التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة جازان، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٤- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٧- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٢- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.

١١- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٢- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.

١٣- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٤- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ – ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان (يشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تعزيز النقل البحري وتطويره بين البلدين، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بينهما، وسعيا إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة بينهما.

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما في اتفاقيات النقل البحري الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.

كما يؤخذ في الاعتبار التزامات المملكة العربية السعودية الناشئة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني التالية:

١- سلطة النقل البحري المختصة:

أ – الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.

ب- وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان.

٢- سفينة طرف متعاقد: تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المراعاة فيه.

٣- مؤسسة الشحن: كيان اقتصادي له مقره المسجل ومرخص له في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين و/أو يكون له مكتب تشغيل مسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الذي يشترك في النقل البحري الدولي، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكل منها. يمكن أن يكون المستفيدون من أحكام هذه الاتفاقية أيضا شركات شحن خارج المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، إذا كانت سفنها مسجلة في البلدين وفقا لتشريعاتها.

٤- عضو الطاقم: الربان أو أي شخص يعمل أو مرتبط بأية صفة على متن السفينة في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارة السفينة ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقا للوائح المطبقة في الطرف المتعاقد الآخر.

٥- الملاحة الساحلية الداخلية: وتعني نقل البضائع والركاب بين موانئ أحد طرفي الاتفاقية.

المادة الثانية

السفن المستثناة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

١- السفن الحربية.

٢- السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.

٣- السفن التي تستخدم لأغراض غير تجارية.

٤- سفن الصيد.

٥- السفن المستخدمة لأغراض أبحاث جغرافية المحيطات، والجغرافية المائية، والبحث العلمي والرياضة والنزهة.

المادة الثالثة

حرية المرور

١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.

٢- سفن الطرف المتعاقد مخولة للإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها مؤسسات الشحن التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان بتأسيس علاقات الشحن الخاصة بهما على أساس مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية تقديم خدمات النقل البحري الدولي، ويجب أن يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يضر بالمشاركة المطلقة لسفنهما في خدمات النقل البحري الدولي.

٤- يجب على الطرفين المتعاقدين عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ الامتناع عن تنفيذ أية إجراءات إدارية أو فنية من جانب واحد أو تنفيذ أي إجراء قد يؤدي إلى قيد مباشر أو آثار تمييزية على أحكام هذه الاتفاقية.

٥- يؤكد الطرفان المتعاقدان أن سفن كل طرف متعاقد تمنح نفس المزايا كما لو كانت ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة

التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

٢- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بالمسائل البحرية، وخاصة التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة

معاملة السفن

١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحاره الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين وفي دفع أي استحقاقات أو رسوم، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.

٢- الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة:

أ – لن تنطبق على الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.

ب- لن تؤثر على التنظيمات الخاصة بدخول وبقاء الأجانب.

ج- لن تنطبق على الممارسات الخاصة لكل طرف من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.

د – لن تلزم أي من طرفي الاتفاقية على إعفاء سفن الطرف الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية والممنوحة للسفن الخاصة به.

هـ- لن تنطبق على الهجرة ونقل المهاجرين.

المادة السادسة

النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية

١- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.

ب- نشاطات البحوث البحرية.

ج- المسح الجغرافي للبحار الإقليمية للطرف المتعاقد.

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.

المادة السابعة

المعاملات المالية

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الشحن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري -شاملا الإدارة وإجراءات النقل الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك- التي تتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

المادة الثامنة

تمثيل مؤسسات الشحن

١- وفقا لأنظمته وقوانينه، يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه.

٢- على كل طرف متعاقد عند تأسيس مكاتب فرعية وتوظيف العاملين فيها، التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المضيف.

٣- عندما تكون مشاركة أحد الموظفين في مكتب فرعي أنشأه الطرف المتعاقد الآخر لا تتطابق مع التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المضيف المنصوص عليها في الفقرة (٢) أعلاه، فإن للطرف الأخير أن يطلب إعادة هذا الشخص ويجب أن يمتثل الطرف الآخر بذلك.

المادة التاسعة

القواعد المحلية

١- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو البحار الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

٢- يلتزم المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة الشاطئ والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.

المادة العاشرة

تسهيلات النقل البحري

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق القوانين والأنظمة السارية لدى أي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل حركة المرور البحري وتعزيز النقل البحري لتجنب أي إطالة غير ضرورية لوقت الانتظار، وقدر الإمكان تسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى التي يجب التقيد بها في الموانئ، وكذلك تسهيل استخدام المعدات المتوافرة للتخلص من النفايات.

