التصنيفات
نظام أو لائحة

نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١/ ٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة عسير المركزية بمحطة شمال الخميس، وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥٧١٧٠٩٠٠٧٠٥٧) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، بمساحة مقدارها (٢١٥.٤٦م٢) مئتان وخمسة عشر متراً مربعاً وستة وأربعون سنتيمتراً مربعاً.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٧٠٥٠٠٩٦٤٠) وتاريخ ٢٨ /٥ /١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (١٢٣٤.٣٥م٢) ألف ومئتان وأربعة وثلاثون متراً مربعاً وخمسة وثلاثون سنتيمتراً مربعًا.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٦٧١٧٠٢٠٠١٣٧١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٣٧هـ، بمساحة مقدارها (٤٩٤٤.٤٠م٢) أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون متراً مربعاً وأربعون سنتيمتراً مربعاً.

بمساحة إجمالية مقدارها (٦٣٩٤.٢١م٢) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون متراً مربعاً وواحد وعشرون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلِّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلَّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي تُوزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلًّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

المادة الأولى

١- تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام.

٢- يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

أ- المديرية: مديرية الأمن العام.

ب- المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلات.

ج- الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى.

د- الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.

المادة الثانية

١- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:

أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ب- المخازن والمستودعات.

ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.

د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ه- أجهزة الصراف الآلي.

و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.

ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.

ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.

ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.

م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.

ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.

س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها.

ع- السلالم والسلالم الكهربائية.

ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط.

٢- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.

٣- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثالثة

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:

أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.

ب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.

ج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك.

د- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

ه- التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.

المادة الرابعة

١- تصدر المديرية شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

٢- يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبيّنة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الخامسة

١- يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية –حسب تصنيف حساسية المواقع (ملحق ١)– بغرف العمليات.

٢- يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة السادسة

١- يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول.

٢- يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام، عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

المادة السابعة

تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالآتي:

١- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.

٢- التقدم بطلب الترخيص للمديرية.

٣- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.

٤- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، أو صورة الهوية لمالك المؤسسة وسجلها التجاري، وصورة من السجل التجاري وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة.

٥- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

المادة الثامنة

١- يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة في الفقرات (أ، ب، د، و، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن) من المادة الثانية من اللائحة.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من المادة السادسة من النظام، التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة الوزارة.

٣- يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة المديرية.

٤- يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة المديرية.

٥- يجب إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصية في الأحوال الآتية:

أ- استخدام كاميرات فيها خاصية التحريك والتقريب.

ب- عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها عن حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنية.

ج- استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (١٥٠) متراً.

٦- يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية –وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط– على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.

المادة التاسعة

يتم تقديم طلب نقل التسجيلات –موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها– على المنصة الإلكترونية.

المادة العاشرة

لا يجوز -لغير الجهات المصرّح لها– الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة المديرية.

المادة الحادية عشرة

تمكن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة من الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بث تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية من خلال الربط التقني، عبر أدوات تطوير خاصة على أنظمتهما وفق متطلبات الأعمال للأجهزة الأمنية والميدانية.

المادة الثانية عشرة

على موظفي الضبط، أو منسوبي المتعاقد معه –وفق أحكام المادة العاشرة من النظام- حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة إذا ضبطت مخالفة، اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- تعبئة محضر ضبط مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات وتوقيع موظف الضبط، أو الموكلة له مهمة الضبط).

ب- أخذ توقيع المسؤول عن المكان، أو النشاط، أو المرفق، على محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره فيثبت ذلك في المحضر.

ج- يجوز أن يحرر محضر الضبط إلكترونياً.

د- يتم رفع المحضر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام عمل).

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز ضبط المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١/و) من المادة الثانية عشرة من النظام، إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (٢) من المادة التاسعة من النظام.

المادة الرابعة عشرة

على المتعاقد معه وفق أحكام المادة العاشرة من النظام، تأهيل منسوبيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة تعتمدها المديرية لهذا الغرض.

المادة الخامسة عشرة

تكوَّن اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام بقرار من الوزير في شُرَط المناطق وفق الاحتياج الذي يحدده مدير الأمن العام.

