التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

المادة / الفقرة

النص الحالي

التعديل

الفقرة (٢) من المادة التاسعة ٢- ..ب= المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.

وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة

٢- ..ب= المصاريف جائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض.

وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.

الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٨) من المادة التاسعة ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية. ٢-… ويقصد بالالتزامات غير الممولة التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتبارا من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية.
المادة الستون ١- يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، ويكون الاعتراض مقبولا إذا سلم في أو يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

٢- تدرس المصلحة الاعتراض، وإذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس، وفي حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.

٣- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض.

٤- يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة استئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات أو أوامر.
المادة الحادية والستون ١- تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المختصين في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب، أحدهم من موظفي المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية.

٢- يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.

٣- يخطر رئيس اللجنة كلا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوما.

٤- إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى.

٥- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٦- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية.

٧- تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوّت معه الرئيس.

٨- لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عمّا أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة.

٩- تخطر اللجنة كلا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

١٠- على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه.

١١- إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي:

أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناء على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية.

ب- تقديم عريضة استئناف مسببة، مع أي مستندات إضافية، فضلا عن إيصال السداد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف.

ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.

حذف المادة
المادة الثانية والستون ١- يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والستين من النظام، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب.

٢- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٣- تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية.

٤- تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات على ألا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف.

٥- يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.

٦- على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه.

٧- يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم.

٨- يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم.

حذف المادة
الفقرة (١) من المادة (الثالثة والستين) يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪. يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية: إتاوة أو ريع ١٥٪ خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين ٥٪.
الفقرة (٤) من المادة (الثالثة والستين) يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة. يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

المادة / الفقرة

النص الحالي

التعديل

إضافة المادة الثلاثين مكرر في الفصل التاسع: أحكام ختامية لا يوجد ١- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

٢- للهيئة – حسب تقديرها – أن تصدر قرارا تفسيريا لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقا لأحكام النظام واللائحة، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبين القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٣- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية وفقا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة عند تطبيق أحكام النظام واللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

٤- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام النظام واللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.

٥- لا يسري حكم الفقرة (٣) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ- اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب- إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج- المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

٦- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقا لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام النظام واللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع. ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام النظام واللائحة.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

English

المادة/ الفقرة النص الحالي التعديل
الفقرة الفرعية (١٦) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) ١٦- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في

المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو

أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة

المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

١٦- التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق

استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير

مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل

ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان

المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص

بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف

العقاري.

الفقرة الفرعية (١٧) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) ١٧- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها

أو أسهمها مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس

الشخص. وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في

الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

١٧- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك

إحداهما –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع أسهم الشركة الأخرى أو

حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في

المملكة وتملك الشركة –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع وحدات

الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية

المؤسسة في المملكة التي تكون جميع حصصها أو أسهمها أو وحداتها

مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس الأشخاص. ويشترط –في

جميع الأحوال– أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو

وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر–

لنفس الأشخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

إضافة المادة (الحادية عشرة مكرر) لا يوجد ١- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم

الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

٢- للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة

الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار

تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري

الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٣- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو

النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (١) (٢) من هذه

المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو

تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية؛

دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

٤- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.

٥- لا يسري حكم الفقرة (٣) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها

الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

٦- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية

تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من

الوقائع، ولا يُقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو

امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

السياسة: سياسة القواعد.

الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.

المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وتشمل المستويات -بحسب الأحوال- الدورات التدريبية والاختبارات والمناقشات.

المتقدم: الشخص الطبيعي المتقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى التأكد من توافر المعرفة النظرية بمهنة التقييم لدى المتقدم، ومدى قدرته على تطبيقها بجدارة، والتأكد من إدراكه للمسؤولية النظامية والمهنية والسلوكية، وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

المادة الثالثة

يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق في المتقدم الشروط الآتية:

١- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

٢-اجتياز جميع المستويات لشهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

٣- تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثّل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (٥٠%) خمسون بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي:

أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ج- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: الحصول على ما لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

ه- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الحصول على ما لا يقل عن (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

المادة الرابعة

تحدد السياسة المستويات، وعددها -على ألا تقل عن ثلاثة مستويات في كل فرع-، ومحتوياتها، وذلك لكل فرع من فروع التقييم.

