التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

English

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- مراجعة استراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧- وضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٨- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي.

٩- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقاً لاختصاصها.

١٠- إصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي.

١١- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي، وتحديد مستهدفات الحد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٣- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٤- متابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٥- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١٦- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٧- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٩- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات الأمن الغذائي، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- تمثيل المملكة -إقليمياً ودولياً- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من وزارة التجارة.

هـ- ممثل من وزارة الداخلية.

و- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

ز- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ح- ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائباً له من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٢- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٣- تحديد المقابل المالي للتراخيص والأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٥- إقرار اللوائح المالية واللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الإدارية.

٦- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١١- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف والهدايا، التي تقدم للهيئة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٢- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٣- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها .

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه –كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة، واستراتيجياتها، وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٦- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٨- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للوائح الهيئة.

٩- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة المالية.

١٠- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١١- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٣- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

١٤- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٣٧هـ.

المادة السادسة عشرة

تنشر هذه الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة عرعر، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الحدود الشمالية في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

ويتولى في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٤- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٥- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٦- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٧- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٨- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٩- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١٠- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة –بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١١- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١٢- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٥- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية برئاسة نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، وبأعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، و لها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٢- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية.

٣- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٤- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٦- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٧- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٨- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٩- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٣- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. ولها كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز –عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات –على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز –عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوَّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وله تفويض غيره بذلك.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٨- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

١٠- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين منسوبي المكتب، وفقاً للوائح الإدارية والمالية.

١٢- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٣- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة، للنظر فيه.

١٤- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٥- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

ه- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

English

رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية، وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية، وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية، وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل،

فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه، على الآتي:

المادة (١)

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف باتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقاً لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.

٣- الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.

٤- وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدّة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسمياً.

ب- الحافلات: المركبات المعدّة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.

ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدّة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.

٥- النقل المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.

٦- النقل العابر المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصداً بلداً عربياً ثالثاً طرفاً في الاتفاقية أو دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقاً لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.

٧- النقل السياحي: ويُقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة، بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة، ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.

٨- تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.

٩- الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص – السياحي) على الطرق انطلاقاً ووصولاً إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل، أو مروراً عبرها.

المادة (٣)

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها * وركابها وأمتعتهم الشخصية.

المادة (٤)

يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

١- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.

٢- رخصة (إجازة) قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.

٣- رخصة سير (شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها.

٤- دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.

٥- بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.

٦- قائمة الركاب تتضمن أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.

٧- وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة (٥)

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادراً من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.

المادة (٦)

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (٧)

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة.

المادة (٨)

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

المادة (٩)

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.

المادة (١٠)

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

– توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.

– الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.

– الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتّخذ بحقه، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتّخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة (١٣)

أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.

ب- يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلّمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

المادة (١٤)

أ- يكون الناقل مسؤولاً عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.

ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.

المادة (١٥)

يحق للراكب المتضرر من ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوماً من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.

المادة (١٦)

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يُكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.

المادة (١٧)

تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.

المادة (١٨)

يُعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة (١٩)

يُسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

المادة (٢٠)

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

المادة (٢١)

تُعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أو العابرة، وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على ألا تكون ذات صفة تجارية.

ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة، وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٢٢)

تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٣)

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يُبلّغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.

المادة (٢٤)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول العربية.

المادة (٢٥)

بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة (٢٦)

١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تُودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٢- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٣- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.

المادة (٢٧)

١- تُشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات مُلزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية. وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يُعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسباً.

٢- تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة، ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.

المادة (٢٨)

١- يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يُعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (٢٧) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.

٢- تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (٢٩)

ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثني عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.

المادة (٣٠)

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي:

أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقاً للمادة (٢٢) من هذه الاتفاقية.

ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقاً للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية.

ج- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٤) من هذه الاتفاقية.

د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية.

هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية.

و- أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة (٢٨) من هذه الاتفاقية.

ز- إلغاء الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٩) من هذه الاتفاقية.

المادة (٣١)

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء الموافق ٦/٩/٢٠٠٦م.

وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الجزء الرابع: آلات النشر والتقطيع

English
صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)

English
صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

English
صدر في: ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٦) وتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٣ه.

٢- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المنافسة: المنافسة العامة التي تدعو من خلالها الهيئة مؤجري العقارات المحتملين إلى تقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستئجار.

العقد: عقد الاستئجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر وفق نموذج عقد الاستئجار الموحّد المعتمد من الهيئة.

منسوبو الجهة: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، وتستدعي تخصيص مساحة له في العقار المراد استئجاره.

الفصل الأول
خطة الاستئجار

المادة الثانية

١- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

أ- المنطقة أو المدينة أو المحافظة المراد الاستئجار بها.

ب- نوع العقار المراد استئجاره.

ج- الغرض من الاستئجار.

د- معلومات منسوبي الجهة، كأعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي.

ه- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- تنشر الجهة الحكومية خطتها السنوية على موقعها الإلكتروني والبوابة خلال الربع الأول من كل سنة مالية، ويتعين عليها تحديث بيانات الخطة السنوية دورياً خلال السنة المالية بما يوضح عمليات الاستئجار المنجزة من قبل الجهة الحكومية وفقاً لخطتها السنوية.

٣- يُستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستئجار، الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.

المادة الثالثة

تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:

١- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

٢- إذا طرأت على الجهة الحكومية ظروف لم تكن متوقعة عند إعداد الخطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

الفصل الثاني
شروط الاستئجار

المادة الرابعة

تُزود الجهة الحكومية الهيئة بما يثبت توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار واستغلاله.

المادة الخامسة

يُقصد باستغلال العقار الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة) من النظام قُدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار من تأهيل العقار وتأثيثه وتجهيزه ونحو ذلك.

المادة السادسة

على الجهة الحكومية عند تقديم طلب الاستئجار لإسكان منسوبيها أن تزود الهيئة بما يثبت استيفاء متطلبات المادة (الخامسة) من النظام.

المادة السابعة

لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالعيوب الإنشائية أي خلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية يُضعِف من قوة المبنى وثباته أو استقراره، أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم، أو المواد أو الموقع أو الإنشاء.

المادة الثامنة

يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

المادة التاسعة

يُراعى عند تقدير الهيئة تناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية عدد منسوبي الجهة الحكومية ومستوياتهم الوظيفية والغرض من الاستئجار وطبيعة نشاط الجهة الحكومية وأي عامل آخر يؤثر في استغلال العقار.

