التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

المادة/ الفقرة نص الفقرة الحالي التعديل
الفقرة (٨) من المادة (الثامنة) ٨- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة. ٨- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة.
الفقرة (٥) من المادة التاسعة ٥- أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطاً اقتصادياً وفقاً لأغراض النظام وهذه اللائحة. يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بأنشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسلع أو لخدمات بصفة غير صفتها كسلطة عامة. ٥- لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق النظام واللائحة، إذا تحققت كافة الاشتراطات الآتية:

أ- وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط.

ب- ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية/ تجارية.

ج- أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.

الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) ٦- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين

ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نظامي آخر تنشأ بموجبه علاقة العامل برب العمل فيما له صلة

بأحوال العمل والأجر ومسؤولية رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

٦- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع

صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

إضافة الفقرة (٧) إلى المادة (التاسعة) لا يوجد ٧- ينطبق الحكم الوارد في الفقرة (٦) من هذه المادة على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ شريطة أن يتحقق الآتي:

أ- أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل.

ب- أن يكون العميل شخصاً اعتبارياً، أو شخصاً طبيعياً وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ.

ج- أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات

العمالية من الجهة المختصة.

د- أن يتضمن العقد أو الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.

الفقرة (٧) من المادة التاسعة والعشرين ٧- يعد توريداً معفياً لخدمة مالية، توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة. ٧- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يعد توريداً معفياً لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
الفقرة (٤) من المادة (الرابعة والثلاثين) ٤- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة أو السفن أو الطائرات التي أعدت ليكون الغرض الرئيسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب. ٤- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، شريطة أن يقدم العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفقاً لأحكام هذه المادة، وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة.
إضافة الفقرة (٩) إلى المادة (الرابعة والثلاثين) لا يوجد ٩- يجب على العميل قبل إصدار الشهادة -المُشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة- التحقق من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة.
إضافة الفقرة (١٠) للمادة (الرابعة والثلاثين) لا يوجد ١٠- لأغراض هذه المادة، يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (٧٥%) لأغراض النقل الدولي وتُحسب تلك النسبة من متوسط مجموع النسب التالية:

أ- نسبة عدد الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بكافة الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ب- نسبة المسافة المقطوعة في الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ج- نسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

د- نسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناءً على البيانات الفعلية المستخرجة عن الاثني عشر شهراً السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناءً على البيانات المخطط لها والمتوقعة للستة أشهر التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها.

إضافة المادة السادسة والثلاثين مكرر (٢) لا يوجد التوريد للبعثات الدبلوماسية

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة السبعين من اللائحة؛ تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ.

الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٧) من المادة (الأربعين) د- أن يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر. د- أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.
عنوان المادة (السادسة والأربعون) المحاسبة وفقاً للأساس النقدي إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي
إضافة الفقرة (١٢) إلى المادة (السادسة والأربعين) لا يوجد ١٢- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناءً على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها.
الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والستين) ٣- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (٥,٠٠٠) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي. ٣- استثناءً مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة عشر (١٥,٠٠٠) ألف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.
تعديل الفقرة (١) من المادة (السبعين) ١- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، للهيئة أن تسمح للأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًاً اقتصادياً أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، ولوزير المالية أن يصدر من وقت لآخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً لأغراض هذه المادة. ١- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح لفئات الأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معيّن، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً.
تعديل الفقرة (٢) من المادة (السبعين) ٢- وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام، لوزير المالية تخويل السماح لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتصدر بقرار من مجلس الإدارة. ٢- وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً.
حذف الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والسبعين) ٥- أي رأي أو قرار تفسيري تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة لن يكون ملزماً للهيئة أو لأي شخص خاضع للضريبة فيما يتعلق بأي معاملة يجريها الشخص الذي طلب الرأي أو القرار أو يجريها أي شخص آخر. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الهيئة في إصدار قرارات أو تعليمات ملزمة وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام. حذف الفقرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل الأمن الحيوي لاستزراع الأسماك في المملكة

English

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية

English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية بغرض الاستزراع المائي إلى المملكة

English

مقدمة:

يتواكب التطور الحالي والمستقبلي الواعد الذي يشهده قطاع الاستزراع المائي بالمملكة مع تطوير منظومة الأمن الحيوي والتي تستهدف منع دخول مسببات الأمراض. ولذلك فقد تم إعداد هذا الدليل التفصيلي الذي يشتمل على قوائم مسببات الأمراض التي يجب أن يتم الكشف عنها في الأحياء المائية المستوردة إلى المملكة بغرض الاستزراع المائي. وتشمل تلك القوائم المسببات المرضية الواردة في قوائم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، كما تشمل أيضاً قائمة مسببات الأمراض الأخرى الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والتي ترى الإدارة أنها تؤثر سلباً على الحالة الصحية للأحياء المائية المستزرعة، ويتم تحديثها دورياً.

ويشتمل هذا الدليل أيضاً على قائمة بالمختبرات المرجعية التي يتم فحص مسببات الأمراض المذكورة أعلاه بها، كما يشتمل كذلك على قائمة بالشركات المقترحة الموردة للأحياء المائية إلى المملكة وشركات المعاينة. وستقوم الجمعية السعودية للاستزراع المائي بتقديم أي مقترحات مستجدة في حينها لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كما سيتم التحديث الدوري لهذا الدليل وفق المستجدات.

ويستند هذا الدليل على ما ورد بالفصل الثالث (المتطلبات العامة) الفقرة (٣) الخاصة بشروط استيراد إرسالية الأحياء المائية، من لائحة ضبط جودة الأحياء المائية المستوردة في المملكة العربية السعودية، المعتمدة من معالي وزير الزراعة بتاريخ ٨ /١١/ ١٤٣٠هـ، والمعممة على كافة الجهات ذات العلاقة بموجب التعميم رقم ٣٥٦٥٧ وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٣١هـ.

يشتمل الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع المائي إلى المملكة العربية السعودية على الجوانب الأساسية التالية:

أولاً: أنواع الأحياء المائية المسموح باستيرادها:

أنواع الأحياء المائية التي يسمح باستيرادها للمملكة لغرض الاستزراع حالياً محددة بالأصناف الموضحة أدناه. وإذا رغب المربي أن يجلب صنفاً ليس من القائمة، عليه أن يتقدم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بذلك، مع إثبات أن هذا الصنف من الأصناف الموجودة في البحر الأحمر أو الخليج العربي أو المياه الداخلية وثبتت تربيته، وهناك جدوى اقتصادية من استزراعه تبرر حجم المخاطرة في جلبه. وتقوم الوزارة من التحقق من مصدره وتطلب الوثائق التي تراها لدرء المخاطر من جلبه للمملكة. كما يجب على المربي تقديم معلومات كافية عن الجهة التي يرغب الاستيراد منها، وعليه أن يثبت للوزارة جودة وكفاءة هذا المصدر.

والأنواع المحددة حالياً هي:

أ- الأنواع السمكية:

١- القاروص الآسيوي – الباراموندي (Asian Seabass (Lates calcarifer

٢- القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

٣- الدنيس الأوروبي (Mediterranean / European Seabream (Sparus aurata

٤- المسلبة (Amberjack (Siriola Spp.

الأنواع:

– (Amberjack (Siriola Dumerili

– (Amberjack (Siriola lalandi

٥- السبيطي المحلي (Silver seabream (Sparidentex hasta

٦- البلطي (Tilapia (Oreochromis spp

٧- الهامور (Grouper (Epinephelus Coioides

٨- المبروك (Carp (Cyprinus Carpio.

٩- اللوت (Meager (Argyrosomus regius

ب- الروبيان:

روبيان الفانامي (whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

إن قوائم مسببات أمراض الأحياء المائية المستوردة، سواء كانت خاصة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) أو الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سوف تقتصر على تلك الأصناف التي يسمح باستيرادها حالياً بغرض الاستزراع والمذكورة أعلاه، والتي تخضع للتحديث الدوري وفق المستجدات.

ثانياً: ضوابط استيراد الأحياء المائية:

يخضع استيراد الأحياء المائية في المملكة لكافة الضوابط المذكورة في هذا الدليل والتي تخضع للتحديث الدوري كل ستة أشهر، إضافةً إلى الضوابط الأخرى لدى الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تقوم بالمتابعة والتحقق من الآتي:

١- القيام بزيارة تأكيدية للشركات المعتمدة في هذه اللائحة من قبل لجنة مكونة من فريق فني مختص يمثل الوزارة (الإدارة العامة للثروة السمكية)، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتأكد من قدراتها الفنية، ومن ثم اختيار أفضلها وفق متطلبات المملكة.

٢- عند رغبة أي شركة تعمل في مجال الاستزراع المائي بالمملكة باستيراد أحياء مائية من شركة أو مفرخة ليست معتمدة بهذه اللائحة، ففي هذه الحالة يقوم المستورد بتقديم طلبه إلى الإدارة العامة للثروة السمكية التي تقوم بدراسته وعمل تقييم مبدئي للمصدر، بالتنسيق مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي. إثر ذلك يتم القيام بزيارة فنية وإدارية لكافة مرافق الشركة ببلد المنشأ لتحديد مناسبة الاستيراد منها من عدمه من قبل الفريق الفني المشار إليه في البند (١).

٣- تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحديد مختبرات في الدول المصدرة للأحياء المائية أو المجاورة لها من القائمة المرفقة. وفي حالة طلب استيراد أحياء مائية يقوم المستورد بالاتفاق مع شركة معاينة عالمية من الشركات الموضحة في الجدول رقم (١) لكي تقوم بأخذ عينات من الإرسالية المطلوبة وإرسالها إلى المختبرات التي تم اعتمادها من قبل الوزارة لفحص تلك العينات والتأكد من خلوها من الأمراض المذكورة بهذا الدليل، وإرفاق نتائج التحليل مع مستندات الإرسالية.

