التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)

المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

٢‏- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها:

القيد:
تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

الرمز الإلكتروني الموحد:
وسيلة إلكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.

المادة الثانية
المسجل واختصاصاته ومهماته

١‏- تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته.

٢‏- يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ‏- العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.

ب‏- تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.

ج‏- تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.

د- تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

المادة الثالثة
البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

١‏- يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية:

أ‏- نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

ب‏- بيانات التواصل مع التاجر.

٢‏- على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.

المادة الرابعة
الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري

١‏- على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصا، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.

٢‏- في حال مضي (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطا لا يتطلب ترخيصا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك بحسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.

٣‏- على الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.

المادة الخامسة
قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري

على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.

المادة السادسة
قيد التاجر في السجل التجاري

يقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

المادة السابعة
تصحيح الطلب أو استكماله

على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إشعاره، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

المادة الثامنة
طريقة تقديم الطلب

١‏- تقدم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.

٢‏- للمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح تقديمها من خلال أحد مقاره.

المادة التاسعة
تحديث المسجل بيانات القيد

١‏- يحدث المسجل ‏-من تلقاء نفسه‏- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أي جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

٢‏- على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من تاريخ تحديث البيانات وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة العاشرة
تاريخ استحقاق التأكيد السنوي

١‏- يقدم التاجر سنويا إلى المسجل تأكيدا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.

٢‏- يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.

٣‏- للتاجر تقديم التأكيد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه.

المادة الحادية عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري

١‏- يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية:

أ‏- طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

ب‏- طباعة مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري.

ج‏- رفع تعليق القيد في السجل التجاري.

د‏- شطب القيد من السجل التجاري.

ويشعر المسجل الجهات العامة الأخرى فور تعليق القيد في السجل التجاري.

٢- يترتب على تعليق القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعليق الجهات العامة الأخرى تقديم خدماتها المرتبطة بالسجل التجاري والتراخيص الصادرة عنها للقيد المعلق.

المادة الثانية عشرة
إجراءات الشطب الاختياري

١‏- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريا، فعلى المسجل البت فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.

٢‏- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

٣‏- لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى

١‏- يجوز لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يوما من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

٢‏- إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يوما، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.

المادة الرابعة عشرة
عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري

١‏- على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع عليها داخل المتجر وخارجه.

٢‏- على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز الإلكتروني الموحد على الموقع الإلكتروني الخاص به.

المادة الخامسة عشرة
البيانات المقيدة في السجل التجاري

١‏- يجوز لأي شخص الاطلاع على أي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية:

أ‏- الاسم التجاري.

ب‏- رقم القيد في السجل التجاري.

ج‏- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

د‏- الشكل النظامي للتاجر.

هـ ‏- تاريخ القيد في السجل التجاري.

و‏- تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.

ز‏- حالة قيد التاجر في السجل التجاري.

ح‏- مقدار رأس مال التاجر.

ط ‏- رقم هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني.

ي‏- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه.

ك‏- أنشطة التاجر.

٢‏- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري يتضمن البيانات المتعلقة بأي ممن يأتي:

أ‏- الشركة والشركاء في الشركة.

ب‏- المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

ج‏- التاجر ذو الصفة الطبيعية.

المادة السادسة عشرة
الاستثناء من القيد في السجل التجاري

١‏- يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري الآتي:

أ‏- من يزاول عملا تجاريا موسميا مؤقتا مرخصا فيه من الجهة المختصة.

ب‏- من يزاول عملا تجاريا من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخص لها من وزارة البلديات والإسكان.

ج‏- من يزاول عملا تجاريا من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

د‏- من يزاول عملا تجاريا من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخص لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٢- على الجهات المرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إشعار المسجل فور إصدارها الترخيص.

٣- لا يخل استثناء التاجر الذي يزاول عملا تجاريا وفق الفقرة (١) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
ضبط المخالفات

على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:

أ‏- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب‏- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج‏- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

د‏- زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.

هـ ‏- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.

و‏- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة الثامنة عشرة
المقابل المالي

يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة
جدول تصنيف المخالفات

١‏- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه
المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

٢‏- تصنف المخالفات وفقا للجدول الآتي:

المخالفة جسامة المخالفة الإنذار للمخالفة الأولى الغرامة المالية
عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي غير جسيمة ينطبق – (٥٠٠) ريال على المؤسسة الفردية.
– (١٦٠٠) ريال على شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية.
– (١٢٠٠) ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
– (١٠٠٠) ريال على شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة.
عدم تحديث البيانات غير جسيمة ينطبق )٥٠٠) ريال
عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها غير جسيمة ينطبق )١٠٠٠) ريال
عدم تقديم بيانات الحساب البنكي غير جسيمة ينطبق )١٠٠٠) ريال
ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري غير جسيمة ينطبق (٥٠٠٠) ريال
تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل جسيمة لا ينطبق (١٠,٠٠٠) ريال

المادة العشرون
وسائل التبليغ

يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

أ‏- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري.

ب‏- البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري.

ج‏- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

د‏- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الحادية والعشرون
نفاذ اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري

الخدمة تصنيف التاجر المقابل المالي
القيد في السجل التجاري مؤسسة فردية (٥٠٠) خمسمائة ريال
شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال
شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة (١٠٠٠) ألف ريال
تأكيد البيانات السنوي مؤسسة فردية (٥٠٠) خمسمائة ريال
شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال
شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة (١٠٠٠) ألف ريال
تحديث السجل التجاري جميع التجار (١٠٠) مائة ريال عن كل تحديث
مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل تجاري جميع التجار (١٠٠) مائة ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣-٠٢-٢٥) وتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ

مقدمة

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) وتاريخ ٢ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك وفقا للإجراءات الموضحة بذات القرار.

وسعيا من الهيئة لضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، لرفع مستوى كفاءة قطاع الاستشارات الجمركية بعد نقل اختصاصه إليها.

عليه فقد عملت الهيئة على إعداد هذه الضوابط التي تهدف إلى توضيح الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية، كما تضمنت إجراءات تقديم طلب إصدار الترخيص، بالإضافة إلى أنها تضمنت التزامات ومسؤوليات المرخص له وحالات إلغاء الترخيص، وعقوبات مخالفة أحكام هذه الضوابط.

المادة الأولى
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية ‏-أينما‏ وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

الضوابط:
ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية.

المهنة:
مهنة الاستشارات الجمركية والخدمات المتعلقة بها.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الهيئة تمنح المرخص له صلاحية مزاولة المهنة.

المرخص له:
الشخص الطبيعي الحاصل على الترخيص من الهيئة لمزاولة المهنة.

السجل:
سجل القيد للمرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

يخضع لأحكام هذه الضوابط المرخص له وكل من يتقدم بطلب الترخيص بمزاولة مهنة تقديم الاستشارات الجمركية في المملكة، بما في ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ وأي استشارات ذات علاقة بالإجراءات الجمركية.

المادة الثالثة
قيد المرخص له

تعد الهيئة سجلا لقيد المرخص له بمزاولة المهنة، يحتوي على البيانات التالية:

١‏- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص بمزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابقة ‏-إن وجدت‏-.

٢‏- اسم المكتب أو الشركة التي يتم مزاولة المهنة فيها.

٣‏- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة
الترخيص

١‏- يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذه الضوابط.

٢‏- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، تكون التراخيص القائمة قبل صدور هذه الضوابط سارية المفعول، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه الضوابط.

المادة الخامسة
اشتراطات الترخيص

يشترط لترخيص مزاولة المهنة الآتي:

١‏- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

٢‏- أن يكون متفرغا للعمل بالمهنة.

٣‏- أن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.

٤‏- خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.

٥‏- اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.

٦- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٧- ألا يكون قد صدر في حقه قرار نهائي في جريمة تهريب جمركي أو عقوبة تهرب ضريبي، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية أو قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث (٣) سنوات.

المادة السادسة
إجراءات تقديم الطلب

١‏- يقدم طلب الترخيص عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.

٢‏- يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات والمستندات الداعمة وفقا لما تحدده الهيئة.

٣‏- يلغى طلب الترخيص بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما، في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة.

٤‏- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٥‏- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، ويكون ساريا لمدة (٣) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز للهيئة تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب من المرخص له.

٦‏- على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ(٦٠) ستين يوما.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١‏- إبلاغ الهيئة عن مقره، وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (١٤) يوما.

٢‏- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

٣‏- إشعار الهيئة خلال (٥) خمسة أيام في حال أس س المرخص له شركة مهنية أو شارك بها، تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تأسيسها أو المشاركة بها.

٤‏- الاحتفاظ بنسخ من العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء وأي مستندات تتصل بها لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، وللهيئة أن تطلب أي معلومات أو بيانات تمكنها من مراقبة جودة الأداء المهني للمرخص له.

٥‏- يلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة.