المادة العاشرة

تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضوابط تأمين العقار المراد استئجاره -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- وتنشرها على البوابة، على أن يراعى فيها نوع العقار والغرض من استخدامه.

المادة الحادية عشرة

يقصد بالمخالفة الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من النظام المخالفات الصادرة من أي جهة مختصة، والتي تكون قائمة أثناء التقدم بعروض تأجير العقار ومن شأنها التأثير في استغلال العقار تأثيراً مباشراً أو غير مباشر. كما يقصد بالنزاع الوارد في ذات الفقرة النزاعات القضائية القائمة التي تؤثر في ملكية العقار أو إجراءات الاستئجار.

المادة الثانية عشرة

١- استثناءً من حكم المادة الأولى من هذه اللائحة، يقصد بمنسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار الواردة في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) الموظفون أو العاملون بصفة دائمة لدى الهيئة أو الجهة الحكومية دون غيرهم.

٢- يقصد بدرجات القرابة الواردة في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من النظام الآتي:

أ- الدرجة الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا.

ب- الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

ج- الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم.

المادة الثالثة عشرة

١- يُعد تعارضاً للمصالح وجود مصلحة خاصة للموظف مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية، إذ تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الموظف على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

٢- على الجهة الحكومية والهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر أو ينشأ في أي مرحلة من مراحل إجراءات الاستئجار التي تقوم بها.

٣- على الجهة الحكومية والهيئة استبعاد أي موظف تتعارض مصالحه مع مصالحها من المشاركة في أي من إجراءات الاستئجار إذا تأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بفعالية من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.

٤- يلتزم الموظف في الجهة الحكومية أو الهيئة بالآتي:

أ- أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية.

ب- أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة الحكومية على أي مصلحة خاصة.

ج- ألا يباشر أياً من إجراءات الاستئجار التي قد تؤدي إلى تحقيق مصلحة خاصة له مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول التأثير فيها.

د- ألا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بأي من إجراءات استئجار الجهة الحكومية إذا كان له في عملية الاستئجار أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤدي إلى تعارض مصالح.

المادة الرابعة عشرة

يعد من الأشخاص المحظور التعامل معهم ما يأتي:

١- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخوّلة بذلك نظاماً، حتى تنتهي مدة المنع.

٢- المفلسون أو من ثبت إعسارهم أو من صدر بحقهم أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.

٣- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين صدر بحقهم قرار بافتتاح إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية أو التصفية لصغار المدينين.

الفصل الثالث
إجراءات الاستئجار

المادة الخامسة عشرة

١- يجب أن تتوفر في البوابة أعلى درجات السرية والخصوصية والأمان وسلامة المعلومات مع ضمان سلامة الإجراءات.

٢- يجب أن توفر البوابة إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، بما في ذلك:

أ- تسجيل معلومات العقارات المتاحة للاستئجار من قبل المؤجر في قاعدة بيانات البوابة وإدارة بياناتها.

ب- الإعلان على البوابة وتقديم طلبات عروض الأسعار.

ج- استلام استفسارات المتنافسين وتظلماتهم والرد عليها.

د- تعديل وثائق المنافسة.

ه- استلام العروض وفحصها.

و- تأجيل فتح العروض وتمديد تلقيها.

ز- تمديد سريان العروض.

ح- الإشعار بالترسية.

ط- استكمال إجراءات المنافسة.

ي- إلغاء المنافسة.

ك- إبلاغ المتنافسين بأي إجراء يتعلق بعملية الاستئجار.

ل- الإجراءات التعاقدية المرتبطة بعقد الاستئجار.

٣- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بطلبات الاستئجار وما أبرمته من عقود استئجار، كما يجب أن تتضمن البوابة سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات مؤجري العقارات على الجهات الحكومية ومعلوماتهم.

٤- تتولى الهيئة الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة فيما يخص الجانب النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناة اتصال مع الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة.

٥- توفر البوابة التقارير اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهات الرقابية المكلفة بمراقبة ومراجعة عمليات استئجار الدولة للعقار وإخلائه وتنفيذ العقود، كما توفر إحصائيات وبيانات عن طلبات وعروض الاستئجار.

٦- تصدر الهيئة قواعد وإجراءات استخدام البوابة وتنشرها على البوابة.

المادة السادسة عشرة

إذا لحقت بالبوابة أعطال تقنية تمنع المستفيدين من استخدامها لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة، فيجب على الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفقاً لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة عن طريقة تقديم طلبات الاستئجار عند تعطل البوابة. وعند حدوث عطل تقني في البوابة يمنع المستفيدين من استخدامها، يمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل، فإذا استمر العطل لمدة تزيد على المدة المشار إليها في هذه الفقرة جاز اتخاذ الإجراء ورقياً، على أن يرفع المستفيد ما نُفّذ من أعمال عبر البوابة فور زوال العطل.

المادة السابعة عشرة

تضع الهيئة نموذج تقديم طلب استئجار عقار على البوابة، على أن يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- الغرض من الاستئجار.

٢- المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المركز المراد الاستئجار به.

٣- نوع العقار المراد استئجاره.

٤- المساحة التقريبية.

٥- المرافق المطلوب توفرها في العقار.

٦- عدد منسوبي الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار المتوقع شغلهم العقار المراد استئجاره.

٧- تحديد طبيعة نشاط الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لتقدير العدد المتوقع لزوار الجهة.

٨- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وتحديد نوع استغلالها وكفاءتها وفق المعايير التي تضعها الهيئة.

٩- تقديم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار ما يثبت استيفاءها الضوابط الواردة في الفقرتين (١) و(٣) من المادة (الرابعة) من النظام، بالإضافة إلى أي ضابط آخر يقره المجلس بناءً على الفقرة (٤) من ذات المادة.

المادة الثامنة عشرة

١- يتعين على الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب الاستئجار بحسب ما تحدده الهيئة على البوابة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب الاستئجار الذي تعتمده الهيئة.

٢- يشترط لتقديم طلب الجهة الحكومية لاستئجار عقار أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

المادة التاسعة عشرة

١- يراعى عند دراسة أسعار السوق ما يأتي:

أ- الأسعار السائدة في السوق.

ب- الأسعار التي سبق التعامل بها.

ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.

د- أي معيار آخر تقرّه الهيئة.

٢- يجب أن تشتمل نتائج الدراسة على تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

٣- تحافظ الهيئة وموظفوها وجميع من شارك في الدراسة أو اطّلع عليها على سرية نتائج الدراسة.

المادة العشرون

على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين وفق معايير التأهيل المسبق للتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لديهم للتعاقد قبل تقديمهم عروضهم في منافسات العقود المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام.

