التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ١٤٤٤هـ – ٢٠٢٣م

English

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.

الوزارة: وزارة التعليم.

الوزير: وزير التعليم.

المدرسة: كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام.

الرسوم الدراسية: الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل.

الطالب: كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى.

ولي الأمر: المكلف شرعاً بولاية الطالب.

اللجنة الرئيسة: لجنة الرسوم الدراسية.

المادة الثانية

١- تُشكل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتختص بالآتي:

أ- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة.

ب- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.

٢- رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.

المادة الثالثة

تنعقد اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

المادة الرابعة

١- تلتزم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa)، وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.

٢- تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.

المادة الخامسة

يكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها، وتتولى المهام الآتية:

أ- إعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنة.

ب- المساندة الفنية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعاتها وأعمالها.

المادة السادسة

تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٣٩٥هـ.

المادة السابعة

تراجع اللجنة الرئيسة هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها -إذا لزم ذلك- وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثامنة

تعتمد هذه الضوابط من الوزير.

المادة التاسعة

يسري العمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) بتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، (المشار إليهما فيما يلي ب «المشاركين»، وإلى كل منهما ب «المشارك»)؛رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الضرائب وفقاً لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية المبرمة بين حكومة المجر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ مايو ٢٠١٥م، وكذلك الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة المتحققة من مثل هذا التعاون، وسعياً منهما إلى تحديد مجالات التعاون والمسائل الأخرى المرتبطة.

وإيماناً منهما بأن توسيع التعاون بين السلطات الضريبية سيكون مفيداً لكلا المشاركين ويساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وإدراكاً لأهمية التعاون الثنائي في مجال إدارة الضرائب.

ووفقاً لأنظمة البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي:

أولاً:
الهدف

الهدف من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يلي ب «المذكرة») هو وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين المشاركين، وبما يحقق أهدافهما المشتركة.

ثانياً:
مجالات التعاون

يتعاون المشاركان بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الوثائق التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الضرائب، باستثناء تلك التي تعد معلومات محظورة أو سرية وفقاً للتشريعات الوطنية السارية لدى المشاركين.

٢- المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والزيارات الميدانية المتعلقة بإدارة الضرائب.

٣- الاستفادة من الموارد الفنية والبشرية المتاحة للمشاركين لتنفيذ المشاريع أو المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

٤- تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير خطط العمل لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام مشترك للمشاركين.

٥- الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى أي من المشاركين لنقل الخبرة والمعرفة إلى المشارك الآخر على المدى الطويل أو القصير.

٦- توفير التدريب في مجال الإدارة الضريبية لمنسوبي أي من المشاركين لدى المشارك الآخر، وكما يقرر المشاركان.

٧- تبادل أفضل الممارسات في مجال الإدارة الضريبية.

٨- التعاون في أي مسائل أخرى في مجال إدارة الضرائب حسب ما يقبله المشاركان.

ثالثاً:
آلية التنفيذ

١- يعين المشاركان مسؤولي اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويُبلّغ كلُّ منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على مسؤوليه.

٢- يُشعر المشاركُ المشاركَ الآخر بأي تغيير في مسؤول أو مسؤولي الاتصال على الفور، وفي موعد لا يتجاوز (٥) أيام عمل، ودون أن يتطلب مثل هذا التغيير أي تعديل على المذكرة.

٣- يجتمع ممثلو المشاركين، حسب الحاجة، بالتناوب في البلدين للنظر في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.

رابعاً:
الالتزامات القانونية

١- يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للأنظمة النافذة في البلدين وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٢- تعد هذه المذكرة أساساً للتعاون بين المشاركين ولا تُنشئ أي حق قانوني أو مالي لأي مشارك أو التزام عليه بموجب القانون الدولي أو القانون المحلي.

٣- لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالالتزامات الوطنية والدولية للمشاركين. وبالتالي لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن الأنظمة النافذة في البلدين والمعاهدات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٤- علاوة على ذلك، لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالتزامات المجر كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه، لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريعات الأولية والثانوية للاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعهدت بها المجر في معاهدة الانضمام.

خامساً:
المصروفات

يتحمل كل مشارك -بحسب موارده- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أنشطة بموجب هذه المذكرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

سادساً:
تسوية الخلافات

ينظر المشاركان في أي خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، ويتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات، بما يراعي مصالحهما المشتركة.

