التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO)

English

المقدمة

وإذ تشير هذه المذكرة إلى مبادئ وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، ودون الإخلال باتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية القائمة.

وحيث إن قرارات الجمعية العمومية للإيكاو رقم (A39-14) الصادرة في ٦ أكتوبر ٢٠١٦م، تحث دول الأعضاء على وضع حلول مستدامة لممارسة مسؤولياتها في مجال مراقبة السلامة الجوية بشكل كامل والتي يمكن تحقيقها من خلال تقاسم الموارد، واستخدام الموارد الداخلية و/أو الخارجية، مثل المنظمات الإقليمية والمنظمات الفرعية وخبرات الدول الأخرى.

وحيث إن قرارات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي رقم (A39-14) الصادرة في ٦ أكتوبر ٢٠١٦م، تتضمن التالي:

– تحث دول الأعضاء على تطوير وريادة التعاون الإقليمي والفرعي من أجل تعزيز أعلى درجة لسلامة الطيران.

– تشجع دول الأعضاء على إقامة شراكات مع الدول الأخرى والصناعة والمؤسسات المالية والشركاء الآخرين في مجال سلامة الطيران لتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية، من أجل تحسين القيام بمسؤوليات الدولة وتعزيز نظام دولي للطيران المدني أكثر أماناً.

– تشجع دول الأعضاء على تعزيز إنشاء شراكات إقليمية أو فرعية للتعاون في وضع حلول للمشاكل المشتركة لتعزيز قدرة الدولة على مراقبة السلامة الجوية، والمشاركة في، أو تقديم دعم ملموس لتعزيز ودعم سلامة الطيران الإقليمي والفرعي وهيئات مراقبة السلامة الجوية وسلامة الطيران الإقليمي، بما في ذلك منظمات مراقبة السلامة الإقليمية (RSOOs).

وحيث إن إنشاء المجموعات الإقليمية لسلامة الطيران (RASGs) يهدف إلى تحديد الأهداف والأولويات والمؤشرات وكذلك وضع أهداف قابلة للقياس لمعالجة أوجه القصور المرتبطة بالسلامة الجوية في كل منطقة مع ضمان اتساق الإجراءات وتنسيق الجهود.

وإذ يقر بأن تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة (SSP) هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول.

وإذ يقر بأنه ليس لدى جميع دول الأعضاء الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بمراقبة السلامة الجوية بشكل مناسب وضمان تطوير وتنفيذ برنامج فعال لسلامة الدولة (SSP).

ومع الإقرار بالاعتراف الوارد في الملحق (١٩) لمنظمة الطيران المدني الدولي الخاص بالمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية ودورها فيما يتعلق بوظائف إدارة السلامة في الدولة.

وحيث إن الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) / (GA) 16، التي انعقدت في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو ٢٠١٢م ، والتي وافقت بموجب قرارها رقم (٥) على إجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية للهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط من أعضاء الإيكاو.

وحيث إن ورشة العمل المشتركة بين الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حول برامج مراقبة السلامة الجوية الإقليمية (الرباط، ١٠-١٢ ديسمبر ٢٠١٢م)، وضعت استراتيجية لإنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السلامة الجوية.

وحيث إن الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) – المجلس التنفيذي (EC)/42، الرباط، المغرب، ١٧-١٨ ديسمبر ٢٠١٢م، من خلال القرار رقم (٤)، أقرت استراتيجية إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لصالح الهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط أعضاء الإيكاو.

وحيث إن الاجتماع الثاني لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (DCGA-2/MID) (جدة، ٢٠-٢٢ مايو ٢٠١٣م) أقر الاستراتيجية ووافق على أن منظمة الطيران المدني الدولي تدعم الهيئة العربية للطيران المدني لإجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA RSOO).

وإذ ذكر أنه خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID) (الدوحة، ٢٧-٢٩ أبريل ٢٠١٥م) وقعت تسع (٩) دول على مذكرة عزم النوايا لإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإذ يلاحظ مع التقدير تأكيد المملكة العربية السعودية على استضافة المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO) وتقديم الدعم المالي والتقني لأول سنتين من العمليات، والتي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط، والهيئة العربية للطيران المدني (الجمعية العامة (GA)/23، جدة، ١٨-١٩ مايو ٢٠١٦م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٩-٣١ أغسطس ٢٠١٦م).

ويذكر أن القمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٩-٣١ أغسطس ٢٠١٦م) أوصت بما يلي:

توصية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

١- تشجيع الدول وأصحاب المصالح على دعم الإنشاء السريع للمنظمة.

٢- تقديم مساهمات طوعية نقدية و/ أو عينية (موظفون معارون، وما إلى ذلك).

حيث إن الاجتماع الرابع لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (4-DGCA/MID) (مسقط، عمان، ١٧-١٩ أكتوبر ٢٠١٧م) أيد مقترحات المملكة العربية السعودية ووافق على الاستنتاج التالي:

الاستنتاج ٤ /٥ – طريقة إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أ- تخضع إدارة شؤون المنظمة للجنة التوجيهية المؤلفة من الدول الأعضاء في المنظمة وستكون كل من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني جزءاً من اللجنة التوجيهية.

ب- تقرر اللجنة التوجيهية جميع التفاصيل المتعلقة بإنشاء وتشغيل المنظمة (المنظمة والتمويل وما إلى ذلك).

ت- المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة) مدعوة إلى تنظيم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO) (GA/24) (الرباط، المغرب، ٩-١٠ مايو ٢٠١٨م)، أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على التزامها بدعم إنشاء المنظمة من خلال استضافة المقر الدائم للمنظمة وتقديم الدعم المالي والعيني لتسريع إنشائها.

والمنظمة ستكون وسيلة فعّالة لتصحيح أوجه القصور في السلامة الجوية وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية بطريقة فعّالة ومتعاونة ومستدامة من خلال تقاسم الموارد والأهداف والاستراتيجيات والأنشطة.

وحيث إن إنشاء المنظمة سيؤدي إلى التنفيذ الفعال لبرامج سلامة الدولة (SSP) وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية والامتثال للمتطلبات الدولية.

وإذ يشار إلى مقترحات الدراسة بشأن إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد دعت من بين أمور أخرى، الدول التي التزمت بإنشاء المنظمة إلى التوقيع على مذكرة عزم النوايا، وبعد ذلك سيتم إنشاء المنظمة على أساس مذكرة اتفاق من شأنها أن تكون ملزمة لجميع الموقعين عليها وستمنح المنظمة الشخصية القانونية.

في الوقت الحالي، الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما هي موقعة في الملحق رقم (١).

اتفقت على ما يلي:

المادة ١
التعاريف

الاتفاقية: تعني اتفاقية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأي ملحق أو مرفق أو تعديل لهذه الاتفاقية.

المنظمة (MENA RSOO): تعني المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدول الأعضاء: تعني الدول الأعضاء في المنظمة كدول موقعة على مذكرة الاتفاق هذه، وستكون الدول الأعضاء من الدول أعضاء المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمنطقة الشرق الأوسط – مكتب القاهرة.

اللجنة التوجيهية: تعني اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الهيئة الإدارية.

المديرون العامون: تعني رؤساء سلطات/هيئات/إدارات الطيران المدني في الدول الأعضاء.

إيكاو (ICAO): تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

ACAO: تعني المنظمة العربية للطيران المدني.

GASP: الخطة العالمية لسلامة الطيران.

SSP: برنامج الدولة للسلامة.

RASG: تعني المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران.

كورسيا (CORSIA): تعني برنامج الإيكاو لخطة تعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني.

