التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

صدر بموجب قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (٤٥١٨٤٣)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الأنظمة: أنظمة الأنشطة التي انتقلت مهماتها واختصاصاتها إلى الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٣٨) بتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ.

اللوائح: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ، واللوائح والقرارات والتعليمات التنفيذية للأنظمة واللوائح.

الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: أي لجنة تشكل للنظر في مخالفات الأنظمة واللوائح في النطاق الجغرافي.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة بمن في ذلك الرئيس ونائبه، والأعضاء الاحتياطيون.

الإدارة المختصة: إدارة المنازعات والتنفيذ بالهيئة.

أمين السر: أمين سر اللجنة.

القواعد: قواعد عمل اللجنة في النطاق الجغرافي للهيئة.

النطاق الجغرافي: محافظة العلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظم وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة ومهماتها لاحقا.

المخالفة: كل واقعة تخالف الأنظمة أو اللوائح في النطاق الجغرافي.

المخالف: مرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أم اعتبارية.

مفتش الهيئة: من صدر في شأنه -منفردا أو مع غيره- قرار من المحافظ أو من يفوضه؛ بتولي مهمات التفتيش.

الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.

أدلة الإجراءات: وثيقة تصدر وفق الأنظمة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للقواعد.

الفصل الثاني
الهدف من القواعد ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى ما يأتي:

١- تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهمات المتعلقة بأعمال اللجنة.

٢- تحديد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة، وأعضائها، وإجراءات عملها، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

٣- تحديد مهام الإدارة المختصة في حدود تنفيذ هذه القواعد.

المادة الثالثة

تطبق القواعد في النطاق الجغرافي للهيئة.

الفصل الثالث
تشكيل اللجنة

المادة الرابعة

١- يكون تشكيل اللجنة وفقا لما ورد في الأنظمة، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في قرار التشكيل.

٢- يحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء الاحتياطيون إن وجدوا، على أن يكون الرئيس من المختصين في الشريعة أو الأنظمة -بحسب الأحوال-.

٣- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من المحافظ.

٤- في حال انتهت مدة العضوية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ولم يجدد للجنة، أو تشكل لجنة أخرى، فتستمر اللجنة بممارسة أعمالها لحين صدور قرار من المحافظ إما بتمديد العضوية الحالية، أو تشكيل لجنة أخرى.

٥- للمحافظ في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب أن يكلف بديلا عنه، من غير الأعضاء، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

٦- للمحافظ إعادة تشكيل اللجنة أو حلها في ضوء ما ترفعه الإدارة المختصة من أسباب، واقتضتها المصلحة العامة.

الفصل الرابع
انتهاء العضوية في اللجنة

المادة الخامسة

تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من المحافظ في إحدى الحالات الآتية:

١- انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في قرار التشكيل، أو انتهاؤها بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو عند حدوث ما يؤثر على أهليته.

٢- قبول اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة.

٣- تغيب العضو عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، وفي هذه الحالة، على الإدارة المختصة أن تعرض الأمر على المحافظ أو من يفوضه للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.

٤- تعارض مصالح العضو مع دوره في اللجنة، وفقا لسياسة تعارض المصالح المعتمدة من الهيئة.

الفصل الخامس
اختصاصات اللجنة

المادة السادسة

١- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات وفقا لاختصاصاتها الواردة في الأنظمة واللوائح وما يطرأ عليها من تعديلات -بحسب الأحوال-، وللجنة تحديد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها، والظروف المشددة والمخففة.

٢- تنظر اللجنة في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الهيئة أو مفتشوها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح.

٣- أية أمور أخرى تختص بها اللجنة وفقا للأنظمة واللوائح.

المادة السابعة

١- للجنة أن تضيف في القرار الصادر بالعقوبة إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عـن الفعل الضار أو إصلاح التلف الناجم عنـه -إن وجـد- وذلـك علـى نفقة المخالف، على أن يراعى في ذلك تحديد مهلة تتناسب مع طبيعة المخالفة.

٢- للجنة أن تضمن في قرارها أي عقوبة جوازية أخرى فـي حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:

١- طلب الإفادة من قطاعات الهيئة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أية وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها، ويكون ذلك عبر الإدارة المختصة.

٢- الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها، أو التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.

٣- استدعاء المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسماع أقوالهم أو للإفادة المكتوبة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة أمامها، وفـي حال تعذر ذلك لأي سبب، يجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في الموضوع إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة.

٤- إجـراء المعاينة اللازمة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها أو من غيرهم لذلك، على أن يعد تقريرا بالنتائج يسلم للجنة خلال (٥) أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة.

٥- الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بمن تراه من منسوبي الهيئة أو من ذوي الاختصاص من المستشارين أو الخبراء الفنيين لدراسة ما تراه من أعمال تتطلب دراستها وفقا للميزانية المعتمدة. ويكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

الفصل السادس
مهمات رئيس اللجنة

المادة التاسعة

يتولى الرئيس الإشراف على أعمال اللجنة وسير أعمالها، وإنجاز مهماتها، وله بصفة خاصة الآتي:

١- التأكد من قيام اللجنة بتأدية المهمات المنوطة بها.

٢- إدارة اجتماعات اللجنة، والعمل على تعزيز فاعليتها.

٣- الإشراف على إعداد جدول أعمال اللجنة، والموافقة عليه مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب أعضاء اللجنة في إدراجها.

٤- الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية بالتنسيق مع الإدارة المختصة تتضمن ما انتهت إليه اللجنة من أعمال وإنجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنة.

٥- تسمية نائب للرئيس، بعد مشاورة الأعضاء.

٦- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس -حال غيابه- في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.

الفصل السابع
مهام أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم

المادة العاشرة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة القيام بالآتي:

١- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

٢- تخصيص وقت كاف للقيام بمسؤوليته بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة.

٣- المشاركة بفاعلية في مداولات اللجنة ونقاشاتها والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد والتصويت على الموضوعات المعروضة عليها.

٤- الانتظام في حضور الاجتماعات وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبله بوقت كاف.

٥- المحافظة على سرية أعمال اللجنة والامتناع عن إفشاء أي أمر مما تداولته اللجنة، أو وقف عليه بسبب عضويته فيها.

٦- تجنب حالات تعارض المصالح، المنصوص عليها في سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الهيئة، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، والتنحي عن نظرها، وعدم المشاركة أو حضور الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بها، وعلى أمين السر توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

٧- إبلاغ الرئيس بأي حالات تعارض للمصالح، وعلى الرئيس أن يكلف العضو الاحتياطي بإكمال النظر في القضية لحين انتهائها، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-.

٨- التعاون على تحقيق مهمات ومسؤوليات اللجنة.

٩- ضمان سلامة القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتأكد أنها مبنية على أسس نظامية.

١٠- التصرف بأمانة، والسعي لتحقيق أهداف اللجنة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهماتهم، وممارسة اختصاصاتهم.

١١- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عنها للجنة، مع الالتزام بلائحة السلوك المهني، وسياسة عدم تعارض المصالح الصادرة من الهيئة.

الفصل الثامن
جلسات اللجنة ونصاب انعقادها

المادة الحادية عشرة

١- تعقد اللجنة جلساتها واجتماعاتها إلكترونيا، ولها أن تعقد جلساتها في مقر الهيئة، أو أي مكان آخر داخل المملكة، بما تراه مناسبا ومحققا لمصلحة الموضوعات المنظورة، والأطراف ذوي العلاقة.

٢- تعتمد اللجنة بالتنسيق مع الإدارة المختصة جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بداية كل عام، وتراجع مواعيد الاجتماعات عند الحاجة، وتعدل بناء على موافقة الأعضاء، وعلى اللجنة الحرص على إعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق الالتزام بالمدد اللازمة للبت فيما يعرض عليها.

٣- يعد لكل جلسة محضر يذكر فيـه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقـت افتتاحهـا ومكان انعقادها، والموضوعات المنظورة أمامها والإجراءات والوقائع التي تمت مداولتها أثنـاء الجلسة، ومـا اتخذتـه من قرارات.

٤- على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الجلسة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

٥- تجتمع اللجنة في الأيام المحددة للاجتماع، أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه -في حال غياب الرئيس- وذلك في الحالات العاجلة التي لا تستوعبها الاجتماعات وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة.

٦- لا يجوز تأجيل أو إلغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهائي وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة إلا في حال عدم اكتمال النصاب، أو لأسباب تقدرها اللجنة، ويكون التأجيل أو الإلغاء بناء على طلب أغلبية الأعضاء، وبموافقة رئيس اللجنة.

٧- ترسل الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال والمستندات والوثائق قبل الموعد المحدد للاجتماع، على أن تشمل الدعوة جميع الوثائق والمعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات المراد البت فيها، وأن ترسل لجميع الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

٨- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وبعد توقيعه على إقرار عدم الإفصاح عن المعلومات التي سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع.

٩- باستثناء جلسات المداولة، تكون جلسات اللجنة علنية إلا إن رأت جعلها سرية لمصلحة تقدرها.

المادة الثانية عشرة

١- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ولا يجـوز لغير الأعضاء، أو أمين السر فيها حضور جلسات مداولات القرارات وإصدارها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

٢- يتولى رئيس اللجنة أو من يفوضه إدارة الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدولة على جدول الأعمال والإشراف على عملية التصويت.

٣- في الحالات التي تعقد اللجنة جلساتها حضوريا، يجوز -بعد موافقة الرئيس- لأي عضو في اللجنة المشاركة في الاجتماعات باستخدام الوسائل التقنية، ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.

٤- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء اللجنة بسبب تنحي أحد الأعضاء أو عدم حضوره، أو لأي سبب كان؛ فيكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنة بدعوة من الرئيس توجه له وفق أحكام هذه القواعد، ويمكن أن تعاد جدولة الاجتماع لأقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور فيه لإكمال النصاب.

٥- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوض عضوا آخر لحضور الاجتماع نيابة عنه.

الفصل التاسع
قرارات اللجنة ومحاضرها

المادة الثالثة عشرة

١- علـى اللجنة عند نظـر المخالفة الرجوع لسجلاتها، ولسجلات الإدارة المختصة؛ لأخذ حالات تكرار المخالفة في الاعتبار عند تحديد العقوبة وتقديرها.

٢- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٣- للعضو التحفظ على قرارات اللجنة، وإيضاح أسباب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، وللجنة الرد على التحفظ في ذات المحضر، ولا يشار لذلك في نسخ القرار.

٤- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات ضرورية.

٥- فيما عدا حالة قبول التنحي لأحد الأعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع القرارات أو التصويت عليها.

٦- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوض عضوا آخر للتصويت عنه.

٧- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية، أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة تفسيره.

٨- تعد الإدارة المختصة نموذجا موحدا لمحاضر اللجنة، وقراراتها متضمنا العناصر الأساسية الآتية:

أ- اسم المخالف وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من الهيئة -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة.

ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف دقيق للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.

ت- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

ث- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

ج- للجنة إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة.

٩- يكون التحقق من تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من خلال الإدارات ذوات العلاقة بالهيئة.

١٠- تعتمد قرارات اللجنة وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الفصل العاشر
مهمات أمين سر اللجنة

المادة الرابعة عشرة

تكلف الإدار المختصة أمين سر للجنة، ولا يكون له حق التصويت، وله في سبيل

القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

١- التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.