٦‏- يلتزم المرخص له بالمحافظة على خصوصية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم وتستمر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

٧‏- يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أو انتهاء سريان الترخيص ‏-أيهما أقرب‏- وإلا عد الترخيص لاغيا.

المادة الثامنة
مسؤولية المرخص له

يكون المرخص له مسؤولا عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء المترتبة لمزاولته المهنة.

المادة التاسعة
إلغاء الترخيص

يتم إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١‏- بناء على طلب المرخص له.

٢‏- انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد.

٣‏- التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة.

٤‏- وفاة المرخص له.

٥‏- صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.

المادة العاشرة
العقوبات

١‏- دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بإحدى العقوبات الآتية:

أ‏- الإنذار.

ب‏- تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة، على ألا تتجاوز (٦٠) ستين يوما.

ج‏- شطب الترخيص.

٢‏- للهيئة ‏-وفقا لما تقدره‏- استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ويجوز لمن صدر بشأنه قرار بالعقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة الحادية عشرة
إعادة الترخيص

للمرخص له الذي ش طب ترخيصه إعادة طلب الترخيص بعد (٣) ثلاث سنوات من صدور قرار الشطب، ويتم اتباع الاشتراطات الموضحة في هذه الضوابط عند طلب إعادة الترخيص.

المادة الثانية عشرة
السريان

تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تنظيم عقد العمل البحري

English

صدر بموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٢٦٣٢٢)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

النظام:
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية للنظام وتعديلاته.

اللائحة:
لائحة العمل البحري.

الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

السلطة البحرية:
الهيئة العامة للنقل.

سجل الخدمة البحرية:
وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبحار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.

السفينة:
كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتقوم بأنشطة تجارية، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الوحدة البحرية:
المنشأة العائمة التي تعفى من التسجيل ويتم قيدها وفقا لإجراءات القيد في المملكة.

المنصة البحرية:
منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.

السفينة الأجنبية:
كل سفينة ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية.

المجهز:
الشخص الذي يشغل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع، ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك.

عقد العمل البحري:
عقد العمل المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.

الربان:
الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الضابط الأول (كبير الضباط):
الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.

البحار:
الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل البحري المبرم بينه وبين المجهز.

إدارة استقطاب وتوظيف البحارة:
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يقوم باستقطاب البحارة بالنيابة عن مجهز أو توظيفهم لديه.

ضابط أمن سفينة:
الشخص المسؤول على متن السفينة أمام الربان عن أمن السفينة.

شهادة العمل البحري:
وثيقة تصدر من السلطة البحرية للسفن السعودية تثبت امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة.

الشهادة التأهيلية:
الشهادة الصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها للمتطلبات والاشتراطات التي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن والوحدات البحرية.

شهادة الكفاءة:
الشهادة الصادرة للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية والضابط مشغل الراديو (GMDSS)، وذلك بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام ١٩٨٧م.

سلطة الميناء:
السلطة المختصة بأي من موانئ المملكة.

نظام إدارة السلامة:
هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصورة فعالة سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة.

اللجنة:
اللجنة المشكلة وفق المادة (الثامنة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية والمعنية بالنظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية والنظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين.

المادة الثانية
الغرض

تهدف اللائحة إلى تنظيم علاقات العمل البحري وتنظيم ظروف العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن والوحدات البحرية والمنصات البحرية التي تقوم بالأنشطة التجارية، وكذلك تحديد التزامات وحقوق المجهز والبحارة وواجبات ومسؤوليات كل منهم دون تمييز بينهم، والرقابة على تنفيذ أحكامها.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

١- تطبق هذه اللائحة على علاقات عمل البحارة على جميع السفن السعودية والوحدات البحرية والمنصات البحرية، والسفن الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل المناطق البحرية للمملكة.

٢- تسري أحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

٣- تعد الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وفقا لأحدث تعديلاتها المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

٤- يستثنى من أحكام هذه اللائحة البحارة العاملون على متن السفن التالية:

أ- سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر.

ب- الوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص.

ت- السفن الحربية وسفن الإمداد الحربي.

المادة الرابعة
الحد الأدنى للسن

١- لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن (١٨) عاما.

٢- يجوز تدريب الأشخاص الذين يبلغون من العمر (١٦) عاما فأكثر.

المادة الخامسة
شروط التدريب

مع عدم الإخلال بالنظام واللائحة التنفيذية يكون التدريب البحري وفق الآتي:

١- يجب أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.

٢- يشترط لتدريب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام ١٩٧٨وتعديلاتها.

٣- يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحار.

٤- يجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب.

٥- يجب على البحارة العاملين تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم.

٦- يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقا للوائح المنشأة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية خلال فترة تدريبهم.

٧- لا يسمح بتدريب الأشخاص -من غير أن يكون تحت مسؤولية وإشراف الربان أو أحد البحارة الذين تم تكليفهم من الربان- بالقيام بالمهام التالية:

أ- رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة.

ب- الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة.

ج- تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات.

د- استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو.

ه- العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية.

و- أعمال المناوبة الليلية.

ز- صيانة المعدات الكهربائية.

ح- أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة.

ط- استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.

المادة السادسة
ساعات العمل والراحة

١- يجب على المجهز تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة للبحارة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الخيارات التالية:

أ- ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربع عشرة (١٤) ساعة في فترة أربع وعشرين (٢٤) ساعة، واثنتين وسبعين (٧٢) ساعة في فترة سبعة (٧) أيام.

ب- ألا تقل ساعات الراحة عن عشر (١٠) ساعات في فترة أربع وعشرين (٢٤) ساعة، وسبع وسبعين (٧٧) ساعة في فترة سبعة (٧) أيام.

ج- لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (٦) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربع عشرة (١٤) ساعة.

٢- يجوز تكليف البحار بساعات عمل إضافية، وتحسب ساعات العمل التي تزيد على الساعات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة كساعات عمل إضافية، وذلك في الظروف الاستثنائية الآتية:

أ- حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية أو المنصة البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر.

ب- حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية أو لمنصة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر.

ج- الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة.

د- الظروف القاهرة.

٣- مع عدم الإخلال بمهام الرقابة المجدولة بنظام المناوبات والبرنامج التدريبي للمتدربين، يجب ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن ثمانية عشر (١٨) عاما عن ثماني (٨) ساعات في اليوم وأربعين (٤٠) ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية وخمس عشرة (١٥) دقيقة راحة بعد كل ساعتين (٢) من التدريب المتواصل.

المادة السابعة
عقد العمل البحري

١- دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية يجب على المجهز عند التعاقد مع أي بح ار للعمل أن يبرم معه عقد عمل بحري وفقا لأحكام اللائحة.

٢- يجب أن يحدد في عقد العمل البحري الصفة التي سيعين بها البحار، سواء لعقد محدد المدة أو لرحلة واحدة فقط أو لعدد معين من الرحلات.

٣- يجب على كل بح ار أن يكون حائزا على سجل خدمة بحرية.

٤- يجب أن يكتب عقد العمل البحري من ثلاث نسخ، على أن تقدم نسخة للمجهز ونسخة للربان للاحتفاظ بها على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ونسخة للبح ار، ويجب توثيقه إلكترونيا عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للبح ار وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، على أن يتضمن عقد العمل البحري البيانات الآتية:

أ- تاريخ إبرام العقد ومكانه.

ب- اسم السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.

ج- اسم المجهز أو الشركة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية وعنوانها.

د- اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ورقم جواز السفر الشخصي وعنوانه.

هـ- نوع العمل الذي يلتزم البحار بأدائه أو الصفة التي سيشتغل بها.

و- مقدار الأجر والعملة المستخدمة لحسابه.

ز- مدة العقد في حال لم يتم تحديده على أساس الرحلة.

ح- إنهاء العقد وشروطه.

ط- مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

ي- الإعانات الصحية التي يتعين أن يوفرها المجهز للبح ار.

ك- حق البحار في الإعادة إلى وطنه.

٥- في حال كان العقد مبرما لرحلة واحدة أو عدة رحلات، يجب النص على اسم الميناء أو الفرضة (المحطة) البحرية التي تبدأ منها الرحلة واسم الميناء أو الفرضة التي تنتهي فيها الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء أو الفرضة البحرية التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.

٦- يجب على المجهز إبلاغ البحار خلال فترة مناسبة لا تقل عن خمسة (٥) أيام بالتاريخ والوقت والمكان المتوقع للصعود على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ والضرورة، على أن يقدم المجهز الوسائل اللازمة لتمكين البحار من الاستجابة للإبلاغ.

٧- يكون عقد العمل البحري باللغة العربية مع تضمين نسخة منه متاحة باللغة الإنجليزية على ظهر السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.

المادة الثامنة
انتهاء عقد العمل البحري أو فسخه

١- دون إخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، ينتهي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية:

أ- بانتهاء مدة عقد العمل البحري، أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها، وفي حال انتهاء عقد العمل البحري أثناء الرحلة، فيلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه مع تكفله بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.

