التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية للمطارات

English

الباب الأول
أحكام تمهيدية

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأول
تعريف المصطلحات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني.

٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٤. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية للمطارات.

٥. المطار:
مساحة مُحدّدة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مُخصّصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

٦. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٧. مقدم الخدمة في المطار:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي وفق ما ورد في ترخيصه.

٨. الناقل الجوي:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل الخطوط الجوية لنقل الركاب والبريد والشحنات أو أي منها.

٩. الناقل الجوي الوطني:
هو ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة، والذي يخوله بنقل الأشخاص والشحنات أو أي منها جواً محلياً أو دولياً.

١٠. الطيران العام:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

١١. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية” أو “النقل الجوي التجاري”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٢. الأشغال الجوية:
جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والشحنات والبريد مثل إطفاء الحرائق والرش الزراعي، والتصوير من الجو والإعلان من الجو.

١٣. الطائرة:
آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، ويشمل ذلك الطائرات غير المأهولة.

١٤. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

١٥. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

١٦. مقدم خدمات الصف الأول:
الكيان الذي يقدم خدمات أساسية تتعلق مباشرة بعمليات المطار، والتي قد تشمل بعض خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المهام اليومية للمطار.

١٧. الجانب الجوي:
الجزء من أراضي المطار والجزء من مباني المطار الذي لا يتمتع الأشخاص من غير المسافرين بحُرية الوصول إليه.

١٨. الأمتعة:
يقصد بها أي مقتنيات شخصية للركاب أو للطاقم، محمولة على الطائرة بموجب اتفاقية مع مشغل تلك الطائرة، ويشمل ذلك المقتنيات المفحوصة وغير المفحوصة.

١٩. فترة التقييم:
هي مدة زمنية محددة من قبل الهيئة للعمل باعتماد أجور السنوات المتعددة وكافة الأجور الأخرى.

٢٠. مطار من الفئة أ:
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥.٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢١. مطار من الفئة ب:
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر أو ما بين ٢٥٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٢. مطار من الفئة ج:
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٣. المطارات المحددة:
هي المطارات التي تحددها الهيئة وفق عدة عوامل ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة ويمكن أن تشمل مطارات من الفئة (أ).

٢٤. المطارات غير المحددة:
المطارات التي تحددها الهيئة بطريقة أخرى ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة.

٢٥. الكيان:
أي منشأة أو شركة أو مؤسسة أو اتحاد أو جهة حكومية، كما يشمل المصطلح أي وصي أو حارس أو المفوّض القانوني أو ممثل مشابه لأي منها.

٢٦. الرحلة:
تعني:

‌أ. بالنسبة للمسافرين والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل المسافرين بالطائرة، بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي، وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. بالنسبة للغير:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحرّكة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٧. مراحل الرحلة:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٢٩. مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:

‌أ. عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مُدار ومشغل من قِبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تُعتبر جزءاً من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

‌ب. عندما يتمّ تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعتبر منفصلاً لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

٣٠. منشأ الرحلة ووجهتها:
حركة النقل في رحلة ما تحمل رقم الرحلة نفسه مقسّمة بين مطارين وفق نقطة إقلاع ونقطة هبوط تلك الرحلة. (حين لا يكون مطار هبوط الركاب أو الشحن معلوماً، تعتبر نقطة إقلاع الطائرة بمثابة منشأ الرحلة وعلى نحو مماثل إذا كان المطار الذي تتجه إليه الطائرة غير معلوم تعتبر نقطة الهبوط بمثابة وجهة الرحلة).

٣١. المسافر:
هو أي شخص على متن أي رحلة بموافقة الناقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٣٢. منهجية الحصة الواحدة (Single Till Methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعة واحدة، ثمّ يتمّ استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣٣. منهجية الحصة الثنائية (Dual-till methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعتين منفصلتين:
المجموعة الأولى تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات الملاحية والمجموعة الثانية تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات غير الملاحية، وتستخدم المجموعة الأولى فقط عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٤. المنهجية الهجينة :(Hybrid-till methodology) أن يقوم مشغل المطار بتحديد بعض الخدمات الملاحية التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الواحدة عليها والخدمات الملاحية الأخرى التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الثنائية عليها ومن ثم استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٥. الخانة الزمنية:
الوقت المُحدّد للوصول أو المغادرة المتاح أو المُخصّص لأي حركة طائرة في تاريخ معيّن في مطار معيّن بموجب أحكام هذه اللائحة.

٣٦. فترة الجدولة:
هي إمّا موسم الصيف أو موسم الشتاء وفق ما هو مستخدم في جداول الناقلات الجوية.

٣٧. طائرة الدولة:
طائرة مملوكة للمملكة ومُخصّصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، مثل الطائرة الملكية والطائرة العسكرية وطائرة الإخلاء الطبي.

٣٨. الأجور:
مبالغ يتم فرضها أو تحصيلها بناء على موافقة الهيئة من قِبل مشغل المطار مقابل تقديمه للخدمات.

٣٩. سنة الأجور:
كل سنة في أي فترة تقييم.

٤٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٤١. إجمالي تحركات الطائرة:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها طائرات غير عسكرية. وتشمل رحلات العمل الجوية، أي، الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، بالإضافة إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٤٢. لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات، ويشار إليها في هذه اللائحة بـ:”اللجنة”.

الفصل الثاني
تصنيف المطارات

المادة الثانية
آلية التصنيف

١. تقوم الهيئة بتصنيف المطارات في المملكة وفقاً للتصنيف التالي:

‌أ. المطارات المُحدّدة.

‌ب. المطارات غير المُحدّدة.

٢. تستند الهيئة عند تصنيف أي مطار إلى عدة عوامل، منها:

‌أ. عدد المسافرين.

‌ب. عدد الرحلات.

‌ج. الموقع.

المادة الثالثة
إشعار التصنيف

١. تقوم الهيئة بنشر تصنيف كافة المطارات في المملكة على موقعها الإلكتروني.

٢. تشعر الهيئة كافة مشغلي المطارات في المملكة بالتصنيف وتاريخ البدء بالعمل به.

٣. لا يؤثر أن تصنيف المطار يتغير من فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف.

الفصل الثالث :ملكية وإدارة أصول المطار

المادة الرابعة
نطاق الملكية

١. تحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها.

٢. دون إخلال بنظام التخصيص ولائحته التنفيذية، يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص أو أي اتفاقيات أخرى مماثلة.

المادة الخامسة
دور الهيئة

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل عقد أي تصرف قانوني أو أي اتفاقية تتعلق بإدارة أصول المطار، وتقديم كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بها للهيئة قبل الشروع بتنفيذه.

٢. يجب على الأطراف المعنية بأي اتفاق مُشار إليه في الفقرة ١، تقديم مقترح تفصيلي إلى الهيئة يبيّن طبيعة الاتفاق وأطرافه والأحكام والشروط الواردة فيه.

٣. تقوم الهيئة بالاطلاع على المقترح وتقييمه، والتأكد من موافقته للمعايير التالية:

أ‌. الامتثال لنظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.

ب‌. المواءمة مع المصلحة العامة.

٤. للهيئة التشاور مع الجهات الحكومية وأي جهة أخرى ذات صلة، ولجنة مستخدمي المطار، للحصول على توصياتهم بشأن هذا المقترح.

٥. تقوم الهيئة بعد دراسة المقترح بإشعار الأطراف المعنية بقرارها خلال ٣٠ يوم عمل والمتضمن إحدى الحالات الآتية:

‌أ. الموافقة على المقترح بشكل كامل.

‌ب. الموافقة على المقترح بشروط معينة يجب استيفاؤها من قِبل الأطراف المعنية.

‌ج. رفض المقترح.

الباب الثاني
التزامات مشغل المطار

الفصل الأول
الاستشارات

المادة السادسة
لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار

١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مكونة من ممثلين لمستخدمي المطار ولجنة مكونة من ممثلين لمقدمي الخدمة في المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٢. يحق لجميع مستخدمي المطار أو لمقدمي الخدمات في المطار أن يكونوا أعضاء في اللجان المذكورة في الفقرة (١) أعلاه بحسب الاختصاص، أو أن يتمّ تمثيلهم فيها من قِبل أي جهة يتمّ تعيينها من قبلهم لتلك الغاية.

٣. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من موعد إجرائها.

الفصل الثاني
تحديد أجور خدمات المطار

المادة السابعة
أجور الخدمات التي تخضع لهذه اللائحة

أولاً:
تقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة بهذه اللائحة.

ثانياً:
تشمل أجور الخدمات غير الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور تأجير المساحات لمقدمي خدمات الصف الأول.

٢. أجور استخدام مرافق المطار:

‌أ. المساحة المشتركة لمكاتب تسجيل الوصول.

‌ب. أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة.

٣. أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة:

‌أ. أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة.

‌ب. أجور استخدام معدات الصالة المشتركة واستخدام نظام المطار.

٤. أجور خدمات المطار ورسوم المرافق:

‌أ. أجور المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الإنترنت، التكييف).

‌ب. أجور رخصة سائق المعدات في الجانب الجوي.

‌ج. البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات.

٥. الأجور المتعلقة بالدخول:

‌أ. أجور مواقف السيارات للموظفين.

‌ب. أجور مرافق المواصلات العامة.

‌ج. أجور مرافق سيارات الأجرة.

ثالثاً:
تشمل أجور الخدمات الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين.

٢. أجور إمدادات طاقة الطائرة، وتشمل:
الوقود، وحدة الطاقة الأرضية، والهواء المكيف مسبقاً.

٣. أجور هبوط و/ أو إقلاع الطائرة.

٤. أجور الإيواء.

٥. أجور الخدمات الأمنية للمسافر و/ أو للطائرة.

٦. أجور الخدمات الأمنية الخاصة.

٧. أجور جسر إركاب المسافرين.

٨. أجور النقل السطحي للمسافرين.

٩. أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار.

رابعاً:
يجب على مشغل المطار عند تحديد الأجور مراعاة الآتي:

١. أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.

٢. أن تكون الأجور محفزة للناقلات الجوية للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.

٣. الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.

خامساً:
للهيئة صلاحية الإضافة أو الحذف من الأجور الواردة في هذه المادة، وعليها نشر هذه التغييرات في موقعها الإلكتروني، وإرسال إشعار لمشغلي المطارات في كل مطار سيتأثر بهذا التغيير متضمناً تاريخ التطبيق.

سادساً:
للهيئة صلاحية تحديد المعايير والضوابط التي تحكم عقود المستودعات والمرافق الخاصة للمناولة الأرضية.

المادة الثامنة
آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية

أولاً:
متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

يجب على مشغل المطار عند إعداد أجور الخدمات غير الملاحية المحددة في الفقرة (٢) من المادة السابعة من هذه اللائحة لأول مرة أو عند تحديثها، الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة.

ثانياً:
إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

١. يجب على مشغل المطار الرفع للهيئة بطلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة على النحو الوارد في المُلحق رقم (١).

٢. للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم لها أن تُقرّر الموافقة على الأجور المقترحة، أو رفضها، أو طلب تعديلها.

٣. عند موافقة الهيئة على أي من الأجور المقترحة، يجب على مشغل المطار إبلاغ جميع مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً من موعد تطبيقها.

المادة التاسعة
آلية تحديد الأجور للخدمات الملاحية

أولاً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً، تطبيق إحدى المنهجيات التالية عند تحديد الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية وفق ما تحدده الهيئة لكل مطار منها بعد التشاور مع مشغل المطار المعني:

‌أ. منهجية الحصة الواحدة (single-till methodology).

‌ب. المنهجية الهجينة (Hybrid-till methodology).

٢. يتمّ تطبيق المنهجية من خلال آلية تنفيذ إطار عمل أجور السنوات المتعددة لكافة الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة والواردة في التعليمات التي تصدرها الهيئة لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة.

٣. يجب أن يتضمن إطار عمل أجور السنوات المتعدّدة ما يلي:

‌أ. فترة التقييم.

‌ب. مقترح أجور السنوات المتعددة، والذي يتم تقديمه من قبل مشغل المطار إلى الهيئة قبل بدء فترة التقييم لتحديد إجمالي الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة بالإضافة إلى العائد التقديري عن كل مسافر لفترة تقييم معينة.

‌ج. اعتماد أجور السنوات المتعددة والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح أجور السنوات المتعددة.

‌د. مقترح الأجور السنوي المقدم من قِبل مشغل المطار إلى الهيئة ويتضمن احتساب الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر خلال سنة الأجور بالإضافة إلى تقسيم مفصّل لأجور الخدمات الملاحية والتي يقترح من خلالها استرداد الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر.

‌ه. اعتماد الأجور السنوي، والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح الأجور عن كل سنة من السنوات الواردة في مقترح السنوات المتعددة.

‌و. تقرير الامتثال السنوي، وهو التقرير السنوي المقدم من مشغل المطار لأجور السنة المنتهية، والذي يغطي الحد الأقصى للعائد الفعلي المسموح به عن كل مسافر.

٤. يجب أن يحدّد مشغل المطار الأجور الواردة في خطة عمل أجور السنوات المتعدّدة في حال اتباعه هذه المنهجية من خلال توفير الآتي:

‌أ. إجمالي الإيراد المطلوب، وهو إجمالي الإيرادات المحصلة من أجور الخدمات المحددة في هذه اللائحة لمشغل المطار على أن يتضمن:

  • متوسط معدل الإيرادات المتوقع بعد تطبيق قاعدة الأصول التنظيمية؛ (RAB) وهي العوائد المالية من الأصول الثابتة التي تحددها الهيئة.
  • نفقات التشغيل والصيانة المتوقعة.
  • الإهلاك المتوقع.
  • الضريبة المتوقعة.
  • الإيرادات المتوقعة من جميع الخدمات الأخرى غير المحددة في هذه اللائحة بما في ذلك الخدمات الخاضعة لحسابات منفصلة.

‌ب. الحد الأقصى المسموح به للعائد التقديري عن كل مسافر، وهو الناتج المتوقع المسموح تحصيله عن كل مسافر من أجور الخدمات الملاحية المحددة من قبل مشغل المطار خلال سنة الأجور.

‌ج. الحد الأقصى المسموح به للعائد الفعلي عن كل مسافر، وهو الناتج الحقيقي المسموح تحصيله من أجور الخدمات الملاحية عن كل مسافر خلال سنة الأجور من قبل مشغل المطار، والذي يتمّ تحديده بعد توفر الحسابات المدققة لسنة الأجور.

٥. تقوم الهيئة بنشر تاريخ بدء وانتهاء فترة التقييم الأولى في موقعها الإلكتروني، وأي تغييرات مستقبلية على هذه التواريخ.

٦. يجب على مشغل المطار تقديم مقترح أجور السنوات المتعددة إلى الهيئة للنظر فيه قبل بدء فترة التقييم.

٧. يجب أن يتوافق مقترح أجور السنوات المُتعددة مع شروط ضبط الأسعار المحددة في تعليمات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة الصادرة عن الهيئة.

٨. يجب على مشغل المطار نشر مقترح أجور السنوات المتعددة، بما فيها التفاصيل المتعلقة بالجودة المرتبطة بالخدمات المقدمة في أي مطار يُديره، قبل ٦٠ يوماً من تقديم المقترح إلى الهيئة.

٩. يمكن لأي من مستخدمي المطار تقديم ملاحظاتهم على مقترح أجور السنوات المتعددة، وعلى مشغل المطار الرد على هذه الملاحظات مع التبرير في حال رفض تنفيذها.

١٠. للهيئة صلاحية اعتماد أجور السنوات المتعددة لفترة التقييم بعد دراسة مقترح أجور السنوات المتعددة.

١١. بعد اعتماد أجور السنوات المتعددة، يجب على مشغل المطار المعني تقديم مقترح الأجور السنوي الخاص به إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء كل سنة أجور باستثناء مقترح الأجور السنوي للسنة الأولى فيتم تقديمه خلال٦٠ يوماً من تاريخ اعتماد مقترح أجور السنوات المتعددة.

١٢. يجب على مشغل المطار نشر مقترح الأجور السنوي، وفقاً لآلية نشر مقترح أجور السنوات المتعددة والواردة في الفقرات (٨-٩) من البند أولاً من هذه المادة.

١٣. للهيئة اعتماد مقترح الأجور السنوي لفترة التقييم والذي يصبح نافذاً بعد ٣٠ يوماً من تاريخ اعتماده.

١٤. يجب على مشغل المطار تقديم تقرير امتثال سنوي، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ توفر الحسابات المُدققة لسنة الأجور، أو خلال ستة أشهر من إغلاق السنة المالية ذات الصلة، أيهما أولاً.

ثانياً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات غير المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات غير المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً اتباع الآلية الواردة في هذا البند.

