التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الطوارئ

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) 


الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الطوارئ.

المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.

الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام.

حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك -وفقا لأحكام النظام- للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته.

أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناء على المادة (الثانية عشرة) من النظام.

البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.

الفصل الثاني
الحدث الطارئ

المادة الثانية

لأغراض النظام، يقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورة جوهرية، أو التهديد الوشيك بأي منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الإرهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والأوبئة والجوائح.

الفصل الثالث
الهدف من النظام

المادة الثالثة

يهدف النظام إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعال أثناء سريان حالة الطوارئ، بما يعزز من القدرة على الدفاع عن المملكة، والحفاظ على النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة فيها، وحماية البنى الحساسة، وتمكين استمرارية الأعمال.

الفصل الرابع
المجلس الأعلى للطوارئ

المادة الرابعة

١- ينشأ المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:

أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي.

٢- تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ولرئيس الغرفة -عند الحاجة- دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ.

٣- يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي.

٤- يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٥- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

٦-

أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس.

ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات.

٧- يعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتعتمد بأمر ملكي.

المادة الخامسة

١- يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:

أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها.

ب- التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم حيال ذلك.

ج- إبداء الرأي في شأن أي موضوع يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه.

د- أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو أي أمر ملكي لاحق له.

٢- تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها.

٣- تمارس غرفة الأزمة الاختصاصات الآتية:

أ- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها إلى المجلس.

ب- متابعة حالة الطوارئ.

ج- أي اختصاص آخر يسند إليها بتوجيه من رئيس المجلس أو نائبه.

الفصل الخامس
إعلان حالة الطوارئ

المادة السادسة

عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمر ملكي.

المادة السابعة

يحدد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي:

١- الحدث الطارئ الذي أعلنت حالة الطوارئ بسببه.

٢- تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها.

٣- مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها.

٤- النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.

المادة الثامنة

تستمر الجهات العامة -أثناء سريان حالة الطوارئ- بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمدة.

المادة التاسعة

لا يرتب مجرد إعلان حالة الطوارئ حقا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو الجهات العامة أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخص آخر، عدا ما ورد في النظام أو ما ينص عليه في إعلان حالة الطوارئ.

المادة العاشرة

لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما يأتي:

١- المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ.

٢- استكمال أي إجراء تم البدء فيه بموجب أحكام النظام أو بموجب أي من أوامر الطوارئ، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ ذي الصلة أو يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشأن ذلك الإجراء.

٣- أي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذا لأحكام النظام أو أوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.

الفصل السادس
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الحادية عشرة

تعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ -بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بإدارة شؤون الطوارئ- الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء ذات الصلة بأعمال الهيئة. وللهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أدوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون إدارة الطوارئ.

الفصل السابع
أوامر الطوارئ

المادة الثانية عشرة

تصدر -عند الاقتضاء- أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة

١- ينشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت.

٢- تستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي ينص فيها على سريتها.

المادة الرابعة عشرة

تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقا لأحكام النظام، أيهما أسبق.

الفصل الثامن
الحصول على المعلومات والوثائق

المادة الخامسة عشرة

على الجهات العامة والخاصة، وأي جهة أخرى يحددها المجلس، تزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بأي معلومات أو وثائق تطلبها لأغراض التخطيط أو الاستعداد للحدث الطارئ أو تحديد المخاطر المتعلقة به أو تقييم خطط الاستجابة له وخطط التعافي منه، وتطويرها.

المادة السادسة عشرة

تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب أحكام النظام بأنها معلومات ووثائق سرية وفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.

المادة السابعة عشرة

يلتزم كل من يعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوغ نظامي.

الفصل التاسع
واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ وحدود مسؤولياتهم

المادة الثامنة عشرة

تحدد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويحدد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

المادة التاسعة عشرة

على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراء يتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.

المادة العشرون

يعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ -ومن يستعينون بهم- من المسؤولية المدنية والجزائية عما يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.

الفصل العاشر
تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ

المادة الحادية والعشرون

تصدر عند الاقتضاء قواعد أو ضوابط -بموجب أوامر طوارئ- تهدف لمعالجة أثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الأخرى أثناء سريان حالة الطوارئ، أو للحد من الآثار السلبية الناشئة عنها أو عن تطبيق أحكام النظام.

