إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على الفقرتين (١) و(٢) من البند رابعا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٥٠٠٥٥٠١٥٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ، الصادر بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تحل التعليمات التنفيذية في البند أولا من هذا القرار محل التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.