المادة الخامسة

تمنح شهادة الزمالة -بموجب قرار من الرئيس التنفيذي- بعد استيفاء المتقدم شروط الحصول عليها، وتحدد السياسة إجراءات ذلك.

المادة السادسة

١- أقصى مدة للحصول على شهادة الزمالة هي (خمس) سنوات من تاريخ أول تسجيل في المستويات، بحيث يلتزم المتقدم باستكمال المستويات خلال تلك المدة، ويترتب على تجاوزها -دون الحصول على الشهادة- إعادة المستويات كاملة، بصرف النظر عن المستوى الحالي للمتقدم.

٢- يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ إذا كان لدى المتقدم عذراً تقبله الهيئة، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال -المدة الأصلية ومدة الاستثناء- (ست سنوات).

٣- لا يحتسب ضمن المدد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، أي مدد يكون التأخير فيها عائداً للهيئة أو لظروف أخرى لا دخل للمتقدم فيها.

المادة السابعة

يشترط لتسجيل المتقدم في المستويات من المستوى الثاني فأعلى؛ توافر عضوية سارية وقت التسجيل.

المادة الثامنة

للإدارة المختصة إقامة المستويات أو بعضها عبر الوسائل الإلكترونية، وتحدد السياسة الضوابط المتعلقة بذلك.

المادة التاسعة

تقوّم نتائج كل اختبار ومناقشة بشكل مستقل، ويكون لكل اختبار ومناقشة (١٠٠) مائة درجة، وتحدد السياسة الحد الأدنى لنسبة النجاح لكل اختبار ومناقشة في كل فرع من فروع التقييم، على ألا يقل في جميع الأحوال عن نسبة (٧٠%) سبعين في المائة لكل اختبار ومناقشة.

المادة العاشرة

١- يتولى الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- تشكيل لجان المناقشة وتحديد مكافآت أعضائها.

٢- تحدّد السياسة قواعد وإجراءات أعمال لجان المناقشة، وآلية التظلم من قراراتها.

المادة الحادية عشرة

يجب على المتقدم التقيد بالالتزامات والأحكام الواردة في القواعد والسياسة، وتعتبر الحالات التالية على وجه الخصوص مخالفات تعرض مرتكبها للجزاء:

١- تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقيقة، أو إخفاء معلومات كان يتوجب على المتقدم الإفصاح عنها، أو استخدام أي وسيلة احتيالية؛ بهدف الحصول على قبول لدخول المستويات أو اجتيازها.

٢- انتحال صفة شخص آخر، أو الاتفاق معه على أداء الاختبار أو المناقشة نيابة عن أيٍّ منهما.

٣- ارتكاب أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سير الاختبار أو المناقشة، سواءً كان الهدف منه الغش أو لأي سبب آخر.

٤- نشر أو تسريب أو الشروع في نشر أو تسريب أسئلة الاختبارات.

٥- إساءة السلوك تجاه أيٍّ من موظفي الهيئة، أو المدرّبين أو زملائه أو المشرفين على الاختبارات، سواءً كان ذلك عند التقدم بطلب التسجيل في المستويات، أو عند الحضور لها أو أثنائها.

٦- كل قول أو فعل يمس الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك أو الذوق العام، داخل مقرات التدريب أو في محيطها.

٧- التزوير والغش بكل أشكاله وصوره المختلفة.

٨- كل إخلال بنظام التدريب، أو الاختبارات، أو المناقشة، أو بالهدوء الواجب لها، بإحداث ضجيج ونحوه.

٩- الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدئه بأي طريقة كانت.

١٠- الاطلاع أو محاولة الاطلاع على أسئلة الاختبار والإجابة عليها قبل التصريح من المشرف على الاختبار ببدء الاختبار، أو الإجابة أو محاولة الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار.

١١- عدم التقيد بتعليمات الإدارة المختصة، أو المشرف على الاختبار المتعلقة بتنظيم إجراء الاختبار، مثل تحديد أماكن الجلوس، واستيفاء البيانات الشخصية، وعدم التوقف عن الكتابة وتسليم الأوراق للمشرف عند نهاية الوقت.

١٢- عدم البقاء في المكان المحدد للاختبار للحد الأدنى من الوقت الذي يتعيّن عليه البقاء فيه في قاعة الاختبار.