الفصل الحادي عشر
التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الثانية والعشرون

يستحق تعويضا عادلا كل من:

١- كلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ.

٢- تضرر نتيجة أي إجراء اتخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.

المادة الثالثة والعشرون

١- يجوز -بموجب أمر طوارئ أو أمر ملكي خاص بحسب الحال- تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي. ويحدد أمر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد وإجراءات عملها وضوابط التقدير.

٢- تصدر قرارات اللجان، المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبلغ الشخص المعني بالقرار.

الفصل الثاني عشر
الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الرابعة والعشرون

تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقا للأحكام المنصوص عليها نظاما.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الدعوى.

المادة السادسة والعشرون

فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يوما من انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل الثالث عشر
الجرائم والعقوبات

المادة السابعة والعشرون

١- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معا.

٢- يعاقب كل من يخالف أيا من أوامر الطوارئ بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الأمر. وفي حال عدم النص في أمر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر، أو بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز (خمسين ألف) ريال، أو بهما معا.

المادة الثامنة والعشرون

لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة التاسعة والعشرون

يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون

يجوز أن تتضمن أوامر الطوارئ تحديد مدد وإجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ بشرط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

تعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ.

المادة الثانية والثلاثون

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦)


الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المراكز: مراكز تابعة للهيئة تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها.

البنية التحتية الحيوية: الأصول والممتلكات والأنظمة والشبكات والخدمات الضرورية، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تلفها أو إعاقة الوصول إليها إلى إحداث ضرر على الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو الاقتصاد أو البيئة أو الحياة الاجتماعية.

الخزن الاستراتيجي: السلع والموارد (الموارد الضرورية) الاستراتيجية المحتفظ بها في المخازن وما في حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حالة طارئة.

استمرارية الأعمال: قدرة الجهة على الاستمرار في أداء أعمالها وتقديم خدماتها الأساسية ضمن مستوى ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقا عند تعرض أعمال الجهة للانقطاع أو التعطل أو التوقف.

الفصل الثاني
الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها

المادة الثانية

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.

٢- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس.

المادة الثالثة

الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه شؤون الطوارئ واستمرارية الأعمال بما لا يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الواردة في التنظيم.

المادة الرابعة

للهيئة -دون الإخلال باختصاصاتها الواردة في نظام الطوارئ، ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص الآتي:

١- إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٢- إدارة الطوارئ من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وفقا لأحكام التنظيم.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة بعملها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

٤- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك تصنيف مستويات الحالة الطارئة واعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.

٥- إعداد الأطر الوطنية والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

٦- إعداد البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشكل دوري، وفقا لأحكام التنظيم.

٧- إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٩- إعداد السياسات والأطر والخطط الوطنية اللازمة لاستدامة سلاسل الإمداد بما يضمن استمرارية الأعمال عند وقوع حالات الطوارئ.

١٠- تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الوقوع في حالات الطوارئ وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال وفقا لأحكام التنظيم.

١١- استحداث أنظمة تقنية شاملة ومتكاملة للإنذار المبكر، وتطويرها بشكل دوري، وربط الجهات المعنية بها.

١٢- إعداد القواعد والسياسات لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها، ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها.

١٣- تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها وفقا لأحكام التنظيم.

١٤- إعداد القواعد والسياسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة ودور الطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام والإعلان.

١٥- تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات ذات العلاقة بإدارة الطوارئ ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

١٦- التعاون الدولي مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

المادة الخامسة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي:

١- اقتراح تأسيس المراكز. ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛ بقرار من المجلس.

٢- إنشاء قواعد للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة، وتصنيفها، وتحليلها.

٣- ربط المراكز والغرف المعنية بإدارة عمليات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث لدى الجهات ذات العلاقة بالمركز الوطني لعمليات الطوارئ بالهيئة.

٤- إجراء تقييم وتقويم شامل للمخاطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه.

٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل الهيئة.

٦- تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة ومراكزها عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقا للتنظيم.

٧- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمخاطر والطوارئ، والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها.

٨- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجالات المخاطر وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، وفقا للإجراءات المتبعة.