جدول رقم (١) قائمة شركات المعاينة

Company Country Webpage Phone Contact
SGS Head Office, Switzerland

Middle East Regional Office: Dubai, UAE

Regional Office: Dammam & Jeddah, Saudi Arabia

http://www.sgs.com/

http://www.sgs-middle-east.com/

Phone: +٩٧١ ٤٨٨٣٢٢٢٢

Mobile: +٩٧١ ٥٠ ٦٥ ٢٩٢ ٦٩

Fax:+٩٧١ ٤٨٨٣١١٦١

Dr. MansoorShahul

Director –SGS Arabian Peninsula

Email: [email protected]

Mobile : ٠٥٤ ٠٦٣٨ ٩٩٩ Mr. Sree Kumar

Business Coordinator, KSA

Lloyds Head Office – UK

Regional office: Jeddah, KSA

http://www.lr.org T: +٩٦٦ (٠)٢ ٦٥٣ ٣٦٢٨ / ٣١٦٥

F: +٩٦٦ (٠)٢ ٦٥١ ٥٣٣٤

Mobile : ٠٥٠ ٠٠٢٧ ٨٦٣

Mr. Raid Al Dabbas

Manager KSA

Email : [email protected]

Mobile : ٠٥٠ ٣٨٣٥ ٨٠٦ Mr, Mohammed Naem

Senior Lead Assessor

٤- على الشركة المستوردة أن تقوم بتجهيز محجر متكامل حسب المواصفات العالمية وذلك لحجر الأحياء المائية المستوردة فيه لمدة شهر للتحقق من سلامتها، ويشترط أن يشمل المحجر على الأقل ما يلي:

– مبنى معزول ومغلق ذو مدخل ومخرج يحتوي على وحدات تعقيم للعاملين والزائرين للمحجر.

– يعمل بنظام تدوير المياه لتقليل المياه المنصرفة إلى أقل الحدود الممكنة.

– أن يكون ذا حجم مناسب يكفي لحجر الأحياء المائية لمدة شهر.

– أن يحتوي على وحدة تعقيم للمياه المنصرفة تضمن تعقيماً صارماً لكافة المياه الخارجة بحيث لا يسمح بصرف أي مياه من المحجر إلى البحر مباشرةً إلا بعد التحقق من خلوها من كافة المسببات المرضية.

– أن يصدر للمحجر شهادة صلاحية معتمدة من إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية بالإدارة العامة للثروة السمكية مع كل إرسالية وفق الضوابط المعمول بها.

٥- خلال فترة حجر الأحياء المائية في المحجر التابع للمستورد، وكذلك عند المنفذ الذي دخلت الأحياء المائية من خلاله إلى المملكة، يتم سحب عينات ويتم تحديد حجمها وعدد مرات تكرارها حالة بحالة حسب نوع الأحياء المائية وحجم الإرسالية من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية وإرسالها إلى المعمل الوطني المرجعي وكذلك المختبر الدولي المرجعي المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).

٦- يجب أن تكون نتائج فحوصات المختبرات المرجعية سلبية لقوائم الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- بعد تحقق الإدارة العامة للثروة السمكية من سلامة الإرسالية المستوردة واستلام كافة نتائج التحليلات من المختبرات المعتمدة، يسمح بنقل الأحياء المائية إلى وحدات التربية الخاصة بالمستورد وتحت إشراف الإدارة العامة للثروة السمكية.

٨- في حالة ثبوت إصابة الإرسالية بأي مرض وبائي يتم العمل فوراً على إتلاف الشحنة حسب الآليات المعتمدة لدى الإدارة العامة للثروة السمكية، ويتم التحقق من المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المخاطرة.

ثالثاً: قوائم أمراض الأحياء المائية:

تشمل هذه القوائم مسببات الأمراض التي يجب أن يتم الكشف عنها في الأحياء المائية المستوردة إلى المملكة بغرض الاستزراع المائي. وتشمل تلك القوائم المسببات المرضية الواردة في قوائم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، كما تشتمل أيضاً على قائمة مسببات الأمراض الأخرى الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والتي ترى الإدارة أنها تسبب نسب نفوق عالية، ويتم تحديثها دورياً.

ونظراً لأن الأنواع المستوردة من الأحياء المائية للمملكة بغرض الاستزراع محددة حالياً بالأصناف التالية:

١- القاروص الآسيوي – الباراموندي (Asian Seabass (Lates calcarifer

٢- القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

٣- الدنيس الأوروبي (Mediterranean / European Seabream (Sparus aurata

٤- المسلبة (Amberjack ( Siriola Dumerili & Siriola lalandi

٥- السبيطي المحلي (Silver seabream (Sparidentex hasta

٦- البلطي (Tilapia (Oreochromis spp.

٧- الهامور (Grouper (Epinephelus Coioides.

٨- المبروك ( Carp (Cyprinus Carpio.

٩- اللوت (Meager (Argyrosomus regius

١٠- روبيان الفانامي ( whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

لذلك فإن قوائم مسببات أمراض الأحياء المائية المستوردة، سواء كانت خاصة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) أو الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة سوف تقتصر حالياً على تلك الأصناف التي يتم استيرادها حالياً بغرض الاستزراع، والتي تخضع للتحديث الدوري وفق المستجدات.

١- أمراض أسماك القاروص الآسيوي – الباراموندي(Diseases of Asian Seabass (Lates calcarifer)

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بأسماك القاروص الآسيوي – الباراموندي (Asian Seabass (Lates calcarifer.

جدول رقم (٢): أمراض أسماك القاروص الآسيوي – الباراموندي (Asian Seabass (Lates calcarifer

تسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Red Seabream Iridoviral Disease – Iridovirus WOAH
٢ Epizootic ulcerative syndrome – Aphanomyces invadens WOAH
٣ Viral encephalopathy and retinopathy (VER) or Viral nervous necrosis (VNN) – Nodavirus MEWA
٤ Bacterial gill disease (BGD) –Flexibacter MEWA
٥ Streptococcosis – Streptococcus iniai MEWA
٦ Vibriosis – Vibrio spp MEWA

٢- أمراض أسماك القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بأسماك القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

جدول رقم (٣): أمراض أسماك القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

تسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Red Seabream Iridoviral Disease – Iridovirus WOAH
٢ Epizootic ulcerative syndrome – Aphanomyces invadens WOAH
٣ Viral encephalopathy and retinopathy (VER) or Viral nervous necrosis (VNN) – Nodavirus MEWA
٤ Bacterial gill disease (BGD) –Flexibacter MEWA
٥ Streptococcosis – Streptococcus iniai MEWA
٦ Vibriosis – Vibrio spp MEWA

٣- أمراض أسماك الدنيس الأوروبي (Diseases of Mediterranean / European Seabream (Sparus aurata

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بأسماك الدنيس الأوروبي (Mediterranean / European Seabream (Sparusaurata.

جدول رقم (٤): أمراض أسماك الدنيس الأوروبي (Diseases of Mediterranean / European Seabream (Sparus aurata)

مسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Red Seabream Iridoviral Disease – Iridovirus WOAH
٢ Viral encephalopathy and retinopathy (VER) or Viral nervous necrosis (VNN) – Nodavirus MEWA
٣ Streptococcosis – Streptococcus iniai MEWA
٤ Winter Disease Syndrome (WDS) – Pseudomonas anguilliseptica MEWA
٥ Vibriosis – Vibrio spp MEWA

٤- أمراض أسماك المسلبة (Amberjack (Siriola Dumerili & Siriola lalandi

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بأسماك المسلبة (Amberjack (Siriola Dumerili & Siriola lalandi.

جدول رقم (٥): أمراض أسماك المسلبة (Amberjack (Siriola Dumerili & Siriola lalandi

مسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Iridovirus Infection WOAH
٢ (Pancreatic – hepatic necrosis – Yellowtail Ascite Virus (YAV WOAH
٣ (Viral nervous necrosis (VNN MEWA
٤ Vibriosis – Vibrio anguillarum MEWA
٥ Streptococcosis – Streptococcus iniai, agalactiae, parauberis MEWA
٦ Nocardia – Nocardia kampachi MEWA
٧ Benedeniaseriolae – skin parasite MEWA
٨ Ichtyosporidium sp. – skin parasite MEWA
٩ Axine heterocerca – gills parasite MEWA
١٠ Cryptocaryon irritans – gills parasite MEWA
١١ Zeuxaptaseriolae – gills parasite MEWA

٥- أمراض أسماك السبيطي المحلي (Silver seabream: Sparidentex hasta )

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بأسماك السبيطي المحلي Silver seabream): Sparidentex hasta).

جدول رقم (٦): أمراض أسماك السبيطي المحلي

مسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Red Seabream Iridoviral Disease – Iridovirus WOAH
٢ Viral encephalopathy and retinopathy (VER) or Viral nervous necrosis (VNN) – Nodavirus MEWA
٣ Streptococcosis – Streptococcus iniai MEWA
٤ Winter Disease Syndrome (WDS) – Pseudomonaanguilliseptica MEWA
٥ Vibriosis – Vibrio spp MEWA
٦ Streptococcus agalactiae MEWA

٦- أمراض أسماك البلطي (Tilapia (Oreochromis spp.

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بأسماك البلطي (Tilapia (Oreochromis spp.

جدول رقم (٧): أمراض أسماك البلطي (Tilapia (Oreochromis spp

تسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Iridovirus WOAH
٢ (Viral nervous necrosis (VNN MEWA
٣ (Tilapia Lake Virus (TiLV) (Emerging disease WOAH
٤ Vibriosis – Vibrio spp MEWA
٥ Streptococcosis – Streptococcus iniai, agalactiae, parauberis MEWA
٦ Bacterial gill disease (BGD) –Flexibacter MEWA
٧ Winter Disease Syndrome (WDS) – Pseudomonas anguilliseptica MEWA
٨ Ichtyosporidium sp. – skin parasite MEWA
٩ Cryptocaryon irritans – gills parasite MEWA

٧- أمراض أسماك الهامور (Coioides (Epinephelus Grouper:

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بأسماك الهامور (Grouper (Epinephelus Coioides

جدول رقم (٨): أمراض أسماك الهامور (Grouper (Epinephelus Coioides

تسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Koi herpes virus WOAH
٢ Carp pox virus MEWA
٣ Spring viremia of carp WOAH
٤ Iridovirus WOAH
٥ (Viral nervous necrosis (VNN MEWA
٦ Viral hemorrhagic septicemia WOAH
٧ Bacterial hemorrhagic septicemia MEWA
٨ Vibriosis – Vibrio spp MEWA
٩ Streptococcosis – Streptococcus iniai MEWA
١٠ Bacterial gill disease (BGD) –Flexibacter MEWA
١١ Ichtyosporidium sp. – skin parasite MEWA
١٢ Cryptocaryon irritans – gills parasite MEWA
١٣ (Carp Edema Virus CEV (Newly Emerging Disease WOAH

٩- أمراض روبيان الفانامي (whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

الجدول التالي يوضح قائمة بعض الأمراض الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH، وكذلك تلك الصادرة عن الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والخاصة بروبيان الفانامي (whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei.