١٣- حيازة أي مادة أو أداة مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو خطرة داخل مقر التدريب أو الاختبار أو محيطهما.

١٤- التدخين بكل أنواعه أو عدم المحافظة على النظافة داخل مقرات التدريب، أو محيطها.

١٥- تداول أو نشر ملخصات للمحتويات التدريبية الخاصة بالهيئة دون أخذ موافقة الهيئة -المكتوبة- عليها مسبقاً.

١٦- كل إتلاف، أو محاولة إتلاف، أو إساءة استعمال لمرافق مقرات التدريب والاختبارات، وملحقاتها، ومحتوياتها من الأجهزة أو المواد أو الكتب.

١٧- ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار، ومنها على سبيل المثال:

أ- الاتصال غير المصرح به مع آخرين، سواءً داخل مكان الاختبار أو خارجه أثناء انعقاد الاختبار.

ب- الاطلاع أو الشروع في الاطلاع على أي مصادر معلومات، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية أثناء انعقاد الاختبار.

ج- تصوير أو نسخ أو الشروع في تصوير أو نسخ أوراق الاختبار، أو تسجيل مجريات المناقشات.

د- الحصول أو محاولة الحصول على إجابات الاختبار بطريقة غير نظامية، سواءً من خلال الاطلاع على إجابات متقدم آخر أو أي طريقة أخرى.

ه- الإفصاح أو محاولة الإفصاح عن أسئلة أو إجابات الاختبار من متقدم آخر.

و- مساعدة أو محاولة مساعدة متقدم آخر على ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار.

ز- محاولة إدخال أي مواد أو وسائل أو أجهزة غير مصرح بها إلى مكان الاختبار أو حيازتها أثناء الاختبار مثل أجهزة الجوال أو التسجيل، أو أية أوراق قد تفيد في الغش منها أو نسخ الأسئلة.

ح- إخراج أو الشروع في إخراج أسئلة الاختبار خارج مكان الاختبار بأي وسيلة كانت.

ط- التكلم بصوت عال أثناء أو بعد الخروج من الاختبار وقبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام المقيّمين المعتمدين، إذا ارتكبت مخالفة للأحكام الواردة في القواعد، فإنه توقع على المخالف جزاء أو أكثر -بحسب الأحوال- من الجزاءات التالية:

١- الإنذار.

٢- اعتبار المتقدم راسباً في الاختبار.

٣- إلغاء نتائج المتقدم في المستويات السابقة، على ألا يخل ذلك بالمراكز القانونية المكتسبة.

٤- الحرمان من دخول المستويات لمدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف عقوبة الحرمان حال العود لارتكاب المخالفة.

ولا تحول الجزاءات المشار إليها في هذه المادة دون إحالة المخالف -الحاصل على عضوية الهيئة- إلى لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام متى توافر موجب ذلك.

المادة الثالثة عشرة

تصدر قرارات إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد، من الرئيس التنفيذي للهيئة، بعد تحقيق يتم إجراؤه في الموضوع.

المادة الرابعة عشرة

تعد الإدارة المختصة السياسة، وتعتمد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة المختصة تنفيذ المستويات ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه.

المادة السادسة عشرة

تحل هذه القواعد محل القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار المجلس رقم (٢/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة السابعة عشرة

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

English

في إطار جهود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتطوير مهنة التقييم ومواكبة المستجدات الدولية، وفي ضوء ما نصّت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته من سعي الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وذلك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام والتي منها: «وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق المعايير، والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية»، وما تضمنته المادة (الثامنة والعشرون) من النظام من اختصاص مجلس إدارة الهيئة بمراجعة برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويره واعتماده، ونظراً لما تشهده المهنة من تطور وتنامٍ في جميع مجالاتها؛ باعتبار اتصال أعمال المهنة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوسع منشآت التقييم في ممارستها للمهنة، مما يتطلب اعتماد منهجية وآلية لأعمال الرقابة على المهنة؛ بما يسهم في رفع جودة الأداء ويحد من المخالفات الماسة بالمهنة وممارسيها، وذلك في إطار تحقيق أهداف نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وقواعد سلوك المهنة وآدابها.

ويهدف برنامج مراقبة جودة الأداء المهني إلى رفع كفاءة المهنة في المملكة، وكفاءة أداء ممارسيها عبر التأكد من التزام المقيّمين المعتمدين والعاملين في المهنة لدى منشآت التقييم، بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المعتمدة، وقواعد سلوك المهنة وآدابها، والقرارات ذات الصلة.

