التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المتمدين رقم (٥٢٥)

الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، وتعديلاتها.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ب- القواعد: القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

ج- الجهات التمويلية: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، وتخضع لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وتنظيمه.

د- منصة قيم: المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييم العقاري، وتشرف عليها الهيئة.

ه- الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

و- القائمة: قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفقا للمادة (السابعة) من القواعد.

ز- الطلب: الطلب المقدم من الجهة التمويلية من خلال منصة قيم ويتضمن طلب تزويده بتقرير تقييم أصل عقاري وفقا للمعايير المهنية، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب تقييم عدد من الأصول، فإن الأصل الواحد يعامل كطلب مستقل، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب أكثر من تقرير تقييم لأصل واحد، فإن التقرير الواحد يعامل كطلب مستقل، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.

ح- الطلبات الناجحة: هي طلبات التقييم التي تم تقديم الخدمة بشأنها عبر منصة قيم من قبل منشأة التقييم.

ط- المقابل المالي: القيمة المالية المستحقة لكل طلب تقييم ناجح عبر منصة قيم.

ي- المدن الرئيسية: المدن التالية: (الرياض – مكة المكرمة – جدة – المدينة المنورة – الدمام- الخبر – الأحساء – أبها – خميس مشيط – الباحة – بريدة – عنيزة – سكاكا – تبوك – العلا – نجران – جيزان – حائل – عرعر) وما تضيفه الإدارة المختصة من مدن أخرى.

ك- اليوم: يوم عمل، وتبدأ أيام العمل من يوم الأحد حتى نهاية يوم الخميس.

ل- الشهر: هو الشهر وفقا للتقويم الميلادي.

م- العام: هو العام وفقا للتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
الهدف والنطاق

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة

تطبق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت تقييم العقارات المرخصة من الهيئة.

الفصل الثالث
المسؤولية

المادة الرابعة:

يعد المقيم المعتمد المرخص في فرع تقييم العقارات مسؤولا بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملون في منشآت التقييم بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية.

المادة الخامسة

لا يحول تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد دون إحالة المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقا للنظام.

الباب الثاني
منصة قيم
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة السادسة

تقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيم، ويحظر على جميع المقيمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.

المادة السابعة:

تنشئ الإدارة المختصة قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، وتحدثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفقا لأحكام القواعد.

المادة الثامنة:

تضع الإدارة المختصة مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، وذلك وفقا لمتطلبات القواعد، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.

المادة التاسعة:

تضع الإدارة المختصة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الحد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في المادة (الثامنة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد بحق منشآت التقييم المخالفة.

الفصل الثاني
ضوابط التسجيل في القائمة

المادة العاشرة:

يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي:

١- استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- حصول المقيم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

٣- ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (خمسة آلاف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.

٤- ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء.

٥- ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (١٢٠) يوما.

وتحدد الإدارة المختصة الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.

المادة الحادية عشرة:

تحدد الإدارة المختصة بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في القائمة، على أن تشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:

١- وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

٢- سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.

٣- عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.

٤- عدد المنضمين في حساب المنشأة.

٥- عدد ساعات الخبرة.

٦- نسبة التوطين.

المادة الثانية عشرة:

يقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيم، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقديمه وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.

الفصل الثالث
مسؤوليات المقيم المعتمد

المادة الثالثة عشرة:

على المقيم المعتمد عند تقديمه لخدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.

٢- إعداد التقارير وفقا للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يبذل قصارى جهده المهني في كل تقرير تقييم يقوم بإيداعه في منصة قيم.

٣- أن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيم صالحا للاستعمال -لفترة إصداره- بحد أدنى (تسعون) يوما من تاريخ اعتماده.

٤- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة.

٥- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.

٦- عدم التنازل -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- عن حساب المنشأة في منصة قيم، أو إسناد تنفيذ الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة.

٧- المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيم، وعدم إفشاء، أو نشر أي معلومات، أو وثائق، أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.

٨- استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.

٩- التأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة.

١٠- عدم الامتناع أو الانسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري المسندة إليه في المنصة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

١١- معالجة كافة الملاحظات والاعتراضات المتصلة بتقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية وعلى الأخص الاعتراضات على التقارير وذلك خلال يومين من تقديمها في منصة قيم، وللإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقا للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد.

١٢- أن يقدم للهيئة فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرفقا بها صورة من الشهادة الضريبية، وذلك نهاية كل شهر عبر منصة قيم.

١٣- التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

الفصل الرابع
مسؤوليات الجهات التمويلية

المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:

١- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣- تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة أو الاستثنائية وفق ما تحدده الهيئة.

٤- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.

٥- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٦- التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

الفصل الخامس
المقابل المالي والمستحقات المالية

المادة الخامسة عشرة:

يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيم، يراعى في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم من استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

المادة السادسة عشرة

تتولى منصة قيم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.

الباب الثالث
التعامل مع الطلبات في المنصة
الفصل الأول
الحدود الزمنية وآلية الإسناد

المادة السابعة عشرة:

ما لم تتفق جهة التمويل ومنشأة التقييم على مدة أطول، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم، وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل الجغرافي المساحة أقل من ١٠٠٠م المساحة أكثر من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م المساحة أكثر من ٥٠٠٠م
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ أيام
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام
أيام شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ خارج
شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام

* تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

المادة الثامنة عشرة:

دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد؛ توفر الإدارة المختصة لجهة التمويل المشورة المهنية -وفقا لمعايير التقييم الدولية المعتمدة- حيال طلبات تمديد المدة الزمنية لإنجاز تقرير التقييم عبر منصة قيم؛ لدواع مهنية، وفي حال عدم موافقة جهة التمويل على طلب التمديد تلغى العملية، ويعاد إسنادها إلى منشأة تقييم أخرى.

المادة التاسعة عشرة:

تسند طلبات التقييم العقاري الواردة من الجهات التمويلية عبر منصة قيم بطريقة الإسناد التلقائي التتابعي للمنشآت المسجلة في القائمة.