٩- اقتراح تخصيص الموارد اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن حالات الطوارئ لتنفيذ الخطط والمشروعات من ميزانيات الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق معها.

الفصل الثالث
مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

– وزير الطاقة عضوا.

– وزير الداخلية عضوا.

– وزير الحرس الوطني عضوا.

– وزير الخارجية عضوا.

– مستشار الأمن الوطني عضوا.

– وزير الصحة عضوا.

– وزير التجارة عضوا.

– وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا.

– وزير المالية عضوا.

– وزير الإعلام عضوا.

– وزير الصناعة والثروة المعدنية عضوا.

– وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا.

– وزير النقل والخدمات اللوجستية عضوا.

– رئيس أمن الدولة عضوا.

– محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عضوا.

– محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ عضوا.

– أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.

٣- يعني المجلس أمينا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الهيئة، ويختص بتصريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإقرارها.

٢- تطوير وتحديث وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال لائحة أو أكثر، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية للاعتماد.

٣- اقتراح الأنظمة والتنظيمات والقرارات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية.

٤- إقرار الخطط والأطر الوطنية، والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات القياس والتقارير، ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية لاعتمادها.

٥- الموافقة على البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط.

٦- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للخزن الاستراتيجي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٧- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية.

٨- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة.

٩- تشكيل اللجان أو فرق العمل الميدانية من أي الجهات الحكومية في مناطق أو محافظات المملكة، ويعهد إليها أي عمل يتصل بطبيعة عمل الهيئة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، وارتباطها التنظيمي، ومكافآت أعضائها، وقواعد عملها، وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

١٠- إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة والمراكز عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.

١١- إصدار القرارات وإقرار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم، وبما يحقق أهداف واختصاصات الهيئة.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمراكز، والأدلة الخاصة بها.

١٣- الموافقة على تأسيس المراكز وإنشاء الفروع والمكاتب وفقا لأحكام التنظيم.

١٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية وجدول مصفوفة الصلاحيات، وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة.

١٥- تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة وللمراكز.

١٦- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم من الهيئة وسير عملها.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

١٩- ما يسند إليه بموجب أوامر أو أنظمة أو قرارات من مجلس الوزراء.

٢٠- تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.

٢- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين -على الأقل- وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

٣- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

٤- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته بالتمرير.

الفصل الرابع
الهيئة وأجهزتها الإدارية

المادة التاسعة

يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، ونائب بالمرتبة الممتازة، ويعين المحافظ ونائبه بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المحافظ المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، والإشراف على سير عمل المراكز، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وإجراء مراجعة بصفة دورية عليها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها وتحديثها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة والرفع للمجلس للنظر فيها.

٣- الإشراف على إعداد الأطر والخطط الوطنية والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإشراف على تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة.

٤- الإشراف على إعداد البرامج والسياسات للتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها للمجلس لإقرارها.

٥- الإشراف على إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويمها، واقتراح تحديثها.

٧- الإشراف على إعداد القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها، ورفعها للمجلس للنظر في إقرارها.

٨- التوصية بإعلان حالة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع بيان أسبابها، وآثارها، ونطاقها الجغرافي، ووفقا للقواعد التي يقرها المجلس.

٩- إصدار القرارات اللازمة لتفعيل خطط الطوارئ الوطنية وفقا للقواعد والسياسات التي يقررها المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لإقرارها.

١١- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي لها، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس.

١٣- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للأنظمة والتعليمات.

١٤- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتعاونين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

١٥- التعاقد مع الكوادر البشرية للعمل في الهيئة، وفقا للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المقرة من المجلس.

١٦- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٧- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وغيرها من الجهات داخل المملكة أو خارجها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بعمل الهيئة، أو ما يحدده جدول مصفوفة الصلاحيات.

المادة العاشرة

١- يكون من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان بالهيئة.

٢- يهدف المركز الوطني لعمليات الطوارئ إلى رصد الحالات الطارئة والاستجابة لها عند وقوعها والتعافي منها من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.

٣- يهدف مركز التميز وتطوير القدرات إلى تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الطوارئ، وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال، بما في ذلك تأهيل الخبراء والمختصين. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.

الفصل الخامس
علاقة الهيئة بالجهات الأخرى

المادة الحادية عشرة

تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها -في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب- لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي:

١- طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل بأعمالها.

