التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية ‏‏-الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية ‏‏- البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق‏-٣‏-ت٤٦/٢) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣‏-٢٥‏-٠٠١) وتاريخ ١/‏١‏/٢٠٢٥م.


تمهيد

في إطار سعي هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية للريادة في مجال الحفظ البيئي وصون الطبيعة، أولت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اهتمامها بدعم البحث العلمي، إذ إن البيانات والمعلومات الدقيقة عن واقع التنوع الأحيائي أداة مهمة وداعمة لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية. ومن هنا أتت هذه الضوابط لتضع الأطر العامة المنظمة لعملية البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والتعاون المشترك في مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الباحث: القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وأنشطته.

البحث العلمي: نهج استقصائي تجريبي منظم يتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها وفقا لأخلاقيات البحث العلمي في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات والتحليل النقدي الموضوعي لتلك المعلومات أو الفرضيات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة.

النشر العلمي: مخرجات أو ما ينتج عن الأبحاث العلمية من نشر النتائج جميعها أو بعضها في المجلات أو الدوريات العلمية أو على الشبكة العنكبوتية أو في كتب وتقارير أو ابتكار.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط البحث العلمي.

الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.

التنوع الإحيائي: تعدد وتنوع الكائنات على جميع مستوياتها، من الجينات إلى النظم البيئية.

الموائل الطبيعية: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز وضبط منظومة البحث العلمي وبناء الشراكات العلمية، وتمكين الباحثين من إجراء أنشطتهم البحثية والعلمية في المحمية.

المادة الثالثة

تتولى الهيئة لغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:

١- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.

٢- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.

٣- في حال نتج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.

٤- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:

١- تقديم طلب التصريح خلال مدة (ثلاثين) يوما قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- نموذج طلب التصريح.

ب- مقترح البحث العلمي.

ج- أي متطلبات أخرى تراها الهيئة.

٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه.

المادة الخامسة

يلتزم الباحث بما يلي:

١- أعلى معايير الأداء والأخلاقيات والممارسات الجيدة في البحث العلمي، وأن يكون على دراية تامة بضوابط البحث العلمي في الهيئة مع التقيد باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

٢- المحافظة على البيئة، والحد من التلوث البيئي، وتوخي الحذر في عدم إجراء تجارب وبحوث قد تؤذي البيئة والموائل الطبيعية.

٣- الأمانة العلمية وتحري الدقة في تنفيذ البحث العلمي وعرض النتائج وتفسيرها بمصداقية وشفافية، وعدم تشويه أو تزييف النتائج والحقائق العلمية.

٤- الحصول على التصاريح اللازمة لإجراء البحث العلمي من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

٥- يلتزم الباحثون في المشاريع المشتركة بالاتفاق فيما بينهم على آلية النشر قبل إرسال البحث العلمي إلى الناشر، وتوعية الشركاء بجميع حقوقهم وواجباتهم، والفوائد المتبادلة، وإجراءات الانسحاب في أي مرحلة، وذلك قبل بداية البحث العلمي.

٦- في حال التعامل مع البيانات ذات الطبيعة السرية التي قد يتم الحصول عليها (مثال: معلومات حول الحالة الصحية للحيوانات، المواقع الدقيقة للحيوانات والنباتات النادرة في المحمية، أي نتائج تخص مواقع التكاثر للحيوانات)، يلتزم الباحث بسرية هذه البيانات، وخصوصيتها، ويحظر عليه استخدام مثل هذه البيانات لمنفعته الشخصية، أو لمنفعة طرف ثالث، أو لأي هدف آخر غير الهدف الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الهيئة.

٧- الاحتفاظ بسجل دقيق ومنظم وموثق للإجراءات التي يتبعها، والنتائج التي يحصل عليها، سواء النهائية أو المرحلية، وأن يكون ذلك قابلا للفحص والتدقيق من الهيئة.

٨- عدم نشر البحث العلمي وعرض نتائج البحث في وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة.

٩- عند اكتمال البحث العلمي، فإن للهيئة الحق في العينات والبيانات والنتائج ولا يجوز للباحث استخدامها في بحث آخر أو أهداف أخرى دون موافقة الهيئة.

