التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المواصفات والجودة

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة.

العملية: مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخلات إلى مخرجات.

الخدمة: أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفة وفقا لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.

اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة.

سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار.

التقييس: مجموعة من الأنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

دليل المواصفات: دليل تعده الهيئة للأغراض المرجعية، يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة.

منظمات التقييس الدولية: منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم.

منظمات التقييس الإقليمية: منظمات التقييس الإقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد.

الجودة: الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.

خصائص الجودة: ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:

١- شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.

٢- شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.

٣- الكفاية.

٤- الأداء أو المتانة أو الاستدامة.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.

المادة الثالثة

يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:

١- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.

٢- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.

٣- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.

٤- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.

٥- الإسهام في التنمية المستدامة.

٦- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.

٧- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

المادة الرابعة

يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:

١- ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات والأمن والبيئة.

٢- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

٣- تعزيز التجارة العادلة في السوق.

٤- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.

٥- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

٦- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.

٧- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.

المادة الخامسة

١- الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها.

٢- تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.

٣- على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

المادة السادسة

تتولى الهيئة -تنفيذا لأحكام النظام- ما يأتي:

١- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٣- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٤- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٥- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.

٦- تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.

٧- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.

٨- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.

٩- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.

١٠- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة للعموم بمقابل مالي.

١١- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.

١٢- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.

١٣- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.

الباب الثالث
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة السابعة

١- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢- تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.

٣- يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.

٤- تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة) وإجراءات طرحهما للعموم.

المادة التاسعة

تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية.

وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.

المادة العاشرة

١- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية و(SASO) باللغة الإنجليزية.

٢- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

١- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.

٢- يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.

الباب الرابع
مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الثانية عشرة

١- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العلاقة.

٢- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة

١- يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

٢- يجوز للجهات الحكومية -وفقا لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

الباب الخامس
الجودة

المادة الرابعة عشرة

تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

المادة الخامسة عشرة

يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.

المادة السادسة عشرة

يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة عشرة

١- تمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقا للإجراءات والشروط المنصوص  عليها في اللوائح ذات الصلة.

٢- لا يسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:

أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

ب- التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

الباب السادس
ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

المادة الثامنة عشرة

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.

المادة التاسعة عشرة

يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

المادة العشرون

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

المادة الحادية والعشرون

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الثانية والعشرون

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).

ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.

ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢)

أولا
مفهوم الحوكمة والهدف من هذا الدليل

لغرض هذا الدليل، يقصد بالحوكمة الترتيبات (سواء الرسمية أو غير الرسمية) التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما يوفر التوجه الاستراتيجي للجهة، ويضمن تحقيق أهدافها، وإدارة مخاطرها، واستخدام مواردها بشكل مسؤول يهدف إلى الحفاظ على قيم الدولة عند مواجهة التحديات والتغيرات.

يهدف هذا الدليل الاسترشادي إلى تعزيز وإبراز مفهوم الحوكمة في جميع الجهات العامة وتوحيدها وتعزيز تطبيق أبرز مبادئها وممارستها بما يتوافق مع مهماتها واختصاصاتها وطبيعة عملها، وبما ينسجم مع الأنظمة والسياسات العامة للدولة التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر المالي للميزانية العامة للدولة.

وترتكز أهمية الحوكمة على الإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة والاستدامة؛ للحد من استغلال السلطة لأغراض خاصة، وذلك عن طريق إخضاع نشاط القطاع لمجموعة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى ضبط ومراقبة أعماله، لحماية أصوله وتحقيق الجودة والتميز في الأداء من ناحية، والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية من ناحية أخرى، وكذلك تحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والمؤسسات لإيجاد بيئة اجتماعية داعمة ومحفزة على التطور والنمو والإبداع.

ثانيا
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

– الجهات العامة: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق وما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

– أصحاب المصلحة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمكنه التأثير في عمل الجهات العامة أو تربطه بها مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة. ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الموظفون والمستفيدون والمتعاملون والموردون.

– نظام الرقابة الداخلية: السياسات والعمليات والقواعد التي تتبعها الجهة العامة لضمان تحقيق فاعلية وكفاءة أعمالها، وسلامة تقاريرها المالية، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

– الهيكل التنظيمي: رسم تنظيمي يوضح شكل الجهة، متضمنا إداراتها وأقسامها الداخلية وارتباطاتها ببعضها، ومهامها ومسؤولياتها.

– السياسات والإجراءات: القواعد المشتملة على الآليات العملية لإنجاز المهمات سواء لعموم الجهة أو لإدارات أو موضوعات محددة.

– مصفوفة الصلاحيات: وثيقة أو جدول يتضمن تحديد صلاحيات جميع المسؤولين بالجهات العامة وحدود التفويض ونوعه ومدته.

– الإدارة الإشرافية: السلطة المهيمنة على شؤون أي من الجهات العامة والمختصة بإدارة وتصريف أمورها ووضع استراتيجيتها، سواء كانت مجلس إدارة أو لجنة إشرافية أو وزيرا أو محافظا أو من في حكمهم.

– المسؤول التنفيذي: من يمنح صلاحية إدارة شؤون أي من الأجهزة العامة وتسيير أعمالها بصفة يومية.

– الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الجهة العامة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.

– تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليا أو ظاهريا أو محتملا.

ثالثا
مبادئ الحوكمة

لتطبيق نظام حوكمة فعال، تقوم هذه المبادئ على تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة في الجهات العامة، والتحفيز على تطبيقها حسب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

– سيادة النظام: تأدية الجهات لأعمالها وفق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع وقوع التعسف أو سوء استخدام السلطة من قبل أصحاب الصلاحية، وتوثيق القرارات والسياسات الداخلية.

– النزاهة والقواعد الأخلاقية: ضمان التزام منسوبي الجهات العامة بأخلاقيات العمل وقيم النزاهة والأمانة وقيم تعزز سلوك الأمانة والنزاهة، واتخاذ القرارات والإجراءات بالطريقة التي تحقق المصلحة العامة، مع وجود سياسات وإجراءات تكفل اتخاذ اللازم عند وجود حالة عدم التزام.

– الرقابة والمساءلة: ضمان قدرة الجهة العامة على تطبيق مختلف أشكال الرقابة والرصد والمتابعة على أعمال منسوبيها، وخضوع الجهة العامة للرقابة الداخلية حسب نظام الرقابة الداخلية، وللمساءلة الخارجية من قبل الجهات الرقابية المختصة.

– الإفصاح والشفافية: تعزيز شفافية الجهة العامة المتعلقة بسياساتها وقراراتها وإجراءاتها وخططها الاستراتيجية واستخدامها للموارد، مع وجود آلية واضحة لتصنيف المعلومات السرية، والإفصاح عن المعلومات العامة، وإيجاد قنوات تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز ثقتهم.

– حقوق الأطراف ذوي العلاقة: وجود سياسات وممارسات لدى الجهة العامة تضمن احترام حقوق الأطراف ذات العلاقة بأعمالها، من منسوبيها وأصحاب المصلحة، مع قيام الجهة العامة بتقييم مدى الامتثال والتقيد بتلك السياسات وضمان توافقها مع الأنظمة ذات العلاقة.

– الكفاءة وفاعلية الأداء: ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة للجهة لتنفيذ مهماتها على الوجه المطلوب، والتأكد من أن البرامج والمشاريع تحقق الأهداف المرجوة بما يتوافق مع استراتيجيتها، ويحقق مبدأ الكفاءة وفاعلية الأداء، وذلك من خلال التخطيط السليم ووضع استراتيجية وأهداف قابلة للتحقيق والقياس، وإيجاد مؤشرات قياس الأداء للمتابعة وتقييم العمل.

– القيادة: وضع استراتيجيات مستدامة ورسم السياسات والتوقعات -من قبل الإدارة الإشرافية- بما يحقق المصلحة العامة ويتواءم مع السياسات العامة في الجهة العامة والدولة، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والعمل على الفصل بين المسؤوليات من خلال وجود مهام عمل واضحة لكل من الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي والمنسوبين، واختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة والمصداقية والخبرة بما يضمن استقلاليتهم في أداء مهماتهم، دون التأثير في قراراتهم، وإيجاد آلية واضحة وشفافة لتعيين القيادات وتقييمهم.