٢. يجب على مشغلي المطار مراعاة جذب ناقلات جوية جديدة وتعزيز الحركة الجوية عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣. يجب على مشغلي المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو عند تحديث الأجور الحالية، وذلك عن طريق تزويد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بأجور الخدمات الملاحية المقترحة لمدة لا تقل عن ٣٠ يوماً قبل تقديمها إلى الهيئة، على أن تشمل المعلومات كحد أدنى على ما يلي:

‌أ. تفاصيل أجور الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ب. تفاصيل جودة الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ج. معلومات حول العناصر التي تعمل كأساس لتحديد نظام أو مستوى كافة الأجور المقترحة، بما يشمل:

  • قائمة بالخدمات المتعددة والبنية التحتية المقدمة مقابل الأجور المفروضة.
  • المنهجية المستخدمة لتحديد الأجور.
  • هيكل التكلفة الكلية للمطار بخصوص المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • تفاصيل الإيرادات من مختلف مكوّنات الأجور والتكاليف الإجمالية للخدمات أو المرافق المرتبطة بها.
  • أي تمويل مُقدّم من أي جهة حكومية بشأن المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • توقعات الأجور ونمو حركة المرور والاستثمارات المقترحة في المطار.
  • تفاصيل الاستخدام الفعلي للبنية التحتية والمعدات في المطار على مدى الـ ١٢ شهراً الماضية على الأقل.
  • تأثير النتائج المتوقعة لأي استثمارات رئيسية مقترحة على سعة المطار.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بتقرير نهائي حول نتائج استشارة لجنة مستخدمي المطار، على أن تتضمّن:

‌أ. إثبات استيفاء متطلب تحديد الأجور وفقاً لما ورد في المُلحق رقم (١).

‌ب. المسائل ذات الأهمية والإجراءات التصحيحية (إذا وجدت).

‌ج. السبب الرئيسي للمقترح النهائي.

‌د. خطوات التنفيذ والعمل بهذه الأجور.

٥. للهيئة أن تُقرّر اعتماد أجور الخدمات الملاحية المقترحة؛ أو رفضها أو التعديل عليها.

٦. يجب على مشغل المطار -بعد اعتماد الهيئة- إشعار جميع مستخدمي المطار بمدة لا تقل عن ٩٠ يوماً قبل تطبيقها.

المادة العاشرة
آلية تحديد أجور متباينة للخدمات وبرنامج الحوافز

١. تُشير “الأجور المتباينة للخدمات” إلى كل مرفق أو خدمة مقدّمة في مطار، حيث تم تحديد الأجر المقرر عليها بطريقة متباينة بين مستخدمي مطار مختلفين بسبب الجودة أو النطاق أو التكاليف المرتبطة بها على سبيل المثال لا الحصر.

٢. يجب على مشغل المطار عند تحديد أجور متباينة للخدمات بين المستخدمين -مع ضمان عدم التمييز بينهم- تطبيق معايير مناسبة وموضوعية وتتسم بالشفافية.

٣. يمنع على مشغل المطار أن يصدر قراراً بتقديم خصومات أو أي حوافز أخرى لناقلات جوية معينة بهدف تحسين كفاءة المطار وتطوير الخدمات فيه دون الحصول على موافقة الهيئة ومراعاة الآتي:

أ. أن يكون محدداً بمدة.

ب. ألا يتم تعويض التكاليف التي تم تخفيضها لناقلات جوية معينة عن طريق الناقلات الأخرى.

ج. أن يصدره وفقاً لمعايير موضوعية وغير تمييزية وذات صلة وتتسم بالشفافية.

الفصل الثالث
متطلبات جودة الخدمة في المطارات

المادة الحادية عشرة
الأحكام العامة لبرنامج جودة الخدمة

١. يحدد هذا الفصل مسؤولية الهيئة ومشغل المطار فيما يخص جودة الخدمة في المطارات.

٢. يهدف البرنامج المنظم لجودة الخدمة في المطارات إلى:

‌أ. تقييم أداء جودة الخدمة في المطار.

‌ب. تحفيز مشغل المطار للحفاظ على معايير جودة الخدمة وتحسينها.

‌ج. تقديم المعلومات لمستخدمي خدمات ومرافق المطار كأساس لتحسين الاستشارة والتفاوض بشأن الأسعار وعروض الاستثمار.

٣. تتولى الهيئة القيام بما يلي:

‌أ. نشر قائمة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ب. تحديد نطاق تطبيق جودة الخدمة، والمعايير المرتبطة بها والمستخدمة لقياس كل نطاق.

‌ج. تحديد أهداف برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌د. المراقبة والإبلاغ عن تطبيق نطاق برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ه. تحديد وتنفيذ خطط الحوافز.

٤. يجب على مشغل المطار في كافة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة القيام بما يلي:

‌أ. قياس أداء نطاقات جودة الخدمة وإبلاغ الهيئة عن النتيجة وفق الطريقة المحددة من قِبل الهيئة.

‌ب. الالتزام بأهداف ومعايير أداء جودة الخدمة.

‌ج. الالتزام بالحوافز والغرامات المفروضة من قِبل الهيئة.

المادة الثانية عشرة
المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة

١. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل البداية المُقررة لأي فترة تقييم بنشر:

‌أ. قائمة المطارات الخاضعة لـمراقبة وتقييم جودة الخدمة؛ وخطة الحوافز والغرامات السارية على كل منها.

‌ب. موعد بداية فترة التقييم وانتهائها.

‌ج. وتيرة جمع البيانات المتعلقة بجودة الخدمة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار إلى كافة المطارات التي ستتغير التزاماتها وفقاً لما جاء في هذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة
نطاق تطبيق ومعايير برنامج تنظيم جودة الخدمة

١. لمراقبة وتقييم جودة الخدمة بشكل فعال في المطارات الخاضعة لمراقبة وجودة الخدمة، يتم تحديد:

‌أ. نطاق جودة الخدمة مثل الخدمات والمرافق التي يجب مراقبتها وتقييمها.

‌ب. المعايير المستخدمة كمقياس لمراقبة وتقييم جودة أي نطاق.

٢. تستخدم عملية مراقبة وتقييم جودة نطاقات الخدمة العديد من البيانات، منها:
بيانات موضوعية وبيانات ذاتية.

٣. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء فترة التقييم بنشر:

‌أ. قائمة تحتوي على جميع النطاقات التي ستخضع للمراقبة لفترة التقييم القادمة.

‌ب. وصف المعايير الموضوعية والذاتية التي سيتمّ استخدامها كجزء من تقييم النطاقات.

‌ج. التفاصيل الأخرى اللازمة للتقييم الدقيق.

٤. للهيئة قبل النشر أن تقوم باستشارة مشغلي المطار في المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة، ولجنة مستخدمي المطار، ولجنة مقدمي الخدمة في المطار أو أي منهم في تحديد نطاق التطبيق والمعايير التي ستخضع للمراقبة والتقييم لفترة التقييم القادمة.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات تحديد الأهداف

١. للهيئة أن تقوم باستشارة مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بعد ٣٠ يوماً من نشر نطاق التطبيق والمعايير، لتحديد أهداف الأداء والتنفيذ لفترة التقييم القادمة.

٢. تراعي الاستشارة الواردة في الفقرة (١) أعلاه ما يلي:

‌أ. إمكانية تطبيق الأهداف.

‌ب. المواءمة مع الاحتياجات التشغيلية لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

‌ج. مبادئ التحسين المستمر.

‌د. المعايير الأخرى ذات الصلة.

٣. تقوم الهيئة بمشاركة الأهداف المتعلقة بفترة التقييم القادمة بعد اعتمادها مع جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ولجميع النطاقات التي سيتم مراقبتها وتقييمها.

٤. للهيئة بعد انتهاء عملية الاستشارة أن تُقرّر:

‌أ. الإبقاء على الأهداف المقترحة كما هي منشورة ابتداءً.

‌ب. استبعاد نطاقات أو أهداف معينة تمّ اقتراحها ابتداءً.

‌ج. مراجعة أو تعديل الأهداف المقترحة.

‌د. تقديم أهداف أو نطاقات جديدة لم تكن جزءاً من المقترح الأول.

٥. للهيئة إجراء تغييرات على أي أهداف منشورة وفقاً لما جاء في الفقرة رقم (٣) أعلاه إذا لم يكن لها تأثير كبير على الأطراف التي تم التشاور معها، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذه التغييرات قبل ١٤ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتنفيذ.

المادة الخامسة عشرة
عملية الرقابة والتقييم

١. على المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ضمان أنّ كافة النطاقات المنشورة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة قد تمّ تقييمها بالتوافق مع التعليمات المنشورة من قِبل الهيئة؛ وأنّ النتائج قد تمّ تبليغها للهيئة بعد انتهاء كل فترة تقييم.

٢. على مشغل المطار في حالة عدم قدرته على تزويد الهيئة بـالبيانات اللازمة بشكل جزئي أو كلي أن يقوم بما يلي:

‌أ. إبلاغ الهيئة في موعد لا يتجاوز ٧ أيام قبل تاريخ التقديم المُحدّد.

‌ب. تقديم تبرير واقتراح إجراء تصحيحي.

٣. يجوز للهيئة أن تُقرّر:

‌أ. قبول الإجراء التصحيحي المقترح أو اقتراح إجراء تصحيحي جديد.

‌ب. تسجيل أدنى درجة للمطار في مجموعة واحدة أو أكثر من النطاقات المعنية.

وفي جميع الأحوال لا يعفى مشغل المطار من أي مسؤولية تتعلق بالتزامه بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.

المادة السادسة عشرة
الحوافز والغرامات

١. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق الأهداف خلال فترة التقييم.

٢. بالتوافق مع نصّ المادة الثانية عشرة الفقرة رقم (١) (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك:

‌أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة.

‌ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر نتائج التقييم من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة.

٣. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد الأهداف لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي:

‌أ. فرض غرامة مالية.

‌ب. التوصية بتخفيض بعض أو كل أجور المطار.

‌ج. اقتراح إجراءات تصحيحية أخرى.

الفصل الرابع
طلب الاستشارة بشأن استثمارات المطار

المادة السابعة عشرة
نطاق تطبيق الاستشارة في استثمارات المطار

١. يجب على مشغل المطار في جميع مطارات المملكة أن يقوم باستشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع الرأسمالية الرئيسية المخطط لها في المطار بهدف التوصل إلى أفضل القرارات حول كيفية تنفيذها، على أن تتضمن الاستشارة ما يلي:

‌أ. سبب اختيار المشروع، بما في ذلك إذا كان سيؤدي إلى تحسين في جودة الخدمة وتقديم مرافق جديدة من بين التحسينات الأخرى.

‌ب. خيارات التطوير.

‌ج. توقعات حركة المطار ومنهجيتها.

‌د. تقديرات تكلفة المشروع وتمويله.

‌ه. التأثير المحتمل على أجور المطار الحالية وعلى الخمس سنوات القادمة.

‌و. آلية التمويل المقترحة.

٢. تعرف المشاريع الرأسمالية الكبيرة بأنها المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها أكثر من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية؛ أو ١٠٠ مليون ريال سعودي أيهما أقل.

٣. يتمّ تصنيف المشاريع الرأسمالية الكبيرة إلى فئتين:

‌أ. مشاريع الفئة الأولى:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وحدّ أقصى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

‌ب. مشاريع الفئة الثانية:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية، أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وبدون حدّ أعلى.

٤. يمكن استشارة لجنة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع التي تمثل أقل من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ إذا كانت مهمة بالنسبة لهم.

٥. تُعتبر مجموعة المشاريع المتعلقة ببعضها أو المترابطة بأنها مشروع واحد فلا يمكن تجاوز الالتزام بعمل الاستشارة لأنّ تكلفة كل مشروع على حدة تقل عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة رقم (٢) أعلاه.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات الاستشارة

١. يجب على مشغل المطار أن يقدم ملف استثمار المشروع والذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة عن المشروع إلى الهيئة ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٢. تمر الاستشارة بعدة مراحل على النحو الآتي:

‌أ. المرحلة الأولى:
مرحلة تحديد الاحتياجات، أي عندما يتمّ تحديد احتياجات المشروع وإعداد موجز لمفهوم المشروع الرئيسي من قِبل مشغل المطار.

‌ب. المرحلة الثانية:
مرحلة تطوير الخيارات، أي عندما تكون الحلول لتطوير المشروع المحدد تحتاج للمراجعة، وقام المستخدمون بتقديم مدخلات جوهرية على موجز المشروع.

‌ج. المرحلة الثالثة:
مرحلة تصميم المشروع التفصيلي، أي عندما يتمّ اختيار حلّ أو خيار للتطوير، ويكون المستخدمون على علم بالأسباب.

٣. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الأولى خلال مدة ٩٠ يوماً من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٤. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الثانية خلال مدة ستة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار، بحيث يتمّ تخصيص ٩٠ يوماً على الأقل من هذه المدة للمرحلة الثالثة.

٥. يجب على مشغل المطار الاحتفاظ بسجلات لعملية الاستشارة، والمعلومات التي تمّت مشاركتها وردود اللجان لغايات الاطلاع عليها من قِبل الهيئة.

٦. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بملف استثمار المشروع النهائي بعد انتهاء المدة المُحدّدة لجميع المشاريع، على أن يتضمن جميع المعلومات الواردة في المادة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى ما يلي:

‌أ. إجراءات الاستشارة التي تم العمل بها.

‌ب. المسائل المهمة والإجراءات التصحيحية إن وجدت.

‌ج. القرارات المُتخذة من قِبل مشغل المطار.

‌د. الأسباب الرئيسية لاختيار المقترح النهائي.

‌ه. خطوات العمل المقررة لتطوير المشروع.

٧. للهيئة في حالة حدوث أي خلاف عند تطبيق الاستشارة بين مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار أو لجنة مقدمي الخدمة في المطار أن تُقرّر:

‌أ. التدخل لتسهيل إجراء الاستشارة.

‌ب. توجيه مشغل المطار باتخاذ إجراءات تصحيحية.

‌ج. توجيه مشغل المطار بوقف المشروع.

المادة التاسعة عشرة
ملف استثمار المشروع

أولاً:
يجب على مشغل المطار أن يُضمن في ملف استثمار المشروع معلومات مُحدّثة وتفصيلية، وفق كل مرحلة من مراحل الاستشارة كما يلي:

١. يجب أن تشمل المرحلة الأولى (مرحلة تحديد الاحتياجات) على ما يلي:

‌أ. تفاصيل عن الأداء أو السعة الحالية.

‌ب. تحليل للفوائد الناتجة عن الأهداف الاستثمارية لكل من مشغلي المطار ومستخدمي المطار، على سبيل المثال زيادة السعة وتحسين مستويات الخدمة وتحسين التشغيل، ويجب تحديد الفوائد كمياً.

‌ج. الروابط مع الخطة الرئيسية المُعتمدة أو الحالية للمطار، وتحديد أسباب الاستثمار، بما في ذلك تأثير اتفاقيات الامتياز، إن وجدت.

٢. يجب أن تشمل المرحلة الثانية (مرحلة وضع وتطوير الخيارات) ما يلي:

‌أ. تحديد وتقييم خيارات تطوير المشروع.

‌ب. الفرضيات الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار لتحديد الأساس المنطقي لكل خيار من خيارات التطوير، بما في ذلك توقيت المشروع ومراحله، وسنة التصميم ومستوى الخدمة والمخرجات المستهدفة من حيث سعة ساعة الذروة، والتدابير المتعلقة بالأداء، والآثار المترتبة على عمليات المطار وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

‌ج. تقديم تحليل التكاليف والفوائد لخيار الاستثمار الرأسمالي لكل من مشغل المطار والمستخدمين، والخطوات المتخذة من أجل تحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والمنافع.

٣. يجب أن تشمل المرحلة الثالثة (مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع) ما يلي:

‌أ. مخطط المشروع الذي يبيّن بالتفصيل العناصر ذات الصلة بالمشروع المقترح.

‌ب. تفاصيل محددة عن البدائل التي تمت دراستها، وتحليل الأسباب أو اختيار الخيار المُفضّل لمزايا المشروع الرئيسية.

‌ج. الأساس المنطقي الذي يوضح كيفية معالجة تصميم المشروع الاحتياجات المحدّدة في مرحلة تحديد الاحتياجات، والتأثير على الأداء التشغيلي وجودة الخدمة للمطار من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة.

‌د. تحليل قياس التكلفة بالرجوع إلى مشاريع سابقة مماثلة ومعايير خارجية.

‌ه. مصادر تمويل للمشروع على مدار العام، وتوضيح الآثار المترتبة على التمويل داخل وخارج الميزانية العمومية على المديونية.

‌و. متوسط معدل الديْن الفعلي والمتوقع للمشروع خلال مرحلة البناء.

ثانياً:
يجب على مشغل المطار، لكل مرحلة من المشروع تقديم:

١. توقع الطلب من حيث أرقام الحركة لكل مشروع من المشاريع الرئيسية المُحدّدة، وإنشاء روابط واضحة لتوقعات حركة المرور الإجمالية في المطار.

٢. تفاصيل حول الآلية المستخدمة للتوقع.

٣. توقعات التكاليف والآثار الأخرى لكل مشروع:

‌أ. ملف عن التكاليف الرأسمالية السنوية.

‌ب. إجمالي النفقات الرأسمالية والأثر الإضافي المتوقع على تكاليف تشغيل المطار.

‌ج. تحليل التكاليف في تكاليف البناء الأساسية والتكاليف الأخرى الخاصة بالمشروع أو الموقع.

‌د. يجب أن تبيّن التكاليف المرتبطة بالمشروع كافة التفاصيل مثل متطلبات التصميم واستراتيجية الشراء للمشروع.

٤. التأثير المتوقع للمشروع على أجور المطار خلال السنوات الخمس القادمة.

٥. الآثار المتوقعة لعمليات المطار ومستويات الخدمة وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

٦. المخاطر الرئيسية.