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يعني الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.

المادة ٢
إنشاء المنظمة

١- تقوم الدول الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء المنظمة.

٢- تم تأسيس المنظمة على أساس هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة لجميع الموقعين عليها وتمنح المنظمة شخصية قانونية دولية مستقلة.

٣- يكون المقر الدائم للمنظمة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحيث يتحمل البلد المضيف مسؤولية توفير البنية التحتية والأنظمة والمعدات والمرافق ذات الصلة لتمكين تنفيذ جميع وظائف المنظمة، ووفقاً للاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID)، والجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني (GA)/23، جدة، ١٨- ١٩ مايو ٢٠١٦م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية ٢٩ -٣١ أغسطس ٢٠١٦م)، تقتضي السنتان الأولتان من التشغيل أن تغطي المملكة العربية السعودية جميع التكاليف ذات الصلة، بينما يتم تغطية جميع التكاليف ذات الصلة بعد السنة الثانية من ميزانية المنظمة، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التوجيهية وبدعم من الدول الأعضاء وفقاً للمادة (١٥).

٤- تتمتع المنظمة بالصفة القانونية المستقلة التي قد تكون ضرورية لتنفيذ جميع وظائفها وكذلك الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها في أراضي كل دول الأعضاء المحددة في المادة (١٧)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك والمصادقة عليه من قبل اللجنة التوجيهية.

المادة ٣
السيادة

تقر الدول الأعضاء بأن كل دولة لها السيادة والمسؤولية عن سلامة الطيران والرقابة التنظيمية داخل أراضيها ومجالها الجوي.

المادة ٤
المجال

تحكم هذه الاتفاقية تعاون الدول الأعضاء في المنظمة في مجال إدارة سلامة الطيران المدني والإشراف عليها.

المادة ٥
الأهداف

١- يتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة من قبل الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات الدول على مراقبة السلامة من أجل تحقيق أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران والأولويات والأهداف الإقليمية وتحسين الامتثال لمتطلبات السلامة الدولية.

٢- ستدعم المنظمة أهداف قرار الجمعية العمومية (12-39i) «التخطيط العالمي للإيكاو للسلامة والملاحة الجوية».

٣- يمكن مراجعة الأهداف بقرار من اللجنة التوجيهية.

المادة ٦
المهام

تنفذ المنظمة المهام والوظائف التالية في مجالات ترخيص الموظفين (PEL)، عمليات الطيران (OPS)، الصلاحية للطيران (AIR)، المطارات (AGA) وخدمات الملاحة الجوية (ANS):

١- تنفيذ أنشطة مراقبة السلامة، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش في الموقع، في حين تحتفظ الدول الأعضاء بمسؤوليتها السيادية المنصوص عليها في المادة ٣.

٢- تعزيز مواءمة اللوائح وتطوير مواد التوجيه.

٣- تنظيم وإجراء عمليات التدريب على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

٤- تولي الأعمال الاستشارية/التوجيهية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة اللازمة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للسلامة على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

٥- تولي العمل الاستشاري/التوجيهي بناءً على طلب الدول الأعضاء -في مجال استدامة الطيران- لتسهيل ودعم الدول الأعضاء في تخطيط وتنفيذ حماية البيئة، بما في ذلك برنامج منظمة الطيران المدني الدولي (كورسيا) وأي أهداف أو معايير أخرى ذات صلة.

٦- تأدية أي واجبات أو وظائف أخرى، كما حددتها اللجنة التوجيهية.

٧- التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي من أجل التالي:

– ضمان التناسق بين أنشطة مراقبة السلامة في الدول الأعضاء في المنظمة مع أهداف وخطط منظمة الطيران المدني الدولي.

– إبرام مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب ما تراه اللجنة التوجيهية مناسباً.

المادة ٧
الهيكل

١- تتكون المنظمة من:

– اللجنة التوجيهية، بما في ذلك الرئيس المنتخب ونائب الرئيس.

– المدير الإداري للمنظمة.

– الموظفين الفنيين وموظفي الدعم في مجالات ترخيص الموظفين وعمليات الطيران والصلاحية للطيران والمطارات وخدمات الملاحة الجوية وأي مجالات أخرى تعتبر مناسبة لتنفيذ جميع الوظائف والعمل الاستشاري للمنظمة.

– الهياكل الأخرى والخبراء الخارجيين على النحو المعتمد من المنظمة.

٢- يشتمل هيكل المنظمة على المناصب الوظيفية الموضحة في الملحق (أ) من مذكرة الاتفاق.

– يفي المدير الإداري للمنظمة والموظفون الفنيون وموظفو الدعم بمتطلبات منظمة الطيران الدولي في موضوعهم ويتم اختيارهم بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي، وستكون عقودهم قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بينما ستكون الأشهر الستة الأولى على أساس تجريبي.

– يتم تحديد عدد الموظفين الفنيين وموظفي الدعم المطلوبين من رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة بالتشاور مع المدير الإداري للمنظمة.

المادة ٨
تكوين اللجنة التوجيهية للمنظمة

١- اللجنة التوجيهية للمنظمة هي الهيئة الحاكمة للمنظمة.

٢- تتكون اللجنة التوجيهية من:

– الدول الأعضاء في المنظمة المديرين العامين للطيران المدني في الدول الأعضاء أو ممثليهم المعينين.

– منظمة الطيران المدني الدولي المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط مدير إدارة التعاون الفني (TCB) ورئيس قسم تنسيق وتنفيذ البرامج بإدارة الملاحة الجوية (ANB/PCI) أو ممثليهم (المراقبين).

– هيئة الطيران المدني المدير العام أو ممثله (مراقبين).

– المدير الإداري للمنظمة، والذي يعمل أيضاً بصفته سكرتيراً لاجتماعات اللجنة التوجيهية.

– مندوب من الدول والوكالات والمنظمات والصناعة المهتمة بقضايا سلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعوة من الرئيس كمراقب.

المادة ٩
مهام اللجنة التوجيهية للمنظمة

١- تشمل اللجنة التوجيهية على سبيل المثال لا الحصر، الوظائف والمسؤوليات التالية:

– انتخاب رئيس ونائب للرئيس.

– مراجعة أداء خطة العمل السنوية للمنظمة.

– مراجعة واعتماد:

– الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

– خطة الأعمال والخطة المالية.

– خطة العمل السنوية للمنظمة.

– الميزانية السنوية.

– المساهمة المالية السنوية للدول الأعضاء (يمكن أيضاً أخذ المساهمات العينية من الدول الأعضاء في الاعتبار لتعويض مساهمتها المالية السنوية).

– تحديد أي واجبات ومهام أخرى للمنظمة في إطار خطة سلامة الطيران العالمية وتتماشى مع أولويات وأهداف مجموعات سلامة الطيران الإقليمية.

– تفويض السلطة إلى الرئيس بالتصرف نيابة عنها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين المدير الإداري للمنظمة وخبراء متفرغين بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي.

– تفويض السلطة إلى الرئيس للتوقيع نيابة عن المنظمة على الوثائق القانونية والإدارية والمالية.

– صياغة السياسات وتحديد أولويات المنظمة.

– تكليف المدير الإداري للمنظمة بوضع مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب الاقتضاء.

– مراجعة وتحديث اختصاصات اللجنة التوجيهية للمنظمة حسب ما تراه ضرورياً.

المادة ١٠
إجراءات لجنة التوجيه للمنظمة

١- تجتمع اللجنة التوجيهية مرة واحدة على الأقل في السنة في المكان والوقت المتفق عليهما من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية.