المادة الحادية والعشرون

١- تراعي الجهة الحكومية عند وضع معايير التأهيل المسبق ما يأتي:

أ- القدرات المالية والإدارية.

ب- الخبرات والقدرات الفنية.

ج- حجم المشاريع المنجزة في مجال المنافسة.

د- حجم المشروع وطبيعته وكلفته التقديرية.

ه- نتائج التقييمات السابقة.

٢- توفر الهيئة وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.

٣- يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق واضحة وموضوعية وقابلة للقياس ومحققة للمصلحة العامة وبما يتناسب مع طبيعة المنافسة وحجمها وقيمتها، وألا تهدف إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.

المادة الثانية والعشرون

تعلن الهيئة عبر البوابة عن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة.

المادة الثالثة والعشرون

في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في تلك المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تعلن الهيئة عن رغبة الجهة الحكومية في استئجار عقار عبر البوابة، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان على البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن:

أ- (ثلاثين) يوماً لعقود الاستئجار التي لا تزيد مدتها على (خمس) سنوات.

ب- (ستين) يوماً لعقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام.

ج- يحدد المجلس مدة الإعلان عن عقود الاستئجار المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام.

٢- يجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

أ- اسم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

ب- الغرض من الاستئجار.

ج- المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو المركز المراد الاستئجار به.

د- نوع العقار المراد استئجاره والمرافق المطلوب توفرها فيه ومستوى التجهيزات والتشطيبات المطلوبة.

ه- حدود المساحة المطلوبة.

و- مدة الاستئجار المتوقعة.

ز- وثائق المنافسة.

٣- يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة لا تنطبق على عقار بعينه.

٤- يقتصر الإعلان على العقارات المراد استئجارها ولا يشمل الخدمات المساندة الأخرى كالتأثيث، والصيانة والتشغيل، والحراسات الأمنية إلا إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبي الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكانهم، مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام.

المادة الخامسة والعشرون

١- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة لعملية الاستئجار، ومن ذلك الآتي:

أ- تعليمات المنافسة وشروطها، بما في ذلك مواعيد وأماكن فتح العروض وفحصها.

ب- شروط ومواصفات العقار المراد استئجاره.

ج- معايير تقييم العروض ونسبها.

د- نص العقد المزمع إبرامه وشروطه وأحكامه، بما في ذلك طرق الدفع وآلياته.

ه- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبتها بحسب طبيعة العقار المراد استئجاره.

٢- تضع الهيئة نماذج وثائق المنافسة ونماذج تقييم أداء المتنافسين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة المنافسة.

المادة السادسة والعشرون

تخطر الهيئة أصحاب العقارات المسجلين في البوابة بالإعلان وتدعوهم لتقديم عروضهم.

المادة السابعة والعشرون

دون الإخلال بأحكام المادة (الرابعة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار -بعد موافقة الهيئة- استئجار عقار يلبي احتياجها من جهة حكومية أخرى بالاتفاق المباشر وفق أحكام النظام.

الفصل الرابع
العروض

المادة الثامنة والعشرون

١- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من النظام، وبالإضافة إلى ما يحدده الإعلان ووثائق المنافسة، يجب أن تتضمن العروض -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- وثيقة تسجيل ملكية العقار، بالإضافة إلى سند حق الاستغلال إذا كان مقدم العرض حائزاً حق استغلال العقار بما يسمح له بتأجيره.

ب- الاشتراطات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة بحسب طبيعة العقار.

ج- المخططات والرسومات الهندسية اللازمة.

د- تقرير صادر عن جهة معتمدة يثبت سلامة المبنى وأنظمته.

ه- معلومات مقدم العرض بما في ذلك اسمه ورقم هويته أو سجله التجاري -بحسب الحال-.

٢- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة سارية عند فتح العروض.

المادة التاسعة والعشرون

١- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.

٢- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم خلاف ذلك.

٣- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها.

٤- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديمها كاملة أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية.

المادة الثلاثون

إذا أُعلن عن المنافسة ولم يتقدم إلا عرض واحد خلال المدة المحددة للإعلان، فتمدد المدة لمدة مماثلة، فإن لم يتقدم بنهاية المدة الإضافية عرض آخر إلا العرض السابق وكان ملاقياً لوثائق المنافسة وشروطها، فتستكمل إجراءات الفحص والترسية بعد موافقة الهيئة، إذا كان سعر العرض لا يزيد على السعر السائد في السوق.

المادة الحادية والثلاثون

يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية:

١- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تعلن الهيئة عن تمديد مدة تلقي العروض وتأجيل فتحها لاستكمال هذه المدة.

٢- إذا توفرت أسباب مقبولة لتمديد تلقي العروض كما لو اكتشفت أخطاء شكلية في وثائق المنافسة يمكن تصحيحها أو بناءً على طلب مبرر من أغلب المتنافسين أو عند عدم تقدم عروض للمنافسة أو عند تعذر تلقي العروض إلكترونياً.

٣- يكون الإعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها وفقاً لما يأتي:

أ- أن يكون قبل نهاية مدة الإعلان.

ب- ألا يتجاوز التمديد المدد المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة.

ج- أن يُبلّغ المتنافسون بذلك عبر البوابة.

المادة الثانية والثلاثون

١- إذا تعذر تقديم العروض عبر البوابة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة، جاز تقديمها في مظاريف موقعة بالبريد المسجل، أو تسليمها إلى الجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال يبيّن فيه تاريخ التسليم وساعته.

٢- على الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من لجنة فتح العروض.

الفصل الخامس
لجان فتح العروض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر

المادة الثالثة والثلاثون

١- تُكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفحص العروض، ولجنة أو أكثر للاتفاق المباشر، ولجنة أو أكثر للتأهيل المسبق بحسب الحاجة.

٢- يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتكوين اللجان المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) أعضاء إضافة إلى رئيسها، ويكون من بين أعضائها عضو من أهل الخبرة الفنية، على أن يكون المراقب المالي وعضوٌ من ذوي التأهيل النظامي أعضاء في لجنة فحص العروض ولجنة الاتفاق المباشر.

ب- يُسمى عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة يحل محله عند غيابه.

ج- يكون للجنة أمين سر يتولى شؤون اللجنة الإدارية.

د- يُنص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من الأعضاء يحل محله عند غيابه.

ه- يُعاد تكوين اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

٣- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنتي فتح العروض وفحصها، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة الاتفاق المباشر وصلاحية البت في قرار الاستئجار بالاتفاق المباشر.

٤- للجان فحص العروض، ولجان الاتفاق المباشر، ولجان التأهيل المسبق أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.