الفصل الثاني
الحدود العددية ومتابعة الطلبات

المادة العشرون:

يكون الحد الأقصى اليومي للطلبات المسندة لكل منشأة تقييم عبر منصة قيم وفقا للآتي:

عدد الأعضاء المنضمين للمنشأة الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميا
٢١ عضوا فأكثر ١٢٠
١٥ -٢٠ عضوا ٩٠
١٠-١٥ عضوا ٥٠
٦-٩ أعضاء ٢٥
٥ أعضاء ١٥

المادة الحادية والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم ومعالجة كافة الحالات والملاحظات وفقا للقواعد.

الفصل الثالث
تعليق إسناد الطلبات ورفض التقارير

المادة الثانية والعشرون:

للإدارة المختصة تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيم، في الحالات الآتية:

١- تخلف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من القواعد.

٢- طلب المقيم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.

٣- بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.

٤- التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات وفقا للمدد المحددة في الفصل (الثاني) من الباب (الرابع) من القواعد.

المادة الثالثة والعشرون:

للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد -عبر منصة قيم- في الحالات الآتية:

١- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يومين) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
الحسم من المستحقات

المادة الرابعة والعشرون:

تطبق منصة قيم على المقيم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:

مدة التأخر بالأيام مقدار الحسم
يوم ١٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
يومان ١٥٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
ثلاثة أيام ٢٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.

المادة الخامسة والعشرون:

للإدارة المختصة -بموافقة جهة التمويل- حال تجاوز المقيم المعتمد للمدد المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من القواعد، إسناد طلب التقييم لمقيم معتمد آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات المقيم المعتمد المالية لدى منصة قيم.

الفصل الثاني
الإيقاف والاستبعاد

المادة السادسة والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقا للآتي:

نوع المخالفة

      الجزاء

إيقاف ٥ أيام

إيقاف ١٠ أيام

إيقاف ١٥ أيام

استبعاد كلي من المنصة

التأخر في تسليم تقارير التقييم عبر منصة قيم

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (٦٪-١٥٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات من إجمالي التقارير المنفذة (٦٪-١٥٪) خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات ما نسبته (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

المادة السابعة والعشرون:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادة (السادسة والعشرين) من القواعد، التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.

المادة الثامنة والعشرون:

يستبعد المقيم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:

١- صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام.

٢- تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيم.

٣- الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاما بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم.

٤- تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة عن منشأة التقييم.

٥- إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.

٦- عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.

٧- تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.

٨- إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزء منها بالمخالفة للقواعد.

٩- أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون:

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة الثلاثون:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

English

صدر بموجب هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣)

المادة الأولى
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض  السياق خلاف ذلك:

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، أو الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات التي توقعها الجهة المختصة.

القواعد: قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كل بحسب اختصاصه.

المادة الثانية
مهام واختصاصات اللجنة

تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- غرامة لا تزيد على (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال.

٢- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.

٣- إلغاء الترخيص أو التصريح.

٤- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

٥- مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.

٦- تضمين القرار الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

٧- النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.

٨- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

١- يكون لكل لجنة رئيس من المختصين بالشريعة أو الأنظمة، وأعضاء من ذوي الخبرة التخصصية المناسبة والكفاءة، ويكونون بعدد لا يقل عن (٣) بما فيهم الرئيس، ويتم تحديدهم وإعادة تشكيلهم بناء على اقتراح من وكيل الوزارة للبيئة، واعتمادهم بقرار من الوزير.

٢- يحدد قرار تشكيل اللجان الاختصاصات المناطة بكل لجنة فيما يتعلق بالنظر في الاعتراضات أو إيقاع العقوبات.

٣- يجوز -بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس اللجنة- تعيين أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من تنحى أو تغيب أو عند اعتذار أعضائها لحين تعيين عضو جديد بدلا عنه لإكمال فترته.

٤- لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

٥- تكون مدة العضوية باللجنة (٣) سنوات قابلة للتجديد.

٦- لا يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي للمركز المختص رئيسا أو عضوا في اللجنة.

٧- يكون مقر اللجنة في المركز المختص أو المقر الذي يحدده لها الوزير، على أن يكون المقر مناسبا ومهيأ لقيام اللجنة بمهماتها.

٨- لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أية وثائق أو معلومات أو مداولات يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الرابعة
مهام وصلاحيات رئيس اللجنة

يراعى في اختيار رئيس اللجنة خبرته العلمية والعملية، وأن تكون لديه القدرة على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، وتكون له مسؤوليات منها ما يلي:

١- إدارة جلسات اللجنة.

٢- تكليف من ينيبه من المختصين بالشريعة أو الأنظمة من أعضاء اللجنة لرئاسة اللجنة، في الحالات التي لا يتمكن فيها من الحضور.

٣- طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإيضاحات ذوات العلاقة بالمسائل المعروضة على اللجنة، من أي جهة أو شخص.

٤- رفع قرارات اللجنة بالغرامات التي تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال أو بإلغاء التصريح أو الترخيص، إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- لاعتمادها.

٥- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة والرفع به إلى الوزير والرئيس التنفيذي للمركز المختص.

٦- لرئيس اللجنة تفويض أحد الأعضاء ببعض الأعمال الموكلة إليه، وليس لمن ينيبه تفويض غيره.

المادة الخامسة
أمانة اللجنة

يكون في المركز المختص أمانة للجنة يشرف إداريا عليها أمين من أحد منسوبيها، ويخضع الأمين فنيا لإشراف رئيس اللجنة ويقوم بالمهام الموكلة إليه منه، ومن ذلك الآتي:

١- الإشراف على الأعمال الإدارية والسكرتارية للجنة.

٢- استلام طلبات إيقاع العقوبات التي ترد إلى اللجنة من المركز المختص أو الاعتراضات التي ترد بشأن قرارات إيقاع العقوبات، ومراجعتها للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، والرفع بها إلى اللجنة وفق الآلية المحددة في البند (ثالثا) من المادة (السادسة) من القواعد.

