التصنيفات
نظام أو لائحة

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

أولاً: التعريفات:

يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط– المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٢- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

٣- النشاط: ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

٤- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

٥- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٦- الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط الترخيص للنقل العام بالحافلات.

٧- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.

٨- العقد: العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

٩- الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط لنقل الركاب ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

١٠- المدينة محل الترخيص: المدينة أو المحافظة التي تم الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط فيها.

١١- الناقل: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.

١٢- الراكب: المستفيد النهائي من خدمات النشاط.

١٣- السائق: الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.

١٤- بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق بقيادة الحافلة في النشاط.

١٥- الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

١٦- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

١٧- العمر التشغيلي: المدة القصوى المعتمدة لاستخدام الحافلة في النشاط.

١٨- المشروع: مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

١٩- الغرامات المالية: المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٢٠- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

٢١- نظام النقل العام على الطرق، ولائحته التنفيذية: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

٢٢- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٧٠١٩) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٢٩هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

ثانياً: الترخيص:

يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

‌أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

‌ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.

‌ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

‌د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.

٣- تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة.

٤- توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٥- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

٦- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٧- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثالثاً: إجراءات إصدار الترخيص:

١- على المنشأة أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً.

٢- يدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً.

٣- يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.

رابعاً: متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (١/ب) والفقرة (٤-٥) من البند (ثانياً) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

خامساً: يلتزم الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

سادساً: تجديد الترخيص:

١- مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

‌أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(٦٠) ستين يوماً.

‌ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

سابعاً: لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.

ثامناً: إلغاء الترخيص:

١- للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

‌أ- الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.

‌ب- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

‌ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌د- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية –إن وجدت– في الحالات التالية:

‌أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.

‌ب- تصفية الشركة، سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.

‌ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

‌د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/ج) من هذا البند، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.

ه- مضي مدة (٩٠) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

تاسعاً: الحافلات:

١- مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدن، ويجوز للرئيس بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة.

٢- يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

٣- يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

٤- يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط على عشر سنوات من سنة الصنع.

عاشراً: بطاقة التشغيل:

١- يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

‌أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

‌ب- أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد.

‌ج- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

‌د- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

‌ه- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

‌و- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

‌ز- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ح- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- تصدر بطاقة التشغيل لمدة (١) سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.

الحادي عشر: تجديد بطاقة التشغيل:

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من البند (عاشراً)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

‌أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل ب(٣٠) ثلاثين يوماً.

‌ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بالحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.

الثاني عشر: إلغاء بطاقة التشغيل:

تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

١- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

٢- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.

٣- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

الثالث عشر: السائقون:

يشترط في السائق الذي يعمل مع الناقل ما يلي:

١- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٢- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق.

٣- أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.

٤- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

٥- سداد المقابل المالي أو الغرامات المالية (إن وجدت).

الرابع عشر: بطاقة السائق:

١- مع مراعاة ما ورد في البند (الثالث عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:

‌أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

‌ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

‌ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.

‌د- صورة شخصية للسائق مقاس (٤*٦).

‌ه- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌و- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة (١) سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.

٣- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.

الخامس عشر: تجديد بطاقة السائق:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من البند (الرابع عشر)، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

‌أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق ب(٣٠) ثلاثين يوماً.

‌ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

‌ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

السادس عشر: إلغاء بطاقة السائق:

١- يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.

٢- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

السابع عشر: مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط.

الثامن عشر: شروط عامة:

١- يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة.

٢- يلتزم الناقل بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات.

٣- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

٤- يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

٥- يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق.

٦- على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة.

٧- يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

٨- يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.

٩- يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

١٠- يجب على الناقل التقيّد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.

التاسع عشر: المخالفات والعقوبات:

١- تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط.

٢- يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام “لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري”، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

٣- تُبلّغ الهيئة المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

العشرون: يتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من نظام النقل العام على الطرق، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

الحادي والعشرون: تُنشر هذه الإجراءات والشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة
١ ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٢ ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٣ ممارسة النشاط بترخيص ملغى ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٤ ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال
٥ عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٦ عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٧ عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٨ تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٩ تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة ١٠٠٠ ألف ريال
١٠ تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١١ تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة ١٠٠٠ ألف ريال
١٢ تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ بطاقة سائق ملغية ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
١٣ تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية ١٠٠٠ ألف ريال
١٤ استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٥ تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٦ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
١٧ عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي ١٠٠٠ ألف ريال
١٨ عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
١٩ عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل

أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

٢٠٠٠ ألفا ريال
٢٠ عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٢١ عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة ٢٠٠٠ ألفا ريال
٢٢ عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English
صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة حماية حقوق المسافرين

English

الباب الأول:
التعريفات والأهداف والنطاق

المادة الأولى:
تعريف المصطلحات

أولاً: لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بالكلماتِ والعباراتِ الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١) المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢) الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

٣) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

٤) الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٥) النظام: نظام الطيران المدني.

٦) اللائحة: لائحة حماية حقوق المسافرين.

٧) المُسافِر: الرّاكب المتعاقد مع الناقلِ الجوي الذي يُشغّل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذهِ اللائحة.

٨) إدارة حماية حقوق المسافرين: الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة المسائل المتعلقة بحماية حقوق المسافرين.

٩) وحدة حقوق السحب الخاصة: وحدة الحساب المعتمدة في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي المحررة في مونتريال عام ١٩٩٩م، لتحديد قيم التعويض في مقابل العملة المحلية، ويتم تحديثها بشكلٍ دوريٍّ من قبل صندوق النقد الدولي.

١٠) تذكرة السّفر: مستندٌ أو سجلٌّ إلكترونيّ صادرٌ عن الناقلِ الجوي يتضمن حجزاً مؤكداً لنقل المسافرِ من نقطة المغادرة إلى نقطة الوصول على رحلةٍ معينة بتاريخ ووقت معينين ومقعد محدد ودرجة خدمة معينة.

١١) النقل العارض: النقل الجوي التجاري غير المُنْتَظَمْ للأشخاصِ والأمتعةِ المصاحبةِ لهم، على أساس المدة الزمنيّة، أو مسافة الرحلة، أو على أساس الرحلة عندما تُشغّل كاملَ حمولةِ الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

١٢) ذوو المُتطلّبات الخاصة: الأشخاص ذوو الإعاقة والمسافرون الذين يتطلّبُ سفرهم القيام بترتيباتٍ مُسبقة مع الناقل الجوي لإنهاء إجراءات سفرهم وصعودهم إلى الطائرة، ويشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، وأصحاب الوزن الزائد، أو الذين لديهم صعوبة مؤقّتة في الحركة لأسباب طبية.

١٣) الأمتعة المُصاحِبة: الأمتعة التي يحملها المسافر معه في مقصورة الطائرة.

١٤) الأمتعة المُسجَّلة: الأمتعة التي يقبل الناقل الجوي نقلها في مخزن الطائرة المُخصّص للأمتعة.

١٥) الحجز الفائض: ممارسة بيع الحجوزات من الناقل الجوي أكثر مما يمكن للطائرة استيعابه في عدد المقاعد.

١٦) رفض الإركاب: رفض نقل المسافر على الرحلةِ المُحدَّدة بالحجز بسبب الحجز الفائض.

١٧) القوة القاهرة: حدثٌ أو ظرفٌ استثنائيٌّ خارجٌ عن سيطرةِ الناقلِ الجوي؛ لا يُمْكِنُ توقّعَهُ أو التنبؤ به أو تجنبه خلال ممارسة النشاط الاعتيادي، ويكون هذا الحدثُ سبباً في تأخّر الرحلات أو تغيير الجدول الزمني لرحلات الناقل الجوي أو إلغائها.

١٨) المقصد النهائي: النقطةُ التي تنتهي عندها الرحلة، سواءً كانت دون توقف أو متتابعة، وفقاً للحجز المتفق عليه.

١٩) الأدوات والأجهزة المساعدة: وتشمل على سبيل المثال أيُ كرسيٍ متحركٍ يدوي أو كهربائي أو مشاية أو عصا أو عكاز أو أطراف اصطناعية أو أية مساعدة أخرى مُصمَّمة خصيصاً لمساعدة شخصٍ يعاني من إعاقة أو محدودية في الحركة وتتطلب حالته استخدام هذه الأدوات للتنقل.

٢٠) التأخير على المَدْرَجْ: الوقت الذي تبقى فيه الطائرة على الأرض، بالنسبة للمغادرة من وقت اكتمال التصعيد للطائرة حتى وقت إقلاعها وبالنسبة للوصول من وقت هبوطها على المدرج لحين إتاحة النزول للركاب.