٥- تلتزم اللجان المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية وحياد وبما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والثلاثون

تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:

١- فتح العروض الفنية بحضور جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من مقدمي العروض في موعد انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وتُعد محضراً بذلك.

٢- التأكد من سرية العروض وسلامتها واتفاقها مع أحكام النظام واللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة، وتعطي كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.

٣- إثبات محتويات العروض التي فتحتها.

٤- إعلان اسم مقدم العرض وبيانات العقار عبر البوابة.

٥- إحالة العروض الفنية بعد فتحها والعروض المالية قبل فتحها ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض في مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ فتح العروض.

٦- إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من أداء عملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض للمدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ويحدد موعد آخر يبلّغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء مدة التأجيل.

٧- لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تعديل الملاحظات الواردة على عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.

٨- على لجنة فتح العروض ألا تفتح العروض المالية إلا بعد إعادة لجنة فحص العروض تلك العروض إليها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من اللائحة، وعلى لجنة فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عند فتحها العروض المالية.

المادة الخامسة والثلاثون

تلتزم لجنة فحص العروض بالآتي:

١- فحص العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة بعد إحالتها من لجنة فتح العروض، وتُعد محضراً بذلك.

٢- إثبات محتويات العروض التي فحصتها أو فتحتها.

٣- إعادة العروض المالية الخاصة بالعروض المقبولة فنياً إلى لجنة فتح العروض لفتحها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

٤- فحص ملف الأسعار التقديرية بعد تلقي اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنياً.

٥- فحص العروض وفقاً لمعايير التقييم وشروط المنافسة.

المادة السادسة والثلاثون

تلتزم لجنة الاتفاق المباشر بالآتي:

١- فتح عرض الاتفاق المباشر بحضور جميع أعضاء اللجنة.

٢- التأكد من سلامة العرض وسريته واتفاقه مع أحكام النظام واللائحة.

٣- تصدر لجنة الاتفاق المباشر توصياتها وتدون في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي وجميع ما أدته من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة، على أن يكون ذلك بعد موافقة الهيئة.

المادة السابعة والثلاثون

١- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين -كتابة- إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى تغيير جوهري في العرض، وعلى المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم كتابياً في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام، ويجوز للجنة فحص العروض أن تحدد مدة أقصر للرد على ألا تقل عن (خمسة) أيام.

٢- يجوز للجنة فحص العروض استبعاد عروض المتنافسين الذين لم يردوا على طلبات الإيضاح في المدة المحددة للرد.

٣- لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض، وذلك في كل حالة على حدة.

المادة الثامنة والثلاثون

إذا لم تتوفر في العقار المراد استئجاره الشهادات والتراخيص المطلوبة بموجب الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام، أو كانت منتهية الصلاحية فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات، ويستبعد من المنافسة إن لم يقدمها في الوقت المحدد.

المادة التاسعة والثلاثون

١- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض أجزاء العقار -إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- جاز للجنة فحص العروض أن تستبعد عرضه أو تعد الأجزاء غير المسعّرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعد المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه العرض.

٢- تستبعد لجنة فحص العروض العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية عن شروط وثائق المنافسة ومواصفاتها.

المادة الأربعون

١- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الأسعار الواردة في العرض -سواءً في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.

٢- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الجزء -إذا كانت المنافسة تسمح بتجزئة أسعار العقار- وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الجزء، إلا إذا وُجدت أخطاء كتابية في السعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الأجزاء -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.

٣- يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة أكثر من (١٠%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.

المادة الحادية الأربعون

١- على لجنة فحص العروض التأكد من عدالة سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات بما يتوافق مع نتائج دراسة الهيئة لأسعار السوق والحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

٢- إذا بلغت القيمة التأجيرية للعرض الأفضل من ناحية فنية القيمة التي تحددها الهيئة، فعلى الجهة الحكومية إحالة العرض عبر البوابة إلى الهيئة لإحالته إلى (ثلاثة) مقيّمين معتمدين لتحديد القيمة التأجيرية العادلة، وعلى لجنة فحص العروض الأخذ بالقيمة المتوسطة.

٣- يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.

المادة الثانية والأربعون

إذا زادت قيمة أفضل العروض على الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار تطلب لجنة فحص العروض كتابياً من مقدم أفضل عرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب فتتفاوض اللجنة مع مقدم العرض الذي يليه وهكذا مع بقية مقدمي العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، وتلغى المنافسة إذا لم يتوصل إليه.

المادة الثالثة والأربعون

١- يجب على لجنة فحص العروض عند مفاوضة صاحب العرض أن تأخذ في الاعتبار تقييم عرضه الفني، كما يجب عليها مراعاة طبيعة العقار المراد استئجاره والغرض من الاستئجار.

٢- للجنة فحص العروض الاستعانة برأي المختصين من الهيئة أو من الجهة الحكومية عند تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون

إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الفني، يرسى على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك تتفاوض الجهة الحكومية مع مقدمي العروض لتخفيض السعر وترسى المنافسة على من قبل بتخفيض سعره. وإذا قبل جميع مقدمي العروض المتساوية تخفيض أسعارهم فيرسى على أقل العروض سعراً بعد التخفيض، وعند تعذر ذلك فتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية.

المادة الخامسة والأربعون

١- تعلن الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عن العرض الفائز في المنافسة على البوابة وتُبلّغ صاحبه بذلك، على أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- المعلومات الآتية:

أ- معلومات المنافسة.

ب- معلومات صاحب العرض الفائز.

ج- معلومات العقار.

د- القيمة الإجمالية لعقد الاستئجار.

ه- مدة عقد الاستئجار.

٢- يُبلّغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.

٣- تنشر نتائج وبيانات المنافسات عبر البوابة لكل منافسة على حدة في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من التعاقد بحد أقصى، على أن تشمل ما يأتي:

أ- اسم المتعاقد ونوع العقد.

ب- مدة العقد وقيمته.

ج- نوع العقار وموقعه.

٤- تُستثنى من الإعلان عمليات استئجار الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.

المادة السادسة والأربعون

١- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بمدة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل لا يجوز فيها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية عبر البوابة، ويعلن عن مدة التوقف على البوابة.

٢- لا يجوز قبول أي تظلم بعد انتهاء مدة التوقف.

٣- لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي مدة التوقف، ويبت في التظلمات إن وجدت.

٤- تحدد الهيئة آلية استقبال التظلمات على قرارات الترسية عبر البوابة.

المادة السابعة والأربعون

١- تُكوَّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) أعضاء على أن يكون من بين أعضائها عضو من ذوي التأهيل النظامي وعضو من أهل الخبرة الفنية، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص فيه على عضو احتياطي أو أكثر، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.