٢- حضور اجتماعات اللجنة، وتحرير محاضرها، وتوثيقها، ومتابعة توقيعها من الأعضاء.

٣- إعداد محاضر الجلسات، ومحاضر الاجتماعات وفقا للقواعد.

٤- تمرير أي من الموضوعات لأعضاء اللجنة لدراستها والنظر فيها، ويكون ذلك بناء على طلب رئيس اللجنة.

٥- الاحتفاظ بجميع المستندات، والوثائق الخاصة باللجنة بما في ذلك جدول الأعمال وسجلات متابعة تنفيذها.

٦- متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة، مع الإدارات ذوات العلاقة في الهيئة.

٧- أي مهمة أخرى يكلف بها من الإدارة المختصة أو اللجنة في حدود اختصاصاتها.

الفصل الحادي عشر
محاضر الاجتماعات

المادة الخامسة عشرة

يعد أمين السر محضر الاجتماع، ويجب أن يشتمل على الآتي:

١- تاريخ الاجتماع ورقمه.

٢- مكان انعقاده.

٣- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

٤- الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، والمحاور الرئيسة ذات الصلة بالمواضيع الرئيسة.

٥- جميع القرارات التي اتخذت، والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات والمرفقات المثبتة لذلك.

٦- إثبات نتائج التصويت، والتحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات التي أصدرتها اللجنة، ورد اللجنة على التحفظ -إن وجد-.

المادة السادسة عشرة

١- يرسل أمين السر المحضر إلى الأعضاء؛ لمراجعته في اليوم التالي من انعقاد الاجتماع -كحد أقصى-، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال يومي عمل من تاريخ الإرسال.

٢- يرسل أمين السر المحضر -بعد معالجة الملاحظات- بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

٣- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا أو إلكترونيا في ملف خاص لدى الإدارة المختصة مع جميع الوثائق ذات العلاقة.

الفصل الثاني عشر
سرية أعمال اللجنة

المادة السابعة عشرة

١- على منسوبي الإدارة المختصة والإدارة العامة للاستشارات القانونية والنزاعات، وأعضاء اللجنة، وأمين السر، وكل من له علاقة بأعمال اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

٢- يلتزم الأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- بسرية المعلومات، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مدة عضويتهم، كما يجب المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سلمت للعضو يدويا أو إلكترونيا وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي.

الفصل الثالث عشر
وثائق قيد المخالفات

المادة الثامنة عشرة

تحدد الإدارة المختصة الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة على أن تشمل الآتي:

١- خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة.

٢- الاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته -إن وجدت- ومحل إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته ورقم سجله المدني.

٣- بيانات التواصل مع المخالف.

٤- موضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق محاضر الضبط، وتقارير المفتشين، وجميع المستندات والوثائق الداعمة.

٥- تاريخ اكتشاف المخالفة.

٦- أي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.

الفصل الرابع عشر
التعامل مع المخالفات وإبلاغ الأطراف

المادة التاسعة عشرة

١- تقيد الإدارة المختصة طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص، يعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.

٢- تبلغ الإدارة المختصة ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ التبليغ، وللجنة بناء على طلب مسبب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (خمسة عشر) يوما أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الإدارة المختصة المخالفة، وتحيلها إلى اللجنة.

٣- ترسل الإدارة المختصة وثائق المخالفات المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها، وإبلاغ الأطراف ذوي العلاقة بذلك خلال هذه المدة.

٤- يتضمن التبليغ نسخة من صحيفة المخالفة وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفة في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من تبليغ الأطراف.

٥- مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح، تبت اللجنة في المخالفة المعروضة أمامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وفي حال استدعت مدة البت أكثر من ذلك، فترفع اللجنة طلب تمديد هذه المدة مع أسباب الطلب إلى الإدارة المختصة؛ لتقرر ما تراه بشأن طلب التمديد، على ألا تزيد مدة تمديد البت في المخالفة على (ثلاثين) يوما في كل الأحوال.

٦- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البت في المخالفة إن كانت مهيأة للبت فيها.

٧- يعد غائبا كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فللجنة ألا تعده غائبا.

٨- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الإدارة المختصة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

الفصل الخامس عشر
إجراءات عمل اللجنة

المادة العشرون

١- تستكمل الإدارة المختصة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة، وتحيلها إلى اللجنة بعد دراستها؛ لتصدر اللجنة القرار المناسب.

٢- للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية، ولها في هذا الشأن طلب حضور ممثلي المنشآت ذات العلاقة، وسماع الشهود والأقوال، وسماع الدفوعات.

٣- للجنة وفقا لتقديرها إصدار قرار دون استدعاء ذوي الشأن، مع مراعاة إتاحة تبادل المذكرات لصاحب الشأن أو من يمثله حضوريا أو بواسطة الوسائل التقنية وسماع أقواله واستكمال دفوعاته أو تقديم جوابه كتابيا. ويبلغ ذوو الشأن -في حال تقرر استدعاؤهم- بموعد الاجتماع بإحدى الطرق المعتمدة لدى الإدارة المختصة، ويكون التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ إبلاغه، ومن لم يحضر بعد تبليغه للمرة الثانية فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابيا.

٤- تكون كافة إجراءات النظر كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوعات شفاهة وإثبات ذلك في محضر الجلسة.

٥- إذا تبين للجنة -بعد نظرها في المخالفة- ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظاما، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يتبين لها أنه لا يمكن النظر فيها حتى يبت في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المشار إليها.

٦- لا تنظر اللجنة في المخالفة إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا في قرارات اكتسبت الصفة القطعية.

الفصل السادس عشر
آلية تبليغ القرارات والتظلم منها

المادة الحادية والعشرون

يكون الإبلاغ بأحد الطرق المعتمدة لدى الإدارة المختصة منتجا لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

المادة الثانية والعشرون

يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الفصل السابع عشر
الإدارة المختصة

المادة الثالثة والعشرون

تتولى الإدارة المختصة – في سبيل تنفيذ هذه القواعد – المهمات الآتية:

١- الإشراف على الأعمال الإدارية والتحضيرية والترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة.

٢- الإشراف على البحوث والدراسات والاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بأعمال اللجنة.

٣- تلقي الموضوعات التي تحال إلى اللجنة أو توجه إليها، وقيدها، وإشعار رئيس اللجنة بها.

٤- فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شأنها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة.

٥- الإشراف على قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيبها وترقيمها، وأعمال الضبط، والمراسلات، والمواعيد، والبلاغات.

٦- الإشراف على متابعة دفوع المنسوب لهم ارتكاب المخالفة والمكاتبات ذوات العلاقة بها.

٧- الإشراف على إعداد مسودات محاضر وقرارات وخطابات اللجنة، وفق النماذج المعتمدة لذلك، وحفظها.

٨- القيام بالإجراءات اللازمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته أو إعادته للهيئة أو إحالته إلى الجهات المختصة.

٩- القيام بإجراءات تبليغ الأطراف ذوي العلاقة بقرارات اللجنة.

١٠- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة -بعد تحصنها نظاما- مع الإدارات ذوات العلاقة.

١١- مراجعة ما يحال إلى اللجنة، وإخطار ذوي الشأن إذا وجد نقص في المعلومات أو البيانات لاستكمالها.

١٢- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة، وإعداد الردود عليها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

١٣- فهرسة وحفظ قرارات اللجنة، وتصنيفها، وما يصدر من المحكمة المختصة في شأن قرارات اللجنة.

١٤- إفادة الإدارات ذوات العلاقة في الهيئة عن قرارات اللجنة.

١٥- اتخاذ ما يلزم لمخاطبة الجهات المعنية بإنفاذ القرارات.

١٦- تكليف ممثلي الإدارة المختصة أمام القضاء -حسب الإجراءات الداخلية- عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة قرارات اللجنة.

١٧- إعداد تقرير تفصيلي يعرض على المحافظ -أو من ينيبه- بشكل سنوي، يتضمن أعمال اللجنة، والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها، وتسهيل أعمالها.

١٨- أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها بشأن القرارات التي تصدرها اللجنة.

الفصل الثامن عشر
أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرون

١- يحدد المحافظ بقرار منه مكافآت أعضاء اللجنة، وآلية صرفها، واستحقاقها.

٢- للمحافظ -أو من يفوضه- إصدار القرارات وأدلة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه القواعد، وله تعديلها عند الاقتضاء.

٣- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنة الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بما لا يخالف طبيعة الموضوع المعروض على اللجنة، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.

٤- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في الطلبات المقدمة إلى اللجنة فلا تثبت أقوال أمام اللجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يثبت حضوره في محضر الاجتماع، ويجب على أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية.

الفصل التاسع عشر
النفاذ والنشر

المادة الخامسة والعشرون

يعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحة التنفيذية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) 

تمهيد

أصدرت هذه القواعد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /١ /٢٠٢٤/ ٤) وتاريخ ٢٥ /٦ /٢٠٢٤م، وذلك وفقا لنص الفقرة (٣) من المادة الخامسة والأربعين من نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية.

وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد المعاني- المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.

الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.

المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.

الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.

المادة الثانية
عضوية اللجنة

١- تكون مدة العضوية في اللجنة وفقا للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.

٢- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:

أ- انتهاء دورة اللجنة.

ب- استقالته من اللجنة.

ج- إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.

د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.

هـ- عزله أو استبداله بقرار من المجلس.

٣- إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين المجلس عضوا بديلا ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.

المادة الثالثة
جلسات اللجنة

١- تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي:

أ- تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

ب- تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

ج- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

د- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

هـ- في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.

و- يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.

٢- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشكاوى المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.

٣- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

٤- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة
مهام اللجنة

١- تختص اللجنة بما يأتي:

أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (١١) و(١٢) و(١٣) والفقرة (١٧)، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٤) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.

ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها.

٢- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما.

المادة الخامسة
مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

أ- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

ب- مخاطبة الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها.

ج- مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة
أمانة اللجنة

١- تشكل في الهيئة -بقرار من الرئيس- أمانة للجنة، ترتبط فنيا برئيس اللجنة وإداريا بوكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.

٢- يدير الأمانة فريق يكلفه الرئيس بقرار منه، ويحدد في القرار الأمين ومساعدوه والبديل عنه في حال شغور منصبه.

٣- يتكون فريق الأمانة من (٣) أشخاص على الأقل، على أن تكون غالبيتهم من القانونيين.

المادة السابعة
مهام الأمانة

تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.

٢- تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها.

٣- التحضير لنظر المخالفات والشكاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.

٤- متابعة ردود أطراف المخالفة أو الشكوى.

٥- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من لوائح ومذكرات خاصة بالمخالفات والشكاوى للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها لاستكمالها.

٦- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.

٧- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.

٨- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة.

٩- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

١٠- التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

١١- أية مهام أخرى توكل إليها من اللجنة.

المادة الثامنة
تعارض المصالح

لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة التاسعة
إيداع المخالفات والشكاوى لدى اللجنة

١- يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق الآتي:

أ- تحيل الهيئة إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها ضرورية لذلك.