٢- تنتخب اللجنة التوجيهية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في اجتماعها الأول للعمل لمدة ثلاث سنوات ما لم يعاد انتخابه.

٣- يترأس الرئيس أو في حالة غياب الرئيس، نائب الرئيس جميع اجتماعات اللجنة التوجيهية للمنظمة.

٤- إذا لم يتمكن أحد أعضاء اللجنة التوجيهية من حضور اجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة، فيجوز لهذا العضو تعيين ممثل لحضور الاجتماع.

٥- ولأغراض ذلك الاجتماع، يكون للممثل المعين كل صلاحيات وواجبات ومسؤوليات عضو اللجنة التوجيهية للمنظمة الذي يتصرف هذا الشخص نيابة عنه، باستثناء واجب العمل كرئيس للاجتماع.

٦- قد تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعات استثنائية، عند الضرورة.

٧- تعقد اجتماعات استثنائية للجنة التوجيهية بدعوة من الرئيس عند الضرورة أو بناءً على طلب ثلاث من الدول الأعضاء فيها.

٨- تعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية في المقر الدائم للمنظمة أو في أي مكان آخر قد تقرره اللجنة التوجيهية.

٩- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع للجنة التوجيهية للمنظمة ثمانين بالمائة (٨٠%) من أعضاء اللجنة التوجيهية، والذين سيحضرون شخصياً أو فعلياً عن بعد.

١٠- يحق لكل دولة عضو صوت واحد ويكون للرئيس صوت مرجح في حالة التعادل في التصويت.

١١- يتم اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل الخاصة باللجنة التوجيهية للمنظمة بالإجماع أو بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.

المادة ١١
رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة

يعمل الرئيس كنقطة اتصال ومنسق نيابة عن اللجنة التوجيهية للإشراف على خطة عمل المنظمة، بما في ذلك:

– رئاسة اجتماعات اللجنة التوجيهية.

– التصرف نيابة عن اللجنة التوجيهية من أجل التالي:

– اتخاذ قرار بشأن تعيين المدير الإداري والخبراء بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي.

– مراقبة تنفيذ خطة العمل.

– أداء واجبات أخرى على النحو الذي تم تفويضه به من قبل اللجنة التوجيهية.

– مراجعة الخطط المقدمة من المدير الإداري.

– الإشراف على أنشطة المنظمة ومراقبة الأداء المالي بما يتماشى مع الخطط والميزانيات المعتمدة.

المادة ١٢
المدير الإداري للمنظمة

١- يتم تعيين المدير الإداري من قبل اللجنة التوجيهية وفقاً للشروط والأحكام التي قد تحددها اللجنة التوجيهية.

٢- يجب على الشخص المعين في منصب المدير الإداري أن يشغل المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٣- يقوم المدير الإداري بـ:

– العمل تحت إشراف رئيس اللجنة التوجيهية.

– العمل كسكرتير لاجتماعات اللجنة التوجيهية.

– وضع خطة العمل والخطة المالية لدعم عمليات المنظمة وإدارة عملية تنفيذها.

– وضع خطة العمل السنوية والتأكد من إدارتها وتنفيذها.

– تقديم تقرير إلى رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة بشأن جميع المسائل بما في ذلك التقنية والتشغيلية.

– تقديم تقارير الأداء الدورية إلى اجتماع اللجنة التوجيهية.

– رصد ومتابعة تنفيذ استنتاجات وقرارات مجموعات سلامة الطيران الإقليمية ذات الصلة.

المادة ١٣
طاقم وموظفو المنظمة

١- يجب أن تتكون المنظمة من المدير الإداري وأي موظفين آخرين قد يوافق عليهم رئيس اللجنة التوجيهية.

٢- الموظفون الفنيون المعارون من الدول الأعضاء والاستشاريون المعينون بعقود قصيرة/طويلة الأجل سوف يعملون مع موظفي المنظمة المتفرغين بدوام كامل إذا لزم الأمر.

٣- الأفراد المعارون سوف يتم اعتبارهم مسؤولين في المنظمة خلال فترة أداء وظائفهم، ويتولون تقديم التقارير إلى المسؤول عن العمل الذي يتم تعيينه نيابة عن المنظمة.

٤- من أجل جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يجب أن تتبع مكافآت موظفي منظمة مراقبة السلامة الإقليمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات أجور منظمة الطيران المدني الدولي، كما تم اعتمادها وتعديلها لاحقاً للبلد المضيف، ووفقاً لما وافقت عليه اللجنة التوجيهية يجب أن تكون المكافآت خالية من أي رسوم أو ضرائب أو خصومات أخرى.

٥- تتخذ المنظمة جميع الترتيبات اللازمة لتزويد موظفيها حسب الاقتضاء، بما يلي:

– تأشيرة مقيم للبلد المضيف وتأشيرات دخول/ خروج مفتوحة لجميع الدول الأعضاء حسب الاقتضاء.

– تأمين طبي كامل يغطي جميع الدول الأعضاء.

المادة ١٤
دور الدول الأعضاء

يتعين على الدول الأعضاء:

– التقيد بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة وتقديم مساهمات سنوية وفقاً لآلية التمويل التي أقرتها اللجنة التوجيهية.

– دعم تطوير وتنفيذ خطة عمل المنظمة.

– المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية كدول أعضاء لها حق التصويت.

– التأكد من أن أي رسوم أو مصاريف تفرضها المنظمة لتوفير الخدمات لدولة عضو يتم سدادها من قبل الدولة العضو المستفيدة في الوقت المناسب.

– الأخذ في الاعتبار تقديم مساهمات عينية.

– المشاركة في أنشطة المنظمة التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الأخرى.

– تحتفظ في جميع الأوقات بالمسؤولية الكاملة عن جميع الأمور المتعلقة بسلامة الطيران والرقابة التنظيمية في أراضيها.

– الاستجابة بشكل إيجابي وفي الوقت المناسب لطلبات المعلومات أو البيانات المقدمة من المنظمة.

المادة ١٥
الأحكام المالية

١- يجب أن تستمد أموال المنظمة من:

– مساهمات الدول الأعضاء.

– الإيرادات الناتجة عن المنظمة من خلال الرسوم بشكل عام.

سيتم تمويل الخدمات المقدمة على أساس الطلب وعلى أساس الرسوم المفروضة على الدولة المتلقية.

الإيرادات من أنشطة المنظمة.

– الهبات والمنح والتبرعات المقدمة من الهيئات الإقليمية والدولية ووكالات التمويل والدول المانحة.

– أي مصدر آخر قد توافق عليه اللجنة التوجيهية.

٢- تحدد اللجنة التوجيهية للمنظمة آلية التمويل لدعم إنشاء وتشغيل المنظمة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة والتوقعات المالية ذات الصلة وفقاً للمادة (٨).

٣- كمبدأ من مبادئ آلية التمويل، يتعين على الدول الأعضاء تقديم مساهمات مالية على أساس تناسبي ذي صلة بإجمالي الناتج المحلي السنوي على النحو المعبر عنه من حيث النسبة المئوية حسب النسبة (إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء) / (مجموع الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء)، سنة البدء لحساب الأساس التناسبي هي السنة المالية ٢٠١٩م، في حين يتم تعديل الأساس التناسبي كل ثلاث سنوات تقويمية بعد ذلك تأخذ المساهمة المالية للدول الأعضاء في الاعتبار مساهمتها العينية.

٤- يجب على المدير الإداري للمنظمة في غضون (٣) أشهر قبل بدء كل سنة مالية إعداد وتقديم خطة عمل سنوية للأنشطة وتقديرات النفقات والإيرادات إلى اللجنة التوجيهية للمنظمة للموافقة عليها.