سابعاً:
السرية

يتعهد المشاركان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المحددة بشكل مشترك من قبلهما. ويتعهد المشاركان بعدم نقل أي معلومات أو وثائق متبادلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك الآخر.

ثامناً:
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ الاستلام الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية للإشعار الأخير باستكمال الإجراءات النظامية الوطنية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة نافذة حتى يتم إنهاؤها من قبل أحد المشاركين المتعاقدين. يجوز للمشارك إنهاء هذه المذكرة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار الإنهاء قبل ٩٠ يوماً على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة وفقاً لاتفاق المشاركين من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات النظامية في البلدين.

٤- في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية على المشاريع والبرامج التي تعمل في إطارها أو وفقاً لها ما لم يقبل المشاركان بخلاف ذلك.

حررت من نسختين أصليتين في بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤ه، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد النص الإنجليزي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
في المملكة العربية السعودية
سهيل أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك
في المجر
فيرينس فاجوجيلي
رئيس الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة بجمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الزراعي، وتطوير قدراتهما الإنتاجية في قطاع الزراعة، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي من خلال الوسائل الآتية:

١- تنسيق السياسات وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض والآفات النباتية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة والاشتراطات النباتية الصحية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية.

٩- تشجيع القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من أعضاء بعدد متساوٍ من كلا الطرفين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من سبل التعاون بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة السابعة

يُحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، بينهما -ودياً- من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من الجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، ومن الجانب السعودي من خلال إشعار -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاءها لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس الوزراء
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
لجمهورية أوزبكستان
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجالات تطوير البيطرة والثروة الحيوانية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيطرة وتنمية الثروة الحيوانية، وتطوير القدرات الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية في البلدين، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما.

المادة الثانية

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- تنسيق السياسات في مجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك، وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة في مجالات تربية الماشية ومصايد الأسماك.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للثروة الحيوانية والسمكية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين العاملين بمجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض الحيوانية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في مجال الثروة الحيوانية بين البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة البيطرية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية لتعزيز التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية.

٩- يشجع الطرفان بحسب اختصاصهما القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وتأصيلها، ورفع كفايتها الإنتاجية.

١١- جودة إنتاج الدجاج اللاحم والبياض.

١٢- التعاون في مجال التقنيات والأجهزة الحديثة بصناعة الدواجن.

١٣- تدريب الكوادر الفنية البيطرية في قطاع الثروة الحيوانية.

١٤- أي مجال آخر ذي صلة بمجالات هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يُشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من عدد متساوٍ من كلا الجانبين، يجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور في الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ وتطوير مجالات التعاون.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته المتاحة– التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اُتفق عليه، وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يُحل بينهما –ودياً– من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة الثامنة

يحق لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في الفقرة (١) من المادة (التاسعة).

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد إنهاءهما لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية
في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

English

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من ٣ إلى ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥م، في دورته الثالثة والثلاثين.

إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية.

ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثاً مشتركاً للبشرية، وأنه ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع.

ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم.

ويذكر بأن التنوع الثقافي، الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي.

ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي، على أن يراعى في ذلك أيضاً إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (٢٠٠٠) الذي يركّز بصفة خاصة على القضاء على الفقر.

ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالاً مختلفة عبر الزمان والمكان، وأن هذا التنوع يتجلى في تفرّد وتعدّد الهويات وأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية.

ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي، ولا سيما نظم معارف الشعوب الأصلية، وبإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة، وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة.

ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما تنطوي عليه من مضامين، لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة.

وينوه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عام، وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص.

ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات.

ويؤكد مجدداً على أن حرية التفكير والتعبير والإعلام، وتنوع وسائل الإعلام، يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات.

ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما فيها الأشكال التقليدية للتعبير الثقافي، يعد عاملاً هاماً في تمكين الأفراد والشعوب من التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين.

ويذكر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي، ويؤكّد مجدداً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي.

ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع، بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم، ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم.

وينوه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين، اللذين يغذيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع برمّته.

ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي.

واقتناعاً منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، الحاملة للهويات والقيم والدلالات، تتسم بطبيعة مزدوجة، اقتصادية وثقافية، وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب.

وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة، التي يسّرها التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، لئن كانت تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة.

ويضع في اعتباره المهمة المحددة المُسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة.

ويشير إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيما يتعلق بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية، ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام ٢٠٠١.

يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق ٢٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥.

أولاً
الأهداف والمبادئ التوجيهية

المادة ١
الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

أ- حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ب- تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً.

ج- تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام.

د- تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب.

ه- تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي.

و- تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة.

ز- الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات.

ح- تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها.

ط- توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة، ولا سيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ٢
المبادئ التوجيهية

١- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي. ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها.

٢- مبدأ السيادة

تتمتع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها.

٣- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام

تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام.

٤- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين

ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة، وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي.

٥- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية

لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها.

٦- مبدأ التنمية المستدامة

يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات. وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.

٧- مبدأ الانتفاع المُنصف

إن الانتفاع الُمنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم.

٨- مبدأ الانفتاح والتوازن

ينبغي للدول، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، أن تسعى بالصورة الملائمة، إلى تشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى في العالم، وأن تضمن اتفاق تلك التدابير مع الأهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية.

ثانياً
نطاق التطبيق

المادة ٣
نطاق التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ثالثاً
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على ما يلي:

١- التنوع الثقافي

يقصد بعبارة «التنوع الثقافي» تعدد الأشكال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها.

ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى أيضاً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أياً كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك.

٢- المضمون الثقافي

يقصد بعبارة «المضمون الثقافي» المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها.

٣- أشكال التعبير الثقافي

يقصد بعبارة «أشكال التعبير الثقافي» أشكال التعبير الناشئة عن إبداع الأفراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي.

٤- الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية

يقصد بعبارة «الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية» الأنشطة والسلع والخدمات التي يتبين، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي، بصرف النظر عن قيمتها التجارية. وقد تكون الأنشطة الثقافية غاية في حد ذاتها، أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية.

٥- الصناعات الثقافية

يقصد بعبارة «الصناعات الثقافية» الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة ٤ أعلاه.

٦- السياسات والتدابير الثقافية

يقصد بعبارة «السياسات والتدابير الثقافية» السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة، على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها، وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات، ويشمل ذلك إبداع الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها.

٧- الحماية

يقصد بكلمة «الحماية» اعتماد تدابير ترمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به. والفعل «يحمي» يعني اعتماد مثل هذه التدابير.

٨- التواصل الثقافي

يقصد بعبارة «التواصل الثقافي» وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ، مع إمكانية توليد أشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

رابعاً
حقوق الأطراف والتزاماتها

المادة ٥
القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات

١- تؤكد الأطراف مجدداً، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

٢- يحرص كل طرف، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيه، على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية.

المادة ٦
حقوق الأطراف على المستوى الوطني

١- يجوز لأي طرف أن يعتمد، في إطار سياساته وتدابيره الثقافية، بتعريفها الوارد في المادة ٤,٦، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به، تدابير ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي داخل أراضيه.

٢- ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

أ- تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

ب- تدابير توفر، بطريقة ملائمة، للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصاً تتيح لها أن تجد مكانها بين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، فيما يتعلق بإبداعها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الأنشطة والسلع والخدمات المذكورة.

ج- تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها.

د- تدابير ترمي إلى تقديم مساعدات مالية عامة.

ه- تدابير ترمي إلى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمؤسسات العامة والخاصة، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفكار وأشكال التعبير الثقافي والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، وعلى حفز روح الإبداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم.

و- تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة.

ز- تدابير ترمي إلى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في إبداع أشكال التعبير الثقافي.

ح- تدابير ترمي إلى تعزيز تنوع وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة.

المادة ٧
تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي

١- تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي:

أ- إبداع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات وإلى الشعوب الأصلية.

ب- الوصول إلى أشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي أبدعت في أراضيهم وفي سائر بلدان العالم.

٢- كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع، والأوساط الثقافية، والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم، وبدورهم المحوري في إثراء تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ٨
تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي

١- دون المساس بأحكام المادتين ٥ و٦، يجوز لأي طرف تحديد ما إذا كانت هناك أوضاع خاصة تكون فيها أشكال التعبير الثقافي الموجودة على أراضيه معرضة لخطر الاندثار أو لتهديد خطير أو تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً.