٧. معلومات حول برنامج الاستثمار الشامل، بما فيها المشاريع الأساسية التي لا تتطلب استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

ثالثاً:
للهيئة بعد الاطلاع على ملف المشروع توجيه مشغل المطار بعمل إجراءات تصحيحية، أو إيقاف المشروع.

الفصل الخامس
تخصيص الخانات الزمنية

المادة العشرون
تصنيف المطارات والناقلات الجوية فيما يتعلق بتنسيق الخانات الزمنية

١. يتم تصنيف المطارات من قبل الهيئة لتحديد آلية تنسيق الخانات الزمنية فيها على النحو التالي:

‌أ. المستوى الثالث:
المطار المُنسّق بالكامل:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بعملية التنسيق الكامل للخانات الزمنية، حيث يتجاوز الطلب على الخانات الزمنية في ذلك المطار السعة المتاحة، ويجب على الناقلات والمشغلين الجوّيين الالتزام بالقواعد الموضوعة لتخصيص الخانات الزمنية لرحلاتهم من قِبل المُنسق، والالتزام بالخانات الزمنية المحددة لرحلاتهم من أجل التشغيل والعمل في هذه المطارات.

‌ب. المستوى الثاني:
المطار المُيسر للخانات الزمنية:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بتسهيل عملية تخصيص الخانات الزمنية للناقلات الجوية العاملة أو التي تنوي العمل في ذلك المطار، بحيث تقوم شركات النقل بشكل دوري بتقديم جداول مقترحة، وفي حال وجود ازدحام خلال بعض الأوقات أو الأسابيع أو المواسم يتم التعاون فيما بينهم عن طريق إجراء تعديلات على الجداول الزمنية المقترحة مما يضمن التشغيل الفعّال للمطار.

ج. المستوى الأول:
مطار غير منسق:
هو المطار الذي يمكن تلبية احتياجات جميع مستخدمي المطار من أجل الهبوط أو الإقلاع دون الحاجة إلى الاستعانة بمنسق الخانات الزمنية.

٢. يمكن تعديل تصنيف المطار عندما تكون أي سعة كافية لتلبية العمليات الفعلية أو المخطّط لها في المطار المنسق بالكامل أو المطار الميسر للخانات الزمنية.

٣. يتم تصنيف الناقل الجوي كمنضم جديد في الحالات التالية:

‌أ. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية في مطار في أي يوم، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار وفي ذلك اليوم أو يحتفظ بأقل من ٣% من مجموع الخانات الزمنية المتاحة في ذلك المطار وفي ذلك اليوم.

‌ب. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية لخدمة بدون توقف بين مطارين في المملكة، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار أو في ذلك اليوم لهذه الخدمة، بحيث ألا يُشغل أكثر من ناقلين جويين خدمة مباشرة بين تلك المطارات أو تجمع المطارات في ذلك اليوم.

٤. يجب على مشغل المطار إجراء تحليل شامل لسعة المطار مباشرة عند طلب الهيئة وفقاً للطرق المتعارف عليها بهدف تحديد إمكانية زيادة السعة في مدة قصيرة من خلال إجراء تغييرات في البنية التحتية أو في التشغيل، وتحديد المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذه التغييرات، على أن يتم تحديث التحليل بشكل دوري وذلك في إحدى الحالات الآتية:

‌أ. عندما يقرر مشغل المطار أو الناقلات الجوّية التي تمثل أكثر من نصف العمليات في هذا المطار أنّ السعة غير كافية للعمليات الفعلية أو العمليات المُخطط لها في فترات معينة.

‌ب. عندما يواجه المنضمون الجدد صعوبة في تخصيص الخانات الزمنية.

المادة الحادية والعشرون
مُنسّق الخانات الزمنية

١. منسق الخانات الزمنية هو كيان لديه معرفة مفصلة بتنسيق جدولة الرحلات مع تفويضه من الهيئة للقيام بإحدى المهام التالية:

‌أ. تنسيق الخانات الزمنية في جميع المطارات المنسقة بالكامل (المستوى الثالث).

‌ب. تسهيل الخانات الزمنية في المطارات المُيسرة للجداول الزمنية (المستوى الثاني).

‌ج. جمع البيانات في المطارات غير المنسقة (المستوى الأول).

٢. تقوم الهيئة بتعيين منسّق خانات زمنية لكل مطار تم تصنيفه مطار منسق بالكامل أو مطار ميسر للجداول الزمنية كما هو محدد في الفقرة (١) أعلاه، بعد استشارة لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار، لضمان الحياد في تخصيص الخانات الزمنية ووفقاً للسعة المتاحة، كما يمكن تعيين نفس المنسق لأكثر من مطار.

٣. يجب على منسق الخانات الزمنية الالتزام بما يلي:

‌أ. الالتزام بتعليمات الأياتا المعتمدة من الهيئة والمتعلقة بتخصيص الخانات الزمنية.

‌ب. التصرف بطريقة محايدة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.

‌ج. المشاركة في المؤتمرات الدولية لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وفق أنظمة المملكة.

‌د. مراقبة استخدام الخانات الزمنية التي قام بتخصيصها.

‌ه. التأكد من أن ساعات عمله تتزامن مع ساعات العمل الرسمية للمطار، وفي حالة التشغيل في نهاية الأسبوع يقوم بالاتفاق مع الهيئة على طريقة الرد وتنسيق الخانات الزمنية للطلبات العاجلة.

٤. يجب على الناقلات الجوية العاملة أو التي ترغب بالعمل في مطار مصنف أنه مطار منسق بالكامل أو مطار مصنف من المطارات الميسرة للجداول الزمنية، تزويد منسق الخانات الزمنية بالمعلومات ذات الصلة التي يطلبها.

٥. يجب على منسق الخانات الزمنية عند تخصيص الخانات الزمنية أن يقوم بإتاحة المعلومات التالية في كل وقت وخاصة خلال وقت انعقاد المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وبعده:

‌أ. الخانات الزمنية التاريخية، بترتيب زمني، لجميع الناقلات الجوية في المطار.

‌ب. الخانات الزمنية المطلوبة (التقديمات المبدئية)، من قِبل الناقلات الجوية وترتيبها الزمني، لجميع الناقلات الجوية.

‌ج. جميع الخانات الزمنية المُخصّصة، وطلبات الخانات الزمنية المعلقة المُدرجة بشكل فردي بترتيب زمني، حسب الناقلات الجوية، لجميع الناقلات الجوية.

‌د. الخانات الزمنية المتاحة المتبقية.

‌ه. تفاصيل كاملة حول المعايير المستخدمة في التخصيص.

المادة الثانية والعشرون
اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية

١. يجب على مشغل المطار تشكيل لجنة استشارية في المطارات التي تم تصنيفها مطارات منسقة بالكامل، لمساعدة منسق الخانات الزمنية.

٢. تكون المشاركة في هذه اللجنة مفتوحة على الأقل للناقلات الجوية وممثليهم، ومشغل المطار، وممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات.

٣. لمشغل المطارات المصنفة من المطارات الميسرة للجداول الزمنية الخيار في تشكيل هذه اللجنة.

٤. يمكن تعيين نفس اللجنة لأكثر من مطار.

٥. تتمثل مهام اللجنة ليس على سبيل الحصر، في تقديم الاستشارة بشأن:

‌أ. إمكانيات زيادة السعة المحدّدة للمطار.

‌ب. التحسينات على ظروف الحركة السائدة في المطار.

‌ج. التحسينات على الأداء التشغيلي للناقلات الجوية في الموسم السابق.

‌د. الشكاوى على تخصيص الخانات الزمنية.

‌ه. طرق مراقبة استخدام الخانات الزمنية المخصّصة.

‌و. الصعوبات التي تواجه المُنضمّين الجدد.

المادة الثالثة والعشرون
السعة الاستيعابية في المطار

١. يجب على مشغل المطار في المطارات المصنفة من المطارات المنسقة بالكامل تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية مرتيْن في السنة بالتعاون مع ممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات ومستخدم المطار ومُنسق الخانات الزمنية في المطار، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢. يجب أن يستند تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية على تحليل موضوعي لإمكانيات استيعاب الحركة الجوية، مع مراعاة الأنواع المختلفة للحركة في ذلك المطار.

٣. يجب تقديم نتائج هذا التحديد إلى منسق الخانات الزمنية قبل أن يتم تخصيص الخانات الزمنية المبدئية اللازم توفيرها في المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية.

٤. لمشغل المطارات المصنفة كمطارات ميسرة للجداول الزمنية الخيار في تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة والعشرون
قواعد تخصيص الخانات الزمنية

يجب أن تخضع عملية تخصيص الخانات الزمنية إلى تعليمات الأياتا الخاصة بتخصيص الخانات الزمنية للمطارات باستثناء الحالات التي تتعارض مع الأحكام الواردة في الفصل الخامس والملحق رقم (٢) من هذه اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون
المُعاملة بالمثل

للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع في المطار أو المطارات المعنية في المملكة، بما في ذلك التعليق الكلي أو الجزئي للحقوق الواردة في هذه اللائحة، على أي ناقل جوي من دولة أخرى إذا تبين أنّ تلك الدولة فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية تقوم بأحد التصرفات الآتية:

١. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة مع تلك التي تمنحها المملكة للناقلات الجوية من تلك الدولة.

٢. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة بشكل فعلي.

٣. تمنح الناقلات الجوية من الدول الأخرى معاملة أفضل من الناقلات الجوية الوطنية.

الفصل السادس
وثيقة شروط الاستخدام

المادة السادسة والعشرون
أحكام عامة لوثيقة شروط الاستخدام

١. يجب على مشغل المطار نشر وثيقة شروط الاستخدام قبل ٦٠ يوماً من تاريخ تنفيذها.

٢. يجب أن تبيّن وثيقة شروط الاستخدام الأحكام والشروط لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

المادة السابعة والعشرون
محتوى وثيقة شروط الاستخدام

١. يجب أن تتضمن وثيقة شروط الاستخدام كحدّ أدنى ما يلي:

‌أ. مقدمة:
يذكر فيها الهدف والنطاق والجهة المسؤولة في المطار.

‌ب. التعريفات:
يذكر تحت هذا العنوان توضيحاً للمصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة في الوثيقة.

‌ج. الأحكام العامة:
يبيّن تحت هذا العنوان الأحكام والشروط العامة التي تسري على جميع مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح ومتطلبات السلامة والأمن والمسؤوليات البيئية والمسائل المتعلقة بالمسؤولية.

‌د. المتطلبات التشغيلية:
يبيّن تحت هذا العنوان القواعد والإجراءات التشغيلية للناقلات الجوية ومقدمي الخدمة في المطار بما يشمل الأحكام المتعلقة بوقوف الطائرات، ومراقبة الحركة الجوية، والاستجابة للطوارئ ونحوها.

‌ه. الأجور:
يبيّن تحت هذا العنوان الأجور المختلفة المطبقة على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بالإضافة إلى أحكام وشروط الدفع.

‌و. تقديم البيانات والإبلاغ وإعداد التقارير:
يُفصل تحت هذا العنوان طريقة تبادل البيانات بين مشغل المطار ومستخدميه ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها المعلومات حول جداول الرحلات وأعداد المسافرين وأحجام الشحن، بالإضافة إلى توضيح الالتزام بسرّية البيانات والالتزام بالإبلاغ وإعداد التقارير.

‌ز. التأمين والتعويض:
يُحدّد تحت هذا العنوان متطلبات التأمين لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار ومسؤوليتهم بالاحتفاظ بتغطية مناسبة لعملياتهم، كما يذكر أيضاً آلية التعويض للمستخدمين، وحماية مشغل المطار من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناتجة عن أنشطتهم.

‌ح. السلامة والأمن:
يبيّن تحت هذا العنوان مسؤوليات السلامة والأمن لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما في ذلك الامتثال مع اللوائح ذات الصلة والإجراءات الخاصة بالمطار، كما يمكن أن يغطي جوانب أخرى مثل ضبط الوصول والفحص الأمني والجاهزية للطوارئ.

‌ط. الامتثال البيئي:
يبيّن الالتزامات البيئية على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، ويغطي مواضيع أخرى مثل إدارة النفايات والتحكم بالانبعاثات وقيود الضوضاء، كما يؤكّد على التزامهم بتخفيض الأثر البيئي لعملياتهم.

‌ي. المناولة الأرضية والمعدات:
يبيّن تحت هذا العنوان متطلبات المناولة الأرضية واستخدام المعدات في المطار، كما يمكن أن يُحدّد وكلاء المناولة الأرضية المعتمدين، والإجراءات التشغيلية ومعايير صيانة المعدات.

‌ك. الصالة ومرافق المسافرين:
يبيّن تحت هذا العنوان آلية استخدام مباني الصالة وبواباتها ومرافق المسافرين الأخرى، كما يمكن أن يشتمل على جوانب أخرى مثل الدخول إلى المرافق، وإجراءات مناولة المسافرين وخدمات الأمتعة.

‌ل. التعديلات والتحديثات:
يوضح تحت هذا العنوان حق مشغل المطار في تعديل أو تحديث وثيقة شروط الاستخدام، ويبيّن إجراءات إبلاغ مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بأي تغييرات عليها.

‌م. المخالفات والعقوبات:
يُفصّل تحت هذا العنوان آلية العمل حال حدوث مخالفة لشروط الاستخدام، بما فيها العقوبات المحتملة أو الإيقاف أو إلغاء الوصول إلى مرافق وخدمات المطار، كما يوضح آلية تطبيق العقوبات المتاحة لمشغل المطار.

‌ن. القانون المطبق وآلية تسوية المنازعات:
يذكر تحت هذا العنوان القانون المطبق والاختصاص القضائي الساري على وثيقة شروط الاستخدام، كما يبيّن آلية تسوية المنازعات، والتي يمكن أن تتضمّن التفاوض أو الوساطة أو التحكيم، بالإضافة إلى آلية التظلم والرفع إلى المحكمة إذا لزم الأمر.

‌س. القوة القاهرة:
تتناول مفهوم القوة القاهرة، والتي تُشير إلى الأحداث غير المتوقعة والتي لا يُمكن السيطرة عليها والتي قد تمنع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم بموجب شروط الاستخدام، كما تبيّن عملية إبلاغ هيئة المطار بهذه الأحداث والإعفاء المحتمل من المسؤولية الذي قد يُمنح في مثل هذه الظروف والحالات.

‌ع. معلومات الاتصال:
تقديم تفاصيل الاتصال لمشغل المطار، بما فيها العناوين البريدية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لدوائر مختلفة أو موظفين مختلفين مسؤولين عن تنفيذ شروط الاستخدام أو معالجة المسائل المتعلقة بها.

٢. يجب على مشغل المطار ضمان عدم وجود أي أحكام أو نصوص في وثيقة شروط الاستخدام تتعارض مع نظام الطيران المدني في المملكة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة.

المادة الثامنة والعشرون
النشر والاعتماد

١. يجب على جميع مشغلي المطارات الحصول على موافقة الهيئة على وثيقة شروط الاستخدام المقترحة قبل ٩٠ يوماً كحد أقصى من موعد نشرها.

٢. يجوز للهيئة بعد دراسة وثيقة شروط الاستخدام أن تُقرّر الموافقة عليها؛ أو توجيه مشغل المطار بعمل التعديلات اللازمة عليها.

٣. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة إذا لم يكن قادراً على الامتثال مع متطلبات الفصل السادس قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المقرر لتقديم الوثيقة مع تقديم أسباب معقولة واقتراح إجراء تصحيحي.

٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة بشأن أي تحديثات على وثيقة شروط الاستخدام قبل ٣٠ يوماً من تاريخ النشر المقرر.

الفصل السابع
تقديم إحصائيات الحركة الجوية

المادة التاسعة والعشرون
أحكام عامة لتقديم إحصائيات الحركة الجوية

١. تقوم الهيئة بجمع بيانات إحصائية عن المتغيرات التالية حسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):

‌أ. المسافرون.

‌ب. الشحن والبريد.

‌ج. مراحل الرحلة.

‌د. السعة المقعدية.

‌ه. حركات الطائرة.

٢. تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتقديم البيانات الإحصائية من مشغل المطار عن نقل المسافرين والشحنات والبريد بواسطة الخدمات الجوية التجارية، بالإضافة إلى حركات الطائرة من وإلى المطارات في المملكة، باستثناء الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة.

المادة الثلاثون
إجراءات جمع البيانات

١. تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات المنصوص عليها في المُلحق رقم (٣) كحد أدنى من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تبلغ أو تتجاوز ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

٢. تقوم الهيئة بإعداد قائمة بكافة المطارات المغطاة بالفقرة رقم (١) أعلاه، وتنشرها في موقعها الإلكتروني.

٣. تقوم الهيئة بجمع البيانات الإحصائية من البيانات المُحدّدة في الجدول (C١) من المُلحق رقم (٣)، من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تكون أقل من ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

المادة الحادية والثلاثون
طلب تقديم المعلومات

١. للهيئة توجيه طلب إلى مشغلي المطارات بتقديم معلومات بغرض جمع البيانات خلال مدة محددة أو بشكل دوري.

٢. يجب أن يُحدّد في الطلب آلية تقديم المعلومات المطلوبة بما فيها النماذج إن وجدت وموعد التقديم.