ب- على كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أي متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها.

٢- تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

٣- تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.

المادة العاشرة
قبول الشكوى والتمثيل

يشترط لقبول الشكوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه القواعد، يكون تمثيل أطراف المخالفة أو الشكوى وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة
المذكرات والردود وسماع الأقوال

١- يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

٢- للجنة -وفق تقديرها- استدعاء وسماع أقوال من تراه ذا صفة، ولها الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.

المادة الثانية عشرة
حضور الأطراف

١- يجوز للجنة -وفق تقديرها- استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.

٢- في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.

٣- لا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقا لتقدير اللجنة، متغيبا عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.

المادة الثالثة عشرة
طرق الإثبات

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة
المعاينة أو التحقيق

إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة الخامسة عشرة
وقف السير في المخالفة

يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية.

المادة السادسة عشرة
تعاون الجهات والأشخاص

على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.

المادة السابعة عشرة
قرارات اللجنة

١- تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي:

أ- في المخالفات: خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة.

ب- في الشكاوى: خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيد الشكوى لدى الأمانة.

ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقا للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام: خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ إحالتها.

٢- تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت المخالفة.

٣- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة
التظلم ونفاذ القرارات

١- يجوز التظلم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

٢- تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

المادة التاسعة عشرة
وسائل التبليغ

يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:

أ- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة.

ب- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى.

ج- العنوان الوطني.

د- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

هـ- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.

المادة العشرون
العقوبات

١- على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها.

٢- لا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقا للنظام عشرة ملايين ريال سعودي، وفي حالة تكرارها لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعا للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

٣- على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.

المادة الحادية والعشرون
مكافآت ومصاريف اللجنة

١- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

٢- تحدد مكافآت أمين اللجنة والأمانة بقرار من المجلس.

٣- تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهيئة.

٤- يجوز لأعضاء اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها وطلب المستندات اللازمة لذلك، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لتمكين اللجنة.

المادة الثانية والعشرون
الأحكام التي لم يرد لها نص

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم -بحسب الأحوال- على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة المخالفة أو الشكوى المعروضة.

المادة الثالثة والعشرون
التقارير

١- ترفع اللجنة للمجلس تقريرا سنويا يلخص أعمالها.

٢- للجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في الوسائل الإعلامية المتاحة.

المادة الرابعة والعشرون
نشر القواعد ونفاذها

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤)

الفصل الأول
تعريفات

المادة الأولى
تعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام الخطوط الحديدية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.

القرارات التنفيذية: القرارات الصادرة عن الرئيس تنفيذا لأحكام اللائحة.

فريق التحقيق: فريق يشكله الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض.

مراقب الخدمة: من له صلاحية الرقابة والتفتيش نظاما للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة أو الأدلة الفنية أو القرارات التنفيذية، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منهما.

الرقابة والتفتيش: إجراء يتم من خلاله دخول مراقب الخدمة أو من تفوضهم الهيئة الأماكن ووسائل النقل الخاضعة لأحكام النظام واللائحة وفقا للإجراءات المعتمدة من الهيئة، بهدف التأكد من الامتثال، وعدم وجود مخالفات للنظام أو اللائحة أو للأدلة الفنية أو للقرارات التنفيذية.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء كان مالكا لها أم غير مالك.

مالك البنية التحتية: الشخص المالك للبنية التحتية أو لجزء منها.

المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية.

الأشخاص ذوو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.

الغير: الشخص الذي يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.

المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من أنشطة خدمة النقل على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية أو الأدلة الفنية.

الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة من شكاوى متصلة بالخطوط الحديدية بما في ذلك شكاوى المشغلين أو المستخدمين، سواء للنظر فيه بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملا بالمادة (السادسة والأربعين) من النظام.

الدليل أو الأدلة: أدلة تصدرها الهيئة تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- على المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط الفنية والوثائق والمستندات الواجب تقديمها والإجراءات الواجب التقيد بها لإصدار ترخيص أو إجراء أو شهادة أو لاعتماد أي خدمة.

التحقيق الفني: تحقيق تجريه الهيئة بواسطة فريق أو عن طريق أحد منسوبيها يصدر بتسميته أو بتسميتهم قرار من الرئيس لتولي التحقيق في حادث أو عارض معين أو لتولي التحقيق في حوادث أو عوارض قد تقع في المستقبل، ويقتصر التحقيق على النواحي الفنية دون الجنائية، وذلك لتحديد أسباب الحادث أو العارض واقتراح التوصيات المناسبة. ويجوز أن يكون الغرض من التحقيق التثبت من سوء الخدمة ومعرفة أسبابها واقتراح التوصيات المناسبة.

معدات التنقل: أي وسيلة مصممة خصيصا لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو يدويا، أو المشايات، أو العكازات، أو العصي أو غيرها من وسائل التنقل.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق اللائحة وحرم الخطوط الحديدية

المادة الثانية
نطاق تطبيق أحكام اللائحة

تطبق أحكام اللائحة على الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والأفعال المشار إليها في النظام.

المادة الثالثة
حرم الخطوط الحديدية

أ- يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناء على دراسات فنية يتم تقديمها من الجهة الراغبة في إنشاء الخط، على أن يراعى في الدراسات ما يلي:

١- حاجة التشغيل: وتشمل خدمات الإشارات وخطوط التخزين والمرافق العامة للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والأنشطة المتعلقة بالخطوط الحديدية.

٢- متطلبات السلامة: وتشمل ما يقام على جانبي حرم الخطوط من احترازات أمنية يتطلبها تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، وأجهزة الإنذار، واللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى الطرق الداخلة ضمن الحرم المؤدية للخطوط الحديدية، سواء لغرض صيانة الخطوط الحديدية أو الطوارئ وغيرها.

٣- المتطلبات الفنية: وتشمل كل ما يتطلبه تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية مثل: مد القضبان والخطوط الحديدية أو الخرسانية والجسور والشبكات ومعدات الطاقة والصيانة وخطوط التغذية، وأساسات الخط الحديدي وغيره.

٤- الموقع: ويشمل الموقع الذي ستقام عليه الخطوط الحديدية الممتدة بين المدن أو داخل المدن والطبيعة الجغرافية والجيولوجية للموقع.

٥- استطلاع مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال حرم الخط الحديدي المقترح: ويشمل رأي الجهة المشرفة على مشاريع أخرى تتأثر أو تتقاطع مع الخط الحديدي، ويتم منح الجهة ذات العلاقة مدة ستين (٦٠) يوما للرد. على أن يتم تزويد الهيئة بالمرئيات والمراسلات بشكل مكتوب. ويجب أن يشتمل الطلب توضيحا للجهات التي تعذر تحديد رأيها حيال الخط الحديدي.

٦- حماية الحرم: الطريقة المقترحة لحماية الحرم ما لم تكن هناك اعتبارات فنية مقبولة تمنع ذلك.

ب- للهيئة أن تطلب من الجهة الراغبة في إنشاء الخط الحديدي مراجعة الدراسات المقدمة أو طلب تزويدها بمعلومات أو دراسات إضافية.

ت- يجوز أن يكون للخط الحديدي الواحد أكثر من عرض للحرم حسب طبيعة كل موقع في مسار القطار.

الفصل الثالث
إنشاء المرافق العامة ونقل ملكيتها

المادة الرابعة
موافقة مالك/ أو مدير البنية التحتية

لا تباشر الأعمال الخاصة بإنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ولا مدها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها إلا بعد الحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية. ويكون تنفيذ الأعمال وفق الخطة الموضوعة والتي وافق عليها مالك أو مدير البنية التحتية.

المادة الخامسة
قواعد واشتراطات إنشاء المرافق العامة

١- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية -في وثيقة يعدها لهذا الغرض- استنادا على ما تضعه الهيئة من أدلة أو سياسات تخص الاشتراطات الفنية أو ضوابط السلامة، القواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي تلتزم بها الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها، ويقدمها للهيئة.

٢- تعتمد الهيئة القواعد والاشتراطات المقدمة من المالك أو مدير البنية التحتية، ولها تعديلها إذا اقتضت الحاجة الفنية ذلك.

المادة السادسة
إجراءات إنشاء المرافق العامة والشبكات المتقاطعة مع شبكة الخطوط الحديدية

تكون إجراءات إنشاء المرافق العامة ومد شبكاتها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها وفقا لما يلي:

١- تقوم الجهة المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها الراغبة بإنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها، بتقديم طلب خطي إلى مالك أو مدير البنية التحتية للحصول على موافقته، ولا يجوز الشروع في إقامة أي مرفق عام أو أي من شبكاتها قبل الحصول على هذه الموافقة.

٢- يبلغ مالك أو مدير البنية التحتية الجهة المختصة بموافقته أو عدم موافقته خطيا على طلبها، وفي حال عدم موافقته يكون الرد مسببا.

٣- في حال عدم قناعة الجهة المختصة بأسباب عدم الموافقة، أو في حال عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية لطلبها، تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الهيئة خطيا بعدم موافقة مالك أو مدير البنية التحتية أو عدم استجابته لطلبها.

٤- تقوم الهيئة بدراسة أسباب عدم الموافقة أو عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية للطلب. وللهيئة توجيه المالك أو مدير البنية التحتية بما تراه مناسبا.

المادة السابعة
نقل ملكية البنى التحتية

يجوز لمالك أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية نقل ملكية البنى التحتية أو أي منها إلى أي جهة أو منشأة مع مراعاة ما يلي:

١- الحصول على موافقة خطية من الهيئة بنقل ملكية البنية التحتية.

٢- استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات العلاقة المطلوبة من مالك أو مدير البنية التحتية ومن المنقولة له ملكيتها.

٣- ألا يباشر المنقول له ملكية البنى التحتية أي نشاط أو تقديم أي خدمات مرتبطة بالبنية التحتية لحين اكتمال إجراءات نقل الملكية والحصول على موافقة خطية من الهيئة والحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة.

٤- ألا يترتب على نقل الملكية الإخلال بالمنافسة، وفقا لتقدير الهيئة.

٥- سداد المقابل المالي للموافقة على نقل الملكية -إن وجد-.

٦- سداد أي استحقاقات مالية سابقة على نقل الملكية -إن وجدت-.

الفصل الرابع
ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية

المادة الثامنة
تقديم خدمات الخطوط الحديدية

لا يتم تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة التاسعة
ضوابط استثناء خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة

تستثنى المنشآت الخاصة من الحصول على ترخيص خدمات الخطوط الحديدية التي تنطبق عليها الشروط التالية:

١- أن تكون هذه الخدمة أو الشبكة واقعة ضمن حدود المنشأة وغير مرتبطة بالشبكة العامة.

٢- أن لا يتم تقديم الخدمة للعامة، ويعد نقل فئة معينة كالطلاب والمسافرين وغيرهم وفق ما تحدده الهيئة من ضمن العامة التي يتطلب معها الحصول على الترخيص.

٣- أن تكون هذه الخدمات مقتصرة على أغراض الإنتاج أو الاستغلال أو الترفيه في المدن الترفيهية.