ب- بإرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة بناء على سبب مشروع وفق الأسباب المذكورة في النظام وعلى الطرف الذي يرغب بالإنهاء إرسال إشعار إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بالمدة المحددة في النظام.

ج- بتلف السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها.

٢- يلتزم المجهز عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:

أ- أن يعطي البحار -بناء على طلبه- (شهادة خدمة) دون مقابل، موضحا فيها تاريخ التحاقه، وتاريخ انتهاء علاقته به، ونوع العمل أو صفته على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية، ولا يجوز للمجهز أن يضمن بالشهادة ما قد يسيء إلى سمعة البحار أو يؤثر على أجره أو حصوله على فرص عمل مستقبلية.

ب- أن يعيد إلى البحار جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

٥- إذا انتهت العلاقة التعاقدية وجب على المجهز أن يدفع للبح ار مكافأة نهاية خدمة وفقا لما نص عليه النظام.

٦- إذا لم يتضمن العقد تعويضا محددا عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر تعويض وفقا لما نص عليه النظام.

المادة التاسعة
توظيف البحارة ومتطلبات تشغيلهم

١- يعد البحارة الذين أسهمت شركات التوظيف في توظيفهم والذين استقدمتهم نيابة عن المجهز موظفين لدى المجهز، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.

٢- يلتزم المجهز بالتأكد من إطلاع البحارة قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم، على حقوقهم وواجباتهم بموجب عقد العمل البحري ووضع ترتيبات مناسبة تسمح للبح ارة بالاطلاع على محتوى ومضمون العقد قبل توثيقه وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، كما يلتزم المجهز بتزويد البحار بنسخة من عقد العمل البحري.

٣- لا يجوز للمجهز تشغيل البحار للعمل دون حصوله على الآتي:

أ- الحصول على شهادة لياقة طبية سارية المفعول تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته صادرة وفقا لمتطلبات السلطة البحرية، ويجب الاحتفاظ بها على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية خلال فترة عمله.

ب- شهادة كفاءة / أهلية معتمدة من السلطة البحرية.

ت- سجل خدمة بحرية.

ث- الشهادات التأهيلية البحرية المتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام ١٩٧٨وتعديلاتها، وذلك حسب الصفة المسماة في عقد العمل البحري.

ج- أي متطلب آخر تقرره السلطة البحرية.

٤- استثناء لما ورد في الفقرة (أ) من البند (٣) من هذه المادة، يجوز في حالات الضرورة أن تسمح السلطة البحرية للمجهز بالعمل بشهادة لياقة طبية منتهية إلى أن تصل السفينة أو الوحدة البحرية إلى الميناء التالي شريطة ألا تتجاوز فترة السماح ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

المادة العاشرة
الإفصاح عن الحالة الطبية الطارئة على البحار خلال فترة العمل

١- يجب على كل بح ار يحمل شهادة لياقة طبية ويتغيب أو يحتمل أن يتغيب عن العمل لمدة ثلاثين (٣٠) يوما أو أكثر بسبب حالة طبية؛ إبلاغ المجهز وأي مركز صحي معتمد عن الحالة الطبية في أقرب وقت ممكن وذلك وفقا لمتطلبات إصدار شهادة اللياقة الطبية للبحارة الصادرة من قبل وزارة الصحة.

٢- يكون نموذج الإبلاغ وفق النموذج الملحق في الدليل الطبي الدولي للسفن (ships for guide medical International).

٣- إذا كان مطلوبا من البحار الإبلاغ حسب الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تعليق صلاحية شهادة اللياقة الطبية للبحار من تاريخ وقوع الحالة الطبية للبح ار التي تسببت في تغيبه عن العمل وذلك حتى التاريخ الذي يتم فيه تقييم حالته الصحية من قبل طبيب مؤهل بما يقر أن البحار لائق للعمل.

٤- على المجهز أن يجري للبح ار التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة عند احتمال تعرضه لأي مرض أو إصابة من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة البحار أو زملائه أو الوضع الصحي والأمني على السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.

٥- تشمل «الحالة الطبية» للبح ار كلا من الإصابة والمرض التي تؤثر سلبا أو من المحتمل أن تؤثر سلبا على قدرة البحار على أدائه واجباته، بما في ذلك قدرته على القيام بواجبات في حالة الطوارئ.

المادة الحادية عشرة
ترتيبات وظروف العمل

١- يلتزم المجهز بوضع لائحة لتنظيم العمل تتضمن كافة ما يتعلق بالشؤون الوظيفية والمالية للعاملين بها، بما في ذلك التعيين والترقيات والجزاءات والعلاوات الدورية ومواعيدها وقواعد تنظيم التحاقهم بالدورات التأهيلية والتحضير لنيل الشهادات البحرية الأعلى في ضوء ظروف كل منشأة، وبما لا يخل بالأحكام الواردة بهذه اللائحة وأحكام النظام واللوائح ذا الصلة المعمول بها في المملكة.

٢- مع مراعاة أحكام اللائحة، يلتزم المجهز بتوفير وضمان الآتي:

أ- مكان عمل يتسم بالسلامة والأمان ويلتزم بمعايير السلامة المنصوص عليها في اللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

ب- شروط توظيف عادلة.

ج- ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفن / الوحدات البحرية / المنصات البحرية.

د- الحماية الصحية والرعاية الطبية وتدابير الرفاهية المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة.

ه- وضع آلية لتقديم الشكاوى وضمان إجراءات المعالجة العادلة والفعالة والسريعة.

و- وضع نظام إدارة السلامة للشركة الموظفة للبحارة وللسفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية وآلية الاستعداد لحالات الطوارئ بما يمكنها من تنسيق المهام والأدوار المتعلقة بحالات الطوارئ وأداء المهام الأساسية للسلامة والأمن ومنع التلوث البحري وآلية التواصل.

ز- إطلاع البحارة عند تعيينهم على الواجبات المحددة لهم في الحالات المعتادة أو في حالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل واستخدام معدات مكافحة الحرائق ومعدات الطوارئ وأجهزة إنقاذ الأشخاص وترتيبات أحكام إغلاق منافذ مياه البحر.

ح- توفير متطلبات التدريب المتخصصة لأنواع معينة والحالات التي يشارك فيها البحارة لأداء مهامهم على متنها.

ط- توفير إعاشة للبح ارة.

ي- أن تكون لغة العمل والاتصال المعمول بها مفهومة لكافة البحارة.

ك- توفير فرص التدريب للبح ارة الجدد للسماح لهم بالحصول على التدريب والخبرة اللازمة.

ل- تعيين ضابط أمن سفينة بالنسبة لسفن البضائع التي تزيد حمولتها الكلية عن خمسمائة (٥٠٠) طن، وسفن الركاب التي تقوم برحلات دولية.

م- تعيين طبيب بح ار مؤهل ليكون مسؤولا عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية على السفينة التي تحمل أكثر من مائة (١٠٠) فرد والتي تقوم برحلات دولية لأكثر من ثلاثة (٣) أيام.

ن- تعيين طباخ مدرب ومؤهل لكل سفينة تقوم برحلات دولية وتحمل على متنها أكثر من تسعة (٩) أشخاص ليتولى إعداد وتقديم وجبات الطعام والمحافظة على مخازن الطعام والمطبخ ولا يجوز تشغيله في مهام أخرى.

س- أن يسلم البحار وثيقة تتضمن سجل عملهم، على الا تتضمن أي بيان عن تقييم لعملهم أو عن أجورهم.

٣- يجب على المجهز توفير الملابس ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وفقا لطبيعة العمل فور التحاق البحارة بالعمل، على أن يتم توفير هذه المتطلبات مرة كل ستة (٦) أشهر بحد أقصى.

٤- اتخاذ تدابير تضمن للبحارة حصولهم على المعلومات واضحة وبسهولة على متنها فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم، وبحيث تكون هذه المعلومات، بما في ذلك نسخة من عقود عمل البحارة، متاحة للمسؤولين على الرقابة والتفتيش والمسؤولين في الموانئ بغرض استعراضها من السلطة البحرية.

٥- يجب على المجهز والربان التأكد من أن عقود العمل البحري وكشوف الرواتب وشهادات اللياقة الطبية للخدمة البحرية والملفات الطبية، وكذلك جميع المستندات الأخرى التي تحتوي على بيانات شخصية، يتم تخزينها على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية بحيث لا يصرح لطرف ثالث الاطلاع عليها فيما عدا جهات الرقابة والتفتيش المختصة.