٣. يلتزم مشغلو المطارات بتقديم معلومات صحيحة وكاملة للهيئة ضمن المدد الزمنية المُحدّدة.

المادة الثانية والثلاثون
حماية سرّية البيانات

١. يلتزم مشغل المطار بتوفير التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة التي توفر الحماية ضدّ المعالجة غير المُصرّح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية، وضدّ الفقدان العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها أو تضررها.

٢. يلتزم مشغل المطار باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سرّية البيانات في الحالات التي تقوم فيها الجهات الأخرى نيابة عنه بمعالجة بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة.

الباب الثالث
أحكام ختامية

الفصل الأول
الشكاوى والمخالفات

المادة الثالثة والثلاثون
المراقبة والامتثال

تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

المادة الرابعة والثلاثون
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات

١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.

٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى الرئيس للاعتماد.

٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق رقم (١)

المتطلبات اللازمة لتقديم تحديد الأجور

أولاً:
عند تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية لأول مرة أو تحديثها للخدمات التي تخضع لهذه اللائحة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بما يثبت امتثاله لمتطلب الارتباط بالتكلفة من خلال تقديم الآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. العوائد المالية:
وثائق تحدد العوائد المالية التي تم أخذها في الاعتبار في منهجية التسعير.

٤. بيانات الأسعار التاريخية:
بيانات الأسعار التاريخية والتعديلات التي طرأت بمرور الوقت وأي تغييرات في جودة الخدمة لإثبات التنفيذ المتسق لمبدأ ارتباط التكلفة.

٥. جداول الإهلاك:
توضح كيفية إدراج تكاليف الإهلاك للأصول ذات الصلة في الأجور وضمان أنّ المطار يسترد هذه التكاليف بمرور الوقت.

٦. التنبؤات والتوقعات المالية:
التنبؤات والتوقعات المالية لمشغل المطار، تبيّن التكاليف والاستثمارات وتحسينات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى الأثر المتوقع على الأجور.

٧. تبرير تخصيص التكلفة:
تبرير أي مخصّصات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في منهج الارتباط والتكلفة.

ثانياً:
عند تحديد الأجور للخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديثها في المطارات غير المحدّدة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بالآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. النماذج والتوقعات المالية، بما فيها الفرضيات التفصيلية للإيرادات والتكلفة، من أجل إثبات الكيفية التي ستقوم فيها الأجور المقترحة بدعم الاستدامة المالية للمطار، بما في ذلك أي تمويل مقدم من أي جهة حكومية.

٤. تحليل استخدام سعة المطار الحالي والمتوقع، بما في ذلك حركات المسافرين والطائرات والتدابير المتخذة من أجل تحسين السعة.

٥. إثبات على الاستثمارات المنفّذة أو المُخطّط لها في تحسين البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وشركات الطيران.

٦. إثبات على التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل شركات الطيران ومستخدمي المطار والمستثمرين، من أجل ضمان أنّ الأجور المقترحة مُحدّدة عند المستويات المخصّصة لتحفيز نمو الحركة.

المُلحق رقم (٢)

قواعد تخصيص الخانات الزمنية

أولاً:
إجراءات تخصيص الخانات الزمنية

١. مع مراعاة الأحكام الواردة في البند ثالثاً من هذا الملحق، فإن أي خانة زمنية تمّ تخصيصها لتشغيلها من قِبل ناقل جوي، يجب أن تعطي الناقل الجوي الأولوية بالمُطالبة بنفس الخانة الزمنية في الجدول القادم.

٢. في حالة عدم إمكانية استيعاب كافة طلبات الخانات الزمنية من جميع الناقلات الجوية، يجب أن تُعطى الأفضلية لمقدمي الخدمات الجوية التجارية المنتظمة أولاً.

٣. في حال عدم إمكانية استيعاب الخانة الزمنية المطلوبة، يجب على منسق الخانات الزمنية أن يقوم بإبلاغ الناقل الجوي مقدّم الطلب بأسباب ذلك، ويُبين له أقرب خانة زمنية بديلة.

٤. يجب على منسق الخانات الزمنية أن يحاول في جميع الأوقات، استيعاب طلبات الخانة الزمنية المخصصة لأي نوع من الخدمات الجوية، بما فيها خدمات الطيران العام، بالتالي يمكن استخدام الخانات الزمنية المُتاحة في مجموعة الخانات الزمنية المشار إليها في البند ثالثاً من هذا الملحق والتي لم يتمّ تخصيصها بعد، والخانات الزمنية المُحررة في آخر لحظة.

٥. يجب أن يتمّ تخصيص الخانات الزمنية خلال موسم الحج وفقاً للقواعد المبينة في التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن نقل الحجاج عن طريق الجو.

٦. بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز تبادل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية أو تحويلها من قِبل ناقل جوي من مسار أو نوع خدمة إلى آخر بالاتفاق، أو نتيجة استحواذ كلي أو جزئي أو من طرف واحد.

٧. يمنع تبادل أو نقل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية، أو من قِبل الناقل الجوي من مسار إلى آخر إذا كان الناقل يصنف من المُنضمين الجُدد المشغلين لخدمة بين مطاريْن في المملكة، لمدة موسميْن دون موافقة الهيئة.

٨. في حال وجود شكاوى بشأن تخصيص الخانات الزمنية يجب على اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية النظر فيها، وتقديم توصيات لمنسق الخانات الزمنية لمعالجتها.

ثانياً:
الخانات الزمنية للمسارات الداخلية التنموية

١. للهيئة حجز خانات زمنية معينة في مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل في الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة وذلك في الحالات الآتية:

‌أ. على مسار جوي داخلي يخدم منطقة نائية أو منطقة تنموية، بحيث يُعتبر هذا المسار حيوياً للتنمية الاقتصادية للمنطقة التي يقع فيها المطار، بشرط أن:

  • تكون الخانات الزمنية المعنية مُستخدمة على ذلك المسار.
  • يكون هناك ناقل جوي واحد فقط يشغل هذا المسار.
  • لا توجد وسيلة نقل أخرى يُمكنها تلبية احتياج المنطقة.
  • ينتهي حجز الخانات الزمنية في حال قيام ناقل جوي ثانٍ بتشغيل خدمة جوية منتظمة على المسار بنفس عدد رحلات الناقل الجوي الأول لمدة موسم على الأقل.

‌ب. على المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO).

٢. تقوم الهيئة قبل كل موسم بنشر قائمة بالمسارات التي تمّ حجز خانات زمنية لها في أي مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل.

ثالثاً:
مجموعة الخانات الزمنية

١. تمثل مجموعة الخانات الزمنية مجموعة من الخانات الزمنية غير المستخدمة أو التي تم إنشاؤها حديثاً أو تم تحريرها مؤخراً من ناقلة جوية أثناء أو نهاية الموسم أو أصبحت متاحة بطريقة أخرى.

٢. يجب إنشاء مجموعة الخانات الزمنية لكل موسم في جميع المطارات المنسقة بالكامل.

٣. يجب أن يتمّ سحب أي خانة زمنية غير مستخدمة ووضعها في مجموعة الخانات الزمنية المناسبة، إلا إذا كان عدم استخدامها يعود إلى أسباب غير متوقعة مثل إغلاق المطار أو المجال الجوي أو أي حالة أخرى مشابهة.

٤. الخانات الزمنية التي تمّ تخصيصها لناقل جوي منتظم أو غير منتظم في وقت معين من يوم ولنفس اليوم من الأسبوع لمدة محدّدة تصل إلى فترة منتظمة واحدة، تعطي الناقل الجوي الأولوية في الحصول على نفس السلسلة من الخانات الزمنية في الفترة القادمة، وذلك إذا أثبت أنه قام بتشغيلها لمدة ٨٠% على الأقل من الوقت الذي تم تخصيصها له.

٥. إذا تعذر إثبات استخدام ٨٠% من سلسلة الخانات الزمنية، فإنّ كافة الخانات الزمنية التي تشكّل تلك السلسلة يجب أن توضع في مجموعة الخانات الزمنية، ما لم يتمّ تبرير عدم الاستخدام على أساس أي من الأسباب التالية:

‌أ. حالات غير متوقعة ولا يُمكن دفعها وتخرج عن سيطرة الناقل الجوي حيث تؤدي على سبيل المثال إلى إغلاق مطار أو مجال جوي أو أي حالة من الناحية العملية أو الفنية تؤدي إلى استحالة تنفيذ العمليات حسب ما هو مخطط لها.

‌ب. وجود تحديات تتعلق بالبدء في تشغيل مسارات جديدة لأول مرة.

‌ج. انقطاع سلسلة من الخدمات الجوية غير المنتظمة بسبب إلغاء الرحلات من قبل وكيل السفر والسياحة بشرط ألا يقل الاستخدام الكلي للخانات الزمنية عن ٧٠% خلال الموسم.

٦. الخانات الزمنية المُخصّصة لأي ناقل جوي قبل ٣١ يناير لموسم الصيف القادم، أو قبل ٣١ أغسطس لموسم الشتاء القادم، لكن تم إلغاء تخصيصها قبل تلك التواريخ، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب استخدام سلسلة الخانات الزمنية.

٧. يتم توزيع الخانات الزمنية الموضوعة في مجموعات الخانات الزمنية بين مقدمي الطلبات، بحيث يتم تخصيص ٥٠% من هذه الخانات للمنضمين الجُدد، ما لم تكن الطلبات المقدمة منهم أقل من ٥٠%.

٨. يلغى تصنيف الناقل الجوي كمُنضمّ جديد إذا عرضت خانات زمنية عليه قبل الوقت المطلوب بساعتيْن أو بعده، لكنه لم يقبل هذا العرض.

المُلحق رقم (٣)

تقديم بيانات إحصائيات الحركة الجوية

١. قاعدة بيانات مراحل الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “مراحل الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة ملف البيانات كالآتي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Next/previous airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١=arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Aircraft type ٤-alpha (٤) ICAO + taxiflight code
Passengers on board ١٢-digit Passenger
Freight and mail on board ١٢-digit Tone
Flights ١٢-digit Flight
Passenger seats available ١٢-digit Passenger seat

٢. قاعدة بيانات وفق منشأ/ وجهة الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “وفق منشأ ووجهة الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
On flight origin/destination airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١= arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Passengers carried ١٢-digit Passenger
Freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone

٣. قاعدة بيانات المطار (بيانات سنوية على الأقل) – تُشير “بيانات المطار” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، مع استثناء “مجموع حركات الطائرة”. وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Total passengers carried ١٢-digit Passenger
Total direct transit passengers ١٢-digit Passenger
Total freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone
Total aircraft movements on commercial air services ١٢-digit Movement
Total aircraft movements ١٢-digit Movement

(٢) الفترة المرجعية (Reference period):

‌أ. ٢١– يناير إلى مارس (الربع الأول)

‌ب. ٢٢– أبريل إلى يونيو (الربع الثاني)

‌ج. ٢٣– يوليو إلى سبتمبر (الربع الثالث)

‌د. ٢٤– أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع)

‌ه. ١– ١٢ يناير إلى ديسمبر (شهر)

(٣) يجب ترميز المطارات وفقاً لرموز الأحرف الأربعة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٧٩١٠

(٤) يجب ترميز نوع الطائرة وفقاً لرموز نوع الطائرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٨٦٤٣

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة

English

١. تمهيد

بناء على اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية وتنميتهما وتطويرهما، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، باعتبارهما رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من تنظيم الطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ بتاريخ ١١ /٢/ ١٤٢٦هـ، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك وضع السياسات التي تسير عليها لتحقيق أغراضها واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع واعتمادها والإشراف على تنفيذها، عليه تم إعداد السياسة الاقتصادية للطيران المدني والتي تسهم بدعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

٢. نطاق السياسة وأهدافها

يركز نطاق هذه السياسة على اقتصاديات قطاع الطيران بما فيها النقل الجوي، والمطارات، والمناولة الأرضية والشحن الجوي، بسبب تأثيرها المباشر على الأداء العام للقطاع، وترابطها، وتأثيرها العميق على خدمات المسافرين والشحنات والبريد.

وتهدف السياسة الاقتصادية للطيران المدني إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها: تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في استراتيجية الطيران الوطنية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

٣. مبادئ السياسة

أولاً: المنافسة والسوق المفتوحة

يعتبر تعزيز المنافسة بمثابة محرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسة إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة وتشجيع الابتكار عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما يضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس على تجربة العميل.

ثانياً: الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجارية

تؤكد هذه السياسة على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية داخل قطاع الطيران، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. خلق بيئة أعمال تخضع فيها جميع الارتباطات للعدالة والتعاون، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.

٢. يعزز وجود بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

٣. تطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، كما يحد من عدم تناسق المعلومات فيما بينهم.

٤. الحد من وجود النزاعات وتحقيق الامتثال لكافة الالتزامات وتنفيذ الحقوق المتعلقة بهذه التعاملات.

ثالثاً: الاستدامة المالية

تركز السياسة على الاستدامة المالية كمحرك لمرونة القطاع، من خلال إنشاء أطر مالية قوية وضمان الامتثال، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة وتجنب الأزمات المالية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.

٢. تعزيز قيمة تدفقات الإيرادات غير المتعلقة بالطيران كجزء من السلامة المالية للمطارات.

٣. تعزيز الصحة المالية لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، والمساهمة في خلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.

٤. تطوير البنية التحتية وتحسين الاستثمارات.

رابعاً: الاستخدام الأمثل للموارد

يؤكد هذا المبدأ على أهمية الاستخدام الفعّال للبنية التحتية والخدمات المقدمة في قطاع الطيران، ويسعى إلى تحقيق ما يلي:

١. تمكين الوصول إلى الموارد والبنية التحتية بطريقة عادلة وإزالة الحواجز غير الضرورية وضمان تكافؤ الفرص.

٢. تعزيز الاستخدام الفعّال للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحالية.

٣. التأكد من تخصيص الموارد بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.

٤. تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والتقنية لدعم الاستخدام الفعّال للموارد.

٤. الجهات ذات العلاقة والأدوار المتوقعة منها

من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة، على الجهات ذات العلاقة المحددة أدناه ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، أن تكون مسؤولة عن أدوارها كما يلي:

الهيئة العامة للطيران المدني:

١. تنفيذ مبادئ السياسة وإعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنفيذها.

٢. التأكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقة لمبادئ السياسة وما يتعلق بها.

٣. التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم مبادئ السياسة المتعلقة بالمنافسة وممارسات السوق العادلة وتحقيق الشفافية وتنظيم الاستثمار.

٤. مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها بانتظام حسب الحاجة بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران.

٥. تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومة الطيران لضمان المواءمة في تحقيق المستهدفات.

٦. تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الجهات الخاصة العاملة في القطاع:

١. الالتزام بمبادئ السياسة وكافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بها.

٢. الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية حسب الاختصاص.

٣. التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطيران، لمواجهة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الأداء العام للقطاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

English

الباب الأول:
الأحكام التمهيدية

الفصل الأول:
المصطلحات والأحكام العامة

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها حسب السياق:

١. “اللائحة”:
اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.

٢. “الأيكاو”:
منظمة الطيران المدني الدولي.

٣. “الهيئة”:
الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

٤. “النظام”:
نظام الطيران المدني السعودي.

٥. “المملكة”:
المملكة العربية السعودية.

٦. “ترخيص اقتصادي”:
وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

٧. “موافقة اقتصادية”:
موافقة تمنحها الهيئة إلى ناقل جوي أجنبي تسمح له بتسيير رحلات عارضة ضمن مجال ومدة زمنية محددين.

٨. “التصريح”:
هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها أو الإقلاع منها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك، وقد يكون على شكل تصريح لمجموعة رحلات منتظمة أو تصريح مؤقت لمجموعة رحلات أو رحلة غير منتظمة.

٩. “التعيين”:
موافقة سلطات الطيران المدني في المملكة ودول أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين السلطتين ومذكرات التفاهم الثنائية لغرض الموافقة على طلب تشغيل ناقلات جوية لرحلات منتظمة.

١٠. “مقدِّم الطلب”:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة حسب السياق.

١١. “الشخص”:
يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

١٢. “ناقل جوي”:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها.

١٣. “ناقل جوي وطني”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة، والذي يخوله بنقل الأشخاص و/أو الشحنات والبريد، جواً محلياً أو دولياً.

١٤. “ناقل جوي منتظم”:
الناقل الجوي المتاحة خدماته للجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن عنها أو بشكل اعتيادي أو بتكرار واضح ضمن رحلات منتظمة.

١٥. “ناقل جوي بالطلب”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب والذي يخوّله بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها جواً عبر رحلات غير منتظمة عند الطلب، مقابل أجر أو تعويض، باستخدام طائرة من الفئة العادية أو طائرة تم تصنيفها عند الصنع من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر.

١٦. “ناقل جوي أجنبي”:
أي ناقل جوي تم تأسيسه في دولة أخرى، وتكون ملكيته والتحكم الفعلي له خاضعة لمواطنين دولة أخرى.

١٧. “النقل الجوي الدولي”:
النقل الجوي للركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل تعويض أو أجر أو تشغيل الطائرة في مهمات تجارية أو مهنية بين نقطة داخل المملكة وأي نقطة خارجها.