٣- توجيه التبليغات والإشعارات لأطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة وطلب حضور من يمثلها ومتابعتها، وتبليغ كل من يرى رئيس اللجنة إبلاغه بالحضور أو طلب إفادته.

٤- المتابعة مع أطراف المخالفة لتوفير أي متطلبات أو إفادات استيضاحية تطلبها اللجنة بشأن المخالفة المنظورة لديها.

٥- إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات اللجنة، بما في ذلك إعداد جدول أعمالها، وتبليغ الأعضاء بمواعيد انعقادها.

٦- إعداد وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة وعرضها على رئيس اللجنة وإعداد مشاريع الردود عليها.

٧- إعداد قاعدة بيانات لعمل اللجنة، وفهرسة وحفظ قرارات اللجنة، وما يتعلق بها من قضايا وأحكام.

٨- إعداد مشروع التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيسها للاعتماد.

٩- غير ذلك من المهام -ذات العلاقة- التي يكلف بها من رئيس اللجنة.

المادة السادسة
ضوابط إجراءات عمل اللجان

 أولا ضوابط عمل اللجان

١- تنظر اللجنة فيما يرفع إليها -وفقا لاختصاصها- من مخالفات أحكام النظام واللوائح.

٢- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذا صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.

٣- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، ولها طلب أي وثائق أو مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.

٤- يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.

٥- للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.

٦- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله الجلسة بعد إخطاره أو من يمثله بتاريخ الجلسة فيتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر يخطر به أو من يمثله، فإذا لم يحضر أو من يمثله أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يجوز للجنة النظر في المخالفة وإصدار قرار بشأنها.

٧- إذا تبني  للجنة في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على المركز المختص، إفادة اللجنة بما تم إجراؤه.

٨- إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقية، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجنة إلى الجهة المعنية خطابا بالمطلوب، مرفقا به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.

٩- للجنة أن تستعين في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، من الجهة المختصة أو غيرها بما في ذلك لجان تقدير المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ويقوم الخبير بتقديم تقرير مكتوب يبني  فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وللجنة دعوته للحضور دون أن يكون له حق التصويت، ويتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لمن تستعين به اللجنة من غير منسوبي المركز المختص.

١٠- إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء المعاينة أو التحقق من ملابسات المخالفة باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم، ويجوز لأعضاء اللجنة الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وطلب المستندات اللازمة لذلك، على أن يتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى.

١١- يجوز للجنة -وفق تقديرها- تعليق البت في إصدار قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار.

١٢- على اللجنة عند النظر في محاضر الضبط والتحقيق أو الاعتراضات في المخالفات المحالة إليها مراعاة ما يلي:

أ- دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا للنظام واللوائح.

ب- ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة، السقوف المنصوص عليها في النظام.

ج- الرجوع لسجلات اللجان والمركز المختص لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما.

ثانيا ضوابط جلسات اللجان

١- تنظر اللجنة -وفق اختصاصها- في المخالفات والاعتراضات خلال مدة أيام العمل الرسمي، وتقوم بدراسة محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الفنية أو الاعتراضات التي ترد إليها، وتتخذ القرارات بشأنها، وتحدد مواعيد الجلسات بالتنسيق فيما بين الأعضاء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويوجه أمين اللجنة الدعوة إلى جميع الأعضاء كتابيا أو إلكترونيا.

٢- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها، ويجوز لها عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية المتاحة.

٣- تعتبر جلسات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها وأمينها إلا بموافقة من رئيسها أو من ينيبه.

٤- تكون جلسات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ولا تعقد جلساتها بأقل من (٣) أعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

٥- لا يجوز للعضو التغيب عن أي جلسة إلا بعذر يقبل من رئيسها أو من ينيبه، وفي الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الجلسة عبر الاتصال المرئي.

٦- لا يجوز لعضو اللجنة أن ينظر مخالفة، أو يصدر أي قرار فيها إذا كان بينه وبين المخالف صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف، وعلى العضو في هذه الحالة الإفصاح للجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها، ويجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر هذه المخالفة.

٧- تدون محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها أو من ينيبه، على أن يبني  المحضر أسماء أعضاء اللجنة المشاركين، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت الانعقاد، ومستند نظر المخالفة، وأسماء المخالفين، والمدافع عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق القرار ومستنده، ويوقع رئيس اللجنة والأعضاء المشاركون معه وأمين اللجنة، ومن تراه اللجنة ضروريا، وإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وإذا قدم أحد المخالفين مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط المخالفة، وتلحق بملف المخالفة.

٨- لرئيس اللجنة -وفقا للحاجة- الدعوة لعقد جلسات استثنائية للجنة تعالج فيها القضايا بما يقتضيه الحدث.

ثالثا رفع طلبات إيقاع العقوبات والمذكرات والردود لدى اللجنة

١- على المركز المختص إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجنة، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من المركز المختص.

٢- تقوم أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ الاستلام.

٣- في حال تبني  لأمانة اللجنة عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، فتقوم الأمانة بإعادة المخالفة للمركز المختص لاستيفاء المتطلبات.

٤- تقوم أمانة اللجنة بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة -متى تطلب ذلك- قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (٥) أيام عمل.

٥- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

رابعا ضوابط قرارات اللجان على اللجنة عند إصدار قراراتها مراعاة الاعتبارات الآتية

١- تحديد اسم المخالف ورقم هويته أو رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات ونوع المخالفة ومضمون الواقعة والمكلف بأدائها.

٢- تحديد تاريخ بدء احتساب المخالفة أو تطبيق العقوبة.

٣- أن تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، وأن ينص في القرار الأسباب والغرامة المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت الإدانة.