ويأتي اعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، حرصاً على وضع الأسس والأطر العامة التي تمثل خط الأساس لأعمال الرقابة على المهنة وممارسيها، وذلك تمشياً مع متطلبات النظام وبما يتوافق مع المتطلبات المهنية ذات الصلة.

الفصل الأول
التعريفات والنطاق

أولاً:

التعريفات:

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا البرنامج المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا البرنامج- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ- البرنامج: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.

ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

ثانياً:

نطاق البرنامج:

نصّت المادة (الثانية) من النظام على أنه: «يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها»، كما نصّت المادة (الثالثة والعشرون) منه على أن: «تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: ٥- وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية»، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام على أن: «يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٢- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها»، وعليه فإن نطاق هذا البرنامج يشمل جميع المقيّمين المعتمدين، والعاملين في المهنة لدى منشآت التقييم، سواءً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كما يشمل نطاق البرنامج جميع من يرتكب –من غير المقيّمين المعتمدين- إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين/أولاً) من النظام.

الفصل الثاني
أنواع الرقابة وتصنيف المخالفات

أولاً:

أنواع الرقابة:

١- رقابة نظامية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم، بأحكام النظام واللائحة وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

٢- رقابة مهنية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيّد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم بالمعايير والدليل والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.

ثانياً:

تصنيف المخالفات لأغراض الرقابة:

١- تُصنّف المخالفات المتعلقة بمنشآت التقييم لأغراض أعمال الرقابة وضبط المخالفات من حيث المخاطر المتصلة بنوع المخالفات المرصودة، والتي تتطلب نوعي الرقابة النظامية والمهنية، وفيما يلي بيان لأنواع تلك المخاطر وأبرز المخالفات المتصلة بها، وذلك وفق الآتي:

١.١ مخاطر عالية:

١.١.١ مزاولة مهنة التقييم في غير الفرع المرخص للمنشأة فيه بمزاولة المهنة.

١.١.٢ إصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيّم المعتمد.

١.١.٣ تمكين غير أعضاء الهيئة من مزاولة المهنة في منشأة التقييم.

١.١.٤ مزاولة المهنة حال الإيقاف.

١.١.٥ وجود تعارض مصالح لدى المشاركين في إعداد تقرير التقييم.

١.١.٦ إفشاء أسرار العملاء.

١.١.٧ عدم إيداع تقارير التقييم في أنظمة الهيئة الإلكترونية ووضع رمز الإيداع عليها قبل تسليمها للعملاء.

١.١.٨ مزاولة أعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات إضافية محددة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، دون توافرها.

١.١.٩ انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

١.١.١٠ تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.

١.١.١١ إصدار تقارير التقييم من غير منشأة التقييم المسجلة لدى الهيئة.

١.١.١٢ عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة.

١.١.١٣ عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتقييم.

١.١.١٤ قبول أحد أعمال التقييم المحظورة، المحددة وفقاً لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

١.١.١٥ إعاقة أعمال الرقابة والضبط التي تقوم بها الإدارة المختصة، أو عدم التعاون معها.

١.١.١٦ عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (٧٠%) فأعلى، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

١.٢ مخاطر متوسطة:

١.٢.١ عدم وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.

١.٢.٢ انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

١.٢.٣ عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعات منشأة التقييم والمراسلات والتقارير الصادرة عن منشأة التقييم.

١.٢.٤ عدم تحديث معلومات وبيانات منشأة التقييم لدى الهيئة.

١.٢.٥ وجود عاملين في منشأة التقييم بعضويات منتهية.

١.٢.٦ عدم إبراز العضوية والترخيص لدى مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

١.٢.٧ فتح فرع للمنشأة قبل إخطار الهيئة.

١.٢.٨ عدم الالتزام باستيفاء الحد الأدنى من الساعات المطلوبة في التعليم المهني المستمر.

١.٢.٩ عدم التقيد بالنسبة المحددة للموظفين المهنيين السعوديين في منشأة التقييم الحاصلين على عضوية الهيئة.

١.٢.١٠ عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة أقل من (٧٠%) وأعلى من (٣٠%)، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

١.٣ مخاطر منخفضة:

١.٣.١ عدم تسجيل القائمين بأعمال التقييم من أعضاء الهيئة في حساب منشأة التقييم.