– الاستدامة: وضع استراتيجية وأهداف تضمن استدامة الجهة وعملها، وتعزز قدرتها على التأثير إيجابيا في البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية، وتكفل بقاءها بشكل دائم، وذلك من خلال وضع سياسات ومعايير تتواءم مع السياسات الوطنية للاستدامة، ومتابعة تطبيقها ورفع التقارير بذلك.

رابعا
أهمية الحوكمة في الجهات العامة

تؤدي الحوكمة في الجهات العامة دورا مهما ومحوريا في تعزيز أداء الجهة وتحقيقها لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إذ إن التحديد الدقيق لأدوار وصلاحيات الإدارة الإشرافية والمسؤول التنفيذي والإدارة التنفيذية ومنسوبي الجهة والعناية في اختيارهم، مع وجود معايير مهنية لتقييم أدائهم وأداء الجهة ومخرجاتها، يعد عنصرا مهما نحو نجاح الجهة في أدائها لمهماتها وتحقيقها لأهدافها العامة. إضافة إلى أن إقرار مبدأ الشفافية في العمل يعزز من أداء الجهة العامة ويدعم كفاءتها وفاعليتها.

ومن هذا المفهوم، يتضح أن دور الحوكمة هو تحقيق المواءمة بين واجبات وحقوق الجهة العامة وحقوق المستفيدين وأصحاب المصلحة، وضمان تحقيق استراتيجيات وأهداف الجهة بشكل خاص، والخطط الاستراتيجية للدولة بشكل عام.

خامسا
أبرز أهداف الحوكمة في الجهات العامة

– تعزيز قدرة الجهات العامة على أداء مهماتها، وتحقيق أهدافها، بما يتواءم مع السياسات العامة ويحقق الأهداف الوطنية.

– تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهة العامة، وحماية حقوقهم.

– تعزيز الرقابة وتفعيلها، وسن الضوابط والأنظمة الداخلية للجهة.

– ضمان الإفصاح والشفافية والعدالة والمساءلة والالتزام.

– تعزيز مبدأ الاستدامة في أعمال الجهة بما يحقق الأهداف الوطنية.

– تعزيز كفاءة وفاعلية أداء الإدارة الإشرافية في الجهة.

– وضع معايير مهنية لتقييم أداء الجهة ومخرجاتها.

– تحديد أدوار وصلاحيات الإدارة الإشرافية والإدارة التنفيذية، تحديدا دقيقا يكفل الفصل بين المهمات والصلاحيات والمسؤوليات.

سادسا
مسؤولية تطبيق الحوكمة في الجهة العامة

تتطلب الحوكمة التركيز على العناصر التنظيمية التي تقود الجهة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك بتصميم هياكل تنظيمية وأطر تشغيلية متكاملة تكون مرنة ومرتبطة بأهداف الجهة والسياسات العامة للدولة.

ويأتي هذا الدليل الاسترشادي خطوة أولى لتحقيق الحوكمة الرشيدة في الجهات العامة، مما يستلزم معه إتاحة الفرصة للجهات العامة لتعزيز ثقافة الحوكمة السليمة، والتصحيح التدريجي، بما في ذلك توضيح الصلاحيات والفصل بين السلطات ووضع معايير أولية للأداء، وضمان كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم الأداء، فضلا عن وضع جدول زمني يوضح مراحل التصحيح وتطبيق الحوكمة في الجهات العامة؛ إذ إن جميع ذلك يعد محققا لتحسين مخرجات الجهة ورفع كفاءة أدائها، مما ينعكس على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني.

وعليه، فإن مسؤولية تطبيق هذه الحوكمة العامة تناط بالإدارة الإشرافية ابتداء ثم بالمسؤول التنفيذي والإدارة التنفيذية ثم بمنسوبي وموظفي الجهة العامة. ولتطبيق ذلك، فإن على الجهة تحديد الوحدة أو الإدارة التنظيمية المعنية بتطبيق ما ورد في هذا الدليل من خلال الممارسات والإجراءات المتبعة في الجهة العامة، مع أهمية ارتباطها مباشرة بالإدارة الإشرافية أو المسؤول التنفيذي في الجهة أو من يفوض بناء على مصفوفة الصلاحيات في الجهة العامة، حيث تعنى هذه (الوحدة أو الإدارة التنظيمية) بتقييم الوضع الراهن لحوكمة الجهة وتحديد ما تحتاج إليه من أدوات لتطبيقها بشكل واضح ومكتوب، وأن تشتمل تلك الأدوات، على سبيل المثال، على الضوابط والإجراءات ونماذج العمل التي تؤكد على تطبيق الحوكمة في الجهة العامة، مع استمرار التقييم بشكل دوري ومنتظم، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإعداد تقرير مفصل عن نتائج التقييم والمعوقات التي تواجه الجهة وسبل حلها؛ والرفع بذلك إلى الإدارة الإشرافية أو المسؤول التنفيذي بحسب الحال، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة السليمة، والتصحيح التدريجي، الذي من شأنه تحسين مخرجات الجهة العامة ورفع كفاءة أدائها، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأداء الكلي للدولة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢١٣٢١)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الشروط والضوابط والإجراءات: شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد بمن في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترس ب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

نشاط تنمية مصدر مياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحار-بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المرخ ص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.

حصاد مياه الأمطار والسيول: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الثانية
أنواع الرخص والموافقات

١- رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:

أ- رخص إنشاء السدود السطحية.

ب- رخص إنشاء السدود الجوفية.

ج- رخص إنشاء البرك.

د- رخص إنشاء البحيرات الجبلية.

ه- رخص إنشاء حاجز أو عقم أو خليج.

و- رخص إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.

٢- رخص منشآت تنمية مصادر المياه:

أ- رخصة إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣- الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه:

أ- الموافقة على استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها.

ب- الموافقة على نهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية.

ج- الموافقة على أنشطة الاستغلال التعديني.

د- الموافقة على إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر.

ه- الموافقة على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها.

المادة الثالثة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١- لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط قد يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقا للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.

٢- لطلبات رخص مصادر المياه السطحية (رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول) و (رخص منشآت تنمية مصادر المياه) يتم التقدم ورقيا لحين الانتهاء من الأتمتة ومن ثم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

٣- إرفاق صورة من صك التملك، (عقد إيجار صادر من الوزارة، أو قرار الامتياز، أو قرار التخصيص، أو موافقة الإمارة وخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية).

٤- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.

٥- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخص مصادر المياه السطحية حسب النوع.

٦- إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالموقع المراد إقامة المشروع عليه.

٧- تعتبر حدود وحرم مصدر المياه السطحية جزءا منه ومكونا من مكوناته، ويحظر فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على (الرخصة /  الموافقة) اللازمة من الوزارة.

٨- تعتبر أي منشأة لحصاد مياه الأمطار تقام خارج حدود الملكية ملكا عاما للدولة.

٩- على المرخ ص له إقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقا للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى.

١٠- على المرخ ص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير.

١١- يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.

١٢- ‌يلتزم مقدم الطلب (الأفراد وقطاع الأعمال المتبرعون) بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية (حسب ما تراه الوزارة /  المؤسسة) لاحقا، وحسب الآلية المنظمة لقبول التبرعات أو الإنشاء على الحساب الخاص، وفقا للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة /  المؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.

١٣- على المرخ ص له الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرخصة.

١٤- تنتهي رخصة الإنشاء بمجرد استخدامها، أو بانتهاء المدة المقررة لها.

١٥- على المرخ ص له الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.

١٦- على المرخ ص له الالتزام بأي شروط أخرى تعتمدها الوزارة، وفقا لما تقتضيه كل حالة.

١٧- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على ملكية خاصة والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكا خاصا للمرخ ص له.

١٨- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية أو الجوفية، سواء في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٩- لا يجوز القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على رخصة / موافقة صادرة من الوزارة.

٢٠- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.

٢١- في حال وجود مخالفات صادرة على طالب الرخصة، لا يتم إصدار الرخصة أو تجديدها إلا بعد تسويتها.

٢٢- للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

٢٣- على المرخ ص له الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.

٢٤- مدة رخصة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول ومنشآت تنمية مصادر المياه من (١ إلى ٣) سنوات من تاريخ إصدار الرخصة، بحسب نوع المنشأة.

المادة الرابعة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية

١- تقديم طلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه أو للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- تنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من (الوزارة /  المؤسسة) وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون تنفيذ السد من قبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

د- تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة العامة للري للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.

ه- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٣- تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب واستيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود.

ب- ‌موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ج- ‌موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة العامة للري وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة /  المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.

ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.

ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.

د- دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.

ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.

و- التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.

ز- أجهزة الرصد والمراقبة.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.

ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٥- تعتمد (الوزارة /  المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.

٨- تتولى (الوزارة /  المؤسسة) الإشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

المادة الخامسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على المعلومات الأولية الخاصة بالموقع المطلوب، ويشمل ذلك الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- ‌تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- عدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.

٣- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٤- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لتجميع مياه الأمطار والسيول.

ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.

ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.

د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.

٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة أو محافظة المنطقة بذلك.

٨- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذه البركة أو البحيرة أو خزان التجميع من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.

المادة السادسة
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

٢- الالتزام بتوقيع التعهد من قبل مقدم الطلب وفقا للآتي:

أ- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- عدم منع الآخرين من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.

د- أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمالا، أو بحصا، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيصا تعدينيا أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لحصاد مياه الأمطار والسيول.

ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.

ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.

د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع وإعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٥- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٦- يحال الترخيص لفرع الوزارة بالمنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار إمارة المنطقة بذلك.

٧- يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء المشروع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذا العقم أو الحاجز من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١- تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لمصادر المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، وكمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- تنفيذ الحقن في الموقع المحدد وبحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول معتمد من الوزارة.

ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.

ج- الالتزام بتسليم المشروع حال الانتهاء من بنائه إلى الوزارة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا مشاريع الحقن المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيلها وصيانتها.

٣- يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

أ- دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.

ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من المعارضات والأملاك العامة أو الخاصة والإشكالات القبلية.

ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والإحداثيات وتواقيع المستفيدين.

٤- يرفع الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للدراسة والتقييم وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة، والمعتمدة لدى الوزارة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.

ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.

ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.

د- الدراسات الجيوكيميائية.

ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.

و- التصميم الهندسي للمشروع وملحقاته.

ز- أجهزة الرصد والمراقبة.

ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.

ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

٥- تعتمد الإدارة العامة لمصادر المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

٦- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه لإصدار الترخيص اللازم.

٧- يحال الترخيص للإدارة العامة لمصادر المياه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.

٨- تتولى الإدارة العامة لمصادر المياه الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخ ص من الوزارة، وطبقا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لإزالة رسوبيات السدود المتجمعة في أحواضها

١- تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.

٢- توقيع تعهد من قبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

أ- عدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته.

ب- نقل الرواسب إلى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض.

ج- عدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قبل الوزارة.

د- تسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف.

ه- يقوم الفرع بدراسة الطلب وتعبئته واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تتولى المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة إصدار الموافقة اللازمة بالكمية والغرض المطلوبين، ومتابعة الالتزام بشروط الموافقة.

٤- يستثنى من هذه الشروط مقاولو تشغيل وصيانة السدود.

٥- في حالة نقل رسوبيات السدود بغرض استغلالها بالبيع أو الاستخدام لغير الغرض الزراعي فيجب الحصول على رخصة تعدينية.

٦- في حالة نقل رسوبيات السدود للغرض الزراعي يجب توفر سجل زراعي مطور.

المادة التاسعة
شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فإن اشتراطات قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية، هي على النحو التالي:

١- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من بحيرات السدود والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٢- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٣- عدم نهل البطحاء والرمال من الأودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه.

٤- عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل، أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.

٥- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

المادة العاشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات لأنشطة الاستغلال التعديني

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن اشتراطات قطاع مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة الاستغلال التعديني، على النحو التالي:

١- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حدود أحواض وبحيرات سدود الشرب والأحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٢- ألا تقع هذه الأنشطة داخل حقول مياه الشرب الشاملة، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.

٣- عدم إحداث الحفر والدراكيل، ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده.

٤- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

المادة الحادية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي

دون الإخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلة في الإدارة العامة لمصادر المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة أو على المنكشفات الصخرية الجيولوجية وفي بطون الأودية.

٢- عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي أو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية أو النوعية، إلا بعد تقديم دراسة عن الأثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

المادة الثانية عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع محطات التحلية

يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع في إنشاء محطات التحلية، استنادا لحكم المادة (التاسعة) من نظام المياه.

المادة الثالثة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية على السدود

يتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل من وكالة الوزارة للمياه، والمؤسسة العامة للري، ووكالة الوزارة للأراضي والمعلومات الجيومكانية، ووكالة الوزارة للاستثمار والتخصيص، للموافقة عليها من عدمه، حسب الموقع والغرض وبما لا يؤثر على نوعية مياه السد واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي السدود.

 استمارة استيفاء المعلومات

لإنشاء (البرك والبحيرات الجبلية والخزانات والحواجز والعقوم والخلجان) لحصاد مياه الأمطار والسيول

المنطقة: المحافظة: المركز: اسم الوادي:
طول الوادي: عرض الوادي:
الموقع بالاتجاه والمسافة:
نوع المشروع:

الإحداثيات

خط الطول

خط العرض

الارتفاع عن سطح البحر

عدد السكان:

عدد المزارع: المساحات المزروعة:

عدد الآبار اليدوية:

متوسط العمق: مستوى الماء:

نوعية المياه:

عدد الآبار الأنبوبية: متوسط العمق:

مستوى الماء:

سمك الرسوبيات: الطبقة المنتجة:
ملاحظات عامة:
هل يوجد معارضات أو نزاع على الموقع المقترح؟ نعم لا
هل يوجد مزارع أو أملاك خاصة أو عامة في الموقع؟ نعم لا
هل يوجد مخططات زراعية أو مشاريع مائية قائمة أو مقترحة حول الموقع؟ نعم لا
ما هي مصادر المياه الحالية مع تحديد الكمية والنوعية؟

يرفق رسم كروكي من مكتب معتمد توضيحي للموقع بالنسبة للمحافظة، وللموقع المقترح وأبعاده.

أسماء وتواقيع المزارعين المجاورين بالموافقة على إقامة المشروع إذا كان الغرض زراعيا

ت الاسم رقم السجل المدني

التوقيع

١
٢
٣
٤
٥

التوصيات:

وعلى ذلك تمت الموافقة وجرى التوقيع:

معد التقرير: رئيس المركز أو المحافظ: مدير فرع الوزارة بالمنطقة:
الاسم: الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

التعهدات

السادة /  فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة……………………………………. المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة للحصول على:
رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:

☐ إنشاء سد سطحي.

☐ إنشاء سد جوفي.

☐ إنشاء بركة.

☐ إنشاء بحيرة جبلية.

☐ إنشاء خزان تجميع.

☐ إنشاء عقم.

☐ إنشاء حاجز.

☐ إنشاء خليج.

رخص منشآت تنمية مصادر المياه:
إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

باسم (……………………………….) هوية وطنية /  سجل تجاري رقم ……………………………

الواقع في محافظة ……………………….. بمركز…………………………، أتعهد أمام فرع الوزارة

بأنني اطلعت على نظام المياه ولائحته التنفيذية، وعلى شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، وملتزم حرفيا بتنفيذ ما تضمنته.

اسم مقدم الطلب:

السجل المدني:

السجل التجاري:

الصفة:

رقم الجوال:

التوقيع:

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (١-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١

إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢

إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٣

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد.

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

٤

تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه.

٨٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة.

٥

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه.

١٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

٦

عدم إتمام بناء السد. ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

٧ عدم تسليم السد المرخ ص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه.

١٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (١٥) يوما

الإحالة للجهات الأمنية.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٢-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

٨

إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٩

إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٠

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

١١

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٢

عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص.

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحم تكاليف الإزالة.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٣-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١٣

إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.  

 ١٠,٠٠٠

 

 ٢٠,٠٠٠

 

 غير جسيمة

 

 إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٤

إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.  

٢٠,٠٠٠

 

٣٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٥

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج.  

٢٠,٠٠٠

 

٣٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٦

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه.  

١٠,٠٠٠

 

٢٠,٠٠٠

 

غير جسيمة

 

إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٧

عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج.  ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٤-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

١٨

إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ١٥٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

١٩

إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ١٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الرخصة وفقا للشروط والضوابط خلال (١٥) يوما أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٠

عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية. ٨٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل حسب المواصفات أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢١

تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.

٦٠,٠٠٠

٩٠,٠٠٠

غير جسيمة

إنذار ومهلة (٣٠) يوما

تحمل تكاليف التعديل والتعاقد مع مقاول معتمد أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٢

عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٥) أيام أو مضاعفة العقوبة

تمكين الوزارة أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٣

عدم إتمام إنشاء مشروع الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٥٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (٣٠) يوما

استكمال البناء أو تحمل تكاليف الإزالة.