٤- تستند القرارات على عدة معايير منها جسامة المخالفة، والموقع الذي ارتكبت فيه المخالفة، ومدى التعمد في ارتكابها، ومدى تكرارها من المخالف، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة والموارد الطبيعية والإنسان والكائنات الفطرية والمرافق والمنشآت، وحجم التعويضات المطلوبة، وما إذا كانت المخالفة تتعلق باتفاقيات إقليمية أو دولية.

٥- تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة الإشارة إلى النظام واللوائح وبخاصة المواد التي تمت مخالفتها.

٦- يجب على أعضاء اللجنة تداول الرأي سرا ومناقشة القرار قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة من أعضاء اللجنة وعند تساوي الأصوات يرج ح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه، وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابها في المحضر، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية وتثبته في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٨- عدا المخالفات التي تحال إلى النيابة العامة، تقوم اللجنة برفع ومتابعة قراراتها بشأن طلبات المصادرة للمضبوطات محل المخالفة إلى المحكمة المختصة للبت فيها.

٩- تصدر اللجنة قرارها مشتملا على اسم اللجنة التي أصدرت القرار، وتاريخ إصداره، وأسماء أعضاء اللجنة، وأسماء المخالفين، وتحديد الوصف الجرمي للمخالفة، وملخص لما قدمه المخالف من طلبات أو دفاع، وما استندت إليه اللجنة من الأدلة والحجج، وأسباب القرار ونص  ه، ومستنده النظامي، وتوقيعات أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في القرار.

١٠- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على التماس أو طلب من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية -إن وجدت- وتفسير ما يكون مبهما أو به غموض.

١١- يجوز للجنة تضمين قراراتها الصادرة بالعقوبة النص على نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.

خامسا التبليغ بقرارات اللجان

١- يجب تبليغ قرارات اللجنة من خلال أمانة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل -بحسب الأحوال- من تاريخ صدورها.

٢- يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم إرساله بخطاب مسجل على العنوان الوطني أو محل إقامته أو محل عمله أو بالبريد الإلكتروني أو بالوسائل الإلكترونية المعتبرة نظاما أو أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية أو بأي وسيلة أخرى يتحقق منها العلم بمضمون القرارات، وذلك وفقا لبيانات المخالف المثبتة عند ضبط المخالفة.

سادسا اعتماد قرارات اللجان

١- تعتمد اللجنة قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

٢- يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقا لما يلي:

أ- إذا تجاوزت الغرامة (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.

ب- إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.

المادة السابعة
الاعتراضات أمام اللجان

تنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا للضوابط الآتية:

١- تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشر (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.

٢- يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض.

٣- تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قرارها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة (٣٠) يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.

٤- يتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.

٥- للجنة طلب ضمانات مالية -بحسب الأحوال- قبل النظر في الاعتراض، ويرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد منفردين
ب«الطرف» أو مجتمعين ب«الطرفان / الطرفين»)، رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين على أسس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقا للأنظمة واللوائح السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
هدف التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية بما يخدم أغراض تنمية رأس المال البشرى وتطوير القادة في القطاع العام بحسب المادة (الأولى) من هذه المذكرة:

 ١- تطوير المهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.

٢- تبادل الخبرات عبر التواصل بين موظفي القطاع العام.

٣- إعارة موظفي القطاع العام.

المادة الثالثة
التنفيذ

١- يقوم كل طرف بتعيين ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتواصل الفعال بين الطرفين؛ بغرض تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وفي حال رغبة أي من الطرفين في تغيير ضابط الاتصال لديه فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

٢- يقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد وتنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يكون تنفيذ مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، من خلال الوسائل التالية: (المشاركة في برامج تطوير القادة، والبرامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة المستديرة، والجلسات التشاورية، وإعارة الموظفين بغرض التطوير واكتساب الخبرات)، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الأثر المالي

١- سيتم تحديد آلية التمويل للأعمال الناتجة عن مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، بشكل مشترك من قبل الجهات المعنية لدى الطرفين، وسيتم النظر في ذلك بشكل مستقل لكل عمل، على أن يتم ذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- ما لم تتفق الجهات المعنية لدى الطرفين على خلاف ذلك، تطبق الشروط التالية على أعمال مجالات التعاون: أ- في حال رغبة أي من الطرفين في إرسال موظفيه إلى دولة الطرف الآخر، فإن الطرف المرسل لموظفيه يتحمل جميع تكاليف السفر والإقامة والأجور والإعاشة وأي رسوم متعلقة بتنفيذ مجالات التعاون وغيرها من النفقات المحلية والطارئة التي يتكبدها الموظف المرسل.

ب- في حال تقدمت أي من الجهات المعنية لدى أحد الطرفين بطلب وثائق أو مواد ذات صلة بالأعمال الناتجة عن التعاون مع الطرف الآخر، فإن الجهة المعنية الطالبة لهذه الوثائق أو المواد ستتحمل أي تكاليف يتكبدها الطرف الآخر لإعداد أو نقل هذه الوثائق أو المواد.

المادة الخامسة
السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق تتبادل وفقا لهذه المذكرة، ولا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن هذه المعلومات أو الوثائق المستلمة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو تعليق أو انقضاء مدة سريان المذكرة.

المادة السادسة
حماية حقوق الملكية الفكرية

١- تطبق حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية في البلدين والتزاماتهما بموجب الاتفاقيات الدولية السارية التي يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

٢- الاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي لأي من الطرفين أو الجهات المعنية في البلدين لا تستخدم في أي منشور أو وثيقة أو ورقة إلا بموافقة خطية من ذلك الطرف أو الجهة المعنية المالكة للاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فإن تحديد حقوق الملكية الفكرية (فيما يتعلق بأي أعمال، أو مشاريع تطوير تقنية، أو تطوير منتجات وخدمات، أو نتائج بحثية) التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو الحصول عليها نتيجة ل: أ- قيام الطرفين بنشاط أو جهد مشترك، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة للطرفين مجتمعين وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين.