٦- يجب على المجهز التأكد من أن البيانات الشخصية للبح ارة يتم إرسالها فقط إلى الشخص الذي تكون البيانات مخصصة له لأغراض رسمية أو خاصة. ويجوز نقل البيانات الشخصية، ولا سيما نسخ عقد العمل البحري للبحار، إلى الربان على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

المادة الثانية عشرة
طاقم البحارة

١- يجب على المجهز أن يستوفي الحد الأدنى من مستوى التطقيم الآمن للسفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية بحسب وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن الصادرة من السلطة البحرية أو الدولة التي ترفع السفينة علمها، متضمنة الحد الأدنى للتطقيم على متنها، مشتملة عدد ومؤهلات البحارة من كافة مستويات الإدارة والتشغيل والدعم وتعيينهم وتواجدهم عليها وذلك لضمان التشغيل الآمن والفعال في جميع الأوقات.

٢- يجب على المجهز أو الربان إخطار السلطة البحرية، بتفاصيل البحارة الذين يعملون على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية في الحالات التالية:

أ- عند تسجيلها في المملكة.

ب- عند قيد الوحدة البحرية.

ج- عند إبرام عقد عمل بحري مع أي بحار.

د- عند تغيير أي شرط من شروط عقد عمل البحار على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

ه- عند نزول البحار من السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية لغرض غير انتهاء العقد.

٣- يجب على الربان إعداد وتجهيز قائمة تحتوي على بيانات البحارة والتي تعكس الوضع الكامل لتكوين طاقم البحارة في جميع الأوقات، على أن تتضمن أسماء البحارة وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وجنسياتهم وتاريخ انضمامهم وأرقام إثبات الهوية (الجواز) ووظائفهم أو صفتهم.

المادة الثالثة عشرة
النزول المؤقت لليابسة

١- يلتزم البحارة بالتواجد على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية خلال أوقات فراغهم، ويجوز للربان أو من ينيبه أن يمنحهم الإذن بمغادرتها أثناء تواجدها في الميناء أو في منطقة رسوها بقدر ما يسمح بتشغيلها وبالقدر المسموح لها في وقت المغادرة وسلامة السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

٢- عندما تكون السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية في الميناء، ومع مراعاة المتطلبات التشغيلية لعمل البحار على متنها، يتم منح كل بحار بناء على طلبه الإذن للنزول منها لمدة محددة على أن يكون ممتثلا للشروط التي يحددها الربان والتي يجوز بمقتضاها النزول إلى اليابسة في غير أوقات العمل.

المادة الرابعة عشرة
منع الأخطار

١- يلتزم البحار بأي أمر صادر عن الربان يقصد به تفادي خطر وشيك على الأشخاص، أو السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، أو على حمولتها، أو لتجنب حدوث أضرار جسيمة، أو لمنع حدوث اضطرابات خطيرة في تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية أو للحفاظ على سلامتها وسلامة البيئة البحرية وسفن الأشخاص الآخرين.

٢- في حالة وجود مخاطر بحرية، خاصة إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية معرضة لخطر الغرق، لا يجوز للبحار مغادرتها دون موافقة الربان طالما كان متواجدا على متنها.

٣- في حالة الغرق، يلتزم البحارة بالمساعدة وفقا لأوامر الربان وتقديم كل ما في وسعهم لضمان إنقاذ الأشخاص وممتلكاتهم، وكذلك لتأمين أجزاء السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية ومعداتها والبضائع، وللمساعدة في عمليات الإنقاذ.

المادة الخامسة عشرة
الإجازة

١- يستحق البحار عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ثلاثين (٣٠) يوما، وتحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، وتمنح بناء على طلب كتابي وبموافقة ربان السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية ومجهزها.

٢- يستحق البحار في حال كان العقد مبرما لرحلة واحدة أو عدة رحلات، إجازة سنوية قدرها (٢,٥) يوم عن كل شهر خدمة.

٣- لا تدخل أيام العطلات الرسمية ضمن الإجازات إذا تخللتها.

٤- لا يجوز للبحار أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

٥- يمنح البحار عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب مقابلا نقديا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها طبقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

المادة السادسة عشرة
الأجور

١- يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد.

٢- لا يجوز خلال مدة عقد العمل البحري تخفيض الأجر المحدد بالعقد بسبب نقل البحار من سفينة / وحدة بحرية / منصة بحرية إلى أخرى تابعة لنفس المجهز أو لنقله من وظيفة إلى أخرى في نفس السفينة أو الوحدة البحرية / منصة بحرية التي يعمل بها.

٣- تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالريال السعودي، وإذا تم الاتفاق على أن يدفع الأجر بالعملة الأجنبية، فيتم الصرف بناء على السعر المعلن من البنك المركزي يوم الاستحقاق.

٤- يجب على المجهز أن يمنح للبحار أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي، ويجوز للمجهز بموافقة البحار أن يحتسب للبحار أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للبحار لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتصلة بذلك، على أن يتم صرف أجر ساعات العمل الإضافية الإضافي باعتماد ربان السفينة او الوحدة البحرية أو المنصة البحرية على كشوف الصرف المعدة لذلك. وتعد ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

٥- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة، لا تحتسب ساعات العمل التي تقضى في الأعمال الآتية ضمن ساعات العمل الإضافية:

أ- تدريبات أو مناورات مكافحة الحريق أو قوارب النجاة وما شابه ذلك.

ب- أي عمل إضافي خاص بالإجراءات الجمركية أو الحجر الصحي أو أي أعمال حكومية أخرى.

ج- الوقت المستغرق في عملية تغيير النوبات.

٦- يلتزم البحار بالعمل عند الخطر على إنقاذ السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية والأشخاص الموجودين على متنها والحمولة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن هذا العمل الإضافي، على ألا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي يستمر فيها هذا العمل يمنح البحار بيانا شهريا بمستحقاته المالية والمبالغ المدفوعة بما في ذلك الأجر والمدفوعات الإضافية وسعر الصرف المستخدم في حالة الدفع بعملة أجنبية.

٧- إذا كانت الأجرة المتفق عليها تدفع على أساس شهري ووقع تمديد الرحلة أو اختصارها، يستحق البحار أجره بناء على مدة خدمته الفعلية. وإذا كانت الأجرة مرتبطة بالرحلة فلا يتم تخفيضها إذا تم تقصير مدة الرحلة مهما كان سبب هذا التقصير، وإذا مددت السفرة عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد، ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه.

٨- إذا كان أجر البحار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته.

٩- إذا كان أجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة.

١٠- إذا كان أجر البحار هو حصة في الأرباح، فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.

المادة السابعة عشرة
حق البحار في الإعادة إلى وطنه

١- يجب على المجهز أن يضمن أن البحار يحق له العودة إلى الوطن، دون أي تكلفة على البحار، في أي من الظروف التالية:

أ- إذا البحار قد عمل لمدة أحد عشر (١١) شهرا متتالية.

ب- انتهاء عقد العمل البحري.

ج- فسخ عقد العمل البحري لسبب لا يعود إلى تقصير أو إخفاق من قبل البحار في أداء الالتزامات وفقا للعقد أو بسبب حكم قضائي من المحكمة المختصة لصالح المجهز.

٢- يحق للمتدرب الذي يقل عمره عن ثماني عشرة (١٨) سنة العودة إلى الوطن دون أي تكلفة يتحملها في أحد الحالات التالية:

أ- إذا تدرب على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية لمدة أربعة (٤) أشهر على الأقل في أول رحلة خارجية له.

ب- إذا كان غير مناسب للحياة في البحر.

٣- يكون إعادة الأشخاص دون سن ثماني عشرة (١٨) سنة في أي من الأماكن التالية:

أ- من أول ميناء توقف حيث توجد خدمات قنصلية جنسية البحار.

ب- إلى الميناء الرئيسي المذكور في عقد العمل البحري.

المادة الثامنة عشرة
تكاليف الإعادة إلى الوطن

١- يلتزم المجهز عند ترحيل البحار بترتيبات وتكاليف إعادة البحار إلى موطنه بشرط أن لا تقل عما يلي:

أ- رحلة البحار كاملة حتى وصوله إلى موطنه.

ب- الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحار السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية إلى حين وصوله إلى موطنه.

ج- نقل ثلاثة وعشرين (٢٣) كيلوغراما من أمتعة البحار الشخصية إلى موطنه.

د- العلاج الطبي للبحار -إذا وقع الضرر خلال خدمته على السفينة- إلى أن يصبح البحار لائقا طبيا للسفر إلى موطنه.

٢- لا يجوز للمجهز مطالبة البحار بدفع تكاليف إعادته إلى موطنه سلفا عند ابتداء استخدامه، ولا يجوز له استرداد التكاليف من أجر البحار أو استحقاقاته الأخرى، إلا في الحالات التي يخل فيها البحار بالتزاماته تجاه عمله بعد إخطار السلطة البحرية وأخذ موافقتها.

٣- يجب على المجهز اتخاذ ترتيبات النقل لعودة البحار إلى موطنه بالوسائل المناسبة والسريعة.

المادة التاسعة عشرة
التخلي عن البحار

١- يعد البحار متخلى عنه إذا قام المجهز، بانتهاك الأحكام الواردة في اللائحة أو التزاماته بموجب عقد العمل البحري المبرم مع البحار، وعند تحقق أي من الآتي:

أ- إذا لم يأخذ على عاتقه تكلفة إعادة البحار إلى وطنه.