٢١) سعر التذكرة: كامل السعر المدفوع للتذكرة شاملاً الضرائب وأية رسوم أخرى، بما في ذلك الرسوم الإدارية التي يفرضها الناقل الجوي مقابل جميع الخدمات الاختيارية وغير الاختيارية المُدْرَجة في التذكرة.

٢٢) مُنَظِّم رحلات: كل مرخص له يقومُ بتنظيمِ رحلاتٍ وبرامج سفر وبيعها وتسويقها داخل المملكة أو خارجها للعموم؛ وبشكل منتظم بمقابلٍ ماليٍّ، ويشمل ذلك توفير النقل الجوي ضمن باقة السفر.

٢٣) الرعاية: العناية والخدمات اللازمة التي يجب على الناقل الجوي تقديمها للمسافرين بموجب هذه اللائحة.

٢٤) المساندة: الإرشادات والتوجيهات والمعلومات التي يلتزم الناقل الجوي بتقديمها للمسافرين عند عدم تمكنه من الوفاء بالالتزامات المناطة به بموجب عقد النقل.

ثانياً: ما لم يَرِدْ تعريفه في هذه اللائحة من مصطلحات، يُؤخذ بالتعريفِ المُخصَّص له في المعاهدات الدولية المنضمّة إليها المملكة أو النظام، أو التشريعات ذات العلاقة.

المادة الثانية:
الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى:

١. المساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها.

٢. تنظيم أنشطةِ تقديم الخدمة للمسافر من الناقل الجوي، وتحقيق التكامل المُستدام.

٣. تحسين تجربةِ المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها، عَبْرَ تقديمِ أدواتِ الرعايةِ والمساندةِ اللازمة.

٤. تعزيز حفظِ حقوقِ المسافرِ لغاية الحصولِ على نقلٍ مُنظَّمٍ وآمنٍ ومراعٍ لاحتياجات المسافر.

المادة الثالثة:
النطاق والتطبيق

مع عدم الإخلال بأحكام النظام والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق أحكام هذه اللائحة على:

١. الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً.

٢. الرحلات القادمة للمملكة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم تطبق على المسافر أنظمة بلد المغادرة.

٣. جميع المسافرين شاملاً المسافرين بتذاكر مخفضة أو الحاصلين على مزايا وفقا لبرامج الولاء المقدمة من الناقل الجوي.

٤. المسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات.

٥. شكاوى المسافرين المتعلقة بالأمتعة للرحلاتِ القادمةِ إلى المملكة بواسطة ناقلٍ جويٍّ أجنبيٍّ.

المادة الرابعة:
العلاقة التعاقدية

١. تنشأ العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والمسافر وتكون خاضعةً لأحكام هذه اللائحة بمجرد إصدار الحجز.

٢. عند إتمام الرحلة، أو أي جزء منها، من خلال ناقلٍ فعليٍّ، يكون الناقل الفعلي مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذه اللائحة تجاه المُسافرِ في حدودِ النّقل الذي قام به، في حين يكون الناقل المتعاقد مسؤولاً عن كامل النقل.

٣. تقع على الناقلِ الجويِ مسؤوليةُ توفيرِ الخدماتِ المنصوصِ عليها في هذه اللائحة، ولا يجوزُ له الاحتجاج بعدم توفّرها، أو عدم إمكان توفّرها، ما لم يُخْطِر المسافر بذلك عند إجراء الحجز.

الباب الثاني:
حقوق المسافرين

المادة الخامسة:
حقوق المسافر

يلتزمُ الناقلُ الجوي بتوفيرِ الحقوق الآتية للمسافر:

١. الشفافيّة: يُقَدَّمُ للمسافرِ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الحجز وفقاً لعقد النقل الجوي، وكذلك المتعلقةِ بآليةِ معالجةِ تأخير الرحلات أو إلغائها، أو رفض الإركاب، أو تأخّر الأمتعة أو تلفها، وغير ذلك، وفقاً للتفصيل الوارد في هذه اللائحة. بالإضافة إلى الإعلان عن مكوِّنات سعر التذكرة بشكل واضح وغير مُضلِّل، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الترويجية المُخَفَّضَة.

٢. فعالية قنوات التواصل: يُمَكّنُ المسافر من التواصل بشكل سريع وفعّال مع الناقل الجوي، لإتمام عملية الحجز وإجراءات السفر، والحصول على الرعاية والمساندة اللازمة عند الحاجة داخل وخارج المطار.

٣. الالتزام بالمواعيد المُحدَّدَة في جدول الرحلات: الالتزامُ بمواعيدِ وقتِ المغادرةِ والوصولِ المُقرَّرَة في جدول الرحلات؛ والمُبيَّنَة في الحجز.

٤. عدم رفض الإركاب: الالتزام بإركاب المسافر على الرحلة وفقاً للحجز، وتوفير الرعاية والمساندة اللازمة عند تعذر ذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٥. تسليم الأمتعة المُسجَّلة: تسليم الأمتعة المُسجَّلة في ذات الوجهة المتفق عليها في الحجز؛ سليمة ودون تأخير.

٦. برامج الولاء: توضيحُ شروط وأحكام برامج الولاء للمسافر، والالتزام بجميع الوعود والمزايا المُضمَّنة بها، شريطة ألا يؤدي ذلك لمخالفةِ أحكامِ هذه اللائحة.

٧. الرعاية والمساندة: تقديمُ الرعاية والمساندة اللازمة في الحالات التي تقتضي ذلك، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٨. التعويض: تعويض المسافر في الحالات التي تقتضي التعويض، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة:
التزامات المسافر

يلتزم المسافر بما يأتي:

١. الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل المُعلنة من قبل الناقل الجوي قبل إنشاء الحجز.

٢. تزويد الناقل الجوي بمعلومات التواصل الصحيحة الخاصة به عند الحجز.

٣. الحضور للمطار في الوقت المُحدَّد من الناقل الجوي؛ لإنهاء إجراءات السفر، والتواجد عند بوابة المغادرة وفق التعليمات المُعلنة من الناقل الجوي.

٤. استكمال كافة مستندات ومتطلّبات السفر النظامية، وفقاً لأنظمةِ وتعليماتِ دولة المغادرة ودولة الوصول ودول نقاط التوقّف.

٥. الإفصاح عن أيةِ إعاقةٍ أو متطلّباتٍ خاصةٍ -إن وجدت- أثناء إنشاء الحجز.

٦. الالتزام بالذوق العام، وعدم القيام بأيِ عملٍ من شأنه التأثير على سلامةِ الرحلةِ أو تعطيل إقلاعها في الوقت المحدد لها، أو ما يمكن معه أن يُعتبر راكباً مشاغباً وفقاً للمادة (١٦٨) من النظام.

المادة السابعة:
التزامات الناقل الجوي

يلتزم الناقل الجوي بما يأتي:

١. التأكّد من استيفاء المسافر للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المقصد النهائي، أو المطارات التي يتم النقل عبرها.

٢. توضيح شروط وأحكام عقد النقل الجوي بشكلٍ مُبسَّطٍ ومقروءٍ للمسافر باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن ما يأتي:

  • أسعار التذاكر.
  • ‌جداول الرحلات.
  • ‌مزايا برامج الولاء.
  • ‌الخدمات المُتاحة للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلَّبات الخاصة.
  • ‌آلية التواصل في حالات التأخير، أو الإلغاء، أو رفض الإركاب، أو تلف الأمتعة، أو تأخّرها.
  • ‌آلية الحصول على الرعاية والمساندة والتعويض في حالات تأخّر الرحلات أو إلغائها أو رفض الإركاب.

٣. نشرُ هذه اللائحة بهدف التوعية في موقعه الإلكتروني ونقاط البيع الخاصة به، بالإضافة إلى سياساته والإجراءات الخاصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية.

٤. إبلاغ المسافر فور توفّر المعلومات المُتعلّقة بتقديم موعد الرحلة، أو رفض الإركاب، أو إلغاء الرحلة، أو تأخّرها، ويشمل الإبلاغ أي تأخيراتٍ إضافيةٍ وفقاً للتفصيل الوارد في هذه اللائحة، ويلتزم ببيان ما يلي:

‌أ. ‌سبب التقديم أو رفض الإركاب أو التأخير أو الإلغاء.

‌ب. خيارات ‌التعويض المُسْتَحقّة للمسافر.

‌ج. نوع الرعاية والمساندة التي يوفّرها الناقل الجوي للمسافر.

٥. التواصل مع المسافر في الحالات المتعلقة بالرعاية والمساندة والتعويض، ولا يُعفى من ذلك حال عدم اشتراك المسافر في خدمة الرسائل النصية المدفوعة.

٦. تزويد الهيئة، دون تأخير، بجميع المعلومات والسجلات والإثباتات والمستندات اللازمة للرحلات المعينة بما فيها التسجيلات المسموعة والمرئية والسجلات الإلكترونية والتقارير التي تطلبها.

