صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق – ١ – ت ٩ / ٤٥) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥ هــ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٤ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط التنزه بمنطقة الصمان.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المنطقة: جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (٤٢٧٥٣) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ، والتي تقدر مساحتها (١٢,٤٣٦ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بالضوابط.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل المنطقة.
المصرح له: أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل المنطقة.
المادة الثانية
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بمنطقة الصمان داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ، وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.
المادة الثالثة
يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.
المادة الرابعة
يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى (السادسة) مساء، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، -ويستثنى من ذلك- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة (مركز المناخ، ومركز الحيراء) المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:
١- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.
٢- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.
٣- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.
٤- أن يكون التنقل بالمركبات مقيدا داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقا.
٥- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.
٦- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية.
٧- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.
٨- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.
المادة الخامسة
تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- وفقا للآلية التالية:
١- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:
أ- نسخة من الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.
ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.
د- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.
هـ- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.
٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة / الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.
المادة السادسة
يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:
١- تقديم معلومات غير صحيحة.
٢- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.
٣- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.
٤- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).
٥- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.
٦- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.
٧- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.
٨- عدم دخول المركبات داخل الروضات.
٩- عدم دخول الدراجات النارية.
١٠- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.
١١- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.
١٢- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة السابعة
١- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.
٢- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.
المادة الثامنة
للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.
المادة التاسعة
تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.
المادة العاشرة
تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.