ب- في حال ترك البحار دون الرعاية والدعم اللازمين.

ج- قيامه متعمدا بفسخ العقد دون موافقة البحار.

د- عدم دفع الأجور التعاقدية لفترة شهرين أو أكثر.

٢- تشمل الرعاية والدعم اللازمين الواردة في الفقرة (ب) من البند (١) من هذه المادة الاحتياجات الأساسية للبحار بما فيها الأمور التالية: الغذاء الكافي والكساء عند الضرورة والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب وما يلزم من وقود للبقاء على قيد الحياة على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية والرعاية الطبية الضرورية، وغير ذلك من التكاليف أو النفقات المعقولة الناجمة عن فعل أو إهمال يشكل التخلي عن البحار، وذلك حتى وصول البحار إلى مكان إقامته.

المادة العشرون
الضمان المالي لمواجهة مسؤولية التخلي عن البحار

١- يلتزم المجهز بأن يقدم للوزارة ضمانا ماليا يكون كافيا لتغطية ما يلي:

أ- الأجور العالقة وغيرها من المستحقات الواجب دفعها من مالك السفينة أو مجهزها إلى البحار وفق عقد العمل البحري، على ألا يتجاوز المبلغ المستحق أجر أربعة (٤) أشهر من الأجور المتأخرة.

ب- كافة النفقات التي يتكبدها البحار، بما في ذلك تكلفة الإعادة إلى الوطن.

ت- الاحتياجات الأساسية للبحار بما يشمل الغذاء الكافي والكساء عن الضرورة والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية.

٢- يحظر على ربان السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو مجهزها السماح لها بالإبحار إذا لم يكن على متنها شهادة أو أي وثيقة موثقة على الضمان المالي للوفاء بالمسؤولية الناشئة عن هجر أي بحار.

٣- يجب أن يتضمن الدليل المستندي للضمان المالي المعلومات التالية:

أ- اسم السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

ب- ميناء تسجيل السفينة / المنصة البحرية.

ج- مكتب قيد الوحدة البحرية.

د- علامة نداء السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

ه- رقم المنظمة البحرية الدولية للسفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

و- اسم وعنوان مقدم أو مقدمي الضمان المالي.

ز- تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن تلقي الطلبات وترتيب مساعدة البحارة.

ح- اسم المجهز.

ط- فترة سريان الضمان المالي.

ي- شهادة من مقدم أو مقدمي الضمان المالي بأن الأمن يفي بمتطلبات المعايير التي تعتمدها السبطة البحرية.

٤- يجب على المجهز التأكد من أن مستند الضمان المالي قد تم وضعه على متن السفينة في مكان متاح للاطلاع عليه، دون الحاجة إلى أن يطلب البحار الوصول إليه.

الفصل الثاني
الربان والبحارة وحدود مسؤوليات المجهز

المادة الحادية والعشرون
مسؤوليات الربان وواجباته

١- يعد الربان هو الرئيس الأعلى لجميع البحارة. وتكون له السلطة العليا لإعطاء الأوامر للبحارة والأشخاص الآخرين الموجودين على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.

٢- يحافظ الربان على السلامة العامة والنظام على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية، ويحق له في إطار الأحكام الواردة باللائحة والأحكام النظامية الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، ولا يجوز للمجهز أن يمنعه من اتخاذ أي من القرارات التي يرى الربان أنها ضرورية لسلامة السفينة ورحلتها أو تشغيلها بأمان أو لسلامة البحارة والأشخاص الآخرين على متنها.

٣- يعتبر الربان وكيلا عن المجهز في المكان الذي لا يوجد فيه، ويمارس الصلاحيات على كل من له مصلحة في السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

٤- يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

٥- يتولى الربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية والإصلاحات البسيطة والإشراف على البحارة.

٦- للربان وحده قيادة السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر.

٧- يلتزم الربان بأن يراعي في قيادة السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في الموانئ التي تتواجد بها.

٨- يلتزم الربان بالمحافظة على سلامة السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية وصلاحيتها الفنية للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزمها خلال الرحلة البحرية.

٩- يجب على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية عند دخولها إلى الموانئ أو الممرات البحرية أو خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملتزما بالاستعانة بمرشد.

١٠- على الربان أن يحتفظ في السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي تتطلبها الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

١١- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي الضابط الذي يليه بالمرتبة.

١٢- الربان هو المسؤول الأول عن المحافظة على النظام على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية وله حق رفع الجزاءات التأديبية دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٣- يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية وعليه إثبات هذه الوقائع في سجل وقائع السفينة / الوحدة البحرية / وتبليغها إلى سلطة أول ميناء ترسو فيه وإلى السلطة البحرية.

١٤- على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية، أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباطها بجرد أمتعته والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطة المختصة في أول ميناء يصل إليه.

١٥- يجوز للربان إذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية بمرض معد إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه.

المادة الثانية والعشرون
مسؤولية الربان في حفظ السجلات

يكون الربان مسؤولا عن السجلات والدفاتر الإدارية الآتية:

١- سجل يتضمن وقائع السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على متنها والجزاءات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.

٢- دفتر / سجل يتضمن أحوال السطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.

٣- دفتر / سجل يتضمن أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.

٤- دفتر / سجل يتضمن الشؤون المالية للسفينة / الوحدة البحرية / يتضمن بيان الإيرادات والمصروفات.

٥- يزود الربان السلطة البحرية أو مفتشي الوزارة بنسخة من هذه السجلات عند طلبهم وذلك خلال الفترة المحددة من قبلهم.

المادة الثالثة والعشرون
مسؤولية الربان في إخطار السلطة البحرية

١- يجب على ربان السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية إذا طرأ أثناء الرحلة حادث عرضي يتعلق بها أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها، أن يعد تقريرا بذلك يقدم إلى السلطة البحرية خلال أربع وعشرين ساعة من وصولها إلى الميناء.

المادة الرابعة والعشرون
مسؤوليات وواجبات البحار

١- يجب على البحار أن يلتحق بالسفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية لمباشرة العمل الذي استؤجر من أجله في اليوم المعين في العقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو نائبه أو الربان.

٢- إذا تعذر على البحار الصعود على السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية في المكان والزمان المحدد بسبب قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادته، يجب عليه إخطار المجهز أو الربان بذلك على الفور، مع ذكر الأسباب.

٣- لا يجوز للبحار أن يتخلف عن الحضور إلى السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية بدون سبب خارج عن إرادته وهو ملزم بالامتثال لأوامر رؤسائه فيما يتعلق بالسفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية والحمولة سواء كان بالميناء أو بعرض البحر وذلك على متنها أو باليابسة.

٤- ليس على البحار أن يقوم بغير العمل الذي تم التعاقد معه من أجله ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر ويكون كل تقدير مثل هذه الحالات من صلاحية الربان.

٥- يلتزم البحار بالتقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل البحري، أو النظام العام، أو الآداب أو ما يعرضه للخطر.

٦- يلتزم البحار بالمحافظة على مواعيد العمل وإنجاز العمل على الوجه المطلوب.

٧- يجب على البحار العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

٨- الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على تعزيز روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المجهز في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.

٩- يجب على البحار تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.

١٠- عدم استغلال عمله لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المجهز.

١١- تحديث بياناته لدى المجهز أو المالك كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.

١٢- عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.

المادة الخامسة والعشرون
حق البحار بالرفاهية

١- يجب على المجهز أن يضمن ما يلي:

أ- حق البحار في أن يتقدم بطلب إلى الربان يطلب فيه صعود زوج / ة البحار.

ب- أن يعطي الربان، إذا كان ذلك ممكنا عمليا، الإذن لزوجة البحار وأقاربه وأصدقائه بالصعود إلى السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية كزوار.

٢- يجوز للربان عند التأكد أن الميناء الذي ترسو فيه السفينة أو الوحدة البحرية / المنصة البحرية / أن تتوفر فيه مرافق الرفاهية على اليابسة.

٣- يعاد النظر في تسهيلات وخدمات الترفيه على فترات متقاربة لضمان ملاءمتها، على ضوء التغيرات في احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري.

٤- يلتزم المجهز بتوفير تسهيلات ترفيه مؤثثة كحد أدنى لتضم خزانة كتب وتسهيلات للقراءة والكتابة، وللألعاب حيثما كان ذلك ممكنا عمليا.

المادة السادسة والعشرون
حق البحار بالرعاية الطبية

١- يجب على مجهز السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أن يوفر على متنها آخر تحديث للدليل الطبي الدولي للسفن (ships for guide medical International) الصادر من منظمة الصحة العالمية، وأن يوفر قائمة الأدوية والمعدات الموصى بها في الدليل.

