتمام الدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه -من إجمالي ساعات التدريب- بدون عذر نظامي (١٠%)، أو بعذر (٢٠%).

٧- ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة على (٢٥) خمسة وعشرين متدربا بحد أقصى.

٨- وضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية.

٩- وضع آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين.

١٠- توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بعد (عند الحاجة) بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الكاميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.

١١- تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب التقييم المعتمدة.

١٢- قياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية، وأداء المدربين، ومركز التدريب، ومرافقه.

١٣- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات الاختبار التالية:

١- تقديم الاختبارات بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير الاختبارات بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٣- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية.

٤- إجراء الاختبارات حضوريا، وأن تكون إلكترونية (محوسبة).

٥- تزويد الهيئة بنتائج اختبارات المتقدمين فور صدورها عبر الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة.

٦- إصدار شهادة الكفاءة المهنية عند اجتياز المتقدم للاختبار بنسبة (٦٠%) وربطها مع أنظمة الهيئة.

٧- تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها.

٨- تحديد آلية مراقبة وإدارة سير الاختبارات (المسافة الفاصلة بين المتقدمين، منع الأجهزة المحمولة، عدم السماح بتصوير الاختبارات، إلخ).

٩- تحديد آلية تقديم الإرشاد والتوجيه للمتقدمين أثناء الاختبارات.

١٠- تحديد آلية لحفظ نتائج الاختبارات، وتزويد المتقدمين بالنتائج.

١١- قياس رضا المتقدمين عن تجهيزات مركز الاختبار وخدماته.

١٢- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة التاسعة
المتطلبات التقنية

أولا

يلتزم مركز التدريب بالمتطلبات التقنية التالية:

١- تجهيز القاعة الدراسية بسبورة واحدة -على الأقل- يتناسب حجمها مع حجم وسعة القاعة.

٢- تجهيز القاعة الدراسية بجهاز وشاشة عرض تتناسب مع حجم وسعة القاعة.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل القاعة الدراسية ومواقع التدريب العملي، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير أجهزة حاسب آلي -عند الحاجة- تتناسب مع متطلبات البرنامج التدريبي وعدد المتدربين في القاعات الدراسية.

٥- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل تتناسب مع احتياج مركز التدريب والمتدربين.

٦- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز التدريب.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بالمتطلبات التقنية التالية:

١- توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات.

٢- تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد المتقدمين.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل قاعة الاختبار، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل كافية تتناسب مع حجم مركز الاختبار.

٥- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز الاختبارات.

٦- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة العاشرة
متطلبات البنية التحتية

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- ألا يقل عدد القاعات الدراسية في مركز التدريب عن (٣) ثلاث قاعات، على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد متدربين لا يقل عددهم عن (٢٥) خمسة وعشرين متدربا.

٢- توفير المساحات اللازمة للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في القاعات الدراسية ومرافق مركز التدريب.

٤- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٥- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتدربين في مركز التدريب.

٦- تجهيز القاعة الدراسية بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- توفير قاعة أو أكثر بمساحة كافية لاستيعاب المتقدمين لإجراء الاختبارات.

٢- توفير المساحات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في قاعة الاختبار ومرافق مركز الاختبار.

٤- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتقدمين في مركز الاختبار.

٥- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٦- تجهيز قاعة الاختبار بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الحادية عشرة
معايير قبول المتقدم لدخول الاختبار

يجب أن يتوفر لدى المتقدم المتطلبات الموضحة أدناه لدخول الاختبار:

١- أن يحمل إثبات هوية ساري المفعول.

٢- إتمام الدورة التدريبية في أحد مراكز التدريب، أو الحصول على شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة للدورات التدريبية.

المادة الثانية عشرة
صلاحية شهادة الكفاءة المهنية

صلاحية شهادة الكفاءة المهنية ٥ سنوات من تاريخ صدورها، ويجب قبل انتهاء صلاحية الشهادة بـ(٦٠) يوما، أخذ دورة تنشيطية لدى مراكز التدريب من قبل السائقين لتجديد الشهادة لـ٥ سنوات إضافية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة دون أخذ الدورة التنشيطية، فلا يتم تجديد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.