٢- تمكين منسوبي الهيئة ومراكزها من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها.

٣- الرد على استفساراتها وملحوظاتها، وإفادتها، بما اتخذ حيالها حسب طلبها.

الفصل السادس
ميزانية الهيئة ومواردها المالية

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ ونائبه- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

١- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منه وفقا للوائح المالية للهيئة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة ومراكزها عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.

٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الخامسة عشرة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة السادسة عشرة

يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقا لما يأتي:

١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي:

أ- ما أنجزته وحققته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويم شامل لمنظومة إدارة الطوارئ في المملكة خلال سنة التقرير.

٢- تقارير -حسب الحاجة- عن موضوعات معينة ترى الهيئة أهمية الرفع عنها.

المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

الفصل السابع
أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة

تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ تحت إشراف المجلس الأعلى للطوارئ.

المادة التاسعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٠٥ – ٢٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٨٢٩٧٦)

تمهيد

استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) بتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استنادا للفقرة (٦) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٣٩هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ.

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الضوابط: القواعد التي يتم من خلالها الترخيص للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية.

كبار المزارعين: المزارعون الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

الشركات الزراعية المحلية: الشركات الزراعية التي لديها مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد على (١٠٠) هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ.

فترة الزراعة الموسمية

القمح:

محصول يزرع في نهاية فصل الخريف ويحصد في نهاية فصل الربيع.

الأعلاف الموسمية:

أعلاف تزرع لمرة واحدة في السنة في فصل الشتاء وتنتهي بنهاية فصل الربيع وفي مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما.

الرف الرسوبي: تتابع من الصخور الرسوبية تقع شرق الدرع العربي؛ ويغطي ثلثي مساحة المملكة ويحتوي على المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع عليه مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

الدرع العربي: يتكون من صخور نارية ومتحولة وبركانية ويغطي ثلث مساحة المملكة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها؛ على امتداد البحر الأحمر غربا إلى بداية الرف الرسوبي شرقا، ويحتوي على المياه الجوفية المتجددة التي يعتمد تواجدها واستمراريتها على تكرار معدلات الأمطار والسيول، وتقع عليه مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران).

المقننات المائية للمحاصيل الزراعية: هي كمية المياه التي يحتاجها النبات في مراحل نموه وتضاف خلال عملية الري وغسيل أملاح التربة.

المرخص لهم: المزارعون الحاصلون على إذن لممارسة زراعة القمح أو الأعلاف الموسمية بموجب رخصة زراعية.

المياه المعالجة (المجددة): مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المادة الثانية
ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية

أولا

إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجيا- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (٥٠) هكتارا، لكل من لديه رخصة زراعية.

ثانيا

يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٣٧هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثالثا

لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٠هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.

المادة الثالثة
ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية

أولا

عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقا للشروط المنظمة لهذه الرخص.

ثانيا

لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن ٧٥%.

ثالثا

يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما/ سنة.

رابعا

يلتزم المرخص له بعدم تجاوز المساحة المرخص له بزراعتها.

خامسا

تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.

سادسا

لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (٥٠) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.

سابعا

لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.

ثامنا

لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.

تاسعا

فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

عاشرا

يلتزم المرخص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقا للشروط المنظمة لذلك.

حادي عشر

يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.

ثاني عشر

يلتزم المرخص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.

ثالث عشر

يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياها مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.

المادة الرابعة
الرقابة والالتزام

يلتـزم المرخص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.

المادة الخامسة
آلية التراخيص

أولا

يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.

ثانيا

تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (١٠) أيام عمل.

ثالثا

تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة السادسة
آلية النظر في الاعتراض

يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الملحق
(تعهد)

السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية

باسم ……………………………………………………………………………………… هوية وطنية رقم ………………………………………………………………..

سجل تجاري …………………………………….. سجل زراعي مطور ………………………….. على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ………………………. بمحافظة …………………………….

أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.

اسم المرخص له: ……………………………………………………..

السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: …………………………….

رقم الجوال/ الاتصال: ……………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………………….