المادة العاشرة
شهادة السلامة

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتكون هذه الشهادة سارية ما لم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على أنظمة الخطوط الحديدية أو خدماتها أو مرافقها أو بنيتها التحتية أو معداتها ووسائل النقل فيها بعد صدور هذه الشهادات.

المادة الحادية عشرة
متطلبات إصدار شهادة السلامة

يشترط لإصدار شهادة السلامة لمدير البنية التحتية أو المشغل أو تجديدها استيفاء المستندات والمتطلبات التالية:

١- تعبئة نموذج الطلب المعد من الهيئة لاستخراج شهادة السلامة.

٢- إرفاق وثائق حالة سلامة التصميم والتشغيل.

٣- وصف مفصل لأنظمة السلامة المعتمدة.

٤- إرفاق التصميم المتعلق بتحقيق السلامة.

٥- إرفاق وثيقة نظام لإدارة السلامة.

٦- وجود خطة لتنفيذ نظام إدارة السلامة.

٧- إرفاق سجل للمخاطر وخطط الطوارئ.

٨- تعيين استشاري مختص ومستقل (ICP) معتمد من الهيئة.

٩- أي معلومات أو مستندات أو متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

١٠- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الثانية عشرة
نطاق الحصول على الترخيص

لا يجوز لمدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلا ماليا وإداريا عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلا لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا في الحالتين التاليتين:

١- أن يكون هو مالك البنية التحتية.

٢- أن يصدر قرار بمنحه الترخيص من المجلس أو ممن يفوضه المجلس في ذلك.

المادة الثالثة عشرة
الاستقلال المالي والإداري

يكون التابع مستقلا ماليا وإداريا عن مدير البنية التحتية فيما يخص نشاطه المتعلق بنقل الركاب أو البضائع وفقا للمتطلبات الآتية:

١- ألا يكون لمدير البنية التحتية أكثر من ٥٠% من رأس مال التابع، أو أي نسبة أخرى أقل من رأس المال تسمح لمدير البنية التحتية بتعيين المسؤولين التنفيذيين لدى التابع أو باتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- وجود ذمة مالية مستقلة فيما يخص النشاط.

٣- وجود ميزانية مستقلة عن ميزانية مدير البنية التحتية.

٤- أن تكون لديه الاستقلالية في تكوين الموارد المالية.

٥- أن تكون لديه الاستقلالية في اتخاذ قراراته التي تمكنه من إدارة نشاطه بنفسه.

٦- أن تكون له الاستقلالية في إجراء تنظيماته الداخلية.

المادة الرابعة عشرة
الأنشطة والخدمات التي تتطلب وجود ترخيص لها

يشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو عدم ممانعة من الهيئة لممارسة الأنشطة التالية:

١- تشغيل وإدارة البنية التحتية.

٢- صيانة عناصر البنية التحتية.

٣- إدارة وتشغيل مناطق مناولة الحاويات المرتبطة بالشبكة.

٤- تشغيل المحطات.

٥- نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن.

٦- نقل الركاب بالخطوط الحديدية داخل المدن.

٧- نقل البضائع بالخطوط الحديدية داخل المدن.

٨- نقل البضائع بالخطوط الحديدية بين المدن.

٩- إنشاء الخطوط الحديدية.

١٠- صيانة القطارات والعربات والمعدات.

١١- الوظائف التي تتطلب شهادة اعتماد من الهيئة حسب أدلة التراخيص.

١٢- نشاط التدريب على المهن المتعلقة أو المرتبطة أو التابعة للنقل بالخطوط الحديدية.

١٣- نشاط الاستشاري المختص والمستقل (ICP).

١٤- أي خدمات أو أنشطة أخرى تحددها الهيئة وتندرج تحت الخدمات المشار إليها في هذه المادة أو تتعلق بتشغيل الشبكة.

المادة الخامسة عشرة
متطلبات الحصول على الترخيص

يتطلب للحصول على الترخيص استيفاء ما يلي:

١- طلب الترخيص مكتمل البيانات وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

٢- سجل تجاري ساري المفعول يخول صاحبه التقدم للحصول على ترخيص للخدمة أو النشاط محل الترخيص.

٣- ترخيص الاستثمار إذا كان طالب الترخيص غير سعودي.

٤- المستندات والوثائق، والضمانات والتأمينات المحددة في الأدلة الفنية أو تلك التي تحددها الهيئة كمتطلب لدراسة طلب الترخيص.

٥- شهادة سلامة سارية المفعول.

٦- تقديم ما يثبت أسبقية الخبرة والكفاءة في مزاولة النشاط أو الخدمة المطلوبة.

وللهيئة إعفاء مقدم الطلب من بعض المتطلبات حسب تقديرها.

المادة السادسة عشرة
إجراءات الحصول على الترخيص

تكون إجراءات الحصول على الترخيص وفقا لما يلي:

١- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص.

٢- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٣- إعداد اتفاقية الاستخدام وعرضها على الهيئة لاعتمادها إذا كانت مطلوبة فيما يخص النشاط أو الخدمة محل الترخيص.

٤- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بعد استكمال إجراءات طلب الترخيص.

٥- تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد الطلب مرفوضا بعد مضي المدة على أن يكون قرار الهيئة مسببا في كل الأحوال.

٦- تصدر الهيئة تراخيص خدمات الخطوط الحديدية بعد استيفاء كافة المتطلبات.

المادة السابعة عشرة
تعديل اشتراطات الترخيص

١- للمرخص له طلب تعديل اشتراطات الترخيص من الهيئة بعد استيفاء الآتي:

أ- طلب مكتوب للهيئة.

ب- تبرير تعديل الاشتراطات.

ت- توضيح الآثار المترتبة على عدم التعديل.

٢- يتم دراسة الطلب والبت فيه من الهيئة، ويمكن لها التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة
سريان الترخيص

الشروط المحددة في الترخيص ملازمة لسريانه، ويلتزم المرخص له بهذه الشروط، وللهيئة تعليق الترخيص عند أي تغيير أو إخلال بها إلى حين تصحيح الوضع القائم بشأنها، وذلك دون الإخلال بإيقاع أي غرامات مالية مقررة نتيجة هذا الإخلال أو التغيير.

المادة التاسعة عشرة
ضوابط ممارسة النشاط محل الترخيص

١- لا يجوز للمرخص له أن يزاول نشاطا أو يقدم أي خدمات ذات صلة بالخطوط الحديدية على خلاف النشاط محل الترخيص.

٢- يجوز أن يتضمن الترخيص الواحد أكثر من نشاط في حال كان هناك ارتباط بين هذه الأنشطة.

المادة العشرون
تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص بـما لا يقل عن تسعين (٩٠) يوما مع التزامه بسداد كافة المخالفات والمقابل المالي للترخيص -إن وجدت- قبل تجديده. ويكون التجديد لمدة أخرى، على أن يكون المرخص له مستوفيا لكافة الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار الترخيص.

المادة الحادية والعشرون
التزام المرخص له عند حصول تغيير على وضعه النظامي

على المرخص له إبلاغ الهيئة خطيا عند حصول أي تغيير على كيانه القانوني، أو أوضاعه أو التزاماته التعاقدية أو نطاق وحدود خدماته التي يقدمها استنادا إلى الترخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيير بستين (٦٠) يوما، وفي حالة رأت الهيئة أن هذا التغيير يتطلب إجراء تعديل على الترخيص فتقوم الهيئة بتعديل الترخيص بما يتوافق مع هذه التعديلات. وعلى المرخص له تزويد الهيئة بالمبررات وأي وثائق أو شروط تطلبها الهيئة ويلتزم المرخص باستيفاء الشروط المحددة من الهيئة -إن وجدت-.

المادة الثانية والعشرون
التنازل عن الترخيص

يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:

١- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

٢- استيفاء المتنازل لكافة الاشتراطات القانونية والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات التنفيذية.

٣- استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص.

٤- عدم مزاولة المتنازل له النشاط إلى حين استيفاء كافة المتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له.

٥- ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة.

٦- سداد أي مخالفات مالية على المتنازل أو المتنازل له -إن وجدت-.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٨- أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له.

٩- استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

المادة الثالثة والعشرون
مسؤولية المرخص له عن الخسائر والأضرار

مع عدم الإخلال بمتطلبات أي أنظمة أو قواعد أخرى، يسأل المرخص له عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ على وجه الخصوص في الحالات الآتية:

١- عدم الالتزام بأي من الشروط والمتطلبات الواردة في الترخيص الممنوح له.

٢- عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو الأدلة أو الوثائق النظامية الأخرى التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة للمرخص له.

٣- الإهمال أو التقصير في أداء الأعمال المرخص له بتقديمها.

المادة الرابعة والعشرون
التوقف عن تقديم الخدمات المرخص بها

لا يجوز للمرخص له التوقف عن تقديم الخدمة ولو لمدة مؤقتة، دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ويجب على المرخص له الذي يرغب في التوقف عن تقديم الخدمة، أن يتقدم إلى الهيئة خطيا بطلب التوقف قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. وإذا كانت هناك ظروف استثنائية أو طارئة تستدعي التوقف عن تقديم الخدمة، فيجب إبلاغ الهيئة فورا بتفاصيل هذه الظروف وعدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون

تعيين مرخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص

أ- توجه الهيئة مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص وفقا للحالات الواردة في المادة الحادية عشرة من النظام وذلك وفقا لما يلي:

١- يقوم مالك البنية التحتية بترشيح من تنطبق عليه شروط الترخيص لأداء الخدمات محل الترخيص.

٢- في حال موافقة الهيئة على المرشح من مالك البنية التحتية أو اختيار مرشح آخر من قبل الهيئة، يقوم مالك البنية التحتية بإبرام اتفاق مكتوب معه لإدارة الخدمات محل الترخيص.

ب- في حال بدأ المرخص له بالإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من النظام وتبين عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة فتخطر الهيئة حينها المرخص له خطيا بتحويل الخدمة إلى مرخص له آخر، ويتوجب عليه تمكين المرخص له المحول إليه الخدمة من جميع ما يحتاجه من إجراءات للقيام بالخدمة بدلا عنه.

ج- في حال إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته، على المرخص له تسليم كل ما يتطلبه أداء الخدمات محل الترخيص وسجلات السلامة إلى المرخص له البديل أو الجديد، على أن يكون تسليم هذه السجلات بشكل كامل وخال من النواقص. ويضمن مالك أو مدير البنية التحتية إلزام المرخص له بتوفير الممكنات النظامية والتقنية التي يحتاجها المرخص له البديل أو الجديد لأداء الخدمات محل الترخيص والتي يلزم نقلها له، وذلك قبل انتهاء العلاقة التعاقدية بين مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص له في حال انتهاء الترخيص، أو تسليم الأعمال محل الترخيص في حال إنهاء الترخيص لأي سبب كان، وأي إخلال بذلك من المرخص له يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس
المقابل المالي

المادة السادسة والعشرون
المقابل المالي للترخيص

يكون فرض المقابل المالي للترخيص والشهادات الأخرى التي تصدرها الهيئة وفقا للنظام واللائحة بموجب وثيقة يعتمدها المجلس، وتحدد هذه الوثيقة نوع الترخيص أو الشهادة والمقابل المالي لكل نوع من أنواع هذه التراخيص أو الشهادات.

