التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

English

صدر بموجب الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتصديق البيئي لنظام البيئة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط -بناء على طلب النشاط- تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة الثالثة
نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي، ومن ذلك الآتي:

١- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

٢- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

٣- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

٤- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

٥- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

٦- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

٧- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٨- إصدار شهادات الالتزام البيئي.

٩- التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المقدمة ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

المادة الرابعة
التفتيش البيئي

أولا: أنواع التفتيش البيئي

١- التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقا للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

٢- التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

٣- التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المقدمة للمركز.

٤- التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناء على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

٥- التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانيا :دور المفتشين

١- للمفتشين القيام بأعمال التفتيش، ومنها:

أ- دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب- الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسبا لإجراء عمليات التفتيش.

ه- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و- التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢- للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

٣- على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثا :إجراءات ما بعد التفتيش

١- بناء على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز، وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فوريا لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب إجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج- خطة الإدارة البيئية المعدلة وفقا لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

٢- يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها، على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

٣- يتابع المركز تنفيذ الخطة.

٤- للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على ألا تزيد على (٣٠) يوما إضافية، وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية إلى المركز.

رابعا :التنسيق مع الجهات المشرفة

١- يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها إلا وفقا لإجراءات أمنية محددة.

٢- يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية، منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

المادة الخامسة
التدقيق البيئي

أولا: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسببا.

ثانيا :دراسة التدقيق البيئي

١- على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقا لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل، وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسبا.

٢- يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أيا مما يلي:

أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

٣- للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (٢) من (ثانيا) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع إشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد على (١٥) يوما.

٤- للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

٥- عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

٦- يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

المادة السادسة
شهادة الالتزام البيئي

١- يصدر المركز (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للمركز ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

٢- للمركز منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

المادة السابعة
المحظورات

يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

١- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.

٢- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

٣- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.

٤- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

٥- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٦- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.

٧- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.

٨- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

٩- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة الثامنة
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الأضرار المترتبة عليها ودفع التعويضات.

٤- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

الجدول رقم (١): المخالفات والعقوبات

م

المخالفة نوعها العقوبة (ريال(

ملاحظات

حد أدنى

حد أعلى

١

إدراج معلومات غير صحيحة في السجلات والبيانات المقدمة إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

تقدر بحجم المعلومات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٢

إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول جسيمة ٢٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٣

الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم جسيمة ٥٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٤

عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٥

عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للمركز جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٦

عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و / أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٧

عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة ٢٠,٠٠٠

٨

عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة

٣٠,٠٠٠

٩

عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي جسيمة ٢٠,٠٠٠
١٠ عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي جسيمة

٣٠,٠٠٠

١١

العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة
١٢ نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية يطبق مبدأ الإنذار

٢٠,٠٠٠

١٣

استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها جسيمة

١٠,٠٠٠

الملحق (١): نموذج هيكل ومحتويات دراسة التحقيق البيئي

رقم الفصل 

عنوان الفصل

العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية

قائمة المحتويات

قائمة الأشكال والأرقام

التعريف بالمصطلحات

ملخص /  مختصر غير فني للتقرير

١

المقدمة

(١-١) مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها.

(٢-١) هيكل تقرير الدراسة.

(٣-١) معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة.

(٤-١) وصف النشاط.

(٥-١) لمحة عن دراسات التدقيق البيئي السابقة.

٢

الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة

لمحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة.

٣

وصف البيئة المحيطة بالنشاط

(١-٣) الموقع والطبوغرافيا.

(٢-٣) الجيولوجيا.

(٣-٣) الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا.

(٤-٣) المنطقة المحيطة بالنشاط.

٤

الأنشطة /  عملية الإنتاج

(١-٤) وصف الأنشطة /  وصف عملية الإنتاج.

(٢-٤) المدخلات /  المخرجات.

(٣-٤) استخدام الطاقة.

(٤-٤) استهلاك المياه.

(٥-٤) المخطط التصميمي للنشاط.

٥

الأداء البيئي للنشاط

(١-٥) نظام الإدارة البيئية المتبع.

(٢-٥) انبعاثات الهواء.

(٣-٥) مياه الصرف.

(٤-٥) النفايات الصلبة.

(٥-٥) النفايات الخطرة.

(٦-٥) التنوع الأحيائي واستخدام الأراضي.

(٧-٥) الضوضاء.