٢- تختص اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بالنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

المادة الثامنة والأربعون

١- لكل متنافس الحق في التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية في مدة التوقف المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة.

٢- يجب على اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة البت في التظلم في مدة أقصاها (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عُدّ مرفوضاً.

٣- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:

أ- انتهاء مدة التوقف دون ورود تظلمات.

ب- عند ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن، وإلا فتلغى المنافسة. وإذا صححت الإجراءات المخالفة لأحكام النظام واللائحة ونتج عن ذلك فوز عرض آخر، فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه على ذلك التغيير إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من اللائحة في مدة مماثلة لمدة التوقف، وتسري في شأن تظلمه أحكام هذه المادة.

ج- عند ورود تظلم ورفضه أو مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون إصدار اللجنة قراراً في التظلم.

المادة التاسعة والأربعون

تلغى المنافسة في الأحوال الآتية:

١- إذا لم تضع الهيئة أسعاراً تقديرية للمنافسة.

٢- إذا زادت الأسعار المقدمة على القيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

٣- إذا كان في وثائق المنافسة خطأ جوهري لا يمكن تداركه.

٤- إذا اتّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.

٥- إذا وُجدت مؤشرات واضحة على وقوع احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، مثل التواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

٦- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.

٧- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الفصل السادس
أحكام عامة للاستئجار

المادة الخمسون

١- للهيئة عند تلقيها طلبات الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار أن تعرض على جهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المراد استئجاره، بما لا يخل بحاجة تلك الجهات إلى العقارات وطبيعة عملها.

٢- إذا وافقت الجهات الحكومية على استئجار عقار واحد، فتُضم طلبات الاستئجار المتعددة في منافسة واحدة، ويشار في وثائق المنافسة والإعلان عن الرغبة في الاستئجار إلى تعدد الجهات الحكومية الراغبة في استئجار العقار، كما توضح وثائق المنافسة أسماء الجهات الحكومية وطبيعة النشاط والمساحة المراد تخصيصها لكل جهة.

٣- تبرم كل جهة حكومية -على حدة- عقود الاستئجار مع مقدم العرض الفائز وفق أحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية والخمسون

١- إذا شغر جزء أو أجزاء من عقار مستأجر من قبل جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ شغوره.

٢- للهيئة أن تعرض تأجير تلك الأجزاء الشاغرة على جهة حكومية -أو أكثر- راغبة في الاستئجار، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المستأجر بما لا يخل بحاجة تلك الجهات إلى العقارات وطبيعة عملها.

٣- إذا وافقت الجهات الحكومية على ضمها في عقار واحد، فتخطر الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن تنازلها عن الأجزاء الشاغرة للجهة الراغبة في الاستئجار لفصل أجزاء العقار في عقد استئجار منفصل لكل جهة حكومية على حدة لتحل هذه العقود محل العقد السابق، وذلك بعد موافقة الهيئة.

الفصل السابع
مدة عقد الاستئجار وإبرامه

المادة الثانية والخمسون

١- يجوز أن ينص في العقد على منح الجهة الحكومية مدة لتجهيز المبنى وإجراء التعديلات عليه بما يراعي حاجتها الفعلية لذلك، ولا تحسب هذه المدة من مدة العقد.

٢- مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته وفقاً للأحكام الآتية:

أ- يجب أن يضمن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بذات أحكامه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ستين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.

ب- للجهة الحكومية –بعد موافقة الهيئة– أن تتفق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، ويجوز في هذه الحالة أن ينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (٥%) منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على (١٠%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة، كما يجب على الجهة الحكومية في هذه الحالة إخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقرة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.

ج- إذا أخطر المؤجر الجهة الحكومية بعدم رغبته في تجديد العقد بذات أحكامه، فتتفاوض الجهة الحكومية معه -بعد موافقة الهيئة- على تجديد العقد وزيادة الأجرة السنوية بالاسترشاد بأسعار السوق، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة (٥%) من الأجرة إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تتجاوز نسبة (١٠%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وإذا رفض المؤجر تجديد العقد بزيادة الأجرة السنوية وفق أحكام هذه الفقرة، فتنسق الجهة الحكومية المستأجرة مع الهيئة لأخذ موافقتها على استئجار عقار آخر وفق أحكام النظام واللائحة أو على تمديد العقد وفق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان عقدها يسمح لها بتمديده دون موافقة المؤجر.

د- على الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار الشروط الواردة في المادة (السادسة) من النظام واستيفاء الضوابط الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

٣- يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة في الحالات الآتية:

أ- إذا أُنشئ العقار المراد استئجاره وفق شروط ومواصفات مسبقة اتفق عليها المؤجر والجهة الحكومية.

ب- إذا كان استئجار العقار منتهيًا بتملك الجهة الحكومية له.

ج- إذا كان العقار المراد استئجاره عائدًا لجهة حكومية أو لشركة تملك الدولة أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

د- الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها موافقة من المجلس.

المادة الثالثة والخمسون

١- تدفع الجهة الحكومية الأجرة على دفعات متساوية، وذلك بداية كل سنة إيجارية من مدة العقد.

٢- على الجهة الحكومية قبل دفع أي دفعة من دفعات الأجرة التأكد من سريان جميع تراخيص العقار اللازمة.

المادة الرابعة والخمسون

١- على الجهات الحكومية الالتزام بالمدد المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.

٢- عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار –دون تجديد العقد أو تمديده- فعلى الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى مما يأتي:

أ- قيمة أجرة المثل عن مدة بقائها.

ب- قيمة أجرة مدة بقائها بالإضافة إلى (٥%) من الأجرة إذا لم تزد مدة بقائها على سنة، و(١٠%) من الأجرة إذا زادت مدة بقائها على سنة.

٣- تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة- إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة.

٤- على الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.

المادة الخامسة والخمسون

١- يحرر العقد من (ست) نسخ، على أن تُسلم نسخة منه إلى المؤجر، ونسخة إلى الجهة الحكومية المستأجرة، ونسخة إلى الهيئة، ونسخة إلى الديوان العام للمحاسبة، ونسخة إلى وزارة المالية، ونسخة إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- يُراعى عند تعديل العقد أو تجديده تزويد الجهات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بالنسخ المعدلة.

٣- تزوّد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمعلومات التي تطلبها عن العقد، التي تشمل ما يأتي:

أ- اسم المؤجر وعنوانه.

ب- موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.

ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.

د- أي تعديلات تطرأ على العقد.