جدول رقم (١٠): أمراض روبيان الفانامي (whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

تسلسل المرض – المسبب المرضي القائمة
١ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, AHPND / EMS WOAH
٢ White Spot Syndrome Virus, WSSV WOAH
٣ Taura Syndrome Virus, TSV WOAH
٤ Yellowhead Disease, YHD WOAH
٥ Infectious Myonecrosis Virus, IMNV WOAH
٦ Infectious Hypodermal and HaematopWOAHtic Necrosis Virus, IHHNV WOAH
٧ Necrotising Hepatopancreatitis, NHP WOAH
٨ Hepatopancreatic Parvo Virus, HPV MEWA
٩ Baculovirus Penaei, BP MEWA
١٠ Vibriosis MEWA
١١ Microsporidia spp., Enterocytozoon Hepatopenaei, EHP WOAH
١٢ Decapod Iridescent Genotype ١ – DIV١ WOAH

رابعاً: قوائم الشركات الموردة للأحياء المائية:

الشركات الموردة للأحياء المائية بغرض الاستزراع:

١- الشركات الموردة لأسماك القاروص الآسيوي – الباراموندي – (Asian Seabass (Lates calcarifer

الجدول التالي يوضح قائمة الشركات الموردة لأسماك القاروص الآسيوي – الباراموندي -(Asian Seabass (Lates calcarifer

جدول رقم (١١): الشركات الموردة لأسماك القاروص الآسيوي – الباراموندي -(Asian Seabass (Lates calcarifer

الموقع الإلكتروني هاتف/عنوان بلد المنشأ الشركة
www.mainaquaculture.com ٦١-٣-٩٧٣٤-١٩١٢

Paul Harrison

Australia Mainstream

Aquaculture

www.marinelife-aquaculture.com ٦٥ – ٩١٥١ ٢٢٢١

Frank Tan

franktan@marinelife-

aquaculture.com

Singapore Marine Life

Aquaculture

www.challenger.wa.edu.au ٦١-٨-٩٢٣٩-٨٠٣٠

Greg Jenkins

greg.jenkins

@challenger.wa.edu.au

Australia Australian Centre for

Applied Aquaculture

Research

www.asiatropic.com ٦٦ – ٨١٨٦٩٢٤١١

info @asiatropic.com

Thailand Asia Tropic Zone

Co. Ltd

www.sask.com.au ٦١(٠) ٤١٥-٩٦٠-٣٤٩

Steven Kons

[email protected]

Australia Sask International

Seafood

٢- الشركات الموردة لأسماك القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

الجدول التالي يوضح قائمة الشركات الموردة لأسماك القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

جدول رقم (١٢): الشركات الموردة لأسماك القاروص الأوروبي – (European Seabass (Dicentrarchus labrax

الشركة بلد المنشأ هاتف/عنوان الموقع
Sagro Aquaculture ltd. Cyprus Anyiou Andreou Street

Postal Code ٣٥٠٨,

Limassol

٢٦ – ٩٩٩٢٢٠٢٩٦

www.sagro.com.cy
Kilic Aquaculture Turkey ٩٠ – ٢٥٢ ٥٥٩ ٠٢٨٣ www.kilicdeniz.com.tr
Andromeda Greece ٣٠ – ٢١٠ ٦٦٤٠٩٦٣-٧ www.adromedagroup.eu
SAS Fermes Marines Du Soleil France ٠٠٣٣ ٤٦٧ ٤٨٥ ٦٧٧ [email protected]
Ecloserie Marine De Gravelines Itchus France ٠٠٣٣ ٣٢٨ ٥١٨ ٢٢٠ [email protected]

٣- الشركات الموردة لأسماك الدنيس الأوروبي (Mediterranean / European Seabream (aurata Sparus

الجدول التالي يوضح قائمة الشركات الموردة لأسماك الدنيس الأوروبي (Mediterranean / European Seabream (aurata Sparus)

جدول رقم (١٣): الشركات الموردة لأسماك الدنيس الأوروبي (Mediterranean / European Seabream (aurata Sparus

الموقع هاتف/عنوان بلد المنشأ الشركة
www.selonda.com Leoforos Kifisias ٥٦
١٥١ ٢٥ Marousi, Athens, Greece

Tel: +٠ ٢١٠ ٣٧ ٤ ٩٠٠
Fax: +٣٠ ٢١٠ ٣٧ ٢٤ ٩٠٩

Greece Selonda Aquaculture SA
www.nireus.com ٣٠ – ٢١٠ ٦٦ ٩٨ ١٤٥ Greece Nireus
www.kilicdeniz.com.tr ٩٠ – ٢٥٢ ٥٥٩ ٠٢٨٣ Turkey Kilic Aquaculture
٢٦ – ٩٩٩٢٢٠٢٩٦

Anyiou Andreou Street

Postal Code ٣٥٠٨, Limassol

Cyprus Sagro Aquaculture ltd.
www.douhet.com ٣٣ (٠)٥ ٤٦ ٧٦ ٥٨ ٤٢ France SAS Fermes Marines Du Soleil
www.adromedagroup.eu ٣٠ – ٢١٠ ٦٦٤ ٠٩٦٣-٧ Greece Andromeda
٩٧٣٣٦٠٨٨٢٨٨+ Bahrain National Aquaculture Center
[email protected] ٠٠٣٣ ٤٦٧ ٤٨٥ ٦٧٧ France SAS Fermes Marines Du Soleil
[email protected] ٠٠٣٣ ٣٢٨ ٥١٨ ٢٢٠ France Ecloserie Marine De Gravelines Itchus
[email protected] Le Bone Port- ٨٥٧٤٠ L’EPINE

٣٣٢٢٨١٢٩٥١٢+

France France Turbot Ichtus

٤- الشركات الموردة لأسماك المسلبة (Amberjack ( Siriola Dumerili

الجدول التالي يوضح قائمة الشركات الموردة لأسماك المسلبة (Amberjack ( Siriola Dumerili

جدول رقم (١٤): الشركات الموردة لأسماك المسلبة (Amberjack (Siriola Dumerili

هاتف/عنوان الموقع الإلكتروني بلد المنشأ الشركة
٣٤ – ٩٥٦ ٥٦٠ ٦٥٧ www.futunablue.com Spain Futuna Blue
٣٤ – ٩٢٨ ١٣٢ ٩٠٠ www.giaqua.org Spain Universidad de las Palmas

Gran Canaria

٧٨٦-٥٥٣-٥٥٥٧

Daniel Benetti

[email protected]

www.rsmas.miami.edu USA University of Miami
٥٦ ٩ ٦٣٠٨ ٣٤١٣+ [email protected]

Juan Enrique Gaete L.

Chile Acuicola del Norte S.A

Hatchery “punta sin Nombre”

[email protected] Mr. Andre Bok

+٢٧ ٨٣ ٤٨٩ ٨١٢٤٧ Lovers Walk, Kenilworth, Cape Town ٧٧٠٨ South Africa

South Africa Kingfish Enterprises PTY LTD

٥- الشركات الموردة لأسماك السبيطي المحلي (Silver seabream (Sparidentex hasta

جدول رقم (١٥): الشركات الموردة لأسماك السبيطي المحلي Sparidentex hasta:

هاتف/عنوان الموقع الإلكتروني بلد المنشأ الشركة
٩٦٥ ٢٢٢٧ ٨١٠٠+ www.kfas.org Kuwait Kuwait Foundation for Advancement of Science (KFAS)e
+٩٧٣٣٦٠٨٨٢٨٨ لا يوجد Bahrain National Aquaculture Centre

٦- الشركات الموردة لأسماك البلطي (Tilapia (Oreochromis spp

جدول رقم (١٦): الشركات الموردة لأسماك البلطي (Tilapia (Oreochromis spp

هاتف/عنوان الموقع الإلكتروني بلد المنشأ الشركة
٦٦ – ٨١٨٦٩٢٤١١ www.asiatropic.com Thailand Asia Tropic Zone Co. Ltd
٩٤١-٧٤٤-٩٦٩٨

Mr. Mike Picchietti

[email protected]

USA AquasafraInc
٨١٦-٨٦٦-١١٧٢

[email protected]

ww.tilapiasource.comw USA White Brook Tilapia Farm
٤٧-٢٢٣٤١٠٠٠ www.genomar.com Norway Genomar As
(+٦٠-٤) ٦٢٦ ١٦٠٦

[email protected]

www.worldfishcenter.org Malaysia World Fish
٣١٤٩٣٤٧٠٢٢٥+

[email protected]

www.til-aqua.com Netherlands Til-Aqua International

٧- الشركات الموردة لأسماك الهامور (Grouper (Epinephelus Coioides

جدول رقم (١٧): الشركات الموردة لأسماك الهامور (Grouper (Epinephelus Coioides

الشركة بلد المنشأ الموقع الإلكتروني هاتف/عنوان
National Aquaculture Centre Bahrain لا يوجد ٩٧٣٣٦٠٨٨٢٨٨+
Blue Aqua Breeding Centre PTE LTD Singapore https://www.blueaquaint.com ٢١ Neo Tiew Lane ١, Singapore

٨- الشركات الموردة لأسماك المبروك (Carp (Cyprinus Carpio

جدول رقم (١٨): الشركات الموردة لأسماك المبروك (Carp (Cyprinus Carpio

الشركة بلد المنشأ الموقع الإلكتروني هاتف/عنوان
Hassan Alanatoor Fish Farm Jordan لا يوجد ٩٦٢٧٩٥٥٦٤٣٣٨+

٩- الشركات الموردة لأسماك اللوت (Meager (Argyrosomus regius

جدول رقم (١٩): الشركات الموردة لأسماك اللوت (Meager (Argyrosomus regius

الشركة بلد المنشأ الموقع الإلكتروني هاتف/عنوان
Scea Les Poissons Du Soleil France [email protected] ٠٠٣٣٤٦٧٤٨٥٦٧٧

١٠- الشركات الموردة لروبيان الفانامي (whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

جدول رقم (٢٠): الشركات الموردة لروبيان الفانامي (whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei

هاتف/عنوان الموقع الإلكتروني بلد المنشأ الشركة
٦٦ (٠) ٢٧٦٦ ٨٠٠٠+

Fax: +٦٦ (٠) ٢٧٦٦ ٨٠٠٠ C.P. Tower, ٣١٣Silom Road, Bangrak, Bangkok ١٠٥٠٠ Thailand

[email protected]

https://www.cpfworldwide.com Thailand Charoen Pokphand Foods PCL
(٥٩٣٤) ٨٠١٩١٠-٨٠١٨٥٠