٥- في حالة الحاجة إلى تمويل النفقات الإضافية كلياً أو جزئياً من خلال مساهمات الدول الأعضاء، تحدد اللجنة التوجيهية المساهمات التي يتعين على الدول الأعضاء تقديمها وفقاً لمبدأ التمويل الموضح في البند (٣) من هذه الاتفاقية.

٦- تتلقى المنظمة بموافقة اللجنة التوجيهية المنح المطلوبة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ وظائفها.

٧- يجب أن تحتفظ المنظمة بدفاتر حسابات مناسبة لجميع إيراداتها ونفقاتها والسجلات المناسبة المتعلقة بها.

٨- يجب الاحتفاظ بميزانية وحسابات المنظمة بالدولار الأمريكي وأي عملة أخرى مناسبة والعملة المحلية للدولة المضيفة.

٩- تبدأ السنة المالية للمنظمة من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر من كل عام.

المادة ١٦
حياد الموظفين

لا يجوز لأي شخص تم تعيينه في المنظمة أو موظف من المنظمة طلب أو قبول تعليمات تتعلق بأداء واجباته من أي شخص أو سلطة أخرى خارج تعليمات المنظمة.

المادة ١٧
الامتيازات والحصانات

١- تدخل المنظمة في اتفاقية مع الدولة المضيفة فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات التي ستمنح للمنظمة وموظفيها.

٢- تمنح الدول الأعضاء للمنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهدافها وممارسة وظائفها ويجب أن تشتمل على:

– تفويض السلطة إلى مفتشي المنظمة لإجراء المراقبة وجمع الأدلة والبيانات أو أي أنشطة أخرى بغرض إجراء رقابة تنظيمية ومراقبة شاملة لتسهيل تقديم المشورة إلى الدولة العضو.

– اعتبار مفتشي المنظمة ضباطاً لسلطات الطيران المدني في الدولة العضو، ويحملون جميع الحقوق والامتيازات والمسؤوليات لموظفي سلطات الطيران المدني في الدولة العضو.

– تعويض مفتشي وموظفي المنظمة عن أي دعوى قانونية تنشأ عن أداء واجباتهم.

٣- تلتزم المنظمة وموظفوها بحماية وضمان سرية جميع البيانات والنتائج والمواد المرتبطة بها والوثائق والمعلومات التي تم جمعها أو تبادلها مع الدول الأعضاء أثناء تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم.

المادة ١٨
تسوية الخلاف

١- يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في المقام الأول عن طريق التفاوض أو الوساطة أو أي طرق ودية أخرى.

٢- إذا فشلت الأطراف المعنية في التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (٦٠) يوماً، فيجوز لأي منهم طلب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم خاصة يتفق عليها مع الأطراف الآخرين في النزاع.

٣- وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية من اختيار هيئة تحكيم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب، فيختار كل طرف في النزاع محكماً خلال (٦٠) يوماً، فإذا لم يعين أي من الأطراف في النزاع محكماً خلال هذه المدة، فيعين رئيس اللجنة التوجيهية محكماً باسم ذلك الطرف، يتم اختياره من قائمة بالأشخاص المؤهلين تحتفظ بها اللجنة، ويعين هؤلاء المحكمون رئيساً لهم، وإذا لم يتفق المحكمون على رئيس لهم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ اكتمال تعيينهم، يعين رئيس اللجنة التوجيهية رئيساً لهيئة التحكيم من القائمة المشار إليها، وتتولى هيئة التحكيم تحديد مقر التحكيم ووضع إجراءاتها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون ملزمة ونهائية.

المادة ١٩
الانسحاب

يجب على أي دولة عضو ترغب في الانسحاب من هذا الاتفاق أن ترسل ذلك كتابةً إلى الرئيس. يسري الانسحاب بعد عام واحد من تاريخ استلام الإخطار الرسمي بالانسحاب من هذه الاتفاقية. يجب ألا يحل الانسحاب بأي التزام تتحمله الدولة العضو المنسحبة بموجب هذا الاتفاق قبل هذا الانسحاب.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ذلك فيما يتعلق بالأطراف الأخرى.

المادة ٢٠
الانضمام

١- بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأي دولة عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم توقع الاتفاقية تقديم طلب الانضمام إلى المنظمة والانضمام إلى الاتفاقية شريطة أن:

– يتم قبول طلب الانضمام بأغلبية (٤/٥) من أعضاء اللجنة التوجيهية.

– توقع الدولة العضو المحتملة على مذكرة الاتفاق هذه حسب الأصول.

٢- بالنسبة للدولة التي تنضم إلى هذه الاتفاقية وتنضم إلى المنظمة بعد استيفاء الشروط المسبقة المذكورة أعلاه، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيع مذكرة الاتفاق هذه من قبل الدولة العضو المحتملة.

المادة ٢١
تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة الدول الأعضاء على النحو التالي:

– يجوز لأي دولة عضو أو اللجنة التوجيهية تقديم مقترحات لتعديل هذه الاتفاقية.

– يجب تقديم أي اقتراح للتعديل كتابة إلى الرئيس في غضون (٣٠) يوماً من استلامه بإبلاغ الدول الأعضاء بالتعديل المقترح.

– يتعين على الدول الأعضاء التي ترغب في التعليق على الاقتراح أن تفعل ذلك في غضون (٩٠) يوماً من تاريخ إرسال الاقتراح من قبل الرئيس.

– يجب أن يكون أي تعديل على هذه الاتفاقية سارياً فقط عندما يتم اعتماده من قبل اللجنة التوجيهية للمنظمة ويدخل حيز التنفيذ عند التوقيع عليه.

المادة ٢٢
الدخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع (٥) دول أعضاء على الأقل.

التوقيعات:
إمضاء عنوان الموقع       التاريخ   الدول
المملكة الأردنية الهاشمية
الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
جمهورية جيبوتي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عُمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية جزر القمر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الإسلامية
الجمهورية اليمنية

المرفق (١)
المناصب الوظيفية الرئيسية للمنظمة

١- المناصب المرتبطة مع المدير الإداري للمنظمة:

– رئيس الأمانة، المسؤول عن الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية.

– مستشار قانوني للطيران، مسؤول عن الإشراف على المواد التشريعية والتنظيمية والإرشادية للامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

– رئيس قسم الدعم الفني والتدريب، مسؤول عن جميع الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة السلامة الإقليمية، والتنسيق التنظيمي، وسياسات إدارة المخاطر في المنظمة، وبرامج التدريب والخدمات الاستشارية المقدمة للدول الأعضاء.

– رئيس قسم ضمان الجودة، المسؤول عن تطوير الإجراءات الداخلية والتدقيق ومراقبة الجودة ومراجعة البيانات المالية قبل تقديمها إلى اللجنة التوجيهية.

٢- الرؤساء الفنيون، مع تقرير مباشر إلى رئيس الدعم الفني والتدريب، والمسؤول عن المجالات الرئيسية الخمسة وهي ترخيص الموظفين، عمليات الطيران، الصلاحية للطيران، المطارات وخدمات الملاحة الجوية على التوالي.

٣- اللجان الفنية التي أنشأها المدير الإداري للمنظمة حسب الاقتضاء وتتكون من خبراء تقنيين من الدول الأعضاء أو الصناعة من أجل مساعدة المدير الإداري للمنظمة في تلبية أهداف المنظمة وتنفيذ وظائفها وخطط عملها.

