التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (١٣) المادة الأولى التعريفات يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ. الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية […]

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (١٣)

المادة الأولى

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ

٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الواردة في الجدول.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.

المخالف: من يرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.

المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.

المادة الثانية

ضبط المخالفات

١- يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط المخالفة.

٢- على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:

أ- السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط،

وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.

ب- إبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله.

ج- بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة عمله.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله.

ه- الالتزام بالتعامل مع النظام الإلكتروني المعتمد عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني.

و- إشعار الرئيس المباشر عن الحالات غير العادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.

٣- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يأتي:

أ- بيانات المخالف وموقعه.

ب- نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.

ج- الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.

د- اسم موظف الضبط وتوقيعه.

ه- تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة.

و- توقيع المخالف.

٤- يترتب على فقدان المحضر أيا من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير

المحضر وفق المتطلبات النظامية.

٥- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.

٦- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض، أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم، أو تعذر الوصول إليه،

فيثبت ذلك في المحضر وتستكمل إجراءات الضبط.

المادة الثالثة

إيقاع الجزاءات

يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير إيقاع الجزاءات الواردة في الجدول

التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرين) ألف ريال، ويراعى عند إيقاع الجزاءات الآتي:

١- إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

٢- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه

المخالفة للمرة الأولى ويمهله المدة المحدد نظاما أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.

٣- يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفقا للآتي:

أ- يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة المخالف بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة
بالمنطقة لإحالتها إلى وكالة الوزارة لحماية المستهلك.

ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر المقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإذا تبني

مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.

ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.

٤- ترفع المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية عنها (خمسة وعشرين) ألف ريال لمدير عام فرع

الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له الموظف المختص بإيقاع العقوبة لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها

في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف

بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

٥- توقع الجزاءات عن تكرار المخالفة ذاتها وفقا للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

٦- يقصد بالمخالفة رقم (١ / ١ / ٨) حالة الامتناع عن البيع في حالات تغيير الأسعار الرسمية، وحالة

تحديد سقف أعلى لكل عميل للمنتجات المباعة دون الإعلان عن ذلك.

٧- توقع الغرامة عن المخالفة رقم (٢ / ١ / ٨) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات

الجهات ذات العلاقة.

٨- يعد توفير أي وسيلة لبيان السعر بشكل واضح محققا للالتزام الوارد في البند رقم (٥ / ١ / ٨).

٩- يتم ضبط المخالفة رقم (٩ / ١ / ٨) في الجدول وفق الضوابط الآتية:

أولا

المنتجات مجهولة المصدر:

يتم إيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- تعد المنتجات مجهولة المصدر في حال عدم وجود مستندات لدى المحل تثبت مصدر شرائها.

ب- عند الاشتباه في مخالفة المنتجات مجهولة المصدر لنظام مكافحة الغش التجاري يتم التعامل معها

وفق الإجراءات المتبعة.

ثانيا

المنتجات المتضمنة معلومات مضللة:

يتم ضبط المخالفة وإيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو إحالتها إلى النيابة العامة

كمخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وفق توجيه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، وذلك وفق الضوابط التالية:

أ- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة لا تزيد على ثلاثة آلاف

(٣,٠٠٠) ريال يتم ضبط مخالفة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ب- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة تزيد على ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠)

ريال يتم ضبط مخالفة وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

١٠- يتم ضبط المخالفة رقم (١١ / ١ / ٨) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:

أ- يتم حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على

عناوينهم المقيدة في السجل التجاري.

ب- تنذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق

الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.

١١- يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتم إدراجها تحت المخالفة رقم (١٢ / ١ / ٨)، وينص عليها

في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.

١٢- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.

١٣- يحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقا لما هو مبين في الجدول.

المادة الرابعة

أحكام ختامية

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي،
وتختص بالنظر في التظلمات على الجزاءات التي يتم إيقاعها بموجب اللائحة، وتصدر قواعد عمل اللجنة
وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

٢- لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه
مكتسبا للصفة النهائية.

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية .. تتمة

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣م – ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الرقم المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار معيار التكرار للمخالفة إيضاحات
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس
٨ مخالفات البيع
١/٨ مخالفات البيع العامة
١/١/ ٨ الامتناع عن البيع للمحل / المنشأة مالك الترخيص ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوما من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٢ / ١ / ٨ الامتناع عن إعطاء فاتورة للمحل /
المنشأة
مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٣ / ١ / ٨ زيادة السعر
عن الأسعار
المحددة بقرار وزير التجارة في
السلع التموينية
لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٤ / ١ / ٨ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير جسيمة ١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٥ / ١ / ٨ عدم وضع تسعيرة علىالبضائع المعروضة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
٦ / ١ / ٨ الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (٥٪) من الكمية المخصصة للمنشأةأسبوعيا للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٧ / ١ / ٨ إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما
خصص له في المنشأة التي
تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠٠ ٨٠٠٠ ٦٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨ / ١ / ٨ عدم توفير الخبز المفرود
والصامولي من قبل المخابزالآلية ونصف الآلية (التيتستلم دقيقا معانا)
للمحل / المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يومامن تاريخإيقاع الغرامة مع تصحيحالمخالفة
٩ / ١ / ٨ حيازة وعرض سلع مجهولةالمصدر أو متضمنة معلوماتمضللة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
لا ينطبق جسيمة لا يوجد ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١٠ / ١ / ٨ مخالفات بطاقة كفاءةالطاقة لكل منتج مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١١ / ١ / ٨ عدم فتح حساب بنكي خاص
بالمنشأة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٣٠ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
١٢ / ١ / ٨ أي مخالفة لأنظمة البيع لم
تحدد لها عقوبة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
٢ / ٨ مخالفات الدفع الإلكتروني
د١ / ٢ / ٨ عدم توفير وسائل الدفع
الإلكتروني صالحة وجاهزة
للاستخدام
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
بعد ١٤ يوما
من تاريخ
إيقاع الغرامة
مع تصحيح
المخالفة
٣ / ٢ / ٨ الامتناع عن استخدام وسائل
الدفع الإلكتروني
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٧ أيام ٢٠٠٠ ١٦٠٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيح
المخالفة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.