(٨-٥) الصحة والسلامة والحوادث والشكاوى.

(٩-٥) خطة الطوارئ للنشاط.

(١٠-٥) المؤشرات الأخرى.

٦

ملخص عن النتائج

ملخص عن النتائج الرئيسية لعملية التدقيق.

٧

الخطة التنفيذية للامتثال

(٧-١) خطة الامتثال والإجراءات التصحيحية.

(٧-٢) فرص تحسين النشاط.

(٧-٣) خطة التفتيش الذاتي.

٨

الملاحق

– المراجع.

– السير الذاتية وبيانات عن مؤهلات القائمين بإعداد الدراسة.

– الوثائق النظامية ذات الصلة (التصاريح البيئية، التراخيص التشغيلية، الشهادات… إلخ).

– منهجية التدقيق وبروتوكول أخذ العينات.

– نتائج الاختبارات (إن وجدت).

– صحيفة بيانات سلامة المواد للمواد الكيميائية (MSDS) المستخدمة في النشاط.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٠١٦١٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

English

صدر بموجب تعميم رقم (٢٨٣٤١)

(مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

المستشفى: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

النظام: النظام الأساس للمستشفى.

المجلس: مجلس إدارة المستشفى.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.

اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.

المادة الثانية

١- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.

٢- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.

٣- اعتماد استراتيجية وسياسات وإجراءات استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها.

٤- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.

٥- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.

٦- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.

٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٨- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.

٩- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

١٠- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

١١- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٢- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٣- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.

١٤- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.

١٥- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.

المادة الرابعة

يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.

المادة الخامسة

١- يختص المستشفى بتقديم خدمات الوقاية والتدخلات العلاجية وإعادة التأهيل والأبحاث والتدريب في مجال صحة العيون، ويهدف إلى تحقيق ما يلي:

أ- أن يكون رائدا -إقليميا وعالميا- في مجال صحة العيون، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في مجال صحة العيون.

ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمجال صحة العيون.

د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في مجال صحة العيون، وتأهيلهم للعمل.

هـ- تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في صحة العيون وفق أفضل المعايير المتاحة.

و- الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة كافة المهن الصحية المتعلقة بصحة العيون في المملكة.

٢- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:

أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية في مجال صحة العيون.

ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية الصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة.

ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة

من سياسات واستراتيجيات.

هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.

و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.

ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.

ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.

ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.

ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.

ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.

م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن وفقا للفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام.

ن- التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع مستوى ممارسة صحة العيون وتعزيز الوعي والثقافة بصحة العيون بين أفراد المجتمع.

س- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية المتخصصة.

المادة السادسة

١- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.

٣- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.

٤- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.

٥- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

٧- تعيين الرئيس التنفيذي.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.

٩- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.

١٠- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.

١١- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٢- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، أو المساهمة في أي منها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.

١٣- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.

١٤- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٥- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٦- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٧- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

١٩- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.

٢٠- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

٢١- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.

٢٢- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.

٢٣- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

٢٤- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس—بحسب ما يقدره—تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- لجنة المراجعة والالتزام.

٢- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كل سنتين.

المادة العاشرة

١- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

٢- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:

١- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.

٢- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثالثة عشرة

للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.

المادة الرابعة عشرة

للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة السادسة عشرة

تتألف موارد المستشفى مما يأتي:

١- ما يخصص له من إعانات حكومية.

٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

٥- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.

٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.

وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.

المادة السابعة عشرة

١- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.

المادة الثامنة عشرة

١- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.

٢- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء القواعد والسياسات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

٣- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.

المادة العشرون

يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٥هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.

المادة الحادية والعشرون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦٣ / ٤٦ / ١) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٦٧٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقا للصلاحيات التنظيمية.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

الباب الثاني
الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة

الفصل الأول
متطلبات الترخيص

المادة الثانية

١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:

أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.

ب- القضاء.

ج- التحقيق أو الادعاء العام.

د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.

هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.

٢- يعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

الفصل الثاني
الترخيص وإجراءاته

المادة الثالثة

١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٢- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.

٣- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

المادة الرابعة

يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

‌١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

‌٢- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٣- مقر مزاولة المهنة.

‌٤- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة الخامسة

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

الفصل الثالث
لجنة قيد وقبول المحامين

المادة السادسة

يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

المادة السابعة

١- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

٢- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.

الفصل الرابع
النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

المادة الثامنة

ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

‌١- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.

‌٢- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

٣- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.