٧. يلتزم الناقلُ الجويُّ بتوفير نظام يختصُّ بحمايةِ حقوقِ المسافرين تعتمده الهيئة، على أن يتضمن النظام آلية مناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه المسافر، وأن يضمن توفير الموارد اللازمة لدعم المسافر عند حدوث أي اضطراب تشغيلي.

المادة الثامنة:
الإعلانات والأسعار

١. يلتزم الناقل الجوي بالإعلان عن أية رسومٍ تُضاف إلى السعر المُعلن في ذات المادة الإعلانية المستخدمة؛ شاملاً أية ضرائب مُستحقة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بإيضاح الرسوم المترتبة على أية تغييرات أو تعديلات يرغب المسافر بها عند إجرائه للحجز أو التعديل عليه.

٣. لا يجوز للناقلِ الجويِ تقديم معلوماتٍ مضللةٍ عن أسعارِ الخدماتِ وآلياتِ تقديمها عند الإعلان عنها.

المادة التاسعة:
تقديم الرحلات

١. يُحظر على الناقل الجوي تقديم الرحلات عن مواعيدها؛ ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة ذلك، وفق تقارير مُعتمدة من الهيئة.

٢. يُخيَّر المسافر بين قبول الرحلة التي تم تقديمها أو الحصول على رحلةٍ بديلةٍ مناسبة له.

٣. يعامل الفارق الزمني بين الرحلة الأصليّة والرحلة البديلة التي قَبِل بها المسافر وفقاً لأحكام تأخير الرحلات الواردة في هذه اللائحة.

٤. يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحلة عن موعدها، وتُعدُّ الرحلة في حكم المُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة، وتُطبَّقُ عليها أحكام التعويض.

المادة العاشرة:
تأخير الرحلات

١. يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المُعلن ومواعيد الرحلات المُبيَّنة في الحجز، ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك، وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخّر الرحلة وبحد أدنى (٤٥) دقيقة قبل وقت المغادرة؛ على أن يُحدَّد في الإبلاغ؛ الوقت الجديد للمغادرة.

٣. يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأية تأخيرات إضافية كل (٣٠) دقيقة، وتُعامل مُدَد التأخير المُتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة مُتصلة.

٤. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣-ج) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، يتحمّلُ الناقلُ الجوي تكاليفَ تمديدِ إقامةِ المسافر، وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخّر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقرّ إقامةٍ مقابل أجر، سواءً كان هذا المقرّ فندقاً أو أية وحدةٍ سكنيّة أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل، وتقديم المساندة اللازمة لذلك.

٥. تُعالجُ حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها؛ على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.

٦. يُحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر مقارنةً بوقت الوصول المُحدَّد في الحجز. ويُمنح التعويض وفقاً للآتي:

‌أ. ما يعادل (٥٠) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة ثلاث ساعات إلى ست ساعات.

‌ب. ما يعادل (١٥٠) وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من ست ساعات.

٧. يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخّر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على (٢) ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أية رسوم.

٨. في حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من (٥) خمس ساعات؛ يحق للمسافر اعتبار الرحلة على أنها ملغاة، والحصول على التعويض وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.

المادة الحادية عشرة:
التأخير على المَدْرَج

١. يلتزم الناقل الجوي طوال فترة تأخّر الطائرة على المَدْرَج بتوفير الآتي:

‌أ. الوصول إلى دورات المياه إذا كانت الطائرة مُجهَّزة بذلك.

‌ب. التهوية المناسبة، والتبريد، أو التدفئة.

‌ج. الطعام والشراب.

‌د. تمكين المسافر من الاتصال بأشخاصٍ خارج الطائرة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بإتاحة خيار النزول من الطائرة للمسافر إذا بلغت مدة تأخّر الطائرة على المَدْرَج قبل المغادرة أو الوصول (٣) ثلاث ساعات، ما لم يخالف ذلك دواعي الأمن والسلامة.

٣. تُعطى الأولوية في النزول من الطائرة عند إتاحته للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي المتطلّبات الخاصة، والمساعد أو المرافق لهم، سواءً كان شخصاً أو حيواناً.

٤. يحق للمسافر إذا اختار النزول من الطائرة قبل المغادرة مُطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها مُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة:
إلغاء الرحلات

١. لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المُنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة، أو لدواعي الأمن والسلامة، وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

٢. يُراعي الناقل الجوي عند إبلاغ المسافر بإلغاء الرحلة ما يأتي:

‌أ. أن يَعرِضْ على المسافر الرحلات البديلة المُتاحة.

‌ب. أن يُوضِّح للمسافر حقوقَه في الرعاية والمساندة والتعويض.

٣. إذا قَبِلَ المسافر برحلةٍ بديلة فلا يَستحق تعويض إلغاء الرحلات، وتطبّق أحكام تأخير الرحلات الواردة في هذه اللائحة على الفارق الزمني بين الرحلة الأصلية والرحلة البديلة.

٤. يحق للمسافر فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله الرحلة البديلة، ويُعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

٥. يترتّب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة متضمناً أية رسوم إضافية قام المسافر بدفعها لإتمام الحجز، كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة، وغيرها.

٦. يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من الناقل الجوي، وفق الأحكام الآتية:

أ‌- استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (٥٠%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من ٦٠ يوماً إلى قبل ١٤ يوماً من وقت المغادرة.

ب‌- استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (٧٥%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من ١٤ يوماً إلى قبل ٢٤ ساعة من وقت المغادرة.

ت‌- استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (١٥٠%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من ٢٤ ساعة إلى حين وقت المغادرة.

٧. عند إلغاءِ رحلةٍ تندرج ضمن الرحلات المُخفَّضة نتيجة لعروض أعلنها الناقل الجوي، يتم التعويض وفق أعلى قيمة سعرية للدرجة التي تم حجزها وفق التعرفة المعتمدة.

٨. في حال إلغاء رحلة في المطارات التي لا تتوفر فيها رحلات مستمرة بشكل يومي، يجب على الناقلِ الجوي توفير وسيلة نقل أخرى بعد موافقة المسافر لتأمين وصوله إلى مقصده أو إلى أقرب مطار يمكن أن يغادر منه لنقطة الوصول.

المادة الثالثة عشرة:
رفض الإركاب

١. يلتزمُ الناقل الجوي ببذل الجهد اللازم للحد من رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض.

٢. يلتزمُ الناقل الجوي بترقية درجة الإركاب للمسافر إلى الدرجة الأعلى دون مقابل، عند توفّر مقاعد بديلة على ذات الرحلة.

٣. تُطبَّقُ الأحكام المتعلقة بحالة تخفيض الدرجة الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة، عند توفّر مقعد على درجةٍ تقل عن الدرجة التي حجز عليها المسافر وقبوله به.

٤. يجوز للناقل الجوي الإعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرضٍ يُقدِّمه لهم.

٥. عند رفضِ إركابِ مسافرٍ بسببِ الحجز الفائض، يجب على الناقل الجوي القيام بما يأتي:

‌أ. أن يُوضِّح للمسافرِ حقوقَه بطريقةٍ مكتوبةٍ وواضحةٍ، وأن يُقدِّم له الرعاية والمساندة اللازمة في هذا الشأن.

‌ب. ‌أن يُتيح للمسافر حق الاختيار بين أن يقوم بالسفر على رحلة أخرى لذات الناقل الجوي أو لناقلٍ جوي آخر، على أن يتحمَّل الناقلُ الجوي فارق تكلفة الإركاب إن وجدت.

٦. في حال قبول المسافر المرفوض إركابه للرحلة البديلة، تُعامل المدة الزمنية بين الرحلة التي رفض الإركاب عليها وبين الرحلة البديلة؛ وفقاً لأحكام تأخير الرحلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٧. للمسافر حق رفض الإركاب وفسخ التعاقد، ويلتزم الناقل الجوي بإعادة قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، بالإضافة إلى تقديم تعويض يعادل (٢٠٠%) من تلك القيمة،

٨. يُعفى الناقل الجوي من التعويض عن رفض الإركاب في حال توفيره رحلة بديلة خلال ساعتين من الوقت الأصلي المحدّد للمغادرة.

٩. يُستثنى من رفض الإركاب الفئات الآتية:

‌أ. المسافرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب. ذوو المتطلّبات الخاصة.

‌ج. الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة للعمالة المنزلية المُرافِقة.

‌د. القاصر الذي ليس لديه مُرافِق.

‌ه. مجموعات السفر.

المادة الرابعة عشرة:
تخفيض الدرجة

١. لا يُعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة رفضاً للإركاب حال موافقة المسافر.