المادة السابعة والعشرون
الرسوم التي يشملها المقابل المالي

يشمل المقابل المالي الرسوم السنوية ورسوم تجديد هذه التراخيص أو الشهادات، كما يشمل أي تعديل على هذه التراخيص فيما يخص الخدمات أو الأنشطة التي تشملها. ويمكن أن تتضمن الوثيقة التي يعتمدها المجلس أي مقابل مالي آخر نظير الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفقا لأحكام النظام واللائحة.

الفصل السادس
حالات إلغاء الترخيص أو تعليقه

المادة الثامنة والعشرون
حصول تغيير في السيطرة لدى المرخص له

١- إذا حدث تغيير في ملكية رأس مال المرخص له بما يفقده أو يقلل من سيطرته على اتخاذ القرار داخل منشآته ولم تكن الهيئة قد أخطرت ووافقت على ذلك من قبل، فتقوم الهيئة بدراسة هذا التغيير من حيث مستواه ودرجته ونوعه وتأثيره، ولها أن تطلب من المرخص له معالجة هذا التغيير.

٢- تحدد الهيئة مهلة للمرخص له بحسب ما تراه مناسبا لمعالجة هذا التغيير، وفقا للشروط والمتطلبات التي تضعها.

٣- للهيئة أن تقوم بتعليق الترخيص لحين معالجة التغيير وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التغيير أو تعديله على نحو معين تقبله الهيئة.

٤- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز سنة في حالة امتناع المرخص له أو عدم قدرته على معالجة التغيير أو تنفيذ متطلبات الهيئة بالتعديل.

المادة التاسعة والعشرون
إذا كان الإلغاء أو التعليق بناء على طلب مكتوب من المرخص له

١- تقوم الهيئة بدراسة الطلب بحسب نوعه لمعرفة الآثار التي تترتب على إلغاء الترخيص أو تعليقه.

٢- للهيئة أن تطلب الوثائق والمستندات أو أي معلومات تفصيلية لها علاقة بطلب إلغاء أو تعليق الترخيص.

٣- للهيئة فرض شروط أو إجراءات معينة، أو أن تطلب من المرخص له استيفاء متطلبات معينة، قبل الموافقة على الإلغاء والترخيص.

٤- يجب أن يقدم طلب إلغاء أو تعليق الترخيص قبل التاريخ المطلوب لإلغاء النشاط أو لبدء تعليقه بما لا يقل عن تسعين (٩٠) يوما، ولا يسري الإلغاء أو التعليق إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالطلب وبعد موافقة الهيئة على طلب الإلغاء أو التعليق.

المادة الثلاثون
عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة

١- للهيئة تعليق الترخيص لحين قيام المرخص له بتزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال مدة محددة.

٢- للهيئة إلغاء الترخيص بعد تعليقه في حال استمر المرخص له بعدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الهيئة في قرار التعليق. ولا يحول ذلك دون فرض أي غرامات أو عقوبات على المرخص له.

المادة الحادية والثلاثون
التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة

١- تتحقق الهيئة من قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص، ولها أن تعتمد في ذلك على كل طرق الإثبات. ويثبت التنازل إما من الناحية الفعلية أو الواقعية أو إذا أخذ التنازل شكلا قانونيا محددا.

٢- في حال ثبوت التنازل عن الترخيص تقوم الهيئة بتعليق الترخيص لحين توقف المرخص له عن مخالفته أو إلغائه. ولا يحول ذلك دون فرض أي غرامات أو عقوبات على المرخص له أو المتنازل له.

المادة الثانية والثلاثون
انتهاء العقد مع المرخص له

١- تتحقق الهيئة من انتهاء عقد الامتياز أو عقد التشغيل والصيانة بموجب تأكيد خطي من مالك البنية التحتية.

٢- تلغي الهيئة الترخيص استنادا إلى إفادة مالك البنية التحتية بانتهاء عقد الامتياز أو عقد التشغيل والصيانة مع المرخص له.

الفصل السابع
التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية

المادة الثالثة والثلاثون
التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية

عند طلب مدير البنية التحتية أو أمين الإفلاس -المعين وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، أو إنشاء ضمان عليها، أو ترتيب أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ تقوم الهيئة بدراسة هذا الطلب والتحقق من الحالات التي تتطلب موافقة مالك أو مدير البنية التحتية إذا كان الطلب مقدما من أمين الإفلاس، كما تقوم الهيئة بالتحقق من ملاءمة هذا الطلب وأثره على الخدمات المقدمة وملاءمة الحلول البديلة الممكنة وضمان حقوق أطراف العلاقة.

الفصل الثامن
الإخلال بالمنافسة

المادة الرابعة والثلاثون
الأفعال التي من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو غير ذلك، طالما كان الهدف منها الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وفقا لما يلي:

١- التحكم في تسعير الخدمات بشكل يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة المشروعة، بقصد الإضرار بالمنافسين، أو تسعير الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من النشاط.

٢- التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة بين المرخص لهم.

٣- إبرام اتفاقيات بين مرخص له ومرخص له آخر بهدف احتكار الخدمة على نحو يضر بمقدمي الخدمات الآخرين.

٤- الطلب من الموردين أو مقدمي الخدمات الامتناع من التعامل مع جهة منافسة.

٥- اعتماد مواصفات فنية للخطوط الحديدية لا تتوافق مع متطلبات التشغيل لجهة منافسة.

٦- عدم توفير المواصفات الفنية والمعلومات التجارية بشأن المرافق المطلوبة من قبل مرخص لهم باستخدام الخطوط الحديدية.

٧- عدم تمكين مالك أو مدير البنية التحتية للمرخص له من استخدام الحقوق التي تنص عليها اتفاقية الاستخدام أو أية حقوق تنص عليها العقود التي يبرمها معه دون وجه حق أو عذر تقبله الهيئة.

٨- منع أي منشأة من استخدام حقها في الدخول إلى النشاط بتقديم خدمات الخطوط الحديدية أو الخروج منه أو عرقلة ذلك.

٩- حجب خدمات الخطوط الحديدية المتاحة بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.

١٠- إساءة استخدام معلومات تم الحصول عليها من منافسين آخرين.

١١- إبرام اتفاقات حصرية بهدف إخراج منافسين من السوق.

١٢- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.

١٣- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

المادة الخامسة والثلاثون
الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخلال بالمنافسة

دون إخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية، وذلك لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة، ومن ذلك:

١- توجيه إخطار للمرخص له بموضوع المخالفة.

٢- إلزام المخالف بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بالمخالفة.

المادة السادسة والثلاثون
آلية تقديم شكاوى الإخلال بالمنافسة

مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات وفقا للمادة (٤٥) من النظام، تكون آلية التعامل مع شكاوى المشغلين وفقا لما يلي:

١- تقدم الشكوى وفق النموذج المعتمد من الهيئة.

٢- تدرس الهيئة الشكوى المقدمة ومدى جديتها، وفي حال وجود مؤشرات يتم تشكيل لجنة للتحقيق بما جاء فيها.

٣- يتم رفع تقرير دراسة الشكوى والتوصيات إلى الرئيس.

الفصل التاسع
اتفاقيات الاستخدام

المادة السابعة والثلاثون
الشروط المتعلقة بحقوق الاستخدام

يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية قبل توقيع اتفاقية الاستخدام بالآتي:

١- أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على إبرام اتفاقية الاستخدام.

٢- وجود شروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها.

٣- يتم أخذ موافقة الهيئة الخطية قبل إجراء أي تعديل على اتفاقية الاستخدام.

تكون اتفاقيات الاستخدام هي الإطار الذي تندرج ضمنه كافة الأحكام المتعلقة بحقوق الاستخدام مع مراعاة ما يقرره النظام واللائحة من أحكام تتعلق بهذه الحقوق.

المادة الثامنة والثلاثون
اتفاقيات الاستخدام والاشتراطات وأدلة التراخيص

للهيئة أن تعد شروطا نموذجية يجب أن تتضمنها اتفاقيات الاستخدام بحسب ما تراه لازما لحسن سير خدمات الخطوط الحديدية، وتمثل الأحكام الواردة في هذه الشروط الحد الأدنى من الشروط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها من أطراف العلاقة.

المادة التاسعة والثلاثون
إجراءات الموافقة على اتفاقية الاستخدام

يقوم أطراف العلاقة بإعداد مسودة الاتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها الهيئة ورفع الاتفاقية للهيئة لأخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب الموافقة:

١- تحديد الخدمة المراد تقديمها ونطاق العمل.

٢- بيانات الجهة أو المرخص له طالب الاستخدام من واقع سجله التجاري مع صورة من هذا السجل.

٣- المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.

٤- نسخة من مسودة الاتفاقية.

٥- بيان الأثر الذي ترتبه اتفاقية الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين أو المستخدمين.

٦- أي مستندات أو معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة بعد دراسة الطلب.

الفصل العاشر
الشكاوى ومقابل الاستخدام

المادة الأربعون
شكاوى حقوق استخدام الشبكة

يتم رفع الشكاوى المرتبطة بحقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي تضعها، وتصدر الهيئة قرارها بعد دراسة الشكوى. ولها أن تطلب من الأفراد تزويدها بأي معلومات أو مستندات تطلبها في هذا الشأن، ويكون قرارها المتخذ بشأن الشكوى ملزما لجميع الأطراف.

المادة الحادية والأربعون
سياسات تحديد مقابل الاستخدام

١- تضع الهيئة السياسة التي يتم بناء عليها تحديد مقابل الاستخدام وكيفية تحصيله من قبل مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل، على أن تراعى في هذه السياسة العدالة والشفافية ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.

٢- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل مقابل الاستخدام وآلية تحصيله وطرق الاستفادة منه في تمويل أعمالهم مع التقيد بالسياسة التي تضعها الهيئة. على أن يتم إشعار الهيئة بهذا التحديد لمطابقة ذلك مع السياسة التي وضعتها.

الفصل الحادي عشر
مراجعة الأداء وحماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها

المادة الثانية والأربعون
مراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم

تقوم الهيئة بمراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم، بما في ذلك أعمال الزيارة الميدانية لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وللهيئة أو ممثليها القيام بما يلي:

١- طلب أي مستندات أو معلومات أو إيضاحات لها علاقة بأعمال التفتيش.

٢- طلب تزويد الهيئة بتقارير دورية متعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش.

٣- الدخول إلى جميع أماكن العمل، وفق أحكام النظام واللائحة ودليل إجراءات ضبط المخالفات.

٤- فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب السلامة، ولمفتش الهيئة إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية والسلامة.

٥- تخطر الهيئة المرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها مناسبة وفق قائمة مكتوبة تعدها لهذا الغرض، بما في ذلك ما قد تتخذه الهيئة من قرارات متعلقة بتعديل شروط الترخيص.

٦- في حالة طلب المرخص له من الهيئة إجراء مراجعة أعماله إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في هذه الأعمال، فتقوم الهيئة عندها بدراسة الطلب وتحدد له الإجراءات والاحترازات المطلوب منه القيام بها من خلال بحث أفضل الطرق مع المرخص له لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك. وللهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بتقارير دورية عن الأوضاع والتطورات التي تحصل نتيجة هذه المراجعة.

المادة الثالثة والأربعون
الإجراءات المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية

١- يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمو الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وفقا للضوابط التالية: استيفاء مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديدية معايير وشروط الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو الجهات المختصة.