٢- يتولى مسؤولية تنفيذ العلاج والرعاية الطبية على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية، ويكون مسؤولا عن استكمال السجلات ذات العلاقة وإدارتها ومعالجتها بسرية، ولا سيما نماذج التقارير الطبية، أي من الأشخاص الآتين:

أ- ممارس طبي مؤهل للسفينة.

ب- الربان أو الضابط الأول إذا كانت السفينة / الوحدة البحرية / بدون ممارس طبي مؤهل.

٣- يجب أن يضمن مجهز السفن / الوحدات البحرية / المنصات البحرية التي لا يطلب منها وجود ممارس طبي مؤهل على متنها القيام بما يلي:

أ- بالنسبة للسفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية التي تستطيع عادة الحصول على الرعاية الطبية المؤهلة والتسهيلات الطبية خلال ثماني ساعات، فينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الإسعافات الطبية الأولية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام ١٩٧٨وتعديلاتها، مما يمكن مثل هؤلاء الأشخاص من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة في حالة الحوادث أو الأمراض التي يحتمل أن تحدث على متن السفينة، ومن استخدام المشورة الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية.

ب- بالنسبة لجميع السفن الأخرى، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الرعاية الطبية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام ١٩٧٨وتعديلاتها، وأن يخضع لدورات تدريب تنشيطية تنظم في فترات فاصلة من خمس (٥) سنوات، بما في ذلك التدريب العملي والتدريب على تقنيات الإنقاذ مثل العلاج بالحقن في الوريد، وتزويد المريض أو المصاب بمستوى ملائم من الرعاية الطبية خلال المدة التي قد يقضيها على متن السفينة.

ج- قيام الربان أو من يكلفه بصيانة الصيدلية ومحتوياتها، فضلا عن الأجهزة الطبية والدليل الطبي على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية صيانة كافية وإجراء التفتيش عليها على فترات منتظمة لا تتجاوز اثني عشر (١٢) شهرا، والقيام بالتحقق من بطاقات التعريف وتاريخ انتهاء الصلاحية وظروف تخزين كل الأدوية والتعليمات المتعلقة باستخدامها ومن مطابقة تشغيل كل الأجهزة وفقا لما هو مطلوب.

د- أن تحمل جميع السفن / الوحدات البحرية / المنصات البحرية قائمة كاملة ومحدثة بمحطات اللاسلكي التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية؛ وإذا كانت مزودة بنظام للاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، فيجب أن تحمل قائمة كاملة ومحدثة بالمحطات البرية الساحلية التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية. ويتلقى البحارة المسؤولون عن الرعاية الطبية أو الإسعافات الأولية تعليمات عن كيفية استخدام الدليل الطبي للسفن والقسم الطبي في أحدث طبعة من المدونة الدولية للإشارات، وذلك لتمكينهم من فهم نوع المعلومات التي يحتاجها الطبيب المرشد وفهم المشورة المتلقاة.

٤- يجب على المجهز اتخاذ تدابير للحماية الصحية والرعاية الطبية، وتشمل هذه التدابير:

أ- المتطلبات المتعلقة لحماية الصحة المهنية والرعاية الطبية ذات الصلة بواجباتهم.

ب- أي متطلبات للبحارة تفرضها الدولة التي تم تسجيل السفينة فيها.

ج- أن يضمن حصول البحارة على حماية صحية ورعاية طبية مماثلتين قدر الإمكان لما يتاح منهما عموما للعمال على اليابسة، بما في ذلك الحصول على الأدوية اللازمة والأجهزة والتسهيلات الطبية للتشخيص والعلاج وعلى المعلومات والخبرة الطبية.

د- أن يمنح البحارة الحق في زيارة طبيب مؤهل دون تباطؤ في موانئ التردد، متى أمكن ذلك عمليا.

ه- أن يضمن من أن البحار الذي يحتاج إلى رعاية طبية فورية يتم نقله إلى اليابسة وأن يمنح حق الوصول دون تأخير إلى المرافق الطبية على اليابسة.

٥- يلتزم المجهز أن تكون خدمات الرعاية الطبية والحماية الصحية تقدم مجانا للبحارة وتشمل جميع المصاريف الفعلية مقابل الخدمات والمواد والأجهزة والإجراءات الصحية الوقائية غير المستثناة بموجب القسم الثالث من وثيقة الضمان الصحي التعاوني والمعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (٣ / ١٨ / ١ر) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاتها، على أن يصفها طبيب مرخص بسبب علة تعرض لها البحار شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه.

المادة السابعة والعشرون
الحماية والوقاية الصحية على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية

١- يجب على المجهز إعداد الخطط والتعليمات والبرامج والتدابير الأخرى بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها وتعزيزها بفعالية على متنها، بما في ذلك تقييم المخاطر.

٢- يجب أن يضمن المجهز توفير الإجراءات لتحديد الأوضاع التشغيلية الطارئة المحتملة ووصفها وإجراءات التصدي إليها.

٣- يجب أن يضمن المجهز توفير برامج التدريب والتمارين استعدادا لأعمال الطوارئ.

٤- يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تكفل رفع تقارير إلى السلطة البحرية بحالات عدم الامتثال والحوادث والأوضاع الخطرة والتحقيق فيها وتحليلها بهدف تحسين السلامة ومنع التلوث.

٥- وضع اشتراطات للتفتيش وتقديم التقارير وتدارك الظروف غير الآمنة وللتحقيق في الحوادث المهنية التي تقع على متنها وتقديم تقارير بشأنها.

المادة الثامنة والعشرون
مسؤولية المجهز عند إصابة البحار أو وفاته

١- يتحمل المجهز تكاليف دفع نفقات الرعاية الطبية للبحار حال تعرضه لإصابة عمل، بما في ذلك العلاج الطبي وتوفير الأدوية والأجهزة العلاجية اللازمة، والغذاء والإقامة بعيدا عن الوطن إلى أن يشفى البحار المريض أو المصاب، أو إلى أن يعلن بأن المرض أو العجز عن العمل بأنه ذو طابع دائم.

٢- مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة إذا أدت إصابة العمل إلى العجز المؤقت عن العمل، يلتزم المجهز بما يلي:

أ- أن يدفع للبحار العاجز عن العمل أجره كاملا طوال مدة بقائه على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية لمدة لا تتجاوز ستة عشر (١٦) أسبوعا.

ب- أن يدفع الأجر كاملا من تاريخ إعادة البحار إلى وطنه أو نزوله إلى البر إلى أن يشفى، على أن يستحق الإعانات النقدية المقررة بموجب تشريع دولة البحار بشرط ألا تتجاوز الفترة ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إصابة العمل، ويدفع (٧٥٪) من الأجر بعد الثلاثين (٣٠) يوما لمدة لا تتجاوز ستة عشر (١٦) أسبوعا.

٣- يتحمل المجهز دفع نفقات دفن البحار في بلده أيا كان سبب الوفاة، إذا حدثت الوفاة وهو في الخدمة.

٤- على المجهز أن يودع لدى السلطة البحرية الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الوفاة أو العلم بها إذا لم يكن قد وفى بتلك المبالغ لمستحقيها.

٥- يجب على المجهز الحصول على وثيقة تأمين صادرة عن شركة مرخصة من السلطة المختصة، تغطي ضد مسؤولية المجهز عن حالات الوفاة أو الإعاقة طويلة الأجل للبحارة الناتجة بسبب ضرر أو مرض نتج عن ممارسة العمل على متنها.

٦- لأغراض هذه المادة تعد إصابة عمل ما يلي:

أ- كل حادث يقع للبحار أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

ب- كل حادث يقع للبحار أثناء تواجده على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

ج- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات البحار التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها المجهز.

د- الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.

ه- الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية المعتمد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٧- لا يتحمل المجهز المسؤولية في الحالات التالية:

أ- الإصابة أو المرض الناجمان عن سوء تصرف متعمد من جانب البحار المريض أو المصاب أو المتوفى.

ب- المرض أو الإعاقة اللذان أخفيا عن عمد عند التعاقد.

ج- إذا أصاب البحار مرض أو إصابة جسدية نتيجة لإخلاله بالالتزامات التعاقدية.

٨- يتخذ المجهز أو ممثله تدابير للمحافظة على ما يتركه البحار المريض أو المصاب أو المتوفى من ممتلكات، ولردها إليه أو إلى ذويه.

المادة التاسعة والعشرون
الجزاءات التأديبية

١- لا يجوز للمجهز أو الربان إيقاع أي جزاء تأديبي إلا في الحدود المبينة لصاحب العمل في النظام واللائحة التنفيذية.

٢- لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في النظام واللائحة التنفيذية.

٣- الأغراض التي لا يقبل الحجز عليها أيا كان السبب:

أ- ملابس البحار بدون استثناء.

ب- الآلات وسائر الأشياء الأخرى المملوكة للبحارة واللازمة لمباشرة مهنته.

ج- المبالغ التي يستحقها البحار لتسديد مصاريف الطبيب والأدوية والإعادة أو المرافقة للوطن.

٤- يجب أن يبلغ البحار بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، ويحق للبحار الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر (١٥) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى المحكمة العمالية.