١٨. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٩. “خدمة جوية عارضة” أو “رحلة عارضة” أو “نقل عارض”:
النقل الجوي التجاري غير المنتظم للركاب والشحنات والبريد أو أي منها على أساس المدة الزمنية أو مسافة الرحلة أو على أساس الرحلة عندما تشغل كامل حمولة الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

٢٠. “خدمة جوية منتظمة”:
أي رحلة مجدولة في الإصدار الحديث للدليل الرسمي لشركات الطيران أو في جدول المواعيد المنشور للناقل الجوي أو في نظام الحجز الآلي المستخدم من قبل الناقل.

٢١. “المسارات الإلزامية لخدمة العامة (PSO)” يقصد بها المسارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، والتي يتم تسيير رحلات عليها لتلبية احتياجات محددة، حتى لو لم تتضمن جدوى اقتصادية وتجارية لشركات النقل الجوي.

٢٢. “الطيران العام”:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

٢٣. “طائرة من الفئة العادية”:
النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتع بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٣ من اللوائح نفسها (الطائرات من الفئة العادية).

٢٤. “طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات المهمة”:
طائرة من النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتعة بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٥ من اللوائح نفسها (الطائرات من فئة النقل) والمخصصة لنقل الشخصيات المهمة من قبل المصنّع.

٢٥. “رحلة” تعني:

‌أ. بالنسبة للركاب والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. وبالنسبة للأطراف الثالثة:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٦. “رحلة عبور”:
تعني الرحلة التي لا تشتمل على نقل ركاب أو بريد أو حمولة بين مطارات مختلفة أو نقاط هبوط أخرى مرخصة.

٢٧. “مرحلة الرحلة”:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. “راكب”:
أي شخص يشتري أو يتصل بمكتب تذاكر السفر أو وكيل السفر لغرض الشراء أو التخطيط لشراء، خدمة النقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٢٩. “أمتعة”:
يقصد بها الأمتعة المفحوصة وغير المفحوصة.

٣٠. “أسعار التذاكر”:
الثمن الذي تتقاضاه الناقلات الجوية أو وكلاؤها أو أي جهات أخرى تبيع تذاكر السفر مقابل نقل الركاب في إطار خدمات النقل الجوي وأي شروط تسري بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك بدل أتعاب الوكالة والشروط المقدمة إليها فضلًا عن أي خدمات إضافية.

٣١. “شهادة مشغل جوي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الوطني لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (AOC).

٣٢. “شهادة مشغل جوي أجنبي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (FAOC).

٣٣. “شهادة صلاحية للطيران”:
وثيقة تُصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها.

٣٤. “خطة العمل”:
وصف مفصّل للأنشطة التجارية المزمع أن ينفذها الناقل الجوي خلال فترة محددة، والمرتبطة بشكل خاص بالتنمية المتوقعة للسوق والاستثمارات المخطط لها، بما يشمل الانعكاسات المالية والاقتصادية لهذه الأنشطة.

٣٥. “طاقة استيعابية”:
عدد المقاعد أو الحمولة الصافية المقدّمة إلى العامة في إطار خدمة جوية خلال فترة محددة.

٣٦. “تحكم فعلي”:
العلاقة التي تبنى على حقوق أو عقود أو أي وسائل قانونية أخرى، منفردة أو مجتمعة وذات صلة باعتبارات الواقع أو القانون المعني، والتي تتيح، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة نفوذ مطلق على شخص.

٣٧. “قوة قاهرة”:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٣٨. “موظفون رئيسيون”:
من مدراء ورئيس ومدير تنفيذي ورئيس عمليات وجميع نواب الرئيس ومدراء العمليات أو المشرفين عليها، ورئيس الطيارين لدى مقدّم الطلب أو الناقل الجوي.

٣٩. “حساب الإدارة”:
بيان مفصل بدخل وتكاليف ناقلة جوية للفترة المعنية، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والأنشطة الأخرى من جهة وبين العناصر المالية وغير المالية من جهة أخرى.

٤٠. “اتفاقية خدمات النقل الجوي”:
اتفاقية موقّعة بين المملكة وأي دولة أخرى تنظّم العلاقات بينهما في مجال خدمات النقل الجوي.

٤١. “اتفاقيات التحالف التسويقي”:

‌أ. تقاسم الرموز:
تعني اتفاقية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر توافق بموجبها على تسويق وبيع مقاعد على متن رحلات بعضها البعض وفق الرموز المحددة الخاصة بكل منها.

‌ب. شراء المقاعد:
تُعرف أيضاً باسم اتفاقية شراء الطاقة الاستيعابية أو اتفاق توزيع مقاعد هي اتفاقية بين شركات الخطوط الجوية، حيث تشتري إحداها عدداً ثابتاً من المقاعد على متن رحلة شركة أخرى وتعيد بيعها باسم علامتها التجارية الخاصة.

‌ج. مشروع مشترك:
يعني اتفاقية عمل تعاونية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر تجمع مواردها وأصولها وخبرتها من أجل تحقيق هدف مشترك، كتوسيع نطاق وجودها في السوق أو تحسين الكفاءة التشغيلية ونحوها.

‌د. استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية:
يعني اتفاقاً توفر بموجبه إحدى شركات الطيران الطائرات وطاقم الطائرة وأعمال الصيانة وخدمات التأمين إلى شركة أخرى.

٤٢. “الحدّ الأقصى للوزن المسموح”:
قيود الحد الأقصى المرخص للأوزان، المسموح به لكل طائرة والمحدّد حسب النوع كما هو وارد في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

٤٣. “مكان العمل الرئيسي”:
المقر الرئيسي أو المكتب المسجل لناقل جوي وطني مملوك لشخص طبيعي أو معنوي، حيث تتمّ مزاولة الوظائف المالية الرئيسية والتحكم التشغيلي بالأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.

٤٤. “حقوق الحركة الجوية ذات الصلة”:
حقوق الحركة الجوية الممنوحة للمملكة بموجب اتفاقيات خدمات النقل الجوي.

٤٥. “السعة المحدودة”:
الطاقة الاستيعابية لتقديم خدمات جوية إذا كانت حقوق الحركة الجوية ذات الصلة غير كافية لتمكين كافة الناقلات الجوية المؤهلة الراغبة في تسيير رحلات على مسار محدد، من تقديم كافة الخدمات التي ترغب في تقديمها.

٤٦. “الشحن السريع”:
تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الشحنات والبريد بشكلٍ سريعٍ من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة أو من يفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٤٧. “حق سحب خاص”:
حق سحب خاص كما هو معتمد لدى منظمة صندوق النقد الدولي.

٤٨. “طائرة الدولة”:
طائرة مملوكة للمملكة ومخصصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، كالطائرات العسكرية وطائرات الإجلاء الطبية.

٤٩. “دولة أخرى”:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٥٠. “طرف ثالث”:
أي شخص قانوني أو طبيعي، باستثناء الركاب وأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٥١. “إجمالي تحركات الطائرة”:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها الطائرات غير العسكرية، وتشمل رحلات الأعمال الجوية، أي الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، إضافةً إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذيين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٥٢. “إيجار مع الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمؤجر.

٥٣. “إيجار الطائرة من دون الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمستأجر.

٥٤. “لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني”:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.

المادة الثانية:
الأحكام العامة

١. تنظِّم هذه اللائحة التراخيص والموافقات الاقتصادية الآتية:

أ‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.

ب‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

ت‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الأجنبي.

ث‌. موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة.

ج‌. ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران.

٢. مع عدم الإخلال بما تقرّه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي أو موافقة اقتصادية لممارسة أي من أنشطة النقل الجوي التي لم ترد في الفقرة (١) أعلاه في المملكة، بما يشمل الطيران العام والنقل الجوي العارض لغير أغراض الحج والعمرة.

٣. لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها.

٤. يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى.

٥. يعتبر الترخيص الاقتصادي ملكاً للمرخص له، ويمنع نقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه إلى شخص أو كيان آخر، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.

الباب الثاني:
التراخيص الاقتصادية

الفصل الأول:
شروط التراخيص والموافقات الاقتصادية

المادة الثالثة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني

١. تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة:

أ‌. الشروط والمواصفات.

ب‌. أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الملاءة المالية بما يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة ٢٤ شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة ٩٠ يوماً من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات.

ث‌. تقديم خطة العمل للسنتين الأوليين من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية.

ج‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ح‌. تقديم ما يثبت وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، سواءً كانت مملوكة له أو مستأجرة بعقد استئجار الطائرة من دون طاقم.

خ‌. تقديم جميع المعلومات والمستندات الداعمة كما هي موضحة في الملحق ١.١.

د‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٣. يجوز للهيئة الإعفاء من المتطلب الوارد في الفقرة ٢ (ب) من هذه المادة لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للشحنات والبريد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن السريع، أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن السريع الذي يخضع لملكية مقدم الطلب، وذلك في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

المادة الرابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب

يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والبريد والبضائع أو أي منها عبر رحلات غير منتظمة وعند الطلب، باستخدام الطائرات من الفئة العادية أو الطائرات من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الوضع المالي والسيولة المالية من خلال وجود رأسمال لا يقلّ عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي.

ث‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ج‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

ح‌. تقديم جميع المعلومات الداعمة الموضحة في الملحق ١.٢.

المادة الخامسة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص له بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٢. تقوم الهيئة بالتحقق من أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي وفقاً لقواعد التعيين وحقوق المرور والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها المملكة مع دولة تسجيل الناقل الجوي الأجنبي فيها.

المادة السادسة:
شروط منح الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تمنح الهيئة الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة تجارية لنقل الركاب بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، في حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. أن يقدم للهيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية تكلفة عودة الحد الأقصى لعدد الحجاج القادمين عبر الناقل، وذلك خلال أي وقت خلال مدة سريان الموافقة الاقتصادية، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.

‌و. أن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، حسب ما هو موضح في نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.

‌ز. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الموافقة الاقتصادية.

‌ح. استيفاء كافة المتطلبات الواردة في الملحق (١.٤).

٢. للهيئة إعفاء الناقلات الجوية الأجنبية التي تقدّم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة من الفقرة (د) من هذا البند، وذلك وفقاً للآلية الواردة في الملحق (١.٦).

المادة السابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران

١. يجب على أي شخص الحصول على ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران صادر من الهيئة في حال رغبته في العمل بالمملكة بصفته:
وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران حسب ما هو موضح في الفقرة ٢ أدناه، أو مزود خدمات دعم الطيران العام حسب ما هو موضح في الفقرة ٣ أدناه.

٢. يعد وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى الناقلات الجوية:

‌أ. خدمات الحجز وإصدار التذاكر من خلال إدارة حجوزات الناقل الجوي في السوق وإصدار التذاكر العائدة له، بما يشمل العمل وفق أنظمة التوزيع العالمية والتعاون مع وكالات السفر المرخصة محلياً.

‌ب. خدمة العملاء العامة من خلال الرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة بالنيابة عن الناقل الجوي.

‌ج. خدمات التمثيل النظامي من خلال تمثيل الناقل الجوي والحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة له وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والتواصل مع الجهات الحكومية والتنسيق مع المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية عند الضرورة.

‌د. خدمات الإدارة المالية، وذلك من خلال إدارة الجوانب المالية لعمليات الناقل الجوي في دولة أو في منطقة محددة، مثل تحصيل المستحقات، وإدارة الإيرادات، وتسوية الحسابات مع مزودي الخدمات المحليين.

٣. يعد مزود خدمة دعم الطيران العام كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى قطاعي الطيران العام والخاص:

‌أ. خدمات التمثيل والتواصل مع الجهات الحكومية أو أي شخص آخر، وتسديد المستحقات بالنيابة عن العميل.

‌ب. أي خدمات تنسيق وتواصل أخرى قبل الرحلة أو خلالها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.

٤. تمنح الهيئة الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران الذي يرغب بالعمل كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو مزود خدمات دعم الطيران العام في المملكة، في حال استيفاء مقدم الطلب للشروط الآتية:

‌أ. وجود سجل تجاري سارٍ في المملكة.

‌ب. تزويد الهيئة بالنطاق المفصل للأنشطة الاقتصادية التي ينوي القيام بها.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

‌د. تزويد الهيئة بالمعلومات المحددة في الملحق ٢.

الفصل الثاني:
أحكام التراخيص الاقتصادية

المادة الثامنة:
الأحكام العامة للناقل الجوي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي المرخص له الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة طيلة مدة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية، وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة في حال طلبها خلال فترة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية.

٢. لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص أو موافقة اقتصادية سارية المفعول لمزاولة النشاط، ما لم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة محدداً فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوفِ متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة.

٣. يجب على الناقل الجوي المرخص له إبلاغ الهيئة في الحالات التالية:

‌أ. بأي خطط لتشغيل أو إيقاف تشغيل أي خدمة جوية إلى وجهة جديدة قبل تنفيذها، أو أي قرار يتخذه لوقف تسيير رحلات إلى وجهة محددة، أو بأي تغيير جوهري آخر في نطاق أنشطته، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير نوع أو عدد الطائرات المستخدمة أو الحقوق الناشئة عليها، وذلك قبل (١٥) يوماً من تاريخ التنفيذ.

‌ب. أي عمليات دمج أو استحواذ قبل (٩٠) يوماً من تاريخ تنفيذها.

‌ج. أي تغيير في ملكية مساهم منفرد تشكل ١٠% أو أكثر من الأسهم الإجمالية للناقل الجوي أو للشركة الأم أو الشركة القابضة، وأي تغييرات تطرأ على ملكية الناقل من شأنها أن تؤثر على العمليات التي ينفذها بموجب الترخيص الممنوح له، وذلك قبل (١٤) يوماً من تاريخ التغيير.

المادة التاسعة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة إذا كان الناقل الجوي الوطني المرخص له يرغب بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها سواء عبر رحلة منتظمة أو عارضة، بين نقاط أو من خلال نظام (منتظم/ عارض) تختلف عما تم تحديده في ترخيصه الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب تزويد الهيئة بحساباته المدققة سنوياً، خلال ستة أشهر كحد أقصى من اليوم الأخير من السنة المالية ذات الصلة.

٣. للهيئة في حال تغيّر عنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تؤثر على الوضع القانوني للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إعادة تقييم الترخيص الاقتصادي الذي يحمله.

‌ب. إبلاغ “الهيئة العامة للمنافسة” في حالة عمليات الدمج أو الاستحواذ.

٤. في حال رأت الهيئة أن التغييرات المبلّغ عنها بموجب الفقرة (٣) أعلاه ستؤثر بشكل ملحوظ على الوضع المالي للناقل الجوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقديمها للهيئة، على أن تشمل الخطة كافة التغييرات ذات الصلة لفترة ١٢ شهراً من تاريخ تنفيذها بالإضافة إلى تضمين البيانات المشار إليها في الملحق ١.١ أو الملحق ١.٢.

٥. بعد تقديم مراجعة خطة العمل المشار لها في الفقرة (٤) أعلاه، تتخذ الهيئة قرارها خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها كافة البيانات اللازمة، حيال ما إذا كان الناقل الجوي قادراً على تأدية التزاماته الحالية والمحتملة خلال فترة الـ ١٢ شهراً.

٦. للهيئة أن تطلب من الناقل الجوي إعادة تقديم طلب للحصول على الترخيص الاقتصادي في حال إدخال تغيير واحد أو أكثر على العناصر التي تؤثر على وضعه القانوني، ولا سيما في حال حصول عملية دمج أو استحواذ.

المادة العاشرة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الأجنبي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي الأجنبي عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي، أن يقدّم للهيئة الوثائق الآتية لتعديل ترخيصه:

‌أ. ما يثبت إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

‌ب. ما يثبت الاتفاقية مع الوكيل الجديد، على أن يبدأ تاريخ سريانه منذ تاريخ إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

المادة الحادية عشرة:
الأحكام الخاصة بممثل خدمات الطيران المرخص له

١. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبرام اتفاقية تجارية مع الناقل الجوي الذي يمثّله، على أن تتضمن الاتفاقية البنود الآتية:

‌أ. الموضوع:
نطاق الخدمات المقدّمة وأي مواصفات ذات صلة، ومتطلبات الجودة ومعايير تقييم الأداء.

‌ب. المسؤولية ودفع التعويضات:
المسؤولية التضامنية بين ممثل خدمات الطيران مع الناقل الجوي في مواجهة الغير، والالتزام بدفع التعويضات وتأدية الالتزامات الناتجة عن ممارستهم للخدمات.

‌ج. فسخ الاتفاق:
الحالات التي يجوز فيها فسخ الاتفاق، والالتزام بإشعار الهيئة بفسخ العقد وأسبابه.

٢. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران، التأكد من أن تخضع أي مسؤوليات تعاقدية تقع على عاتقه نتيجة تمثيله لناقل جوي أجنبي ولعملياته في المملكة والمدرجة في الاتفاق التعاقدي الذي يبرمه مع الناقل الجوي الأجنبي، لنظام الطيران المدني السعودي والأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبلاغ الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على نطاق الأنشطة الاقتصادية التي ينفذها أو في حال قرر التوقف عن مزاولة نشاطه.

المادة الثانية عشرة:
مدة التراخيص والموافقة الاقتصادية

١. تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب وإبلاغه في حال رفض إصدار الترخيص مع توضيح الأسباب، وذلك خلال المدد الآتية:

‌أ. خلال (٩٠) تسعين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة بما يشمل المتطلبات التشغيلية والأمنية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب.