ب- قيام أحد الطرفين بنشاط أو جهد بشكل منفرد أو منفصل عن الطرف الآخر، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة بشكل منفرد للطرف القائم بها.

المادة السابعة
أثر المذكرة

١- باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) من هذه المذكرة، لا تنشأ من هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين بناء على القوانين المحلية أو الدولية، بل تهدف هذه المذكرة إلى توضيح جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمنع الطرفين من الدخول اللاحق في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مستقبلية بينهما.

٢- لا تخل هذه المذكرة بأي حقوق أو التزامات مترتبة عن أي اتفاقيات أو معاهدات دولية يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

المادة الثامنة
نفاذ وسريان المذكرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثماني (٨) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

٣- يراجع الطرفان هذه المذكرة قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثماني (٨) سنوات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويحددان التوجه المستقبلي لها ورغبة الطرفين في تجديدها.

المادة التاسعة
المراجعة والتعديل على المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين، خلال مدة سريان هذه المذكرة، تقديم طلب كتابي لمراجعة هذه المذكرة أو التعديل عليها.

٢- في حال تمت الموافقة الخطية من قبل الطرفين على أي مراجعة أو تعديل في هذه المذكرة، فإنه يعد جزءا منها ويدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة المراجعة أو المعدلة حيز النفاذ.

٣- في حال المراجعة أو التعديل على المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة العاشرة
إنهاء المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إخطار خطي –عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.

٢- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين الانتهاء من هذه الالتزامات والمشاريع والأنشطة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة الحادية عشرة
تعليق المذكرة

١- يحق لكل طرف، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة، تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا -بشكل كلي أو جزئي-. ويسري هذا التعليق فور إرسال الإخطار -عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر.

٢- على الطرف المعني المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الطرف الآخر خطيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في رفع تعليق تنفيذ المذكرة. وبعد الموافقة الخطية من الطرفين، يرفع تعليق تنفيذ المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لرفع تعليق تنفيذ المذكرة.

المادة الثانية عشرة
تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة بشكل ودي من خلال التشاور المتبادل أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي الدكتور /  فهد بن عبدالله تونسي المستشار بالديوان الملكي عن حكومة جمهورية سنغافورة معالي السيد /  تشان تشون سينغ الوزير المكلف بالخدمة العامة في مكتب رئيس الوزراء


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/ ١) 

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

٢- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

٣- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقا لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

٤- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص سار بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

٥- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص ساريا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد على (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنويا وفقا لما تحدده الهيئة.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

صدر بموجب قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (٤٥١٨٤٣)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الأنظمة: أنظمة الأنشطة التي انتقلت مهماتها واختصاصاتها إلى الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٣٨) بتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ.

اللوائح: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ، واللوائح والقرارات والتعليمات التنفيذية للأنظمة واللوائح.

الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: أي لجنة تشكل للنظر في مخالفات الأنظمة واللوائح في النطاق الجغرافي.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة بمن في ذلك الرئيس ونائبه، والأعضاء الاحتياطيون.

الإدارة المختصة: إدارة المنازعات والتنفيذ بالهيئة.

أمين السر: أمين سر اللجنة.

القواعد: قواعد عمل اللجنة في النطاق الجغرافي للهيئة.

النطاق الجغرافي: محافظة العلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظم وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة ومهماتها لاحقا.

المخالفة: كل واقعة تخالف الأنظمة أو اللوائح في النطاق الجغرافي.

المخالف: مرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أم اعتبارية.

مفتش الهيئة: من صدر في شأنه -منفردا أو مع غيره- قرار من المحافظ أو من يفوضه؛ بتولي مهمات التفتيش.

الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.

أدلة الإجراءات: وثيقة تصدر وفق الأنظمة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للقواعد.

الفصل الثاني
الهدف من القواعد ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى ما يأتي:

١- تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهمات المتعلقة بأعمال اللجنة.

٢- تحديد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة، وأعضائها، وإجراءات عملها، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

٣- تحديد مهام الإدارة المختصة في حدود تنفيذ هذه القواعد.

المادة الثالثة

تطبق القواعد في النطاق الجغرافي للهيئة.

الفصل الثالث
تشكيل اللجنة

المادة الرابعة

١- يكون تشكيل اللجنة وفقا لما ورد في الأنظمة، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في قرار التشكيل.

٢- يحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء الاحتياطيون إن وجدوا، على أن يكون الرئيس من المختصين في الشريعة أو الأنظمة -بحسب الأحوال-.

٣- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من المحافظ.

٤- في حال انتهت مدة العضوية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ولم يجدد للجنة، أو تشكل لجنة أخرى، فتستمر اللجنة بممارسة أعمالها لحين صدور قرار من المحافظ إما بتمديد العضوية الحالية، أو تشكيل لجنة أخرى.

٥- للمحافظ في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب أن يكلف بديلا عنه، من غير الأعضاء، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

٦- للمحافظ إعادة تشكيل اللجنة أو حلها في ضوء ما ترفعه الإدارة المختصة من أسباب، واقتضتها المصلحة العامة.

الفصل الرابع
انتهاء العضوية في اللجنة

المادة الخامسة

تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من المحافظ في إحدى الحالات الآتية:

١- انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في قرار التشكيل، أو انتهاؤها بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو عند حدوث ما يؤثر على أهليته.

٢- قبول اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة.

٣- تغيب العضو عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، وفي هذه الحالة، على الإدارة المختصة أن تعرض الأمر على المحافظ أو من يفوضه للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.

٤- تعارض مصالح العضو مع دوره في اللجنة، وفقا لسياسة تعارض المصالح المعتمدة من الهيئة.

الفصل الخامس
اختصاصات اللجنة

المادة السادسة

١- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات وفقا لاختصاصاتها الواردة في الأنظمة واللوائح وما يطرأ عليها من تعديلات -بحسب الأحوال-، وللجنة تحديد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها، والظروف المشددة والمخففة.

٢- تنظر اللجنة في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الهيئة أو مفتشوها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح.