المادة الثالثة عشرة
شروط عامة

١- لا يجوز الجمع بين نشاط التأهيل والتدريب ونشاط الاختبار.

٢- يجب للحصول على الاعتماد لمراكز الاختبار توفير فرع في كل منطقة من مناطق المملكة.

٣- تقوم الهيئة بالإشراف على مراكز التدريب ومراكز الاختبار المعتمدة وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٤- يحق للهيئة أو من تفوضه، الاطلاع على سجلات مراكز التدريب ومراكز الاختبار، وأي معلومات أو مستندات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب والاختبار وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٥- للهيئة الاستعانة بطرف ثالث للإشراف على مراكز التدريب والاختبار بما يمكنها من أداء دورها الإشرافي.

٦- تتعهد وتلتزم مراكز التدريب والاختبار بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات المتدربين والمتقدمين الشخصية.

٧- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل، بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤها رسميا من خلال القنوات المعتمدة، ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف الاعتماد.

٨- يجب على مراكز التدريب ومراكز الاختبار الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفا عاما أو خاصا في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الاعتماد أو بعد انتهائه.

٩- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار بتحديث بيانات التواصل الخاصة بها لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٠- لا يخل تطبيق أحكام هذه الشروط والإجراءات بالالتزامات الأخرى المفروضة على مراكز التدريب ومراكز الاختبار وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشرة

تنشر هذه الشروط والإجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاستراتيجية الخليجية للسياحة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٧٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام القياس والمعايرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.

الوثائق الفنية: وثائق صادرة من المجلس أو من يفوضه، توضح خصائص أدوات القياس والعمليات المرتبطة بها وطرق صنعها، بما في ذلك الأحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمة للمترولوجيا والتكاليف التي يجب الالتزام بها.

القياس: مجموعة العمليات التي تجرى بغرض إيجاد قيمة كمية ما.

المعايرة: مجموعة العمليات والإجراءات التي تحدد في ظروف محددة بشكل معين قيمة المقيس، ويكون الهدف منها تعيين القيمة الحقيقية له بالحصول على أصح قيمة للمقيس يمكن أن تقترب من القيمة الحقيقية بالأدوات والإمكانيات المتاحة، مقرونة بالارتياب لتعطي نتيجة القياس.

شهادة المعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.

النظام الدولي للوحدات:(SI Unites) نظام لكميات القياس وأسمائها ورموزها بما في ذلك مجموعة من البادئات وأسمائها ورموزها إلى جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM).

المترولوجيا: علم القياس، وتشمل المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية.

المترولوجيا العلمية: جزء من علم القياس يتعلق بوحدات القياس والمعايير الأولية، والمختبرات المعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها.

المترولوجيا الصناعية: جزء من علم القياس يتعلق بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتقني.

المترولوجيا القانونية: جزء من علم القياس يختص بوحدات القياس، وأدوات القياس، ومتطلباتها الفنية والقانونية.

الإشراف المترولوجي: الأنشطة التي تنفذ للتأكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات القياس وامتثال المنتجات المعبأة مسبقا للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

الإسناد المترولوجي: خاصية لنتيجة القياس بحيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات والمقارنات التي تسهم كل منها في الارتياب بالقياس.

الارتياب: أحد المفاهيم المترولوجية الرئيسة للعاملين في حقل القياس والمعايرة، وهو رقم صحيح يصحب القيمة الحقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزا (مساحة) على جانبي هذه القيمة.

المعايير الوطنية: معايير تصدر بقرار من الهيئة بصفتها أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعينة في بلد ما، وتكون مسندة للمعايير الدولية أو مكافئة لها.

المعايير الدولية: معايير معترف بها باتفاق دولي تستخدم دوليا أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى لربطها بالنظام الدولي للوحدات (Units SI).

المعايير المرجعية: المعايير التي تتوافر فيها أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.

المستخدم: كل منشأة مالكة أو مستخدمة لأدوات القياس.

الصانع: كل منشأة تقوم بتصنيع منتج معبأ مسبقا أو أداة قياس، أو توكل تصنيعه إلى منشأة أخرى، ثم تقوم بتسويقه باسمها أو بعلامتها التجارية.