‌ب. خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة للناقل الجوي الأجنبي أو الموافقة الاقتصادية.

‌ج. خلال (١٥) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة لممثل خدمات الطيران.

٢. تسري التراخيص الاقتصادية لمدة ٥ سنوات من تاريخ إصدارها، وللهيئة تقليص هذه المدة في الحالات التي تراها مناسبة.

٣. تسري الموافقة الاقتصادية طوال مدة تصاريح العبور أو الهبوط الممنوحة للناقل بموجب رحلات الحج والعمرة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة:
تجديد الترخيص الاقتصادي

١. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى الشروط الآتية:

‌أ. تقديم ما يثبت أنه يتمتع بالملاءة المالية والسيولة الكافية للوفاء في أي وقت بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة خلال ١٢ شهراً من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

‌ب. الامتثال للحدّ الأدنى من متطلبات التأمين الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الأجنبي المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه أن يقدم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص بعد تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

المادة الرابعة عشرة:
تعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي

١. للهيئة تقييم امتثال الناقل الجوي للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ولها تعليق أو إلغاء العمل بالترخيص أو الموافقة الاقتصادية في حال ثبت بأنه لا يستوفي أحد تلك المتطلبات.

٢. يتم إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال انتهاء مدة سريانه ولم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

٣. يعد الترخيص الاقتصادي أو الموافقة الاقتصادية أو التصريح الصادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة إلغاؤه في حال تعليق شهادة المشغل الجوي التي يحملها الناقل الجوي أو إلغائها.

٤. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات الحدّ الأدنى من التأمين، وفي حال تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.

٥. يتم تعليق الترخيص الاقتصادي في الحالات الآتية، باستثناء الحالات التي تُصنّف ضمن القوة القاهرة:

‌أ. بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ منحه الترخيص الاقتصادي واستيفائه كافة المتطلبات التشغيلية والأمنية، ولم يبدأ بالعمليات.

‌ب. إيقاف الناقل عملياته لمدة ستة أشهر أو أكثر.

٦. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الناقل الجوي بالطلب في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تبيّن لها بعد تقييم الأداء المالي أن المرخص له لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة.

‌ب. عدم الالتزام بمتطلبات الملكية والسيطرة لمواطني المملكة على حصص الناقل.

‌ج. في حال لم تستلم الهيئة الحسابات المدققة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة ٢ من المادة التاسعة من هذه اللائحة.

‌د. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٧. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي في الحالات الآتية:

‌أ. عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي دون إبلاغ الهيئة.

‌ب. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٨. يمكن للناقل الجوي استئناف سريان الترخيص الاقتصادي بعد تعليقه من خلال إعادة التقديم على الترخيص.

٩. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران في الحالات الآتية:

‌أ. إذا ثبت لها بعد التقييم المالي وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطيران المرخص له أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة، أو حين يتمّ تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد إجراء تقييم مفصّل للوضع المالي للمرخص له.

‌ب. إذا قامت الهيئة بطلب الحسابات المالية المدققة لعدد السنوات الفائتة التي تراها كافية لإتمام التقييم المفصل للوضع المالي، ولم يتم تسليمها خلال ٣٠ يوماً.

الباب الثالث:
التصاريح والتأمين

الفصل الأول:
التأمين

المادة الخامسة عشرة:
أحكام الامتثال لمتطلبات التأمين

١. تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون رحلات داخل المملكة أو إليها أو منها أو فوق إقليمها.

٢. يجب على الناقلات الجوية أو مشغلي الطائرات إثبات امتثالهم لمتطلبات التأمين المحددة في هذه المادة، وذلك من خلال تقديم شهادة التأمين أو أي مستند آخر يثبت وجود تأمين صالح إلى الهيئة.

٣. يكون نطاق التغطية التأمينية كالآتي:

‌أ. بالنسبة إلى المسؤولية عن الركاب، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٥٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد. لكن في الرحلات غير التجارية على متن طائرات يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع ٢٧٠٠ كلغ أو أقل، يكون الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٠٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد.

‌ب. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأمتعة، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٢٨٨ حق سحب خاص للراكب الواحد في الرحلات التجارية.

‌ج. بالنسبة إلى المسؤولية عن الشحنات، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٢ حق سحب خاص للكيلوجرام الواحد في الرحلات التجارية.

‌د. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأطراف الخارجية، يوضح الجدول أدناه الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية لكل طائرة:

الفئة الوزن الأقصى عند الإقلاع (بالكلغ) الحدّ الأدنى للتأمين (مليون حق سحب خاص)
١ أقل من ٥٠٠ كلغ ٠.٧٥
٢ أقل من ١٠٠٠ كلغ ١.٥
٣ أقل من ٢٧٠٠ كلغ ٣
٤ أقل من ٦ آلاف كلغ ٧
٥ أقل من ١٢ ألف كلغ ١٨
٦ أقل من ٢٥ ألف كلغ ٨٠
٧ أقل من ٥٠ ألف كلغ ١٥٠
٨ أقل من ٢٠٠ ألف كلغ ٣٠٠
٩ أقل من ٥٠٠ ألف كلغ ٥٠٠
١٠ ٥٠٠ ألف كلغ أو أكثر ٧٠٠

‌ه. يجب أن يتم توفير التغطية التأمينية على أساس “كل حادث على حدة” عن الأضرار اللاحقة بالأطراف الخارجية، وفي حال تعذر ذلك، فيجب توفير التأمين المناسب ضد مخاطر مماثلة من خلال التأمين على أساس “الإجمالي”، وللهيئة التأكّد من أن مبلغ التأمين الإجمالي مساوٍ على الأقل للمبلغ المحدد في الجدول أعلاه.

الفصل الثاني:
تصاريح الهبوط والعبور

المادة السادسة عشرة:
أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور

١. تضع الهيئة الاشتراطات اللازمة للحصول على التصاريح عبر نظام نشر معلومات الطيران (AIP).

٢. تُصدر الهيئة تصاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من أنشطة النقل الجوي:

‌أ. الطيران العام:
يمكن التقديم للحصول على تصريح (فردي) لرحلة واحدة، أو تصريح سنوي.

‌ب. الرحلات المنتظمة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط للحصول على التصريح وجود ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، واجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة.

‌ج. الرحلات العارضة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط اجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة، ويجب تعيين مقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار الوصول، ووجود موافقة اقتصادية صادرة من الهيئة وسارية المفعول لمقدمي خدمات النقل العارض للحج والعمرة.

‌د. الرحلات الدبلوماسية والعسكرية:
يتم تقديم طلبات تصاريح الرحلات عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة.

‌ه. رحلات نقل البريد والشحنات والمواد الخطرة:
يجب على جميع الناقلات عند رغبتها في نقل شحنات أو مواد خطرة على متنها، الحصول على موافقة الهيئة بالإضافة إلى تصريح الهبوط أو العبور.

٣. يسمح بإصدار تصاريح الهبوط والعبور للطيران العام دون اشتراط وجود نفس قائمة الركاب في مرحلة القدوم أو المغادرة.

الباب الرابع:
السعة المحدودة والمنافسة

الفصل الأول:
تخصيص السعة المحدودة

المادة السابعة عشرة:
الأحكام العامة لتخصيص السعة المحدودة

١. تحدد هذه المادة إجراءات توزيع حقوق الحركة الجوية التي تُمنح للناقلات الجوية الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة وفق مبدأ المساواة والشفافية، باستثناء أغراض الحج، حيث يتم توزيع حقوق الحركة الجوية فيها بموجب الأحكام الخاصة المحددة في تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو الصادرة عن الهيئة بنسختها الأخيرة.

٢. في حال رأت الهيئة وجود حاجة خلال الـ ٦ أشهر القادمة إلى تخصيص سعة محدودة في أحد المسارات الدولية، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية بما يلي:

‌أ. تاريخ الحاجة إلى تخصيص السعة المحدودة على المسار.

‌ب. طلب استقبال العروض لتخصيص السعة المحدودة.

‌ج. الموعد النهائي لاستقبال العروض.

٣. في حال رأت الهيئة أن أحد المسارات الدولية لم يعد بحاجة إلى تخصيص السعة، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية خلال (٣٠) يوماً بأن سعة المسار لم تعد مقيّدة.

٤. لا يحق لأي شخص القيام بالنقل الجوي التجاري في أحد مسارات السعة المحدودة إلا في حال:

‌أ. أن يكون الناقل المرخص له الذي يتولى تشغيل المسار حاملاً لشهادة تخصيص السعة المحدودة صادرة من الهيئة وسارية المفعول تسمح له بتشغيل الطائرة على المسار المحدد.

‌ب. أن تكون أي من شروط شهادة تخصيص السعة المحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك المسار.

٥. تقوم الهيئة بتخصيص السعة المحدودة من خلال المعايير الآتية:

‌أ. التأكد من أن جميع الناقلات المرخصة لتقديم خدمات النقل الجوي تلبي جزءاً من الطلب العام بأقل تكلفة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وعلى نحوٍ تحقق فيه الناقلات عائداً اقتصادياً من المبالغ التي استثمرتها لتقديم الخدمات.

‌ب. عدم الإخلال بمصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.

‌ج. الحفاظ على تعزيز الربط الجوي للمملكة.

‌د. ضمان التفعيل الكامل لمطارات المملكة.

‌ه. دعم تنافسية الناقلات الجوية الوطنية المرخصة والمؤهلة مع الناقلات الجوية الأخرى في تقديم خدمات نقل جوي على المسارات الدولية.

٦. يجب أن يتضمن العرض الذي يقدمه الناقل الجوي الوطني لتخصيص السعة المحدودة على المزايا التي ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بين المزايا المدفوعة والمجانية، بالإضافة إلى طريقة توزيع تلك المزايا على مختلف مسارات تدفق حركة المرور ومختلف أنواع الركاب بحيث تُحدد ما يلي:

‌أ. مسارات تدفق حركة المرور الرئيسية التي تتأثر بعروض مقدّم الطلب.

‌ب. الحجم الحالي لهذه التدفقات ومعدل نموها المتوقع في المستقبل القريب.

‌ج. مزيج الركاب الحالي في مسارات التدفق المحددة.

‌د. الأسعار وعروض الخدمات الخاصة بكل مسارٍ من مسارات التدفق المتأثّرة.

‌ه. مدى استخدام حركة المرور ضمن هذه التدفقات للخدمات المعروضة.

‌و. حجم ازدياد الطلب.

‌ز. السعر والمزايا الأخرى التي ستقدمها عروض مقدّم الطلب بالمقارنة مع الوضع الحالي.

المادة الثامنة عشرة:
إجراءات تخصيص السعة المحدودة

١. على الناقل الجوي الوطني الذي يرغب في تسيير رحلات على مسار ذي سعة محدودة أن يقدّم طلباً مكتوباً إلى الهيئة للحصول على شهادة تخصيص سعة محدودة، ويمكن له تقديم طلباً مكتوباً للهيئة لتعديل أو إبطال شهادة تخصيص السعة المحدودة التي يملكها.

٢. يمكن للهيئة ألا تنظر في طلبات منح أو إبطال أو تعديل شهادة تخصيص سعة محدودة، إلا في حال تمّ تقديم الطلب قبل ٩٠ يوماً على الأقل من تاريخ بدء سريان مفعول الشهادة (أو تعديلها)، على أن يكون الطلب شاملاً جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.

٣. بعد استلام الهيئة للطلب المقدّم لها وفق هذه المادة، تقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية بالمعلومات التالية:

‌أ. بيان مضمون الطلب.

‌ب. فترة تقديم الاعتراضات الخاصة بالطلب، على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٤. عند استلام الهيئة لطلب ما، يتم إبلاغ جميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بهذا الطلب.

٥. للهيئة أن تمنح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية عن النقاط التالية:

‌أ. تفاصيل المسار.

‌ب. أسباب المنح، أو التعديل أو التعليق أو الإلغاء.

‌ج. فترة تقديم الاعتراضات على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٦. تقوم الهيئة بإبلاغ حامل الشهادة وجميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بالمسار ذي الصلة بقرارها بمنح أو تعديل أو تعليق أو إلغاء الشهادة.

٧. يحق لكل ذي مصلحة متضرر تقديم اعتراض إلى الهيئة بشأن طلب منح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها؛ أو قرار اتخذته الهيئة بمنح شهادة تخصيص سعة محدودة أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها، ويجب أن يكون الاعتراض مُسبباً ومُدعماً بالأدلة وأن يتمّ تقديمه خلال ١٥ يوماً من تاريخ القرار.

٨. تتخذ الهيئة قرارها بشأن منح شهادة تخصيص طاقة استيعابية أو رفض منحها أو إلغائها أو تعديلها، خلال أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات.

٩. تقوم الهيئة بإشعار مقدّم الطلب بقرارها مع عرض الأسباب، ويتم الإعلان عن قرار منح شهادة التخصيص عبر قنواتها الرسمية.

١٠. تقوم الهيئة بإرسال الشهادة إلى الناقل الجوي المعني المؤهل للحصول عليها، وتشمل الشهادة:

‌أ. المسارات ذات العلاقة بالسعة.

‌ب. الخدمات التي تجيزها.

‌ج. أي شروط أو قيود يخضع لها المسار أو الخدمة.

‌د. تاريخ سريانها.

١١. تظل شهادة تخصيص السعة المحدودة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل الهيئة، أو حتى زوال القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية من جميع المسارات التي تشملها الشهادة.

١٢. يتم تقديم طلب الحصول على الخانات الزمنية وتصاريح الهبوط والعبور للناقل الجوي بعد حصوله على شهادة تخصيص الطاقة الاستيعابية للمسارات ذات السعة المحدودة.

الفصل الثاني:
المنافسة

المادة التاسعة عشرة:
مراقبة أسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

١. يجب على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير شهرية تتضمن معلومات عن أسعار التذاكر الداخلية خلال الشهر السابق، والطاقة الاستيعابية المرتبطة بمسارات رحلاته متضمناً المعلومات المحددة في الملحق ٣.

٢. عندما يتعذّر على الناقل الجوي الوطني تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة جزئياً أو كلياً، أو في حال تعذّر عليه ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة، يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك قبل سبعة أيام كحد أقصى من الموعد النهائي مع تقديم مبررات منطقية واقتراح تدابير تصحيحية.

٣. يجوز للهيئة تغيير آلية إعداد التقارير المطلوبة؛ مع إبلاغ الناقلات الجوية الوطنية بهذه التغييرات بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتغيرة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً على الأقل من موعد حلول الفترة المحددة.

٤. في حال اتضح للهيئة بأن الناقل الجوي الوطني يقوم بعمل ممارسات وأعمال قد تضر بالمنافسة، فيجوز لها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. فتح تحقيق رسمي.

‌ب. إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للمنافسة.

المادة العشرون:
المسارات الإلزامية لخدمة العامة (Public Service Obligations)

١. يجوز للهيئة أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي الداخلي للركاب مثل تحديد الحدّ الأدنى أو الأعلى لها، وذلك على المسارات الإلزامية لخدمة العامة، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية.

٢. في حال فرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة مدى الامتثال لها والتأكّد من ذلك من خلال آلية مراقبة أسعار تذاكر السفر التي تطبقها الهيئة أو من خلال مُدقق خارجي.

٣. عند عدم تقيُد الناقلات الجوية الوطنية بالضوابط المفروضة على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، سيتم تطبيق العقوبات التي تفرضها الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
اتفاقات التحالفات التسويقية

١. عندما تمنح الهيئة ترخيصاً أو موافقة اقتصادية إلى ناقل جوي وطني أو أجنبي، يتعين عليه أن يفصح للهيئة عن جميع اتفاقات التحالفات التسويقية التي أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، أو شراء المقاعد، أو المشاريع المشتركة (JV)، أو اتفاقيات استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية، وذلك بحسب مدى ارتباطها بالرحلات المسيرة من وإلى المملكة أو في إقليمها.

٢. على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي حائز على ترخيص أو موافقة اقتصادية من الهيئة، ويرغب في إبرام اتفاق تحالف تسويقي جديد مثل تلك الواردة في الفقرة ١ أعلاه، أن يقدّم للهيئة المعلومات الداعمة الكافية قبل فترة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً، وذلك لغرض دراسة تأثير ذلك الاتفاق على المنافسة، وتأثيره على مصالح المملكة، ويجب أن تشمل المعلومات الداعمة المقدمة إلى الهيئة ما يلي:

‌أ. وصفاً شاملاً لاتفاقية التحالف التسويقي المقترحة، بما في ذلك:
نوع الاتفاق (مثلاً تقاسم رموز أو شراء مقاعد أو مشاريع مشتركة أو استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية)، والأطراف التعاقدية، ونطاق الشراكة.

‌ب. تحليلاً للأثر الذي قد يتركه الاتفاق على المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية، بما يشمل تقييم المشهد التنافسي الحالي، والحصص السوقية، واحتمال ازدياد تركيز السوق الناتج عن التحالف إن وجد.

‌ج. وصفاً للمزايا التي قد يحصل عليها العملاء مثل تسهيل الربط الجوي وإتاحة خيارات سفر إضافية، وتنسيق المواعيد بشكل أفضل وخدمة بجودة أفضل، وغيرها.