٢- التحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع مرافق الخطوط الحديدية والقطارات، وفحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام.

٣- اتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حماية المرافق والقطارات والخطوط الحديدية وعدم توقف خدماتها.

٤- إصلاح أي ضرر تتعرض له الخطوط الحديدية متى ما تعلق الأمر بسلامة تلك الخطوط وجميع أصولها ومرافقها فورا ودون تأخير.

٥- حماية العاملين في الخطوط الحديدية أو المستفيدين أو الغير من أي أضرار أو مخاطر ناشئة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية.

٦- عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.

٧- إبرام وثائق التأمين اللازمة التي تطلبها الهيئة لتغطية أي مخاطر قد يتعرض لها العاملون أو المستفيدون من خدمات الخطوط الحديدية أو الغير أو أصول الخطوط الحديدية.

٨- تصميم الخطوط الحديدية ومحطاتها ومرافقها بطريقة تتوافر فيها جميع متطلبات الأمن والسلامة، وضمان مطابقة تصاميم محطات وإنشاءات الخطوط الحديدية ومرافقها للمواصفات القياسية المعتمدة.

٩- وضع نظام لإدارة وسلامة المخاطر وحفظ السجلات الخاصة بها وفقا لما تحدده الهيئة، ووضع خطط استجابة وإدارة الطوارئ واختبارها لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات.

المادة الرابعة والأربعون
تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق

للهيئة أن تطلب من مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل أو أي جهة ذات علاقة، تزويدها بالمعلومات والإيضاحات والوثائق التي تحتاج إليها متى ما رأت أن ذلك لازما للتحقق من سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المادة الخامسة والأربعون
نوعية وطبيعة البيانات المطلوبة

١- تحدد الأدلة المعلومات والحالات الموجبة لطلب الهيئة الوثائق والمعلومات وما يتصل بها وذلك دون الإخلال بحق الهيئة بالاطلاع في أي وقت على أي مستندات، أو سجلات، أو بيانات أو إجراءات ذات صلة والاحتفاظ بصور عنها.

٢- عند طلب الهيئة تزويدها بالوثائق والمعلومات، تحدد الهيئة نوعية وطبيعة البيانات والوثائق المطلوبة، والمهلة اللازمة لتزويدها بهذه المعلومات والوثائق، وما يترتب على الامتناع عن تزويدها بهذه المعلومات والوثائق من إجراءات وجزاءات وفقا لما يقضي به النظام واللائحة.

المادة السادسة والأربعون
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

١- على الجهات التي ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع في المناطق المحيطة بحرم الخطوط الحديدية التي من شأنها التأثير على سلامة الخطوط الحديدية التنسيق مع الهيئة عن طريق الكتابة لها بهذه الترتيبات والإجراءات والمشاريع قبل التنفيذ، مع إيضاح طبيعة هذه الترتيبات والإجراءات ووصفها وبيان أثرها المحتمل على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها والإجراءات الاحترازية المتخذة لتلافي أي ضرر أو تأثير سلبي على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها. وتزود هذه الجهات الهيئة بالمستندات والوثائق المؤيدة لذلك.

٢- للهيئة إشعار الجهة بالكف عن العمل بصورة كلية أو جزئية عند وجود ملاحظات من شأنها أن تؤثر على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها أو مستخدميها، وللهيئة وضع الاشتراطات المناسبة لاستئناف الجهة لأعمالها وذلك لضمان عدم تعرض الخطوط الحديدية للخطر أو للحد من تأثيراته والأضرار الناجمة عنه في حال وقوعه.

المادة السابعة والأربعون
التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل لمنع أو تجنب الحوادث

لمنع وتجنب الحوادث يلتزم مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل حسب الحالة بما يلي:

١- اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب الحوادث وخطط السيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وآليات تطبيقها، ويلتزم كل من مالك ومدير البنية التحتية والمشغل بإجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة على هذه التدابير أو الخطط أو الآليات، والعمل بالملاحظات التي تبديها الهيئة.

٢- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة -في الحالات الطارئة- وتوفير المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها.

٣- التشغيل الآمن للخطوط الحديدية، والمحافظة على متطلبات السلامة العامة والصحة المهنية والالتزام بالعمل وفقا لأدلة السلامة المعتمدة في هذا الشأن.

٤- عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.

٥- المحافظة على الخطوط الحديدية وفقا لمتطلبات الترخيص وشهادة السلامة.

٦- الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في أنظمة وعمليات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية أو أي أمر من شأنه التأثير على سلامة أو كفاءة تشغيل القطارات.

٧- وضع إجراءات لإبلاغ الهيئة بالحوادث والعوارض وفق الأدلة الخاصة بذلك.

المادة الثامنة والأربعون
أنظمة إدارة السلامة

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية والمشغل -كل في مجال اختصاصه- بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقا لما يلي:

١- وضع سياسة للصحة والسلامة، وتكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخداما، وتكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسياسة.

٢- تعيين مسؤول مؤهل للسلامة ليتولى أعمال السلامة على مستوى المنشأة، مع خبرة في أعمال الإنقاذ والإطفاء ومواجهة الكوارث، ليتولى الإشراف على أعمال السلامة وسبل الحماية والوقاية ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات.

٣- وضع خطة للطوارئ واستمرارية الأعمال تشارك فيها الجهات المعنية لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات أو تعطل خدماتها.

٤- وضع الضوابط اللازمة للتحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن والقطارات والخطوط الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام وعمل الإصلاحات اللازمة لها وعدم استخدام أي منها في حالة الخلل أو العطل.

٥- فحص معدات السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء في المحطات والقطارات والمنشآت بصفة دائمة ودورية وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

٦- تدريب جميع العاملين في القطارات والمحطات والمنشآت على كيفية مواجهة الحوادث والظروف الطارئة والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء.

٧- وضع سجل للمخاطر (سجل السلامة ومكافحة الحريق).

٨- وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع جهة الاختصاص لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الإنقاذ والإخلاء والإسعاف ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.

٩- وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الراكب أو الغير لوسائل السلامة والإنقاذ والإطفاء المتوافرة والإجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.

١٠- الكشف والصيانة الدورية على كافة التجهيزات والتركيبات والتمديدات الكهربائية بمعرفة المتخصصين، ويشترط أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عال من الكفاءة.

١١- اختبار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة فنية متخصصة، على أن يكون التصميم والتركيب طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة ومن جهة الاختصاص في المملكة.

١٢- وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في المحطات ومرافقها للطوارئ والإخلاء وفق المواصفات المعتمدة في المملكة.

المادة التاسعة والأربعون
مسؤولية المشغل تجاه مواصفات القطارات ومعدات الخطوط الحديدية

تكون مسؤولية المشغل عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية ومحطات ومرافق الخطوط الحديدية للمواصفات والمتطلبات وفقا لما يلي:

١- مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والتي تعدها بالتنسيق مع جهة الاختصاص في المملكة.

٢- مطابقتها للمواصفات العالمية، وذلك في حالة عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من جهة الاختصاص في المملكة.

وفي جميع الأحوال يتوجب على المشغل تقديم وثيقة للهيئة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المعدة، أو المادة المراد استخدامها.

المادة الخمسون
التحقيق الفني

يصدر الرئيس قرارا بتشكيل فريق من موظفي الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي ومن تستدعي حاجة التحقيق إشراكه من الجهات الحكومية الأخرى، أو تكليف أحد منسوبي الهيئة بالتحقيق إذا لم يكن الحادث أو العارض يستدعي تشكيل فريق للتحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، أو تعطل خدماتها، أو مرافقها بحسب ما تراه ملائما بحسب جسامة الحادث أو العارض وأهمية التحقيق الفني فيه، ويحدد القرار مهام ومسؤوليات الفريق ورئيسه أو الشخص المسؤول والإطار الزمني لإنجاز الأعمال وفق الإجراءات التالية:

١- يتولى محققو الهيئة أو من تشركهم في التحقيق الفني، تحليل المعلومات وفحص الأدلة واستجواب الشهود.

٢- يتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور العلم بأي شبهة جنائية أثناء السير في التحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم.

٣- إذا تطلب التحقيق دخول عقار ولم يأذن صاحبه لفريق التحقيق بالدخول، فيستعين فريق التحقيق أو المكلف بالتحقيق بالجهات المختصة لتمكينه من دخول العقار وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- يتم إعداد محضر التحقيق بشكل مفصل، وتعبئة النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن يتضمن المحضر أطراف الحادث أو من له علاقة به، ووصفا مفصلا له ولوقائع الحادث ووقت حصوله والأضرار المترتبة عليه والأسباب التي أدت إلى حصوله، والتوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.

٥- يرفع الفريق المحضر للرئيس مشتملا على التوصيات.

٦- للهيئة إعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة تتعلق بالحادث الذي جرى التحقيق فيه.

ولفريق التحقيق أو من تم تكليفه بالتحقيق طلب أي معلومات لها علاقة بالحادث.

المادة الحادية والخمسون
ضوابط التحقيق الفني

يتعين على فريق التحقيق أو المكلف بالتحقيق التقيد بما يلي:

١- المحافظة التامة على سرية التحقيق والوثائق المتعلقة به.

٢- التحفظ على أي مواد ناتجة من الحادث أو العارض حتى انتهاء التحقيق.

٣- لفريق التحقيق استدعاء من يرى ضرورة لسماعه من موظفي المشغل أو مالك أو مدير البنية التحتية والمقاولين ومالكي البنية التحتية وغيرهم.

٤- الاستعانة بخبراء فنيين وقانونيين ومن يراه الفريق ضروريا للمساعدة في استكمال إجراءات التحقيق.

المادة الثانية والخمسون
توصيات فريق التحقيق

يعتمد الرئيس توصيات المكلف بالتحقيق أو فريق التحقيق، في العوارض والحوادث التي لا ينشأ عنها خسائر مادية أو بشرية، ويعتمد المجلس التوصيات في الحوادث التي ينشأ عنها خسائر مادية أو بشرية. وتتولى الهيئة في كل الأحوال متابعة تنفيذ التوصيات مع ذوي العلاقة من المرخص لهم أو الجهات الأخرى المعنية، وترفع نتائج تنفيذ التوصيات وما تقترحه في هذا الشأن لصاحب الصلاحية.

المادة الثالثة والخمسون
مسؤولية مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل عن الإهمال في التنفيذ أو الصيانة

يكون مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كل بحسب اختصاصه- مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب:

١- الإهمال والتقصير في التنفيذ والصيانة أو تنفيذها بشكل بما لا يتفق مع المعايير والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.

٢- عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة العامة المقررة في الأنظمة المرعية عند القيام بأعمال التنفيذ أو الصيانة.

المادة الرابعة والخمسون
التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل والمستخدمين عند وقوع أي حادث أو عارض

يلتزم مالك ومدير البنية التحتية ومشغلو خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمو تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض بما يلي:

١- يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كل بحسب اختصاصه- بإبلاغ الهيئة بوقوع الحادث، ويتضمن البلاغ، نوع الحادث ووصفه وموقعه ووقت وقوعه، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويلتزم المستفيدون من الخطوط بإبلاغ الهيئة عند وقوع أي حادث فور علمهم به.