المادة الحادية عشرة

وثائق السفن

١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفينة التي على ظهرها التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، يتعين على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات ذات الصلة من سفنها التي تقدمها لهم، بشرط أن تكون هذه الشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.

٢- تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية السارية المفعول الصادرة وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (١٩٦٩م) من أي قياسات حمولة إضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حالة كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.

٣- بصرف النظر عن البيع القسري الناجم عن قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة من أن السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة

معاملة طاقم السفينة

١- أي وثيقة شخصية للبحارة سواء من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة يحق لهم بها عبور حدود الطرف المتعاقد الآخر بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجب الاعتراف بها من الطرف المتعاقد الآخر بشرط تلبية الشروط الوطنية المعترف بها كوثيقة عبور حدودية، وعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باعترافه بها. وثائق الهوية هي:

– بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

سجل الخدمة البحرية، جواز السفر السعودي.

– بالنسبة للجمهورية اليونانية:

سجل الخدمة البحرية اليوناني يرافقه جواز السفر اليوناني.

٢- تقوم السلطات المختصة بموانئ الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة لاستخدامها في عبور الحدود وفقا للمتطلبات الوطنية المقبولة من جانب الطرفين المتعاقدين، على أن يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بهذه المتطلبات عبر القنوات الدبلوماسية وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.

٣- يسمح للبحارة على متن السفن التي ترفع علم أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرات لفترة مؤقتة أثناء بقاء سفنهم راسية في الموانئ أو ما حولها لهذا الطرف المتعاقد الآخر، ودون الحاجة إلى تقديم أنفسهم عند نقاط الحدود، شريطة أن يقدم القبطان قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة في الميناء وفقا للوائح المعمول بها في هذا الميناء. ومع ذلك، يخضع البحارة للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين وفقا لتقييم مخاطر الأمن الداخلي والهجرة غير الشرعية.

٤- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضي الطرف المتعاقد الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروريا لغرض العلاج في التنويم الداخلي، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.

٥- يسمح لحاملي وثائق هوية البحارة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة بدخول أو مغادرة أراضي الطرف المتعاقد الآخر كركاب بأية وسيلة من وسائل النقل بغرض الانضمام لسفينتهم أو الانتقال لسفينة أخرى أو العبور للانضمام إلى سفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن أو في حالة الطوارئ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات هذا الطرف المتعاقد الآخر. يجب في هذه الحالات أن يكون لدى البحارة المذكورين التأشيرات المقبولة من الطرف المتعاقد الآخر عند الضرورة وفقا للقانون الوطني لكل طرف متعاقد، والذي يجب أن تمنحهما السلطات المختصة في أقصر وقت ممكن.

٦- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه حتى لو كانوا يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- يبذل كلا الطرفين قصارى جهده لتسهيل إعادة رعاياه إلى وطنهم بعد أن دخلوا أراضي الطرف الآخر من سفينة تابعة للطرف الأول عندما لا يفي هذا الشخص بشروط الدخول أو الإقامة أو أخل بها في إقليم الطرف الآخر.

المادة الثالثة عشرة

ممارسة الولاية القضائية الجنائية

١- يسري نص المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (١٩٨٢م) في حال ارتكاب أي جريمة على ظهر سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في مياه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تأخر مغادرة السفينة عند ممارسة سلطته الجزائية والمدنية والتأديبية.

٣- عندما يقوم طرف متعاقد بالتحقيق في حادث أو حادثة بحرية مع سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر فإنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعاملة العادلة للبحارة مع مراعاة المبادئ التوجيهية ذات الصلة من المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمل الدولية.

المادة الرابعة عشرة

معاملة السفن في حالات الطوارئ

١- إذا حدث لسفينة طرف متعاقد حادثة غرق أو تحطم أو عانت من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت من ضائقة لسبب آخر في البحار الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية اللتين تقدمان لسفنه.

٢- يتعهد الطرفان بالتعاون، بناء على الطلب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكامها القانونية الوطنية لتعزيز سلامة السفن وحماية البيئة البحرية، في التحقيق في تلك الخسائر البحرية التي يكون أحد الطرفين على الأقل مسؤولا عنها حسب مدونة التحقيق في الحوادث البحرية؛ وعند الضرورة، يكون هذا التعاون على وجه الخصوص، يهدف إلى تسهيل الاستنتاجات على النحو المنصوص عليه في تلك المدونة.