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاق للتعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين»:

رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
طرفا الاتفاق

الجهات المختصة المخوّلة من الطرفين والمسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هما:

عن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

عن حكومة جمهورية أوزبكستان: وزارة التوظيف والعلاقات العمالية في جمهورية أوزبكستان.

المادة الثانية
الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من جمهورية أوزبكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة
مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة الأوزبكية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى دولتي الطرفين.

٢- ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف التي تمارس التوظيف الأخلاقي والملتزمة بتشريعات دولتي الطرفين والمرخص لها من حكومتيهما.

٣- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.

٤- ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في دولتي الطرفين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٥- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٦- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.

٧- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة
مسؤوليات حكومة المملكة العربية السعودية

يلتزم الطرف السعودي بـ:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- ضمان وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

المادة الخامسة
مسؤوليات حكومة جمهورية أوزبكستان

يلتزم الطرف الأوزبكي بـ:

١- توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة العربية السعودية وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة على المهارات المناسبة في معاهد أو مراكز متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- حث العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- تسهيل إعادة العمالة وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح.

المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي:

١- إجراء المراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

٢- عقد اجتماعات تشاورية بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان.

٣- تقديم التوصيات اللازمة لحل أي مسائل تنشأ عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.

المادة السابعة
تسوية الخلافات

تتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالمشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة الثامنة
تعديل الاتفاق

يمكن إجراء التعديلات والإضافات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، بصيغة بروتوكولات منفصلة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها لدى الطرفين، ويبدأ سريانها من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة
السريان والمدة

١- يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة لدخوله حيز النفاذ.

٢- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتمدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٣- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية.

في حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق فإن النص الإنجليزي هو المرجّح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
عن حكومة جمهورية أوزبكستان
جمشيد خوجايف
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO)

English

القرار رقم (٣٢)٠١١٥٢A) المعتمد في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١م

قرار المنظمة البحرية الدولية:

إن الجمعية، إذ تشير إلى أنها أخذت علماً في دورتها العادية الثلاثين بالتعليقات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التغييرات المحتمل إدخالها على القواعد المعمول بها في المنظمة فيما يتصل بعمل المجلس، وقررت أنه يتعيّن التقدم بمقترحات مفصلة بشأن هذه التغييرات لكي ينظر فيها المجلس في دورته العشرين بعد المئة، وإذ تأخذ علماً بأن المجلس وافق في دورته العشرين بعد المئة، على أن الوقت قد حان للنظر في إدخال إصلاحات على المجلس لتحسين وضع المنظمة بغية تحقيق أهدافها، وأن المجلس شكّل لهذا الغرض فريق عمل مفتوح باب العضوية معنياً بإصلاح المجلس يمكن أن يشارك فيه جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبون والمنظمات المشتركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى منظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً أيضاً بأن اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، التي كانت تعرف سابقاً باتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية، اعتمدت في ٦ آذار/مارس ١٩٤٨م باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وأن كل نص له نفس الحجية، على النحو المنصوص عليه في المادة ٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، وإذ تأخذ علماً كذلك بأن اللغات الرسمية الست للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، مما يعزز المشاركة الفعّالة والمتزايدة لجميع الأعضاء في أعمال المنظمة، وإذ تسلّم بالحاجة إلى النص على نصوص متساوية في الحجية لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك النصوص الجامعة، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لضمان التفسير الرسمي للاتفاقية بجميع اللغات الرسمية الست للمنظمة، وإذ تأخذ علماً، مبدية ارتياحها، بأن جميع التنقيحات اللازمة لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية قد بدأت جميعها داخل المنظمة وتم النظر فيها بروح من حسن النية والتوافق المتبادل، واعتمدت بموافقة عامة من الأعضاء، وقد نظرت في التعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أوصى بها فريق العمل المفتوح العضوية المعني بإصلاح المجلس وأقرّها المجلس في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين:

١- تعتمد التعديلات على المواد ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ (ب) و٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، التي ترد نصوصها في مرفق هذا القرار، ويكون كل نص متساوياً في الحجية.

٢- تطلب من الأمين العام للمنظمة إيداع التعديلات المعتمدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية واستلام صكوك القبول والإعلانات على النحو الذي تنص عليه المادة ٧٣.

٣- تدعو الأمين العام للأمم المتحدة، لأغراض المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، إلى أن يُرسل نسخاً صادقة مصدّقة من هذا القرار ونص التعديلات الذي يرد في المرفق إلى جميع الأطراف في اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية.

٤- تدعو أعضاء المنظمة إلى قبول هذه التعديلات في أقرب وقت مستطاع بعد استلام نسخ منها، وذلك بإرسال صك القبول الملائم إلى الأمين العام بموجب المادة ٧٣ من الاتفاقية.

٥- تطلب من الأمين العام، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يُعدَّ نسخة جامعة من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتضمن جميع التعديلات السارية المفعول، لكي تعتمدها الجمعية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.

التعديلات المقترحة

الجزء VI
المجلس

المادة (١٦)

يُستعاض عن نص المادة (١٦) بما يلي:

«يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضواً تنتخبهم الجمعية».

المادة (١٧)

يُستعاض عن نص المادة (١٧) بما يلي:

«تراعي الجمعية، عند انتخاب أعضاء المجلس، المعايير التالية:

(أ) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية.

(ب) أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً.

(ج) أن يكون ثمانية وعشرون عضواً من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه وذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم».

المادة (١٨)

يُستعاض عن نص المادة (١٨) بما يلي:

«يتولى الأعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة (١٦) مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين القادمتين للجمعية، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس».

المادة (١٩): (ب)

يُستعاض عن نص المادة (١٩) (ب) بما يلي:

«(ب) يتشكل نصاب المجلس من أربعة وثلاثين عضواً».

الجزء XXI
سريان مفعول الاتفاقية

المادة (٨١)

في المادة (٨١) يُستعاض عن عبارة «التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية في الحجية» بعبارة «تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

English

م الوظيفة  الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية
١ سفير – وزير مفوض لا يوجد
٢ مفوض إفتاء ١٤، ١٥
٣ أمين منطقة ١٤
٤ وكيل أمين ١٤
٥ رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات لا يوجد
٦ وكيل إمارة منطقة لا يوجد
٧ محافظ لا يوجد
٨ وكيل محافظ لا يوجد
٩ وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد (على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) ١٤
١٠ الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) لا يوجد
١١ مستشار (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٢ مهندس (على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) ١٤
١٣ أخصائي مراسم ١١
١٤ فني علوم جنائية لا يوجد
١٥ منفذ عقوبات شرعية لا يوجد
١٦ رئيس دورية لا يوجد
١٧ خوي لا يوجد
١٨ (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات) وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ٩٤١) وتاريخ ١/١/ ١٤٢٥هـ لا يوجد
١٩ الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري لا يوجد

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ١٤٤٤هـ – ٢٠٢٣م

English

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.

الوزارة: وزارة التعليم.

الوزير: وزير التعليم.

المدرسة: كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام.

الرسوم الدراسية: الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل.

الطالب: كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى.

ولي الأمر: المكلف شرعاً بولاية الطالب.

اللجنة الرئيسة: لجنة الرسوم الدراسية.

المادة الثانية

١- تُشكل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتختص بالآتي:

أ- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة.

ب- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.

٢- رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.

المادة الثالثة

تنعقد اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

المادة الرابعة

١- تلتزم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa)، وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.

٢- تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.

المادة الخامسة

يكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها، وتتولى المهام الآتية:

أ- إعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنة.

ب- المساندة الفنية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعاتها وأعمالها.

المادة السادسة

تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٣٩٥هـ.