٤- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة التاسعة

١- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه.

٢- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.

ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.

ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

المادة العاشرة

للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.

المادة الحادية عشرة

ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

١- طلب المحامي إلغاء الترخيص.

٢- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

٣- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

٤- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.

٥- وفاة المحامي.

المادة الثانية عشرة

تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

الباب الثالث
الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي

الفصل الأول
واجبات عامة

المادة الثالثة عشرة

على المحامي أن يتخذ مقرا لائقا لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.

المادة الرابعة عشرة

على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

المادة الخامسة عشرة

على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.

المادة السادسة عشرة

لا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.

المادة السابعة عشرة

١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:

أ- العمل في القطاع العام.

ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٢- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

المادة الثامنة عشرة

١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسسا أو شريكا أو مساهما في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيسا أو عضوا غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما.

٢- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملا تنفيذيا، بما في ذلك العمل عضوا منتدبا أو رئيسا تنفيذيا، أو أن يتولى في الشركة عملا من شأنه أن يكون بعقد عمل.

المادة التاسعة عشرة

١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:

أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.

ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

٢- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (١/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.

المادة العشرون

تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضيا أو ملازما قضائيا أو عضوا في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

الفصل الثاني
واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية

المادة الحادية والعشرون

على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تأسيس الشركة.

المادة الثانية والعشرون

على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقا لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.

المادة الثالثة والعشرون

على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فورا عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.

الفصل الثالث
عقد المحامي وأتعابه

المادة الرابعة والعشرون

على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقا لهذا العقد.

المادة الخامسة والعشرون

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:

١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.

٢- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون

على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.

المادة السابعة والعشرون

١- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.

٢- يؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:

أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.

ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.

ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.

هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

الباب الرابع
المتدرب

الفصل الأول
تسجيل المتدرب

المادة الثامنة والعشرون

يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلا من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة الثلاثون

يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:

١- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

٢- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.

٣- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.

٤- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.

٥- ألا يكون المتدرب مسجلا لدى محام آخر، وألا يعمل لدى محام آخر.

المادة الحادية والثلاثون

١- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

٢- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

الفصل الثاني
حقوق المتدرب والتزاماته

المادة الثانية والثلاثون

لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:

١- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

٢- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

٣- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.

٤- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.

الفصل الثالث
التزامات المحامي المدرب

المادة الرابعة والثلاثون

على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:

١- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

٢- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

٣- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.

الباب الخامس
المستشار غير السعودي

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

المادة السادسة والثلاثون

يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.

المادة السابعة والثلاثون

يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقا له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

٢- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة التاسعة والثلاثون

١- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.

٢- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الأربعون

١- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهائها.

٢- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلبا بالقيد وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

الباب السادس
المأذون لهم بالترافع من غير المحامين

الفصل الأول
ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة

المادة الحادية والأربعون

مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا لسفاراتهم.

المادة الثانية والأربعون

يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

الفصل الثاني
الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة

المادة الثالثة والأربعون

يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.

المادة الرابعة والأربعون

يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

المادة الخامسة والأربعون

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:

١- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيا منهما.

٢- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة السادسة والأربعون

١- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:

أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.

ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.

ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.

٢- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السابعة والأربعون

ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:

١- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

٢- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.

٣- وفاة المرخص له.

الباب السابع
مكتب المحاماة الأجنبي

الفصل الأول
شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته

المادة الثامنة والأربعون

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة التاسعة والأربعون

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصاديا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الخمسون

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الحادية والخمسون

يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي:

١- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة الثانية والخمسون

في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

المادة الثالثة والخمسون

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقا له الآتي:

١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

المادة الرابعة والخمسون

١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

٢- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة الخامسة والخمسون

يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:

١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

٢- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

٣- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.

٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة السادسة والخمسون

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

المادة السابعة والخمسون

إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الفصل الثاني
الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة

المادة الثامنة والخمسون

إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:

١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.

٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديرا للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

المادة التاسعة والخمسون

يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محام مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية:

١- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقا لأحكام نظام العمل.

٢- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.

الفصل الثالث
التزامات مكتب المحاماة الأجنبي

المادة الستون

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:

١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

٢- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي: ‌

أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويا لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه خارج المملكة. ‌

ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

٣- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الحادية والستون

على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الفصل الرابع
الترخيص المؤقت

المادة الثانية والستون

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:

١- لا يمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد لمدة (سنة) من تاريخ حصوله على الترخيص، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

٢- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة الثالثة والستون

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالآتي:

١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبين الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

الباب الثامن
التأديب

الفصل الأول
ضبط المخالفات المهنية

المادة الرابعة والستون

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.