٢- تزويد الهيئة بالمعلومات المتوفرة عن الخسائر المادية والبشرية وأنواع الأضرار في حال حصولها.

٣- قيام مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كل بحسب اختصاصه- بتأمين موقع الحادث والمحافظة على المعلومات والأدلة التي تقود إلى معرفة أسباب الحادث والنتائج المترتبة عليه، وعدم تحريك أو نقل أي مواد متعلقة بالحادث، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا للمحافظة على الأرواح أو الممتلكات أو لدرء ضرر محدق.

٤- تسهيل مهمة دخول فريق التحقيق إلى موقع الحادث.

٥- تمكين فريق التحقيق من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالحادث ومقابلة الشهود أو من لديهم معلومات عن الحادث.

وفي حالة عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل لطلبات فريق التحقيق أو عدم تعاونهم معه يقوم الفريق بإبلاغ الهيئة بذلك، ويكون للهيئة صلاحية إلزام المعني بالأمر بتحقيق ما يطلبه فريق التحقيق أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل.

الفصل الثاني عشر
عقود امتياز الخطوط الحديدية

المادة الخامسة والخمسون
حالات تحويل أصول البنية التحتية

يكون تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك أو مدير البنية التحتية إلى من يملك حق الامتياز وفقا لما يلي:

١- بناء على طلب مقدم من صاحب الحق في الامتياز استنادا إلى اتفاق بينه وبين مالك البنية التحتية.

٢- إذا كان عقد الامتياز يقضي بذلك.

وللهيئة الموافقة على الطلب في حال ما إذا كان من شأن تحويل هذه الأصول تحقيق استفادة أفضل من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم تلك الخطوط ومرافقها. أو إذا كان ذلك بغرض تطويرها أو كان ذلك أكثر ملاءمة وتوافقا مع متطلبات التشغيل وتنفيذ شروط الامتياز.

المادة السادسة والخمسون
انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له

يتوجب على مالك أو مدير البنية التحتية إخطار الهيئة خطيا عند انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له موضحا فيه سبب انتهاء العقد وأي تبعات مترتبة على ذلك -إن وجدت-.

الفصل الثالث عشر
تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها

المادة السابعة والخمسون
أعمال التنفيذ والصيانة

يتولى المرخص له أعمال التنفيذ والصيانة التي تشمل ما يلي:

١- أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقا لأحكام النظام وشروط الترخيص التي تحكم هذه الأعمال.

٢- ما هو منصوص عليه في عقد الامتياز وفقا للاشتراطات والضوابط المدرجة في العقد.

٣- كل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته.

المادة الثامنة والخمسون
صلاحيات الهيئة فيما يخص أعمال التنفيذ أو الصيانة

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له بالقيام بأعمال التنفيذ والصيانة الدورية وفقا لعقود الامتياز، ويشمل ذلك أي اشتراطات أو معايير منصوص عليها في الدليل الخاص بكل نشاط من أنشطة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المادة التاسعة والخمسون
إسناد مالك ومدير البنية التحتية أو المرخص له بعض الأعمال للغير

لمالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له إسناد بعض الأعمال المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية إلى أشخاص آخرين، وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ويبقى مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له مسؤولا اتجاه الهيئة عن كل الأعمال التي أوكلها للغير.

الفصل الرابع عشر
حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

المادة الستون
جودة الخدمة

يجب على المشغل توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان، ولا يجوز له إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى المشغل عند حصول تأخير في الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.

المادة الحادية والستون
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

يتوجب على المشغل مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار لضمان تنقل سهل وآمن لهم، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبالهم وخدمتهم، وضمان أن القطارات والمحطات والمنصات المخصصة والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بكل سهولة ويسر، وذلك وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات وأدلة إرشادية في هذا الشأن.

المادة الثانية والستون
الحق في المعلومات

يجب على المشغل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة قبل وأثناء الرحلة، وبما يمكن من الوصول إليها عند الطلب، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند إلغاء أو تأخير الرحلة أو وقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو أي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد، بشرط موافقة الهيئة.

المادة الثالثة والستون
نقل الأمتعة

يجب على المشغل تمكين الركاب من إحضار أمتعتهم وفق القواعد المنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على متن القطار. ويعد من قبيل الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع الركاب، سواء كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك وذلك وفقا لاشتراطات النقل الخاصة بالمشغل.

المادة الرابعة والستون
رفض نقل الراكب

لا يحق للمشغل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد، ما لم يخالف الراكب شروط المشغل أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ما تصدره الهيئة من قواعد في هذا الشأن.

المادة الخامسة والستون
مسؤولية المشغل عن التعويض

يلتزم المشغل بتعويض الراكب في حالات إلغاء الرحلة أو التأخير فيها أو ما يصيب الراكب أثناء تقديم الخدمة من أضرار جسدية أو مادية أو خسائر بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الأمتعة أو تلفها وفقا للاشتراطات والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة السادسة والستون
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

يتوجب على الراكب الالتزام بتعليمات المشغل المعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو المشغل أو موظفو مالك أو مدير البنية التحتية، والامتثال لمتطلبات السلامة والمتطلبات النظامية والتقيد بشروط الرحلة وبقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق والالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة، والالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وإظهار التذكرة لموظفي المشغل أو المفتشين المخولين في حال طلبها، وإثبات هويته في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة السابعة والستون
الإشراف على الأمتعة والأغراض الأخرى

يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه، بما في ذلك الحيوانات.

المادة الثامنة والستون
إشراف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية والتزاماتهم

تصدر بقرار من الرئيس الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بما يتواءم مع نوعية النقل داخل المدن أو فيما بينها، وللهيئة إعفاء مقدم الخدمة عن العمل ببعض الأحكام الخاصة بحقوق التزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفق قرار يصدر من الرئيس.

المادة التاسعة والستون
سياسة تقديم الخدمة

على المشغل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، ويحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.

المادة السبعون
مخالفة المشغل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة

للهيئة مخالفة المشغل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة، أو في حالة إخلاله بأي من حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية المنصوص عليها في اللائحة أو في سياسة الخدمة التي يضعها وتعتمدها الهيئة، سواء داخل المدن أو فيما بينها.

المادة الحادية والسبعون
معالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

مع عدم الإخلال بالمادة التاسعة والستين تقوم الهيئة بمعالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية، وفي حال عدم قناعة صاحب الشكوى بمعالجة الهيئة لها، تحيل الهيئة الشكوى للجنة وفقا لقواعد عملها.

الفصل الخامس عشر
المخالفات والعقوبات والشكاوى

المادة الثانية والسبعون
إزالة تبعات المخالفة

يلتزم من يحدث ضررا على وسيلة النقل أو الخط الحديدي أو مرافقه بتعويض المتضرر عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة وما تصدره الهيئة، ما لم يثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو بسبب قوة قاهرة، وإذا تضمنت العقوبة النص على إزالة تبعات أو آثار المخالفة خلال مهلة محددة، جاز للمتضرر إزالة هذه التبعات أو الآثار على نفقة المخالف، وذلك في حال انتهاء المهلة المحددة دون امتثال المخالف بإزالة هذه التبعات أو الآثار.

المادة الثالثة والسبعون
تحميل المخالفة

تكون المخالفة على مالك الآليات أو المعدات أو السيارات أو الحيوانات التي كانت سببا في ارتكاب أي مخالفة ما لم تكن في حيازة شخص آخر وقت وقوع المخالفة، فتكون المخالفة حينها على هذا الحائز أيا كانت صفته، سواء أكان مستخدما أو مستأجرا لها.

المادة الرابعة والسبعون
الإنشاءات التي تعيق رؤية المسار

يقصد بالإنشاءات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (٣٦) من النظام، أي أعمال أيا كانت طبيعة المواد المستخدمة فيها، وأيا كان الغرض منها طالما ترتب عليها من الناحية الفعلية إعاقة رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراتها، سواء بشكل دائم أو مؤقت. ويشمل ذلك المزروعات والمباني واللوحات الإعلانية والمعدات وما إلى ذلك، بالإضافة للأعمال فوق السكة التي تؤثر على سلامتها. وتعتبر المخالفة قائمة ومستوجبة للعقوبة حتى ولو كانت هذه الإنشاءات أو الأعمال مرخصة من الجهة صاحبة الصلاحية من غير الهيئة.

المادة الخامسة والسبعون
إحالة المخالفة

تحيل الهيئة نسخة من ملف المخالفة مدعوما بالأدلة إلى جهة التحقيق ذات العلاقة، في حال كانت المخالفة تشكل جريمة مما تختص بالتحقيق فيها أجهزة الشرطة أو النيابة العامة.

المادة السادسة والسبعون
محل التعويض

يشمل التعويض عن الأضرار، جميع الأضرار أيا كانت طبيعتها، سواء أضرار بالبنية التحتية أو أضرار تشغيلية أو تجارية، فضلا عن التعويض عن الاستخدام أو الانتفاع غير المشروع للخطوط ومكوناتها من كيابل ومرافق وغيرها.

المادة السابعة والسبعون
ثبوت المخالفة

تقع المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (٣٦) من النظام بمجرد تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر. وفي حال كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تقصير كان ذلك مبررا لتشديد العقوبة.

المادة الثامنة والسبعون
عدم الإبلاغ عن المخالفة

تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١٩) من المادة (٣٦) من النظام قائمة في حال عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك وفقا لما تحدده الهيئة في الأدلة الفنية المتعلقة بهذا الشأن.

المادة التاسعة والسبعون
عدم تقديم المعلومات والمستندات

تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٢٠) من المادة (٣٦) من النظام متحققة في حال لم يتم تقديم المعلومات والمستندات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة في طلبها. وفي حال تعذر تقديم أي من هذه المعلومات أو المستندات لسبب تقبله الهيئة، فيجب حينها تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المتاحة مع بيان تفاصيل أسباب عدم تقديم بقية المعلومات والمستندات الأخرى التي تعذر تقديمها قبل انقضاء المدة المحددة من الهيئة.

المادة الثمانون
أثر تطبيق المخالفة

لا تخل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٢٢) من المادة (٣٦) من النظام والعقوبة المرصودة لها في هذه اللائحة بنظام المنافسة.

المادة الحادية والثمانون
مخالفة الإخلال بالنظام

تشمل مخالفة الإخلال بأحكام النظام أو اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (٢٣) من المادة (٣٦) من النظام، أي مخالفة للأدلة والسياسات التي تصدرها الهيئة.

المادة الثانية والثمانون
التوقف عن مزاولة النشاط

تشمل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٢٤) من المادة (٣٦) من النظام أي توقف ولو مؤقت، وأيا كانت مدته، وفي حال كانت هناك ظروف استثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب إبلاغ الهيئة فورا بتفاصيل هذه الظروف، ولا يتم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

المادة الثالثة والثمانون
ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة

١- يصدر الرئيس قرارا بتسمية مفتشين من منسوبي الهيئة المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس إسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها أو كلها للقطاع الخاص.

٢- للرئيس إسناد ضبط مخالفات مستخدمي الخطوط الحديدية للمشغل أو المالك أو أي جهة حكومية أخرى.