الفصل الثالث
أماكن الإقامة

المادة الثلاثون
الحق في الإقامة

١- يلتزم المجهز بتجهيز السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية بمتطلبات المعيشة والإقامة وفقا للمواصفات والمعايير التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة البحرية.

٢- يحق للبحارة، خلال مدة تعاقدهم على متن السفينة / الوحدات البحرية / المنصة البحرية، الحصول على أماكن ومرافق آمنة وصحية ولائقة، بما في ذلك التخزين الآمن لملابسهم وغيرها من المواد المستخدمة يوميا على متنها طالما أن مدة الرحلة وظروف عمل السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية تتطلب ذلك. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والدينية للبحارة.

٣- يجب على البحارة التعامل مع الغرف والمرافق المتاحة لهم بكل عناية.

٤- إذا تعذر منح الإقامة للبحارة على متن السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية لأسباب خاصة خارجة عن إرادتهم، يحق لهم الحصول على سكن مناسب آخر أو على مبلغ من المال اللازم لتغطية نفقاتهم.

المادة الحادية والثلاثون
الوصول إلى خدمات الاتصالات

يمنح الربان بناء على طلب البحارة إمكانية الوصول المناسب بأسعار معقولة إلى خدمات الاتصالات الهاتفية والبريد والإنترنت طالما كانت هذه المرافق متاحة على متن السفينة أو / الوحدة البحرية / المنصة البحرية.

الفصل الرابع
الغذاء وتقديم الوجبات

المادة الثانية والثلاثون
وجبات الغذاء ومياه الشرب والتفتيش

١- يحق للبحارة، خلال فترة تعاقدهم، الحصول على وجبات غذائية ومياه شرب مجانية وكافية، وتعتبر الوجبة كافية إذا ضمنت نظاما غذائيا مناسبا ومتوازنا من حيث القيمة الغذائية والجودة والتنوع مع مراعاة عدد البحارة على متنها، واختلافاتهم الثقافية وممارساتهم الدينية، فضلا عن مدة الرحلة وطبيعتها.

٢- يجب على المجهز ضمان أن:

أ- تتوافق مياه الشرب ووحدة إمدادات المياه والطعام المقدمة للبحارة مع الأحكام المنظمة لها في المملكة.

ب- أن يكون البحار الذي يعين كطباخ مدربا ومؤهلا ومتمتعا بالكفاءة لأداء الوظيفة.

٣- لا يعتبر البحار مؤهلا كطباخ إلا إذا:

أ- عمل في البحر لفترة لا تقل عن ثلاثة (٣) أشهر على هذه الوظيفة.

ب- حصوله على شهادة كطباخ من جهة معتمدة للتدريب.

٤- يجب على المجهز ترتيب وتجهيز قسم تقديم الوجبات بحيث يسمح بتقديم وجبات مناسبة ومتنوعة وذات قيمة غذائية للبحارة في ظل ظروف صحية، وقسم لتخزين الأغذية ومراقبة المخزون وحماية البيئة والسلامة والصحة في تقديم الوجبات.

٥- في السفن / الوحدات البحرية / المنصات البحرية التي يعمل على متنها عدد يقل عن عشرة (١٠) بحارة، وبالنظر إلى حجم طاقم البحارة أو نوع ملاحتها وعملياتها، لا يشترط أن يكون على متنها طباخ مؤهل تماما، وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم أي بحار بتجهيز الأغذية في المطبخ على أن يكون مدربا أو مزودا بالتعليمات في مجالات تشمل الغذاء والقواعد الصحية الشخصية ومناولة الأغذية وتخزينها على متنها.

٦- يجب على ربان السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو الضابط الذي يفوضه القيام بعمليات تفتيش، يتم تنفيذها شهريا على الأقل وتسجيلها في السجل المخصص لذلك دون تأخير، مع ذكر تاريخ ونتائج التفتيش.

ويجرى التفتيش على ما يلي:

أ- إمدادات الغذاء ومياه الشرب.

ب- جميع المساحات والمعدات المستخدمة لتخزين المواد الغذائية ومياه الشرب.

ج- المطابخ وغيرها من المعدات لإعداد وتقديم وجبات الطعام.

٧- على الربان اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الاختلالات التي تم كشفها خلال عمليات التفتيش.

الفصل الخامس
شهادة العمل البحري

المادة الثالثة والثلاثون
شهادة العمل البحري

١- يحظر إبحار أي سفينة / وحدة بحرية / دون الحصول على شهادة العمل البحري سارية المفعول وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- يجب على المجهز أن يتقدم بطلب الحصول على شهادة العمل البحري مرفق معه تقرير امتثال لمتطلبات لائحة العمل البحري تشمل التدابير التي وضعت لاستيفاء المتطلبات التالية:

أ- الحد الأدنى للسن النظامي.

ب- الشهادة الطبية.

ج- مؤهلات البحارة.

د- عقد العمل البحري.

ه- ساعات العمل أو الراحة.

و- مستويات تزويد السفن بالأطقم.

ز- أماكن الإقامة.

ح- تسهيلات الترفيه على متن السفينة.

ط- الغذاء وتقديم الوجبات.

ي- الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث.

ك- الرعاية الطبية على متن السفن.

ل- إجراءات الشكاوى على متن السفن.

م- دفع الأجور.

ن- الضمانة المالية للإعادة إلى الوطن.

س- الضمانة المالية المتعلقة بمسؤولية المجهز.

٣- تصدر السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة من السلطة البحرية شهادة العمل لمدة خمس (٥) سنوات بعد معاينة السفينة / الوحدة البحرية / والتحقق من استيفاء المتطلبات الواردة باللائحة.

٤- يجب المحافظة على حالة السفينة / الوحدة البحرية / ومعداتها تماشيا مع أحكام اللوائح ذات الصلة بما يضمن بقاءها صالحة للإبحار من كافة الأوجه دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

٥- بعد الانتهاء من أي معاينة لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية، أو الآلات، أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من السلطة البحرية.

٦- يجب على المجهز الذي تسري عليه شهادة العمل البحري إخضاع السفينة / الوحدة البحرية / للمعاينة من قبل السلطة البحرية بين السنة الثانية والثالثة من إصدار الشهادة.

٧- إذا بينت معاينة ما أن حالة السفينة / الوحدة البحرية / أو معداتها غير متوافقة مع أحكام اللائحة يجب على الموظف التابع للسلطة البحرية أو خبير المعاينة المعني أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة من السلطة البحرية اتخاذ تدابير تصحيحية فورا وإخطار السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تتخذ فيها التدابير التصحيحية، يجب سحب الشهادة المعنية وإخطار السلطة البحرية بذلك فورا.

٨- يجب على السفينة / الوحدة البحرية / التي يتم معاينتها وفقا لهذه المادة التأكد من أن تقرير المعاينة مصدق من قبل الجهة المصدرة له ويتم إلحاقه مع شهادة العمل البحري، وفي حالة وجود إخلال أو قصور في تحقيق متطلبات اللائحة يجب أن يتضمن التقرير تاريخ إعادة المعاينة للتحقق من الامتثال.

٩- إذا لم يتم تصحيح الإخلال أو القصور في تحقيق متطلبات اللائحة خلال المدة المحددة من قبل السلطة البحرية يتم إيقاف شهادة العمل البحري لحين التصحيح.

١٠- يخضع تجديد شهادة العمل إلى نفس متطلبات إصدارها، وفي حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة (٣) أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمس (٥) سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة.

١١- وفي حالة إكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمس (٥) سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة.

١٢- في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى موعد لا يتجاوز خمس (٥) سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية.

١٣- للسلطة البحرية إيقاف أو إلغاء شهادة العمل البحري في الحالات التالية:

أ- في حال كانت السفينة / الوحدة البحرية / لم تعد تمتثل لأحكام هذه اللائحة.

ب- في حال كانت السفينة / الوحدة البحرية / لم تخضع للمعاينة المطلوبة بموجب البند (٦) من هذه المادة.

ج- في حال تغير ملكية السفينة / الوحدة البحرية.

د- في حال تغيير السفينة / الوحدة البحرية / لعلمها.

ه- في حال توقف المجهز عن تحمل مسؤولية تشغيل السفينة / الوحدة البحرية.

و- عند إجراء تعديلات جوهرية على الهيكل أو التجهيزات أو المواصفات الواردة من هذه اللائحة.

ز- عدم اتخاذ أي إجراء تصحيحي يتعين على المجهز اتخاذه، وفق أحكام اللائحة.

الفصل السادس
إجراءات الشكاوى

المادة الرابعة والثلاثون
إجراءات الشكاوى على متن السفن / الوحدة البحرية / المنصة البحرية واليابسة

١- يحق للبحارة تقديم شكوى على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية في حالة وجود خلاف أو عدم امتثال للنصوص الواردة في الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة أو عقد العمل البحري المبرم بموجب أحكام اللائحة.