٣- في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية.

٤- لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في تطبيق الأنظمة والقوانين السارية لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.

٥- بالنسبة للسفن الجانحة أو الغارقة جزئيا أو كليا وكذلك أجزاؤها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها ومؤنها وبضائعها التي تم إنقاذها، بما في ذلك تلك التي ألقيت في البحر من قبل مثل هذه السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، بالإضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة أو تعود إليها، فيتم تسليمها للمالك أو ممثليه في حالة المطالبة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات

١- يستمر الطرفان في جهودهما نحو الحفاظ على العلاقات المتبادلة ودعم التعاون الدائم فيما بين السلطات المختصة في كلا البلدين، وذلك في حدود التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بكل منهما، وبشكل خاص اتفق طرفا الاتفاقية على تبادل الاستشارات والمعلومات فيما بين السلطات المختصة ذات العلاقة بالشؤون البحرية.

٢- تعمل سلطتا النقل البحري المختصتان لدى الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

أ – زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره.

ب- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

ج- تشجيع الدراسات والتدريب البحري بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.

د- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

هـ- تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث تطوير سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب.

٣- اتفق الطرفان على تزويد كل منهما الآخر، في حدود إمكانيتهما، بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري، ولهذا الغرض ينبغي على الطرفين تعزيز وتشجيع التواصل والتعاون فيما بينهما في مجال النقل البحري والشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة

الاستشارات

يتابع الطرفان المتعاقدان -في إطار اللجنة السعودية اليونانية المشتركة- النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

تسوية الخلاف

يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة عشرة

سريان الاتفاقية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متعاقبة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا قبل نهاية مدة الاتفاقية بستة أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين المتعاقدين؛ ويبدأ نفاذ أي من هذه التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

حررت في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، من ثلاث نسخ طبق الأصل باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.

وفي حالة وجود اختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو السائد.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

وزير النقل والخدمات اللوجستية

عن حكومة جمهورية اليونان

يوانيس بلاكيوتاكيس

وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢)

أولا

تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة، والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.

الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعضا من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف.

غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطا أو وقودا أو لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل.

الغاز الطبيعي البديل: غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالي وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأجهزة إضافة الرائحة، وأنظمة المراقبة والتحكم.

شبكة توزيع الغاز المستقلة: شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك. وتشمل: خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

توزيع غاز البترول السائل: توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو الأسطوانات من مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلك.

مرافق غاز البترول السائل: تشمل: خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله، ومحطات التعبئة، وساحات التخزين، وأنظمة مناولة الغاز، وملحقاتها.

أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام.

الرخصة: إذن يمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة.

تاجر التجزئة: المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.

المستهلك السكني: أي شخص يزود سكنه بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض السكنية.

المستهلك التجاري: أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض التجارية. ويعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا لما تقتضيه متطلبات التشجيع على الاستثمار في مجال توزيع الغاز.

المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري.

التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس مالية وهامش الربح مضافا إليه سعر الغاز المعتمد.

ثانيا

إضافة عبارة «والغاز الطبيعي البديل» إلى نهاية الفقرة (٣) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

٣- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.

ثالثا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

٢- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

٣- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

٤- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

٥- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي:

أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.

ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.

د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.

رابعا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:

١- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.

٢- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٣- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.

٤- توزيع غاز البترول السائل بالجملة.

٥- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

خامسا

تعديل المادة (السابعة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: ….”.

٢- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي: “القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط”.

٣- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: “متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها”.

٤- إحلال كلمة «للمستهلكين» محل كلمة «للغير» الواردة في عجز الفقرة (٨).

٥- إضافة الفقرات الآتية إليها:

“٩ – العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.

١٠- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوی.

١١- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.

١٢- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.

١٣- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.

١٤- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزونا استراتيجيا».

سادسا

تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

١- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢- يجوز لأي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

سابعا

حذف المادة (التاسعة).

ثامنا

إحلال كلمة «الوزارة» محل كلمة «الهيئة» أينما وردت في المواد (العاشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين)، والفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، وإحلال كلمة “للوزارة” محل كلمة “للهيئة” الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (٦) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة). تاسعا: حذف عبارة «لكل مستهلك» الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة).