٢. يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر عند قبول تخفيض الدرجة عن كامل فرق السعر بين درجة الإركاب الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها للجزء الذي تم تخفيض درجة الإركاب من الرحلة، وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويضه تعويضاً يعادل (٥٠%) من تلك القيمة، ولا يُعد هذا التعويض بديلاً عن أي تعويضات أخرى أو أضرار ناتجة عن تخفيض درجة الإركاب.

٣. إذا قرّر المسافر فسخ التعاقد يجب على الناقلِ الجويِ إعادةَ قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، بالإضافة إلى تقديم تعويض يعادل (٢٠٠%) من قيمة التذكرة.

المادة الخامسة عشرة:
الأمتعة

١. للمسافر الحق في نقل الأمتعة وفقاً للمنصوص عليه في الحجز، بما في ذلك الأمتعة المصاحبة في مقصورة الطائرة والأمتعة المُسجَّلة، بشرط استيفائها لشروط وأحكام عقد النقل الجوي من حيث العدد المسموح به والأبعاد والوزن.

٢. يلتزم الناقل الجوي بتسجيل الأمتعة على المسافر وفقاً للعدد المسموح به لكل مسافر دون زيادة؛ ما لم تكن أمتعة زائدة يتم احتساب قيمة شحنها بشكل منفصل.

٣. على الناقلِ الجوي أن يتيح للمسافرِ آليات التسجيل والإفصاح المطلوبة رقمياً وورقياً في حال استدعت الحاجة التعامل مع الأمتعة بطريقة استثنائية، مثل الأمتعة الإضافية أو الأمتعة كبيرة الحجم أو الأمتعة ذات القيمة العالية التي تتطلب إفصاحاً.

٤. يستحق المسافر تعويضاً من الناقل الجوي في حال تأخّرت أمتعته عن الوصول للمقصد النهائي وفقاً لما يأتي:

‌أ. ما يعادل (١٤٨) وحدة حقوق سحب خاصة، عند تأخّر وصول الأمتعة عن وقت الوصول المُحدّد بالحجز، وذلك عن اليوم الأول.

‌ب. ما يعادل (٦٠) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير؛ اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى (١٢٨٨) وحدة حقوق سحب خاصة.

٥. تُعاملُ حالات فقدان أو تلف أو تضرّر الأمتعة وفقاً لما يأتي:

‌أ. يُعوَّض المسافر عن فقدان أمتعته ب (١٢٨٨) وحدة حقوق سحب خاصة.

‌ب. يُعوَّض المسافر عن تلف أو تضرّر أمتعته بما لا يتجاوز (١٢٨٨) وحدة حقوق سحب خاصة.

‌ج. يُعفى الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التضرّر أو التلف ناتجاً عن خلل كامن أو عيب ذاتي في الأمتعة.

‌د. إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال (٢١) واحد وعشرين يوماً من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة.

٦. يَلْزَم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مُسجَّلة من خلال النماذج المُعدَّة لذلك من قِبَلِ الناقل الجوي، ويُحتَسَبْ التعويض وفقاً للقيمة المُعلنة في نموذج الإفصاح.

٧. تُعامل بشكلٍ مستقل كلّ قطعةٍ إضافيةٍ، كالأمتعة الزائدة، بالتعويض المقرَّر وفقاً لأحكامِ هذهِ المادة.

٨. تنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتم فيها قبول الأمتعة من قِبَلِ الناقل الجوي، ثم تستلزم الظروف إعادة تسليمها للمسافر لعدم تمكّنه من السفر لأي سبب كان.

المادة السادسة عشرة:
نقاط التوقّف والرحلات المُتتابعة

١. لأغراض هذه اللائحة، يُعد النقل الذي يقوم به عددٌ من الناقلين المُتتابعين نقلاً واحداً لا يتجزأ إذا ما اتفق المسافر والناقل الجوي على اعتباره عملية نقل واحدة، سواءً كان الاتفاق بشأنه قد أُبرم في صورة عقد واحد أو سلسلة من العقود.

٢. عند تقديم الخدمة من خلال ترتيبات تجارية أو تحالفات استراتيجية كالتشغيل بموجب الرمز المشترك، فإن الناقل المتعاقِد يلتزم بأن يُعلن للمسافر بوضوح، من خلال نقطة البيع، عن الناقل أو الناقلات التي يرتبط معها المسافر بعلاقة تعاقدية لإتمام تلك الرحلة.

٣. يلتزم الناقل الجوي بتوضيح كافة نقاط التوقّف التي يتضمنها مسار الرحلة المُتتابعة، سواءً كانت على ذات الطائرة أو على طائرة أخرى، وتحديد الناقل الفعلي لكل جزء في الرحلة.

٤. إذا ألغى الناقل الجوي إحدى الوجهات المُحدَّدة في خط سير لرحلةٍ مُتتابعةٍ ضمن الحجز المُؤكّد، فعليه إبلاغ المسافر، وللمسافر إعادة جدولة الرحلة بما يتلاءم معه، أو فسخ التعاقد والمُطالبة بمعاملة الرحلة على أنها مُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة.

٥. لا يجوز للناقل إضافة نقاط توقّف لم يتم الإشارة لها في الحجز المُؤكّد، مع الالتزام بإيضاح ما إذا كانت الرحلة بدون توقّف أو فيها نقاط توقّف، وذلك عند إنشاء الحجز.

٦. يحق للمسافر طلب التعويض على أساس (١٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة لكل نقطة توقّف إضافية لم يُعلن عنها الناقل الجوي عند إنشاء الحجز، ولا يُعفى من تقديم التعويضات حال تأخّر وصول الرحلة.

٧. عند إشعار المُسافر بإضافةِ نقطةِ توقّف بعد إصدار التذكرة، يحق للمُسافِر فسخ التعاقد واسترداد قيمة التذكرة دون خصم أي رسوم.

٨. يُستثنى من أحكام هذه المادة نقاط التوقّف التي تُضاف لأغراض الأمن والسلامة أو معالجة حالة طارئة على متن الطائرة، على أن يتم تسجيلها بتقارير معتمدة من الهيئة.

المادة السابعة عشرة:
الرعاية والمساندة

١. يلتزمُ الناقلُ الجوي عند قيامه برفض إركاب، أو إلغاء رحلة، أو تأخيرها؛ بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تُقدَّم على النحو الآتي:

‌أ. ‌مُرطِّبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى.

‌ب. ‌وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (٣) ثلاث ساعات من وقت المغادرة.

‌ج. ‌سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير (٦) ست ساعات من وقت المغادرة.

٢. يلتزمُ الناقلُ الجوي بتقديم المساندة اللازمة أثناء فترة الرعاية.

٣. يتعينُ على الناقل الجوي تعويض المسافر حال عدم تقديمه لأيٍ من خدمات الرعاية المُسْتَحَقَّة للمسافر وفقاً للآتي:

‌أ. (١٠) وحدات سحب خاصة عند عدم تقديم المُرطِّبات والمشروبات.

‌ب. (٣٠) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم الوجبة الملائمة.

‌ج. (١٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة عند عدم تقديم السكن الفندقي والمواصلات من وإلى المطار.

٤. التعويض المالي لا يعفي الناقل الجوي من الالتزام بالرعاية والمساندة اللازمة.

المادة الثامنة عشرة:
المسافرون من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة

١. يجب على المسافرِ من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة الإفصاح للناقل الجوي بشكلٍ واضحٍ عن حالتهِ عند إنشاءِ الحجز وتقديم ما يثبت ذلك للناقلِ الجوي، ويستثنى من ذلك كبار السن.

٢. يلتزم الناقل الجوي بالسماح للمسافرين من الأشخاص ذوي الاعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة باصطحاب الأجهزة والمعدات اللازمة للحركة مجاناً، بالإضافة للوزن المسموح به للمسافر، واعتبارها كأمتعة ذات أولوية.

٣. في حال وجود حيوانات مساعدة للمسافر، فعلى الناقل الجوي الموافقة على اصطحابه دون رسومٍ إضافيةٍ؛ شريطةَ تقديمِ شهادةٍ خطيةٍ من قبل جهة مُختصة تُثبت أن الحيوان قد تم تدريبه على مساعدة المسافر من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة.

٤. في حال كانت الأدوات والأجهزة المساعدة ذات قيمة مرتفعة، يجب على المُسافرِ الإفصاح عن ذلك للناقلِ الجوي.

٥. في حال تلف أو تضرّر الأدوات والأجهزة المساعدة، يتم التعويض عنها بقيمة الضرر الناشئ عن ذلك.

٦. تُستثنى الأجهزة والمعدات اللازمة المُتعلِّقة بالمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلّبات الخاصة في جميع الأحوال التي تتطلّب من الناقل الجوي القيام بعملية تخفيف وزن الطائرة من خلال إنزال بعض الأمتعة، ويجب على الناقل الجوي ضمان وصولها مع المسافر.