٢٤

عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه. ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

الإحالة للجهات الأمنية.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (٥-٥)

م

المخالفة مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال تصنيف المخالفات من حيث الجسامة الإجراء الأولي

عقوبات إضافية

٢٥

إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة. ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ جسيمة

التقدم للحصول على الموافقة خلال (١٥) يوما.

٢٦

القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة. ٥٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة

تحمل تكاليف الإزالة.

٢٧

التعدي على بحيرات السدود. ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ جسيمة

تحمل تكاليف إزالة التعدي.

٢٨

نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

التقدم للحصول على الرخصة خلال (١٥) يوما أو مضاعفة العقوبة.

٢٩

تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها.

٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

تسوية الموقع أو مضاعفة العقوبة.

٣٠

عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود. ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ غير جسيمة إنذار ومهلة (١٥) يوما

٣١

التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة. ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

جسيمة

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١- ٥)

أنه في يوم ………………… الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط ……………………………………

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………..

يقوم ب

م

نوع المخالفة

١ ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٢ ☐ إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٣ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنشاء السد.
٤ ☐ تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة أو من تفوضه.
٥ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والإشراف عليه.
٦ ☐ عدم إتمام بناء السد.
٧ ☐ عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢- ٥)

م

نوع المخالفة

٨ ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٩ ☐ إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٠ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.
١١ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والإشراف عليه.
١٢ ☐ عدم إتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٣-٥)

م

نوع المخالفة

١٣ ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ ☐ إنشاء حاجز أو عقم أو خليج خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٥ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج.
١٦ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء حاجز أو عقم أو خليج والإشراف عليه.
١٧ ☐ عدم إتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج.
١٨ ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٩ ☐ إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
٢٠ ☐ عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.
٢١ ☐ تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.
٢٢ ☐ عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والإشراف عليه.
٢٣ ☐ عدم إتمام إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.
٢٤ ☐ عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الأفراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٥- ٥)

م

نوع المخالفة

٢٥ إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة.
٢٦ القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها بدون موافقة الوزارة.
٢٧ التعدي على بحيرات السدود.
٢٨ نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.
٢٩ تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها.
٣٠ عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود.
٣١ التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة.

بيانات الموقع

المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالا شرقا
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر: ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤هـ في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) ………………………………..الموظف بإدارة ……………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب: –

أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثالثا: (في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: …………………………………………………

رقم الهوية الوطنية: ………………………………………..

التوقيع:………………………………………………………….

اسم مأمور الضبط: ………………………………

التوقيع: ……………………………………………..

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): …………………………………………………………………………..

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع /  مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: ………..

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد
☐ الاتصال الأول ☐ الاتصال الثاني ☐ الاتصال الثالث

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم/                   التاريخ/                        الساعة (             )

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف              ☐ لم يتم الرد       ☐ الهاتف مغلق                ☐ خارج الخدمة               ☐ بريد صوتي

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم                بتاريخ

في تمام الساعة (               ) وذلك من أجل (              )

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐ أخرى.

معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ/ التاريخ/ التاريخ/
الساعة/ الساعة/ الساعة/
وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/ وسيلة الاتصال/
التوقيع/ التوقيع/ التوقيع/

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية (١-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول (٢-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول (٣-٤)

المسار الإجرائي لإصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية (٤-٤)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٢١٣٠٨)

المادة الأولى:
المستفيدون وأغراض استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)

أولاً
المستفيدون

١- قطاع الأفراد.

٢- القطاع الحكومي.

٣- قطاع الأعمال.

٤- القطاع غير الربحي.

ثانيا
استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)

يكون استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتخصيصها وفقا للأولويات الآتية على الترتيب:

 ١- الاحتياجات البشرية الأساسية.

٢- سقيا الحيوانات والطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض.

المادة الثانية:
الشروط والأحكام العامة

١- لا يجوز استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) إلا بموجب رخصة استخدام صادرة من الوزارة.

٢- على كل من لديه (بئر /  آبار) في عقاره ولمختلف الأغراض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، للحصول على رخصة الاستخدام.

٣- للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) التقدم عبر بوابة (نما) وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.

٤- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار).

٥- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وإبرازها لمراقبي الوزارة بحسب ما يطلب من قبل المراقبين سواء كان ذلك بالوسائل (الإلكترونية أو يدويا).

٦- يحظر استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لغير الغرض المرخص له.

٧- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.

٨- يجب على كل من يحصل على رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة أو تعميق أو تنظيف بئر سابقة، التقدم خلال (٣٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف للحصول على رخصة الاستخدام أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.

٩- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٠- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام.

١١- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

١٢- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني عند استخدام البئر وتشغيله وتحصينه بحيث لا يشكل خطرا من أي نوع كان.

١٣- على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر ولدى المالك السابق رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، التقدم للوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نقل ملكية الأرض، لنقل رخصة الاستخدام له بعد استكمال المتطلبات اللازمة، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال عدم حصول المالك السابق للرخصة.

١٤- يجب على كل المرخ ص لهم باستخدام المياه على مختلف أنواعها الترشيد في استخدامها وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.

١٥- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٦- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي.

١٧- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٨- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

‌١٩- مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) (سنتان) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

المادة الثالثة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها:

‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

ز- التعهد بمشاركة نتائج تحليل نوعية المياه بشكل دوري كل (٣) أشهر.

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب الصالحة للشرب:

 ‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.

ج- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.

د- موافقة شركة المياه الوطنية على إقامة المنهل بما يضمن التزام الشركة بالإشراف على الشيب وفق الضوابط المنظمة لديها.

ه- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

و- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.

ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٣- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع مياه الشرب الخيرية:

أ- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إفادة صريحة من إمارة المنطقة بأن يكون الموقع المحفورة فيه البئر خاليا من النزاعات القبلية أو الفردية.

ب- ‌‌‌إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ج- ‌إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- ‌إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.

ه- ‌ تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌ و- ‌تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.

ز- ‌ إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٤- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لأغراض الغسيل وسقيا المزروعات في الأراضي السكنية الواقعة بالدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل):

‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

‌ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.

‌ج- التعهد بعدم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بعد موافقة الهيئة السعودية للمياه والجهات ذات العلاقة.

‌د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٥- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير بمناطق الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف): ‌

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

‌ج- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

‌د- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

‌ ه- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٦- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمساجد ومحطات الوقود:

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.

ج- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إفادة من شركة المياه الوطنية بحالة ارتفاق الموقع بخدمات الصرف والامتثال لمتطلباته.

ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٧- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع إنشاء الطرق:

‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- تعهد بتسليم الآبار وما عليها من تجهيزات للوزارة عند الانتهاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخ ص له بردم البئر بحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها ومن مقاول معتمد.

‌ج- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة الرابعة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي:

‌‌‌‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.

ج- إرفاق السجل الزراعي المطور.

‌د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ه- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.

و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي: ‌

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

‌ب- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

ج- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.

د- إرفاق السجل الزراعي المطور.

‌ه- أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة.

‌و- عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.

ز- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.

ح- يتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال (سنة)من تاريخ حصوله على الرخصة، ووفقا لما تعتمده الوزارة للمقننات المائية.

ط- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، للمزارع التي تساوي أو تزيد مساحتها على (٥٠) هكتارا.

ي- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة الخامسة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض التنموية والعمرانية والبيئية

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب غير الصالحة للشرب:

أ- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.

ب- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.

ج- توفير نقطة بيع (مدى) للأشياب القائمة في المدن والمحافظات الرئيسية.

د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لتنمية الغطاء النباتي أو المنتزهات الوطنية أو مواقع مبادرة السعودية الخضراء أو مراكز الحياة الفطرية أو المحميات:

‌‌‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بموافقتها.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي، بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.

‌و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

‌ز- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

‌ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة السادسة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الصناعية

١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع الثلج ومصانع المواد الغذائية ومصانع العصائر: ‌

أ- ‌‌إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة.

‌ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافا به النشاط.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

و- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

‌ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والأسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى:

‌‌أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إرفاق عقد إيجار مع الجهة الحكومية المختصة أو حق امتياز.

‌‌ ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافا به النشاط.

‌ د- إرفاق الترخيص الصناعي.

ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

و- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌ ‌

ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

ح- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

ط- في حال توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

ي- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

٣- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية: ‌‌‌

أ- إرفاق رخصة حفر (البئر /  الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.

ب- إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بمياه الشرب من أي مصادر لديها.

ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر /  الآبار) المراد استخدامها.

د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.

ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.

و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.

ز- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.

‌ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).

المادة السابعة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمن انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة

أ- أن تكون حالات البيع تمت بعد نهاية فترة الإفصاح بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، وحتى اعتماد هذه الشروط.

ب- يجب على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة التقدم عبر بوابة (نما) بطلب الحصول أولا على رخصة تصحيح وضع (البئر /  الآبار) خلال (٦٠) يوما من تاريخ اعتماد هذه الشروط.

ج- ومن ثم التقدم عبر بوابة (نما) للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) خلال (٣٠) يوما من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع (البئر /  الآبار).

د- تطبيق شروط وضوابط رخص الاستخدام المشار إليها في هذه الوثيقة بحسب موقع البئر والغرض من الاستخدام.

ه- على من يقوم بشراء عقار يوجد به (بئر /  آبار) غير مرخصة بعد اعتماد هذه الشروط التأكد من نظامية وضع (البئر /  الآبار) المحفورة في العقار (وجود رخصة حفر، شهادة إفصاح، تصحيح وضع) حتى لا تطبق عليه الغرامة المقررة.

المادة الثامنة:
رخص أخرى لاستخدامات المياه الجوفية (الآبار) لم تذكر في هذه الشروط

تصدر رخص استخدام الآبار الأخرى، مثل: الآبار المشتركة والآبار الجدية، وآبار الحقن والتغذية من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة الوزارة للمياه بحسب موقع البئر والغرض منها.

التعهدات

السادة /  وزارة البيئة والمياه والزراعة…………………………….. المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم للحصول على رخصة استخدام مصدر مائي (بئر  /  آبار) باسم (……………………………..) هوية وطنية رقم ………………
سجل تجاري …………………….الواقع في منطقة………….محافظة………..
بمركز…………………………، أتعهد بأنني اطلعت على شروط وضوابط
إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.

اسم المرخ ص له:
السجل المدني /  السجل التجاري:
رقم الجوال /  الاتصال:
التوقيع:
الصفة:

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١-٢)

م المخالفة الإجراء الأولي مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال من حيث الجسامة
١ تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.   ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٢ استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.   ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٣ استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.   ٥٠٠٠ ١٠،٠٠٠ جسيمة
٤ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. إنذار، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال الاستمرار. ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ غير جسيمة
٥ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. إنذار، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ١٠٠٠ ٢٠٠٠ غير جسيمة
٦ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة. إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ غير جسيمة
٧ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة. إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. ٤٠٠٠ ٨٠٠٠ غير جسيمة
٨ عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي. إنذار، والتقدم لنقل رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ١٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ غير جسيمة

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢-٢)

م المخالفة الإجراء الأولي مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال من حيث الجسامة
٩ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة. إنذار، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ٣٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠ غير جسيمة
١٠ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. إنذار، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين)، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. ٤٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ غير جسيمة
١١ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.   ٥٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ جسيمة
١٢ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية.

إنذار، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

ريالان عن كل متر مكعب زائد ٣ ريالات عن كل متر مكعب زائد غير جسيمة
١٣ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا للمقننات المائية. إنذار. دفع المقابل المالي وفق ما تقرره اللجنة الوزارية غير جسيمة
١٤ عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط. والتقدم بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. ١٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ غير جسيمة
١٥ عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة. إنذار، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. ٣٠٠٠ ٥٠٠٠ غير جسيمة
١٦ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات.   ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ جسيمة
١٧ إعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.   ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ جسيمة
١٨ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية.   ١٠٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ جسيمة إزالة الضرر أو ردم البئر

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١- ٢)

إنه في يوم …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط………………
سجل مدني……………………. / سجل تجاري…………………………….

يقوم بــ:

م نوع المخالفة
١  ☐تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
٢  ☐استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.
٣  ☐ استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.
٤ ☐ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٥ ☐ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٦ ☐ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة.
٧ ☐ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة.
٨ ☐ عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي.
٩ ☐ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.

نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية

وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢-٢)

م نوع المخالفة
١٠ ☐ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما.
١١ ☐ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
١٢ ☐ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية.
١٣ ☐ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا للمقننات المائية.
١٤ ☐ عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط.
١٥ ☐ عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة.
١٦ ☐ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات.
١٧ ☐ إعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.
١٨ ☐ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية.
بيانات الموقع
المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالا شرقا
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:

 

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر : ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤ه،
في تمام الساعة ……………………………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………………الموظف بإدارة …………….
وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) ……………
وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (……………………………………………..)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:

أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / …………………………………………………………………………………

ثانيا:ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)

ج / …………………………………………………………………………………

ثالثا :(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)

ج / …………………………………………………………………………………

رابعا :هل لديك أقوال أخرى؟

ج / …………………………………………………………………………………

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة…………. بتاريخ………………………
اسم المخالف: ……………………. اسم مأمور الضبط: ……………………….
رقم الهوية الوطنية: …………….. التوقيع:………………………………………

التوقيع:………………………….

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (…….)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ……………………………………
رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ……………………………………..
بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع /  مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..
بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه،
في تمام الساعة: ………..

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….
التاريخ: ………………………………………………………………
التوقيع: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد
☐الاتصال الأول  ☐الاتصال الثاني  ☐الاتصال الثالث

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:
رقم السجل المدني:
رقم الإقامة:
رقم الجوال:
اليوم/            التاريخ/                   الساعة (            )

الإفادة:

تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف     ☐لم يتم الرد    ☐ الهاتف مغلق    ☐خارج الخدمة    ☐ بريد صوتي
☐تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم                 بتاريخ
في تمام الساعة (                 ) وذلك من أجل (                        )
☐تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
☐أخرى.

معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم / الاسم / الاسم /
التاريخ / التاريخ / التاريخ /
الساعة / الساعة / الساعة /
وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /

خارطة مائية لحدود الدرع العربي والرف الرسوبي والمنطقة المستثناة في الرف الرسوبي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٤٦ / ١)

مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى تحديد الإجراءات الواجب على المراقبين اتباعها عند ارتكاب أي من مخالفات أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ، وآليتها التفصيلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل برقم ١ / ٩ / ٢٠٢٣ / ٣ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م.

المادة الأولى
التعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح التعريف
الهيئة الهيئة العامة للنقل.
اللائحة لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ.
الدليل دليل إجراءات ضبط المخالفات.
الراكب عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة.
الغير شخص يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.
الجهة هي الجهة المخولة من قبل الهيئة لضبط المخالفات سواء من الجهات الحكومية أو الناقل.
المراقب هو الشخص المخول له من الهيئة سواءً من منسوبي الهيئة أو من غيرها من الجهات الحكومية أو الناقل؛ ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات أحكام اللائحة وآليتها التفصيلية.
بطاقة التعريف وثيقة صادرة من الهيئة يوضح فيها بيانات المراقب المحددة في هذا الدليل.
المخالفة أي فعل مخالف لأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
المخالف كل شخص سواءً الراكب أو الغير ارتكب فعلاً مخالفاً يعاقب عليه بموجب أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
محضر الضبط وثيقة صادرة بشكل ورقي أو إلكتروني تحرر من قِبل المراقب، وتتضمن مخالفة أو أكثر من أحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.
إشعار التبليغ بالمخالفة وثيقة ورقية أو إلكترونية موجهة للشخص المخالف لإشعاره بالمخالفة.
اللجنة لجنة النظر في مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل المشكلة وفق الفقرة (١) من المادة السابعة عشرة من اللائحة.

المادة الثانية
التزامات المراقب

على المراقب عند أداء مهامه مراعاة الآتي:

١- الإلمام التام بأحكام لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وآليتها التفصيلية.

٢- إبراز بطاقة التعريف.

٣- ارتداء الزي الرسمي المعتمد من الهيئة.

٤- القيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية لمختلف الأشخاص دون تمييز.

٥- المحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية.

٦- بذل العناية القصوى لإنجاز المهام المقررة من خلال جمع الوثائق، ومعلومات المخالف المحددة نظاما لإتمام عملية الضبط.

٧- عدم استغلال السلطة الوظيفية الممنوحة له، أو التعس ف في استخدامها لتحقيق مصالح، أو منافع شخصية.