Fax: (٥٩٣٤) ٨٠٠٠٥٢ – ٨٠١١٦٧

Km. ٦.٥ Via Duran Tambo Guayaquil

http://www.promarisco.com Ecuador Promarisco S.A
٢١ Neo Tiew Lane ١, Singapore

٦٥٩٠٩٠٦٥٥٦+

https://www.blueaquaint.com Singapore Blue Aqua Breeding Centre PTE LTD

خامساً: قوائم المختبرات التشخيصية المرجعية:

١- المختبرات المرجعية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH لفحوصات أمراض الأحياء المائية

  1. Red Seabream Iridoviral Disease – Iridovirus

Dr K. Nakajim

National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research Agency,

Fukuura ٢-١٢-٤, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa ٢٣٦-٨٠٤٨,

JAPAN

Tel.: (٨١.٤٥) ٧٨٨.٧٦.١٥, Fax: (٨١.٤٥) ٧٨٨.٥٠.٠١

E-mail: [email protected]

  1. Epizootic ulcerative syndrome – Aphanomyces invadens

Dr S. Kanchanakhan

Aquatic Animal Health Research Institute (AAHRI), Inland Fisheries research and Development Bureau, Department of Fisheries, Paholyothin Road,

Jatujak, Bangkok ١٠٩٠٠,

THAILAND

Tel.: (٦٦.٢) ٥٧٩.٤١.٢٢, Fax: (٦٦.٢) ٥٦١.٣٩.٩٣

E-mail: [email protected]; [email protected]

  1. Viral encephalopathy and retinopathy (VER)

Dr G. Bovo

Istituto Zooprofilattico Sperimentaledelle Venezie, Dipartimento di Ittiopatologia,

Via Romea ١٤/A, ٣٥٠٢٠ Legnaro PD,

ITALY

  1. Diagnosis of viral diseases of shrimp

Dr. Kathy Tang Nelson & Dr. Luis Fernando Aranguren Caro

Aquaculture Pathology Laboratory, The University of Arizona, ١٠٤١ E. Lowell St. bldg. ٨٨. Rm ٢٢٨, Tucson, AZ ٨٥٧٢١, USA

Phone (٥٢٠) ٦٢١-٤٤٣٨ & (٥٢٠) ٦٢١-٤٨٩٩

e-mail: [email protected]

[email protected]

  1. Other laboratories:
الجهة البريد الإلكتروني الهاتف الشخص المسؤول
Australian Animal Health Laboratory , CSIRO– Australia [email protected] ٦١ – ٣٥٢٢٧٥٠٠٠ Dr A. Hyatt
National Veterinary Institute,
Technical University of Denmark (DTU) –Denmark
[email protected] ٤٥ – ٧٢٣٤٦٨٣١ Dr N.J. Olesen

١. المختبرات الوطنية لفحوصات أمراض الأسماك:

أ- مختبرات أيداك المرجعية.

ب- مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة.

ج- مختبر صحة وسلامة الأسماك بالقطيف.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية بغرض الاستزراع المائي إلى المملكة

English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية

English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم وكالة الفضاء السعودية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوكالة: وكالة الفضاء السعودية.

الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

التنظيم: تنظيم الوكالة.

المجلس: مجلس إدارة الوكالة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للوكالة.

المادة الثانية

تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الوكالة إلى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال علوم الفضاء وتقنياته، والإسهام في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في المملكة، وامتلاك المعرفة الخاصة بقطاع الفضاء المدني، ولها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- تصنيع وتطوير ما يتصل بالأنشطة الخاصة بقطاع الفضاء المدني والداعمة والمعززة له، ومن ذلك: تقنيات الأقمار الصناعية ونظمها، والبيانات الفضائية، وإطلاق المركبات والأجسام الفضائية، ومنصات الإطلاق، ومواقعها وإطلاق الحمولات.

٢- رصد الفضاء، ورصد الحطام الفضائي والتخفيف من آثاره، وتتبع الأجسام والأجرام، وإدارة الحركة الفضائية، وإدارة أنظمة الإنذار المبكر، وجمع المعلومات عن سطح الأرض والفضاء.

٣- تنفيذ برامج وعمليات فضائية، وفق السياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء.

٤- اختيار رواد فضاء وتدريبهم، والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها في مجال قطاع الفضاء المدني بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.

٥- المشاركة في عمليات الإنقاذ والتحقيق في الحوادث والوقائع المتصلة بقطاع الفضاء المدني.

٦- إعداد ودعم الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الفضاء المدني، ومن ذلك: علوم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، وأنشطة الموارد الفضائية، والاستشعار عن بُعد، والمسح الفضائي، ودراسة الظواهر الطبيعية والبيئية؛ وذلك بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.

٧- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والإقليمية والدولية، في حدود اختصاصات الوكالة ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٨- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، بعد التنسيق مع الهيئة؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة باختصاصات الوكالة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الوكالة وفي حدود اختصاصاتها مع الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- بناء الإمكانات البشرية والتقنية لتنمية قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتطوير ونقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تنفيذ أو دعم البنى التحتية لقطاع الفضاء المدني، والخدمات المتصلة بالأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى الداعمة والمعززة للقطاع ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في القطاع، وللوكالة في سبيل ذلك:

أ- تأسيس الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتأسيس الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم أو الحصص أو الاندماج أو الاستحواذ على شركات أو كيانات تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها؛ داخل المملكة أو خارجها، بحسب الإجراءات النظامية.

ب- شراء الأصول واقتناؤها وإبرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ولها تأجير تلك الممتلكات ورهنها، بحسب الإجراءات النظامية.

ج- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

د- إنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني.

١٢- العمل على رفع الوعي بعلوم الفضاء وتقنياته واستخداماته، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:

١- محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).

٢- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٣- رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

٤- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرةواحدة.

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الوكالة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الوكالة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الجهة ذات الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٣- اعتماد الخطط والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها وتطويرها، بما فيها المحطات الأرضية، والأنشطة والتقنيات المتعلقة بالرحلات الفضائية.

٤- اعتماد السياسات والمعايير المتصلة بسلامة الأنشطة الفضائية والأمن الفضائي واستدامتها.

٥- إقرار هيكل الوكالة التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الوكالة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الوكالة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

١٠- الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الوكالة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الوكالة.

١٥- الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والصناديق ومراكز الأبحاث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء أو الإسهام فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر أو عن بُعد، برئاسة الرئيس أو نائبه.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إليه، أو متى طلب ذلك (أربعة) على الأقل من أعضاء المجلس، وتُوَّجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- يجوز للرئيس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة السابعة

١- يكون للوكالة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية, ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الوكالة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ- الإشراف على سير العمل في الوكالة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الوكالة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الوكالة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

د- تعيين العاملين في الوكالة والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.

ه- إصدار الأوامر بمصروفات الوكالة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الوكالة، والتوقيع على العقود ومذكرات التفاهم وغيرها وفقاً لما يقرره المجلس.

و- إعداد مشروع ميزانية الوكالة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

ز- تمثيل الوكالة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

ح- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الوكالة وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.

ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الوكالة.

ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الوكالة.

٢- للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الوكالة.

المادة الثامنة

١- تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ه- عوائد استثمارات أموال الوكالة.

٢- تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.

المادة التاسعة

١- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الوكالة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English

الأساس النظامي:

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، أصدرت الهيئة هذا الإطار التنظيمي.

١- الأهداف:

يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى:

أ- تحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في المنشأة المرتبطة بالشبكة أو غير المرتبطة بالشبكة.

ب- حماية وتوعية المستهلك فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

ج- وضع إطار تنظيمي لترتيبات الفوترة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة.

د- ضمان فعالية وأمان بناء وتركيب وصيانة وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

٢- التعريفات:

٢-١ يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة المعاني نفسها في هذا الإطار التنظيمي ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢-٢ يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الإطار التنظيمي، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة: الإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١٨٢) والتاريخ ٣ /١١/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.

كود التوزيع: كود التوزيع الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٤ /١٨/ ٢٩) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٢٩هـ، وتعديلاته.

كود النقل: الكود السعودي لنقل الكهرباء الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ /١٦/ ٢٨) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

كود العدادات: متطلبات القياس عند جميع نقاط تبادل الطاقة المنصوص عليها في كود النقل أو كود التوزيع حسب الحال.

مقدم الخدمة: مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل -حسب ما يقتضيه الحال- المسؤول عن استقبال طلب المستهلك المؤهل لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بالشبكة والذي يعمل على التحقق من أن هذه المنظومة قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي، وبالنسبة لترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي، فيكون مقدم الخدمة هو مقدم خدمة التوزيع أو المشتري الرئيس -حسب ما يقتضيه الحال-.

مقدم خدمة النقل: المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط نقل الكهرباء.

مقدم خدمة التوزيع: المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط توزيع الكهرباء و/أو البيع بالتجزئة -حسب ما يقتضيه الحال-.

منطقة أعمال مقدم خدمة التوزيع: هي المنطقة الجغرافية المرخص لمقدم خدمة التوزيع بمزاولة نشاط توزيع الكهرباء والبيع بالتجزئة فيها.

الشبكة: هي شبكة النقل أو شبكة التوزيع -حسب ما يقتضيه الحال-.

شبكة نقل: مع مراعاة التعريف الوارد في كود النقل، هي منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطة الربط مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة توزيع.

شبكة توزيع: مع مراعاة التعريف الوارد في كود التوزيع، هي منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة نقل.

استشاري/مقاول: أي شخص ينفذ أياً من أعمال تصميم وفحص وتركيب وتشغيل وصيانة منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

المستهلك المؤهل: هو الشخص الذي يهدف لبناء وتشغيل وتملك منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في منشأته، ويحقق المتطلبات التنظيمية في هذا الإطار التنظيمي.

الاستهلاك الذاتي: إنتاج الكهرباء من منظومة توليد الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً من قبل المستهلك المؤهل في منشأته.

فوترة الاستهلاك الذاتي/ صافي الفوترة: تبادل الكهرباء وترتيبات المخالصة المالية بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة عند نقطة الالتقاء.

المنشأة: هي العقار الذي يكون فيه استهلاك الطاقة الكهربائية المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة، مع مراعاة الاشتراطات الواردة في الفقرة (أ) من الفقرة (٥-١).

نقطة الالتقاء: نقطة الربط المرتبطة بعداد واحد بين منشأة المستهلك المؤهل وبين الشبكة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة والمصدرة.