الصفة: ……………………………………………………………………


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ٤٨٥)

إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١)، وإضافة الفقرة (٤) وتعديل الفقرة (٤) لتصبح (٥) من المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

هـ- مراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

٤- في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

٥- للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك عند استيراد البضائع، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعة (نظام الترقيم القياسي GS١)، أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، أو المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.

تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

١- على ناقلي البضائع الواردة برا أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي، على أن يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية:

أ- ‌مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة.

ب- ‌اسم السائق وجنسيته ورقم وثيقة السفر.

ج- اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.

د- منشأ البضاعة ومصدرها.

هـ- ذكر وصف وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

٢- يجب أن تكون كل بضاعة واردة برا مصحوبة ببيان حمولة واحد، ويجوز أن يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة كبيان حمولة.

٣- على ناقلي البضائع عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه موقعا من قبل قائد وسيلة النقل أو مندوب شركة النقل.

٤- عدم نقل البضاعة الواردة برا من وسيلة نقل إلى أخرى قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها إلا في حالات استثنائية مبررة وبموافقة الهيئة.

٥- يلتزم الناقل بفرز البضائع الواردة لكل مرسل إليه -كل على حدة- وذلك بوضعها في مستوعبات أو طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحمولة “المنافيست”.

٦- أن تكون البضاعة المشحونة موضوعة على طبليات أو ما في حكمها لتسهيل تفريغها لأغراض المعاينة والتفتيش، مع مراعاة ما ورد في الشروط والضوابط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.

إضافة الفقرة (٤) وتعديل ترتيب الفقرة (٤) سابقا لتصبح الفقرة (٥) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

٤- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بتلك البيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت.

تعديل نص الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

‌أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وصول المسافر.

‌ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المتوقع لوصولها.

٣- سداد المستحقات المالية المتعلقة بتلك البيانات الجمركية إن وجدت.

تعديل الفقرة الفرعية (ب) وإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

‌ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر نظرا لطبيعتها.

ج- أي حالة أخرى تقدرها الهيئة.

تعديل نص المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يراعى في الطبليات والمستوعبات (الحاويات) والمقطورات ما يلي:

١- يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.

٢- الالتزام بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبليات للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها.

٣- للهيئة السماح باستخدام وسائل أخرى لتحميل البضائع ورصها كألواح الانزلاق للبضائع الواردة والصادرة بقرار من المحافظ أو من يفوضه.

٤- تستثنى من أحكام الفقرتين (١) و(٢) البضائع التي لا يمكن وضعها على الطبليات أو مستوعبات أو مقطورات بسبب طبيعتها الخاصة.

إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٤- يلزم عند تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع أن يبين مالك البضاعة أو من يمثله أسباب مبررة للتجزئة.

تعديل عنوان المادة وحذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) وتعديل ترتيب الفقرات (ج) و(د) وإضافة الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

المادة الرابعة عشرة
مراحل التخليص الجمركي

د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي.

٣- للمحافظ -بقرار منه- إصدار الشروط والأحكام المتصلة بالإجراءات التالية:

أ‌- الأحكام الخاصة بإلزام المستورد أو مالك البضاعة أو من يفوضه بتقديم بيانات الشحنات أو البيان الجمركي بشكل مسبق.

ب- الأحكام والشروط التي تجيز التخليص المسبق على البضاعة وإجراءات السداد قبل أو بعد وصول البضاعة ومعاينتها واستيفاء قيود الاستيراد والإجراءات الأخرى.

تعديل الفقرة الفرعية (ج) وإضافة الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

‌ج- الالتزام بالمعايير والمسارات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.

د- سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي، وللهيئة طلب أي ضمانات إضافية.

إضافة الفقرة (٣) في المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٣- دون الإخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، يجب على صاحب البضاعة أو من يفوضه عند تقديم البيان الجمركي توفير فني مختص ليتم معاينة الإرساليات ذات الطبيعة الخاصة أو الحساسة من قبل الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.

إضافة المادة (التاسعة عشرة) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الآتي:

١- يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الالتزام بالمسارات المخصصة للتصريح والتفتيش.

٢- يحظر على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- على المسافرين تقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة التالية:

أ- المبالغ المالية.

ب- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل: السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.

ج- السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمها.

د- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي تزيد قيمتها على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

هـ- التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفقا لما تحدده الهيئة.

و- المواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص.