عاشرا

حذف الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة (الثانية عشرة) وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

حادي عشر

تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله. ويعد مضي المدة دون البت في الطلب إذنا له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا.

٢- يقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.

ثاني عشر

تعديل المادة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف عبارة “بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها” الواردة في عجز الفقرة (١).

٢- إضافة عبارة “أو شبكة توزيع الغاز المستقلة” بعد عبارة “بشبكة توزيع الغاز الجاف” في الفقرة (٤)، لتكون بالنص الآتي: “٤- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية”.

٣- إضافة فقرة بالنص الآتي: «٦- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش».

ثالث عشر

تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبحا بالنصين الآتيين:

أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.

ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.

رابع عشر

تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشآت المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

خامس عشر

إحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المجلس” أينما وردت في المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(العشرين).

سادس عشر

إحلال عبارة “يصدرها الوزير” محل عبارة “تصدرها الهيئة” وإحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المحافظ”، أينما وردتا في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة).

سابع عشر: تعديل المادة (التاسعة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

«تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح”.

٢- تعديل الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي:

«يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقا لما تحدده اللوائح”.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦)

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.

الاتصالات: كل إرسال أو استقبال -بين الأشخاص أو الأشياء- للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية.

شبكة اتصالات: منظومة لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية

أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها.

شبكة اتصالات عامة: منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية؛ لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم.

شبكة اتصالات خاصة: شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين.

تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.

الأجهزة: أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر؛ يكون متصلا بشبكة اتصالات أو قد يؤثر استعماله في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة.

البنية التحتية الحرجة: شبكات وأجهزة وبرامج ضرورية بالحد الأدنى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، يؤدي تعطلها -كليا أو جزئيا- إلى المساس باستقرار أو أمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- لاستخدام أو تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو أجهزة وفقا للنظام واللائحة، وتتضمن الوثيقة: نوع الخدمة أو الجهاز، والمدة الزمنية، والأحكام العامة.

التسجيل: تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- خارج المملكة، يقدم خدمات ذات علاقة بخدمات اتصالات أو تقنية معلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستخدم من الوصول إليها.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- للعموم المرخص له أو المسجل أو المصرح له.

مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة المسيطر وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

مقدم الخدمة ذو البنية التحتية: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات المرخص له بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية.

المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- من خلال مقدم الخدمة.

الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات.

الخطة الوطنية للطيف الترددي: وثيقة تنظم النطاقات الترددية من حيث تحديد نوعها ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية.

ربط الاتصال البيني: ربط يسمح لمستخدمي شبكة اتصالات تابعة لمقدم خدمة معين بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر.

النفاذ: إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو المرافق أو الشبكات أو الأجهزة أو الأنظمة أو الخدمات أو غير ذلك مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

الخدمة الشاملة: توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار وجودة مناسبين لكل مستخدم.

حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.

الخطة الوطنية للترقيم: خطة تعدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

التحول الرقمي: إعادة تنظيم الأعمال استراتيجيا استنادا إلى البيانات وتقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.

التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة.

الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية.

المعرفات التقنية: أي وسيلة تقنية للتعريف على نحو فريد لموارد أو خدمات أو محتوى يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية.

٢- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.

٣- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات.

٤- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها.

٥- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.

٦- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.

٧- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة.

٨- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميا وعالميا.

٩- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.

١٠- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له.

١١- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية.

١٢- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.

١٣- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.

المادة الثالثة

تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقا لأنظمتها والأنظمة التي تشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

١- وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٣- تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

٤- تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية.

٥- تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

٦- إصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والإنترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

٧- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم.

٨- وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره وإجراءاته، بما يؤدي إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي.

٩- تعزيز المعايير والإجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم آليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية.

١٠- اتخاذ الترتيبات اللازمة -بالتنسيق مع الهيئة- لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات إذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

١١- ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة.

الفصل الثاني

التراخيص

المادة الرابعة

١- يستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا، ولاستخدام الترددات.

٢- يستقطع مبلغ للوزارة -تحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية- من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

٣- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة -بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا، وإصدار التراخيص وتحديدها، واستخدام الترددات.

المادة الخامسة

١- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض.

ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.

ج – استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.

د – تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.