٨- عدم إفشاء المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات.

٩- عدم الإدلاء لوسائل الإعلام بأي معلومة تتصل بالعمل إلا بعد موافقة الهيئة الكتابية.

١٠- عدم الدخول في أي نقاش حاد أو جدال مع المخالف أو مستخدمي وسائل النقل وبما يكفل المحافظة على صورة الهيئة.

١١- تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله وفق المادة الخامسة من هذا الدليل.

المادة الثالثة
الاستعانة بالجهات الأمنية

على المراقب الاستعانة برجال الأمن وإثبات ذلك في محضر الضبط في حال قيام الراكب أو الغير بأي من الحالات التالية:

١- مقاومة الضبط أو محاولة الهرب، أو الامتناع عن الالتزام بتعليمات المراقب.

٢- الامتناع عن إبراز التذكرة أو ما يثبت سداد الأجرة أو الأوراق الثبوتية.

٣- إذا خشي المراقب وجود خطر من الراكب قد يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي به أو بالآخرين.

٤- إذا تبين للمراقب أثناء عمله وقوع جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.

المادة الرابعة
بطاقة التعريف

يجب أن تحتوي بطاقة التعريف للمراقب على صورته الشخصية، وتتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- الاسم الثلاثي.

٢- الرقم الوظيفي.

٣- المسمى الوظيفي.

٤- الجهة التي يمثلها المراقب.

المادة الخامسة
محضر الضبط

يجب أن يتضمن محضر الضبط سواء كان ورقيا أو إلكترونيا -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- اسم المخالف وهويته.

٢- تاريخ ووقت ضبط المخالفة.

٣- مكان وقوع المخالفة.

٤- إيراد وقائع المخالفة قدر الإمكان، وتسبيب إثبات ارتكابها وإيقاع الجزاء.

٥- مبلغ الغرامة المالية المقررة عن المخالفة.

٦- النص النظامي الذي بناء عليه تم تحرير المخالفة.

٧- أي بيانات أخرى تراها الهيئة.

المادة السادسة
إشعار التبليغ بالمخالفة

أولا: يجب أن يتضمن إشعار التبليغ بالمخالفة الورقي أو الإلكتروني -بحد أدنى- البيانات الآتية:

١- رقم محضر الضبط.

٢- قيمة المخالفة.

٣- مكان وقوع المخالفة.

٤- وقت المخالفة.

٥- وصف المخالفة.

٦- اسم المخالف.

٧- الجهة موقعة المخالفة.

٨- النص النظامي الذي تمت مخالفته.

٩- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع الجزاء، وإجراءات ذلك.

١٠- توقيع مستلم المخالفة في حال كان الإشعار ورقيا، وفي حال امتناع أو هروب المخالف فيتم إثبات ذلك في الإشعار ومحضر ضبط المخالفة.

١١- تحديد تاريخ صدور قرار إيقاع الجزاء، ونفاذه.

ثانيا

يسلم إشعار المخالفة ورقيا أو إلكترونيا، أو بأي وسيلة تبليغ معتمدة من الهيئة.

المادة السابعة
آلية الاعتراض

يحق لكل ذي مصلحة خلال ٦٠ يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة.

المادة الثامنة

آلية الضبط: يقوم المراقب بعد الشخوص على الحالة باستيقاف المخالف وتحرير محضر الضبط وتسليم المخالف إشعار التبليغ بالمخالفة مع مراعاة آلية التوثيق وفق الجداول المرفقة بهذا الدليل.

المادة التاسعة
النفاذ

يعمل بهذا الدليل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الجدول ١
المخالفات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب

الرقم المخالفة آلية توثيق المخالفة
١ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة. إضافة صورة المواد المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة. إضافة بيانات الرحلة وأجرتها إلى محضر الضبط.
٣ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (١٣ سنة لخدمات النقل العام بين المدن و ٨ سنوات لخدمات النقل داخل المدن). لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٤ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٥ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
٦ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة. إضافة صورة التذكرة وبياناتها إلى محضر الضبط.
٨ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض). إضافة صورة التذكرة وبياناتها إلى محضر الضبط.
٩ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
١٠ ‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق. إضافة صورة الوسيلة المضبوطة إلى محضر الضبط.
١١ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٢ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة. لا تتطلب التوثيق (عقوبة غير مالية) ويتم رفض تقديم الخدمة.
١٣ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزءٍ منه أو الإضرار به. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٤ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٢
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

الرقم المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ ‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ الوصول إلى المناطق المحظورة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٤ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٥ ‌عدم البقاء جالساً طوال الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٦ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٩ وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٣
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن

الرقم المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٤ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٥ ‌دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٦ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٧ تناول الأطعمة على متن الرحلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٩ وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

الجدول ٤
المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري

الرقم ‌المخالفة آلية ضبط وتوثيق المخالفة
١ التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية. إضافة وصف الواقعة إلى محضر الضبط.
٢ إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٣ ‌وضع القدم على المقاعد. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٤ التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.
٥ تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر. إضافة صورة المخالفة إلى محضر الضبط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥)

الباب الأول
تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

الجهات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.

المادة الثانية

تعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:

١- جرائم الرشوة.

٢- جرائم الاعتداء على المال العام.

٣- جرائم إساءة استعمال السلطة.

٤- أي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناء على نظام.

الباب الثاني
جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

المادة الثالثة

١- ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.

المادة الرابعة

تعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:

١- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٢- تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاما في شأنها.

٣- مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيهـا أمـام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٤- مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٥- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشأن.

٦- اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٧- اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٨- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها.

٩- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

١٠- اقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب الإجراءات النظامية.

١١- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.

١٢- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

١٣- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

١٤- دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية؛ المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق الإجراءات النظامية.

١٥- دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها للإسهام في ذلك.

١٦- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتصنيفها، وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخل بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٧- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها.

١٨- أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام.

المادة الخامسة

١- للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك.

٢- تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

المادة السادسة

مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقا للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.

المادة السابعة

يصدر الرئيس قرارا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

المادة التاسعة

يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.

٣- إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

٤- إصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٥- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في اعتمادهما.

المادة العاشرة

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:

١- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

٢- وحدة مكافحة الفساد.

٣- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.

٤- وحدة التحريات الإدارية.

٥- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

٦- وحدة التعاون الدولي.

المادة الحادية عشرة

١- ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

٢- تتألف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من الرئيس.

٣- يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة.

٤- يكون شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة.

٥- في غير حالات: الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية عضو الوحدة خلال مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الوحدة.

٦- يكون للوحدة رئيس ونائب يسميهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.

المادة الثانية عشرة

تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.

المادة الثالثة عشرة

تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي الأسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئيس ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشأن، على أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة المتعلقة بصلاحيات نوابه.

المادة الرابعة عشرة

١- ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:

أ- رئيس الوحدة (عضوا ونائبا للرئيس).

ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)؛ يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

٢- يختص مجلس الوحدة بما يأتي:

أ- إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة؛ من تعيين، وترقية؛ وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، وتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الأعضاء.

ب- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقا لمقتضيات حاجة العمل.

٣- ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

٤- تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.

المادة الخامسة عشرة

١- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛ اليمين الآتي نصها: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها».

٢- يقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقا لما يأتي:

١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي:

أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.

٢- تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.

الباب الثالث
أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد

المادة الثامنة عشرة

يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.

المادة التاسعة عشرة

إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

المادة العشرون

إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في رد المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليا أو خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

المادة الحادية والعشرون

إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

المادة الثانية والعشرون

يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفا للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

صدر بموجب قرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٧)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٧ وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٥هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام.

القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة.

الأمين: أمين اللجنة.

تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة -مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة- لأي عضو، ويخشى منها التأثير على رأي العضو في القضية المنظورة.

جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من المجلس.

المادة الثانية
الغرض من القواعد

إن الغرض من هذه القواعد هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام واللائحة، ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، متضمنا تكوينها ودورها ومسؤولياتها بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

١- يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرئيس، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.

٢- يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية، وأن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاية.

المادة الرابعة
نطاق عمل اللجنة

١- تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام الواردة في المادة الخامسة والعشرين منه.

٢- توقع اللجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، بحدها وشروطها المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات النظام.

المادة الخامسة
مهام رئيس اللجنة

يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله على وجه الخصوص المهام الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

٢- تمثيل اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة.