١٠- مراعاة الأنظمة المحلية والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق النشر والتأليف وحفظ الملكية الفكرية.

١١- عدم حجب أي نتائج علمية أو معلومات عن الهيئة.

١٢- حفظ حقوق الهيئة في نتائج البحوث العلمية والفكرية والجهة الممولة، عند نشر نتائج البحث العلمي، وعدم استغلاله للدعاية أو لأي أغراض تجارية أو غير نظامية.

المادة السادسة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على الحيوانات بما يلي:

١- الحرص على جودة الأداء والمبادئ والضوابط العلمية المنظمة للممارسات التجريبية على الحيوان.

٢- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.

٣- المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.

٤- الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث العلمي.

٥- يراعى في البحث العلمي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.

٦- تحرير الحيوان محل البحث العلمي بعد انتهائه والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكنا.

٧- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالبيئة عموما.

المادة السابعة

يلتزم الباحث عند إجراء الأبحاث على النباتات بما يلي:

١- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة.

٢- الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث العلمي على النباتات المهددة بالانقراض.

٣- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث العلمي، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يجرى عليه البحث العلمي أو بالنظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية عموما.

٤- التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.

المادة الثامنة

يحظر على الباحثين ما يلي:

١- استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت تلك البحوث والتجارب ضرورية وذات أثر إيجابي لتكاثر السلالة أو المحافظة عليها، مع أخذ موافقة خطية من الهيئة.

٢- إدخال حيوان فطري أو نبات غريب عن بيئة المحمية إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.

٣- إجراء البحوث على النباتات المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.

٤- القيام بأي عمل له تأثير سلبي على البيئة في المحمية.

المادة التاسعة

١- للهيئة الحق في تعليق البحث أو إيقافه مع منع الباحث من ممارسة البحث مستقبلا إذا ثبت مخالفة الباحث لأي من أحكام هذه الضوابط.

٢- للهيئة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العاشرة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالله للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار رقم (٢٥١٤٦٨٠٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية – الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية – البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٠٠٩١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

سلم رواتب الوظائف الهندسية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦ /١٢ /٢٠٢٤م

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤١هـ.

المادة الثانية

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجهة المختصة: وزارة السياحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي جهة حكومية أخرى مخولة نظاما بإصدار التراخيص.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة البيئية بموجب هذه الضوابط.

الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواء كان تغييرا إيجابيا أم سلبيا.

المكافئ البيئي: إجراء أو عمل يقدمه طالب التصريح بعد دراسة الأثر البيئي يساهم في إحداث تغيير إيجابي للبيئة.

النشاط السياحي: هو نشاط يقوم به الأشخاص داخل نطاق المحمية ضمن مجموعة من الأنشطة المعتمدة من الهيئة.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية:

١- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة.

ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف.

ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف.

د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال.

هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناء على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقا لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال).

ز- إرفاق السجل التجاري.

ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.

٣- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط التالية:

أ- تقديم طلب تجديد تصريح.

ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها.

ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة.

٤- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.

٥- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.

٦- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

المادة الخامسة

يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:

١- تقديـم الخدمـات بحسـب النشاط السياحي الذي تـمت الموافقة عليه.

٢- الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد له في التصريح الصادر من الهيئة، وعدم التعدي على منطقة أخرى.

٣- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للنشاط.

٤- يتحمل المصرح له أو ممثله أو وكيله، المسؤولية عن جودة الأنشطة المقدمة ونوعيتها، وعن أي أضرار قد تسببها.

٥- يراعى أن تشمل الأيدي العاملة في الأنشطة السياحية أفرادا من المجتمع المحلي.

٦- التجاوب مع استفسارات الهيئة قبل وأثناء وبعد فترة التصريح.

٧- تقديم كافة البيانات والإحصائيات السـياحية إلى الهيئة، التي تتعلق بالنشاط السياحي المصرح له خلال فترة التصريح، بعد انتهاء النشاط.

٨- التـزام العامليـن بالمحافظـة علـى النظافـة الشـخصية وحسـن المظهـر.

٩- المحافظة علــى سلامة ونظافة مرافق ووسائل النشاط السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوهــا مــن أي تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العام.

١٠- عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية والتقيد بالتعليمات الأمنية، والتقنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعافات، والإخلاء، وغيرهـا، الصادرة من الجهات ذات العلاقة وبذل العناية اللازمة لذلــك.

١١- عـدم اسـتخدام اسـم الهيئة فـي أي إعـلان أو نشـاط تسـويقي، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـتها.

١٢- عدم القيام بأي فعل من شأنه الإضرار أو التأثير على سمعة السياحة في المملكة، أو سمعة الهيئة أو قيمتها أو أهميتها.

١٣- تعيين مسؤول تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ومشاركتها مع الهيئة.

١٤- تشغيل تجريبي للنشاط قبل التدشين الرسمي، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك ويرفع للهيئة.

١٥- التجاوب المباشر مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الزوار ومعالجتها فورا.

١٦- يلتزم المصرح له بالأنظمة واللوائح المعمول بها ذات العلاقة.

المادة السادسة

١- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية:

  • جولة ثقافية
  • المشي لمسافات طويلة
  • أنشطة ركوب الخيل
  • السينما المفتوحة
  • أنشطة ركوب الدراجات
  • اليوغا
  • مراقبة الطيور
  • رحلات على الإبل
  • طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت)
  • الطيران الشراعي
  • ركوب المنطاد
  • رياضات الكثبان الرملية
  • الرماية بالقوس
  • التصوير الفوتوغرافي
  • الانزلاق الحر بالأحبال
  • سفاري
  • المعارض والمتاحف
  • تسلق الصخور
  • مغامرة تسلق الجبال العالية
  • مشاهدة النجوم
  • التخييم والكرافانات

٢- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (١)، فيتم دراسته، والرد خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.

٣- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (١) وكان نشاطا يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

المادة السابعة

يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي:

١- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها.

٢- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية:

الموقع

مستوى الإضاءة

درجة حرارة اللون

المسارات

٥-١٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

موقع النشاط

١٠-٢٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

٣- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة.

٤- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة.

٥- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة.

٦- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها.

٧- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

٨- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها.

٩- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.

المادة الثامنة

يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:

١- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات.

٢- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي:

أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله.

ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة.

ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل.

٣- تهيئة الموقع وفقا للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار.

٤- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار.

٥- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح.

٦- وجود فريــق فنــي مختــص بأعمــال الصيانــة، مثــل: الكهربــاء والتكييــف وخلافــه لإصــلاح الأعمال الطارئة.

٧- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

المادة التاسعة

١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.

٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-١-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦/ ١٢ /٢٠٢٤م

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.

أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.

الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.

النحال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.

المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.

الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشابا أو شجيرات أو أشجارا، سواء نمت نموا طبيعيا أم تمت زراعتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظرا لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

تمنح الهيئة تصريحا لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية:

١- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

٢- بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل.

ب- إرفاق ترخيص “نحال” الصادر من الوزارة.

ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

د- العنوان الوطني.

هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أي منها.

المادة الرابعة

يلتزم النحال بما يلي:

١- تربية سلالات النحل المحلية فقط.

٢- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فورا إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٣- الاشتراطات الصادرة من الوزارة.

٤- يلتزم المصرح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.

٥- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوما كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.

٦- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح.

٧- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خصص له.

٨- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها.

٩- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (٥٠سم×٨٠سم) تتضمن رقم التصريح، وبيانات النحال والمنحل.

١٠- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل.

١١- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.

١٢- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية.

١٣- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي.

١٤- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.

المادة الخامسة

يحظر على النحال ما يلي:

١- القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية.

٢- استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.

٣- نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة.

٤- التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.

٥- المحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.

٦- عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها.

٧- عدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل.

٨- عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.

مع مراعاة أن تكون خيمة النحال مبنية بجانب المنحل بمسافة قريبة.

المادة السادسة

أحكام عامة:

١- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبين عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.

٢- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبين عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السابعة

للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة

١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.

٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم إعمال النظارة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.