٢- للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية:

أ – تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.

ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.

ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة.

ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

٣- تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.

المادة السادسة

١- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أي من الحالات الآتية:

أ – عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها.

ب- انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.

ج – أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

د – للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.

٤- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقا للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.

٥- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.

المادة السابعة

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي:

أ – موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:

(١) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.

(٢) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.

ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل.

٢- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.

المادة الثامنة

١- يصنف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة.

٢- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه.

المادة التاسعة

تنشئ الهيئة سجلا خاصا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.

الفصل الثالث

الطيف الترددي

المادة العاشرة

١- الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة.

٢- تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -مراعية ما تقضي به الأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها– تمهيدا لاعتمادها من الوزارة.

٣- تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.

المادة الحادية عشرة

تتولى الهيئة ما يأتي:

١- إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقا لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي.

٢- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللائحة.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.

المادة الثالثة عشرة

في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.

المادة الرابعة عشرة

تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.

الفصل الرابع

ربط الاتصال البيني والنفاذ

المادة الخامسة عشرة

١- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة.

٢- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطرا إذا كانت خدمته تغطي نسبة (٤٠%) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر.

٣- يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزما لجميع الأطراف.

٤- تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.

المادة السادسة عشرة

يمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.

الفصل الخامس

استخدام العقارات

المادة السابعة عشرة

يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساو في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار-أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

المادة الثامنة عشرة

١- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

٢- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار-أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.

٣- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.

الفصل السادس

المنافسة

المادة العشرون

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

٢- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (٥%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.

٣- على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يعد على أساسها النشاط استغلالا لوضع السيطرة.

المادة الثانية والعشرون

يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

الفصل السابع

حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية

المادة الثالثة والعشرون

١- يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول إليها والاطلاع عليها والتصرف فيها؛ تصرفا غير نظامي، بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

٢- لا يجوز كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

٣- مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة، على مقدم الخدمة عند تعرض معلومات المستخدم أو وثائقه، للانتهاك -بأي طريقة كانت- اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فورا بتفاصيل الواقعة.

٤- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة، وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة. وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع.

المادة الرابعة والعشرون

١- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور.

٢- يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

الفصل الثامن

الرقابة والتفتيش

المادة الخامسة والعشرون

١- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة– بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.

٢- تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيا. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

٣ – تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقا لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.

٤ – على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها.

٥- على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.

الفصل التاسع

المخالفات والعقوبات

المادة السادسة والعشرون

تعد مخالفة كل مما يأتي:

١- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

٢- مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

٣- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

٤- إعاقة عمل المفتش.

٥- إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

٦- القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

٧- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.

٨- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.

٩- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.

١٠- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.

المادة السابعة والعشرون

١- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:

أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.

ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليا أو جزئيا.

ج- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده.

د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليا أو جزئيا.

٢- يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذا من تاريخ تبليغه للمخالف.

٣- دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يلزم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم.

٤- يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.

٥- يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.

٦- للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.

المادة الثامنة والعشرون

١- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام.

٢- تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.

٣- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.

٤- تنظر اللجنة في المخالفات وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف به.

المادة التاسعة والعشرون

لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض علىالقرار الإداري.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة الثلاثون

تتولى الهيئة وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.

المادة الحادية والثلاثون

تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون

تعد سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسل أو تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.

المادة الثالثة والثلاثون

تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.

المادة الرابعة والثلاثون

دون إخلال بحكم الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يوما دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.

المادة الخامسة والثلاثون

تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي:

أ – الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها.

ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.

ج – تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.

المادة السادسة والثلاثون

تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.

المادة السابعة والثلاثون

على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقا لاختصاص كل منهما؛ تنفيذا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.

ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.

ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى.

د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون

١- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبت في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن.

٢- تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك.

٣- للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة.

٤- يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقا لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.

المادة الأربعون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الحادية والأربعون

١- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

٢- يعمل بالنظام بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما لاحقا بـ«الطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بينهما على أسس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وتحقيقا لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤ /٦ /١٤١٣هـ، الموافق ٨ /١٢ /١٩٩٢م، وإدراكا منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث الحضاري المشترك في كلا البلدين، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الحيوي، وإلى حمايتها والمحافظة عليها، وإلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من آثاره السلبية على البيئة والإنسان.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة في المجالات الآتية:

١- تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر والتشجير.