الممثل المعتمد: كل منشأة تم تأسيسها في المملكة، حاصلة على تفويض من صانع مقيم خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المستورد: كل منشأة تستورد منتجا معبأ مسبقا أو أداة قياس من خارج المملكة.

الموزع: كل منشأة في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- تعرض المنتجات المعبأة مسبقا أو أداة القياس في الأسواق.

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

الجهات المرخصة: منشأة حاصلة من الهيئة على ترخيص في أنشطة الإشراف المترولوجي.

الجهات المعينة: جهات عامة أو خاصة مسندة إليها أعمال حفظ وتطوير بعض من المعايير الوطنية.

المنتجات المعبأة مسبقا: منتج داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، بحيث لا يمكن تغيير أو إحداث تعديل ملموس عليه دون فتحه، وتحدد الكمية الاسمية أو الفعلية للمنتج على بطاقة البيان قبل عرضه للبيع.

أداة القياس: جهاز يستخدم لإجراء القياسات الكمية، سواء كان منفردا أو مرتبطا بمعدات أخرى.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يأتي:

١- تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة.

٢- فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٣- ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٤- توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا.

٥- تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقا التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها، سواء كانت محلية أو مستوردة.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي جهة ممارسة أي من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

المادة الخامسة

يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بأن تكون أداة القياس أو المنتجات المعبأة مسبقا في المملكة، مطابقة للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

المادة السادسة

يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الإسناد المترولوجي لمعايرة أداة القياس، استيفاء المتطلبات الآتية:

١- حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى المعايير الدولية.

٢- أن تكون شهادة المعايرة أو تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى المركز أو الجهات المعينة، سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٣- أن تتم معايرة المعايير المرجعية للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقا لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية.

٤- أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

٥- أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

٦- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد، لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

المادة السابعة

١- يتخذ النظام الدولي للوحدات (Units SI) أساسا لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية:

أ- وحدة الطول: المتر.

ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.

ج- وحدة الزمن: الثانية.

د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.

ه- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.

و- وحدة كمية المادة: المول.

ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

٢- يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة، تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك وفقا لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.

المادة الثامنة

تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي:

١- اعتماد الطراز.

٢- التحقق الأولي.

٣- التحقق الدوري.

٤- التحقق بعد الصيانة.

٥- التحقق الذاتي.

٦- التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة.

٧- التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.

المادة التاسعة

للهيئة إسناد أنشطة الإشراف المترولوجي أو جزء منها إلى الجهات المرخصة.

المادة العاشرة

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين، ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

١- الدخول -في أي وقت- لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر.

٤- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللائحة- إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال (خمسة) أيام عمل.

٥- التحفظ على أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقا المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٦- سحب عينات من أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقا المخالفة —أو المشتبه في مخالفتها—لأحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.

٧- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

المادة الحادية عشرة

على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.

المادة الثانية عشرة

تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ، مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (العاشرة) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فاعلة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

المادة الرابعة عشرة

١- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.

ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).

د- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة).

هـ- إلغاء الترخيص.

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة.

٣- يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال على من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بناء على توصية من المفتش.

٤- يصدر المجلس جدولا يتضمن الآتي:

أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف وفقا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

المادة الخامسة عشرة

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة الآتي:

أ- فرض إجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية.

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة السادسة عشرة

يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة عشرة

يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاستراتيجية الخليجية للسياحة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٤م

English

صدر بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (٥ / أ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٥ / ‏٨ ‏/ ٢٠٢٤م


مقدمة

بناء على الفقرة (١) من المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٦/‏٢‏/١٤١٣هـ، والتي نصت بأن: “١‏- تتكون الهيئة من أعضاء فخريين وأعضاء عاملين”، وبناء على مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، والتي تضمنت اختصاص الهيئة بـــ: “٧‏- تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها”، و”١١‏- وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة”.