‌د. شرح أي توفير في التكاليف أو الكفاءات المحققة على صعيد التكلفة التي قد تنتج عن الاتفاق، على سبيل المثال خفض المصاريف التشغيلية، أو استغلال الموارد بالطريقة الأمثل أو تحسين إدارة الإيرادات.

‌ه. أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية وداعمة لتتخذ قرارها بشأن الطلب.

الباب الخامس:
تأجير الطائرات

المادة الثانية والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم

١. يحق لأي ناقل جوي وطني تأجير طائرة مسجلة في المملكة إلى ناقل جوي وطني آخر من دون الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق تأجير أو استئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يحق لأي ناقل جوي وطني استئجار طائرة مسجلة في دولة أجنبية من دون الطاقم من أي شخص يملك حق التصرف بالطائرة، على أن تكون الطائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وفي هذه الحالة يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن الطائرة.

٤. عند استئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل الجوي الوطني الالتزام بالآتي:

‌أ. استيفاء الطائرة لجميع المتطلبات النافذة لتسيير رحلات تجارية.

‌ب. استيفاء المتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة.

‌ج. تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة مع الطاقم

١. يحق للناقل الجوي الوطني تأجير طائرة لناقل جوي وطني آخر مع الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المؤجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق إيجار طائرة مع الطاقم يكون فيه الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يجب على الناقل الجوي الوطني الذي يقوم باستئجار طائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع الطاقم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتشغيل، ويجب أن يثبت الناقل الجوي الوطني للهيئة استيفاءه لجميع متطلبات المعايير التي تفرضها الهيئة وأن يستوفي واحداً من الشروط التالية على الأقل عند تقديم طلب موافقة الهيئة على استئجار الطائرة مع الطاقم:

‌أ. أن يثبت الناقل الجوي الوطني وجود أسباب استثنائية موجبة للاستئجار، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لمدة تصل إلى عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط أن تكون الأسباب الاستثنائية الموجبة للاستئجار لا تزال قائمة.

‌ب. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتلبية الطاقة الاستيعابية لحاجات موسمية، وهي حاجات لا يمكن عملياً تلبيتها عبر استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة تبقى سارية طيلة الموسم المحدد.

‌ج. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتجاوز صعوبات تشغيلية ولا يمكن استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لفترة زمنية محددة تكفي فقط لتجاوز هذه الصعوبات.

٤. تُحظر جميع عمليات إيجار الطائرة مع طاقم المقصورة من دون المضيفين، ولا يحق تشغيل الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق التأجير إلا لأفراد الطاقم العاملين لدى المؤجر.

٥. يكون المؤجر هو المشغل المباشر للطائرة المؤجرة، ولا يحق له استخدام طائرة مُستأجرة مع الطاقم من مشغل أو طرف آخر لغرض تنفيذ اتفاق التأجير الموقع مع الناقل الجوي الوطني.

٦. لا يجوز استئجار طائرة مع الطاقم إذا كان المؤجر أو طائرة المؤجر أو دولة المؤجر ممن قد أبلغت عنهم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أو أي من الدول الأعضاء فيها بقيامهم بأي أفعال تشكل خطراً على سلامة الطيران المدني.

٧. يجب أن تكون الطائرة المستخدمة في إطار اتفاق الإيجار مع الطاقم مسجلة في دولة المشغل.

٨. لا يجوز أن يكون عمر الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق الإيجار مع الطاقم أكثر من ٢٠ عاماً طيلة فترة الاتفاق، باستثناء الطائرات المخصصة للشحن الجوي.

٩. لا يحق لأي ناقل جوي وطني أن يبني جميع عملياته على اتفاقيات الإيجار مع الطاقم.

الباب السادس:
العقوبات والشكاوى

المادة الرابعة والعشرون:
العقوبات الخاصة بمتطلبات التأمين

١. ستكون العقوبات المفروضة في حال انتهاك المتطلبات والشروط المحددة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة كحد أقصى كالآتي:

‌أ. سحب الرخصة التشغيلية بالنسبة للناقلات الجوية الوطنية.

‌ب. عدم عدم منح الطائرات حق عبور المجال الجوي السعودي أو التحليق فوق إقليم المملكة بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون طائرات مسجلة خارج المملكة.

٢. في حال عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة، لن تسمح الهيئة للطائرة بالإقلاع قبل أن يقدّم الناقل الجوي أو مشغل الطائرة دليلاً على توفر التغطية التأمينية المناسبة.

المادة الخامسة والعشرون:
المخالفات والشكاوى

١. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة ورصد وإيقاع العقوبات على المخالفين.

٢. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٣. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٤. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، القيام بأحد الآتي:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٥. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٦. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها وفقاً لما ورد في نظام الطيران المدني.

٧. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد.

٨. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق ١- المعلومات الداعمة للحصول على التراخيص الاقتصادية

الملحق ١.١. المعلومات الداعمة المطلوبة من الناقلات الوطنية للحصول على ترخيص اقتصادي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي جديد للعمل كناقل جوي وطني تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه. ويجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدّم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، فيجب على مقدّم الطلب، تحديد البيانات وتاريخ التقديم؛ ليتم الرجوع لها إن رأت الهيئة مناسبة ذلك.

٣. على مقدّم الطلب للحصول على ترخيص اقتصادي للعمل كناقل جوي وطني جديد تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعناوينه وأرقام التواصل به.

‌ب. الكيان القانوني لمقدّم الطلب والوثائق الداعمة له بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم؛ وبياناتهم الشخصية.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسية كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل فرد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة، وتشمل هذه القائمة:

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص مقدم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بأي ناقلات جوية وطنية أو أجنبية تمتلك حصصاً في مقدّم الطلب.

‌ز. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ح. قائمة بأسهم مقدّم الطلب في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي أو سيطرته فيه.

‌ط. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معتمدة بالمملكة.

‌ي. قائمة بالدعاوى القائمة والأحكام الصادرة ضده، التي تتجاوز قيمة المطالبات بها ٢٥٠ ألف ريال سعودي، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم أو مطالبة، والأطراف التي كان المبلغ مستحقاً لها أو سيستحق لها، ومدة تنفيذ هذه الأحكام، أو ما يثبت القدرة على القيام بتنفيذها إن صدرت.

‌ك. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والمستأجرة والتي سيتمّ شراؤها أو تأجيرها.

‌ل. الحصول على وثائق تأمين تغطي المسؤولية ضد أي طرف ثالث عن الوفاة والإصابات الجسدية للركاب والأضرار المادية التي تلحق بهم أو بالأمتعة أو بالشحنات أو البريد.

‌م. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة والإجراءات التصحيحية والشكاوى الرسمية لدى أي كيان حكومي.

‌ن. وصف لأي حوادث أو، وقائع، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو لوائحه التنفيذية، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنيين فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال الفترة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌س. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تشغيلها في حال الموافقة على الطلب، بما فيه:

  • النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.
  • وتيرة الخدمات المخطط لها ومدتها؛ إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.
  • جدول الخدمات يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ع. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٥ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات المتعلقة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌ف. إثبات دفع أجور الترخيص إلى الهيئة.

٤. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكلته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة.

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن دعت الحاجة.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة، مثلاً التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية، بما في ذلك جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلة أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٥. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة والإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٢. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لمشغّل عند الطلب تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك، بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، يجوز عندها لمقدّم الطلب، عوضاً عن ذلك، تحديد البيانات وذكر تاريخ التقديم.

٣. يجب على كل مرخص له كمشغّل عند الطلب تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسيّة كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل واحد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة. وتشمل هذه القائمة.

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص لدى مقدّم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ز. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معنية تلتزم بموجب تقديم هذه التقارير ضمن المملكة.

‌ح. قائمة بالدعاوى والأحكام المعلقة كافة التي تتجاوز قيمتها ٢٥٠ ألف ريال سعودي ضد مقدّم الطلب، أو موظفيه الرئيسيين الحاليين والمستقبليين، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم، والمدة التي بقي فيها المبلغ معلقاً إن كان ذلك ينطبق.

‌ط. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والتي سيتمّ شراؤها أو استئجارها.

‌ي. أدلة على وجود التأمين المناسب في حال وفاة الركاب أو تعرّضهم لإصابات، وفي حال تضرر الأطراف الثالثة.

‌ك. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة وإجراءات الإنفاذ والشكاوى الرسمية التي رفعتها الهيئة أو أي كيان حكومي آخر.

‌ل. وصف لأي حوادث أو أحداث، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو في هذه اللوائح، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنياً فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو في أي فترة سابقة، ويكون التحقيق الذي تجريه الهيئة أو أي هيئة طيران مدني أخرى أو الشركة نفسها لا يزال مفتوحاً، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌م. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تسييرها في حال تمّت الموافقة على الطلب.

‌ن. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٤ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌س. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

٦. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكليته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة:

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن وجدت.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة مثل التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين وغيرها.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية بما فيه جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ تأجير الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٧. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٣. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة في هذا الملحق للهيئة، ويجب عليه أن يلتزم بالكامل بهذه الشروط لكي يتمّ دراسة طلبه للحصول على هذا الترخيص، إذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه تسبيب ذلك في طلبه وتقديم معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة( والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌د. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح تشغيلها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمات المخطط لها عند بدء الرحلات، مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول خدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلة (مثلاً من دون توقف أو متعددة التوقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ه. تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌و. ذكر ما إذا كانت تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب تستوفي أو تتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية ومبلغ التغطية المفروضة بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ز. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته وعن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ح. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة. أما في حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ط. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ي. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ك. يقدم نسخة من شهادة مشغل جوي أجنبي صالحة صادرة من الهيئة.

‌ل. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

الملحق ١.٤. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. على مقدّم طلب الحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة، أو طلب إعادة إصدار هذه الموافقة الاقتصادية، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه للهيئة. وعليه أن يلتزم بالكامل بهذه المتطلبات لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. وإذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه أن يدرج تفسيراً لذلك في طلبه بالإضافة إلى معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة) والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج عنوان المكتب المخصّص لتمثيل الناقل الجوي في المملكة.

‌د. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌ه. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمة المخطط لها عند بدء الرحلات مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول الخدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف متعدد، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌و. تقديم ما يثبت أن مقدّم الطلب مملوك وخاضع بأغلبيته لسيطرة مواطنين في الدولة التي اختارته. إذا تعذّر ذلك، تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌ز. تقديم وثيقة تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب ومبلغ التغطية المفروض بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ح. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته و/أو عن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ط. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة، وفي حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ي. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ك. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ل. تقديم نسخة صالحة من شهادة المشغل الجوي الأجنبي صادرة من الهيئة وسارية المفعول.

‌م. تقديم إثبات على وجود سند أو خطاب ضمان مالي غير قابل للإلغاء صادر عن مصرف سعودي، يغطي:

  • تكلفة عودة الحجاج إلى بلادهم.
  • نفقات تأمين مسكن ومأكل للحجاج.

‌ن. إثبات دفع أجور الموافقة إلى الهيئة.

الملحق ١.٥. نموذج خطّة العمل

١. الملخص التنفيذي:

‌أ. الأهداف.

‌ب. المهمة.

‌ج. عوامل النجاح.

٢. ملخص عن الشركة:

‌أ. ملكيّة الشركة، بما في ذلك تفاصيل عن مصدر التمويل والمساهمين المقترحين، وجنسيتهم وتفاصيل كاملة عن الأسهم التي يملكونها.

‌ب. ملخص بدء العمل، يتضمّن تفاصيل عن التكاليف وكيفية تمويلها.

‌ج. موقع المركز الرئيسي والفروع.

٣. تحليل السوق:

‌أ. تقرير عن بيئة السوق الحالية.

‌ب. تفاصيل عن المنافسة الحالية/ المتوقعة في كل مسار.

‌ج. أساس افتراضات الطلب المستخدمة في التوقعات المالية.

‌د. أي دراسات مستقلة عن أبحاث السوق مُشار إليها من أجل خطة العمل.

٤. التحليل الرباعي SWOT:

‌أ. نقاط القوة.

‌ب. نقاط الضعف.

‌ج. الفرص.

‌د. المخاطر.

٥. الخدمات المُقترحة:

‌أ. فهم الفرص المتاحة في السوق.

‌ب. وصف الخدمات المُقترحة التي سيجري تسييرها، بما فيها المسارات المُقترحة والجداول الزمنية.

‌ج. تفاصيل عن أنواع الخدمة التي سيجري تقديمها:
سياحي، أعمال، أو كلاهما.

‌د. استراتيجية التسعير:
تفاصيل عن هيكلية أسعار التذاكر.

‌ه. التكنولوجيا المتوفّرة:
أي تطوير إدارة الإيرادات الداخلية أو أنظمة الحجوزات أو شراء تقنيات قائمة.

‌و. الطائرة:
أسباب اختيار الطائرة المُقترحة وما إذا تمّ أخذ الإيجارات أو المشتريات في الاعتبار. يجب تقديم مسودّات عن أي اتفاقات تأجير أو شراء مخطط لها.

‌ز. عقود الأطراف الثالثة:
يجب تقديم نسخ عن أي عقود مُقترحة (إذا توفّرت). قد يكون ذلك لغرض صيانة الطائرة، أو شراء الوقود أو غيرها.

٦. الاستراتيجية وخطة التنفيذ:

‌أ. استراتيجية التسويق والترويج.

‌ب. استراتيجية التسعير.

‌ج. استراتيجية المبيعات والتوزيع.

‌د. الأنظمة والبنى التحتية.

‌ه. الجداول الزمنية والإنجازات الرئيسية.

٧. ملخص عن الإدارة:

‌أ. الهيكل التنظيمي.

‌ب. فريق الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك سيرهم الذاتية.

‌ج. خطة الموظفين.

٨. التوقعات المالية:

‌أ. توقعات مفصلة لفترة ثلاث سنوات تشمل حساب الأرباح والخسائر وتوقعات التدفقات النقدية والميزانيات العمومية على أساس شهري. ويجب توزيع التوقعات على أساس المسار على أن يشمل توحيداً شاملاً لإجمالي العمليات المسيّرة.

‌ب. توقعات مفصّلة عن بيانات مساهمة المسارات الفردية التي تشمل على أقل تقدير:
مؤشّرات الأداء الرئيسية، ساعات الطيران المقرّرة، الطاقة الاستيعابية، عوامل التحميل (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، والإيرادات (الإجمالية والصافية) والركّاب (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، وتفصيلاً كاملاً عن التكاليف التشغيلية المباشرة (بحسب المسار)/ التكاليف التشغيلية الثابتة والنفقات العامة (الموحدة). كما يجب أن يقسّم هذا البيان أي حمولة ورحلة عارضة وإيرادات إضافية.

‌ج. تفاصيل كاملة عن الافتراضات المُستخدمة فيما يتعلق بالإيرادات والتكاليف (على أساس الساعة أو القطاع أو الراكب، بحسب ما ينطبق). إذا كان من المفترض تقديم خصومات على التكاليف المنشورة في المطارات، يجب النص عليها صراحةً.

‌د. تفاصيل عن أي اتفاقات تمويل يشترك فيها مقدّم الطلب أو يتوقع أن يشترك فيها، وتشمل المستندات الداعمة مسودّات عن الاتفاقات ذات الصلة.

٩. تقييم مخاطر الأعمال والمخاطر المالية:

‌أ. إثبات وجود أنظمة مناسبة من أجل مراقبة هذه المخاطر وسياسات كافية من أجل التخفيف من أثرها. وتشمل المخاطر الرئيسية التي لا بدّ من مراعاتها:

  • مخاطر الأعمال:
    المنافسة، خسارة الحصة السوقية، استراتيجية التوزيع، استراتيجية المنتجات، مشاكل في المناطق التي يجري تسيير العمليات فيها.
  • المخاطر المالية:
    الوقود، أسعار الصرف، تحقيق التدفقات النقدية، الربحية، التسهيلات، الميزانية العمومية.

الملحق ١.٦. معايير الإعفاء من متطلبات الموافقة الاقتصادية للناقل الأجنبي الذي يقدم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. للهيئة أن تقرر بناء على الطلب المقدم لها من مقدم طلب الحصول على الموافقة الاقتصادية، الإعفاء من متطلب تقديم سند أو خطاب ائتمان غير قابل للرجوع عنه يغطي نفقات عودة الحجّاج إلى بلدهم من الناقلات الجوية الأجنبية التي تقوم بتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج، وذلك وفقاً للمعايير التالية:

‌أ. إذا قام الناقل الجوي بتسيير رحلات إلى و/أو من المملكة لمدة خمس سنوات على الأقل.

‌ب. إذا قام الناقل الجوي بتسيير ٥٠ رحلة عارضة على الأقل لأغراض الحج و/أو العمرة.

‌ج. إذا كان الناقل الجوي قد استوفى بالكامل الالتزامات المالية تجاه الهيئة وأي من أصحاب المصلحة في المملكة.

‌د. إذا لم يكن في سجل الناقل الجوي أي رحلات جوية تأخّرت بإجمالي أكثر من ٢٤ ساعة خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب ليست خارجة عن سيطرته.

٢. يتم إبلاغ الناقل الجوي المؤهّل للإعفاء عند تقديم الطلب للحصول على الموافقة الاقتصاديّة أو عند طلب تجديدها.