٢- حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة لها.

٣- التنوع الاحيائي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

٤- مكافحة التلوث والآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة والموارد الطبيعية وجودة الهواء.

٥- تطوير أساليب وتقنيات رصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.

٦- إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والسامة.

٧- الرصد والتقويم البيئي والمعايير والمقاييس البيئية.

٨- التوعية والتثقيف والإعلام البيئي.

٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية) على النحو الآتي:

١- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.

٢- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة فيها، والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

٣- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث أو أي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ أحكام هذه المذكرة.

٤- التعاون بين المراكز والهيئات المتخصصة في البلدين في مجالات البحوث والدراسات والأنظمة والسياسات والتشريعات البيئية.

٥- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية في كلا البلدين في إطار هذه المذكرة.

٦- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

٧- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجالات التعاون المحددة في هذه المذكرة.

المادة الرابعة

تنفيذا لهذه المذكرة، يعمل الطرفان –في حدود الموارد والإمكانات المتاحة– على تشجيع وتسهيل التعاون بين الأجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى في البلدين.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة– التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالاتفاق بينهما، وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الرسمية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية– وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج ما لم يقرر الطرفان غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأربعاء) بتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٢ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

المساعد الخاص لرئيس الوزراء

الوزيرالفيدرالي للتغير المناخي

مالك أمين أسلم خان

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تمكنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.

التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي إذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقا لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.

أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهابا وإيابا، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

المادة الثانية

على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.

المادة الثالثة

صلاحية التأشيرة وفقا لنوعها، على النحو الآتي:

١- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرا.

٢- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة ٣ أشهر خلال سريان صلاحيتها.

المادة الرابعة

تنشر على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com  قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بإحدى الوسائل الآتية:

الأولى: التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.

الثانية: التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية.

الثالثة: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة

١- يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:

أ- تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.

ب- تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول.

ج- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.

د- الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

هـ- تسجيل عنوانه داخل المملكة.

د- دفع رسوم التأشيرة.

٢- ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (١٨) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره أو رفقة آمنة.

المادة السادسة

١- من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونيةvisitsaudi.com المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:

أ- تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون برا أو بحرا.

ب- حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية، تشمل عنوان سكنه في بلده.

ج- شهادة تعريف بالعمل.

د- إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:

أ- قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.

ب- الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

ج- الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

د- الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية visitsaudi.com ، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

المادة السابعة

يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثامنة

تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقا للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

المادة التاسعة

يستحصل مبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

المادة العاشرة

على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:

١- الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

٢- حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

٣- الغرض الرئيس الذي من أجله منح التأشيرة.

٤- عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.

٥- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

٦- عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

٧- صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

المادة الحادية عشرة

تطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

المادة الثالثة عشرة

١- كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.

٢- للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠١)

تمهيد

انطلاقا من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم وتطوير مجال الأوقاف، وإيمانا بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال الأوقاف وإدراكا منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.

٢- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

٣- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.

٤- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة موافقة مكتوبة من كلا الطرفين، وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.

٢- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم -كل بحسب إمكاناته- لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.

٤- يعين كل طرف ممثلا يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف الآخر عند تغيير ممثله.

المادة الرابعة

١- تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو أعباء مالية على أي من طرفيها.

٢- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان يترتب على ذلك أية التزامات أو أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان عليها ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة وبعد انتهائها.

المادة السادسة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما –عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- لا تتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز أو حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.

٢- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أيا من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الطرف الأول
الهيئة العامة للأوقاف
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الطرف الثاني
البنك الإسلامي للتنمية
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠٠)

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة بجمهورية سنغافورة (المشار إليهما لاحقا بـ «الطرفين»).

انطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بين البلدين في ١٣ /١ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٢ /٢ /٢٠٠٥م.

وإدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق قوانينهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للتوصية الصادرة من مجلس التعاون الجمركي في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ

٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

ومراعاة للاتفاقيات الدولية المتضمنة المنع والقيود، وتدابير خاصة للمراقبة فيما يتعلق ببضائع محددة. قد اتفقتا على ما يأتي:

تعريفات

المادة الأولى

لأغراض مذكرة التفاهم هذه:

١- يقصد بعبارة «قوانين الجمارك» القوانين واللوائح التي تطبقها إدارتا الجمارك في شأن استيراد البضائع وتصديرها وعبورها حيث تتعلق بالرسوم الجمركية، والضرائب أو بالحظر أو التقييد؛ وإجراءات مماثلة للرقابة، مما يكلف بها الطرفان على وجه التحديد.