واستنادا إلى المادة الخامسة من النظام والتي حددت مسؤوليات مجلس أمناء الهيئة، ومنها: “٢‏- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتب والحوافز واشتراكات العضوية وتجديدها والاختصاصات الإدارية والمالية وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة وواجبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية”، و”٥‏- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المهن الصحية ومسؤولياتهم وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظمة والتعليمات ورفع ذلك للجهات المختصة”، و”٨‏- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام”.

وانطلاقا من أهداف نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الرامية إلى تطوير الأداء المهني الصحي في المملكة.

واستشعارا من المجلس بأهمية تطوير وتحديث الأطر النظامية لأسس ومعايير مزاولة المهن الصحية، وتقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وحصول الممارسين الصحيين على عضوية الهيئة.

يصدر مجلس أمناء الهيئة لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

النظام: نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللائحة: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المعايير: معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

الأدلة الإجرائية: أدلة تطبيقية لتنفيذ الطلبات المتعلقة بإجراءات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية والخدمات ذات الصلة.

المجلس: مجلس أمناء الهيئة.

الأمين العام: الأمين العام للهيئة.

المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي تشكل بناء على هذه اللائحة.

الممارس الصحي: كل من يجوز أن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.

العضو العامل: الممارس الصحي الحاصل على عضوية الهيئة العاملة.

التصنيف: تحديد التخصص أو الاختصاص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل التحقق والمعادلة المهنية، والتقويم المهني.

المجموعة المهنية: مجموعة شاملة للمهن التي تشترك في مسار مهني يعنى بتقديم مهام تحت مظلة علمية واحدة، كمجموعة مهن الطب والجراحة، ومهن طب الأسنان، ومهن طب وعلاج البودياتري، ومهن الصيدلة، ومهن التمريض والقبالة، ومهن تخصصات التأهيل والعلاج، ومهن تخصصات التقنيات التشخيصية، أو غيرها من المجموعات المهنية التي تقرها الهيئة.

التخصص: الفئة المهنية للممارس الصحي الذي يزاول المهنة ضمن نطاق ممارسة مهنية محددة، كالطبيب البشري، وطبيب الأسنان، وطبيب البودياتري، والصيدلي، والممرض، وأخصائي المختبرات الطبية، وأخصائي البصريات، والأخصائي النفسي، وأخصائي علاج البودياتري.

الاختصاص: فرع عن التخصص ويشمل الاختصاص الرئيس والاختصاص الدقيق وما يتفرع عنه.

المؤهل الصحي: الموافقة الرسمية من قبل السلطات الوطنية المعنية على الإتمام الناجح لبرنامج تعليمي في المجال الصحي، ويتم منحها عقب إتمام أهداف التعلم للبرنامج.

الدرجة العلمية الصحية: درجة ممنوحة عند الحصول على المؤهل الصحي على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) في أحد التخصصات أو الاختصاصات التي تعادلها الهيئة مهنيا، كالبكالوريوس وما يعادلها والماجستير وما يعادلها، والدكتوراه وما يعادلها، وتدعى الدرجة الأولى إن لم تتطلب إتماما ناجحا مسبقا لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، وتدعى الدرجة الثانية إن تطلبت إتماما ناجحا مسبقا لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، كالماجستير وما يعادلها والدكتوراه وما يعادلها.

المؤهل الصحي الجديد: المؤهل الصحي الذي لم يسبق للهيئة معادلته مهنيا.

البرنامج الصحي: مجموعة متسقة أو متتالية من خبرات وأنشطة التعليم المصممة والمنظمة لتحقيق نواتج تعلم مقررة مسبقا أو لإتمام مجموعة محددة من المهام التعليمية الممتدة لفترة زمنية مستدامة، ويترتب على الإتمام الناجح له تصنيف في أحد التخصصات أو الاختصاصات الصحية المعتمدة في الهيئة.

المعادلة المهنية: تقويم المؤهل الصحي من جميع جوانبه الفنية مقارنة بالسلم التعليمي المطبق في المملكة بما يتناسب مع معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

الخبرة: مدة الممارسة المهنية المعتبرة في أي مجال من مجالات التخصص.

التحقق: التأكد والمصادقة على صحة الوثائق والمستندات والخبرات المقدمة للهيئة أو الصادرة عنها.

التقييم المهني: بيان نتيجة قيمية لمعرفة أو مهارة الممارس الصحي بأداة قياس كالاختبار أو غيره.