٣- أية أمور أخرى تختص بها اللجنة وفقا للأنظمة واللوائح.

المادة السابعة

١- للجنة أن تضيف في القرار الصادر بالعقوبة إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عـن الفعل الضار أو إصلاح التلف الناجم عنـه -إن وجـد- وذلـك علـى نفقة المخالف، على أن يراعى في ذلك تحديد مهلة تتناسب مع طبيعة المخالفة.

٢- للجنة أن تضمن في قرارها أي عقوبة جوازية أخرى فـي حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:

١- طلب الإفادة من قطاعات الهيئة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أية وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها، ويكون ذلك عبر الإدارة المختصة.

٢- الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها، أو التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.

٣- استدعاء المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسماع أقوالهم أو للإفادة المكتوبة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة أمامها، وفـي حال تعذر ذلك لأي سبب، يجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في الموضوع إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة.

٤- إجـراء المعاينة اللازمة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها أو من غيرهم لذلك، على أن يعد تقريرا بالنتائج يسلم للجنة خلال (٥) أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة.

٥- الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بمن تراه من منسوبي الهيئة أو من ذوي الاختصاص من المستشارين أو الخبراء الفنيين لدراسة ما تراه من أعمال تتطلب دراستها وفقا للميزانية المعتمدة. ويكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

الفصل السادس
مهمات رئيس اللجنة

المادة التاسعة

يتولى الرئيس الإشراف على أعمال اللجنة وسير أعمالها، وإنجاز مهماتها، وله بصفة خاصة الآتي:

١- التأكد من قيام اللجنة بتأدية المهمات المنوطة بها.

٢- إدارة اجتماعات اللجنة، والعمل على تعزيز فاعليتها.

٣- الإشراف على إعداد جدول أعمال اللجنة، والموافقة عليه مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب أعضاء اللجنة في إدراجها.

٤- الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية بالتنسيق مع الإدارة المختصة تتضمن ما انتهت إليه اللجنة من أعمال وإنجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنة.

٥- تسمية نائب للرئيس، بعد مشاورة الأعضاء.

٦- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس -حال غيابه- في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.

الفصل السابع
مهام أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم

المادة العاشرة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة القيام بالآتي:

١- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

٢- تخصيص وقت كاف للقيام بمسؤوليته بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة.

٣- المشاركة بفاعلية في مداولات اللجنة ونقاشاتها والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد والتصويت على الموضوعات المعروضة عليها.

٤- الانتظام في حضور الاجتماعات وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبله بوقت كاف.

٥- المحافظة على سرية أعمال اللجنة والامتناع عن إفشاء أي أمر مما تداولته اللجنة، أو وقف عليه بسبب عضويته فيها.

٦- تجنب حالات تعارض المصالح، المنصوص عليها في سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الهيئة، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، والتنحي عن نظرها، وعدم المشاركة أو حضور الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بها، وعلى أمين السر توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

٧- إبلاغ الرئيس بأي حالات تعارض للمصالح، وعلى الرئيس أن يكلف العضو الاحتياطي بإكمال النظر في القضية لحين انتهائها، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-.

٨- التعاون على تحقيق مهمات ومسؤوليات اللجنة.

٩- ضمان سلامة القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتأكد أنها مبنية على أسس نظامية.

١٠- التصرف بأمانة، والسعي لتحقيق أهداف اللجنة مع تقديم العناية اللازمة في أداء مهماتهم، وممارسة اختصاصاتهم.

١١- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عنها للجنة، مع الالتزام بلائحة السلوك المهني، وسياسة عدم تعارض المصالح الصادرة من الهيئة.

الفصل الثامن
جلسات اللجنة ونصاب انعقادها

المادة الحادية عشرة

١- تعقد اللجنة جلساتها واجتماعاتها إلكترونيا، ولها أن تعقد جلساتها في مقر الهيئة، أو أي مكان آخر داخل المملكة، بما تراه مناسبا ومحققا لمصلحة الموضوعات المنظورة، والأطراف ذوي العلاقة.

٢- تعتمد اللجنة بالتنسيق مع الإدارة المختصة جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بداية كل عام، وتراجع مواعيد الاجتماعات عند الحاجة، وتعدل بناء على موافقة الأعضاء، وعلى اللجنة الحرص على إعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق الالتزام بالمدد اللازمة للبت فيما يعرض عليها.

٣- يعد لكل جلسة محضر يذكر فيـه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقـت افتتاحهـا ومكان انعقادها، والموضوعات المنظورة أمامها والإجراءات والوقائع التي تمت مداولتها أثنـاء الجلسة، ومـا اتخذتـه من قرارات.

٤- على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين التوقيع على محضر الجلسة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

٥- تجتمع اللجنة في الأيام المحددة للاجتماع، أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه -في حال غياب الرئيس- وذلك في الحالات العاجلة التي لا تستوعبها الاجتماعات وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة.

٦- لا يجوز تأجيل أو إلغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهائي وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة إلا في حال عدم اكتمال النصاب، أو لأسباب تقدرها اللجنة، ويكون التأجيل أو الإلغاء بناء على طلب أغلبية الأعضاء، وبموافقة رئيس اللجنة.

٧- ترسل الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال والمستندات والوثائق قبل الموعد المحدد للاجتماع، على أن تشمل الدعوة جميع الوثائق والمعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات المراد البت فيها، وأن ترسل لجميع الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

٨- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وبعد توقيعه على إقرار عدم الإفصاح عن المعلومات التي سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع.

٩- باستثناء جلسات المداولة، تكون جلسات اللجنة علنية إلا إن رأت جعلها سرية لمصلحة تقدرها.

المادة الثانية عشرة

١- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ولا يجـوز لغير الأعضاء، أو أمين السر فيها حضور جلسات مداولات القرارات وإصدارها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

٢- يتولى رئيس اللجنة أو من يفوضه إدارة الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدولة على جدول الأعمال والإشراف على عملية التصويت.