٧. يلتزم الناقل الجوي بتأمين كرسيّ بديل مباشرة حال عدم وصول الكرسيّ المتحرك على ذات الرحلة، وللمسافر حق الحصول على تعويض قدره (١٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة حال عدم توفير كرسي بديل وتسري أحكام الأمتعة المسجلة المتعلقة بالتعويض والمنصوص عليها في هذه اللائحة عن التأخير في وصول الكرسي المتحرك.

٨. يُعوّض المسافر من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة في حال رفض إركابه بعد إصدار تذكرة حجز مؤكّدة بما يعادل (٢٠٠%) من إجمالي قيمة التذكرة بالإضافة لاسترداد كامل قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم.

المادة التاسعة عشرة:
النقل العارض

١. مع عدم الإخلال بالأنظمة والأحكام المتعلّقة بالحج والعمرة وأنظمة وزارة السياحة، تنطبق جميع أحكام هذه اللائحة على النقلِ العارض.

٢. على الناقل الجوي عند التعاقد مع المسافر من خلال مُنظّم رحلات، أن يُقدِّم للمسافر جميع خدمات الرعاية والمساندة، وأن يقوم بتعويضه في الحالات التي تقتضي التعويض.

٣. يكون استرداد قيمة تذاكر السفر في الأحكام التي تقتضي الاسترداد من خلال مُنظِّم الرحلات الذي قام بعملية الحجز.

المادة العشرون:
القوة القاهرة

١. يلتزم الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة بالآتي:

أ‌- إشعار المسافر بالمستجدات والتغييرات المرتبطة بالحالة؛ ابتداءً من وقت الإعلان عن الحالة، وعلى مدار الساعة، وحتى انتهائها.

ب‌- تقديم خدمات المساندة الملائمة في هذه الحالات وفقاً للمتطلّبات المُبيَّنة في هذه اللائحة.

٢. لا يجوز للناقل الجوي الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كانت المخالفة لأحكام هذه اللائحة عائدة لخللٍ فنيٍ في الطائرة، أو لظروفٍ تشغيلية، أو جدولة، أو سوء تقدير من جانبه أو من جانب أحد موظفيه، أو أن تكون ناتجة عن إهمالٍ أو تقصيرٍ منه أو من وكلائه.

٣. للمسافرِ حق فسخِ التعاقدِ حال امتداد القوة القاهرة لأكثر من (٣) ساعات للرحلات الداخلية أو أكثر من (٦) ساعات للرحلات الدولية وللمسافر حقّ استرداد قيمة التذكرة دون خصم أي رسوم.

٤. يُعفى الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة من التعويضات الواردة في هذه اللائحة، وفق تقارير معتمدة من الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
الاسترداد والتعويضات

١. يلتزم الناقل الجوي بإتمام عملية الاسترداد و/أو التعويض المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوماً من تاريخ حدوث الواقعة محل المطالبة.

٢. تكون آلية استرداد سعر التذكرة وفق وسيلة الدفع المستخدمة لشراء التذكرة، ما لم تتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية والعشرون:
تقديم الشكاوى

يجب على الناقل الجوي أن يضع آلية مُعلنة وواضحة لاستقبال الشكاوى من المسافرين وإشعارهم باستلامها وبطريقة معالجتها والرد عليها، على أن تعتمد هذه الآلية من قبل الهيئة.

الباب الثالث:
أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون:
اختصاص إدارة حماية حقوق المسافرين

١. تختص إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة، والرقابة على تنفيذها، ويجوز لها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

أ‌- إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها.

ب‌- الإشراف على إرشاد المسافرين في كل ما يتعلق بحقوقهم وآلية التعامل معها، وذلك في نطاق أحكام اللائحة.

ت‌- استلام شكاوى المسافرين ضد الناقلات الجوية فيما يدخل في نطاق حماية حقوقهم، ومراجعتها وتحليلها ومعالجتها وفق سياسةٍ تصدرها الهيئة.

٢. يلتزم الناقل الجوي بتقديم التقارير لإدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة، وفقاً لما تُقرِّره بشأن الحالات الخاضعة لهذه اللائحة وكيفية معالجتها.

٣. يلتزم الناقل الجوي بتمكين إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة من الوصول إلى جميع الأنظمة التقنية ذات العلاقة دون قيد أو شرط، وذلك بغرض التدقيق والتأكّد من تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون:
استيفاء المستندات

يتحمل الناقل الجوي المسؤولية الناجمة عن التقصير في التأكّد من استيفاء المسافر للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المقصد النهائي أو المطارات التي يتم النقل عبرها، ويدخل في ذلك تحمّل تكاليف إعادة المسافر إلى النقطة التي غادر منها وسكنه إذا استلزم الأمر، وتقديم الرعاية والمساندة.

المادة الخامسة والعشرون: الغرامات

مع عدم الإخلال بالتعويضات المُستحقَّة للمسافرين المنصوص عليها في هذه اللائحة، يُعاقَب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال عند مخالفة أحكام هذه اللائحة وما يصدر بموجبها وفقاً للمادة (١٦٩) من النظام.

المادة السادسة والعشرون:
التعويض على الأضرار اللاحقة

يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المُختصّة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المُترتِّبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المُبرم بينه وبين المسافر.

المادة السابعة والعشرون:
نقل الحيوانات

١. على الناقلِ الجويِّ بيان أحكام نقل الحيواناتِ الأليفةِ للمسافرِ قبلَ قبول نقلها على رحلاته.

٢. في حال إلغاء نقل الحيوان الذي أصدرت له تذكرة لنقله، فإن الناقل الجوي يتحمّل التكاليف المترتبة على ذلك الإلغاء بما لا يتجاوز ثلاثمائة (٣٠٠) وحدة حقوق سحب خاصة.

المادة الثامنة والعشرون:
الإعفاء من التعويض

يُعفى الناقل الجوي من التعويض المالي المرتبط بحالات تقديم الرحلات أو تأخيرها المرتبطة بأمن وسلامة النقل الجوي، وذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة، ولا يُعفى من واجب المساندة.

المادة التاسعة والعشرون:
تعديل اللائحة

لمجلس الإدارة صلاحية تعديل هذه اللائحة.

المادة الثلاثون:
النفاذ

يسري العمل بهذه اللائحة بعد (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتَحُلُّ محلَّ اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة بقرار المجلس رقم (٢٠/٣٨٠) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٣٨هـ، ويلغى كلّ ما يتعارض مع أحكامِها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٢هـ، بشأن «تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار تعديل/ تحديث/ تأجيل تطبيق من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك».

واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ -٠٢ /٤٣ /٢٠٢٣) في اجتماعها رقم (٤٣) المنعقد بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤هـ، بشأن إقرار تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات الوثيقة رقم (م.إ-١٦٢ -١٧ -٠٤ -٠٢) وفقاً للآتي:

أولاً: الهدف من التعديل:

– تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:

– تعديلات صياغية على المادة (١) المصطلحات والتعاريف.

– تعديلات صياغية على المادة (٢) المجال.

– تعديلات على بنود المادة (٤) التزامات المورّد.

– تعديل المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة – تعديلات صياغية وتعديل لإجراءات تقويم المطابقة وفقاً للإجراءات المتبعة.

– تعديلات صياغية على المادة (٩).

– تعديلات صياغية على المادة (١٠).

– تعديلات صياغية على المادة (١١) والمادة (١٢).

– تعديلات على الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.

– فصل الملحق (١-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي عن الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.

– حذف الملحق (٢) من اللائحة الفنية -نموذج تقويم المطابقة (Type ١a)- كون المنتجات الموردة من قبل الصانع أو الممثل القانوني ملزمة بإقرار المورد كإجراء تقويم للمطابقة وفقاً لما هو متبع من إجراءات.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري

English

ملاحظة وتنويه:

[تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة هذه الشروط من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من دقة المعلومات المدونة فيها، وعليها أن تلتزم بشأنها بما نصّت عليه الأحكام البديلة للمادة رقم ١٥٤ من اللائحة التنفيذية التي جاء بها قرار وزير المالية رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، ومراعاة أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية].

اتفاقية مشارطة التحكيم

بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حررت هذه الاتفاقية بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كلٍّ من:

الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثِّلها/ [اسم] بصفته/ [المنصب]، وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة]، هاتف: [الرقم]، ص.ب: [الرمز]، الرمز البريدي: [الرمز]، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].

ويشار إليه في هذه الوثيقة ب «الطرف الأول أو الجهة الحكومية».

الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/ مؤسسة] تأسّست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/ دولة] بموجب [الرخصة التجارية/ السجل التجاري]

رقم [∙]، ويمثِّلها في توقيع هذا العقد/ [الاسم]، حامل الجنسية [الجنسية]، وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية/ أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو موفوضاً بالتَّوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية] [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة]، هاتف: [الرقم]، ص.ب: [الرمز]، الرمز البريدي: [الرمز]، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].

ويشار إليه في هذه الوثيقة ب«الطرف الثاني أو المتعاقد»، ويشار إليهما مجتمعين ب «الطرفين» أو «الطرفان».

١- تمهيد:

أ- لما كان بين الطرفين [عقد/ عقود/ اتفاقية إطارية/ أمر شراء]، باسم [تتم كتابة اسم العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء]، وتاريخ [تقوم الجهة الحكومية بكتابة تاريخ العقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء].

ب- ولما كانت العقود أو الاتفاقيات الإطارية أو أوامر الشراء التي أشير إليها في الفقرة [أ] مبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه.

ج- ولما كان الطرفان قد اطّلعا على القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

د- ولرغبة الطرفين في حل المسائل -المشار لها في هذه الاتفاقية- عن طريق التحكيم المؤسسي (المسائل المشمولة بالتحكيم).

ه- ولما قام الطرف الأول بالحصول على موافقة وزير المالية الكتابية على اللجوء للتحكيم لحل النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم.

و- ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذه الاتفاقية «مشارطة تحكيم» ملحقة بالعقد المبرم بينهما والمشار إليه في الفقرة [أ] من هذا البند.

ز- وسعياً من الأطراف لسرعة فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتحكم الطرفين في الإجراءات، وحريتهم باختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع، فقد اتفق الطرفان على فض النزاعات في المسائل المشمولة بالتحكيم بواسطة التحكيم المؤسسي وفقاً للمواد التالية:

٢- التَّعريفات

حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبيَّن إلى جانبها، ما لم يقتضِ السياق خلافه:

٣- التحكيم المؤسسي:

أ- اتفق الطرفان بأن يتم إدارة النزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم عن طريق التحكيم المؤسسي.

ب- اتفق الطرفان أن يكون المركز السعودي للتحكيم التجاري -بصفتها مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولا تهدف إلى الربح، تأسّست بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤/٦/١٤٣٥هـ–، هو الجهة المعنية بالإشراف وإدارة النزاع والتحكيم في المسائل المشمولة في التحكيم وفضها. ويشار إليه في هذه الاتفاقية ب «المركز».

ج- تطبّق على المنازعة المنظورة القواعد والإجراءات المُتفق على اتباعها وهي المعمول بها لدى مؤسسة التحكيم المشار لها في الفقرة (ب) من هذا البند.

٤- الحلول الودية والتفاوض:

اتفق الطرفان بأن البدء في إجراءات التحكيم المتفق عليه في هذه الاتفاقية في المسائل المشمولة بالتحكيم ستبدأ بعد استنفاد الحلول الودية والتفاوض، وذلك ما لم تكن الحلول الودية والتفاوض قد استنفدت قبل إبرام هذه الاتفاقية.

٥- المسائل المشمولة بالتحكيم:

فيما لم يتم الاتفاق على خلافه صراحة في هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على الآتي:

أ- المسائل المشمولة بالتحكيم وقيودها هي «حصراً» الآتية:

[ملاحظة هامة: على أطراف هذه الاتفاقية الإيضاح وبشكل تفصيلي المسائل التي يشملها التحكيم والتي يتم اللجوء فيها حصراً لهيئة التحكيم والفصل فيها فقط دون غيرها من مسائل أخرى، وللأطراف الاتفاق على تقييد هذه المسائل، تشمل على سبيل المثال: صرف مستحقات المتعاقد، التأخر في تنفيذ العقد…].

ب- فيما عدا المسائل المشمولة بالتحكيم المبينة في الفقرة [أ] من هذا البند، لن ينعقد لهيئة التحكيم ولاية في المسائل الأخرى حتى وإن كانت ذات صلة بعقد أو اتفاقية إطارية أو أمر شراء أو تصرف، طرفاه الطرف الأول والثاني.

٦- هيئة التحكيم:

[ملاحظة: يجوز للجهة الحكومية أن تتفق مع المتعاقد على اختيار محكم واحد أو أكثر شريطة أن يكون العدد فردياً].

أ- اتفق الطرفان بأن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم هو [محكم واحد أو أكثر سواءً كان عضو هيئة التحكيم من ضمن القائمة المعدة لدى «المركز» أم من خارجها].

ب- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قُدِّم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

ج- على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:

١- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع المنصوص عليها في البند (٨) (النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم) من هذه الاتفاقية.

٢- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد/ العقود/ الاتفاقية الإطارية/ أمر شراء محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

٣- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، كما يجب أن يصدر الحكم به بالإجماع إذا كانت هيئة التحكيم ثلاثية.

د- لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.

ه- لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.

٧- مكان ولغة التحكيم:

[ملاحظة هامة: لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها، تكون لغة التحكيم اللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك، لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها].

يجرى التحكيم في مدينة [الرياض – المملكة العربية السعودية]، وتكون لغة التحكيم اللغة العربية.

٨- النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم:

اتفق الطرفان بأن أنظمة المملكة العربية السعودية هي الحاكمة وواجبة التطبيق على موضوع المنازعة المنظورة من قبل هيئة التحكيم في المسائل المشمولة بالتحكيم.

٩- المراسلات والبلاغات:

[ملاحظة هامة: يجوز للجهة الحكومية تعديل هذا البند والاتفاق بشأن الإبلاغات مع الطرف الثاني].

أ- مع مراعاة ما ورد في نظام التحكيم في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.

ب- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية -في محل إقامة المُبلِّغ أو في مقر عمله- امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

ج- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً -أو من ينوب عنه- أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في هذه الاتفاقية، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

د- إذا تعذَّر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (أ)؛ يعدّ التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

ه- لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.

٠١- مخالفة الأحكام المكملة في نظام التحكيم:

إذ استمر أحد طرفي هذه الاتفاقية في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام نظام التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة [يتم تحديد المدة باتفاق الطرفين] أو [خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة] [ملاحظة: يجب أن يتم اختيار أحد الخيارين]، عدَّ ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

١١- النزاع أمام جهات التقاضي:

إقرار الطرفين بمجرد إبرام هذه الاتفاقية يعتبر تنازلاً نهائياً عن أي دعوى مرفوعة من قبل أي طرف لدى أي جهة قضائية فيما يخص المسائل المشمولة بالتحكيم، ويلتزم بسحب دعواه المرفوعة.

٢١- التدابير المؤقتة أو التحفظية:

أ- يجوز لطرفي هذه الاتفاقية الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم -بناءً على طلب أحدهما- أن تأمر أيّاً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.

ب- إذا تخلَّف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

ج- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.

٣١- انتهاء إجراءات التحكيم:

١- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.

ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

د- صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام التحكيم.

٢- مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من نظام التحكيم، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

٤١- أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم:

اتفق الطرفان على تحمل أتعاب هيئة التحكيم والرسوم الإدارية والمصروفات الناشئة عن التحكيم مناصفة بغض النظر عن نتيجة الحكم. [ملاحظة: يجوز لطرفي الاتفاقية الاتفاق على خلاف ذلك].

٥١- أحكام عامة:

يقرّ ويوافق الطرفان وممثلوهما الموقعون أدناه على ما يأتي:

١- إحالة أي نزاع في المسائل المشمولة بالتحكيم ليتم الفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم.

٢- خضوع هذه الاتفاقية لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية.

٣- يتولى المركز إدارة النزاع وفق قواعد التحكيم وجدول الرسوم السارية لديه وقت بدء الإجراءات.

٤- تكون جميع الإخطارات والمراسلات التي تتم إعمالاً لأحكام مشارطة التحكيم صحيحة متى ما سلمت عن طريق البريد الإلكتروني أو العناوين المشار إليها في هذه الاتفاقية، ما لم يقم أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر والمركز بتغيير أي من هذه العناوين.

٥- المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية، وأي مرفقات، صحيحة ودقيقة وإذا طرأ أي تغيير على المعلومات المقدمة، فإننا نتعهد بإخطار المركز على الفور.

٦- استقبال جميع مراسلات المركز عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية (SMS).

٧- بالتوقيع على هذه الاتفاقية، يقر الطرفان باطّلاعهما على قواعد المركز وملاحقها والموافقة على الالتزام بها.

٨- يؤكد الشخص المفوض بإرفاقه للمستندات والوكالة اللازمة التي تثبت سلطة التصرف بالنيابة عن الطرف الممثل.

٦١- نسخ الاتفاقية:

[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذه الاتفاقية بأيِّ عددٍ من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية].

تمَّ تحرير وتوقيع هذه الاتفاقية من [اذكر عدد النسخ] نسخ أصلية، استلم كل طرف نسخة، وأُودعت نسخة في المركز.