المادة الخامسة والستون

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

المادة السادسة والستون

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.

المادة السابعة والستون

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

المادة الثامنة والستون

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

الفصل الثاني
التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية

المادة التاسعة والستون

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.

المادة السبعون

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا من الآتي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.

المادة الحادية والسبعون

يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

الفصل الثالث
لجنة التأديب

المادة الثانية والسبعون

يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة والسبعون

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الرابعة والسبعون

تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة الخامسة والسبعون

يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

المادة السادسة والسبعون

١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

أ- إذا كان زوجا للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

٢- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.

المادة السابعة والسبعون

للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

الفصل الرابع
الدعوى التأديبية

المادة الثامنة والسبعون

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة التاسعة والسبعون

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

المادة الثمانون

إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

المادة الحادية والثمانون

تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.

المادة الثانية والثمانون

يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.

المادة الثالثة والثمانون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

الفصل الخامس
الجزاءات التأديبية وآثارها

المادة الرابعة والثمانون

لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.

المادة الخامسة والثمانون

١- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٢- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة والثمانون

١- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.

٢- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبت في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.

٣- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

المادة السابعة والثمانون

يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:

١- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوما.

٢- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

٣- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها.

٤- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.

الفصل السادس
انتحال صفة المحامي

المادة الثامنة والثمانون

يعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافا لأحكام النظام؛ وفقا لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:

١- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

٢- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.

٣- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.

٤- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.

٥- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون

يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.

المادة التسعون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الطوارئ

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) 


الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الطوارئ.

المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.

الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام.

حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك -وفقا لأحكام النظام- للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته.

أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناء على المادة (الثانية عشرة) من النظام.

البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.

الفصل الثاني
الحدث الطارئ

المادة الثانية

لأغراض النظام، يقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورة جوهرية، أو التهديد الوشيك بأي منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الإرهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والأوبئة والجوائح.

الفصل الثالث
الهدف من النظام

المادة الثالثة

يهدف النظام إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعال أثناء سريان حالة الطوارئ، بما يعزز من القدرة على الدفاع عن المملكة، والحفاظ على النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة فيها، وحماية البنى الحساسة، وتمكين استمرارية الأعمال.

الفصل الرابع
المجلس الأعلى للطوارئ

المادة الرابعة

١- ينشأ المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:

أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي.

٢- تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ولرئيس الغرفة -عند الحاجة- دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ.

٣- يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي.

٤- يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٥- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

٦-

أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس.

ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات.

٧- يعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتعتمد بأمر ملكي.

المادة الخامسة

١- يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:

أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها.

ب- التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم حيال ذلك.

ج- إبداء الرأي في شأن أي موضوع يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه.

د- أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو أي أمر ملكي لاحق له.

٢- تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها.

٣- تمارس غرفة الأزمة الاختصاصات الآتية:

أ- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها إلى المجلس.

ب- متابعة حالة الطوارئ.

ج- أي اختصاص آخر يسند إليها بتوجيه من رئيس المجلس أو نائبه.

الفصل الخامس
إعلان حالة الطوارئ

المادة السادسة

عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمر ملكي.

المادة السابعة

يحدد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي:

١- الحدث الطارئ الذي أعلنت حالة الطوارئ بسببه.

٢- تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها.

٣- مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها.

٤- النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.

المادة الثامنة

تستمر الجهات العامة -أثناء سريان حالة الطوارئ- بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمدة.

المادة التاسعة

لا يرتب مجرد إعلان حالة الطوارئ حقا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو الجهات العامة أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخص آخر، عدا ما ورد في النظام أو ما ينص عليه في إعلان حالة الطوارئ.

المادة العاشرة

لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما يأتي:

١- المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ.

٢- استكمال أي إجراء تم البدء فيه بموجب أحكام النظام أو بموجب أي من أوامر الطوارئ، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ ذي الصلة أو يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشأن ذلك الإجراء.

٣- أي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذا لأحكام النظام أو أوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.

الفصل السادس
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الحادية عشرة

تعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ -بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بإدارة شؤون الطوارئ- الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء ذات الصلة بأعمال الهيئة. وللهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أدوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون إدارة الطوارئ.