٢- يقصد بعبارة «مخالفة جمركية» أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٣- يقصد بعبارة «الشخص» أي شخص طبيعي أو اعتباري.

٤- يقصد بعبارة «المعلومات» أي بيان أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، أو غيرها من المعلومات الجمركية، بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية.

نطاق مذكرة التفاهم

المادة الثانية

١- يلتزم الطرفان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما ولمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وقمعها ومكافحتها.

٢- أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه المذكرة تكون وفقا ومع مراعاة القيود في قوانينه ولوائحه المحلية وفي حدود صلاحياته واختصاصه والإمكانات المتوافرة لديه.

٣- لا تنشأ من هذه المذكرة أي التزامات على الطرفين بتنفيذ طلب معين حيث تقع المساعدة المطلوبة ضمن الصلاحية القانونية واختصاص أي مؤسسة خارج الطرفين المطلوب منهما.

٤- لا تشمل هذه المذكرة إلا مساعدة إدارية متبادلة بين الطرفين ودون الإخلال بأي اتفاقيات أو ترتيبات مساعدة قانونية بينهما، إذا وجدت.

٥- يقصد من هذه المذكرة حصرا المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين؛ ولن ينشأ من أحكام هذه الاتفاقية حق لشخص معين بالحصول على أي إثبات أو إيقافه أو استبعاده، أو العرقلة في تنفيذ طلب معين.

أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

المادة الثالثة

يقوم الطرفان قدر المستطاع -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بما يأتي:

١- تقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية.

٢- تبادل الخبرات المتعلقة بأنشطتهما والمعلومات في شأن الاتجاهات الجديدة ووسائل ارتكاب المخالفات الجمركية وطرقها.

٣- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينهما الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

٤- تبادل المعلومات والخبرات في الإجراءات الجمركية والتعاون في بناء القدرات والتدريب في المسائل الجمركية، والتطبيق الناجح لأجهزة وتقنيات جديدة للإنفاذ الجمركي.

المادة الرابعة

يجوز للطرفين -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- تزويد كل منهما الآخر بالمعلومات التالية:

١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.

٣- ما إذا كانت البضائع العابرة التي تمر من المنطقة الجمركية للطرف التابع له، متجهة إلى المنطقة الجمركية للطرف الآخر.

المعلومات حول الأنشطة الأخرى

المادة الخامسة

يقوم الطرفان -إما عند الطلب أو بمبادرة ذاتية منهما- قدر المستطاع وعند اللزوم، بتقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية. ويجوز أن تتعلق تلك المعلومات بما يلي:

(أ) السلع المعروفة بكونها عرضة لمخالفات جمركية، وكذلك وسائل النقل والتخزين المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلع؛ و

(ب) الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفة جمركية أو المشبوهين بارتكاب وشيك لمخالفة جمركية؛ و

(ج) أي بيانات أخرى يمكن أن تساعد إدارتي الجمارك في تقدير الخطورة لأغراض الرقابة والتسهيل.

المادة السادسة

١- تمشيا بالقوانين المحلية والمصالح، ومع مراعاة الموارد المتاحة يقوم الطرفان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم الطرف الطالب.

٢- يقوم الطرفان بالمبادرة -قدر المستطاع- بتقديم المعلومات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصالح حيوية للطرف الآخر.

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

المادة السابعة

تقوم إدارتا الجمارك -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ مما يمثل أو قد يمثل مخالفة لنظام الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة أو المواد النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

٤- السلع المقرصنة والمقلدة.

شكل طلبات المساعدة ومحتواها

المادة الثامنة

١- يجب تقديم طلب المساعدة -بموجب هذه المذكرة- خطيا باللغة الإنجليزية، ويجب أن ترافق الطلب المعلومات اللازمة لتنفيذه.

٢- يجب أن يتضمن طلب المساعدة التفاصيل الآتية:

أ- اسم الجهة الطالبة.

ب- نوع المساعدة المطلوبة وسببها.

د- بيانا موجزا بالوقائع والمخالفة (المخالفات) ذات الصلة.