٧١- التوقيع:

وتوثيقاً لما تقدَّم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية [اسم الاتفاقية]. [يذكر اسم الاتفاقية كاملاً].

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات

English

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم العام

English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:

النظام: نظام الأحوال الشخصية.

اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.

التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.

المادة الثانية

١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.

٢- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.

المادة الثالثة

يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.

المادة الرابعة

يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.

المادة الخامسة

فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.

المادة السادسة

للمحكمة -عند الاقتضاء – أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة السابعة

فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

المادة الثامنة

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.

المادة التاسعة

يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.

المادة العاشرة

يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.

المادة الثانية عشرة

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.

٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.

المادة الثالثة عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقا لنظام السياحة ولوائحه

English

أولاً:
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:

النظام نظام السياحة.
اللوائح أي لائحة صادرة تنفيذاً لأحكام النظام.
القواعد الأحكام والإجراءات المنظمة لإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر الناتج عن المخالفة، ورد المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
الوزارة وزارة السياحة.
الوزير وزير السياحة.
اللجنة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.
المخالفة كل واقعة تخالف أياً من أحكام النظام ولوائحه.
المخالف كل من ارتكب المخالفة سواءً كان فاعلاً أصلياً أو متبوعاً مسؤولاً عن أعمال تابعه الذي ارتكب المخالفة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
الضرر الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر نتيجة المخالفة.
المتضرر كل من وقع عليه ضرر نتيجة المخالفة، وتقدَّم للوزارة بشكوى لمطالبة المخالف بإعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفة، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف.
إعادة التأهيل كل إجراء أو تدبير من شأنه إزالة المخالفة أو الضرر الذي وقع نتيجة المخالفة أو التقليل من آثاره وإعادة الوضع إلى ما كان عليه إن أمكن.
التعويض عن الضرر قيمة مالية يدفعها المخالف لجبر الضرر الناتج عن المخالفة، ومنها تكاليف تصحيح الأوضاع وإعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذّر إعادة التأهيل، والمبالغ التي تحصَّل عليها المخالف بما يخالف أحكام النظام ولوائحه.
تقرير الزيارة وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج التفتيش.
مفتش السياحة من صدر في شأنه -منفرداً أو مع غيره- قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه.
الأنشطة السياحية ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدّد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير.
القوة القاهرة الحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للمخالف توقعه أو التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة الثانية

تنظم هذه الوثيقة الأحكام والإجراءات التي تطبقها اللجنة -وفقاً لاختصاصاتها- عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

ثانياً:
النظر في الحقوق المالية المطالب بها

المادة الثالثة

تتولى اللجنة -عند النظر في المخالفة- النظر في الحقوق المالية المطالب بها من المتضرر، وإلزام المخالف بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات عن الضرر أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف من المتضرر، وذلك بعد تلقي الوزارة الشكوى من المتضرر، ضد ممارس النشاط أو أحد عامليه -وفقاً للمادة التاسعة عشرة من لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية- وإحالة تقرير الزيارة للجنة للنظر في المخالفة، والضرر والحقوق المطالب بها، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة من الوزارة دون رد ممارس النشاط السياحي على موضوع الشكوى ومعالجتها، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة.

المادة الرابعة

يجب أن يتضمن تقرير الزيارة المتعلق بضبط المخالفة نتيجة شكوى المتضرر، بشأن الخدمات التي يقدِّمها أي من ممارسي الأنشطة السياحية، المعلومات التالية:

١- اسم المتضرر صاحب الشكوى، وجنسيته.

٢- مستند الحجز – إن وجد.

٣- معلومات الحساب البنكي للمتضرر.

٤- رقم وتاريخ قيد الشكوى لدى الوزارة.

٥- اسم ومعلومات المخالف.

٦- موضوع الشكوى والأضرار والحقوق المطالب بها وما يؤيد ذلك.

٧- ملخص عن الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن الشكوى ورد المخالف بشأنها وما تمّ بشأن معالجتها.

المادة الخامسة

للجنة عند النظر في الحقوق التي يطالب بها المتضرر أن تمنح المخالف أو المتضرر مهلة -تقدرها اللجنة- لتقديم الإفادة بشأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها والضرر -على أن تكون المدة ملائمة لما طلبت اللجنة تقديمه- وفي حال عدم تقديم تلك الإفادة في المهلة المحددة، فللجنة البتّ في المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها بناءً على تقرير الزيارة ومرفقاته.

المادة السادسة

إذا رأت اللجنة عند النظر في الضرر أو إعادة التأهيل وتقدير التعويضات عن الضرر، الحاجة إلى الاستعانة بخبير، أو برأي فني متخصص، أو طلب المتضرر، أو المخالف ذلك، فتقوم اللجنة بالاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو المتخصصين لتقديم المشورة أو الرأي، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، وفي جميع الأحوال يتحمل من صدر القرار ضده تكاليف الخبراء والمختصين، وتضمن اللجنة الإلزام بهذه التكاليف في قرار تحديد العقوبة.

المادة السابعة

إذا تبين للجنة أن الضرر الناتج عن المخالفة لا يدخل تحت اختصاصها -وفقاً لأحكام النظام ولوائحه- تتولى اللجنة إحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق ما تراه تلك الجهة، وذلك دون الإخلال باختصاصات وصلاحيات اللجنة وفقاً للنظام ولوائحه، وما ورد في هذه القواعد.

ثالثاً:
أحكام المسؤولية عن الضرر

المادة الثامنة

يشترط لثبوت مسؤولية المخالف وتعويض المتضرر عن الضرر -وفقاً للنظام ولوائحه وهذه القواعد- أن يتحقق في الضرر الشروط الآتية:

١- أن يكون الضرر نتيجة إخلال المخالف أو أحد موظفيه بحكم من أحكام النظام ولوائحه.

٢- أن يكون الضرر محققاً بثبوت وقوعه على المتضرر.

٣- أن يكون الضرر مباشراً.

٤- أن يقع الضرر على حق أو مصلحة مشروعة وفق النظام ولوائحه.

٥- أن يكون الضرر مادياً متمثلاً في الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام ولوائحه.

المادة التاسعة

دون الإخلال بما ورد في المادة الثامنة من هذه القواعد، لا يعدّ المخالف مسؤولاً عن الضرر الموجب للتعويض وفقاً للنظام ولوائحه وهذه القواعد، في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الضرر قد وقع بسبب الكوارث البيئية، أو الطبيعية، أو القوة القاهرة.

٢- إذا كان الضرر بسبب خطأ أو إهمال نتج عن غير المخالف أو بسبب المتضرر.

٣- إذا كان الضرر متعلقاً بمصلحة غير مشروعة وفقاً للنظام ولوائحه.

٤- إذا سبق أن صدر حكم أو قرار من الجهات المختصة بشأن التعويض عن ذات الضرر محل الشكوى.

٥- وجود تغطية تأمينية يتم من خلالها تعويض المتضرر وجبر كامل الضرر محل المطالبة.

المادة العاشرة

لا يجوز للمخالف الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كان الضرر ناتجاً عن الأسباب التالية:

١- وجود خلل فني بالخدمة المقدّمة أو لظروف تشغيلية لدى المخالف.

٢- سوء تقدير من المخالف أو من أحد موظفيه.

٣- إهمال أو تقصير من المخالف أو من أحد موظفيه.

رابعاً:
إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع

المادة الحادية عشرة

تتولى اللجنة النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن المخالفة -حال ثبوتها- بشكل كلي أو جزئي، وتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفة أو أثرها، وفقاً للاشتراطات أو المواصفات المقرَّة -بحسب طبيعة المخالفة- وتضمن اللجنة ذلك في قرار تحديد العقوبة.

المادة الثانية عشرة

تضع اللجنة عند إلزام المخالف بإعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفة أو أثرها، الاشتراطات والمواصفات لذلك -حسب ما تقتضيه طبيعة المخالفة والضرر- على أن تشتمل على التالي:

١- التدابير أو الإجراءات التي يجب على المخالف اتخاذها لإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها.

٢- آلية اتخاذ المخالف للتدابير والإجراءات.

٣- مدة تنفيذ إعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها.

٤- أي اشتراطات أو مواصفات إضافية ترى اللجنة الحاجة لتضمينها.

خامساً:
تقدير التعويضات عن الضرر والحقوق المالية المطالب بها

المادة الثالثة عشرة

تتولى اللجنة حساب وتقدير قيمة التعويض عن الضرر، والمبالغ التي يجب على المخالف ردها، وتراعي في ذلك -بحسب طبيعة المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها- العناصر التالية:

١- تكاليف إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة، التي يلزم المخالف دفعها، حال تعذّر إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة وأثرها أو إخلال المخالف بذلك، سواءً كان ذلك بشكل جزئي أو كلي.