٢- يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة ١ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

٣- تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية، المشار إليها في المادة ٢٣، علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد.

المادة ٩
تشاطر المعلومات والشفافية

تقوم الأطراف بما يلي:

أ- تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي.

ب- تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية.

ج- تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ١٠
التعليم وتوعية الجمهور

تقوم الأطراف بما يلي:

أ – التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية إلى زيادة توعية الجمهور.

ب – التعاون مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق هدف هذه المادة.

ج – العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية. وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون أن يؤثر ذلك سلبياً على أشكال الإنتاج التقليدية.

المادة ١١
مشاركة المجتمع المدني

تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتشجع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

المادة ١٢
تعزيز التعاون الدولي

تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مع مراعاة الأوضاع المشار إليها في المادتين ٨ و١٧ بوجه خاص، بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص:

أ – تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية.

ب – تعزيز القدرات الاستراتيجية والإدارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة، من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر أفضل الممارسات.

ج – تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات، من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

د- ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من أجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي والنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي.

ه- التشجيع على إبرام اتفاقات للإنتاج المشترك والتوزيع المشترك.

المادة ١٣
دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة

تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة ١٤
التعاون من أجل تحقيق التنمية

تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحدّ من الفقر، ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية:

أ- تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي:

١- بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية.

٢- تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية.

٣- إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء.

٤- اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة، كلما أمكن، من أجل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إلى أراضيها.

٥- توفير الدعم للنشاط الإبداعي، وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان.

٦- تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما.

ب- بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية، وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية، في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والإدارية، ورسم السياسات وتنفيذها، والترويج لأشكال التعبير الثقافي وتوزيعها، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير المهارات ونقلها.

ج- نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية.

د- الدعم المالي من خلال ما يلي:

١- إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، كما هو منصوص عليه في المادة ١٨.

٢- توفير مساعدة إنمائية رسمية، عند الاقتضاء، ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الإبداع.

٣- أشكال أخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والإعانات وغير ذلك من الآليات التمويلية.

المادة ١٥
طرائق التعاون

تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح، وداخل كل قطاع منها، من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وعلى هذه الشراكات التجديدية أن تركز، استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية، على مواصلة تنمية البنى الأساسية والموارد البشرية والسياسات، وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية.

المادة ١٦
المعاملة التفضيلية للبلدان النامية

تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة، لفناني هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملين بها في مجال الثقافة، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية.

المادة ١٧
التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير

تتعاون الأطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً، مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، في الأوضاع المشار إليها في المادة ٨.

المادة ١٨
الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

١- يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي، يُشار إليه فيما يلي باسم «الصندوق».

٢- يُشكّل الصندوق كصندوق لأموال الودائع، وفقاً للنظام المالي لليونسكو.

٣- تتألف موارد الصندوق من:

أ- المساهمات الطوعية المقدمة من الأطراف.

ب- الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض.

ج- المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى؛ والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد.

د- أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق.

ه- حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الأنشطة التي تنظم لصالح الصندوق.

و- أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق.

٤- تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناءً على توجيهات مؤتمر الأطراف، المشار إليه في المادة ٢٢.

٥- يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقتها على هذه المشروعات.

٦- لا يجوز ربط المساهمات المقدمة إلى الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.

٧- تسعى الأطراف إلى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة ١٩
تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها

١- توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه.

٢- تيسر اليونسكو، عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الأمانة، جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والإحصاءات وأفضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال.

٣- كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمنظمات التي لا تستهدف الربح، العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة.

٤- وتيسيراً لجمع البيانات، تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الأطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال.

٥- يشكّل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير إليها أحكام المادة ٩.

خامساً
العلاقة مع الصكوك الأخرى

المادة ٢٠
العلاقة مع الصكوك الأخرى: الدعم المتبادل والتكامل وعدم التبعية

١- تقر الأطراف بأن عليها أن تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها. وعليه، ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة إزاء المعاهدات الأخرى، فإنها:

أ- تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها.

ب- تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها، لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى.

٢- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها.