٣- التأكد من اكتمال المستندات ذات العلاقة قبل إصدار القرار.

٤- إعداد التقارير الدورية.

٥- مخاطبة المجلس -عبر أمانة المجلس- بأي عقبات تعترض عمل اللجنة، واقتراح المتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة
مهام عضو اللجنة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة الالتزام بالآتي:

١- الالتزام بأحكام النظام ولائحته والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

٢- تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.

٣- الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع، وذلك قبل موعده بوقت كاف.

٤- يجب على العضو التنحي وعدم المشاركة في الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بحالات تعارض المصالح، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمين توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

٥- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنة حال إخطاره بذلك من الرئيس.

٦- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، والمساهمة بالآراء المنتجة والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد.

٧- لا يجوز تفويض العضو لعضو آخر بالحضور أو التصويت نيابة عنه.

٨- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن أي محاولة لتقديمها.

المادة السابعة
مدة عضوية اللجنة

١- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

٢- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه.

٣- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية:

 أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة.

 ب- تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.

 ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها.

 د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.

المادة الثامنة

مهام أمين اللجنة  يكون للجنة أمين يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون تحت إشراف اللجنة التي لها حق تقويم أدائه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

١- التحضير والتنسيق لجدول الأعمال تحت إشراف الرئيس.

٢- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مستندات خاصة بالمخالفات للتأكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمة، وفي حال وجود نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها فعليه إخطار الإدارة المختصة لاستكمالها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة المعاملة إليها.

٣- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك.

٤- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض.

٥- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.

٦- التنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

٧- أي مهام أخرى توكل إليه من اللجنة، أو تكون داخلة في حدود اختصاصها.

المادة التاسعة
انعقاد اللجنة ونصابها

١- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

٢- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة.

٣- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

٤- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية.

٥- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة
محاضر الاجتماعات

يعد الأمين محضر الاجتماع على أن يشمل المحضر الآتي:

 ١- تاريخ الاجتماع ورقمه.

 ٢- مكان الانعقاد.

 ٣- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

 ٤- جميع القرارات المتخذة في الاجتماع والمسوغات والأسباب التي بنيت عليها والمرفقات المتعلقة بها.

 ٥- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء لمراجعته، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال.

 ٦- في جميع الأحوال لا يجوز إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية على المحضر من شأنها أن تحدث تغييرا في منطوق القرار الذي صوت عليه الأعضاء، وفي هذه الحالة يتم الدعوة لانعقاد اللجنة من جديد.

 ٧- بعد معالجة الملحوظات يرسل الأمين المحضر بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

 ٨- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا أو إلكترونيا في ملف خاص.

المادة الحادية عشرة

قرارات اللجنة

١- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.

٢- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار.

٣- في حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٤- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يبلغ به المخالف.

المادة الثانية عشرة
آلية الإبلاغ

يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجا لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.

المادة الثالثة عشرة
آلية إيداع حالات المخالفات لدى اللجنة

يكون عرض المخالفة على اللجنة وفق الآتي:

١- يتم إحالة المخالفة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة إلى اللجنة باستخدام النموذج المعد لذلك.

٢- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

٣- لا ينظر إلى أي مخالفة واردة إلا بعد اكتمال جميع المستندات والأدلة المؤيدة إن وجدت، ومنها موقع الجهة المخالفة وبياناتها.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات عمل اللجنة

١- تقوم اللجنة بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لفئة المخالفة.

٢- تطلب اللجنة أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة المراد البت فيها بما في ذلك المعلومات السرية وإمكانية الاطلاع عليها.

٣- الرجوع لسجلات اللجنة لمعرفة ما إذا كانت الجهة المخالفة قد سبق لها أن ارتكبت أي مخالفة تندرج تحت بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.

٤- تكون جميع إجراءات النظر كتابية، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين، وأمين اللجنة.

٥- إصدار القرارات اللازمة للفصل في المخالفة محل النظر.

المادة الخامسة عشرة
التقرير السنوي لأعمال اللجنة

يرفع الأمين تقريرا سنويا إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل المعلومات الآتية:

١- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.

٢- عدد الحاضرين من الأعضاء، ونسبة مشاركتهم.

٣- إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العلاقة.

٤- المعوقات التي واجهت اللجنة في سير أعمالها.

٥- الممكنات التي قد تساهم في تطوير أعمال اللجنة -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة
سرية أعمال اللجنة

١- يجب على أعضاء اللجنة والأمين، المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

٢- لا يجوز للأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- أن يستخدموا -بأي شكل من الأشكال- المعلومات التي حصلوا عليها خلال مدة عضويتهم.

٣- يجب على أعضاء اللجنة وأمينها المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سلمت يدويا أو إلكترونيا وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي، ما لم تكن من متعلقات القرار الواجب ضبطها وربطها به، وفي حالة احتياج صاحبها إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها أو أن تسلمه الأصل وتحتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.

المادة السابعة عشرة
نفاذ القرارات والتظلم منها

١- حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات والمدد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية.

٢- يعد قرار اللجنة نافذا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به، ولا يحول التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.

٣- إذا كان القرار الصادر بالعقوبة متضمنا لنشره فإنه لا ينشر إلا إذا كان نهائيا، سواء بفوات مواعيد التظلم، أو بتأييده من المحكمة المختصة، أو بأي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية.

المادة الثامنة عشرة
السريان والنفاذ

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد فحص والرقابة والضبط

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٧)

أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية—أينما وردت في هذه القواعد—المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

القواعد: قواعد الفحص والرقابة والضبط.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المنشأة: الكيان النظامي غير الحكومي.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات وبما يحقق الآتي:

١- متابعة الالتزام بتطبيق النظام.

٢- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة.

٣- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها.

٤- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الفحص والرقابة والضبط—وفقا لهذه القواعد—إعفاء من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات المعنية في الأنشطة والمجالات المشمولة في النظام وفقا لاختصاصاتها.

مجال تطبيق القواعد

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقا لما يلي:

١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

٢- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

٣- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

المادة الخامسة

تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من النظام من خلال الآتي:

١- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.

٢- الرقابة والفحص بناء على شكوى في أي من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.

٣- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.

المادة السادسة

تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، بما في ذلك التنسيق مع  الجهات الحكومية المعنية، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها.

الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته

المادة السابعة

يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكل خاص العمل على المهمات الآتية:

١- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها.

٢- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها.

٣- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها.

٤- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.

المادة الثامنة

يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس—بعد اقتراح الإدارة المختصة—ويتم اختيارهم من بين منسوبي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بالنظام ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها -بعد قيام الهيئة بتدريبهم على تلك الأعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.

المادة التاسعة

تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة تعريفية، تثبت صفته ومعلوماته ومختومة بالختم الرسمي، وتكون لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية التي صدرت من أجلها.

المادة العاشرة

يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقا للنظام واللائحة ووفقا لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية:

١- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أي من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.

٢- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.

٣- طلب البيانات والأوراق وأية وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.

٤- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.

٥- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.

المادة الحادية عشرة

يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقا لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يلتزم على وجه الخصوص بما يلي:

١- توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.

٢- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.

٣- التقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.

٤- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.

٥- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض.

٦- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.

٧- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.

٨- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة حسب طبيعة نشاطها.

إجراءات الفحص والرقابة والضبط

المادة الثانية عشرة

يجب على المنشآت، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.

المادة الرابعة عشرة

يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به؛ سواء بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدون ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.

المادة الخامسة عشرة

إذا تبين للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- أن يشعر المخالف -عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة، يتخذ المراقب الإجراءات حسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة

إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة  كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونيا أو ورقيا النموذج المعد لذلك- محضرا بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية:

١- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة / عنوانها / نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها.

٢- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها.

٣- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.

٤- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.

٥- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.

المادة السابعة عشرة

يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعين إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدون ذلك في المحضر.

المادة الثامنة عشرة

تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.

المادة التاسعة عشرة

يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقا به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية -بعد دراسته- إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنا التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

المادة العشرون

يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يضمن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.

المادة الحادية والعشرون

إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن  المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لاختصاصاتها.

المادة الثانية والعشرون

تطبق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون

تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقا لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.

المادة الرابعة والعشرون

تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.

الأحكام الختامية

المادة الخامسة والعشرون

يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع غير الحكومي أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناء على تقارير دورية يتم إعدادها لهذا الغرض.