٣- في الحالات التي تعقد اللجنة جلساتها حضوريا، يجوز -بعد موافقة الرئيس- لأي عضو في اللجنة المشاركة في الاجتماعات باستخدام الوسائل التقنية، ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.

٤- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء اللجنة بسبب تنحي أحد الأعضاء أو عدم حضوره، أو لأي سبب كان؛ فيكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنة بدعوة من الرئيس توجه له وفق أحكام هذه القواعد، ويمكن أن تعاد جدولة الاجتماع لأقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور فيه لإكمال النصاب.

٥- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوض عضوا آخر لحضور الاجتماع نيابة عنه.

الفصل التاسع
قرارات اللجنة ومحاضرها

المادة الثالثة عشرة

١- علـى اللجنة عند نظـر المخالفة الرجوع لسجلاتها، ولسجلات الإدارة المختصة؛ لأخذ حالات تكرار المخالفة في الاعتبار عند تحديد العقوبة وتقديرها.

٢- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٣- للعضو التحفظ على قرارات اللجنة، وإيضاح أسباب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، وللجنة الرد على التحفظ في ذات المحضر، ولا يشار لذلك في نسخ القرار.

٤- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات ضرورية.

٥- فيما عدا حالة قبول التنحي لأحد الأعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع القرارات أو التصويت عليها.

٦- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوض عضوا آخر للتصويت عنه.

٧- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية، أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة تفسيره.

٨- تعد الإدارة المختصة نموذجا موحدا لمحاضر اللجنة، وقراراتها متضمنا العناصر الأساسية الآتية:

أ- اسم المخالف وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من الهيئة -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة.

ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف دقيق للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.

ت- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه.

ث- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

ج- للجنة إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة.

٩- يكون التحقق من تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من خلال الإدارات ذوات العلاقة بالهيئة.

١٠- تعتمد قرارات اللجنة وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الفصل العاشر
مهمات أمين سر اللجنة

المادة الرابعة عشرة

تكلف الإدار المختصة أمين سر للجنة، ولا يكون له حق التصويت، وله في سبيل

القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

١- التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.

٢- حضور اجتماعات اللجنة، وتحرير محاضرها، وتوثيقها، ومتابعة توقيعها من الأعضاء.

٣- إعداد محاضر الجلسات، ومحاضر الاجتماعات وفقا للقواعد.

٤- تمرير أي من الموضوعات لأعضاء اللجنة لدراستها والنظر فيها، ويكون ذلك بناء على طلب رئيس اللجنة.

٥- الاحتفاظ بجميع المستندات، والوثائق الخاصة باللجنة بما في ذلك جدول الأعمال وسجلات متابعة تنفيذها.

٦- متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة، مع الإدارات ذوات العلاقة في الهيئة.

٧- أي مهمة أخرى يكلف بها من الإدارة المختصة أو اللجنة في حدود اختصاصاتها.

الفصل الحادي عشر
محاضر الاجتماعات

المادة الخامسة عشرة

يعد أمين السر محضر الاجتماع، ويجب أن يشتمل على الآتي:

١- تاريخ الاجتماع ورقمه.

٢- مكان انعقاده.

٣- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

٤- الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، والمحاور الرئيسة ذات الصلة بالمواضيع الرئيسة.

٥- جميع القرارات التي اتخذت، والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات والمرفقات المثبتة لذلك.

٦- إثبات نتائج التصويت، والتحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات التي أصدرتها اللجنة، ورد اللجنة على التحفظ -إن وجد-.

المادة السادسة عشرة

١- يرسل أمين السر المحضر إلى الأعضاء؛ لمراجعته في اليوم التالي من انعقاد الاجتماع -كحد أقصى-، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال يومي عمل من تاريخ الإرسال.

٢- يرسل أمين السر المحضر -بعد معالجة الملاحظات- بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

٣- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا أو إلكترونيا في ملف خاص لدى الإدارة المختصة مع جميع الوثائق ذات العلاقة.

الفصل الثاني عشر
سرية أعمال اللجنة

المادة السابعة عشرة

١- على منسوبي الإدارة المختصة والإدارة العامة للاستشارات القانونية والنزاعات، وأعضاء اللجنة، وأمين السر، وكل من له علاقة بأعمال اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

٢- يلتزم الأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- بسرية المعلومات، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مدة عضويتهم، كما يجب المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سلمت للعضو يدويا أو إلكترونيا وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي.

الفصل الثالث عشر
وثائق قيد المخالفات

المادة الثامنة عشرة

تحدد الإدارة المختصة الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة على أن تشمل الآتي:

١- خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة.

٢- الاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته -إن وجدت- ومحل إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته ورقم سجله المدني.

٣- بيانات التواصل مع المخالف.

٤- موضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق محاضر الضبط، وتقارير المفتشين، وجميع المستندات والوثائق الداعمة.

٥- تاريخ اكتشاف المخالفة.

٦- أي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.

الفصل الرابع عشر
التعامل مع المخالفات وإبلاغ الأطراف

المادة التاسعة عشرة

١- تقيد الإدارة المختصة طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص، يعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.

٢- تبلغ الإدارة المختصة ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ التبليغ، وللجنة بناء على طلب مسبب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (خمسة عشر) يوما أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الإدارة المختصة المخالفة، وتحيلها إلى اللجنة.

٣- ترسل الإدارة المختصة وثائق المخالفات المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها، وإبلاغ الأطراف ذوي العلاقة بذلك خلال هذه المدة.

٤- يتضمن التبليغ نسخة من صحيفة المخالفة وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفة في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من تبليغ الأطراف.

٥- مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح، تبت اللجنة في المخالفة المعروضة أمامها خلال (ستين) يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وفي حال استدعت مدة البت أكثر من ذلك، فترفع اللجنة طلب تمديد هذه المدة مع أسباب الطلب إلى الإدارة المختصة؛ لتقرر ما تراه بشأن طلب التمديد، على ألا تزيد مدة تمديد البت في المخالفة على (ثلاثين) يوما في كل الأحوال.