٤- لتطبيق الفقرات (أ، ب، ج)، يكون الإقرار للمواد التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عند القدوم أو المغادرة.

٥- يجب على المسافر تقديم ما يثبت مشروعية الأموال التي تبلغ قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال سعودي أو أكثر، وتقديم فواتير الشراء للبضائع الموضحة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية وفقا للصيغة التي تحددها الهيئة.

إضافة الفقرة (٣) وتعديل الفقرة (٣) سابقا لتصبح الفقرة (٤) في المادة (العشرين) (سابقا التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

٣- يجب أن يتضمن التعهد بعدم التصرف معلومات دقيقة عن البضاعة وموقع تخزينها، وتعتبر البضاعة قد تم التصرف بها في حال اختلاف المعلومات أو تبين عدم صحتها، ويتم استكمال الإجراءات النظامية المتصلة بذلك.

٤- للهيئة الحق في عدم قبول طلبات فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف بناء على معايير المخاطر التي تضعها الهيئة.

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) (سابقا العشرون) لتكون بالنص الآتي:

٣- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعة أو من يفوضه للعينة وتسديد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى قبل فسحها.

إضافة الفقرة (١) وإعادة ترتيب باقي الفقرات في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- تقديم طلب مسبب من صاحب العلاقة.

إضافة الفقرة (٥) في المادة (الثالثة والعشرين) (سابقا الثانية والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

٥- أن تتوفر إحدى الحالات التالية:

أ- أن يكون لدى صاحب العلاقة فرع آخر في المنطقة أو السوق الحرة.

ب- أن يتم إثبات انتقال ملكية البضاعة أو بيعها لمالك آخر في المنطقة أو السوق الحرة قبل تخليصها جمركيا.

ج- أي حالات أو شروط أخرى تحددها الهيئة.

تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرات (٢ ،٣ ،٦) وإعادة ترتيب الفقرات من المادة (السادسة والعشرين) (سابقا الخامسة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة والمسارات التي تحددها الهيئة.

٢- عدم التوقف داخل المدن دون إبلاغ الهيئة.

٣- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته أو إتلافه.

٦- عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون موافقة وإشراف الهيئة.

تعديل الفقرة (٣) واضافة الفقرتين (٤ ،٥) من المادة (الثامنة والعشرين) (سابقا السابعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

٣- يتم قبول الإدخال المؤقت بموجب دفتر (الكارنيه) (ATA carnet) وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

٤- يتم قبول الإدخال المؤقت بنظام دفاتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) للبضائع الواردة، وفقا لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت والملاحق المنضمة لها المملكة.

٥- للهيئة إصدار دليل يوضح الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالإدخال المؤقت بدفتر (الكارنيه).

تعديل الفقرة (١) وإضافة الفقرة (٣) في المادة (التاسعة والعشرين) (سابقا الثامنة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة المنضمة لها المملكة، يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالا مؤقتا تقديم الضمانات اللازمة وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٣- في حال تقديم الضمانات النقدية أو المصرفية فيتم تسليم أصل الضمان للهيئة وذلك خلال المدة التي تحددها في الإشعار المرسل لصاحب الشأن.

تعديل الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

١- مع مراعاة الاشتراطات التي تضمنها الدليل الموحد للإجراءات الجمركية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:

تعديل الفقرتين الفرعية (د، ج) من الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) (سابقا التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي:

ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.

د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت واعتبارها في وضع الاستهلاك المحلي، مع مراعاة استكمال إجراءاتها الجمركية، وسداد رسومها الجمركية وأي مستحقات أخرى.

إضافة الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) وترتيب باقي الفقرات في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

‌ب- أن تحتوي البضاعة على أرقام وعلامات ودلائل تميزها، ويمكن مطابقتها عند إعادة تصديرها.

إضافة الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (١) في المادة (الحادية والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

‌هـ- للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة على سبيل المثال: (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة)، والتي تمكنها من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها.

إعادة ترتيب المادة وإضافة فقرة (٢) وفروعها في المادة (الثانية والثلاثين) (سابقا الحادية والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

٢- يعد من الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ما يلي:

أ- الملابس ولوازم التزيين.

ب- الأجهزة الرياضية.

ج- الآلات الموسيقية.

د- أجهزة التلفزيون.