الفصل السابع
أوامر الطوارئ

المادة الثانية عشرة

تصدر -عند الاقتضاء- أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة

١- ينشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت.

٢- تستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي ينص فيها على سريتها.

المادة الرابعة عشرة

تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقا لأحكام النظام، أيهما أسبق.

الفصل الثامن
الحصول على المعلومات والوثائق

المادة الخامسة عشرة

على الجهات العامة والخاصة، وأي جهة أخرى يحددها المجلس، تزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بأي معلومات أو وثائق تطلبها لأغراض التخطيط أو الاستعداد للحدث الطارئ أو تحديد المخاطر المتعلقة به أو تقييم خطط الاستجابة له وخطط التعافي منه، وتطويرها.

المادة السادسة عشرة

تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب أحكام النظام بأنها معلومات ووثائق سرية وفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.

المادة السابعة عشرة

يلتزم كل من يعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوغ نظامي.

الفصل التاسع
واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ وحدود مسؤولياتهم

المادة الثامنة عشرة

تحدد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويحدد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

المادة التاسعة عشرة

على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراء يتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.

المادة العشرون

يعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ -ومن يستعينون بهم- من المسؤولية المدنية والجزائية عما يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.

الفصل العاشر
تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ

المادة الحادية والعشرون

تصدر عند الاقتضاء قواعد أو ضوابط -بموجب أوامر طوارئ- تهدف لمعالجة أثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الأخرى أثناء سريان حالة الطوارئ، أو للحد من الآثار السلبية الناشئة عنها أو عن تطبيق أحكام النظام.

الفصل الحادي عشر
التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الثانية والعشرون

يستحق تعويضا عادلا كل من:

١- كلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ.

٢- تضرر نتيجة أي إجراء اتخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.

المادة الثالثة والعشرون

١- يجوز -بموجب أمر طوارئ أو أمر ملكي خاص بحسب الحال- تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي. ويحدد أمر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد وإجراءات عملها وضوابط التقدير.

٢- تصدر قرارات اللجان، المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبلغ الشخص المعني بالقرار.

الفصل الثاني عشر
الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الرابعة والعشرون

تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقا للأحكام المنصوص عليها نظاما.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الدعوى.

المادة السادسة والعشرون

فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يوما من انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل الثالث عشر
الجرائم والعقوبات

المادة السابعة والعشرون

١- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معا.

٢- يعاقب كل من يخالف أيا من أوامر الطوارئ بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الأمر. وفي حال عدم النص في أمر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر، أو بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز (خمسين ألف) ريال، أو بهما معا.

المادة الثامنة والعشرون

لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة التاسعة والعشرون

يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون

يجوز أن تتضمن أوامر الطوارئ تحديد مدد وإجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ بشرط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

تعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ.

المادة الثانية والثلاثون

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦)


الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المراكز: مراكز تابعة للهيئة تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها.

البنية التحتية الحيوية: الأصول والممتلكات والأنظمة والشبكات والخدمات الضرورية، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تلفها أو إعاقة الوصول إليها إلى إحداث ضرر على الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو الاقتصاد أو البيئة أو الحياة الاجتماعية.

الخزن الاستراتيجي: السلع والموارد (الموارد الضرورية) الاستراتيجية المحتفظ بها في المخازن وما في حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حالة طارئة.

استمرارية الأعمال: قدرة الجهة على الاستمرار في أداء أعمالها وتقديم خدماتها الأساسية ضمن مستوى ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقا عند تعرض أعمال الجهة للانقطاع أو التعطل أو التوقف.

الفصل الثاني
الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها

المادة الثانية

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.

٢- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس.

المادة الثالثة

الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه شؤون الطوارئ واستمرارية الأعمال بما لا يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الواردة في التنظيم.

المادة الرابعة

للهيئة -دون الإخلال باختصاصاتها الواردة في نظام الطوارئ، ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص الآتي:

١- إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٢- إدارة الطوارئ من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وفقا لأحكام التنظيم.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة بعملها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

٤- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك تصنيف مستويات الحالة الطارئة واعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.

٥- إعداد الأطر الوطنية والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

٦- إعداد البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشكل دوري، وفقا لأحكام التنظيم.

٧- إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٩- إعداد السياسات والأطر والخطط الوطنية اللازمة لاستدامة سلاسل الإمداد بما يضمن استمرارية الأعمال عند وقوع حالات الطوارئ.