١.٣.٢ عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيّم المعتمد بمزاولة المهنة فيه وفئة عضويته الأساسية لدى توقيعه على التقارير.

١.٣.٣ عدم كتابة اسم المقيّم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيّم المعتمد شخصاً ذا صفة طبيعية- على لوحة مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.

١.٣.٤ عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (٣٠%) فأقل، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير.

٢- تُصنّف المخالفات المتعلقة بأحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيّمين المعتمدين، والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين/أولاً) من النظام، والتي تعد جميعها عالية المخاطر، وتتطلب الرقابة النظامية حيالها، وضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة، وهي:

٢.١ مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.

٢.٢ مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.

٢.٣ فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.

٢.٤ تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.

٢.٥ استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.

٢.٦ انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

الفصل الثالث
الفحص الرقابي

أولاً:

أنواع الفحص الرقابي:

١- فحص منشآت التقييم مستندياً (الفحص المستندي):

يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة ومراجعة بيانات منشآت التقييم في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة.

٢- فحص منشآت التقييم ميدانياً (الفحص الميداني):

يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة منشأة التقييم من قبل فريق الفحص للتأكد من تطبيق منشأة التقييم للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وإعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، وضبط المخالفات المرصودة، واتخاذ ما يلزم نظاماً بشأنها، ويحدد المجلس نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص سنوياً.

٣- الفحص المبني على بلاغ أو معلومات (الفحص الخاص):

يعنى هذا النوع من الفحص بالتحقق من صحة البلاغات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة عن عدم التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك زيارة منشأة التقييم أو استدعاؤها

أو فحصها مستندياً -بحسب الأحوال- وضبط المخالفات المرصودة.

ثانياً:

حدود الفحص الرقابي:

تضع الإدارة المختصة خطتها السنوية لجميع أنواع الفحص بما يشمل -ما أمكن- كافة فروع التقييم، وكافة المناطق التي بها منشآت تقييم تمارس المهنة، وبما يستوفي النسب المشار إليها أعلاه، وتراعي عند وضع الخطة السنوية للرقابة تصنيف منشآت التقييم لأغراض الرقابة وضبط المخالفات المتعلق بنسبة المخاطر، الموضح في البند (ثانياً) من الفصل الثاني من البرنامج.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

أولاً:

ضبط المخالفات:

تطبق لأغراض الرقابة وضبط المخالفات، قواعد ضبط المخالفات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتعدّ قواعد الضبط مكمّلة للبرنامج ومتمّمة له.

ثانياً:

التوعية السابقة واللاحقة:

١- تحرص الإدارة المختصة على إعمال مبدأ التوعية بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك تنفيذ جولات توعوية على منشآت التقييم، قبل تنفيذ الجولات الرقابية المتخصصة.

٢- تراعي الإدارة المختصة إعمال مبدأ التوعية بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك بيان مضمون ما يصدر من عقوبات على المخالفين، دون التشهير.

ثالثاً:

خطط الامتثال وتصحيح المخالفات:

للإدارة المختصة -بحسب ما تقدره من مصلحة عامة- الاتفاق مع منشآت التقييم الخاضعة للفحص على وضع خطة للامتثال للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وتصحيح المخالفات المرصودة خلال مدة تحددها الإدارة، على أن يتم خلال تلك المدة المتابعة من قبل الإدارة المختصة مع تلك المنشآت والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح، وفي حال عدم الالتزام بالخطة خلال المدة المحددة، يتم استكمال الإجراءات النظامية لإيقاع الجزاءات على المنشآت المخالفة.

رابعاً:

الشراكة مع المستفيدين:

تنمي الإدارة المختصة الشراكة بينها وبين المستفيدين من خدمات مهنة التقييم، في الإبلاغ عن أي مخالفات للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

خامساً:

القواعد والنماذج الإجرائية:

١- تضع الإدارة المختصة القواعد والأحكام المنظمة لتلقي البلاغات ومعالجتها.

٢- تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج والمحاضر اللازمة لتنفيذ البرنامج.

سادساً:

المراجعة الدورية للبرنامج:

تتولى الهيئة المراجعة الدورية للبرنامج، واقتراح ما يلزم حيال تطويره وتجويده، ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد التعليم المهني المستمر

English
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

English

الفصل الأول
الأحكام والقواعد العامة

المادة الأولى

١ -يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.