المادة السابعة

تراجع اللجنة الرئيسة هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها -إذا لزم ذلك- وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثامنة

تعتمد هذه الضوابط من الوزير.

المادة التاسعة

يسري العمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) بتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، (المشار إليهما فيما يلي ب «المشاركين»، وإلى كل منهما ب «المشارك»)؛رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الضرائب وفقاً لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية المبرمة بين حكومة المجر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ مايو ٢٠١٥م، وكذلك الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة المتحققة من مثل هذا التعاون، وسعياً منهما إلى تحديد مجالات التعاون والمسائل الأخرى المرتبطة.

وإيماناً منهما بأن توسيع التعاون بين السلطات الضريبية سيكون مفيداً لكلا المشاركين ويساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وإدراكاً لأهمية التعاون الثنائي في مجال إدارة الضرائب.

ووفقاً لأنظمة البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي:

أولاً:
الهدف

الهدف من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يلي ب «المذكرة») هو وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين المشاركين، وبما يحقق أهدافهما المشتركة.

ثانياً:
مجالات التعاون

يتعاون المشاركان بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الوثائق التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الضرائب، باستثناء تلك التي تعد معلومات محظورة أو سرية وفقاً للتشريعات الوطنية السارية لدى المشاركين.

٢- المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والزيارات الميدانية المتعلقة بإدارة الضرائب.

٣- الاستفادة من الموارد الفنية والبشرية المتاحة للمشاركين لتنفيذ المشاريع أو المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

٤- تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير خطط العمل لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام مشترك للمشاركين.

٥- الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى أي من المشاركين لنقل الخبرة والمعرفة إلى المشارك الآخر على المدى الطويل أو القصير.

٦- توفير التدريب في مجال الإدارة الضريبية لمنسوبي أي من المشاركين لدى المشارك الآخر، وكما يقرر المشاركان.

٧- تبادل أفضل الممارسات في مجال الإدارة الضريبية.

٨- التعاون في أي مسائل أخرى في مجال إدارة الضرائب حسب ما يقبله المشاركان.

ثالثاً:
آلية التنفيذ

١- يعين المشاركان مسؤولي اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويُبلّغ كلُّ منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على مسؤوليه.

٢- يُشعر المشاركُ المشاركَ الآخر بأي تغيير في مسؤول أو مسؤولي الاتصال على الفور، وفي موعد لا يتجاوز (٥) أيام عمل، ودون أن يتطلب مثل هذا التغيير أي تعديل على المذكرة.

٣- يجتمع ممثلو المشاركين، حسب الحاجة، بالتناوب في البلدين للنظر في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.

رابعاً:
الالتزامات القانونية

١- يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للأنظمة النافذة في البلدين وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٢- تعد هذه المذكرة أساساً للتعاون بين المشاركين ولا تُنشئ أي حق قانوني أو مالي لأي مشارك أو التزام عليه بموجب القانون الدولي أو القانون المحلي.

٣- لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالالتزامات الوطنية والدولية للمشاركين. وبالتالي لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن الأنظمة النافذة في البلدين والمعاهدات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٤- علاوة على ذلك، لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالتزامات المجر كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه، لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريعات الأولية والثانوية للاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعهدت بها المجر في معاهدة الانضمام.

خامساً:
المصروفات

يتحمل كل مشارك -بحسب موارده- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أنشطة بموجب هذه المذكرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

سادساً:
تسوية الخلافات

ينظر المشاركان في أي خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، ويتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات، بما يراعي مصالحهما المشتركة.

سابعاً:
السرية

يتعهد المشاركان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المحددة بشكل مشترك من قبلهما. ويتعهد المشاركان بعدم نقل أي معلومات أو وثائق متبادلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك الآخر.

ثامناً:
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ الاستلام الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية للإشعار الأخير باستكمال الإجراءات النظامية الوطنية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة نافذة حتى يتم إنهاؤها من قبل أحد المشاركين المتعاقدين. يجوز للمشارك إنهاء هذه المذكرة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار الإنهاء قبل ٩٠ يوماً على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة وفقاً لاتفاق المشاركين من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات النظامية في البلدين.

٤- في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية على المشاريع والبرامج التي تعمل في إطارها أو وفقاً لها ما لم يقبل المشاركان بخلاف ذلك.

حررت من نسختين أصليتين في بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤ه، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد النص الإنجليزي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
في المملكة العربية السعودية
سهيل أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك
في المجر
فيرينس فاجوجيلي
رئيس الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة بجمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الزراعي، وتطوير قدراتهما الإنتاجية في قطاع الزراعة، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي من خلال الوسائل الآتية:

١- تنسيق السياسات وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض والآفات النباتية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة والاشتراطات النباتية الصحية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية.

٩- تشجيع القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من أعضاء بعدد متساوٍ من كلا الطرفين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من سبل التعاون بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة السابعة

يُحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، بينهما -ودياً- من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من الجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، ومن الجانب السعودي من خلال إشعار -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاءها لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس الوزراء
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
لجمهورية أوزبكستان
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجالات تطوير البيطرة والثروة الحيوانية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيطرة وتنمية الثروة الحيوانية، وتطوير القدرات الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية في البلدين، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما.

المادة الثانية

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- تنسيق السياسات في مجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك، وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة في مجالات تربية الماشية ومصايد الأسماك.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للثروة الحيوانية والسمكية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين العاملين بمجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض الحيوانية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في مجال الثروة الحيوانية بين البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة البيطرية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية لتعزيز التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية.

٩- يشجع الطرفان بحسب اختصاصهما القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وتأصيلها، ورفع كفايتها الإنتاجية.

١١- جودة إنتاج الدجاج اللاحم والبياض.

١٢- التعاون في مجال التقنيات والأجهزة الحديثة بصناعة الدواجن.

١٣- تدريب الكوادر الفنية البيطرية في قطاع الثروة الحيوانية.

١٤- أي مجال آخر ذي صلة بمجالات هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يُشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من عدد متساوٍ من كلا الجانبين، يجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور في الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ وتطوير مجالات التعاون.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته المتاحة– التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اُتفق عليه، وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يُحل بينهما –ودياً– من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة الثامنة

يحق لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في الفقرة (١) من المادة (التاسعة).

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد إنهاءهما لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية
في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

English

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من ٣ إلى ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥م، في دورته الثالثة والثلاثين.

إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية.

ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثاً مشتركاً للبشرية، وأنه ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع.

ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم.

ويذكر بأن التنوع الثقافي، الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي.

ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي، على أن يراعى في ذلك أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (٢٠٠٠) الذي يركّز بصفة خاصة على القضاء على الفقر.

ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالاً مختلفة عبر الزمان والمكان، وأن هذا التنوع يتجلى في تفرّد وتعدّد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية.

ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي، ولا سيما نظم معارف الشعوب الأصلية، وبإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة، وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة.

ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما تنطوي عليه من مضامين، لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة.

وينوه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عام، وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص.

ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات.

ويؤكد مجدداً على أن حرية التفكير والتعبير والإعلام، وتنوع وسائل الإعلام، يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات.

ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما فيها الأشكال التقليدية للتعبير الثقافي، يعد عاملاً هاماً في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين.

ويذكر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي، ويؤكّد مجدداً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي.

ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع، بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم، ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم.

وينوه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين، اللذين يغذيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمّته.

ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي.

واقتناعاً منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، الحاملة للهويات والقيم والدلالات، تتسم بطبيعة مزدوجة، اقتصادية وثقافية، وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب.

وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة، التي يسّرها التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، لئن كانت تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة.

ويضع في اعتباره المهمة المحددة المُسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة.

ويشير إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيما يتعلق بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية، ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام ٢٠٠١.

يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق ٢٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥.

أولاً
الأهداف والمبادئ التوجيهية

المادة ١
الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

أ- حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ب- تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً.

ج- تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام.

د- تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب.

ه- تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي.

و- تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة.

ز- الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات.

ح- تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها.

ط- توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة، ولا سيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ٢
المبادئ التوجيهية

١- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي. ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها.

٢- مبدأ السيادة

تتمتع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها.

٣- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام

تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام.

٤- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين

ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة، وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

٥- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية

لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها.

٦- مبدأ التنمية المستدامة

يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات. وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.

٧- مبدأ الانتفاع المُنصف

إن الانتفاع الُمنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم.

٨- مبدأ الانفتاح والتوازن

ينبغي للدول، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، أن تسعى بالصورة الملائمة، إلى تشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى في العالم، وأن تضمن اتفاق تلك التدابير مع الأهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية.

ثانياً
نطاق التطبيق

المادة ٣
نطاق التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ثالثاً
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على ما يلي:

١- التنوع الثقافي

يقصد بعبارة «التنوع الثقافي» تعدد الأشكال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها.

ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى أيضاً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أياً كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك.

٢- المضمون الثقافي

يقصد بعبارة «المضمون الثقافي» المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها.

٣- أشكال التعبير الثقافي

يقصد بعبارة «أشكال التعبير الثقافي» أشكال التعبير الناشئة عن إبداع الأفراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي.

٤- الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية

يقصد بعبارة «الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية» الأنشطة والسلع والخدمات التي يتبين، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي، بصرف النظر عن قيمتها التجارية. وقد تكون الأنشطة الثقافية غاية في حد ذاتها، أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية.

٥- الصناعات الثقافية

يقصد بعبارة «الصناعات الثقافية» الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة ٤ أعلاه.

٦- السياسات والتدابير الثقافية

يقصد بعبارة «السياسات والتدابير الثقافية» السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة، على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها، وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات، ويشمل ذلك إبداع الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها.

٧- الحماية

يقصد بكلمة «الحماية» اعتماد تدابير ترمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به. والفعل «يحمي» يعني اعتماد مثل هذه التدابير.

٨- التواصل الثقافي

يقصد بعبارة «التواصل الثقافي» وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ، مع إمكانية توليد أشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

رابعاً
حقوق الأطراف والتزاماتها

المادة ٥
القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات

١- تؤكد الأطراف مجدداً، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

٢- يحرص كل طرف، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيه، على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية.

المادة ٦
حقوق الأطراف على المستوى الوطني

١- يجوز لأي طرف أن يعتمد، في إطار سياساته وتدابيره الثقافية، بتعريفها الوارد في المادة ٤,٦، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به، تدابير ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي داخل أراضيه.

٢- ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

أ- تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ب- تدابير توفر، بطريقة ملائمة، للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصاً تتيح لها أن تجد مكانها بين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، فيما يتعلق بإبداعها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الأنشطة والسلع والخدمات المذكورة.

ج- تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها.

د- تدابير ترمي إلى تقديم مساعدات مالية عامة.

ه- تدابير ترمي إلى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمؤسسات العامة والخاصة، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفكار وأشكال التعبير الثقافي والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، وعلى حفز روح الإبداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم.

و- تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة.

ز- تدابير ترمي إلى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في إبداع أشكال التعبير الثقافي.

ح- تدابير ترمي إلى تعزيز تنوع وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة.

المادة ٧
تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي

١- تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي:

أ- إبداع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات وإلى الشعوب الأصلية.

ب- الوصول إلى أشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي أبدعت في أراضيهم وفي سائر بلدان العالم.

٢- كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع، والأوساط الثقافية، والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم، وبدورهم المحوري في إثراء تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ٨
تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي

١- دون المساس بأحكام المادتين ٥ و٦، يجوز لأي طرف تحديد ما إذا كانت هناك أوضاع خاصة تكون فيها أشكال التعبير الثقافي الموجودة على أراضيه معرضة لخطر الاندثار أو لتهديد خطير أو تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً.

٢- يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة ١ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

٣- تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية، المشار إليها في المادة ٢٣، علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد.

المادة ٩
تشاطر المعلومات والشفافية

تقوم الأطراف بما يلي:

أ- تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي.

ب- تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية.

ج- تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ١٠
التعليم وتوعية الجمهور

تقوم الأطراف بما يلي:

أ – التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية إلى زيادة توعية الجمهور.

ب – التعاون مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق هدف هذه المادة.

ج – العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية. وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون أن يؤثر ذلك سلبياً على أشكال الإنتاج التقليدية.

المادة ١١
مشاركة المجتمع المدني

تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتشجع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

المادة ١٢
تعزيز التعاون الدولي

تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مع مراعاة الأوضاع المشار إليها في المادتين ٨ و١٧ بوجه خاص، بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص:

أ – تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية.

ب – تعزيز القدرات الاستراتيجية والإدارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة، من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر أفضل الممارسات.

ج – تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات، من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

د- ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من أجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي والنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي.

ه- التشجيع على إبرام اتفاقات للإنتاج المشترك والتوزيع المشترك.

المادة ١٣
دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة

تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ١٤
التعاون من أجل تحقيق التنمية

تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحدّ من الفقر، ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية:

أ- تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي:

١- بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية.

٢- تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية.

٣- إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء.

٤- اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة، كلما أمكن، من أجل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إلى أراضيها.

٥- توفير الدعم للنشاط الإبداعي، وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان.

٦- تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما.

ب- بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية، وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية، في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والإدارية، ورسم السياسات وتنفيذها، والترويج لأشكال التعبير الثقافي وتوزيعها، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير المهارات ونقلها.

ج- نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية.

د- الدعم المالي من خلال ما يلي:

١- إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، كما هو منصوص عليه في المادة ١٨.

٢- توفير مساعدة إنمائية رسمية، عند الاقتضاء، ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الإبداع.

٣- أشكال أخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والإعانات وغير ذلك من الآليات التمويلية.

المادة ١٥
طرائق التعاون

تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح، وداخل كل قطاع منها، من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وعلى هذه الشراكات التجديدية أن تركز، استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية، على مواصلة تنمية البنى الأساسية والموارد البشرية والسياسات، وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية.

المادة ١٦
المعاملة التفضيلية للبلدان النامية

تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة، لفناني هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملين بها في مجال الثقافة، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية.

المادة ١٧
التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير

تتعاون الأطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً، مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، في الأوضاع المشار إليها في المادة ٨.

المادة ١٨
الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

١- يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي، يُشار إليه فيما يلي باسم «الصندوق».

٢- يُشكّل الصندوق كصندوق لأموال الودائع، وفقاً للنظام المالي لليونسكو.

٣- تتألف موارد الصندوق من:

أ- المساهمات الطوعية المقدمة من الأطراف.

ب- الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض.

ج- المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى؛ والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد.

د- أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق.

ه- حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الأنشطة التي تنظم لصالح الصندوق.

و- أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق.