١٠- تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الوقوع في حالات الطوارئ وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال وفقا لأحكام التنظيم.

١١- استحداث أنظمة تقنية شاملة ومتكاملة للإنذار المبكر، وتطويرها بشكل دوري، وربط الجهات المعنية بها.

١٢- إعداد القواعد والسياسات لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها، ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها.

١٣- تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها وفقا لأحكام التنظيم.

١٤- إعداد القواعد والسياسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة ودور الطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام والإعلان.

١٥- تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات ذات العلاقة بإدارة الطوارئ ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

١٦- التعاون الدولي مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

المادة الخامسة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي:

١- اقتراح تأسيس المراكز. ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛ بقرار من المجلس.

٢- إنشاء قواعد للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة، وتصنيفها، وتحليلها.

٣- ربط المراكز والغرف المعنية بإدارة عمليات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث لدى الجهات ذات العلاقة بالمركز الوطني لعمليات الطوارئ بالهيئة.

٤- إجراء تقييم وتقويم شامل للمخاطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه.

٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل الهيئة.

٦- تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة ومراكزها عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقا للتنظيم.

٧- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمخاطر والطوارئ، والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها.

٨- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجالات المخاطر وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، وفقا للإجراءات المتبعة.

٩- اقتراح تخصيص الموارد اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن حالات الطوارئ لتنفيذ الخطط والمشروعات من ميزانيات الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق معها.

الفصل الثالث
مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

– وزير الطاقة عضوا.

– وزير الداخلية عضوا.

– وزير الحرس الوطني عضوا.

– وزير الخارجية عضوا.

– مستشار الأمن الوطني عضوا.

– وزير الصحة عضوا.

– وزير التجارة عضوا.

– وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا.

– وزير المالية عضوا.

– وزير الإعلام عضوا.

– وزير الصناعة والثروة المعدنية عضوا.

– وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا.

– وزير النقل والخدمات اللوجستية عضوا.

– رئيس أمن الدولة عضوا.

– محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عضوا.

– محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ عضوا.

– أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.

٣- يعني المجلس أمينا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الهيئة، ويختص بتصريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإقرارها.

٢- تطوير وتحديث وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال لائحة أو أكثر، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية للاعتماد.

٣- اقتراح الأنظمة والتنظيمات والقرارات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية.

٤- إقرار الخطط والأطر الوطنية، والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات القياس والتقارير، ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية لاعتمادها.

٥- الموافقة على البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط.

٦- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للخزن الاستراتيجي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٧- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية.

٨- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة.

٩- تشكيل اللجان أو فرق العمل الميدانية من أي الجهات الحكومية في مناطق أو محافظات المملكة، ويعهد إليها أي عمل يتصل بطبيعة عمل الهيئة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، وارتباطها التنظيمي، ومكافآت أعضائها، وقواعد عملها، وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

١٠- إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة والمراكز عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.

١١- إصدار القرارات وإقرار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم، وبما يحقق أهداف واختصاصات الهيئة.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمراكز، والأدلة الخاصة بها.

١٣- الموافقة على تأسيس المراكز وإنشاء الفروع والمكاتب وفقا لأحكام التنظيم.

١٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية وجدول مصفوفة الصلاحيات، وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة.

١٥- تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة وللمراكز.

١٦- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم من الهيئة وسير عملها.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

١٩- ما يسند إليه بموجب أوامر أو أنظمة أو قرارات من مجلس الوزراء.

٢٠- تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.

٢- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين -على الأقل- وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

٣- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

٤- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته بالتمرير.

الفصل الرابع
الهيئة وأجهزتها الإدارية

المادة التاسعة

يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، ونائب بالمرتبة الممتازة، ويعين المحافظ ونائبه بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المحافظ المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، والإشراف على سير عمل المراكز، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وإجراء مراجعة بصفة دورية عليها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها وتحديثها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة والرفع للمجلس للنظر فيها.

٣- الإشراف على إعداد الأطر والخطط الوطنية والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإشراف على تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة.

٤- الإشراف على إعداد البرامج والسياسات للتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها للمجلس لإقرارها.

٥- الإشراف على إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويمها، واقتراح تحديثها.

٧- الإشراف على إعداد القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها، ورفعها للمجلس للنظر في إقرارها.

٨- التوصية بإعلان حالة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع بيان أسبابها، وآثارها، ونطاقها الجغرافي، ووفقا للقواعد التي يقرها المجلس.