التقويم المهني: تحديد مدى تحقيق الممارس الصحي للكفايات المهنية، ويشتمل على التقييم المهني بإحدى أدواته.

التسجيل: عملية القيد في أحد سجلات الهيئة سواء سجلاتها العامة أم الفرعية بما فيها الإدراج في أحد السجلات البينية.

العضوية: عضوية الهيئة العاملة، أو الفخرية.

السجل: أي سجل ينشأ وفق أحكام هذه اللائحة.

إلغاء العضوية العاملة: شطب اسم العضو العامل من سجلات الهيئة.

تعليق العضوية العاملة: إيقاف العضوية العاملة مؤقتا.

المادة الثانية
الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى بيان أحكام التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.

المادة الثالثة
نطاق تطبيق اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلبات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.

المادة الرابعة
تقديم الطلبات

دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، تقدم الطلبات وفقا للأدلة الإجرائية.

المادة الخامسة
إصدار القرارات

تصدر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، من الوحدة التنظيمية المحددة في الهيكل التنظيمي للهيئة.

الفصل الثاني
الأحكام العامة للتصنيف

المادة السادسة
شروط التصنيف

١- تحدد المعايير شروط التصنيف لكل تخصص والاختصاصات المتفرعة عنه أو الاختصاصات البينية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- مع مراعاة شروط التسجيل الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من هذه اللائحة، يجوز الحصول على التصنيف في أكثر من تخصص أو اختصاص في الوقت نفسه.

المادة السابعة
قوائم التخصصات والاختصاصات

١- تعد الهيئة قوائم التخصصات والاختصاصات المعتمدة، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.

٢- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة ‏-بحسب ما يطرأ من متغيرات‏- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.

المادة الثامنة
رفض طلبات التصنيف

للهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف وفقا لأحكام هذه اللائحة، وبناء على أحد الأسباب الآتية:

١- عدم استيفاء شروط التصنيف خلال الفترة النظامية المحددة.

٢- توصية المجالس واللجان المتخصصة برفض المؤهلات والخبرات المقدمة.

٣- الحرمان من اختبارات الهيئة وفقا للائحة العامة للتقييم.

٤- أي أسباب أخرى تحددها قرارات المجلس، أو المعايير، أو الأدلة الإجرائية.

الفصل الثالث
المؤهلات الصحية

المادة التاسعة
دراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها

١- تحدد الهيئة معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية ومعادلتها مهنيا، وفق إطار الكفايات المهنية المعتمد في الهيئة.

٢- تقوم الهيئة بدراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٣- تقبل الهيئة البرامج الصحية التعليمية أو التدريبية، على أن تقدم البرامج في مراكز تدريبية تعتمدها الهيئة أو تعتمدها جهة أخرى تعترف بها الهيئة، شريطة أن يتوفر في هذه البرامج التدريب المحقق للحد الأدنى من الكفايات المهنية التي تحققها برامج الهيئة أو برامج وطنية تعادلها الهيئة.

٤- تراجع الهيئة المؤهلات التي تم الاعتراف بها ومعادلتها، بصفة دورية، ولها إعادة النظر إن استجد لدى الهيئة ما يدعوها لإلغاء الاعتراف بالمؤهل ومعادلته؛ كتغيير جسيم في المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر ذلك على الممارسين الصحيين المسجلين مسبقا بناء على تلك المؤهلات قبل صدور قرار من الهيئة بالإلغاء.

٥- للهيئة الاعتراف بمؤهلات تم رفضها مسبقا ومعادلتها في حال تبين للهيئة اشتمال المناهج أو البرامج ما يجعلها توافق معايير الهيئة، أو طرأ تعديل في المعايير يجيز الاعتراف بتلك المؤهلات ومعادلتها.

٦- تحدد المعايير أنواع المؤهلات غير المعترف بها.

٧- تحدد الأدلة الإجرائية إجراءات دراسة المؤهلات الصحية والاعتراف بها ومعادلتها.

المادة العاشرة
تاريخ الحصول على المؤهل

١- يعد تاريخ الموافقة الرسمية من قبل السلطة المنظمة لصدور المؤهل الصحي، كالجامعة، أو المؤسسة التعليمية، أو التدريبية، أو الهيئة، أو المجلس المانح للشهادة، هو التاريخ الفعلي للحصول على المؤهل.