٢- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.

٣- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

٤- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.

٥- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

المادة الثالثة

يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخلّ بثقة الناس به أو بالمهنة.

المادة الرابعة

يظهر المقيّم المعتمد -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

المادة الخامسة

يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

المادة السادسة

يحرص المقيّم المعتمد على التطوير وتطبيق أحكام قواعد التعليم المستمر، ويتابع ما يستجد على ‌الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.

المادة السابعة

لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

المادة الثامنة

١- يحظر على المقيّم المعتمد قبول أي عمل للتقييم يخالف الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه.

ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.

ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

د- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها.

ه- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٢- يجب على المقيّم المعتمد -قبل قبول مهمة التقييم- التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، واستبدال من يتعذَّر التزامه بأيٍّ من ذلك.

الفصل الثاني
العلاقة بين المقيّم المعتمد والعميل

المادة التاسعة

يتأكد المقيّم المعتمد -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من الآتي:

١- قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدد.

٢- قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.

٣- عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم.

المادة العاشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:

١- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.

٢- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.

٤- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

المادة الحادية عشرة

١- يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وللأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- لا تخل -في جميع الأحوال- طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

المادة الثالثة عشرة

يوثّق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيّم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.

المادة الرابعة عشرة

يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم، ويحصل على موافقته المكتوبة على أي تعديل في النطاق.

المادة الخامسة عشرة

يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألا يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

١- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

٢- ما يستلزمه دفاع المقيّم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

٣- بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

المادة السادسة عشرة

دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم،

أو كان الاعتذار لسبب مشروع، على أن يُبلّغ العميل بذلك بوقت كاف، بما يجنبه الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

الفصل الثالث
تعامل المقيّم المعتمد مع غير العميل

المادة السابعة عشرة

يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

المادة الثامنة عشرة

يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

المادة التاسعة عشرة

مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.

الفصل الرابع
تعامل المقيّم المعتمد مع الإعلام

المادة العشرون

يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

١- الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.

٢- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٣- عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.

٤- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

٥- عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.

٦- ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.

٧- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

المادة الحادية والعشرون

عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:

١- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته.

٢- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيّمين الآخرين.

٣- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

٤- ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

٥- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.

الفصل الخامس
منشآت التقييم

المادة الثانية والعشرون

على منشأة التقييم أن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.

المادة الثالثة والعشرون

على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

الفصل السادس
التعاون مع الإدارة المختصة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وضبط المخالفات، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، أو في حال طُلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.

الفصل السابع
الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

المادة التاسعة والعشرون

تسري أحكام القواعد على المقيّم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.

المادة الثلاثون

تطبّق أحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

المادة الحادية والثلاثون

تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

المادة الثانية والثلاثون

تحل هذه القواعد محل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٧/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

English

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:

النظام: نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض.

الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- أو النقض أو التماس إعادة النظر.

المادة الثانية

يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.

المادة الثالثة

١- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف،

ومن في حكمهم.

٢- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.

المادة الرابعة

١- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة-المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.

٢- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

المادة الخامسة

١- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.

٢- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.

المادة السادسة

١- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.

٢- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

المادة السابعة

تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.

المادة التاسعة

إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.

المادة العاشرة

١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.

٢- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

المادة الحادية عشرة

١- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمناً أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة.

٢- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.

المادة الثانية عشرة

تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة

يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.

المادة الرابعة عشرة

تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.

المادة الخامسة عشرة

في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.

المادة السابعة عشرة

لا يضار المعترض باعتراضه.

المادة الثامنة عشرة

١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي:

أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.

ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع.

٢- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض.

٣- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.

الباب الثاني
الاستئناف

المادة التاسعة عشرة

١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.

٢- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، نُظر الحكم مرافعة.

المادة العشرون

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.

المادة الحادية والعشرون

لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

المادة الثانية والعشرون

١- لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.

٢- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

المادة الثالثة والعشرون

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

المادة الرابعة والعشرون

١- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

٢- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً، تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

المادة الخامسة والعشرون

تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

المادة السادسة والعشرون

إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.

المادة السابعة والعشرون

يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

١- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

٢- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، حددت المحكمة موعداً للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقاً للإجراءات المعتادة، وحددت موعداً للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة التاسعة والعشرون

١- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة.