الحمل التعاقدي: مجموع أحمال جميع المعدات الكهربائية المركبة في منشأة المستهلك المؤهل المتعاقد عليها مع مقدم الخدمة.

القدرة المرتبطة القصوى: قدرة التوليد القصوى للتيار المتردد (AC) (يُعبّر عنها بكيلو فولت أمبير أو ميجا فولت أمبير) والتي يسمح بها مقدم الخدمة للعمل بالتوازي مع الشبكة وفقاً لهذا الإطار التنظيمي.

القدرة المجمعة: المجموع الكلي للقدرة المرتبطة القصوى والمرتبطة بالشبكة.

ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: إضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة في منشأة المستهلك المؤهل المرتبطة بالشبكة.

اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: الاتفاقية الموقعة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة ذات العلاقة بإضافة منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشأة المستهلك المؤهل والمرتبطة بالشبكة وتتضمن هذه الاتفاقية أيضاً شروط وأحكام ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.

المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: هي التكاليف التي يتعين على المستهلك المؤهل دفعها إلى مقدم الخدمة لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بالشبكة التابعة له.

تكاليف استخدام منظومة النقل: المقابل المالي لاستخدام منظومة النقل حسب تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمدة من الهيئة.

منظومة/منظومات توليد الطاقة المتجددة: منظومات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنفايات، والوقود الحيوي، بمعدات تخزين أو بدونها، والمركبة في منشأة المستهلك المؤهل، لغرض توليد واستهلاك الكهرباء في المنشأة.

التخزين: تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل طاقة يمكن تخزينها، ويمكن إعادة تحويلها إلى طاقة كهربائية.

الرياح أو طاقة الرياح: إنتاج الكهرباء من حركة الهواء وتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام توربينات الرياح أو أنظمة تحويل طاقة الرياح.

النفايات إلى طاقة: إنتاج الكهرباء و/أو الحرارة من معالجة النفايات أو الوقود من النفايات.

الوقود الحيوي: مادة عضوية تُنتج من النباتات والحيوانات.

السنة: سنة ميلادية.

٣- النطاق والتطبيق:

٣-١ يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على المستهلك الذي يرغب بالحصول على الخدمة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً في منشأته.

٣-٢ يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على جميع تقنيات منظومات توليد الطاقة المتجددة لأي قدرة تتجاوز (١) كيلوواط وبحد أقصى (٣٠) ميجاواط ويتم استخدامها لأغراض الاستهلاك الذاتي في المنشأة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (٣-٤).

٣-٣ يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على مقدمي الخدمة، والمستهلكين المؤهلين، وأي كيان آخر ذي علاقة ب:

أ- إضافة منظومات توليد الطاقة المتجددة للمنشأة.

ب- تطوير وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة.

٣-٤ لا يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرتها (٢) ميجاواط، والتي ينطبق عليها الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

٣-٥ التطبيقات الموضحة في الملحق (٤) هي المسموح بها والتي يُطبّق عليها هذا الإطار التنظيمي، وفيما عدا هذه التطبيقات فإنه لا يسمح بإقامة أي منظومات لتوليد الطاقة المتجددة لأغراض الاستهلاك الذاتي، وفي جميع الحالات يجب أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها.

٤- أحكام عامة:

٤-١ الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذا الإطار التنظيمي أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.

٤-٢ يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذا الإطار عدا ما نُصّ على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات.

٤-٣ يخضع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الهيئة، ولأحكام نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ومستهدفات مزيج الطاقة، والاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العُليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وقواعد وإجراءات الرخص التي تصدرها الهيئة.

٤-٤ لا يجوز الشروع في أي أعمال تحضيرية لغرض إنشاء منظومات الطاقة المتجددة (بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان) قبل الحصول على تصريح الدراسة اللازم من الهيئة.

٤-٥ لا يجوز البدء بالأعمال الإنشائية قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة.

٤-٦ يجب على مقدم الخدمة ما يلي:

أ- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والتقيد بالمعايير والأكواد الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.

ب- ضمان جميع حقوق المستهلك المؤهل الواردة في هذا الإطار التنظيمي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٤-٧ يجب على مقدم الخدمة استلام طلبات المستهلكين لربط منظومات الطاقة المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي من غير تمييز، وتكون الأولوية لمن يتقدم أولاً.

٤-٨ يلتزم المستهلك المؤهل بجميع الأنظمة واللوائح النافذة وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.

٤-٩ يجب على المستهلك المؤهل التأكد دائماً من أن منظومات توليد الطاقة المتجددة العائدة إليه متوافقة مع أحكام هذا الإطار التنظيمي، ويجب عليه أيضاً التأكد من توافقها مع متطلبات كود التوزيع، وكود النقل حسبما هو مطبّق، وأي معيار وكود فني آخر معمول به، ويجب إشعار الهيئة ومقدم الخدمة فوراً بأي تعديل مخطط إجراؤه على القدرات الفنية لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، كما يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بالحوادث أو الإخفاقات، والتي من الممكن أن تؤثر مؤقتاً أو بشكل دائم على عملية الالتزام.

٤-١٠ يجب على مقدمي الخدمة التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتأكد من استخدام معدات منظومة توليد طاقة متجددة معتمدة أينما كان ذلك منطبقاً.

٤-١١ يجب على المستهلك المؤهل التأكد من وجود مقاول/ استشاري لتنفيذ الصيانة الروتينية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

٤-١٢ عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الإطار التنظيمي أو تنفيذه، فيحق للكيان المتأثر تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، والموضحة على موقع الهيئة الرسمي، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ لهذه الشكوى أو النزاع أو لم تعالج من قبل مقدم الخدمة وفق الإجراءات المعتمدة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

٥- ضوابط المستهلك المؤهل وقدرة منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٥-١ يجب على أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة في منشأته لأغراض الاستهلاك الذاتي في المنشأة نفسها استيفاء المتطلبات التالية -مجتمعةً- حتى يكون مستهلكاً مؤهلاً:

أ- أن يمتلك المستهلك المنشأة أو أن يكون لديه حق الانتفاع بالمنشأة التي سيتم تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة فيها، مع مراعاة أن يتضمن حق الانتفاع حين منحه بيان أحقية استخدام المنشأة لأغراض إنشاء وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ب- ألا تتجاوز القدرة المركبة في المنشأة الواحدة (٣٠) ميجاواط.

ج- بالنسبة للمنشأة المرتبطة بالشبكة، فيجب ألا تتجاوز القدرة المرتبطة القصوى لمنظومة الطاقة المتجددة التي سيتم تركيبها في هذه المنشأة الحمل التعاقدي لها.

د- أن يكون حاصلاً على تصريح بالدراسة من الهيئة وفقاً لأحكام نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية.

٥-٢ في حال كان الاستشاري/ المقاول مسؤولاً عن ملكية وصيانة وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة بموجب اتفاقية مع المستهلك المؤهل لغرض تلبية أحماله، فيلتزم بالحصول على الرخصة اللازمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء، وفي جميع الأحوال يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها.

٦- إجراءات تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٦-١ على الراغبين في تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة، التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لمنظوماتهم وفقاً لما قررته الفقرات (٤-٤) و(٤-٥) من هذا الإطار التنظيمي.

٦-٢ يكون مقدم الخدمة للمستهلك المؤهل هو المسؤول عن استلام طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وعن التحقق من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة لهذا المستهلك المؤهل قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي.

٦-٣ يجب على كل مقدم خدمة إعداد إجراءات لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي، والإرشادات المنصوص عليها في الملحق (٣) من هذا الإطار التنظيمي، ويجب أن يحدد إجراء ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة ما يلي:

أ- أدوار ومهام الأطراف ضمن الإجراءات.

ب- جميع الوثائق والبيانات والنماذج المطلوبة وكيفية تقديمها.

ج- الوقت الأقصى لاستكمال المهام المختلفة المحددة في الإجراءات.

د- نموذج اتفاقية الربط.

ه- المعايير السعودية والمعايير الدولية وجميع الأكواد المعمول بها لتصميم وبناء وربط وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة وجميع الدراسات أو الشهادات الضرورية لإثبات الالتزام.

و- التحليل المطلوب تنفيذه من مقدم الخدمة خلال مرحلة مراجعة الطلب، إضافة إلى معايير القبول الفنية والتي يتم إجراؤها للتأكد من عدم وجود أي تأثير على الشبكة وتتضمن دراسات التخطيط والتشغيل المنصوص عليها في الأكواد ذات العلاقة.

ز- إجراءات التغيير على منظومة توليد الطاقة المتجددة التي تم مسبقاً اعتماد إجراءات ربطها ولم يتم تشغيلها.

ح- إجراءات التغيير لمنظومة توليد الطاقة المتجددة قيد التشغيل.

٦-٤ يتم تقديم إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي والتي يتم إعدادها من خلال مقدم الخدمة إلى الهيئة للاعتماد، كما يجب على مقدم الخدمة نشرها على موقعه الإلكتروني.

٧- أحكام العدادات:

٧-١ يجب أن تكون عملية قياس الكهرباء المُنتجة من منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي متوافقة مع أحكام كود النقل وكود التوزيع حسب الحال.

٧-٢ يجب أن يكون قياس تبادل الكهرباء بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل عند نقطة الالتقاء متوافقاً مع كود العدادات.

٧-٣ يجب على مقدم الخدمة تركيب عداد مستقل عند نقطة الالتقاء لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، ويكون مخصصاً لمراقبة وتسجيل الطاقة المنتجة من هذه المنظومات وفقاً لكود العدادات، ويجب أن يتحمل المستهلك المؤهل تكاليف التركيب والتشغيل.

٧-٤ يجب أن تكون وثيقة التصميم الكهربائي لتركيب العداد متوافقة مع كود العدادات.

٧-٥ يجب على مقدم الخدمة -قبل التشغيل التجريبي- فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة للتأكد من أن العدادات وملحقاتها متوافقة مع كود العدادات ومعايير السلامة.

٨- أحكام ترتيبات صافي الفوترة:

٨-١ يعتبر ترتيب صافي الفوترة ترتيباً إلزامياً لتبادل الطاقة والمخالصة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة.

٨-٢ يمكن للمستهلك المؤهل أن يستفيد من الرصيد المالي لصافي الفوترة لعدة حسابات استهلاك تعود للمستهلك المؤهل نفسه ومقدم الخدمة نفسه.