المادة السادسة والخمسون

يجوز لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحية إبرام عقد الاستئجار، ويراعى أن يكون التفويض متدرجاً بالتوازي مع قيمة العقد والهيكل الإداري والمستوى الوظيفي للمفوَّض وتوزيع المسؤوليات المعتمد في الجهة الحكومية.

المادة السابعة والخمسون

تُعِد الجهة الحكومية محضراً عن حالة العقار المستأجر خلال الأيام (العشرة) الأولى من تاريخ استلام العقار يثبت حالته وقت الاستلام، ويوقع المحضر المؤجر، بالإضافة إلى ممثل عن الجهة الحكومية، وتزوّد الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من المحضر.

الفصل الثامن
إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار

المادة الثامنة والخمسون

يكون تبليغ المؤجر والهيئة بعدم رغبة الجهة الحكومية في تمديد العقد عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

المادة التاسعة والخمسون

١- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاءه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توفر لها عقار مملوك من الدولة يلبي احتياجها لم يكن متوفراً عند إبرام العقد، وذلك مع نهاية كل سنة إيجارية، ودون الإخلال بالمدد الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.

٢- يكون فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار في الحالات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام والفقرة (١) من هذه المادة بقرار من رئيس الجهة الحكومية بعد التنسيق مع الهيئة.

٣- يُبلّغ المؤجر برغبة الجهة الحكومية في فسخ العقد أو إنهائه وإخلاء العقار عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

٤- لا يعوّض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد بعد إخلاء العقار وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أو الفقرة (١) من هذه المادة. وإذا استلم المؤجر دفعات تأجيرية مقدمة عن مدة لم تنتفع بها الجهة الحكومية بسبب الإنهاء أو الفسخ، فيلتزم رد تلك الدفعات.

المادة الستون

١- لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار التي لا يتصور حدوثها من الاستعمال العادي على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها:

أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات أو إلغاؤها أو استبدال غرض آخر مكانها.

ب- هدم جدران أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء.

ج- ردم برك أو مساحات خضراء.

٢- لا يدخل في تعريف الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار المتصور حدوثها للعقارات بسبب الاستعمال المعتاد للعقار على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها:

أ- تلف بعض تجهيزات العقار، مثل أدوات السباكة ومفاتيح الكهرباء والمصابيح الكهربائية المتوقع حدوثه.

ب- تغير ألوان الدهانات أو تجهيزات العقار المعدنية.

ج- ارتخاء أو تلف مقابض الأبواب والنوافذ ومفصلاتها أو تغير تجهيزات العقار المعدنية.

المادة الحادية والستون

تُعد الهيئة نموذجاً لمحضر استلام العقار يشتمل على جميع العناصر الأساسية المتّبعة في تقييم العقار بحسب نوعه وطبيعته.

المادة الثانية والستون

مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من النظام، يكون تسليم العقار على النحو الآتي:

١- للجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد -بالإضافة إلى البوابة- للحضور لتسلم العقار.

٢- على الجهة الحكومية المستأجرة تبليغ المؤجر بموعد تسليم العقار قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (ستين) يوماً.

٣- تُعد الجهة الحكومية محضراً لتسليم العقار إلى المؤجر ويوقع عليه ممثل الجهة الحكومية والمؤجر وتزود الهيئة بنسخة من المحضر عبر البوابة.

٤- يكون تسليم العقار في مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الإخلاء.

المادة الثالثة والستون

١- تصدر قرارات اللجنة المذكورة في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا صدر القرار بالأغلبية، يسجل العضو المخالف رأيه وأسباب اختلافه في محضر اللجنة.

٢- يكون ممثل الهيئة في اللجنة المذكورة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من النظام من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في تقدير أضرار العقارات.

٣- تصدر قرارات اللجنة المذكورة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع.

٤- ترفع اللجنتان محضراً عن أعمالهما إلى رئيس الجهة الحكومية المستأجرة وإلى وزارة المالية والهيئة في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من انتهاء أعمالهما.

٥- إذا رأت أي من اللجنتين حاجة إلى الاستعانة بخبير لحصر الأضرار وتقدير مقدار التعويض، فتضمّن في محضرها النهائي توصيةً بتحميل أحد أطراف عقد الاستئجار أو كليهما تلك الأتعاب تبعاً لطبيعة الأضرار ومسؤولية الأطراف عنها وفق أحكام النظام واللائحة.

٦- يلتزم أعضاء كلتا اللجنتين أداء مهامهم بنزاهة وحيادية.

المادة الرابعة والستون

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

المادة الخامسة والستون

١- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام في مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ قبول المؤجر التعويض.

٢- إذا لم يقبل المؤجر قيمة التعويض المقدرة من إحدى اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام، فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة ابتداءً ثم التقدم بعد ذلك إلى ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- يجب على المؤجر المعترض على قيمة التعويض أو نتيجة التظلم إثبات حالة المبنى بتقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد قبل إجراء أي تعديلات أو ترميمات قبل الفصل في اعتراضه، ولا يعتد بأي أضرار مثبتة في التقرير الهندسي غير تلك التي أُثبتت في تقرير أيٍ من اللجنتين المذكورتين في المادة (السابعة عشرة) من النظام أو في محضر تسليم المبنى الوارد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام والفقرة (٣) من المادة (الثانية والستين) من اللائحة أو في اعتراض المؤجر في ذات المحضر على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة.

٤- إذا لم تنهِ اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام أعمالها في المدة المحددة بسبب عائد إلى الجهة الحكومية فتستكمل الإجراءات على الوجه المعتاد، وتتحمل الجهة الحكومية تبعات ذلك.

الفصل التاسع
أحكام عامة

المادة السادسة والستون

١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام، إذا رغبت الجهة الحكومية المستأجرة في تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر أثناء مدة الاستئجار فتتفق مع المؤجر كتابياً -بعد موافقة الهيئة- على ذلك مع الالتزام بالضوابط الآتية:

أ- أن يكون للجهة الحكومية المستأجرة حاجة فعلية إلى تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار.

ب- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذه الأعمال أو التشطيبات.

ج- ألا يترتب على هذه الأعمال أو التشطيبات إحداث تغييرات جوهرية في العقار.

٢- لا يُعَوَّض المؤجر عن تكلفة إزالة الأعمال أو التشطيبات التي قامت بها الجهة الحكومية إذا وافق على إجرائها. ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- أن تُضمّن الاتفاق مع المؤجر على تنفيذ الأعمال أو التشطيبات حكماً يقضي بتعويضه عن تكلفة إزالتها.

٣- إذا انتفت قدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار أثناء تنفيذ الأعمال أو التشطيبات عليه لسبب غير عائد إلى تأخر الجهة الحكومية أو تعثرها في التنفيذ فلا تحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد وتعدّل مدة العقد تلقائياً تبعاً لذلك. وإذا أمكن الانتفاع الكلي أو الجزئي بالعقار فتحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد.