المادة السادسة والعشرون

تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها إلى العنوان الرسمي للمنشأة، إبلاغا رسميا منتجا لأثره وتبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم النظامي.

المادة السابعة والعشرون

تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق

التصنيف العام للمخالفة

عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الثانية من النظام           رقم المخالفة (١)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ قيام المنشأة بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ب قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة، عند تعاملها مع الشخص ذوي الإعاقة. المنشأة لا يوجد ٢٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

التصنيف العام للمخالفة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام    رقم المخالفة (٢)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ب حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ج حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة
ح حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة

التصنيف العام للمخالفة:

التمييز على أساس الإعاقة     رقم المخالفة (٣)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ سن السياسات التي من شأنها التمييز السلبي—المباشر وغير المباشر—على أساس الإعاقة في كافة المجالات. المنشأة إنذار ٥٠٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (١٣)

المادة الأولى

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ

٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الواردة في الجدول.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.

المخالف: من يرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.

المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.

المادة الثانية

ضبط المخالفات

١- يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط المخالفة.

٢- على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:

أ- السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط،

وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.

ب- إبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله.

ج- بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة عمله.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله.

ه- الالتزام بالتعامل مع النظام الإلكتروني المعتمد عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني.

و- إشعار الرئيس المباشر عن الحالات غير العادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.

٣- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يأتي:

أ- بيانات المخالف وموقعه.

ب- نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.

ج- الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.

د- اسم موظف الضبط وتوقيعه.

ه- تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة.

و- توقيع المخالف.

٤- يترتب على فقدان المحضر أيا من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير

المحضر وفق المتطلبات النظامية.

٥- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.

٦- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض، أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم، أو تعذر الوصول إليه،

فيثبت ذلك في المحضر وتستكمل إجراءات الضبط.

المادة الثالثة

إيقاع الجزاءات

يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير إيقاع الجزاءات الواردة في الجدول

التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرين) ألف ريال، ويراعى عند إيقاع الجزاءات الآتي:

١- إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

٢- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه

المخالفة للمرة الأولى ويمهله المدة المحدد نظاما أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.

٣- يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفقا للآتي:

أ- يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة المخالف بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة
بالمنطقة لإحالتها إلى وكالة الوزارة لحماية المستهلك.

ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر المقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإذا تبني

مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.

ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.

٤- ترفع المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية عنها (خمسة وعشرين) ألف ريال لمدير عام فرع

الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له الموظف المختص بإيقاع العقوبة لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها

في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف

بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

٥- توقع الجزاءات عن تكرار المخالفة ذاتها وفقا للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

٦- يقصد بالمخالفة رقم (١ / ١ / ٨) حالة الامتناع عن البيع في حالات تغيير الأسعار الرسمية، وحالة

تحديد سقف أعلى لكل عميل للمنتجات المباعة دون الإعلان عن ذلك.

٧- توقع الغرامة عن المخالفة رقم (٢ / ١ / ٨) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات

الجهات ذات العلاقة.

٨- يعد توفير أي وسيلة لبيان السعر بشكل واضح محققا للالتزام الوارد في البند رقم (٥ / ١ / ٨).

٩- يتم ضبط المخالفة رقم (٩ / ١ / ٨) في الجدول وفق الضوابط الآتية:

أولا

المنتجات مجهولة المصدر:

يتم إيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- تعد المنتجات مجهولة المصدر في حال عدم وجود مستندات لدى المحل تثبت مصدر شرائها.

ب- عند الاشتباه في مخالفة المنتجات مجهولة المصدر لنظام مكافحة الغش التجاري يتم التعامل معها

وفق الإجراءات المتبعة.

ثانيا

المنتجات المتضمنة معلومات مضللة:

يتم ضبط المخالفة وإيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو إحالتها إلى النيابة العامة

كمخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وفق توجيه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، وذلك وفق الضوابط التالية:

أ- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة لا تزيد على ثلاثة آلاف

(٣,٠٠٠) ريال يتم ضبط مخالفة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ب- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة تزيد على ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠)

ريال يتم ضبط مخالفة وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

١٠- يتم ضبط المخالفة رقم (١١ / ١ / ٨) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:

أ- يتم حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على

عناوينهم المقيدة في السجل التجاري.

ب- تنذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق

الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.

١١- يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتم إدراجها تحت المخالفة رقم (١٢ / ١ / ٨)، وينص عليها

في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.

١٢- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.

١٣- يحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقا لما هو مبين في الجدول.

المادة الرابعة

أحكام ختامية

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي،
وتختص بالنظر في التظلمات على الجزاءات التي يتم إيقاعها بموجب اللائحة، وتصدر قواعد عمل اللجنة
وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

٢- لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه
مكتسبا للصفة النهائية.

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية .. تتمة

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣م – ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الرقم المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار معيار التكرار للمخالفة إيضاحات
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس
٨ مخالفات البيع
١/٨ مخالفات البيع العامة
١/١/ ٨ الامتناع عن البيع للمحل / المنشأة مالك الترخيص ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوما من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٢ / ١ / ٨ الامتناع عن إعطاء فاتورة للمحل /
المنشأة
مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٣ / ١ / ٨ زيادة السعر
عن الأسعار
المحددة بقرار وزير التجارة في
السلع التموينية
لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٤ / ١ / ٨ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير جسيمة ١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٥ / ١ / ٨ عدم وضع تسعيرة علىالبضائع المعروضة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
٦ / ١ / ٨ الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (٥٪) من الكمية المخصصة للمنشأةأسبوعيا للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٧ / ١ / ٨ إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما
خصص له في المنشأة التي
تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠٠ ٨٠٠٠ ٦٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨ / ١ / ٨ عدم توفير الخبز المفرود
والصامولي من قبل المخابزالآلية ونصف الآلية (التيتستلم دقيقا معانا)
للمحل / المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يومامن تاريخإيقاع الغرامة مع تصحيحالمخالفة
٩ / ١ / ٨ حيازة وعرض سلع مجهولةالمصدر أو متضمنة معلوماتمضللة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
لا ينطبق جسيمة لا يوجد ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١٠ / ١ / ٨ مخالفات بطاقة كفاءةالطاقة لكل منتج مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١١ / ١ / ٨ عدم فتح حساب بنكي خاص
بالمنشأة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٣٠ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
١٢ / ١ / ٨ أي مخالفة لأنظمة البيع لم
تحدد لها عقوبة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
٢ / ٨ مخالفات الدفع الإلكتروني
د١ / ٢ / ٨ عدم توفير وسائل الدفع
الإلكتروني صالحة وجاهزة
للاستخدام
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
بعد ١٤ يوما
من تاريخ
إيقاع الغرامة
مع تصحيح
المخالفة
٣ / ٢ / ٨ الامتناع عن استخدام وسائل
الدفع الإلكتروني
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٧ أيام ٢٠٠٠ ١٦٠٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيح
المخالفة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الاستثمار

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيا أو كليا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.

رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:

أ- الأسهم والحصص في الشركات.

ب- الحقوق التعاقدية.

ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.

د- حقوق الملكية الفكرية.

هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.

المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.

المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لأحكام النظام.

المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.

العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.

المادة الثانية
الهدف من النظام

يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:

١- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.

٢- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.

٣- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

٤- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.

٥- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

المادة الثالثة
حرية الاستثمار

دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

المادة الرابعة
حقوق المستثمر

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:

أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.

ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.

ج- عدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.

هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.

و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.

ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.

٢- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- توفر الوزارة للمستثمر -وفقا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقا لإجراءات واضحة وشفافة.

المادة الخامسة
التزامات المستثمر

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

المادة السادسة
المحفزات الاستثمارية

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

المادة السابعة
التسجيل

١- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.

٢- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.

٣- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.

٤- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.

المادة الثامنة
قائمة الأنشطة المستثناة

١- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.

٢- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

٣- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة التاسعة
حماية الأمن الوطني

للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة
استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:

١- للمستثمر الذي يكون طرفا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.

٢- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

المادة الحادية عشرة
العقوبات

١- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.

٢- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- فرض غرامة لا تزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

ج- إلغاء التسجيل.

٣- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات.

٤- تكون بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختص في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.

٥- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.

المادة الثانية عشرة
التظلم

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الرابعة عشرة
الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

المادة الخامسة عشرة
اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السادسة عشرة
النفاذ

يعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.