المادة السادسة عشرة

يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه، أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة في الجدول الآتي:

المخالفة المدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ، ب، ج) من المادة الثانية عشرة من النظام. ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظام. ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة، وذلك بالاحتفاظ بالتسجيلات لتلك المدة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ه، و) من المادة الثانية عشرة من النظام. أربع وعشرون ساعة من وقت محضر ضبط المخالفة.

المادة السابعة عشرة

يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية:

١- أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف على المخالفة.

٢- ألا يكون المُبلِّغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المُبلَّغ عنها.

٣- ألا تكون المخالفة مبلَّغاً عنها سابقاً.

٤- ألا يكون المبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى لمن ضبط المخالفة المبلَّغ عنها.

٥- أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.

المادة الثامنة عشرة

يستثنى المبلِّغ من الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة –عند تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية– بقرار من الوزير.

المادة التاسعة عشرة

١- تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة، أو ما يعادلها، ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات.

٢- تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على الوزير للنظر في اعتمادها.

٣- يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

المادة العشرون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

الجهاز: الجهاز المشمول بأحكام القواعد بناءً على المادة (الثالثة) منها.

المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب الصلاحية: المخوَّل نظاماً بصلاحية إقرار اللوائح الإدارية أو سلالم الرواتب أو البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

فريق العمل الإشرافي: فريق العمل الإشرافي المشكَّل بناءً على الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من القواعد.

النماذج والمعايير والقوائم الموحدة: نموذج اللائحة الإدارية الموحد، ومعايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا، المعدة من فريق العمل الإشرافي، والمعتمدة من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الجهاز للائحة الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة بعامليه -الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية- وإقرارها من صاحب الصلاحية؛ بما يحقق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.

المادة الثالثة

تسري القواعد على جميع الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج، وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة -سواء كانت مشمولة بالميزانية العامة للدولة أو خارجها- وما ينشأ منها مستقبلاً، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة

١- يُشكَّل فريق عمل إشرافي مكون من: (الوزارة، ووزارة المالية) يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بأحكامها، وله على وجه خاص ما يلي:

أ- إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحد، يشتمل على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.

ب- تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الجهاز، تشتمل على أوصافها وقيمها، ومستوى الوظائف المستحق لكل منها.

ج- وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل على تحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية، والفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية، والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.

د- إعداد السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز.

ه- إعداد نموذج عقد العمل الموحد، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

و- إعداد آلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى.

ولأغراض تطبيق هذه الفقرة يقصد بالمسؤول الأول في الجهاز: (المحافظ، الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، الأمين، المشرف، وغيرهم) الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ز- مراجعة الوثائق المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة، واقتراح تعديلها، كلما دعت الحاجة.

٢- يضع فريق العمل الإشرافي إجراءات تُنظم عمله، وآليات مراجعة وتعديل الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تعتمد مخرجات فريق العمل الإشرافي، المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، من قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الخامسة

على الجهاز الذي ينص نظامه أو تنظيمه أو ترتيباته التنظيمية أو أي وثيقة نظامية أخرى على أن تكون له لائحة إدارية وسلالم رواتب وبدلات ومكافآت، ومزايا أخرى، لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.

المادة السادسة

١- على الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج أو بنود التشغيل أو من خلال أي نمط آخر يُستخدم للتعاقد، إعداد لائحة إدارية مشتملةً على البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى، وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الأنماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.

٢- تكون صلاحية إقرار اللائحة الإدارية وسلم رواتب العاملين، المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة -فيما لم يرد به نص نظامي- للمجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

المادة السابعة

١- على الجهاز قبل إقرار لائحته الإدارية أو سلالم رواتب أو بدلات أو مكافآت، أو مزايا أخرى، لعامليه، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية؛ تزويد الوزارة بها، مرافقاً لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشأن.

٢- تقوم الوزارة بمراجعة ما يردها من الجهاز بناءً على الفقرة (١) من هذه المادة، والتحقق من مدى توافقه مع ما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال. وفي حال تبيّن للوزارة توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره من قبل صاحب الصلاحية.

٣- في حال تبيّن للوزارة أن ما وردها من الجهاز بناءً على الفقرة (١) من هذه المادة يخرج عما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال، ورأت أن ذلك يستدعي الدراسة، فتحيل الموضوع إلى فريق العمل الإشرافي؛ لدراسته، وإبداء الرأي فيه، ورفع ذلك إلى وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للبت في ذلك. ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها من قبل صاحب الصلاحية.