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز قبول خطابات إنهاء المتطلبات التعليمية أو الأكاديمية والاعتماد عليها، وفق ضوابط تحددها الأدلة الإجرائية بناء على المعايير.

المادة الحادية عشرة
قوائم المؤهلات الصحية المعترف بها

١- تعد الهيئة قوائم للمؤهلات الصحية التي تعترف بها، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.

٢- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة ‏-بحسب ما يطرأ من متغيرات‏- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.

الفصل الرابع
الخبرة

المادة الثانية عشرة
الخبرة

تحدد شروط قبول الخبرات وفق المعايير.

المادة الثالثة عشرة
قبول الخبرة بديلا عن المؤهل الصحي

لا تعد الخبرة بديلا عن اشتراط المؤهل الصحي للتصنيف، إلا ما كان موافقا لضوابط تحددها المعايير.

الفصل الخامس
التحقق

المادة الرابعة عشرة
التحقق

١- تتحقق الهيئة من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها الأدلة الإجرائية وتصادق على صحتها بما فيها الوثائق والشهادات الصادرة منها.

٢- للهيئة الاكتفاء بمصادقة جهات معتبرة لديها، ولها إسناد مهام وإجراءات التحقق لجهات أو شركات متخصصة.

الفصل السادس
التقويم المهني

المادة الخامسة عشرة
اجتياز التقويم المهني

١- يجب على جميع المتقدمين بطلب التصنيف اجتياز التقويم المهني.

٢- للهيئة الاكتفاء بالتقويم المهني الصادر عن جهات معتبرة لديها بغرض التسجيل.

٣- لا يجوز الإعفاء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا وفق معايير الإعفاء من التقويم المهني.

المادة السادسة عشرة
إعادة التقويم المهني

للهيئة إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاياته المهنية بقرار مسبب، على أن يكون من بين تلك الأسباب:

١- صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقويم المهني للممارس الصحي.

٢- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي ترى الهيئة أنه يستدعي إعادة التقويم المهني.

٣- ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.

المادة السابعة عشرة
أساليب التقويم المهني

مع مراعاة ما ورد في اللائحة العامة للتقييم في الهيئة، تستخدم الهيئة أي أداة أو أسلوب من أساليب التقويم المهني المناسبة لتقييم الممارسين الصحيين بغرض التسجيل، ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر: الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية (السريرية).

الفصل السابع
المجالس واللجان المتخصصة

المادة الثامنة عشرة
المجالس واللجان المتخصصة

١- دون الإخلال بما تنص عليه اللائحة العامة لمجالس ولجان الهيئة التنفيذية والعلمية والمهنية، تشكل بقرار من الأمين العام مجالس ولجان متخصصة، ويحدد قرار تشكيلها مهامها وآلية عملها.

٢- يختص المجلس المتخصص أو اللجنة المتخصصة، بدراسة ما يحيله الأمين العام أو من يفوضه، من موضوعات، ورفع التوصيات بشأنها.

٣- تقوم المجالس واللجان المتخصصة بالمشاركة في وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية الداخلة في نطاق عملها بما يضمن حماية الصحة وتعزيزها، والتوصية بالكفايات المهنية الملائمة لمزاولة كل تخصص صحي داخل في نطاقها، ومراجعتها وتطويرها بحسب المستجدات التنظيمية والتطورات العلمية، بما فيها المعايير المهنية التي ينبغي تضمينها في خطط إعداد البرامج الصحية في المملكة العربية السعودية بجميع مستوياتها التعليمية وبرامج التعليم المستمر، ومعايير تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وترفع محاضرها للأمين العام لاعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى المجلس أو اللجنة مشفوعا بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.