المادة ٢١
التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي

تلتزم الأطراف بالترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى. وتحقيقاً لهذه الغاية تتشاور الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، واضعة هذه الأهداف والمبادئ في اعتبارها.

سادساً
هيئات الاتفاقية

المادة ٢٢
مؤتمر الأطراف

١- ينشأ مؤتمر للأطراف. ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية.

٢- يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو إذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلباً بذلك من ثلث الأطراف على الأقل.

٣- يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.

٤- تشمل مهام مؤتمر الأطراف، فيما تشمله، ما يلي:

أ – انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية.

ب – تلقي ودراسة تقارير الأطراف في هذه الاتفاقية المحالة إليه من اللجنة الدولية الحكومية.

ج – الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية، بناءً على طلبه.

د- اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية.

المادة ٢٣
اللجنة الدولية الحكومية

١- تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الدولية الحكومية». وتتألف هذه اللجنة من ممثلي ١٨ دولة طرفاً في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات، وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة ٢٩.

٢- تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة.

٣- تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف ووفقاً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه.

٤- يرفع عدد الأعضاء في اللجنة إلى ٢٤ عضواً عندما يصبح عدد الأطراف في الاتفاقية ٥٠ طرفاً.

٥- يجري انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب.

٦- تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية بالمهام التالية:

أ- الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها.

ب- إعداد مبادئ توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق أحكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الأطراف، بناءً على طلبه، للموافقة عليها.

ج- إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها.

د- إعداد توصيات ملائمة بشأن الأوضاع التي تسترعي الأطراف في الاتفاقية انتباهها إليها وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ولا سيما المادة ٨.

ه- وضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى.

و- الاضطلاع بأي مهمة أخرى يطلبها مؤتمر الأطراف.

٧- يجوز للجنة الدولية الحكومية، وفقاً لنظامها الداخلي، أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراداً إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة.

٨- تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الأطراف للموافقة عليه.

المادة ٢٤
أمانة اليونسكو

١- تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية.

٢- تعد الأمانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الأطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول أعمال اجتماعاتهما، وتساعد على تطبيق قراراتهما، وتقدم تقارير عن هذا التطبيق.

سابعاً
أحكام ختامية

المادة ٢٥
تسوية الخلافات

١- في حالة في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى حل الخلاف عن طريق التفاوض.

٢- إذا تعذّر على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، فلها أن تسعى معاً إلى طرف ثالث طلباً لمساعيه الحميدة أو وساطته.

٣- في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة، يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيق وفقاً للإجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية. وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.

٤- يجوز لأي طرف أن يعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه. ويجوز لأي طرف أصدر إعلاناً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٦
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء

١- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.

٢- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٧
الانضمام

١- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية.

٢- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)، والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل.

٣- تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي:

أ- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضاً أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد، رهناً بأحكام الفقرات التالية، تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف.

ب- عندما تصبح دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات أطرافاً بدورها في هذه الاتفاقية، تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية. ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذاً بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (ج). ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها، كلتاهما معاً، الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية. كما أن منظمات التكامل الاقتصادي تملك، لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها، عدداً من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في هذه الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس.

ج- تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بإحاطة الأطراف علماً بالتقاسم المقترح، وذلك على النحو التالي:

١- تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة، في وثيقة انضمامها، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية.

٢- إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات؛ ثم تقوم جهة الإيداع بدورها بإخطار الأطراف بهذا التعديل.

د- تعتبر الدول الأعضاء في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، التي تصبح أطرافاً في الاتفاقية، محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص إلى المنظمة أُعلن عنه صراحة أو أخطرت به جهة الإيداع.

ه- يُقصد بعبارة «منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي» أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة، أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، نقلت إليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، وأذن لها حسب الأصول، وفقاً لنظامها الداخلي، بأن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.

٤- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة ٢٨
جهة الاتصال

يُعيّن كل طرف، لدى التصديق على هذه الاتفاقية جهة الاتصال المشار إليها في المادة ٩.

المادة ٢٩
بدء النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ويكون ذلك قاصراً على الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه.

٢- لأغراض هذه المادة، لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وثيقة تضاف إلى الوثائق التي سبق أن أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة ٣٠
النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية

مع الإقرار بأن الاتفاقات الدولية تُلزم الأطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية، تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:

أ- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية.