٤- تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناءً على توجيهات مؤتمر الأطراف، المشار إليه في المادة ٢٢.

٥- يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقتها على هذه المشروعات.

٦- لا يجوز ربط المساهمات المقدمة إلى الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.

٧- تسعى الأطراف إلى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة ١٩
تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها

١- توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه.

٢- تيسر اليونسكو، عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الأمانة، جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والإحصاءات وأفضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال.

٣- كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمنظمات التي لا تستهدف الربح، العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة.

٤- وتيسيراً لجمع البيانات، تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الأطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال.

٥- يشكّل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير إليها أحكام المادة ٩.

خامساً
العلاقة مع الصكوك الأخرى

المادة ٢٠
العلاقة مع الصكوك الأخرى: الدعم المتبادل والتكامل وعدم التبعية

١- تقر الأطراف بأن عليها أن تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها. وعليه، ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة إزاء المعاهدات الأخرى، فإنها:

أ- تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها.

ب- تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها، لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى.

٢- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها.

المادة ٢١
التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي

تلتزم الأطراف بالترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى. وتحقيقاً لهذه الغاية تتشاور الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، واضعة هذه الأهداف والمبادئ في اعتبارها.

سادساً
هيئات الاتفاقية

المادة ٢٢
مؤتمر الأطراف

١- ينشأ مؤتمر للأطراف. ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية.

٢- يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو إذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلباً بذلك من ثلث الأطراف على الأقل.

٣- يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.

٤- تشمل مهام مؤتمر الأطراف، فيما تشمله، ما يلي:

أ – انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية.

ب – تلقي ودراسة تقارير الأطراف في هذه الاتفاقية المحالة إليه من اللجنة الدولية الحكومية.

ج – الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية، بناءً على طلبه.

د- اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية.

المادة ٢٣
اللجنة الدولية الحكومية

١- تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الدولية الحكومية». وتتألف هذه اللجنة من ممثلي ١٨ دولة طرفاً في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات، وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة ٢٩.

٢- تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة.

٣- تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف ووفقاً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه.

٤- يرفع عدد الأعضاء في اللجنة إلى ٢٤ عضواً عندما يصبح عدد الأطراف في الاتفاقية ٥٠ طرفاً.

٥- يجري انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب.

٦- تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية بالمهام التالية:

أ- الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها.

ب- إعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق أحكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الأطراف، بناءً على طلبه، للموافقة عليها.

ج- إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها.

د- إعداد توصيات ملائمة بشأن الأوضاع التي تسترعي الأطراف في الاتفاقية انتباهها إليها وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ولا سيما المادة ٨.

ه- وضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى.

و- الاضطلاع بأي مهمة أخرى يطلبها مؤتمر الأطراف.

٧- يجوز للجنة الدولية الحكومية، وفقاً لنظامها الداخلي، أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراداً إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة.

٨- تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الأطراف للموافقة عليه.

المادة ٢٤
أمانة اليونسكو

١- تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية.

٢- تعد الأمانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الأطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول أعمال اجتماعاتهما، وتساعد على تطبيق قراراتهما، وتقدم تقارير عن هذا التطبيق.

سابعاً
أحكام ختامية

المادة ٢٥
تسوية الخلافات

١- في حالة في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى حل الخلاف عن طريق التفاوض.

٢- إذا تعذّر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه الحميدة أو وساطته.

٣- في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة، يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية. وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.

٤- يجوز لأي طرف أن يعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه. ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٦
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء

١- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.

٢- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٧
الانضمام

١- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية.

٢- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)، والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل.

٣- تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي:

أ- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضاً أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد، رهناً بأحكام الفقرات التالية، تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف.

ب- عندما تصبح دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات أطرافاً بدورها في هذه الاتفاقية، تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية. ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذاً بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (ج). ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها، كلتاهما معاً، الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية. كما أن منظمات التكامل الاقتصادي تملك، لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها، عدداً من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في هذه الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس.

ج- تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بإحاطة الأطراف علماً بالتقاسم المقترح، وذلك على النحو التالي:

١- تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة، في وثيقة انضمامها، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية.

٢- إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات؛ ثم تقوم جهة الإيداع بدورها بإخطار الأطراف بهذا التعديل.

د- تعتبر الدول الأعضاء في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، التي تصبح أطرافاً في الاتفاقية، محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص إلى المنظمة أُعلن عنه صراحة أو أخطرت به جهة الإيداع.

ه- يُقصد بعبارة «منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي» أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة، أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، نقلت إليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، وأذن لها حسب الأصول، وفقاً لنظامها الداخلي، بأن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.

٤- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٨
جهة الاتصال

يُعيّن كل طرف، لدى التصديق على هذه الاتفاقية جهة الاتصال المشار إليها في المادة ٩.

المادة ٢٩
بدء النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ويكون ذلك قاصراً على الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه.

٢- لأغراض هذه المادة، لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وثيقة تضاف إلى الوثائق التي سبق أن أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة ٣٠
النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

مع الإقرار بأن الاتفاقات الدولية تُلزم الأطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية، تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:

أ- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية.

ب- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية، عند الاقتضاء، بإطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام، مع توصيتها باعتمادها.

المادة ٣١
الانسحاب

١- يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية.

٢- يتم الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو.

٣- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء ١٢ شهراً على تاريخ تسلّم وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب.

المادة ٣٢
مهام جهة الإيداع

يقوم المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الاتفاقية، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة ٢٧، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادتين ٢٦ و٢٧، وبوثائق الانسحاب المشار إليها في المادة ٣١.

المادة ٣٣
تعديل الاتفاقية

١- يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء.

٢- تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.

٣- تُعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٤- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٥- لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين ٣ و٤ على التعديلات التي تدخل على المادة ٢٣ المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية. فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها.

٦- تعتبر أي دولة، أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة ٢٧، تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة ٤ من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة:

أ- طرفاً في الاتفاقية المعدلة.

ب- طرفاً في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات.

المادة ٣٤
النصوص ذات الحجية

حُررت هذه الاتفاقية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعد النصوص الستة متساوية في الحجية.

المادة ٣٥
التسجيل

وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو.

 

الملحق
إجراءات التوفيق

المادة ١
لجنة التوفيق

تُشكّل لجنة للتوفيق بناءً على طلب أحد طرفي الخلاف. وتتألف لجنة التوفيق، ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك، من خمسة أعضاء يعيّن كل طرف عضوين فيها، ويشترك هؤلاء الأعضاء في تعيين رئيس لها.

المادة ٢
أعضاء اللجنة

في الخلافات التي تنشأ بين أكثر من طرفين، تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها. وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة واحدة، أو عندما لا تتفق الأطراف حول اتحاد مصالحها، فإن كل طرف يعين أعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة.

المادة ٣
التعيينات

في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في غضون شهرين ابتداءً من تاريخ طلب تشكيل اللجنة، يقوم المدير العام لليونسكو بإجراء التعيينات في غضون فترة شهرين إضافية إذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إلى ذلك.

المادة ٤
رئيس اللجنة

إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم المدير العام بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك.

المادة ٥
قرارات اللجنة

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد بنفسها إجراءاتها، ما لم يتفق أطراف الخلاف على غير ذلك. وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الأطراف للنظر فيه بنية حسنة.

المادة ٦
عدم الاتفاق

أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.