٢- القيمة الكلية أو الجزئية للمبالغ التي تحصَّل عليها المخالف من المتضرر، ويجب ردها للمتضرر، وذلك بسبب المخالفة أو عدم تقديم الخدمات التي يلزم المخالف تقديمها للمتضرر وفقاً للنظام ولوائحه.

٣- قيمة جبر الضرر للخسائر المالية الإضافية الفعلية، التي تكبدها المتضرر، والناتجة بشكل مباشر عن إخلال المخالف بالتزاماته، وفقاً للنظام ولوائحه.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد في لائحة لجان النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، عندما تتضمن موضوعات جلسة اللجنة، النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل، أو تقدير التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ لأصحابها، يضمن محضر جلستها، العناصر التالية:

أ- رقم وتاريخ قيد الشكوى لدى الوزارة.

ب- رقم وتاريخ تقرير الزيارة.

ج- موضوع الشكوى والحقوق المطالب بها.

د- الإجراءات والوقائع ذات الصلة، التي تمّت مداولتها أثناء النظر في إثبات أو نفي الضرر.

ه- ما تم الاطلاع عليه من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، ذات صلة بالشكوى والحقوق المطالب بها.

و- إفادة وأقوال مفتش السياحة، أو المخالف، أو موظفيه، أو المتضرر، أو غيرهم، بشأن الشكوى -إن وجدت-.

ز- رأي الخبير أو الفني المتخصص عن موضوع الشكوى وإعادة التأهيل أو تقدير التعويض عن الضرر -إن وجد-.

ح- قيمة التعويضات عن الضرر، والمبالغ التي يلزم على المخالف إعادتها للمتضرر، مع بيان العناصر والأسباب التي بنت اللجنة عليها هذه القيمة، وآلية احتسابها -إن وجدت-.

المادة الخامسة عشرة

١- تبلغ اللجنة المخالف والمتضرر بقيمة التعويض المقدَّرة بأي وسيلة تراها مناسبة، ويجوز للمخالف أو المتضرر تقديم طلب الاعتراض إلى اللجنة على قيمة التعويضات عن الضرر المقدّرة، مرفقاً به ما يؤيد إعادة النظر في التقدير، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بقيمة التعويضات عن الضرر.

٢- بعد مضي المدة المحددة للاعتراض على تقدير التعويض عن الضرر -وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة- دون اعتراض المخالف والمتضرر، أو عدم قناعة اللجنة بما تضمنه الاعتراض على التقدير، تصدر اللجنة قرار تحديد العقوبة متضمناً -بحسب ما تقرره اللجنة- إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع قيمة التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف للمتضرر، وفقاً للإجراءات والآليات المنصوص عليها في لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.

سادساً:
إجراءات استيفاء قيمة التعويضات عن الضرر والمبالغ المطالب بها

المادة السادسة عشرة

تتولى الوزارة استيفاء قيمة التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية، المقررة للمتضرر، من الضمان المالي المقدّم من المخالف حسب اللوائح -إن وجد- وذلك وفقاً لأحكام وشروط استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير من الضمانات المالية وفقاً للنظام ولوائحه.

المادة السابعة عشرة

يلتزم المخالف الذي لم يقدِّم ضماناً للوزارة، بدفع التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية المقررة للمتضرر، على الحساب البنكي للمتضرر أو إحدى القنوات التي تعتمدها الوزارة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار تحديد العقوبة وما تضمنه من مبالغ مالية مقررة للمتضرر، ويتم إشعار الوزارة بذلك.

المادة الثامنة عشرة

للجنة تضمين قرار تحديد العقوبة -بحسب طبيعة المخالفة- إيقاع غرامة مالية على المخالف بمقدار (١٠%) من قيمة العقوبة المحددة، وذلك عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب المخالفة، التي نتج عنها الضرر والحقوق المالية للمتضرر، وذلك بعد إبلاغه بقرار اللجنة، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر في اللجوء للمحكمة المختصة لإلزام المخالف بإعادة التأهيل ودفع التعويض عن الضرر، أو عند عدم قناعته بما تضمنه قرار اللجنة.

سابعاً:
أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة

تتولى الأمانة العامة للجنة إعداد النماذج اللازمة لهذه القواعد بالتنسيق مع اللجنة.

المادة العشرون

تصدر هذه القواعد بقرار من الوزير -أو من يفوضه-.

المادة الحادية والعشرون

للوزير -أو من يفوضه- حق تفسير وتعديل هذه القواعد.

المادة الثانية والعشرون

تنشر القواعد والإجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2024/2023م)

English

التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ – ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م (ثلاثة فصول دراسية)

التاريخ اليوم الموضوع
ميلادي هجري
٢٠ /٨ /٢٠٢٣ ٤ /٢ /١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
٢٤ /٩ /٢٠٢٣ ٩ /٣ /١٤٤٥ الأحد إجازة اليوم الوطني
٢ /١١ /٢٠٢٣ ١٨ /٤ /١٤٤٥ الخميس إجازة نهاية أسبوع مطولة
١٦ /١١ /٢٠٢٣ ٢/ ٥ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الخميس بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
٢٦ /١١ /٢٠٢٣ ١٢ /٥ /١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
١٧ /١٢ /٢٠٢٣ ٤ /٦ /١٤٤٥ الأحد إجازة نهاية أسبوع مطولة
٤ /١ /٢٠٢٤ ٢٢/ ٦ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الخميس إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
١٤ /١ /٢٠٢٤ ٢ /٧ /١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
٢٨ /١ /٢٠٢٤ ١٦ /٧ /١٤٤٥ الأحد إجازة نهاية أسبوع مطولة
٢٢ /٢ /٢٠٢٤ ١٢ /٨/ ١٤٤٥ الخميس إجازة يوم التأسيس

وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

٣ /٣ /٢٠٢٤ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث
٢٨ /٣ /٢٠٢٤ ١٨ /٩ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الخميس بداية إجازة عيد الفطر
١٥ /٤/ ٢٠٢٤ ٦ /١٠ /١٤٤٥ الإثنين بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
٢ /٥/ ٢٠٢٤ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥ الخميس إجازة نهاية أسبوع مطولة
١٠ /٦ /٢٠٢٤ ٤ /١٢ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الإثنين بداية إجازة نهاية العام الدراسي
١٨ /٨ /٢٠٢٤ ١٤ /٢ /١٤٤٦ الأحد بداية الدراسة للعام الدراسي ١٤٤٦هـ
١٣

١٢

١٣

١٨٠

١٠

٦٠

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي

التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ – ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م (فصلان دراسيان)

التاريخ اليوم الموضوع
ميلادي هجري
٢٠/ ٨ /٢٠٢٣ ٤ /٢/ ١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
٢٤ /٩ /٢٠٢٣ ٩/ ٣ /١٤٤٥ الأحد إجازة اليوم الوطني
٢ /١١ /٢٠٢٣ ١٨/ ٤ /١٤٤٥ الخميس إجازة نهاية أسبوع مطولة
١٦ /١١ /٢٠٢٣ ٢/ ٥ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الخميس بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول
٢٦ /١١ /٢٠٢٣ ١٢ /٥ /١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول
١٧ /١٢ /٢٠٢٣ ٤ /٦ /١٤٤٥ الأحد إجازة نهاية أسبوع مطولة
٤ /١ /٢٠٢٤ ٢٢ /٩ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الخميس بداية إجازة منتصف العام الدراسي
١٤ /١ /٢٠٢٤ ٢/ ٧ /١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
٢٨ /١ /٢٠٢٤ ١٦ /٧ /١٤٤٥ الأحد إجازة نهاية أسبوع مطولة
٢٢ /٢ /٢٠٢٤ ١٢ /٨ /١٤٤٥ الخميس إجازة يوم التأسيس

وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

٣ /٣ /٢٠٢٤ ٢٢/ ٨ /١٤٤٥ الأحد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
٢٨/ ٣ /٢٠٢٤ ١٨ /٩ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الخميس بداية إجازة عيد الفطر
١٥ /٤ /٢٠٢٤ ٦ /١٠ /١٤٤٥ الإثنين بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
٢/ ٥/ ٢٠٢٤ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥ الخميس إجازة نهاية أسبوع مطولة
١٠/ ٦ /٢٠٢٤ ٤ /١٢ /١٤٤٥ نهاية دوام يوم الإثنين بداية إجازة نهاية العام الدراسي
١٨/ ٨ /٢٠٢٤ ١٤ /٢ /١٤٤٦ الأحد بداية الدراسة للعام الدراسي ١٤٤٦هـ
١٩

١٩

١٨٠

١٠

٦٠

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني

عدد أيام الدراسة الفعلية

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي

القواعد المنظمة للتقويم الدراسي

١- يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.

٢- يجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.

٣- يجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.

٤- يجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول –بما لا يزيد على ثلاثة أسابيع– فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.