الفصل الثامن
التسجيل

المادة التاسعة عشرة
إنشاء السجلات

تنشئ الهيئة السجلات الآتية:

١- السجلات المهنية، وتكون سجلات عامة لكل تخصص، كسجل الأطباء، وسجل أطباء الأسنان، وسجل الصيادلة، وسجل أخصائيي التمريض والقبالة، وسجل أخصائيي التقنيات التشخيصية، وسجل أخصائيي التأهيل والعلاج، وغيرها من التخصصات، ويجوز أن تنشأ سجلات فرعية عن السجل العام لقيد الممارسين الصحيين بناء على اختصاصاتهم الرئيسية أو الدقيقة، على أن يتم قيد الممارس الصحي في سجل عام وسجل فرعي واحد، ولا يشمل ذلك تحديد الامتيازات السريرية.

٢- السجلات المعتمدة، وتكون سجلات لإدراج الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات الصحية الذين تجمعهم مجالات متشابهة لا تعتبر فروعا عن تخصص أو اختصاص رئيسي وحيد، مثل مجال الصحة العامة، ومجال الدراسات السريرية، ومجال التعليم الصحي، ومجال الأبحاث الصحية، وغيرها من المجالات التي تراها الهيئة.

٣- أي سجلات أخرى يرى الأمين العام إنشاءها.

المادة العشرون
تحديد التخصص في التسجيل

لا يجوز القيد في أكثر من سجل مهني في الوقت نفسه وإن حصل الممارس الصحي على أكثر من تصنيف بناء على مؤهلاته، ويجوز الإدراج في أكثر من سجل معتمد وفق المعايير والأدلة الإجرائية.

المادة الحادية والعشرون
شروط التسجيل

١- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل صحي معترف به في أحد التخصصات الصحية أو اختصاصاتها.

٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣- أن يكون حاصلا على التصنيف.

٤- سداد رسوم التسجيل.

٥- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٦- تقديم المستندات المطلوبة وفق الأدلة الإجرائية.

المادة الثانية والعشرون
مدة التسجيل وتجديده

١- تحدد الأدلة الإجرائية مدة التسجيل، وآلية تجديده.

٢- دون الإخلال باللائحة التنظيمية للتطوير المهني المستمر، تحدد المعايير عدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل، سواء في السجلات المهنية أم السجلات المعتمدة.

المادة الثالثة والعشرون
تعديل التسجيل

للعضو العامل التقدم بطلب تعديل التسجيل للقيد في سجل تخصص آخر، وفقا لمؤهلاته المصنفة لدى الهيئة، بشرط استيفاء المتطلبات وفقا لأحكام هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.

الفصل التاسع
أحكام العضوية

المادة الرابعة والعشرون
أنواع العضوية

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

١- عضوية عاملة.

٢- عضوية فخرية.

المادة الخامسة والعشرون
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

١- عضوية دائمة: وتكون في العضوية الفخرية.

٢- عضوية متجددة: وتكون في العضوية العاملة ومدتها مرتبطة بمدة التسجيل.

المادة السادسة والعشرون: العضوية العاملة

يتمتع بالعضوية العاملة من كان تسجيله ساريا لدى الهيئة.

المادة السابعة والعشرون: العضوية الفخرية

١- يتمتع بالعضوية الفخرية كل من قدم للهيئة، أو للمهنة خدمات مادية، أو معنوية، أو مهنية.

٢- يعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك.

٣- يضع المجلس ضوابط منح العضوية الفخرية.

٤- تمنح العضوية الفخرية بقرار من المجلس.

٥- تنتهي العضوية الفخرية عند الوفاة، وتنهى في حال قيام العضو الفخري بعمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالهيئة ماديا أو معنويا، أو إخلالا بسمعة المهن الصحية.

المادة الثامنة والعشرون
انتساب الطلبة وتسجيلهم

١- يجوز تسجيل الطلبة الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي البرامج الصحية في الجامعات والكليات.

٢- يحدد الأمين العام شروط قبول طلبات انتساب الطلبة وتسجيلهم.

المادة التاسعة والعشرون
حقوق الأعضاء ومزاياهم

يتمتع العضو –على سبيل المثال لا الحصر– بالحقوق والمزايا الآتية:

١- حق الترشح لمجالس ولجان الهيئة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

٢- الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة كحضور الدورات والندوات.

٣- الحصول على التخفيضات والعروض ومنافع الأعضاء الأخرى التي تقدمها الهيئة لأعضائها.