المادة السابعة والستون

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية إصلاح العيوب الإنشائية التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة وفق الضوابط الآتية:

١- أن يُبلّغ المؤجر بالعيوب الإنشائية عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد، بعد إثباتها في تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد. ويتحمل المؤجر تكلفة التقرير الهندسي إذا أثبت التقرير وجود عيوب إنشاء تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله.

٢- لا يجوز للجهة الحكومية إصلاح عيوب الإنشاء على حساب المؤجر إلا إذا لم يبدأ المؤجر في إصلاح تلك العيوب في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجوز زيادة تلك المدة إلى (ثلاثين) يوماً -بحد أقصى- إذا كانت تلك العيوب تستدعي بطبيعتها مدة أطول لحصرها وتحديدها قبل بدء العمل على إصلاحها.

٣- يُستثنى من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة الحالات التي تشكل فيها عيوب الإنشاء خطراً يهدد استمرارية عمل المرفق العام أو يشكّل خطراً على سلامة منسوبي الجهة الحكومية وزوارها، وفي هذه الحالة يجوز للجهة الحكومية إثبات العيوب المذكورة في تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد ومحضر يثبت الوقوف على تلك العيوب، والبدء بأعمال الإصلاح على حساب المؤجر.

٤- إذا امتنع المؤجر عن تعويض الجهة الحكومية المستأجرة عن قيمة أعمال الإصلاح المثبتة بمستندات معتمدة، جاز للجهة الحكومية حسمها من الأجرة مع تزويد الهيئة بتلك المستندات، على أن يكون الحسم من الدفعة التأجيرية التالية لانتهاء أعمال الصيانة، ولا يخل هذا بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المؤجر بالتعويض عن قيمة أعمال الإصلاح إذا استوفت جميع الدفعات التأجيرية قبل استيفاء كامل قيمة التعويض.

المادة الثامنة والستون

تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة إجراء الصيانة العادية (الوقائية) اللازمة للعقار المستأجر، وهي الأعمال الدورية المتكررة التي يلزم إجراؤها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومرافق العقار وأجزائه، وفحص الأجهزة والمعدات طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الفنية الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة الاستعمال.

المادة التاسعة والستون

مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام والمادتين (الخمسين) و(الحادية والخمسين) من اللائحة، عند استئجار جهتين حكوميتين -أو أكثر- لعقار واحد، فتتحمل كل جهة حكومية إجراءات وتكاليف الصيانة العادية (الوقائية) لأجزاء العقار المستأجر الواقعة تحت تصرفها. وأما بالنسبة للأجزاء المشتركة، فيتحمل المؤجر إجراءات وتكاليف صيانتها وينص على ذلك في العقد، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز أسعار وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة في قيمة العقود ما كانت ستدفعه الجهات الحكومية المستأجرة لو تحمّلت إجراءات صيانة تلك الأجزاء المشتركة وتكاليفها.

المادة السبعون

يلتزم المؤجر إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له، كالمصاعد الكهربائية والهيدروليكية ويتحمل تكاليفها، على أن يُنص على ذلك في العقد.

المادة الحادية والسبعون

دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر البوابة أو بالبريد المسجل على العناوين المذكورة في العقد.

المادة الثانية والسبعون

١- مع مراعاة حكم المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تُعد الهيئة نموذجاً للتقرير الدوري وتحدّثه بحسب الحاجة، وتنشره عبر البوابة.

٢- يجب أن يشتمل نموذج التقرير الدوري على ما يأتي:

أ- حالة العقار.

ب- المساحات الشاغرة غير المستغلة في العقار إن وجدت.

ج- أي تغيرات في استيفاء الجهة الحكومية للضوابط الواردة المادة (الرابعة) من النظام.

د- أي معلومات أخرى تحددها الهيئة في النموذج.

٣- يُقدَّم التقرير الدوري عن حالة العقار المستأجر مرة واحدة على الأقل في كل سنة تعاقدية، وذلك قبل نهاية السنة بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً.

٤- يجوز للهيئة أن تطلب من الجهة الحكومية المستأجرة أن تزودها بتقرير عن حالة العقار المستأجر في أي وقت أثناء مدة الاستئجار إذا رأت حاجة إلى ذلك، على أن تزودها به الجهة الحكومية في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ طلبها.

المادة الثالثة والسبعون

يراعى في تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام الآتي:

١- أن يكون موظف الهيئة من أهل الخبرة والدراية والتأهيل الفني اللازم لتقييم صلاحية العقارات المستأجرة وحسن استعمالها وملاءمتها للغرض الذي اُستئجرت من أجله.

٢- أن يبرز موظف الهيئة ما يدل على صفته الوظيفية، وخطاب تكليفه بالزيارة، وأن يبيّن الغرض من زيارته للجهة الحكومية المستأجرة.

٣- أن تلتزم الجهة الحكومية تسهيل عمل موظف الهيئة المكلّف بإجراء الزيارات الدورية للعقارات المستأجرة، وأن تطلعه على كامل العقار ومرافقه بالإضافة إلى أي تقارير أو مستندات تخص استئجار العقار أو تشغيله أو استغلاله.

٤- أن يلتزم موظف الهيئة بذل العناية الواجبة عند أداء مهامه.

المادة الرابعة والسبعون

١- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار المنتهي بالتمليك في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الغرض من الاستئجار اتخاذ مقر دائم للجهة أو لأي من فروعها.

ب- إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لشراء العقار رغم حاجة الجهة الحكومية إلى تملك العقار.

ج- أي حالة أخرى يصدر بشأنها موافقة من المجلس.

٢- يشترط أن يتوفر في العقار المراد استئجاره بطريقة الاستئجار المنتهي بالتمليك الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام، بالإضافة إلى ما يأتي:

أ- استيفائه معايير ومواصفات بناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها المعتمدة من المجلس.

ب- سلامته من الناحية الإنشائية بناءً على تقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد.

ج- أن يكون ضمن مخطط معتمد.

د- وجود تقرير مساحي معتمد عن العقار.

٣- على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار منتهي بالتمليك أن تعرض على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات بشأن ذلك.

٤- على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.

المادة الخامسة والسبعون

١- يكون استئجار الجهات الحكومية للعقارات استئجاراً منتهياً بالتمليك وفقاً لنموذج عقد الاستئجار المنتهي بالتمليك الذي تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٢- تطبق أحكام النظام واللائحة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار استئجاراً منتهياً بالتمليك بما لا يتعارض مع طبيعة الاستئجار.