إضافة الفقرة (٦) في المادة (الرابعة والثلاثين) (سابقا الثالثة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

٦- أي شروط أخرى تحددها الهيئة بما يضمن عدم استغلال الإعفاء.

تعديل الفقرة (١) وإضافة فروع للفقرة في المادة (السادسة والثلاثين) (سابقا الخامسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقا للنماذج التي تحددها الهيئة، مع مراعاة الاشتراطات التالية:

‌أ- ‌أن يتقدم مالك البضاعة أو من يفوضه بطلب مسبب للهيئة.

‌ب- ‌تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد مستندي بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المراد إدخالها أو نقلها.

‌ج- الالتزام بالمدد والمسارات المحددة من الهيئة.

تعديل المادة (السابعة والثلاثين) (سابقا السادسة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

١- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقا لما يلي:

‌أ- ‌تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.

‌ب- ‌ألا تكون البضاعة قد تم فسحها أو إخضاعها لإجراء جمركي آخر قد تترتب عليه نفقات أخرى.

‌ج- ‌ألا تكون البضاعة المتنازل عنها محل مخالفة ما لم يتم تسوية وضعها نظاميا.

‌د- موافقة الهيئة على طلب التنازل.

‌هـ- ‌تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.

٢- لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية إذا فقدت البضاعة بشكل يتعذر معه استرجاعها نتيجة لحادث خارج عن إرادة مالك البضاعة أو نتيجة حادث أو قوة قاهرة شريطة إثبات ذلك وموافقة الهيئة.

٣- لا يجوز المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية عن البضائع المتنازل عنها كليا أو جزئيا بعد فسحها بشكل نهائي.

تعديل الفقرة (٤) في المادة (التاسعة والثلاثين) (سابقا الثامنة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويجوز تمديد تأجيل الرسوم الجمركية للجهات الحكومية لمدة مماثلة بقرار من المحافظ.

تعديل المادة (الأربعين) (سابقا التاسعة والثلاثون) لتكون بالنص الآتي:

١- للهيئة تسليم البضائع أو وسائط النقل المحجوزة على ذمة القضايا الجمركية وفقا لما يلي:

أ- تسلم البضائع ووسائط النقل المحجوزة لمالكها أو من ينوب عنه نظاما في حال ورد أمر من الجهات القضائية، ويتم أرشفة نسخة من الأمر في ملف القضية.

ب- تسلم المحجوزات في حال لم يتم النص في المحضر على حجز البضائع أو واسطة النقل أو في حال النص بأن مصير البضاعة أو واسطة النقل هو تسليمها لمالكها أو من ينوب عنه نظاما.

ج- إرفاق محضر الضبط ومحضر الحجز في النظام الآلي بعد الانتهاء من مباشرة القضية، ويتم توضيح مصير البضاعة أو واسطة النقل.

د- تحجز البضائع ووسائط النقل لحين صدور حكم نهائي، في حال نص المحضر على حجزها.

هـ- استثناء من الفقرة (د) لا يتم حجز وسائط النقل في القضايا الجمركية المصنفة في محاضر الضبط (بت إداري).

٢- للهيئة بيع البضائع المحجوزة على ذمة قضايا جمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وقواعد البيع بالمزاد العلني بناء لما يلي:

أ- في حال كانت البضائع قابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت.

ب- يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة لانتظار صدور حكم في القضية.

ج- إخطار صاحب البضاعة بالبيع.

د- يدفع ثمن البيع لمالك البضاعة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات، في حال صدر حكم يقضي بإعادة البضاعة لصاحبها.

هـ- أرشفة نسخة من محضر البيع في ملف القضية.

٣- فيما عدا الحالات المشار لها بالفقرة (أ/٢)، فلا يتم بيع البضائع إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالمصادرة.

إضافة الفقرة (٦) وإعادة ترتيب الفقرة (٦) لتصبح الفقرة (٧) في المادة (الثانية والأربعين) (سابقا الحادية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:

٦- أي شروط أخرى تضعها الهيئة أو تضعها الجهات الأخرى وفقا لاختصاصاتها النظامية.

إضافة الفقرة (٤) في المادة (الثالثة والأربعين) (سابقا الثانية والأربعون) لتكون بالنص الآتي:

٤- استكمال الإجراءات الجمركية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.