هـ- أسماء وعناوين، أو معلومات أخرى متعلقة ومتوفرة، بشأن الشخص (الأشخاص) و/أو المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع أو الإجراء، في حال معرفة ذلك.

٣- يجب أن تكون جميع الوثائق الداعمة المصحوبة للطلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

٤- يجوز للطرف المطلوب منه الاستيضاح بشأن الطلب.

٥- ترسل المعلومات بموجب هذه المذكرة إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين لهذا الغرض، على أن يتبادل الطرفان كشوفات أسماء هؤلاء الموظفين وفقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من هذه المذكرة.

تنفيذ الطلبات

المادة التاسعة

١- يتخذ الطرفان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة بموجب هذه المذكرة.

٢- إذا لم تكن الإدارة المطلوب منها هي الجهة المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة، فيجوز لها بالإضافة إلى الإشارة إلى الجهة المختصة، إحالة الطلب إليها، التي لن تكون ملزمة بالإجابة على ذلك الطلب.

المادة العاشرة

١- بناء على الطلب، يجوز للموظفين الذين عينتهم الإدارة الطالبة وبتفويض من الإدارة المطلوب منها، ومع مراعاة اشتراطات الأخيرة، لغرض إجراء التحقيق في مخالفة جمركية، القيام بالاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوب منها، على الوثائق وأي معلومات أخرى فيما يتعلق بتلك المخالفة، والتزود بنسخة منه.

٢- يتوجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف الآخر بموجب شروط هذه المذكرة- بالحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

سرية المعلومات

المادة الحادية عشرة

١- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الطرفان بموجب هذه المذكرة حصرا لأغراض هذه المذكرة، ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة خطية من الطرف المزود بها.

٢- يجب أن يمنح الطرف المتلقي للمعلومات والوثائق والمواد التي يحصل عليها بموجب هذه المذكرة، نفس درجة الحماية التي يمنحها الطرف المزود لها لمثل تلك المعلومات والوثائق والمواد.

٣- لا تستعمل المعلومات والوثائق والمواد التي يتم الحصول عليها بموجب هذه المذكرة، في إجراءات جنائية، إلا إذا وافق الطرف المزود لها صراحة على ذلك الاستعمال أو الإفصاح خطيا.

استثناءات

المادة الثانية عشرة

١- يجوز للطرف المطلوب منه الامتناع عن تقديم المساعدة كليا أو جزئيا، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك السيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بأي مصلحة تجارية أو مهنية.

ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف الطالب غير قادر على الوفاء به إذا قدم إليه طلب مماثل من قبل الطرف المطلوب منه.

هـ- إذا وجد سبب للاعتقاد بأنها تتعارض مع التحقيق أو المحاكمة أو الإجراءات الجارية، فيتشاور الطرف المطلوب منه في مثل تلك الحالة مع الطرف الطالب بغية تحديد ما إذا يمكن تقديم المساعدة خاضعة لأية أحكام واشتراطات قد يلزم بها الطرف المطلوب منه.

٢- إذا لم يمكن للطرف المطلوب منه المساعدة الوفاء بالطلب، فيقوم بإبلاغ الطرف الآخر خطيا دون تأخير، مع إحاطته بأسباب ذلك.

النفقات

المادة الثالثة عشرة

يتحمل كل طرف نفقاته المترتبة على تنفيذ مذكرة التفاهم. وإذا كان تنفيذ الطلبات المساعدة يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات بموجبها وكيفية تحمل النفقات.

تنفيذ مذكرة التفاهم

المادة الرابعة عشرة

١- يكون التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة من الطرفين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه المذكرة.

٢- يعمل الطرفان على معالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها.

التطبيق الإقليمي

المادة الخامسة عشرة

تطبق هذه المذكرة على الأقاليم الجمركية التابعة لكلا الطرفين حسب التعريف الوارد في الأحكام القانونية والإدارية المحلية لديهما.

الأحكام الختامية

المادة السادسة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار خطي -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة -إذا وجدت- لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- يجوز إدخال التعديل على هذه المذكرة بموجب موافقة خطية متبادلة بين الطرفين على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه المذكرة سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الطرفين المتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها على أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

٤- لا يوجد في هذه المذكرة ما يحدث أو يقصد منه إحداث أي حقوق واجبة النفاذ قانونا أو التزامات ملزمة للطرفين.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عن جمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة
وونغ تشاو مينغ
سفير جمهورية سنغافورة
في المملكة العربية السعودية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.