٣- تقيّم الهيئة العقار المراد استئجاره استئجاراً منتهياً بالتمليك من الناحيتين المالية والفنية، وذلك وفق ضوابط تملك الدولة للعقار التي يضعها المجلس.

٤- لا يجوز للجهة الحكومية المستأجرة استئجاراً منتهياً بالتمليك إبلاغ المؤجر عن عدولها عن رغبتها في التملك إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة السادسة والسبعون

للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً للضوابط الآتية:

١- ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.

٢- أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.

٣- أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة- إذا كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى.

٤- ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (٢٥%) من مساحة العقار.

٥- أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها.

٦- أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير.

المادة السابعة والسبعون

للهيئة إذا اعترض المجاورون للعقار على استئجاره قبل توقيع العقد، وكانت أسبابهم ذات وجاهة، أن توقف عملية الاستئجار إذا كان في ذلك دفع لضرر محتمل لهم.

المادة الثامنة والسبعون

على الجهات الحكومية المستأجرة تسجيل عقود استئجارها إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

المادة التاسعة والسبعون

تسري أحكام النظام واللائحة من تاريخ نفاذهما على عقود الاستئجار الجديدة أو التي تُمدّد أو تُجدّد أو تُعدّل أو تُنهى أو تُفسخ بعد ذلك التاريخ.

المادة الثمانون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تملك الدولة للعقار

English

الفصل الأول
التعريفات والنطاق

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

الضوابط: ضوابط تملك الدولة للعقار.

الطلب: طلب الشراء المقدم من الجهة الحكومية وفق النموذج المعد لذلك.

العقار: أرض أو بناء أو مرفق أو وحدة عقارية بمواصفات معيّنة ومملوك بصك ملكية.

المعايير الفنية: معايير ومواصفات عقارات الدولة المعتمدة التي تضعها الهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني
شروط التملك

المادة الثالثة

للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيّد بالشروط الآتية:

١- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

٢- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.

٣- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.

٤- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

المادة الرابعة

يُشترط في العقار المراد تملكه الآتي:

١- أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية.

٢- أن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.

٣- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٤- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه.

٥- أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.

٦- استيفاء العقار للمعايير الفنية.

الفصل الثالث
أنواع التملك

المادة الخامسة

يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية:

١- الشراء بثمن حال.

٢- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.

٣- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.

٤- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

٥- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

٦- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.

الفصل الرابع
إجراءات التملك

المادة السادسة

١- على الجهة الحكومية الراغبة بالتملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.

٢- على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.

المادة السابعة

تتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعَدّ من قبل الهيئة، على أن يتضمن ما يلي:

١- المدينة المراد التملك بها.

٢- نوع العقار المراد تملكه.

٣- الغرض من التملك.

٤- مواصفات ومساحة العقار ومسطحات المباني، والمرافق المطلوب توفرها في العقار.

٥- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في التملك، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق المعايير التي تضعها الهيئة.

٦- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة الثامنة

على الهيئة قبل الإعلان عن الطلب التحقق من الآتي:

١- استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من الضوابط.

٢- تقدير الاحتياج الفعلي للجهة الحكومية الطالبة للتملك.

٣- تحديد القيمة التقديرية للعقار.

المادة التاسعة

تعلن الهيئة عن طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات الآتية:

١- العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا رغبت الجهة بتملكها.

٢- العقارات المملوكة لجهة حكومية أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

٣- عدم تقدم عروض مقبولة بعد الإعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة.

٤- تملك الجهات الحكومية للعقارات المخصصة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٣٨هـ.

٥- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة العاشرة

١- يقيّم العقار المراد تملكه مالياً من قبل (ثلاثة) مقيّمِين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمِين المعتمدين.

٢- تتولى الهيئة التعاقد مع المقيّمِين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ودفع أتعابهم.

٣- يحدد المجلس المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تملك العقار.

الفصل الخامس
العروض

المادة الحادية عشرة

على الهيئة عند الإعلان عن رغبة الجهة الحكومية بتملك العقار عبر البوابة، مراعاة الآتي:

١- وضع مواصفات عامة للعقارات المطلوب تملكها بحيث لا تنطبق على عقار معين، وتضمن هذه المواصفات في كراسة شروط المنافسة.

٢- ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن المدد الآتية:

أ- (ثلاثون) يوماً للطلبات التي تقل كلفتها التقديرية عن (مائة مليون) ريال.

ب- (ستون) يوماً للطلبات التي تزيد كلفتها التقديرية على (مائة مليون) ريال.

٣- تحديد موعد تقديم العروض وفتح العروض ومكانها.

المادة الثانية عشرة

١- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.

٢- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.

٣- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها، قابلة للتمديد.

٤- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية وتكون الحجية للنص العربي.

المادة الثالثة عشرة

١- تُشكل في الهيئة لجنة أو أكثر لفتح العروض لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، إضافة إلى رئيسها، وينص في التشكيل على عضو احتياطي، ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

٢- تُشكل لجنة أو أكثر لفحص العروض برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين من: وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والجهة الحكومية الطالبة للتملك. على أن يكون من بينهم أحد المهندسين أو الفنيين المختصين، تتولى اللجنة الآتي:

أ- مراجعة التقييمات المالية للعقار وتحديد القيمة العادلة للعقار.

ب- تقويم العقار فنياً للتأكد من تناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، واستيفائه للمعايير الفنية.

ج- التوصية للمحافظ بالعقار المناسب.

المادة الرابعة عشرة

تبلِّغ الهيئة الجهة الحكومية بموافقة المحافظ لاستكمال إجراءات تملك العقار.

الفصل السادس
الأحكام الختامية

المادة الخامسة عشرة

١- يبرم رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- عقد تملك العقار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط.

٢- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد التملك وسداد قيمته.

٣- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد التملك وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء.

المادة السادسة عشرة

يجوز تضامن عدة جهات حكومية في طلب تملك عقار واحد، وتسري عليه أحكام هذه الضوابط.

المادة السابعة عشرة

تضع الهيئة نماذج لعقود تملك العقارات وفقاً للضوابط، على أن تتضمن أحكام الفسخ والضمان والتنازل عن العقد لجهة حكومية أو الغير بما يراعي تحقيق المصلحة العامة.

المادة الثامنة عشرة

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

المادة التاسعة عشرة

تكون القيمة الإجمالية لعقد التملك شاملة جميع تكاليفه، كالرسوم وغيرها.

المادة العشرون

يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة.

المادة الحادية والعشرون

تتولى الهيئة -بناءً على طلب الجهة الحكومية- إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وتسجيل صك ملكية العقار باسم عقارات الدولة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثانية والعشرون

تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.