المادة الثامنة

على الجهاز الالتزام بنموذج عقد العمل الموحد في جميع عقود عامليه، وآلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز ومزاياه المالية الأخرى، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من القواعد.

المادة التاسعة

١- على الجهاز إعداد الآتي:

أ- خطة القوى العاملة: تحتوي على تحديد الحجم الأنسب للأعداد المطلوبة من القوى العاملة بحسب حجم الأعمال والمتطلبات المؤسسية والتشغيلية للجهاز، وأعداد القوى العاملة لجميع الوظائف في الجهاز حسب هيكله التنظيمي المعتمد، وتحديد الاحتياج -إن وجد- مقارنة بالحجم الحالي للقوى العاملة والفجوة بين أعداد القوى العاملة الحالية والاحتياج الفعلي للجهاز، وتكون الخطة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ب- خطة التوظيف: تحتوي على أعداد الوظائف وأسمائها ومستوياتها المراد التوظيف عليها سنوياًّ، والخط الزمني المخطط لشغل تلك الوظائف، وتكلفتها المالية.

٢- يعتمد المجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال -بالاتفاق مع الوزارة- خطة القوى العاملة وخطة التوظيف للجهاز، وعلى الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما.

٣- تضع الوزارة الأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة لإعداد خطة القوى العاملة وخطة التوظيف.

المادة العاشرة

على الجهاز تزويد الوزارة بجميع ما تطلبه من مستندات ووثائق ومعلومات، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.

المادة الحادية عشرة

تصدر الوزارة القرارات التنفيذية اللازمة للقواعد.

المادة الثانية عشرة

يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التفاصيل الإضافية الواجب تضمينها في الفواتير الخاصة بتوريدات السلع المستعملة المؤهلة

English

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار “المعدلة”

English
صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم

English
صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

English

يكون للألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

المؤسسة: مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

التنظيم: تنظيم المؤسسة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الحديقة: حديقة الأمير محمد بن سلمان.

النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة مساحتها وحدودها في الخريطة المرافقة للتنظيم.

المادة الثانية

تنشأ مؤسسة باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

١- تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

٢- تشرف الهيئة على المؤسسة –وفقاً لصلاحياتها المخولة لها نظاماً- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وأنظمة بناء ذات صلة بالحديقة.

المادة الرابعة

تهدف المؤسسة إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي لبيئة أفضل، ودعم الناتج المحلي بإيجاد مزيد من فرص العمل. ولها في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف العام على الحديقة.

٢- وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها.

٣- اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالحديقة -المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم- بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.

٤- تصميم الحديقة وتخطيطها وتنفيذها وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها، والمرافق والخدمات التابعة لها، ولها أن توكل أياً من ذلك إلى من تراه وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٥- تشجيع الاستثمار في الحديقة.

٦- التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٧- استثمار أموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها؛ وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٨- إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة

٩- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.

المادة الخامسة

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ما لا يقل عن (ستة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -يرشحهم رئيس مجلس إدارة الهيئة- يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويُصرّف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم ما يأتي:

١- إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.

٢- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.

٣- تحديد أنواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في الحديقة، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

٥- إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي المؤسسة- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفع ما يتطلب منها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- الموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.

المادة السابعة

١- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة –كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وفقاً للائحة يضعها تُنظّم ذلك.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات المتعلقة بنشاط المؤسسة، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٣- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي.

٤- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة، وأنشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٦- تعيين منسوبي المؤسسة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

٧- الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً لما تقره اللوائح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٨- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوّضه بها المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد تقرير المؤسسة السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.

١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٢- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٣- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.

١٤- تمثيل المؤسسة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

١- تتألف موارد المؤسسة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.

د- عوائد استثماراتها.

ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو) أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الثالثة عشرة

تعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٠ه‍, وأي تعديلات تطرأ عليها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاني المبيّنة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ‍، ولائحته التنفيذية.

٣- يُقصد بوحدة التدريب المعنى المبيّن في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٣٠ه.

المادة الثانية

يخضع لأحكام هذه القواعد ما يأتي:

١- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢- المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٣- الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.

المادة الثالثة

لا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على ١٠% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة ما يأتي:

١- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.

٢- أن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

٣- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.

٤- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.

٥- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.

ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخّص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.

د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

المادة الرابعة

يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦-١-١٩) وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٠ه، وأي تعديلات تطرأ عليها.