٨-٣ يمكن اعتبار الطاقة مستهلكة ذاتياً إذا تم إنتاجها واستهلاكها خلال فترة القياس نفسها، وتُصدّر الطاقة الفائضة المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة وتُسجّل في نظام الفوترة كرصيد مالي وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق (٢).

٨-٤ يتم ترحيل الرصيد المالي من دورة الفوترة الحالية إلى الدورة التالية ويتم خصمها من فاتورة استهلاك الكهرباء للمنشأة نفسها مع أخذ أحكام الفقرة (٨-٢) أعلاه بالاعتبار.

٨-٥ يتعين على مقدم الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك المؤهل بخصوص الطاقة المزودة له بعد خصم الرصيد المالي -إن وجد- من الطاقة المصدّرة إلى الشبكة من منظومة توليد الطاقة المتجددة التابعة للمستهلك المؤهل.

٨-٦ يجب على مقدم الخدمة دفع القيمة المستحقة من الرصيد المالي للطاقة الفائضة -إن وجدت- في حال تم إنهاء اتفاقية ربط منظومات الطاقة المتجددة وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق (٢) وذلك خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الإنهاء.

٨-٧ مدة صلاحية الرصيد المالي الفائض من الطاقة المصدّرة المستحقّة هي (١٢) شهراً من تاريخ احتساب الرصيد.

٨-٨ يُطبّق على المنشآت المرتبطة بشبكة النقل تنظيمات استخدام منظومة النقل المعتمدة من الهيئة.

٨-٩ يجب على مقدم الخدمة تطوير ترتيبات ملائمة لفاتورة الاستهلاك للمستهلك المؤهل وتقديمها إلى الهيئة للاعتماد، ويجب أن تشمل الفاتورة كحد أدنى المعلومات التالية:

أ- عدد وحدات الطاقة المصدّرة.

ب- عدد وحدات الطاقة المستوردة وفترات الاستخدام، إن كان منطبقاً.

ج- رصيد بالقيمة المالية لوحدات الطاقة المتراكمة من الطاقة الفائضة المنتجة والمصدّرة إلى الشبكة.

د- رصيد بالقيمة المالية لوحدات الطاقة المرحلة إلى دورة الفوترة التالية.

٨-١٠ لاينطبق هذا القسم على منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة.

٩- التقارير:

يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير إلى الهيئة في موعد أقصاه ٣١ يناير من كل سنة، ويجب أن يشتمل التقرير -دون حصر- على المعلومات التالية:

أ- القدرة القصوى المجمّعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الموصّلة خلال السنة.

ب- معدل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة مقارنة بفئات المستهلكين المؤهلين (السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي، الحكومي).

ج- عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة والمرتبطة.

د- عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة ولم يكتمل إضافتها.

ه- الحد الأدنى/ الأقصى/ المتوسط، للمدة المستغرقة للربط بشبكة التوزيع أو شبكة النقل من وقت تقديم الطلب.

و- مجموع وحدات الطاقة المولدة من منظومات توليد الطاقة المتجددة شهرياً وسنوياً.

ز- الحد الأدنى/ الأقصى/ المتوسط، لذروة التوليد من منظومات توليد الطاقة المتجددة.

ح- إجمالي وحدات الطاقة المصدّرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة شهرياً وسنوياً.

ط- التحديات الفنية والتنظيمية الناتجة عن تطبيق هذا الإطار التنظيمي.

ي- الإجراءات المتخذة للتغلب على التحديات الناتجة عن تطبيق هذا الإطار التنظيمي.

١٠- التوعية:

١٠-١ بالتنسيق مع الهيئة، يجب على مقدم الخدمة العمل على رفع درجة وعي المستهلكين المؤهلين فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة.

١٠-٢ يجب على مقدم الخدمة أن يتيح للمستهلكين المؤهلين المعلومات والإرشادات ذات العلاقة بالتقدم بطلب ربط وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة.

١٠-٣ يجب على مقدم الخدمة إجراء برامج توعوية بالتنسيق مع الهيئة إلى المستهلكين المحتملين الراغبين بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشآتهم.

١٠-٤ يجب على مقدمي الخدمة توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات حول تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة ويشمل ذلك عدد المنظومات وفئات المنشآت والقدرات المركبة.

١١- أحكام خاصة للفئات المختلفة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي:

١١-١ منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة النقل:

١١-١-١ يجب على مقدم الخدمة خلال كل سنة توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى جميع المستهلكين المؤهلين المرتبطين بشبكة النقل بشرط ألا تتجاوز القدرة المجمّعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل بموجب ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي (٣%) من الحمل الذروي لمنظومة الكهرباء في المملكة العربية السعودية للسنة الماضية.

١١-١-٢ يجب على مقدم خدمة النقل توفير وتأمين تقديرات محدّثة عن القدرة المتبقية المتوفرة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة فيما يتعلق بالقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-١-١) ونشر هذه البيانات على موقعه الإلكتروني.

١١-١-٣ في حال الوصول للقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-١-١)، يحق لمقدم خدمة النقل الاستمرار في استلام ومعالجة واعتماد طلبات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة، إلا أنه يجب عليه تعليق طلبات الربط المعتمدة حتى السنة التالية، ويجري إدارة طلبات الربط على أساس “المعتمد أولاً يتم ربطه أولاً”.

١١-١-٤ يجب على مقدمي خدمة النقل الالتزام بتطوير وتبني مكونات شبكة حديثة، وأدوات تشغيل وتخطيط وإجراءات تتوافق مع وجود منظومات توليد الطاقة المتجددة في شبكاتهم والتي تساعد على رفع أي قيود على العمليات وربط منظومات توليد الطاقة المتجددة.

١١-١-٥ تقوم الهيئة سنوياً بمراجعة القدرات المنصوص عليها في الفقرة (١١-١-١) وفقاً للتقرير الدوري المشار إليه في المادة (٩).

١١-٢ منظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة التوزيع:

١١-٢-١ يجب على مقدم خدمة التوزيع توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى جميع المستهلكين المؤهلين المرتبطين بشبكة التوزيع بشرط ألا تتجاوز القدرة المجمعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط لمقدم خدمة التوزيع بموجب ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي (٣%) من الحمل الذروي لمنطقة أعمال مقدم خدمة التوزيع للسنة الماضية.

١١-٢-٢ يجب على مقدم خدمة التوزيع توفير وتأمين تقديرات محدّثة عن القدرة المتبقية المتوفرة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة فيما يتعلق بالقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-٢-١) ونشر هذه البيانات على موقعه الإلكتروني.

١١-٢-٣ في حال الوصول للقدرة المنصوص عليها في الفقرة (١١-٢-١)، يحق لمقدم خدمة التوزيع الاستمرار في استلام ومعالجة واعتماد طلبات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة، إلا أنه يجب عليه تعليق طلبات الربط المعتمدة حتى السنة التالية، ويجري إدارة طلبات الربط على أساس «المعتمد أولاً يتم ربطه أولاً».

١١-٢-٤ يجب على مقدمي خدمة التوزيع الالتزام بتطوير وتبني مكونات شبكة حديثة، وأدوات تشغيل وتخطيط وإجراءات تتوافق مع وجود منظومات توليد الطاقة المتجددة في شبكاتهم والتي تساعد على رفع أي قيود على العمليات وربط منظومات توليد الطاقة المتجددة.

١١-٢-٥ تقوم الهيئة سنوياً بمراجعة القدرات المنصوص عليها في الفقرة (١١-٢-١) وفقاً للتقرير الدوري المشار إليه في المادة (٩).

١١-٣ منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة:

يجب استخدام جهد التغذية نفسه لمنظومات توليد الطاقة المتجددة كما هو معمول به لدى مقدمي الخدمة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة والموضحة في كود النقل وكود التوزيع.

١١-٤ منظومات توليد الطاقة المتجددة مع التخزين:

١١-٤-١ يمكن تركيب معدات التخزين في منشأة المستهلك المؤهل وفق أحكام هذا الإطار التنظيمي بشرط أن:

أ- تكون معدات التخزين مدمجة مع منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ب- ألا تتجاوز قدرة معدات التخزين (ميجاواط) القدرة المرتبطة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

ج- يكون الغرض من تشغيل معدات التخزين هو تلبية احتياجات الاستهلاك الذاتي للكهرباء المولدة بواسطة منظومة توليد الطاقة المتجددة حسب أحمال منشأته.

د- يساعد تشغيل معدات تخزين منظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة في تقليل اختلالات التوازن بين التوليد وحمل المستهلك المؤهل.

١١-٤-٢ بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة، يجب على مقدم الخدمة تحديد الوثيقة اللازمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة التي يتعين تقديمها من المستهلك المؤهل كإثبات لاستخدام التخزين لزيادة الاستهلاك الذاتي وتخفيض اختلالات توازن التوليد والحمل.

الملحق (١)

نموذج اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة

تمهيد

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

٢- هذه الاتفاقية تحدد الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة ومقدم الطلب، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من مقدم الطلب وجميع البيانات الأساسية المطلوبة منه.

٣- تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى الوثائق التنظيمية المختلفة مثل الكود السعودي لنقل الكهرباء وكود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو موقع هيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) على الإنترنت.

أولاً: يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويجوز للمستهلك المؤهل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة وإجراء الفحوصات التشغيلية بعد توقيع نموذج الطلب وهذه الاتفاقية.

ثانياً: إجراءات بناء وربط وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة:

يجوز للمستهلك المؤهل بناء وربط وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المعتمد من الهيئة، وذلك بعد قيام مقدم الخدمة بفحص منظومات توليد الطاقة المتجددة والتأكد من مطابقة منظومة توليد الطاقة المتجددة لمتطلبات كود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء وأي أكواد ومعايير أخرى معتمدة.

ثالثاً: إجراءات السلامة والصيانة المنتظمة:

٣-١ يلتزم المستهلك المؤهل بإجراءات التشغيل والصيانة المنتظمة والمحافظة على منظومات توليد الطاقة المتجددة لضمان التقيد المستمر بمتطلبات كود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء، وأي متطلبات يفرضها مقدم الخدمة.

٣-٢ يلتزم المستهلك المؤهل بتأمين ممر آمن وسهل الوصول إلى موقع المنظومات لأغراض السلامة التي قد تستدعي ذلك.