٢- للمحكمة، وللقاضي الذي عهد إليه تحضير القضية أن يمكّن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً، على أن تُحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.

٣- يترتب على عدم تقديم المذكرة أو المستند في مرحلة تحضير القضية الأثر ذاته الذي يترتب على عدم تقديمه أمام المحكمة.

المادة الثلاثون

إذا كان نظر الاستئناف تدقيقاً، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند

في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.

المادة الحادية والثلاثون

تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقاً ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فتسير فيها مرافعة، وتحكم فيها.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.

المادة الرابعة والثلاثون

١- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:

أ- عدم الاختصاص.

ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.

ج- وقف الدعوى.

د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.

ه- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.

و- عدم قبول الالتماس شكلاً.

ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٢- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزماً، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.

المادة الخامسة والثلاثون

١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

المادة السادسة والثلاثون

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

المادة السابعة والثلاثون

١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً.

٢- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (الرابعة والثلاثين)

من اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.

المادة التاسعة والثلاثون

دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناءً على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.

الباب الثالث
النقض

المادة الأربعون

إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضاً لمخالفة النظام وفقاً للفقرة (١) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.

المادة الحادية والأربعون

لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكناً إبداؤها فيه.

المادة الثانية والأربعون

١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.

٢- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.

٣- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

المادة الثالثة والأربعون

للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.

المادة الرابعة والأربعون

إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقاً للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.

المادة الخامسة والأربعون

١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها.

٢- إذا كان الحكم المنقوض صادراً بأي من الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، أو كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم القبول؛ أحيل إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف.

المادة السادسة والأربعون

إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.

المادة السابعة والأربعون

إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقاً للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.

الباب الرابع
التماس إعادة النظر

المادة الثامنة والأربعون

تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.

المادة التاسعة والأربعون

يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادرفي موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.

المادة الخمسون

لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقاً للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام.

المادة الحادية والخمسون

١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.

٢- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية:

أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (أ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.

ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ب) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.

ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ج) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.

د- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (د) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم.

ه- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ه) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.

و- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ز) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله.

ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للفقرة (٢) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.

٣- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

المادة الثانية والخمسون

ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافياً في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة

(الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي:

أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب)

من المادة (المائتين) من النظام.

ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.

المادة الثالثة والخمسون

تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

المادة الرابعة والخمسون

لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ز) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.

المادة الخامسة والخمسون

إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية.

المادة السادسة والخمسون

يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المائتين) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللائحة فعلى المحكمة أن تبين ذلك.

المادة السابعة والخمسون

يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللائحة، ويثبت ذلك في المحضر.

المادة الثامنة والخمسون

يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك؛ وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

المادة التاسعة والخمسون

إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كلياً أو جزئياً، وتحكم فيما نُقض.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الستون

تعد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي:

أ- النماذج والحلول الرقمية.

ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي:

١- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها.

٢- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.

٣- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات.

٤- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.

المادة الحادية والستون

تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٣٥هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٠ه.

المادة الثانية والستون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

English

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

٢- الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناءً على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

٣- الوزارة: وزارة الدفاع.

٤- الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

٥- التنظيم: تنظيم الهيئة.

٦- شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي.

٧- بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقاً للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (١٩٤٩م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته.

٨- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٩- مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.

المادة الثالثة

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

المادة الرابعة

للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقاً لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص استخدام أي منهما دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق ضوابط تحددها في هذا الشأن.

المادة الخامسة

لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.

المادة السادسة

١- تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.

٢- تستخدم الشارة في وقت السلم لغرض الدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد مكونات الحركة الدولية، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.

المادة السابعة

للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدين التابعين لها –في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقاً للفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة التاسعة

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

المادة العاشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي مما يأتي:

١- استخدام الشارة أو استخدام اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو موافقة من الوزارة بحسب الأحوال.

٢- استخدام الشارة أو اسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، أو كليهما، بما لا يتفق مع أحكام الترخيص؛ دون وجه مشروع.

المادة الحادية عشرة

يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.

المادة الثانية عشرة

تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي:

١- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.

٢- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف.

٣- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

٤- مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

٥- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

المادة الرابعة عشرة

لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفاً فيها.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.