المادة الخامسة

١- يقدم الخاضعون لهذه القواعد –سنوياً– طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج.

٢- يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدَّم المكلَّف مسوغات تقبلها الهيئة.

٣- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلَّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.

المادة السادسة

إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة السابعة

فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، يُطبّق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

المادة الأولى

تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها:

النظام: نظام الاستثمار التعديني.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الاعتراضات: الاعتراضات المقدَّمة من أيِّ جهة حكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية، وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام.

اللجنة: اللجنة الدائمة المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ، المختصة بالبتّ في الاعتراضات.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الجهة الحكومية المعترضة: أي جهة حكومية تعترض على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، سواءً كانت ممثلة في اللجنة أو غير ممثلة فيها.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة عند النظر في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام، والبتّ فيها.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

١- أراضي المرافق العامة.

٢- المناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

المادة الرابعة

تكون آلية تقديم الاعتراضات على النحو الآتي:

١- تحيل الوزارة الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية المعترضة إلى اللجنة، لدراستها وفق النظام واللوائح.

٢- يكون تقديم طلب الاعتراضات وفقاً للنماذج المعتمدة للتقديم.

٣- تتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مرافقةً بها (الدراسات والمتطلبات الفنية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية -إن وجدت-، والقرارات الصادرة في شأنه المسببة للاعتراضات).

المادة الخامسة

تكون مهمّات اللجنة واختصاصاتها على النحو الآتي:

١- تطلب اللجنة -بعد موافقة الرئيس- من أي جهة حكومية معلومات وبيانات ووثائق وغيرها مما تحتاج إليه للبتّ في طلب الاعتراض المنظور أمامها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

٢- للجنة أن تطلب حضور من ترى أهمية مشاركته في الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت.

٣- تكلف اللجنة -عند الحاجة- جهات استشارية لإعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.

٤- تطلب اللجنة -عند الحاجة- من الجهة الحكومية المعترضة تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلبت خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب، فللجنة أن تصدر قراراً مسبباً برفض الاعتراض وتُبلّغ به الجهة الحكومية المعترضة.

٥- تراعي اللجنة -في دراستها للاعتراض والبتّ فيه- العوامل التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة السادسة

يختصّ الرئيس بما يلي:

١- إنابة أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعات اللجنة في حال غيابه.

٢- تسمية أمين اللجنة من منسوبي الوزارة، وتحديد مهمّاته وإجراءات عمله.

٣- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمدة.

المادة السابعة

١- يحق للجهة الحكومية المعترضة -في جميع الأحوال- التي صدر قرار برفض اعتراضها من اللجنة إعادة تقديم الاعتراض إلى اللجنة في مدة لا تزيد على (٣٠) يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويشترط لقبول إعادة تقديم الاعتراض أن تقدِّم معلومات ومستندات إضافية لم يتسنَّ لها تقديمها في الاعتراض السابق.

٢- تُبلِّغ اللجنة الجهة الحكومية المعترضة بقرارها النهائي، ويعدّ قرارها باتاً في الموضوع.

المادة الثامنة

١- تنعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من الرئيس أو من ينيبه، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات اللجنة في الوزارة، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.

٦- للجنة -وفقاً لما يقدِّره الرئيس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- في حال تغيّب ممثل الجهة الحكومية المعترضة عن اجتماعين متتاليين للجنة، فيجوز لها أن تصدر قرارها في الاعتراض.

٨- لممثل الجهة الحكومية المعترضة المشاركة في اجتماع اللجنة الذي سيبحث فيه موضوع الاعتراض، ويكون له حق التصويت فيه على الموضوعات التي تخص جهته.

٩- تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال (٣٠) يوماً من تاريخ استكمال طلب الاعتراض، ويجوز للجنة تمديد المدة لمرة واحدة بما لا يزيد على (٣٠) يوماً -في حالات تقدِّرها- بقرار مسبب.

المادة التاسعة

تكون للجنة أمانة في الوزارة تتولى التنسيق والتنظيم والمساندة لأعمال اللجنة، وتسلم الاعتراضات، وتصنيفها، والتحقق من البيانات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة، وعرضها على اللجنة، وتنسيق الاجتماعات وتوثيقها، وإعداد المحاضر، وتوقيع القرارات من أعضاء اللجنة ومتابعتها، وتبليغ قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية، وحفظ الملفات، وأي مهمة أخرى توكلها اللجنة إليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.