ب- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية، عند الاقتضاء، بإطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام، مع توصيتها باعتمادها.

المادة ٣١
الانسحاب

١- يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية.

٢- يتم الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو.

٣- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء ١٢ شهراً على تاريخ تسلّم وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب.

المادة ٣٢
مهام جهة الإيداع

يقوم المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الاتفاقية، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة ٢٧، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادتين ٢٦ و٢٧، وبوثائق الانسحاب المشار إليها في المادة ٣١.

المادة ٣٣
تعديل الاتفاقية

١- يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء.

٢- تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.

٣- تُعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٤- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٥- لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين ٣ و٤ على التعديلات التي تدخل على المادة ٢٣ المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية. فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها.

٦- تعتبر أي دولة، أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة ٢٧، تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة ٤ من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة:

أ- طرفاً في الاتفاقية المعدلة.

ب- طرفاً في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات.

المادة ٣٤
النصوص ذات الحجية

حُررت هذه الاتفاقية باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعد النصوص الستة متساوية في الحجية.

المادة ٣٥
التسجيل

وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو.

 

الملحق
إجراءات التوفيق

المادة ١
لجنة التوفيق

تُشكّل لجنة للتوفيق بناءً على طلب أحد طرفي الخلاف. وتتألف لجنة التوفيق، ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك، من خمسة أعضاء يعيّن كل طرف عضوين فيها، ويشترك هؤلاء الأعضاء في تعيين رئيس لها.

المادة ٢
أعضاء اللجنة

في الخلافات التي تنشأ بين أكثر من طرفين، تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها. وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة واحدة، أو عندما لا تتفق الأطراف حول اتحاد مصالحها، فإن كل طرف يعين أعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة.

المادة ٣
التعيينات

في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في غضون شهرين ابتداءً من تاريخ طلب تشكيل اللجنة، يقوم المدير العام لليونسكو بإجراء التعيينات في غضون فترة شهرين إضافية إذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إلى ذلك.

المادة ٤
رئيس اللجنة

إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم المدير العام بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك.

المادة ٥
قرارات اللجنة

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد بنفسها إجراءاتها، ما لم يتفق أطراف الخلاف على غير ذلك. وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الأطراف للنظر فيه بنية حسنة.

المادة ٦
عدم الاتفاق

أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

English

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٢- مراجعة استراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الأمر، وإعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.

٣- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.

٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- وضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧- وضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٨- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي.

٩- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقاً لاختصاصها.

١٠- إصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي.

١١- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي، وتحديد مستهدفات الحد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

١٣- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٤- متابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.

١٥- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.

١٦- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

١٧- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٩- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات الأمن الغذائي، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

٢٠- تمثيل المملكة -إقليمياً ودولياً- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من وزارة التجارة.

هـ- ممثل من وزارة الداخلية.

و- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.

ز- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ح- ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير.

٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٤- يختار الرئيس نائباً له من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.

٢- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.

٣- تحديد المقابل المالي للتراخيص والأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٥- إقرار اللوائح المالية واللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الإدارية.

٦- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.

٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

١١- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف والهدايا، التي تقدم للهيئة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٢- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٣- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها .

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه –كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع المجلس.

٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

٨- يجوز -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات الهيئة العامة، واستراتيجياتها، وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٦- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

٨- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للوائح الهيئة.

٩- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة المالية.

١٠- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

١١- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٣- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

١٤- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٣٧هـ.

المادة السادسة عشرة

تنشر هذه الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.

المادة الثانية

١- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المكتب في مدينة عرعر، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الحدود الشمالية في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

ويتولى في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.

٣- إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٤- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٥- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

٦- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٧- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

٨- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٩- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١٠- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة –بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١١- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

١٢- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

١٥- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.

وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

يكون للمكتب لجنة إشرافية برئاسة نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، وبأعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، و لها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إقرار الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٢- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية.

٣- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.

٤- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.

٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

٦- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

٧- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.

٨- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٩- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات –ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

١٣- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. ولها كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الخامسة

١- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز –عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات –على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى ما طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز –عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوَّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.

٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وله تفويض غيره بذلك.

٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.

٦- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.

٧- اقتراح الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة.

٨- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية ورفعها للجنة لإقرارها.

٩- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.

١٠- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين منسوبي المكتب، وفقاً للوائح الإدارية والمالية.

١٢- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

١٣- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة، للنظر فيه.

١٤- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٥- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

المادة السابعة

١- تتكون موارد المكتب من الآتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ج- عائدات أوقافه وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.

د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.

ه- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المكتب حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

المادة الثامنة

١- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة العاشرة

لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

English

رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية، وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية، وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية، وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل،

فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه، على الآتي:

المادة (١)

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- السلطة المختصة: الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الأطراف باتفاقية تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري من إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقاً لقوانين وأنظمة دولته للقيام بالنقل الدولي للركاب على الطرق.

٣- الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.

٤- وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) مسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي:

أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدّة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسمياً.

ب- الحافلات: المركبات المعدّة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. ويجب أن تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية، وألا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع.

ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدّة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر.

٥- النقل المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.

٦- النقل العابر المنتظم: ويُقصد به نقل الركاب من أراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر أراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصداً بلداً عربياً ثالثاً طرفاً في الاتفاقية أو دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور، طبقاً لقائمة بأسماء الركاب مسجل بها بيانات كل راكب.

٧- النقل السياحي: ويُقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة، بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة، ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة.

٨- تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية.

٩- الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص – السياحي) على الطرق انطلاقاً ووصولاً إلى أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل، أو مروراً عبرها.

المادة (٣)

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها * وركابها وأمتعتهم الشخصية.

المادة (٤)

يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:

١- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر.

٢- رخصة (إجازة) قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها.

٣- رخصة سير (شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها.

٤- دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة.

٥- بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه.

٦- قائمة الركاب تتضمن أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة.

٧- وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة (٥)

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادراً من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول.

المادة (٦)

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (٧)

لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة.

المادة (٨)

لا يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

المادة (٩)

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.

المادة (١٠)

تقدم الأطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

– توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.

– الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.

– الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار.

وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتّخذ بحقه، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتّخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة (١٣)

أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.

ب- يصدر الناقل بيان تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلّمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

المادة (١٤)

أ- يكون الناقل مسؤولاً عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.

ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.

المادة (١٥)

يحق للراكب المتضرر من ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في أمتعته المطالبة بالتعويض، وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله مدة ستين يوماً من تاريخ إثبات الحالة بمحضر.

المادة (١٦)

القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول أيهما الذي يُكتشف فيه ضياع أو تلف أو نقص أو حدوث عيب في تلك الأمتعة.

المادة (١٧)

تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.

المادة (١٨)

يُعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة (١٩)

يُسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

المادة (٢٠)

للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

المادة (٢١)

تُعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أو العابرة، وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على ألا تكون ذات صفة تجارية.

ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة، وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٢٢)

تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٣)

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يُبلّغ انضمامها إلى الدول الأطراف المتعاقدة.

المادة (٢٤)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول العربية.

المادة (٢٥)

بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه الاتفاقية، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة (٢٦)

١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تُودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٢- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٣- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.

المادة (٢٧)

١- تُشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الأطراف المتعاقدة، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ اللجنة قرارات مُلزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية. وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يُعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسباً.

٢- تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة، ويمكن لأي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للأمانة العامة.

المادة (٢٨)

١- يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يُعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (٢٧) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.

٢- تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (٢٩)

ينتهي سريان هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الأطراف المتعاقدة أقل من سبعة لأي فترة تبلغ اثني عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز النفاذ.

المادة (٣٠)

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بما يلي:

أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقاً للمادة (٢٢) من هذه الاتفاقية.

ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقاً للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية.

ج- تاريخ بدء سريان الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٤) من هذه الاتفاقية.

د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية.

هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية.

و- أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة (٢٨) من هذه الاتفاقية.

ز- إلغاء الاتفاقية طبقاً للمادة (٢٩) من هذه الاتفاقية.

المادة (٣١)

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الأربعاء الموافق ٦/٩/٢٠٠٦م.

وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الجزء الرابع: آلات النشر والتقطيع

English
صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.