٢- يجب على مالك السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو مجهزها وضع آلية تحتوي على إجراءات للمعالجة العادلة والفعالة والسريعة لشكاوى البحارة على متنها وأن يتوفر منها نسخة متاحة للبحارة. ولا بد أن تشتمل إجراءات الشكاوى على متنها حق البحار في أن يصطحب معه من يساعده أو يمثله أثناء إجراء تقديم الشكوى وبحثها، ويجب أن تنص الآلية على ضمانات تحمي البحار من احتمال تعرضه للاقتصاص بظلم على إثر تقديمه للشكوى. كما يجب أن تتضمن الآلية على اسم شخص على متن السفينة يمكن للبحار التواصل معه والحصول منه على استشارة محايدة وبصورة سرية.

٣- تكون آلية تقديم الشكوى ومعالجتها بناء على الخطوات التالية:

أ- ينبغي على البحار، في أقرب وقت ممكن من حصول المشكلة، تقديم الشكوى إلى الربان أو المجهز ويجب أن يتم النظر في الشكوى ومعالجتها في غضون سبعة (٧) أيام كحد أقصى.

ب- يجب على الربان تسجيل جميع الشكاوى والقرارات المتخذة بشأنها وتعطى نسخة منها للبحار المعني.

ج- يجوز للبحار عند الاقتضاء أن يعرض قضيته مباشرة، على المجهز، وإذا كانت الشكوى تتعلق بالربان فيجب على البحار تقديم شكواه في أقرب وقت ممكن إلى مالك السفينة من وقت حصول المشكلة. ويمنح مالك السفينة أو المشغل والبحار المعني فترة عشرين (٢٠) يوما لمعالجة الشكوى.

د- إذا تعذر حل الشكوى بشكل مرض لأطراف الشكوى بعد عشرين (٢٠) يوما، يمنح أي من الطرفين عشرين (٢٠) يوما أخرى لعرض الأمر لدى إدارة التسوية الودية التابعة للوزارة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الخامسة والثلاثون
الرقابة على السفن / الوحدة البحرية / المنصة البحرية

مع مراعاة اختصاصات سلطات الضبط الأخرى، يكون لسلطة الميناء والسلطة البحرية بالتعاون مع مفتشي الوزارة الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والبيانات ذات الصلة بأي من متطلبات اللائحة سواء كانت لدى السفينة / الوحدة البحرية / المنصة البحرية أو المجهز والرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات هذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها.

المادة السادسة والثلاثون
التظلم

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى والاعتراضات المقدمة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة، وتسويتها وديا، ولها ضبط المخالفات التي تقع نتيجة لذلك بالاشتراك مع من ترى الوزارة من الجهات ذات العلاقة، ويحق لكل ذي مصلحة التظلم على القرارات الصادرة خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ صدور القرار أمام اللجنة.

المادة السابعة والثلاثون
المخالفات والعقوبات

يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدولا تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٧٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) 


م وصف المخالفة تصنيف المخالفة مدة الإنذار العقوبة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة
للمرة الأولى للمرة الثانية للمرة الثالثة للمرة الرابعة[1]
١ ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ريال ٢٠,٠٠٠ ريال ٤٠,٠٠٠ ريال ٨٠,٠٠٠ ريال ١٦٠,٠٠٠ ريال
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً

[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.

[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩)


المادة الأولى

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية ‏-أينما وردت في هذا التنظيم‏- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

تسويق الاستثمار: مجموعة من الأعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمنتديات.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى إبراز المملكة وجهة استثمارية عالميا ومحليا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار؛ في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة. ولها ‏-دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ‏- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١‏- إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٢‏- إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٣‏- مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة أن تسند مباشرة أيا من الأعمال الآنف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار.

٤‏- إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.

٥‏- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

٦‏- دعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص.

٧‏- وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.

٨‏- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها.

٩‏- المشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.

١٠‏- الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها.

١١- تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.

١٢‏- إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات والمؤتمرات في مجال تسويق الاستثمار.

١٣‏- العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك، وفقا للإجراءات النظامية.

١٤‏- التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصاتها.

١٥‏- تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة.

١٦‏- جمع وحصر ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم، وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.

١٧‏- الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للإجراءات النظامية.

١٨‏- تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

١٩‏- إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١‏- ممثل من وزارة الاستثمار.

٢‏- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

٣‏- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة) يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.

٤- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الخامسة

يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١‏- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٢‏- اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

٣‏- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

٤‏- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥‏- إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

٦‏- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

٧‏- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

٨‏- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

٩- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

١٠‏- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

١١‏- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية.

١٢‏- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٣‏- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.

١٤‏- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقا للإجراءات النظامية.

وللمجلس ‏-في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات‏- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة

١‏- يجتمع المجلس دوريا (مرتين) ‏-على الأقل‏- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. ويوجه الدعوة للاجتماع الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٢‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٣‏- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤‏- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٥‏- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.

٦‏- يجوز للمجلس ‏-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس‏- أن يصدر قرارا أو توصية بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧‏- يجوز ‏-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس‏- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٨‏- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١‏- الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

٢‏- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.

٣‏- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٤‏- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة، والإجراءات النظامية المتبعة.

٥‏- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

٦‏- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.

٧‏- اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكة.

٨‏- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٩‏- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

١٠‏- التوقيع على الاتفاقيات والعقود ‏-ذات الصلة باختصاصات الهيئة‏- بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١‏- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

١٢‏- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقا للأنظمة واللوائح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٣‏- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٤‏- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

١٥‏- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٦‏- اعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

١٧‏- تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٨‏- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة التاسعة

١‏- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢‏- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١‏- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ‏- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج‏- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

د‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢‏- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣‏- يفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.

المادة الحادية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

English

صدرت هذه اللائحة بناء على:

١- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٢- ما قضت به البنود (ثالثا، رابعا، خامسا) من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

٣- ما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

النظام:
نظام المياه.

كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).

التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي / الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر / شطفة).

المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

٢- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

٣- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

٤- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

٦- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

٧- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٨- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة

يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ عامة كانت أم خاصة، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني «المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي».

٢- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

٣- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٤- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٥- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة (وكالة الزراعة، والمؤسسة العامة للري) من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

٢- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

٣- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.

٤- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

٢- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

٣- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.

٤- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

٥- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

٦- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه، الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة

يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه بالتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

٢- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

٤- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

المادة الثامنة

يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:

١- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٤- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه، متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.

٦- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٧- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:

١- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.

٣- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

٤- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

المادة العاشرة

على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.

الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أولا: في القطاع الحضري

١- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).

٢- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

٣- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

٤- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

٥- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.

٦- استخدام منظومة ري غير مرشدة.

٧- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

٨- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).

ثانيا: القطاع الزراعي

١- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

٢- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

ثالثا: القطاع الصناعي

١- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).

‌٢- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

٢- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.

٤- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

خامسا: مخالفات عامة

١- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

٢- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٣- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

المادة الثانية عشرة

١- يتولى مأمورو الضبط، القيام بضبط المخالفات في هذه اللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المياه.

٢- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل في مخالفات ترشيد استخدام المياه، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:

١- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.

٢- تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.

٣- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.

٤- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.

٥- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.

المادة الخامسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ملحق
جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية

البند المخالفة الإجراء الأولي الإنذار مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال المهلة التصحيحية بعد الإنذار مدى التأثير

القطاع الحضري

١ استخدام أدوات صحية غير مرشدة، وفقاً للمعايير واللوائح‎ الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. يُطبق ١٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٢ العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). يُطبق ٥٠٠ ٢٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٣ هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل، أو عطل أو عدم وجود ‎العوامة لكل خزان. يُطبق ٥٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٤ استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٥ عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات. لا يُطبق ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٦ استخدام منظومة ري غير مرشدة. يُطبق ٥٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٧ وجود تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. يُطبق ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٨ عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى). يُطبق ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة

القطاع الزراعي

١ الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٢ عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة. يُطبق ٢٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة

القطاع الصناعي

١ تُطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨)
٢ عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١ عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد من التزام القطاعات (حضري – زراعي – صناعي) بكميات المياه المخصصة لكل استخدام وفقاً لما يصدر عن الجهات المختصة. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٢ عدم الالتزام بتطبيق النماذج المطلوبة من المركز، أو عدم استخدام أجهزة وأدوات القياس المطلوبة، أو عدم وجود الأدوات الصحية المرشدة، أو عدم مطابقتها للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة. لا يُطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة
٣ عدم رفع التقارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. يُطبق ٢٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٤ القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. يُطبق ١٠٠٠ ٥٠٠٠ ٣٠ يوماً غير جسيمة

مخالفات عامة

١ عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. يُطبق ١٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٤ يوماً غير جسيمة
٢ مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. لا يُطبق ٥٠٠ ٥٠,٠٠٠ لا يُطبق غير جسيمة
٣ منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك. لا يُطبق ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لا يُطبق جسيمة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.