المادة الثلاثون
واجبات الأعضاء العاملين

على العضو العامل الالتزام بما يلي:

١- ميثاق أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة.

٢- متطلبات التطوير المهني المستمر.

٣- الواجبات المحددة في لوائح الهيئة.

٤- الواجبات المحددة في نظام مزاولة المهن الصحية، والأنظمة واللوائح والمدونات الأخرى ذات العلاقة.

الفصل العاشر
لجنة مخالفات الأعضاء العاملين

المادة الحادية والثلاثون
تشكيل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

١- تشكل بقرار من الأمين العام لجنة للنظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

٢- يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة آلية انعقاد اجتماعات اللجنة وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة.

المادة الثانية والثلاثون
اختصاصات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

تختص لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بالنظر في الحالات الآتية:

١- تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على التصنيف أو التسجيل أو تجديده.

٢- تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل.

٣- طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل على أن يكون هذا الطلب مبنيا على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يثبت ذلك.

٤- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٥- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.

٦- ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية.

٧- ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها.

٨- قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٩- عدم التزام العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني.

١٠‏- أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير.

المادة الثالثة والثلاثون
توصيات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين اتخاذ التوصيات الآتية:

١- إلغاء قرار التصنيف.

٢- الإحالة إلى التقويم المهني.

٣- تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد على سنة.

٤- إلغاء العضوية العاملة.

المادة الرابعة والثلاثون
اعتماد توصيات اللجنة

١- مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة (٢) من هذه المادة، ترفع لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين توصياتها إلى الأمين العام لاعتمادها، ولا تكون التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى اللجنة مشفوعا بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته وله تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتا طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة بقرار من اللجنة.

٢- ترفع توصية لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام إلى المجلس للموافقة عليها.

المادة الخامسة والثلاثون
التناسب بين توصيات اللجنة والمخالفات

تراعي لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو العامل ومدى تكرارها.

المادة السادسة والثلاثون
تبليغ قرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

تحدد الأدلة الإجرائية آلية تبليغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد الصادر بحقه من قبل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية

المادة السابعة والثلاثون
التظلم من القرارات

يكون النظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، وقرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وفقا لأحكام لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، الصادرة عن الهيئة.

المادة الثامنة والثلاثون
الرسوم والمقابل المالي للخدمات

١- تكون الرسوم والمقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضويات، وفقا لجدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة.

٢- يقترح الأمين العام جدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة، ويرفع للمجلس لاعتماده.

٣- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد الرسم والمقابل المالي لبعض الخدمات، وفقا لسياسة الاسترداد التي تحددها الأدلة الإجرائية.

٤- يحدد المجلس الفئات المعفاة من الرسوم والمقابلات المالية.

المادة التاسعة والثلاثون
أحكام الاستثناء

للأمين العام وبناء على توصية من المجلس أو اللجنة أو الوحدة التنظيمية المختصة الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء لحالات فردية ومبنيا على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصرا:

١- الخبرة المطلوبة.

٢- منح فرص تقويم مهني إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية.

٣- المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل.

٤- ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل.

المادة الأربعون
نفاذ اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها، وتلغي هذه اللائحة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (٣/أ/٢٠١٧) وتاريخ ٣٠/‏٥‏/٢٠١٧م، وقواعدها التنفيذية، وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادرعام ١٤٣٥هـ، وجميع أدلة التصنيف السابقة، وكل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الحادية والأربعون
إصدار المعايير والأدلة الإجرائية

١- تنشر مشاريع المعايير في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، قبل اعتمادها، وتعد المعايير من قبل الإدارات المختصة بعد اقتراحها من المجالس واللجان المتخصصة، ويعتمدها الأمين العام.

٢- تنشر مشاريع الأدلة الإجرائية في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، ويصدر الأمين العام الأدلة الإجرائية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.

٣- تنشر المعايير بعد اعتمادها، والأدلة الإجرائية بعد صدورها، في الموقع الإلكتروني للهيئة.

٤- يستمر العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (٣/أ/٢٠١٧) وتاريخ ٣٠/‏٥‏/٢٠١٧م، وقواعدها التنفيذية لحين نفاذ هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.