رابعاً: فحص منظومات توليد الطاقة المتجددة:

٤-١ بدون الإخلال بما ورد في أحكام الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، يحق لمقدم الخدمة الكشف عن العدادات ومنظومات توليد الطاقة المتجددة في الوقت الذي يراه مناسباً بأي وسيلة يراها، على أن يقوم بإشعار المستهلك المؤهل قبل يومي عمل على الأقل من موعد الكشف وعلى المستهلك المؤهل تمكينه من إجراء هذا الكشف بدون عوائق.

٤-٢ في حال فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة نتيجة الإخلال بالبنود الواردة في هذه الاتفاقية، فللمستهلك المؤهل أن يقوم بتقديم طلب إعادة الكشف بعد إجراء التعديلات المطلوبة أو إزالة أي ملاحظات لدى مقدم الخدمة، على أن يتحمل المستهلك المؤهل أجور إعادة الكشف التي تعتمدها الهيئة، كما يتم الاتفاق على موعد إعادة الكشف ما بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة وذلك خلال (٥) أيام عمل من تاريخ طلب إعادة الكشف.

خامساً: فصل منظومة الطاقة المتجددة:

يحق لمقدم الخدمة القيام بالفصل المؤقت لمنظومة توليد الطاقة المتجددة لدى المستهلك المؤهل في الحالات التالية:

٥-١ في حالة الانقطاع المخطط لشبكة التوزيع أو شبكة النقل.

٥-٢ في حال الانقطاع غير المخطط لشبكة التوزيع أو شبكة النقل.

٥-٣ في حال ظهر لمقدم الخدمة أن تشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة لا يتوافق مع شروط وأحكام اتفاقية الربط وكود التوزيع أو كود النقل.

سادساً: حدود مسؤولية التعويض:

٦-١ تقتصر مسؤولية كل طرف على الطرف الآخر في التعويض عن أي ضرر مادي على مقدار الأضرار المباشرة التي تلحق به فعلاً، ولا يجوز بأي حال لأي من الطرفين أن يكون مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي ضرر غير مباشر.

٦-٢ يُعتبر المستهلك المؤهل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن التمديدات الداخلية الخاصة به لمنظومة توليد الطاقة المتجددة بعد قاطع مقدم الخدمة من جهة المستهلك المؤهل، وعليه فإن مقدم الخدمة لا يتحمّل أي مسؤولية قانونية أو مالية عما يقع من أضرار نتيجة حدوث أي خلل أو خطأ أو تغيير يجريه المستهلك المؤهل في معدات الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة.

سابعاً: احتساب فوترة الاستهلاك الذاتي:

٧-١ لغايات حساب فوترة الاستهلاك الذاتي، يتم اعتماد كمية الطاقة المصدّرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة ابتداءً من تاريخ إشعار مقدم الخدمة للمستهلك المؤهل بإمكانية التشغيل الفعلي لهذه المنظومات.

٧-٢ في حال أن المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل أكبر من الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدّرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى شبكة التوزيع أو شبكة النقل، فعلى المستهلك المؤهل أن يقوم بتسديد قيمة فاتورة الاستهلاك الذاتي المترتبة عليه لمقدم الخدمة شهرياً وفقاً للمقابل المالي المعتمد.

٧-٣ في حالة أن الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدّرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى شبكة التوزيع أو شبكة النقل أكبر من المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل، فعلى مقدم الخدمة تدوير الرصيد المالي إلى فاتورة الشهر الذي يليه، على أن تتم التسوية بموجب أحكام الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

٧-٤ في حال تخلّف المستهلك المؤهل عن دفع فاتورة الاستهلاك المستحقة عليه، يحق لمقدم الخدمة أن يقوم بفصل الكهرباء عن المستهلك المؤهل حسب التعليمات المنظمة لحالات فصل الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

٧-٥ تخضع آلية الحساب والمقابل المالي المعتمد للمراجعة والتعديل وفقاً لما تحدده الهيئة.

ثامناً: الشكاوى أو النزاعات:

في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بالإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، يحق للمستهلك المؤهل تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.

تاسعاً: إنهاء الاتفاقية:

لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية إلا بموجب الحالات التالية:

٩-١ يمكن للمستهلك المؤهل إنهاء الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار مقدم الخدمة خطياً قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بثلاثين (٣٠) يوم عمل.

٩-٢ يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية عن طريق إشعار المستهلك خطياً قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بثلاثين (٣٠) يوم عمل، وذلك في حال مخالفة المستهلك المؤهل لأي من أحكام هذه الاتفاقية وعدم معالجة المستهلك المؤهل لهذه المخالفة خلال (١٥) يوم عمل من استلام الإشعار الخطي.

٩-٣ يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية في حال قام المستهلك المؤهل بإجراء أي تعديل على منظومة توليد الطاقة المتجددة وبشكل يؤثر على علاقته التعاقدية مع مقدم الخدمة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مقدم الخدمة على ذلك.

٩-٤ في حال إنهاء الاتفاقية، يجب فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة عن شبكة التوزيع أو شبكة النقل خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء.

عاشراً: مدة الاتفاقية:

تكون مدة سريان هذه الاتفاقية (٢٠) عاماً تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من قبل الطرفين ما لم يتم إنهاؤها مسبقاً وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ويمكن تمديد هذه المدة لمدة خمس (٥) سنوات إضافية بموجب اتفاق تبادلي بين المستهلك المؤهل والأطراف المعنية.

حادي عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلَّم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق.

المستهلك المؤهل
الاسم
التوقيع
التاريخ
مقدم الخدمة
اسم الموظف
التاريخ
رقم طلب الربط
التوقيع

الملحق (٢)

التكاليف والمقابل المالي

١- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة:

١-١ يكون المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم خدمة النقل أو التوزيع لربط منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي بشبكته حسب قدرة المنظومة على النحو الآتي:

الخدمة قدرة المنظومة (ك.و) المقابل المالي

(ريال سعودي)

دراسة طلب ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة ١ ٤٫٠٠٠ ١٫٥٠٠
٤٫٠٠١ ٣٠٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠
ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة ١ ٤٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠
٤٫٠٠١ ٣٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠٠
إعادة الكشف لمنظومات توليد الطاقة المتجددة* تفرض رسوم بقيمة ٢٠% من المقابل المالي لخدمة ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة عند إعادة الكشف لمنظومات توليد الطاقة المتجددة.

تنطبق على الحالات التي يقوم فيها المستهلك المؤهل بتقديم طلب لإعادة الكشف بعد إجراء التعديلات المطلوبة أو إزالة أي ملاحظات لدى مقدم الخدمة، في حال فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة نتيجة الإخلال بالبنود الواردة في اتفاقية الربط.

١-٢ استثناءً مما ورد في الفقرة (١-١) أعلاه، يكون المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم خدمة التوزيع لربط منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة (٢٫٠٠٠ ك.و وأقل) بشبكته حسب ما ورد في الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المعتمد من الهيئة.

٢- المقابل المالي للطاقة الفائضة المولدة والمصدرة حسب فئات الاستهلاك المعتمدة:

المقابل المالي

(هللة/ ك واط ساعة)

فئات الاستهلاك
يتم تحديده من الهيئة جميع فئات الاستهلاك المؤهلة

الملحق (٣)

الإرشادات حول عملية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

يجب تطوير إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة من مقدمي الخدمة وفقاً لأحكام كود التوزيع أو كود النقل، إضافة إلى إرشادات الملحق (٣) من هذا الإطار التنظيمي، وتتألف من المراحل الرئيسة التالية:

الحصول على تصريح دراسة من الهيئة.

دراسة الجدوى لإضافة وربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

دراسة طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

الحصول على رخصة مزاولة نشاط توليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي.

طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

١- الحصول على تصريح دراسة من الهيئة:

قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية لغرض إنشاء منظومات الطاقة المتجددة (بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان)، يجب الحصول على تصريح الدراسة اللازم من الهيئة وفقاً لأحكام نظام الكهرباء ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الهيئة، وقواعد وإجراءات الرخص التي تصدرها الهيئة.

٢- دراسة الجدوى لإضافة وربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٢-١ اختيار استشاري/ مقاول لمنظومة توليد الطاقة المتجددة:

يمكن للمستهلك المؤهل الراغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة اختيار مقاول/ استشاري ويكون هذا المقاول/ الاستشاري مسؤولاً، نيابة عن المستهلك المؤهل، عن جميع التعاملات مع مقدم الخدمة خلال عملية إضافة وربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، إضافة إلى تصميم منظومة توليد الطاقة المتجددة وأعمال التركيب الكهربائي.

٢-٢ دراسة الجدوى:

يكون المستهلك المؤهل مسؤولاً عن جميع الدراسات المبدئية المتعلقة بتقييم تكلفة منظومات توليد الطاقة المتجددة وتقدير الإيرادات والمدخرات بناء على الطاقة المنتجة بواسطة منظومة توليد الطاقة المتجددة ومعدلات استهلاك المستهلك والعائد المتوقع من الاستثمار.

٣- دراسة طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٣-١ البدء بإجراءات الطلب:

يتم البدء بإجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة من خلال:

أ- تقديم نموذج طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى مقدم الخدمة.

ب- دفع المقابل المالي لدراسة طلب الربط المحدد في الملحق (٢) من هذا الإطار التنظيمي.

ويجب تقديم طلب ربط مستقل لكل منظومة توليد طاقة متجددة، كما تُعامل توسعة قدرة منظومة توليد الطاقة القائمة كطلب ربط جديد، وفي جميع الأحوال يُشترط أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها.

٣-٢ فحص طلب توليد الطاقة المتجددة:

عند استلام طلب ربط توليد الطاقة المتجددة، يجب على مقدم الخدمة:

أ- التحقق من اكتمال طلب ربط توليد الطاقة المتجددة، وإشعار مقدم الطلب بأي وثائق أو معلومات ناقصة يتعين توفيرها خلال الوقت المحدد بواسطة مقدم الخدمة في إجراءات الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به.

ب- إشعار مقدم الطلب عندما يكون طلب ربط توليد الطاقة المتجددة قد اكتمل.

ويعتبر طلب ربط توليد الطاقة المتجددة مكتملاً عندما تكون جميع البنود المحددة من مقدم الخدمة في عملية الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم استلامها والتحقق من صحتها من خلال مقدم الخدمة.

٣-٣ المراجعة الشاملة لطلب ربط توليد الطاقة المتجددة الخاصة به:

يجب على مقدم الخدمة مراجعة طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المكتمل، وتشمل مراجعة الطلب:

أ- التحقق من أن الطلب متوافق مع أحكام هذا الإطار التنظيمي.