٣- لموظفي الرقابة والتفتيش والضبط أو من يتم تفويضهم الاطلاع على وثائق المستخدمين، وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية والمرخص لهم والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة.

المادة الرابعة والثمانون
إجراءات ضبط المخالفة

يتم إثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها وفق نموذج يعد لهذا الغرض يشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:

١- تاريخ المخالفة.

٢- مكان وقوع المخالفة.

٣- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف والملابسات التي أحاطت بها والأضرار التي نتجت عنها إن وجدت.

٤- بيان بالمعدات والأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة -إن وجدت-.

٥- اسم المخالف وهويته.

٦- إرفاق رسم تخطيطي لمكان المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك يبين فيه كيفية وقوعها والأضرار الناتجة عنها -إن وجدت-.

المادة الخامسة والثمانون
إجراءات توثيق المخالفة

يصدر بقرار من الرئيس دليل ضبط المخالفات متضمنا الإجراءات والآليات اللازمة لضبط أقوال المخالف والمدد الزمنية التي يتم وفقا لها تدقيق وتوثيق المخالفة، وما إلى ذلك من إجراءات لازمة يتطلبها ضبط المخالفات وتوثيقها واستكمال إجراءاتها.

المادة السادسة والثمانون
جدول المخالفات والعقوبات

تطبق على المخالفين لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه العقوبات والجزاءات والإجراءات المنصوص عليها في «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة.

المادة السابعة والثمانون
إحالة المخالفة إلى اللجنة

تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة والمنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام إلى اللجنة بعد استيفاء مستنداتها، وفقا للنموذج المعد لذلك، متضمنا تفاصيل المخالفة وفقا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من اللائحة، وما تكون قد أجرته الهيئة من تحقيقات لإثباتها، وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية لذلك. وتنظر اللجنة المخالفة وفي حال ثبوتها تقوم اللجنة بإيقاع الجزاء المناسب وفقا لأحكام النظام واللائحة ووفقا لقواعد عملها.

المادة الثامنة والثمانون
إجراءات نظر المخالفة

تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وفقا لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات، إضافة إلى النظر في الشكاوى الناشئة عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة على النحو المشار إليه في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

المادة التاسعة والثمانون
إجراءات تقديم الشكوى

١- يحق لكل ذي مصلحة صدر في حقه قرار من الهيئة أو اتخذ بحقه إجراء من قبل المشغل لم يرتض بأحدهما أن يقدم شكوى للهيئة مباشرة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمه القرار أو من تاريخ الإجراء المتخذ ضده من قبل المشغل. وتبت الهيئة بالطلب خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى، ما لم تشعر الهيئة مقدم الشكوى بجواز التقدم بشكواه إلى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة.

٢- إذا صدر قرار الهيئة ولم يرتض به مقدم الشكوى أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (١) دون البت في الشكوى، لمقدم الشكوى التقدم بشكواه إلى اللجنة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

الفصل السادس عشر
أحكام عامة

المادة التسعون
أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات

تصدر بقرار من الرئيس أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على كافة المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغير ذلك من الأمور المتصلة بمزاولة النشاط.

المادة الحادية والتسعون
القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية

English

صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٥٤٠)

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

المؤسسة: مؤسسة الرياض غير الربحية.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

النظام: النظام الأساس للمؤسسة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الأعضاء: أعضاء المجلس.

اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.

المادة الثانية

١- المؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري.

٢- تكون المؤسسة ملكا للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المؤسسة، من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله بشكل خاص ما يلي:

١- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

٢- اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة.

٣- اعتماد استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته.

٤- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.

٥- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.

٦- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.

٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٨- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها.

٩- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للاتفاقيات الدولية، واعتماد أي اتفاقيات دولية تبرمها المؤسسة.

١٠- تعيين رئيس المجلس وأعضائه، والبت في استقالاتهم.

١١- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

١٢- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسة.

١٣- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٤- اعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٥- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.

١٦- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.

١٧- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.

المادة الرابعة

١- تتمتع المؤسسة بالأهلية والحرية الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وفقا للنظام واللوائح.

٢- لا تخضع المؤسسة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.

المادة الخامسة

تهدف المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليميا وعالميا- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون إخلال بما تضمنته المادة (الثالثة) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:

١- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها.

٢- تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة.

٣- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها.

٤- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.

٥- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.

٦- تملك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

٧- استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة.

٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقا للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

١٠- تأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

١١- التعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.

المادة السادسة

١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون من بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة.

٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من استراتيجيات وسياسات متعلقة بأنشطة المؤسسة، والإشراف على تنفيذها.

٣- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.

٤- اعتماد آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.

٥- اعتماد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.

٦- الإشراف على تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة المهمات المنوطة بها.

٧- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

٨- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها.

٩- تعيين الرئيس التنفيذي.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.

١١- الموافقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٢- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، والإشراف على إعداد الوثائق ذات الصلة بذلك؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

١٣- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

١٤- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٥- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٦- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بها، وفقا للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٧- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة لها؛ وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٨- وضع استراتيجية تملك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٩- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

٢٠- تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما ينسجم مع بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.

٢١- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

٢٢- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

٢٣- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.

٢٤- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.

٢٥- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

٢٦- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي من منسوبي المؤسسة؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية والخبرة والكفاءة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه وفقا للسياسة المعتمدة من الهيئة.

المادة التاسعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة العاشرة

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- لجنة المراجعة والالتزام.

٢- يعاد تشكيل اللجنتين -المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة- كل (ثلاث) سنوات.

المادة الحادية عشرة

١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة.

٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.

المادة الثانية عشرة

للمؤسسة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

المادة الثالثة عشرة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.

٢- ما يخصص لها من اعتمادات مالية ضمن ميزانية الهيئة.

٣- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

٤- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٥- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.

٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.

وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -في الحالات التي تفتح فيها فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.

المادة الرابعة عشرة

١- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.

المادة الخامسة عشرة

١- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المؤسسة الرئيس.

٢- للمؤسسة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة وما يقره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط.

٣- تخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد وسياسات.

٤- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وكل تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

المادة السادسة عشرة

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة عشرة

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.

المادة الثامنة عشرة

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥٢٢)

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

قواعد الزمالة: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.

الشهادة المهنية: الوثيقة التي تمنح -للمتقدم- بعد استيفائه المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة المهنية المتخصصة في مجال محدد وفقا للمادة (الثالثة) من القواعد.

المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الشهادة المهنية.

المقابل المالي: المبلغ المالي المحدد للحصول على الشهادة المهنية أو تجديدها، أو دراسة الطلبات المتعلقة بها.

الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للعضويات.

السنة: السنة الميلادية.

المادة الثانية

١- تمنح الهيئة الشهادات المهنية التالية: ١- «شهادة معاين عقارات» في فرع تقييم العقارات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- «شهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة» في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- «شهادة معاين أضرار مركبات» في فرع تقييم أضرار المركبات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

المادة الثالثة

لأغراض تطبيق القواعد، يقتصر نطاق عمل المعاينة على ما يحدده الدليل المهني بحسب كل فرع من فروع التقييم، وللهيئة وضع قيود إضافية -فيما تصدره من تعليمات خاصة- على نطاق أعمال المعاينة؛ بما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية والقواعد.

المادة الرابعة

تعتمد الهيئة البرامج التأهيلية للشهادات المهنية، وتحدد متطلبات اجتيازها.

المادة الخامسة

يشترط لمنح الشهادة المهنية أن يستوفي المتقدم الآتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون كامل الأهلية.

٣- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية، وللهيئة تحديد نوعها أو إضافة تأهيل علمي إضافي بحسب فرع التقييم الذي تمنح فيه الشهادة المهنية.

٥- ألا يكون حاصلا على إحدى فئات عضوية الهيئة، أو مستوفيا لمتطلبات الحصول عليها، أو حاصلا على الدرجة الجامعية المطلوبة لبعض فئات العضوية.

٦- أن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنية.

٧- أن يرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنية الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة.

٨- سداد المقابل المالي.

المادة السادسة

تمنح الشهادة المهنية -بعد استيفاء متطلباتها وفقا للقواعد- بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

المادة السابعة

١- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقا لما يلي:

أ- يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنية عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

ب- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

ج- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادرا بالموافقة.

د- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنية تقوم الإدارة المختصة بإصدار الشهادة المهنية، وتبليغها إلكترونيا إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

٢- دون إخلال بحكم الفقرة رقم (٣) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنية بستين يوما على الأقل.

٣- يشترط لتجديد الشهادة المهنية تحقيق ما تحدده الإدارة المختصة من ساعات خبرة أو دورات تأهيلية بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

تكون مدة الشهادة المهنية (سنتين) من تاريخ منحها.

المادة التاسعة

يحدد المقابل المالي للشهادة المهنية ودراسة الطلب بقرار من صاحب الصلاحية، ويبني ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.

المادة العاشرة

تلغى الشهادة المهنية في الحالات الآتية:

١- إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنية بطلب إلغائها.

٢- إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنية بأي من شروطها.

٣- إذا خالف -للمرة الثانية خلال مدة الشهادة المهنية- أيا من الواجبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.

٤- إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -في الحالات التي تنظرها- قرار بإلغائها.

المادة الحادية عشرة:

يصدر -بناء على توصية من الإدارة المختصة- قرار من الرئيس التنفيذي بإلغاء الشهادة المهنية في الحالات (١، ٢، ٣) الواردة في المادة (العاشرة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من القواعد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

المادة الثانية عشرة

تكون الإدارة المختصة مسؤولة عن تسجيل وإدارة الشهادات المهنية وفقا للقواعد.

المادة الثالثة عشرة

تمنح الهيئة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقة تبين معلوماته، والفرع الحاصل فيه على الشهادة المهنية، وتاريخ انتهائها، ويلتزم بالتقيد باستعمال البطاقة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.

المادة الرابعة عشرة

يجب على الحاصل على الشهادة المهنية الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- التقيد بأحكام القواعد.

٢- الالتزام بوجه خاص بأحكام قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

٣- الاقتصار على ممارسة أعمال المعاينة المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد، وعدم القيام بأعمال مقصورة على المقيم المعتمد وفقا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٤- التقيد بممارسة أعمال المعاينة بحسب فرع التقييم الحاصل على الشهادة المهنية فيه.

٥- القيام بأعمال المعاينة من خلال منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم وفقا للشهادة المهنية الحاصل عليها، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

٦- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها بصفته معاينا.

٧- إبراز بطاقته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرته للأعمال المخولة بموجب الشهادة المهنية.

٨- التأكد بأن تكون صلاحية شهادته سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.

٩- عدم استعمال الشهادة المهنية في غير ما خصصت له.

١٠- عدم مزاولة أعمال المعاينة لدى منشأة تقييم غير مرتبط بها وفق الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

١١- التوقف عن مزاولة أعمال المعاينة عند انتهاء مدة الشهادة المهنية دون تجديدها.

١٢- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.

١٣- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه القواعد وبما لا يتعارض معها، تطبق أحكام قواعد الزمالة وسياساتها على برامج التأهيل والاختبارات للشهادات المهنية.

المادة السادسة عشرة

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة السابعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة التراث

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة المتاحف

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢)