التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات

English
صدر في: ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

English

إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين).

ورغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز الأنشطة والبرامج في مجال حقوق الإنسان.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يرغب الطرفان في التعاون -في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة- من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك ما يأتي:

– بناء قدرات العاملين لدى الطرفين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

– التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة، والاستفادة من خبرات المفوضين في مجال حقوق الإنسان، والعمل على نشر الدراسات بما يعزز نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

– عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة.

– نشر ثقافة حقوق الإنسان.

– تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات الإعلامية والأبحاث العلمية ذات العلاقة.

– تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.

– التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق المسنين، وغيرها من الحقوق.

– التدريب على قيم حقوق الإنسان، وتفعيلها وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

المادة الثانية

يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة عن تنفيذه لهذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الثالثة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة الرابعة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة من الطرف الآخر بناء على أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله.

لا يجوز لأي طرف تمرير ولا إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف مصدر المعلومات.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق والتزامات كل طرف، الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية -الثنائية أو متعددة الأطراف- التي يكون أي منهما طرفا فيها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع وغيرها من أشكال التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة التاسعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الرسمية- يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢٣ شوال ١٤٤٣ هجرية، الموافق لتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

د. عبدالعزيز بن عبدالله الخيال
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
في المملكة العربية السعودية

د. حاجي علي أكغول
رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق
الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي

صدر في: ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

English

المادة الأولى

تشكل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).

المادة الثانية

تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.

المادة الثالثة

يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:

١- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق – نائبا.

٢- أمين اللجنة.

٣- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الرابعة

١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.

٢- تجتمع اللجنة -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- للجنة أن تعقد اجتماعاتها وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع

أعضاء اللجنة على القرار.

٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

٧- لا يجوز للعضو المشاركة أو التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه.

٨- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار اللجنة.

٩- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق

التصويت.

المادة الخامسة

تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:

١- السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية.

٢- الإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافا كاملا.

٣- الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهماتها.

٤- اقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة،

وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط.

٥- المساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.

٦- أي مهمة أخرى تتعلق بأهداف اللجنة يسندها أمير المنطقة إليها، بما لا يتعارض مع هدف

اللجنة المنصوص عليه في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.

المادة السادسة

١- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي:

أ- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل.

ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية.

ج- أن يكون مشهودا له بالصلاح والاستقامة.

٢- يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية:

أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها.

ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها.

ج- متابعة أعمال اللجنة.

د- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.

هـ- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدا لرفعها إلى أمير المنطقة.

و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.

المادة السابعة

تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية:

١- أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.

٢- أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعا بما يسوغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.

٣- ألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.

المادة الثامنة

تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي:

١- التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.

٢- القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي:

أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح.

ب- صورة من صك الحكم.

ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه.

٣- تكليف عضو –أو أكثر– من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزود اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.

المادة التاسعة

عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويكمل اللازم عليه عاجلا. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.

المادة العاشرة

إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.

المادة الحادية عشرة

على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.

المادة الثانية عشرة

١- يكون للجنة مخصص مالي، وفقا لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.

٢- يكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.

المادة الثالثة عشرة

ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرا سنويا مشتملا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدا لرفعه إلى وزير الداخلية.

المادة الرابعة عشرة

تشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.

المادة الخامسة عشرة

يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي

English

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية؛ وحكومة جمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين). بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م.

ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.

ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي وزيادتها؛ وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فاعلة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن -بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم- ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات، وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر، وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني.

فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
تعاريف

لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

١- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

٢– سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية غانا، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وهيئة الطيران المدني في غانا، أو في كلتا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بوساطة سلطات الطيران المذكورة.

٣- الخطوط الجوية المعينة: شركة الطيران المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية.

٤- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والشحن، والأمتعة، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما فيها أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى عدا التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (٢) من المعاهدة.

٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف) أغراض (حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨– الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية، وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

٩- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.

١٠- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج في الطائرة بما فيها المحركات.

١١- المعدات العادية: المواد أو الأدوات -غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل- التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران، بما فيها معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والأمتعة والشحن والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.

١٥- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

١٦- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بوساطة الطائرات وبوساطة واحدة أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والأمتعة والشحن والبريد، منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

١٧- المنظمة: (ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي.

١٨- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.

١٩- القرارات: تعني قرارات هيئة الطيران المدني في غانا، وهي الأنظمة الداخلية المتعلقة بتطبيق منظمة (ICAO).

المادة الثانية
الحقوق الممنوحة

١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد -عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة- بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والشحن والأمتعة والبريد.

٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في الجدول – خاضعة للتفاوض بين سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين وموافقتهما.

٤- ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو الشحن أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

١- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين -كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية- للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

٢- عند تسليم هذا التعيين، ويطلب من الخطوط الجوية المعينة –بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص التشغيل– يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير بالشروط الآتية:

أ- أن يكون تأسيس شركة الخطوط الجوية المعينة ومقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.

ب- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.

ج- أن يلتزم الطرف المتعاقد الذي عين -الخطوط الجوية- بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

د- أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.

المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه أو تعليقه

١- يحق لأي من سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل -المشار إليه في المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية– للخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، أو إلغاؤه أو تعليقه أو فرض ما تراه ضروريا من الشروط بشكل مؤقت أو دائم؛ في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بأن تأسيس شركة الخطوط الجوية أو مقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.

ب- إذا لم تكن السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.

ج- إذا لم يلتزم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

د- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة

والقرارات المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.

٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم الإلغاء الفوري للشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة أو تعليقها أو فرض قيود عليها لمنع حدوث مزيد من انتهاك القوانين والأنظمة، أو الأحكام الواردة في الاتفاقية، فإنه لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن تبدأ المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التشاور، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.

المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام

الناقلات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها، التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

٣- يجوز للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١- يعفي كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل- طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة، ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، وذلك عند وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها له، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢- ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم أيضا على أساس المعاملة بالمثل وبموجب القوانين الوطنية المواد الآتية:

أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.

٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.

٤- تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية -على أساس المعاملة بالمثل- الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١- يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح خطوط الطرف الآخر الجوية، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. توفير السعة لنقل الركاب والشحن والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين، ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الخطوط الجوية وإليه.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ في الحسبان

خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج- متطلبات حركة مرور الخطوط الجوية.

٤- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ وذلك لضمان الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها ومعدلها.

المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات

تقدم الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر -بناء على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، مثل تلك التي تقدم عادة بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها. أي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع -عند الطلب- لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة

١- تطبق القوانين والنظم -والقرارات- لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في إقليمه ومغادرتها له.

٢- تطبق القوانين والنظم –والقرارات- المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن وصول الركاب أو الأمتعة أو أطقم الملاحين أو الشحن أو البريد، وبقائهم ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، على ما تحمله طائرات الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد أثناء وجودها في الإقليم المذكور.

٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب- الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم، المشار إليها في هذه المادة.

٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل “العوائد”

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل، وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة لديه، المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية من نقل الركاب، والبريد، والشحن. ولا تقتطع رسوم على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف المتعاقد الآخر فرض قيود مماثلة على الخطوط الجوية المعينة لذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، وما تزال سارية المفعول، سوف يعدها الطرف المتعاقد الآخر صالحة وسارية المفعول لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، التي تصدرها سلطات الطيران المدني لدى أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب للمعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف المنظمة (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطتي الطيران، من أجل توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين -نتيجة هذه المشاورات- أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة تتماشى مع المعايير المحددة في المعاهدة، يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشف من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة (ICAO)، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال (١٣) ثلاثة عشر يوما أو مدة زمنية يتفق عليها.

٢- عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة تشغلها الخطوط الجوية التابعة لطرف متعاقد أو تشغل بالنيابة عنها بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، (ويسمى في هذه المادة الفحص الفني بالساحة)؛ وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا الفحص هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات طاقمها، وأن معدات الطائرة تتمشى مع القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

٣- إذا تبين نتيجة أي فحص أو سلسلة فحوصات فنية بالساحة:

أ- وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو عملية تشغيل الطائرات لا تتمشى مع الحد الأدنى للمعايير القائمة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.

ب- وجود مخاوف جدية من تقصير في الصيانة وإدارة معايير السلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.

يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، حرا في التوصل إلى أن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو التراخيص ذات العلاقة بتلك الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات لا تستوفي الحد الأدنى للمعايير القائمة بموجب المعاهدة.

٤- في حالة رفض القيام بالفحص الفني بالساحة لطائرة مشغلة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل أي طرف متعاقد وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي تلك الخطوط الجوية، يكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في التوصل إلى وجود المخاوف المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة واستخلاص النتائج الواردة في تلك الفقرة.

٥- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام -فورا- بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواء نتيجة لفحص أو سلسلة فحوصات فنية بالساحة، أو لرفض الدخول لإجراء الفحص الفني بالساحة، أو التشاور، أو غير ذلك، أو أن ذلك الإجراء الفوري ضروري لسلامة تشغيل الخطوط الجوية.

٦- يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء وارد في الفقرة (٥) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.

المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان -بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي؛ بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو)

في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في (لاهاي)

في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لها، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد ملزما للطرفين المتعاقدين.

٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.

٤- يوافق كل طرف متعاقد على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران -المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه- التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والأمتعة والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها وأثناء ذلك. وعلى كل طرف متعاقد الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المعقولة والمطلوبة لمواجهة أي تهديد به.

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة واللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦- يحق لكل طرف متعاقد مطالبة سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر بتقويم المعايير الأمنية المعمول بها في إقليم هذا الطرف أو التي من المخطط أن يطبقها مشغلو الطائرات، فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الأول. ويتم الاتفاق على ترتيب إجراءات التقويم بين سلطات الطيران المدني وتطبق دون أي تأخير لضمان القيام بالتقويم بشكل عاجل.

٧- حينما يتوافر لدى أحد الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فإنه يجوز له طلب التشاور، على أن تبدأ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين المتعاقدين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المشاورات، يعد ذلك سببا لتطبيق الأحكام الواردة في المادة (الرابعة – رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه) من الاتفاقية. وفي الحالات الطارئة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء تلك المدة.

المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١- يحق للخطوط الجوية التي -عينها أحد الطرفين المتعاقدين- وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف؛ إحضار الموظفين التابعين لها (من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها) ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها لاستيفاء تلك المتطلبات الخاصة بالموظفين، أو أن تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

٣- يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:

أ- يمنح كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير – تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة
التعريفة

١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفيها الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة أنه سيتم دفع جميع التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢- يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على أساس قوى العرض والطلب في السوق.

٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤- إذا نشأ أي خلاف بين الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها يخضع هذا الخلاف للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين – تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

٥- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفاعلة -في إطار اختصاصاتهما- لتقصي المخالفات المتعلقة بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو متعهد شحن. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل

١- تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر؛ للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.

٢- إذا رغب أي طرف متعاقد في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

٣- يجوز أن تتم التعديلات المتعلقة بالجدول باتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة تلك السلطات عليها.

المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر

١- يوافق كل طرف متعاقد على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

٢- يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار، والتصديق والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عنه.

٣- يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات اللازمة -أو تحسينها- لضمان أن تكون وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بأن تصعب إساءة استخدامها، وألا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق، واستخدام وثائق السفر المزورة، واستخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بوساطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فاعلة عند الحدود.

٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين؛ لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣- يوافق الطرفان المتعاقدان -بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه- على إصدار أو قبول (بحسب ما يقتضيه الحال) النموذج المتعلق «بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون» الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل (الثالث) من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون
العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول غير الشرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسم جمركي.

المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة

يوافق الطرفان المتعاقدان على الآتي:

أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية

١- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التالية التي تقوم بها الخطوط الجوية تعد غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق، لدى قيامها بالآتي:

أ- إذا فرضت أسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب- إذا أضافت سعة زائدة أو زادت معدل الرحلات.

ج- إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة لا مؤقتة.

د- إذا كانت الممارسات المعنية تؤثر تأثيرا اقتصاديا سلبيا على شركة خطوط جوية أخرى، أو

تتسبب بأضرار بالغة عليها.

هـ – إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو كان لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة خطوط جوية أخرى معينة من السوق.

٢- إذا عدت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو تنوي القيام بها قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، فيجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، وعلى أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.

٣- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، يجوز لأي طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثين – تسوية النزاعات) من الاتفاقية لحل النزاع.

المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة

١- يتعين على كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به وسياساتها وممارساتها والقرارات الصادرة في شأنها أي تعديل يطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما ويتعين أيضا على كل منهما تحديد السلطات المسؤولة عن تطبيقها.

٢- يقوم الطرفان المتعاقدان -في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما- بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها، فيما يتعلق بالتزام أي خطوط جوية بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما والقرارات.

٣- يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر متى رأى أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين -في حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها- أن يولي كل منهما اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر التي يطرحها الطرف المتعاقد الآخر، آخذين في الحسبان القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة والعشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق بيع الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها وتسويقها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو – بحسب اختيارها ووفقا للقوانين الوطنية. بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون
تغيير معايير مواصفات الطائرة

١- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بالشروط الآتية:

أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة التغيير، بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة

بحسب مقتضى الحال.

ب- عند تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة) الواردتين في المعاهدة.

٢- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة والقرارات، من أجل تغيير عمليات التشغيل، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية

يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا، وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس) من المعاهدة.

المادة السابعة والعشرون
الرموز المشتركة/ الترتيبات التعاونية

١- يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة و(قوانين) وقرارات الطرف المتعاقد، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.

ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

ج- الخطوط الجوية المعينة على الطرق الداخلية.

يخضع الترتيبان المذكوران في الفقرتين (ب) و(ج) لموافقة الطرف المتعاقد الآخر.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

أ- أن يكون لدى جميع الخطوط الجوية حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.

ب- وأن توضح الخطوط الجوية للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة البيع أنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما الخطوط الجوية التي ستشغل كل قطاع من هذه الخدمة، ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

٣- السعة التي تعرضها خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات التي تشغلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون
تأجير الطائرات

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة:

أ- استخدام طائرة مستأجرة من دون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.

ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد

نفسه.

ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار إليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أعلاه التصريح اللازم، وأن تكون مستوفية للشروط التي تطبق عادة على مثل هذه الترتيبات.

٣- وبغض النظر عما ورد في الفقرة (٢/د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدولة أخرى.

المادة التاسعة والعشرون
خدمات النقل المتعدد الوسائط

يجوز لكل الخطوط الجوية المعينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.

المادة الثلاثون
نظام الحجز بالحاسب الآلي

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم نظم الحجز بالحاسب الآلي وتشغيلها داخل إقليمه.

المادة الحادية والثلاثون
حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفقان -فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما- على الالتزام بالمعايير والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر) من المعاهدة، وسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حاليا لحماية البيئة.

المادة الثانية والثلاثون
حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة، وأن يسري من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها يلتزمون بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون
تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ فعليهما الالتزام بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

٣- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا، ويكون الثالث محكما مرجحا يختاره المحكمان المعنيان. وعند الموافقة على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكما عنه خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي منهما إشعارا عبر القنوات الدبلوماسية من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح خلال مدة أقصاها ستين يوما (٦٠)، فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو لم يعين المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكما عن الطرف المتعاقد الذي لم يعين محكما أو يختار المحكم المرجح. وعلى كل حال، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤- في حالة اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا منع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO)، فإذا منع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيكون التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس ممن لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة للطرفين المتعاقدين.

٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان -بالتساوي- مصاريف هيئة التحكيم، بما فيها رسوم المحكمين ومصاريفهما، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO)

أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تعدل الاتفاقية لتتمشى مع أي معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين.

المادة الخامسة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية. على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة (ICAO).

٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب الإشعار -باتفاق مشترك- قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما له بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم منظمة (ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة (ICAO).

المادة السابعة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار -عبر القنوات الدبلوماسية- من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية. ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض في يوم ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منهما من أجل التطبيق.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صالح بن ناصر الجاسر
وزير النقل والخدمات اللوجستية

عن حكومة جمهورية غانا
كواكو عفوري عصيامه
وزير النقل

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

الملحق
جدول الطرق

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات التي عينتها حكومة المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط متوسطة نقاط في جمهورية غانا نقاط ما وراء
أي نقاط في المملكة العربية السعودية أي نقاط أي نقاط دولية أي نقاط

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل جمهورية غانا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

نقاط في جمهورية غانا نقاط متوسطة نقاط في المملكة العربية السعودية نقاط ما وراء
أي نقاط في جمهورية غانا أي نقاط أي نقاط دولية أي نقاط

القسم الثالث:

ملاحظات على الطرق التي ستشغل خدمات النقل الجوي عليها بوساطة الخطوط التي يعينها كل طرف متعاقد:

١- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء جميع رحلاتها أو أي منهما، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

٢- يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تخدم نقاطا متوسطة أو فيما وراء، المحددة في ملحق الاتفاقية، بشرط عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English

المادة/ الفقرة نص المادة السابق نص المادة المعدلة
المادة السابعة عشرة عنوان المادة السابق: (تقييم الهيئة للضريبة المستحقة)

١- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال كان
الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة:
‌أ) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح.
‌ب) لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو قدم إقراراً غير صحيح.
‌ج) لم يكن مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية.
٢- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٣- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
٤- يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

عنوان المادة المعدلة: (تقييم الضريبة والإفصاح عنها)

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة بيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
٣- على أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.
٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

المادة الثامنة عشرة الفقرة (٤) ٤- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل الهيئة وفقاً للمادة السابعة عشرة من اللائحة. ٤- تسدد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (٣) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ استحقاقها.
المادة السادسة والعشرون الفقرة (٢)  ٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الاتي:

أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز

١. ١٠ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحالة.
٢. مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٥٠٠ ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. مليون جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ٢٥٠ ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
ب) كمية السلع الانتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن ٧٠ %من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في هذا الموقع.
ج) الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.

٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
‌أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:
١. ٢.٥ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.
٢. ٥٠٠  مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٢٥٠  ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. ٥٠٠  ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ١٢٥  ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
‌ب) استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي.
‌ج) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

English

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، المشار إليهما فيما بعد بــ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية
مجالات التعاون

في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة، والمعطيات المتوفرة بشأن أفعال الفساد، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لكل طرف، والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ووضع وتنسيق برامج وأنشطة التعاون التي تدخل في إطار هذه المذكرة.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين –بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة– دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة
التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة
سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- يعمل بهذه المذكرة لمدة (٣) سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس

عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية

من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

محمد بشير الراشدي

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

الديباجة:

إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تدرك خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصية الإنسان.

وإذا تؤكد أهمية وضع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

واقتناعا منها بضرورة توحيد الرؤى حول هذا الموضوع، وإدراكا منها لأهمية وضعه في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علم الأحياء والطب.

وإذ تتصدى بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري، ولإدراكها أن سوء استخدام علم الأحياء والطب قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان مما يستوجب تعزيز وتنظيم التعاون فيما بين الدول في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.

والتزاما منها بالمواثيق الإقليمية والدولية المصادقة عليها.

اتفقت على ما يأتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

٢- الاستنساخ البشري: توليد كائن بشري حي أو أكثر، كل منها نسخة أرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي أسلوب آخر يؤدي إلى ذلك.

٣- النقل النووي: هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجهما لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي.

٤- التشطير الجنيني: عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء لتوليد توائم متماثلة.

٥- نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية: إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها.

٦- الخلية الجسمية: خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (٤٦ كروموسوم).

٧- كائن بشري حي: كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة.

٨- الضحية: هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضة دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم.

٩- كائن بشري (مستنسخ): هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة إرثيه متطابقة لصاحب الخلية الجسدية.

المادة (2)

تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال.

المادة (3)

١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة (4)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني
منع أشكال الاستنساخ البشري

المادة (5)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- إجراء عمليات الاستنساخ البشري.

٢- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.

٣- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.

٤- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

المادة (6)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري.

٢- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.

الفصل الثالث
أحكام جزائية

المادة (7)

تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في إطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين

(٥و٦) من هذه الاتفاقية، وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها.

المادة (8)

تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (9)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة (10)

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ القانونية، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (11)

١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي للتعرف على أي من الأشياء المشار إليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، أو اقتفاء أثرها، أو ضبطها، أو تجميدها، أو حجزها بغرض مصادرتها.

٢- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي.

٣- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (12)

تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:

١- إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

٢- في حالة العود إلى الجريمة.

٣- إذا كان الضحية قاصرا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

٤- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.

المادة (13)

تتعهد كل دولة طرف، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (14)

تنظر كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (15)

تنظر كل دولة طرف في إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي:

١- الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم.

المادة (16)

تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

الفصل الرابع
التعاون القانوني والقضائي

المادة (17)

١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:

أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.

ب- القيام بعمليات التفتيش.

ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع.

د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.

هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما.

و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك.

ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

ط- يجور للسلطات المختصة في كل دولة طرف، فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت، أو بفرض قيود على استخدامها.

ي- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:

– السلطة مقدمة الطلب.

– موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.

– ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

– وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة للطرف الطالبة إتباعه.

– هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.

– الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

ك- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

المادة (18)

لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية، مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:

١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.

٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية.

٣- ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.

٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادرا في إقليمها.

المادة (19)

لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية، وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية:

١- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

٢- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.

المادة (20)

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة (21)

تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة (22)

على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة (23)

١- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.

٢- يكون للدولة الطرف، أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.

٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة، سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير، ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءا من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.

٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزءا منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

المادة (24)

كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى إحدى الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.

المادة (25)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.

٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه.

٣- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أن تبقي عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.

٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة (26)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

المادة (27)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.

٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:

أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.

٤- للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة (28)

تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:

١- الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.

٢- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.

٣- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.

٤- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.

٥- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.

المادة (29)

على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاعتراف الآتي:

١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

٢- الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.

٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة (30)

١- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه.

ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة الطرف.

ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة الطرف.

د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة الطرف سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أو عابر.

هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على إحدى المصالح العليا للدولة الطرف.

٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة (31)

تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية، الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهم في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك، ومنها إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (32)

يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وذلك بالنسبة إلى الدول المصدقة عليها، والاتفاقيات الثنائية والجماعية ذات الصلة بالنسبة للدول التي لم تصدق على اتفاقية الرياض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (33)
التوقيع والتصديق والانضمام

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة (34)
نفاذ الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية.

٢- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

٣- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.

المادة (35)
تعديل الاتفاقية

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (36)
الانسحاب من الاتفاقية

١- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

٢- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة …… بتاريخ / / هـ الموافق / / م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.

وإثباتا لما تقدم، قام ………………….. بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جامايكا، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وإدراكا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيا لتطوير سبل التعاون في مجال السياحة.

فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة (1)

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقا للأنظمة (القوانين) واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لبلديهما، دون الإخلال بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.

المادة (2)

يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، بما تسمح به الأنظمة المحلية، في المجالات السياحية الآتية:

١- تنمية رأس المال البشري في المجال السياحي.

٢- تطوير المنتجات السياحية.

٣- التسويق السياحي.

٤- السياحة المجتمعية.

٥- الاستدامة والمرونة السياحية.

٦- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة (3)

يعمل الطرفان على تحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع استثمار الطرف الآخر في المشاريع المتاحة في المجال السياحي.

المادة (4)

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في بلديهما، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة (5)

يشجع الطرفان المعاهد التعليمية الحكومية والخاصة في بلديهما للاستفادة من خبرات الطرف الآخر في مجال المرونة والاستدامة السياحية وتنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة وغيرها من مجالات التدريب في القطاع السياحي.

المادة (6)

١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصا في القطاعات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الريفية.

٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما.

٣- يشجع الطرفان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين.

المادة (7)

يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين بلديهما.

المادة (8)

تسوى -وديا- أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين. في حالة عدم التوصل لاتفاق، يتم تسوية النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين. ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو جهة محلية أو دولية تحت أي ظرف من الظروف.

المادة (9)

تعكس هذه المذكرة الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في بذل أقصى الجهود لتطوير سبل التعاون في المجال السياحي. ولا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية لكلا الطرفين، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بينهما أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الالتزامات المندرجة ضمن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.

المادة (10)

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات قانونية أو مالية بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الطرفين.

المادة (11)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين -كتابة- مع مراعاة الإجراءات القانونية للمشاركين لإجراء مثل هذه التعديلات.

٣- يحق لكلا الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال تقديم إشعار مكتوب للطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ الإشعار.

٤- مع مراعاة الفقرة (٣) أعلاه، مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٥- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي تم تطويرها، أو ما زالت قيد التطوير، أو أي فوائد مستمرة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية

الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة
في جامايكا

الوزير
إدموند بارتليت

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الكويت، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد.

English

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

English

التمهيد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تشير إلى أن الرابطة الدولية لسلطات المنارات قد أنشئت في الأول من تموز/يوليو ١٩٥٧م، واعيد تسميتها لتصبح الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في عام ١٩٩٨م.

وإدراكا منها للدور الذي تضطلع به الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في مواصلة تحسين ومواءمة المساعدات الملاحية البحرية لضمان تحقيق حركة آمنة واقتصادية وفعالة للسفن لصالح المجتمع البحري وحماية البيئة.

وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م، بصيغتها المعدلة.

وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن التنسيق فيما يتعلق بإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحسينها ومواءمتها بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة تضطلع به المنظمات الدولية بمزيد من الكفاءات.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة (1)
إنشاء المنظمة

١- تنشأ بمقتضى القانون الدولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة») بموجب هذه الاتفاقية بوصفها منظمة حكومية دولية.

٢- يكون للمنظمة طابع استشاري وفني.

٣- يكون مقر المنظمة في فرنسا، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.

٤- يرد بيان سير عمل المنظمة بالتفصيل في لائحتها العامة، التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وإن كانت لا تشكل جزءا منها. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الاتفاقية واللائحة العامة أو أي وثيقة أساسية أخرى بشأن حوكمة المنظمة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة.

المادة (2)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يقصد بعبارة «المساعدات الملاحية البحرية» جهاز أو نظام أو خدمة خارج السفينة مصمم ومستخدم لزيادة سلامة وفعالية ملاحة السفن الفردية، وكذلك حركة الملاحة البحرية.

ولأغراض المنظمة، يشمل هذا التعريف خدمات حركة الملاحة البحرية.

٢- يقصد بعبارة «الدولة العضو» أي دولة وافقت على أن تتقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها هذه الاتفاقية.

٣- يقصد بعبارة «العضو المنتسب» إقليم أو مجموعة أقاليم تكون دولة عضو مسؤولة عن علاقاتها الخارجية وتقدمت بطلب لعضويته وافقت الجمعية العمومية عليه من جهة، والأعضاء الوطنيون للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات التابعون لدول من غير الدول الأعضاء، وفقا للفقرة ٥ من الملحق من جهة أخرى.

٤- يقصد بعبارة «العضو المشارك» مصنع أو موزع معدات المساعدات الملاحية البحرية لغرض البيع، وأي منظمة تقدم خدمات المساعدات الملاحية البحرية أو المشورة الفنية في هذا المجال بموجب عقد، وأي منظمة أو هيئة علمية أخرى معنية بالمساعدات الملاحية البحرية تكون قد تقدمت بطلب العضوية ووافق المجلس عليها.

المادة (3)
الغاية والأهداف

إن الغاية من المنظمة هي حشد الحكومات والمنظمات المعنية بتنظيم المساعدات الملاحية البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها بغية تعزيز الأهداف التالية:

أ- تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بأسره بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية.

ب- تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية.

ج- تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع؛ و

د- إتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.

المادة (4)
المهام

لبلوغ الغاية والأهداف الواردة في المادة (٣)، تكون مهام المنظمة ما يلي:

أ- إعداد وتعميم المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق غير الملزمة ذات الصلة.

ب- النظر في المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي قد تحال إليها من طرف الدول الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أو أي جهاز أو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أو أي منظمة حكومية دولية أخرى، وتقديم توصيات بشأنها.

ج- وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات لا سيما بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

د- تعزيز التعاون الدولي من خلال تشجيع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين على إقامة علاقات عمل وثيقة وعلى تقديم المساعدة المتبادلة فيما بينها.

هـ- تسهيل تقديم المساعدة، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو في مجال التدريب، إلى الحكومات والدوائر وغيرها من المنظمات التي تطلب المساعدة في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

و- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وغيرها من الفعاليات؛ و

ز- الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها من المنظمات المعنية والتعاون معها عن طريق إسداء المشورة المتخصصة حسب الاقتضاء.

المادة (5)
الأعضاء

١- تتألف المنظمة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

٢- يجوز لأي دولة عضو مسؤولة عن العلاقات الخارجية لإقليم ما أو لمجموعة أقاليم أن تتقدم بطلب للحصول على صفة العضو المنتسب لذلك الإقليم أو مجموعة الأقاليم من خلال إخطار خطي إلى الأمين العام.

٣- يجوز للمجلس أن يشترط كما يجوز لدولة عضو أن تطلب، النظر في عناصر طلب تقديم الحصول على صفة عضو مشارك من قبل الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي يكون لدى مقدم الطلب أنشطة فيها أو يكون لديه فيها مكان عمله الرئيس أو مكتبه المسجل. ويأخذ المجلس في الاعتبار رأي الدولة العضو التي تقدم الطلب ورأي الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تتولى النظر في الطلب عند البت في طلب الحصول على صفة العضو المشارك.

المادة (6)
الأجهزة

١- تتمثل أجهزة المنظمة فيما يلي:

أ- الجمعية العمومية.

ب- المجلس.

ج- اللجان والهيئات الفرعية اللازمة لدعم أنشطة المنظمة؛ و

د- الأمانة.

٢- يكون للمنظمة رئيس ونائب للرئيس، ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غيابه، رئاسة الجمعية العمومية والمجلس.

٣- تتضمن اللائحة العامة واللائحة المالية القواعد الإجرائية المنطبقة على كل جهاز وتنظم العمل اليومي للمنظمة.

المادة (7)
الجمعية العمومية

١- إن الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيس لاتخاذ القرارات في المنظمة وتكون لديها جميع سلطات المنظمة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

٢- تتألف الجمعية العمومية حصرا من الدول الأعضاء. ويجوز للأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أيضا حضور دوراتها.

٣- تعين كل دولة عضو أحد مندوبيها ليكون مندوبها الرئيس في الجمعية العمومية.

٤- تعقد الدورات العادية للجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات.

٥- تعقد الدورات الاستثنائية للجمعية العمومية عندما يبلغ ثلث الدول الأعضاء الأمين العام برغبتها في عقد دورة، أو في أي وقت إذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك، بعد إخطار مسبق مدته ٩٠ يوما.

٦- يتحقق النصاب القانوني لدورات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الأعضاء.

٧- تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

أ- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

ب- إقرار السياسة العامة للمنظمة ورؤيتها الاستراتيجية.

ج- استعراض اللائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة واعتمادها.

د- انتخاب أعضاء المجلس من بين الدول الأعضاء بخلاف الدول الأعضاء التي تتولى منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وفقا للمادة (٨).

هـ- انتخاب الأمين العام من بين رعايا الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

و- تشكيل اللجان والهيئات الفرعية وحلها، واستعراض اختصاصاتها واعتمادها.

ز- استعراض واعتماد التدابير المالية للمنظمة، بما في ذلك مخطط الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، ومعدل مساهمات الدول الأعضاء والاشتراكات المقررة على الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

ح- دراسة التقارير والمقترحات التي تقدمها أي دولة عضو أو المجلس أو الأمين العام.

ط- اعتماد المعايير.

ي- البت في الحصول على صفة العضو المنتسب.

ك- البت في الحصول على صفة العضو المشارك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو أكثر.

ل- تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين بشأن المسائل المتعلقة بغاية المنظمة وأهدافها.

م- اعتماد الاتفاقات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية؛ و

ن- اتخاذ القرارات بشأن أي مسألة أخرى تتعلق بغاية المنظمة وأهدافها.

المادة (8)
المجلس

١- إن المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة ويتولى مسؤولية إدارة أنشطتها.

٢- يتألف المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وممثلي الدول الثلاث والعشرين الأخرى.

٣- ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع في كل دورة عادية للجمعية العمومية وفقا للائحة العامة.

وينبغي أن يكون أعضاء المجلس، من حيث المبدأ، من مختلف أنحاء العالم لضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية.

٤- يفضل أن تمثل الدول الأعضاء في المجلس من قبل مندوب من السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم المساعدات الملاحية البحرية لتلك الدولة العضو أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها.

٥- يتحقق النصاب القانوني لدورات المجلس بسبعة عشر عضوا من أعضاء المجلس، على أن يكون أحدهم على الأقل الرئيس أو نائب الرئيس.

٦- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنة.

٧- يجوز لأي دولة عضو غير ممثلة في المجلس المشاركة في اجتماعات المجلس ولكن لا يجوز لها التصويت.

٨- يقوم المجلس بما يلي:

أ- مباشرة المسؤوليات التي قد تعهد بها الجمعية العمومية إليه.

ب- تنسيق أنشطة المنظمة في إطار السياسة العامة والرؤية الاستراتيجية ومخطط الميزانية وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.

ج- استعراض البيانات المالية واعتمادها، بما في ذلك الميزانية السنوية.

د- البت في الحصول على صفة العضو المشارك.

هـ- عقد الجمعية العمومية.

و- إعداد تقرير للجمعية العمومية بشأن أعمال المنظمة.

ز- استعراض الوثائق المقدمة إليه وفقا للائحة العامة.

ح- إحالة جميع المسائل التي يتعين على الجمعية العمومية البت فيها إليها.

ط- اعتماد التوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

ي- اعتماد البلاغات الموجهة إلى المنظمات الأخرى.

ك- تعيين رؤساء ونواب رؤساء للجان والهيئات الفرعية، واستعراض برامج أعمالهم واعتمادها.

ل- تقرير مكان وسنة عقد مؤتمرات وندوات المنظمة على النحو المبين في اللائحة العامة؛ و

م- اعتماد النظام الإداري للموظفين.

٩- يجوز لأعضاء المجلس، بعد إخطار الرئيس والأمين العام، دعوة أعضاء مشاركين، للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفتهم مستشارين فنيين لتقديم المشورة والدعم بشأن المسائل التشغيلية والفنية.

المادة (9)
اللجان والهيئات الفرعية

١- تسهم اللجان والهيئات الفرعية في تحقيق غاية المنظمة وأهدافها.

٢- تقوم اللجان بما يلي:

أ- إعداد واستعراض المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة المحددة في برامج العمل.

ب- متابعة التطورات في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

ج- تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

د- الاضطلاع بأي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة (10)
الأمانة

١- تتألف الأمانة الدائمة للمنظمة من الأمين العام والموظفين اللازمين لأعمال المنظمة في حدود الميزانية المعتمدة.

٢- ينتخب الأمين العام لفترة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأمين العام لمدة أقصاها فترتان متتاليتان إضافيتان، مدة كل منهما ثلاث سنوات.

٣- يتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة اليومية للمنظمة، وفقا للتوجيهات الصادرة عن الجمعية العمومية أو المجلس.

٤- يتولى الأمين العام مسؤولية إبرام الاتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية بعد أن توافق عليها الجمعية العمومية وفقا للمادة ٧-٧م).

٥- يعين الأمين العام موظفي الأمانة وفقا لأحكام النظام الإداري للموظفين، تبعا للشروط والمهام التي يحددها الأمين العام.

٦- تقوم الأمانة بما يلي:

أ- الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة لإنجاز أعمال المنظمة بكفاءة وإعداد جميع الوثائق اللازمة وجمعها ونشرها.

ب- إدارة الشؤون المالية للمنظمة بتوجيه من المجلس وفقا للائحة العامة.

ج- إعداد الترتيبات المالية والبيانات المالية.

د- إحاطة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين والمنظمات الأخرى بشأن أنشطة المنظمة.

هـ- تنظيم ودعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس واللجان والهيئات الفرعية.

و- تنظيم ودعم المؤتمرات والندوات التي يوافق عليها المجلس.

ز- تنظيم ودعم الحلقات الدراسية وورش العمل والفعاليات الأخرى؛ و

ح- إنجاز أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية أو اللائحة العامة أو الجمعية العمومية أو المجلس.

٧- لا يجوز للأمين العام والموظفين التماس تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر خارج المنظمة عند مباشرة مهامهم أو تلقي تعليمات بشأنها. وعليهم الامتناع عن أي فعل لا يتسق مع وضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة لا غير. وتتعهد كل دولة عضو من جانبها باحترام الطابع الدولي الخالص لاختصاصات الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير فيهم في ممارسة مسؤولياتهم.

المادة (11)
التصويت

١- تبذل جميع الجهود الممكنة من أجل اعتماد الجمعية العمومية والمجلس القرارات بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء.

٢- في حال تعذر اعتماد قرارات الجمعية العمومية أو المجلس بتوافق الآراء، فإنها تعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة بالاقتراع السري.

٣- للدول الأعضاء وحدها الحق في التصويت. ولكل دولة عضو صوت واحد، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٣-٤.

٤- يجري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام بالاقتراع السري بأغلبية بسيطة من الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

٥- يجري انتخاب المجلس بالاقتراع السري، وتخصص المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

المادة (12)
اللغات

اللغات الرسمية للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة (13)
التمويل

١- تغطى الموارد المالية الآتي ذكرها النفقات اللازمة لعمل المنظمة:

أ- مساهمات الدول الأعضاء.

ب- اشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

ج- الهبات والتركات والمنح والهدايا وغيرها من المصادر التي يوافق عليها المجلس بناء على توصية الأمين العام.

٢- تدفع كل دولة عضو مساهمة للمنظمة ويدفع كل عضو منتسب وعضو مشارك اشتراكا للمنظمة على أساس سنوي ويحدد المبلغ وفقا للمادة ٧-٧ ز). وتحدد المساهمة بالقيمة نفسها لكل دولة عضو.

٣- تكون مساهمات الدول الأعضاء واشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين مستحقة وواجبة الدفع وفقا للائحة المالية.

٤- تحرم أي دولة عضو تأخرت في سداد مساهمتها لمدة سنتين من حقوق التصويت وحق الترشح في المجلس بعد إخطار خطي من الأمين العام، إلى حين سداد المساهمات المستحقة، وفقا للائحة المالية، ما لم تتنازل الجمعية العمومية عن هذا الحكم.

٥- بعد موافقة المجلس على البيانات المالية المدققة للمنظمة، توزع هذه البيانات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين في التقرير السنوي.

المادة (14)
الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات

١- تكون للمنظمة شخصية قانونية دولية ولها الأهلية للقيام بما يلي:

أ- التعاقد وإبرام الاتفاقات مع الحكومات والمنظمات والكيانات الأخرى.

ب- اقتناء ممتلكات منقولة وثابتة والتصرف في هذه الممتلكات؛ و

ج- إقامة الدعاوى القضائية.

٢- تتمتع المنظمة، في أراضي كل دولة من دولها الأعضاء، بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامها وتحقيق غايتها وأهدافها، ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع الدولة العضو المعنية.

٣- لا تكون أي دولة عضو أو عضو منتسب أو عضو مشارك مسؤولة، بحكم صفتها أو مشاركتها في المنظمة، عن أفعال المنظمة أو إغفالاتها أو التزاماتها.

المادة (15)
التعديلات

١- يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام.

٢- يحيل الأمين العام التعديل المقترح إلى جميع الدول الأعضاء باللغات الرسمية للمنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر الجمعية العمومية فيه.

٣- يعتمد التعديل المقترح بالتصويت في الجمعية العمومية.

٤- يرسل الأمين العام أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٣ إلى الوديع. ويقوم الوديع بإخطار جميع الدول الأعضاء باعتماد التعديل.

٥- يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع للإخطارات الخطية بالقبول من ثلثي الدول الأعضاء، باستثناء أي دولة عضو تخطر الوديع، قبل دخول التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة العضو إلا بعد الإخطار اللاحق الذي تعرب بموجبه عن قبولها.

٦- بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة ٥، يجوز للجمعية العمومية أن تقرر بتوافق الآراء أن يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع الإخطارات الخطية التي يعرب بموجبها ثلثا الدول الأعضاء عن قبولها. إذا أخطرت إحدى الدول الأعضاء، خلال فترة الستة أشهر هذه، بانسحابها من المنظمة بسبب تعديل، فيبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل، على سبيل الاستثناء من أحكام المادة (٢١).

٧- يبلغ الوديع الدول الأعضاء والأمين العام بدخول هذا التعديل حيز النفاذ مع تحديد تاريخ دخوله حيز النفاذ.

المادة (16)
التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة (17)
التفسير والمنازعات

تبذل الدول الأعضاء كل ما في وسعها لمنع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتبذل قصارى جهدها لتسوية أي منازعات بالوسائل السلمية، وذلك مثلا من خلال المشاورات والمفاوضات بينها أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها أطراف المنازعة.

المادة (18)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة في باريس في ٢٧ كانون الثاني/يناير٢٠٢١م، ويبقى مفتوحا حتى ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢م.

٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة لم توقع عليها من اليوم التالي لتاريخ إغلاق باب التوقيع على هذه الاتفاقية.

٤- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع والذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول التي أودعت هذه الصكوك لديه والأمين العام بها.

المادة (19)
الوديع

تكون الجمهورية الفرنسية هي الوديع لهذه الاتفاقية. ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة (20)
الدخول حيز النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٢- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٣- يرد في الملحق الأحكام الانتقالية الواجبة التطبيق فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة (21)
الانسحاب

١- يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع قبل اثني عشر شهرا على الأقل، والذي يقدم فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والأمين العام بهذا الإخطار.

٢- يجوز إيداع الإخطار بالانسحاب في أي وقت بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٣- يصبح الانسحاب ساري المفعول في ٣١ كانون الأول/ديسمبر من السنة التالية للسنة التي تم فيها إيداع الإخطار بالانسحاب.

المادة (22)
الإنهاء

١- يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بتصويت من الجمعية العمومية بعد ستة أشهر على الأقل من الإعلان عن هذا التصويت.

٢- تنتهي هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ القرار المذكور أعلاه، وفي غضون ذلك يضطلع المجلس بحل المنظمة وفقا للائحة العامة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من حكومتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في باريس بتاريخ ٢٧ كانون الثاني/ يناير٢٠٢١م، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ويودع الأصل منها في محفوظات الوديع، ويرسل الوديع نسخا مصدقة من النص إلى جميع الحكومات الموقعة والمنضمة وإلى الأمين العام للمنظمة.

الملحق
الأحكام الانتقالية

اعتمدت الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في الدورة الثانية عشرة للجمعية العمومية التي عقدت في لاكورونيا خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣١ أيار/مايو ٢٠١٤م، قرارا يؤكد على أن صفة المنظمة الدولية من شأنها أن تمكنها من بلوغ أهدافها بمزيد من الفعالية، ويقرر أنه ينبغي الحصول على هذه الصفة في أقرب وقت ممكن من خلال اعتماد اتفاقية دولية.

ونتيجة لذلك، تم تعديل المادة (١٣) من دستور الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات لتسهيل حل الرابطة ونقل أصولها إلى المنظمة.

وترمي الأحكام الانتقالية إلى ضمان استمرار الجهود الدولية لإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحصينها ومواءمتها، فضلا عن تيسير الانتقال من الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى المنظمة.

١- فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يدعى رئيس الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ونائب الرئيس والمجلس لتولي مناصب رئيس المنظمة ونائب الرئيس والمجلس ويباشروا أعمالهم بهذه الصفة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في دورتها الأولى والتي تعقد بموجب هذه الاتفاقية الرئيس ونائب الرئيس والمجلس، على أن يتم ذلك في غضون فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

٢- تعمل لجان الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى أن يتم تشكيل اللجان بموجب هذه الاتفاقية.

٣- إلى أن يتم إنشاء أمانة المنظمة، تدعى أمانة الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى القيام بدور الأمانة والاضطلاع بمهامها، ويتولى الأمين العام للمنظمة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات دور الأمين العام للمنظمة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية أمينا عاما وفقا لهذه الاتفاقية.

٤- إلى أن تعتمد المنظمة اللائحة العامة، فإنها تعمل وفقا للائحة العامة للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

٥- يصبح جميع الأعضاء الوطنيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات التابعين لدول من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بناء على طلب رسمي، أعضاء منتسبين في المنظمة لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ما لم تقرر الجمعية العمومية تمديد هذه الفترة.

٦- في حال أصبحت إحدى الدول دولة عضو، وكان أحد أعضائها الوطنيين سابقا عضوا منتسبا وفقا للفقرة ٥، فإن صفة العضو المنتسب تسقط عن هذا العضو في التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

٧- يصبح جميع الأعضاء المنتسبين والصناعيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ممن سددوا جميع اشتراكاتهم حتى تاريخه، بناء على طلب رسمي منهم، أعضاء مشاركين في المنظمة.

٨- يخضع نقل حقوق الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ومصالحها وأصولها والتزاماتها إلى المنظمة للقانون الفرنسي.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.