٩- إصدار القرارات اللازمة لتفعيل خطط الطوارئ الوطنية وفقا للقواعد والسياسات التي يقررها المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لإقرارها.

١١- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي لها، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس.

١٣- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للأنظمة والتعليمات.

١٤- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتعاونين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

١٥- التعاقد مع الكوادر البشرية للعمل في الهيئة، وفقا للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المقرة من المجلس.

١٦- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٧- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وغيرها من الجهات داخل المملكة أو خارجها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بعمل الهيئة، أو ما يحدده جدول مصفوفة الصلاحيات.

المادة العاشرة

١- يكون من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان بالهيئة.

٢- يهدف المركز الوطني لعمليات الطوارئ إلى رصد الحالات الطارئة والاستجابة لها عند وقوعها والتعافي منها من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.

٣- يهدف مركز التميز وتطوير القدرات إلى تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الطوارئ، وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال، بما في ذلك تأهيل الخبراء والمختصين. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.

الفصل الخامس
علاقة الهيئة بالجهات الأخرى

المادة الحادية عشرة

تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها -في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب- لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي:

١- طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل بأعمالها.

٢- تمكين منسوبي الهيئة ومراكزها من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها.

٣- الرد على استفساراتها وملحوظاتها، وإفادتها، بما اتخذ حيالها حسب طلبها.

الفصل السادس
ميزانية الهيئة ومواردها المالية

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ ونائبه- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

١- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منه وفقا للوائح المالية للهيئة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة ومراكزها عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.

٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الخامسة عشرة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة السادسة عشرة

يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقا لما يأتي:

١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي:

أ- ما أنجزته وحققته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويم شامل لمنظومة إدارة الطوارئ في المملكة خلال سنة التقرير.

٢- تقارير -حسب الحاجة- عن موضوعات معينة ترى الهيئة أهمية الرفع عنها.

المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

الفصل السابع
أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة

تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ تحت إشراف المجلس الأعلى للطوارئ.

المادة التاسعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٠٥ – ٢٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٨٢٩٧٦)

تمهيد

استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استنادا للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٣٩هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ.

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الضوابط: القواعد التي يتم من خلالها الترخيص للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.

كبار المزارعين: المزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

الشركات الزراعية المحلية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

فترة الزراعة الموسمية

القمح:

محصول يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع.

الأعلاف الموسمية:

أعلاف تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما.

الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الرسوبية تقع شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة المملكة ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

الدرع العربي: يتكون من صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة المملكة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غربا إلى بداية الرف الرسوبي شرقا، ويحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

المقننات المائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية المياه التي يحتاجها النبات في مراحل نموه وتضاف خلال عملية الري وغسيل أملاح التربة.

المرخص لهم: المزارعون الحاصلون على إذن لممارسة زراعة القمح أو الأعلاف الموسمية بموجب رخصة زراعية.

المياه المعالجة (المجددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المادة الثانية
ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية

أولا

إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجيا- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (٥٠) هكتارا، لكل من لديه رخصة زراعية.

ثانيا

يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثالثا

لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٠هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.

المادة الثالثة
ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية

أولا

عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقا للشروط المنظمة لهذه الرخص.

ثانيا

لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن ٧٥%.

ثالثا

يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما/ سنة.

رابعا

يلتزم المرخص له بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.

خامسا

تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.

سادسا

لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (٥٠) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.

سابعا

لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.

ثامنا

لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.

تاسعا

فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

عاشرا

يلتزم المرخص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.

حادي عشر

يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.

ثاني عشر

يلتزم المرخص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.

ثالث عشر

يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياها مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.

المادة الرابعة
الرقابة والالتزام

يلتـزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.

المادة الخامسة
آلية التراخيص

أولا

يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.

ثانيا

تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (١٠) أيام عمل.

ثالثا

تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة السادسة
آلية النظر في الاعتراض

يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الملحق
(تعهد)

السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية

باسم ……………………………………………………………………………………… هوية وطنية رقم ………………………………………………………………..

سجل تجاري …………………………………….. سجل زراعي مطور ………………………….. على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ………………………. بمحافظة …………………………….

أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.

اسم المرخص له: ……………………………………………………..

السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: …………………………….

رقم الجوال/ الاتصال: ……………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………………….

الصفة: ……………………………………………………………………


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.