ب- تقييم تأثير منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة على الشبكة، ويكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن تحديد معايير تحليل وقبول تقييم التأثير على الشبكة، وكذلك إجراء تحليل لبيانات ومعلومات منظومة توليد الطاقة المتجددة المضمنة في طلب الربط.

وبالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة التي يتعين ربطها بشبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض أو المتوسط، فإنه يجب على مقدم خدمة التوزيع، بالتشاور مع مقدم خدمة النقل -إذا تطّلب الأمر ذلك- تحديد الإجراءات والمعايير التي تحدد منظومات توليد الطاقة المتجددة في صف الانتظار (طلبات مفردة أو مجموعات) والتي لن تكون مستقلة كهربائياً عن شبكة النقل، ولن يكون تأثيرها على الشبكة مقتصراً فقط على شبكة التوزيع المرتبطة بها هذه المنظومات لتوليد الطاقة المتجددة، بل سيمتد تأثيرها إلى شبكة النقل، وفي هذه الحالة، فإنه يجب على مقدم خدمة التوزيع إشراك مقدم خدمة النقل في تقييم تأثير الشبكة.

ج- إذا كانت نتيجة دراسة الأثر على الشبكة مقبولة:

فعندها يجب على مقدم الخدمة اعتماد الطلب وإرسال نسخة من الموافقة المبدئية بشأن الربط وفق متطلبات الإطار التنظيمي إلى مقدم الطلب، لأغراض التقدّم للهيئة للحصول على الرخصة، على أن تتضمّن هذه الموافقة المبدئية بيان المقابل المالي لربط توليد الطاقة المتجددة، وفقاً للملحق (٢) من هذا الإطار التنظيمي.

يجب تحديد وقت صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد من مقدم الخدمة في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

يجب على مقدم الخدمة حفظ السعة الموافق عليها لمقدم طلب ربط توليد الطاقة المتجددة خلال الفترة المخصصة من مقدم الخدمة، ويجب على مقدم الطلب الانتقال إلى الخطوات التالية في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وفي نهاية فترة صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد، وعند تحقق مقدم الخدمة، بأنه لم يجر ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة لأسباب تعود للمستهلك المؤهل، فعندها يتعين على مقدم الخدمة تحرير القدرة المخصصة لاستضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى طلبات ربط منظومة توليد طاقة متجددة أخرى.

د- وفي حال كانت نتيجة مراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة غير مقبولة:

فيجب على مقدم الخدمة إشعار مقدم الطلب بواسطة تقرير يحدد أسباب هذه النتيجة، كما يجب -إن كان ذلك ممكناً- أن يحدد التقرير التعديلات الممكنة لطلب ربط توليد الطاقة المتجددة، والتي قد تسمح بتحقيق نتيجة إيجابية لمراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة.

يتم منح مقدم الطلب مهلة لقبول التعديلات المقترحة بواسطة مقدم الخدمة أو اقتراح تغييرات أخرى.

يجب تحديد المهلة من مقدم الخدمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به.

يجب على مقدم الخدمة مراجعة طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة المعدل والمقدم خلال المهلة المحددة بدون أي تكاليف إضافية ويحتفظ مقدم الطلب بمكانه في صف الانتظار خلال هذه المهلة.

٤- الحصول على رخصة مزاولة نشاط توليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي:

قبل المضي قدماً في أعمال تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة، يجب على المستهلك المؤهل الحصول على رخصة توليد الكهرباء وفقاً للفقرة (٤-٥) من هذا الإطار التنظيمي، ومراجعة جميع إجراءات التراخيص الأخرى الضرورية لبناء وتركيب وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة، كما يجب أن يحصل المستهلك المؤهل على جميع التصاريح والتراخيص الضرورية من الجهات ذات العلاقة لبناء وتركيب وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.

٥- طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

٥-١ اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

عندما يتم منح المستهلك المؤهل جميع التصاريح والرخص الضرورية لبناء منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به:

أ- يجب عليه توقيع اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة مع مقدم الخدمة (تحدد اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الشروط والأحكام لترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي والتشغيل المستقبلي لمنظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لهذا الإطار التنظيمي).

ب- يجب على مقدم الخدمة تزويد مقدم الطلب باتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ج- يجب على مقدم الطلب تقديم نسختين موقعتين من اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى مقدم الخدمة.

د- يجب على مقدم الطلب دفع المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة كما هو مقدر ومحدد في إشعار اعتماد طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ه- بعد استلام المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والنسختين الموقعتين لاتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، يجب على مقدم الخدمة المصادقة على توقيع النسختين الموقعتين وإرسال نسخة واحدة إلى مقدم الطلب خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

٥-٢ بناء وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة:

عندما يتم توقيع اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بواسطة الطرفين وبعد دفع المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة:

أ- يجب على مقدم الخدمة البدء، إن دعت الحاجة لذلك، بشراء وبناء وتركيب أي تحسينات لشبكتي النقل أو التوزيع و/ أو المرافق المترابطة والضرورية لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.

ب- يمكن للمستهلك المؤهل البدء في بناء ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويجب تصميم وبناء وتركيب وإجراء التشغيل التجريبي لمنظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لشروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، والأكواد الكهربائية الوطنية والمعايير وكذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية مع الأخذ بالاعتبار أن المعايير والأكواد الكهربائية الوطنية هي السائدة.

٥-٣ فحص توليد الطاقة المتجددة وتركيب العدادات:

عندما يتم إكمال جميع الأعمال المدنية والكهربائية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة، وتكون هذه المنظومة جاهزة للتشغيل:

أ- يجب على مقدم الطلب تقديم طلب فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة لتبليغ مقدم الخدمة بأنها جاهزة للفحص، ويجب أن يُوضح في طلب فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة جميع المعلومات المبدئية المبينة في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وكذلك التاريخ الذي أصبحت فيه منظومة توليد الطاقة المتجددة متوفرة للفحص.

ب- يجب على مقدم الخدمة إجراء فحص في الموقع حسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وذلك للتأكد من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم بناؤها وتركيبها وفقاً للوثيقة التي جرى تقديمها وأنها متوافقة مع شروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والأكواد والمعايير الكهربائية الوطنية المعتمدة.

ج- في حال كانت نتيجة فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة إيجابية، فيجب على مقدم الخدمة تركيب العدادات وملحقاتها وفقاً لكود العدادات والأكواد ذات العلاقة بنشاط مقدم الخدمة عند نقطة الالتقاء ومراقبة إنتاج الطاقة من منظومات توليد الطاقة المتجددة.

د- بعد الإكمال الناجح لفحص منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيب العداد (العدادات)، يجب على مقدم الخدمة إصدار إشعار تشغيل نهائي يثبت بأن منظومة توليد الطاقة المتجددة متوافقة مع هذا الإطار التنظيمي وأنه يمكن البدء في توليد الكهرباء.

وفي حال أنه لا يمكن التأكيد من خلال المعلومات والوثائق التي وفرها مقدم الطلب حول ما إذا كانت منظومة توليد الطاقة قد تم بناؤها وتركيبها وفقاً للوثيقة التي جرى تقديمها وأنها متوافقة مع شروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والأكواد والمعايير الكهربائية الوطنية المعتمدة، أو لا، فعندها:

أ- يحق لمقدم الخدمة الطلب من المستهلك المؤهل تنفيذ اختبارات محددة لتأكيد ذلك.

ب- يجب على مقدم الخدمة تقديم إشعار تشغيل محدود يسمح بتغذية الكهرباء واستخدام الربط لأجل تنفيذ اختبارات الفحص.

ج- خلال فترة صلاحية إشعار التشغيل المحدود، يسمح للمستهلك المؤهل باستخدام الربط وتبادل الطاقة مع الشبكة فقط لغرض الاختبارات ووفقاً للجدولة المتفق عليها مع مقدم الخدمة.

د- عند اكتمال الاختبارات بشكل إيجابي، يجب على مقدم الخدمة الإشعار بإمكانية التشغيل النهائي.

٥-٤ تغذية الكهرباء وتشغيل توليد الطاقة المتجددة:

عند استلام إشعار التشغيل النهائي أو المحدود، يمكن تغذية منظومة توليد الطاقة المتجددة بالكهرباء لتنفيذ التشغيل التجريبي، ويحق لمقدم الخدمة حضور اختبارات التشغيل التجريبي، وبعد اكتمال اختبارات التشغيل التجريبي بنجاح، يمكن تشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة بشكل متوازٍ مع الشبكة.

وإذا ما دعت الضرورة، يحق لمقدم الخدمة الطلب من المستهلك المؤهل توقيع اتفاقية التشغيل لمنظومة توليد الطاقة المتجددة والتي تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة لتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.

٦- الرسم البياني لعملية ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة:

يوضح الشكل (١) المخطط البياني لإجراءات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة

الشكل (١): المخطط البياني لإجراءات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة

الملحق (٤)

التطبيقات المسموح بها

نظرة عامة حول التطبيقات المسموح بها:

يُطبّق هذا الإطار التنظيمي على التطبيقات الموضحة أدناه، ويتم وصفها بالتفصيل في الجدول والرسومات البيانية أدناه:

١- الاستهلاك الذاتي في منشأة مرتبطة بشبكة توزيع أو شبكة نقل.

٢- الاستهلاك الذاتي في منشأة غير مرتبطة بشبكة توزيع أو شبكة نقل.

يوضح الجدول (١) نظرة عامة حول حالة الاستخدام، ولكل حالة استخدام البنود التالية:

معرّف حالة الاستخدام.

وصف قصير.

إذا كانت مرتبطة بشبكة توزيع أو شبكة نقل.

وبعد النظرة العامة حول حالة الاستخدام، يجرى توضيح المكونات الرئيسة لكل حالة استخدام في نموذج رسم توضيحي.

الجدول (١) نظرة عامة حول كل حالة استخدام

حالة الاستخدام الوصف شبكة توزيع شبكة نقل
١ مرتبط بشبكة توزيع توليد واستهلاك ذاتي في منشأة مرتبطة بشبكة التوزيع

(يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها)

X
٢ مرتبط بشبكة نقل توليد واستهلاك ذاتي في منشأة مرتبطة بشبكة النقل

(يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها)

X
٣ غير مرتبط بالشبكة توليد واستهلاك ذاتي في منشأة غير مرتبطة بالشبكة

(يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها)

غير منطبق غير منطبق

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.