الملحق ٢. المعلومات الداعمة لممثلي خدمات الطيران

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو ترخيص اقتصادي لخدمة دعم الطيران العام أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه. كما عليه أن يلتزم بالكامل بهذا الشرط لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. إذا تعذّر على مقدّم الطلب الرد على أحد البنود، يجب أن يشتمل الطلب على المبررات وأن يشمل معلومات بديلة تكون الأقرب إلى المعلومات المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما تراه ضرورياً:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب وتفاصيلها بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. تفاصيل حول ملكيّة الشركة.

‌د. وصف مفصل لنطاق الخدمات.

‌ه. إثبات على تسديد أجور الترخيص الاقتصادي إلى الهيئة.

الملحق ٣. تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

أولاً:
تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر

١. على كل ناقل جوي يقوم بتسيير رحلات منتظمة على مسارات محلية أن يقدّم إلى الهيئة البيانات التالية بشكل دوري:

‌أ. وصف لأنواع أسعار التذاكر والدرجات المتوفّرة للبيع إلى العامة.

‌ب. جدول بأسعار التذاكر لكافة الأنواع والدرجات، بما في ذلك تجزئة أساس أسعار التذاكر والأجور الإضافية وغيرها من التكاليف الإضافية.

‌ج. متوسط سعر التذكرة المفروض لكل درجة سفر.

٢. يجب تقديم متوسط أسعار التذاكر المنشورة كافة المُشار إليها في الفقرة ١ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

٣. يجوز تغيير طريقة تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ثانياً:
تقديم البيانات الخاصة بالطاقة الاستيعابيّة

٤. على كل ناقل جوي تقديم المعلومات التالية والتي تتعلق بالمسارات المحلية المنتظمة إلى الهيئة بشكل دوري:

‌أ. عدد الركاب في كل درجة سفر.

‌ب. عدد المقاعد المؤمّنة لكل درجة سفر.

‌ج. عدد الرحلات الجوية التي يجري تشغيلها.

‌د. نوع الطائرة التي يجري تشغيلها وطاقتها الاستيعابيّة.

٥. يجب تقديم المعلومات الواردة في الفقرة ٤ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام صندوق التنمية الزراعية

English

نظام صندوق التنمية الزراعية

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.

٢- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

٣- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

٤- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة الثانية

١- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

٢- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله – بقرار من المجلس – إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

المادة الثالثة

مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق – وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة – إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:

١- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.

٢- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.

٣- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.

٥- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.

٦- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.

٧- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.

٨- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.

٩- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه – وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن – ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.

ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.

ج- تملك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس.

د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.

و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.

ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.

ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

المادة الخامسة

يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب – المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي – والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:

١- السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة.

٢- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.

٣- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات.

٤- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق الأقل نموا، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.

٥- التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة.

٦- ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، ويحدد المجلس الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك.

٧- أن ينظر عند فحص المشاريع فيما إذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقا لدراسة جدوى معتمدة.

٨- دون إخلال بدور الجهات الرقابية الأخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.

المادة السادسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- الرئيس التنفيذي.

٢- أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

٣- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السابعة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الإشراف على الصندوق وإدارة شؤونه وتصريف أموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف الصندوق في حدود أحكام النظام، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٢- إقرار لوائح الصندوق المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائحه الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها، وإقرار غيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.

٣- وضع القواعد الداخلية لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق، وبما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

٤- الموافقة على الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

٥- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي.

٦- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، وتحديد الفئات والجهات المستهدفة بها.

٧- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في شأنها.

١٠- الإشراف العام على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.

١٥- قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة حسب الحاجة.

١٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.

وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها وأمينها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام الموكلة إليها.

وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٥- للمجلس أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق؛ لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة التاسعة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.

٣- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.

٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

المادة العاشرة

١- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- رأس مال الصندوق (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

٢- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.

هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

المادة الثانية عشرة

يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة السادسة عشرة

١- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

٢- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية

English

البند نص المادة الحالي نص المادة بعد التعديل
البند ثانياً إضافة فقرة جديدة ٩- استثناء من الأحكام الواردة في هذا البند، يجوز للهيئة -في حالات استثنائية تحدد من قبلها- السماح للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي لا يقوم بتصنيع السلع الانتقائية المحددة والذي يطرح أو سيقوم بطرح تلك السلع الانتقائية المحددة للاستهلاك في المملكة، باستلام الأختام الضريبية من المصنع المحدد ليقوم بوضعها بنفسه على السلع التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بتسليم الأختام الضريبية والواردة في هذا البند.
البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل الآتي:

أ- تقديم المعلومات المطلوبة المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ب- تحديد المصنع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها.

أ- إجراءات الشراء:

٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل القيام بالآتي:

أ- تقديم المعلومات المطلوبة، المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ب- تحديد المُصنِّع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها.

ج- تحديد هوية مستلم الأختام الضريبية، وذلك باختيار الاستلام من قبله أو عن طريق تفويض طرف ثالث، ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد لتسليم الأختام الضريبية الموافق عليها إليه.

أ- إجراءات الشراء:

٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد أو المسجل الموافق على تسليم الاختام الضريبية له -بحسب الطلب المعتمد من قبل الهيئة- ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي:

أ- إجراءات الشراء:

٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي:

ج- يجوز للهيئة الموافقة على عدد أقل من الأختام المسموح طلب شرائها للمسجل الذي سيقوم باستلام الأختام الضريبية من المورد المعتمد ووضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً ب- إجراءات السداد:

٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد.

ب- إجراءات السداد:

٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد؛ ويجوز للهيئة السماح للمسجل بسداد قيمة شراء الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد.

البند ثالثاً ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:

١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة له بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها.

ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:

١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد أو المسجل. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد أو المسجل المحدد في الطلب، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد أو المسجل وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد أو المسجل بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها.

البند رابعاً أ- مواصفات الأختام الضريبية:

٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي:

ج- للمصنع المحدد اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.

و- يُترك للمصنع المحدد اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلَّف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة.

ح- يجب على المصنِّعين المحددين التأكُّد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّعين المحددين التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آليًّا تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات.

أ- مواصفات الأختام الضريبية:

٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي:

ج- للمصنع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.

و- يُترك للمُصنّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة.

ح- يجب على المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، التأكد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس(المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آلياً تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات.

خامساً ب- تفعيل الأختام الضريبية:

٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على المُصِّنع المحدد إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها.

ب- تفعيل الأختام الضريبية:

٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على مستلم الأختام الضريبية -المُصنِّع المحدد أو المسجل- إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها.

خامساً ٤- على المُصنِّع المحدد بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد. ٤- على المُصنِّع المحدد أو المسجل بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد.
البند خامساً ب- تفعيل الأختام الضريبية

إضافة فقرة فرعية جديدة (٧)

ب- تفعيل الأختام الضريبية

٧- على المسجل الذي يقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه على السلع الانتقائية المحددة التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، الالتزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية وفق ما هو مذكور في هذا البند.

البند ثامناً ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين، أو لشحنة معينة من السلع الانتقائية المحددة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء. ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية، وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين أو لشحنة معينة أو لسلعة معينة من السلع الانتقائية المحددة أو لواحد أو أكثر من الحالات السابقة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء أو في أي حالات أخرى تراها الهيئة ضرورية ويصدر بها قرار من المحافظ.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

اللائحة:

١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.

المادة الثانية

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة الثالثة

١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

اللائحة:

٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللائحة:

٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

المادة الخامسة

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

اللائحة:

٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

ه- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

و- منطوق القرار أو الأمر.

ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.

٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الباب الثاني
إجراءات التنفيذ

الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده

المادة السادسة

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

اللائحة:

٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

د- تاريخ تقديم الصحيفة.

ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.

ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.

ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.

د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

المادة السابعة

١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

اللائحة:

٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.

المادة الثامنة

١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

اللائحة:

٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

المادة التاسعة

لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.

الفصل الثاني
التنفيذ ضد الجهات الإدارية

المادة العاشرة

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة

لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

اللائحة:

١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.

١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

اللائحة:

١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.

١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

المادة الثانية عشرة

تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

اللائحة:

١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.

١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.

١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.

١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.

١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

المادة الرابعة عشرة

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

اللائحة:

١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.

١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

المادة الخامسة عشرة

لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثالث
التنفيذ لصالح الجهات الإدارية

المادة السادسة عشرة

في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.

اللائحة:

١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

المادة السابعة عشرة

إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.

وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.

اللائحة:

١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.

١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.

١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.

١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.

١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

اللائحة:

١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة

باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.

اللائحة:

١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.

١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.

١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.

١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.

الفصل الرابع
إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

المادة العشرون

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

اللائحة:

٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.

٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.

٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.

٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

المادة الحادية والعشرون

عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

اللائحة:

٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.

٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.

٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.

٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.

٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.

٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.

المادة الثانية والعشرون

١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.

٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

اللائحة:

٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.

٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.

٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.

٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

اللائحة:

٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.

٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.

المادة الرابعة والعشرون

لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة:

٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.

٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.

٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.

٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.

٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.

الباب الثالث
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

المادة الخامسة والعشرون

ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.

اللائحة:

٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.

٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.

المادة السادسة والعشرون

١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

اللائحة:

٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.

٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.

٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.

٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.

المادة السابعة والعشرون

١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.

اللائحة:

٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.

٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.

٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.

٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة الثامنة والعشرون

١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

اللائحة:

٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.

٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.

٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.

المادة التاسعة والعشرون

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

اللائحة:

٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.

٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.

٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.

٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.

الباب الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة الثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:

أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.

اللائحة:

٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.

المادة الحادية والثلاثون

يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة الثانية والثلاثون

للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

اللائحة:

٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.

المادة السادسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

اللائحة:

٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.

اللائحة:

٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

اللائحة:

١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.

المادة الثانية

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة الثالثة

١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

اللائحة:

٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللائحة:

٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

المادة الخامسة

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

اللائحة:

٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

ه- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

و- منطوق القرار أو الأمر.

ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.

٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الباب الثاني
إجراءات التنفيذ

الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده

المادة السادسة

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

اللائحة:

٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

د- تاريخ تقديم الصحيفة.

ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.

ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.

ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.

د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

المادة السابعة

١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

اللائحة:

٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.

المادة الثامنة

١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

اللائحة:

٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

المادة التاسعة

لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.

الفصل الثاني
التنفيذ ضد الجهات الإدارية

المادة العاشرة

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة

لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

اللائحة:

١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.

١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

اللائحة:

١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.

١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

المادة الثانية عشرة

تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

اللائحة:

١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.

١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.

١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.

١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.

١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

المادة الرابعة عشرة

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

اللائحة:

١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.

١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

المادة الخامسة عشرة

لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثالث
التنفيذ لصالح الجهات الإدارية

المادة السادسة عشرة

في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.

اللائحة:

١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

المادة السابعة عشرة

إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.

وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.

اللائحة:

١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.

١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.

١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.

١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.

١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

اللائحة:

١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة

باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.

اللائحة:

١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.

١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.

١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.

١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.

الفصل الرابع
إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

المادة العشرون

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

اللائحة:

٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.

٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.

٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.

٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

المادة الحادية والعشرون

عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

اللائحة:

٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.

٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.

٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.

٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.

٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.

٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.

المادة الثانية والعشرون

١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.

٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

اللائحة:

٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.

٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.

٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.

٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

اللائحة:

٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.

٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.

المادة الرابعة والعشرون

لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة:

٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.

٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.

٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.

٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.

٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.

الباب الثالث
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

المادة الخامسة والعشرون

ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.

اللائحة:

٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.

٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.

المادة السادسة والعشرون

١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

اللائحة:

٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.

٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.

٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.

٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.

المادة السابعة والعشرون

١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.

اللائحة:

٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.

٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.

٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.

٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة الثامنة والعشرون

١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

اللائحة:

٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.

٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.

٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.

المادة التاسعة والعشرون

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

اللائحة:

٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.

٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.

٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.

٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.

الباب الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة الثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:

أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.

اللائحة:

٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.

المادة الحادية والثلاثون

يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة الثانية والثلاثون

للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

اللائحة:

٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.

المادة السادسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

اللائحة:

٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.

اللائحة:

٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

English

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية.

الجامعة الأجنبية: المؤسسة الأكاديمية (الجامعة أو الكلية أو المعهد أو ما يماثلها) المنشأة خارج المملكة.

فرع الجامعة: كيان منبثق من الجامعة الأجنبية يُنشأ داخل المملكة ومملوك لها من خلال كيان نظامي يُؤسس داخل المملكة.

الكلية: منشأة علمية مكوَّنة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من الجامعة الأجنبية تحتوي على: اسم الفرع ومقرّه وتحديد الكيان النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- تمنح فرع الجامعة الأجنبية الإذن ببدء مزاولة نشاطه.

الكيان النظامي لفرع الجامعة: الجهة المالكة لفرع الجامعة الأجنبية داخل المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

المادة الثالثة

يهدف إنشاء فروع الجامعات الأجنبية إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع؛ وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة

يُقدَّم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً للأمانة العامة مشفوعاً بالمتطلبات التالية:

١- معلومات عن الجامعة الأجنبية تتضمن اسمها ومقرها، وتاريخ تأسيسها، والتخصصات التي تقدمها، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى إن وجدت.

٢- دراسة تُوضح وتُثبت الجدوى من الإنشاء.

٣- النظام الأساسي لفرع الجامعة.

٤- بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة.

٥- التاريخ المقترح لبدء الدراسة في فرع الجامعة.

ويجوز للوزير بناءً على توصية من اللجنة إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة.

المادة الخامسة

تشكَّل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدِّد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى دراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات وترفع توصياتها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لفرع الجامعة البدء في مزاولة نشاطه قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة، وتحدّد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير.

٤- الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص.

٥- الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية.

٦- الموافقة على تعديل النظام الدراسي.

٧- متابعة أداء فرع الجامعة.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

المادة التاسعة

يكون المسؤول الأول في فرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام الوزير.

المادة العاشرة

يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.

المادة الحادية عشرة

يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.

المادة الثانية عشرة

يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة

يقدِّم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثُّر أو توقُّف نشاط فرع الجامعة.

المادة الخامسة عشرة

١- يكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢- يتم تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة من قبل مراجع خارجي مرخّص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لفرع الجامعة كإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وغيرها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدِّل نظامه الأساسي أو ينقل ملكيته إلا بعد موافقة المجلس.

المادة التاسعة عشرة

عند تعثر فرع الجامعة أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً، يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة العشرون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية -التي يضعها المجلس أو التي يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- تحدِّد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدَّد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يُضمّن التصنيف المخالفات التي يُلزم فرع الجامعة -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقته، على أن يُراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم فرع الجامعة بما أُلزم به تحتسب عليه مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء فرع الجامعة الأجنبية أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثانية والعشرون

فيما لم يرد به نص في اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة والعشرون

تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه.

المادة الرابعة والعشرون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الجامعة الأجنبية إقرار قواعد تنفيذية خاصة بها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

أولاً:

تعريفات:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١- الجهاز: أي جهاز ينشأ بقرار من مجلس الوزراء –أو بأداة نظامية أعلى– أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، مؤسسة عامة، مركز، برنامج، لجنة وطنية، جهاز ذو نفع عام… أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري، ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.

٢- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، ترتيبات تنظيمية … أو غيرها).

٣- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة … أو غيرها).

ثانيـــاً:

يفرق بين الأجهزة فيما يتصل بمكافأة أعضاء المجلس، واللجان المنبثقة عنه؛ من حيث:

١- مدى كون تنظيم الجهاز ينص صراحة على أنه يعمل وفقاً لأسس ومعايير تجارية، أو أنه يعتمد –كلياً أو جزئياً– على موارده الذاتية.

٢- المستوى الوظيفي لرئيس المجلس (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة… إلخ).

ثالثـــاً:

تجوز التفرقة بين مكافأة رئيس المجلس ونائبه من جانب، وباقي الأعضاء من جانب آخر.

رابعـــاً:

يراعي أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.

خامساً:

يكون احتساب مقدار المكافأة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

١- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.

٢- مبلغ سنوي مقطوع.

٣- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند.

سادساً:

في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة، وذلك في حال كانت المكافأة متقررة وفق المعيار المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامساً) من هذه الضوابط.

سابعاً:

يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً.

ثامنــاً:

يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه –من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران –ذهاباً وإياباً– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.

تاسعاً:

١- تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:

أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات –خلال مدة لا تقل عن ستين يوماً من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (عاشراً) من هذه الضوابط.

ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس –بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.

٢- يكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.

عاشراً:

تشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر –في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز؛ التي ترفع إليها وفقاً للفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً) من هذه الضوابط، وتطبيق هذه الضوابط عليها. ولهذه اللجنة –خلال المدة المحددة في الفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً)– أن تبدي ما تراه في شأن تلك المقترحات.

حادي عشر:

تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.

ثاني عشر:

يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه –خلال سنة التقرير– من مكافآت استناداً إلى هذه الضوابط.

ثالث عشر:

تحل هذه الضوابط محل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٦هـ.

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.