٦- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البت في المخالفة إن كانت مهيأة للبت فيها.

٧- يعد غائبا كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فللجنة ألا تعده غائبا.

٨- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الإدارة المختصة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

الفصل الخامس عشر
إجراءات عمل اللجنة

المادة العشرون

١- تستكمل الإدارة المختصة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة، وتحيلها إلى اللجنة بعد دراستها؛ لتصدر اللجنة القرار المناسب.

٢- للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية، ولها في هذا الشأن طلب حضور ممثلي المنشآت ذات العلاقة، وسماع الشهود والأقوال، وسماع الدفوعات.

٣- للجنة وفقا لتقديرها إصدار قرار دون استدعاء ذوي الشأن، مع مراعاة إتاحة تبادل المذكرات لصاحب الشأن أو من يمثله حضوريا أو بواسطة الوسائل التقنية وسماع أقواله واستكمال دفوعاته أو تقديم جوابه كتابيا. ويبلغ ذوو الشأن -في حال تقرر استدعاؤهم- بموعد الاجتماع بإحدى الطرق المعتمدة لدى الإدارة المختصة، ويكون التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ إبلاغه، ومن لم يحضر بعد تبليغه للمرة الثانية فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابيا.

٤- تكون كافة إجراءات النظر كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوعات شفاهة وإثبات ذلك في محضر الجلسة.

٥- إذا تبين للجنة -بعد نظرها في المخالفة- ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظاما، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يتبين لها أنه لا يمكن النظر فيها حتى يبت في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المشار إليها.

٦- لا تنظر اللجنة في المخالفة إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا في قرارات اكتسبت الصفة القطعية.

الفصل السادس عشر
آلية تبليغ القرارات والتظلم منها

المادة الحادية والعشرون

يكون الإبلاغ بأحد الطرق المعتمدة لدى الإدارة المختصة منتجا لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

المادة الثانية والعشرون

يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.

الفصل السابع عشر
الإدارة المختصة

المادة الثالثة والعشرون

تتولى الإدارة المختصة – في سبيل تنفيذ هذه القواعد – المهمات الآتية:

١- الإشراف على الأعمال الإدارية والتحضيرية والترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة.

٢- الإشراف على البحوث والدراسات والاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بأعمال اللجنة.

٣- تلقي الموضوعات التي تحال إلى اللجنة أو توجه إليها، وقيدها، وإشعار رئيس اللجنة بها.

٤- فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شأنها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة.

٥- الإشراف على قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيبها وترقيمها، وأعمال الضبط، والمراسلات، والمواعيد، والبلاغات.

٦- الإشراف على متابعة دفوع المنسوب لهم ارتكاب المخالفة والمكاتبات ذوات العلاقة بها.

٧- الإشراف على إعداد مسودات محاضر وقرارات وخطابات اللجنة، وفق النماذج المعتمدة لذلك، وحفظها.

٨- القيام بالإجراءات اللازمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته أو إعادته للهيئة أو إحالته إلى الجهات المختصة.

٩- القيام بإجراءات تبليغ الأطراف ذوي العلاقة بقرارات اللجنة.

١٠- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة -بعد تحصنها نظاما- مع الإدارات ذوات العلاقة.

١١- مراجعة ما يحال إلى اللجنة، وإخطار ذوي الشأن إذا وجد نقص في المعلومات أو البيانات لاستكمالها.

١٢- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة، وإعداد الردود عليها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

١٣- فهرسة وحفظ قرارات اللجنة، وتصنيفها، وما يصدر من المحكمة المختصة في شأن قرارات اللجنة.

١٤- إفادة الإدارات ذوات العلاقة في الهيئة عن قرارات اللجنة.

١٥- اتخاذ ما يلزم لمخاطبة الجهات المعنية بإنفاذ القرارات.

١٦- تكليف ممثلي الإدارة المختصة أمام القضاء -حسب الإجراءات الداخلية- عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة قرارات اللجنة.

١٧- إعداد تقرير تفصيلي يعرض على المحافظ -أو من ينيبه- بشكل سنوي، يتضمن أعمال اللجنة، والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها، وتسهيل أعمالها.

١٨- أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها بشأن القرارات التي تصدرها اللجنة.

الفصل الثامن عشر
أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرون

١- يحدد المحافظ بقرار منه مكافآت أعضاء اللجنة، وآلية صرفها، واستحقاقها.

٢- للمحافظ -أو من يفوضه- إصدار القرارات وأدلة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه القواعد، وله تعديلها عند الاقتضاء.

٣- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنة الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بما لا يخالف طبيعة الموضوع المعروض على اللجنة، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.

٤- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في الطلبات المقدمة إلى اللجنة فلا تثبت أقوال أمام اللجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يثبت حضوره في محضر الاجتماع، ويجب على أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية.

الفصل التاسع عشر
النفاذ والنشر

المادة الخامسة والعشرون

يعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (١)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

المحافظ: محافظ المؤسسة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو موظفا أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.

المنشأة: الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.

التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.

التعطل عن العمل: فقدان العامل أو الموظف لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.

اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.

المادة (٢)

يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (٣)

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (٢) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:

أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

٣- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٤- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٥- العاملون في المؤسسات الفردية.

ب- العمال البحارة: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له.

٣- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.

٤- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٥- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٦- العاملون في المؤسسات الفردية.

ج- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

٢- يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٤)

يحدد المحافظ المستندات والنماذج والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة ومواعيد تقديمها، وللمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات والنماذج إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات أو النماذج بأي وسيلة بما يتلاءم مع حسن سير العمل بالمؤسسة.

المادة (٥)

يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونيا.

الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات

الفصل الأول: التسجيل

المادة (٦)

في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي:

أ- طلب تسـجيل منشـأته وفقا للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (١١) من اللائحة، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام.

ب- بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقا للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف.

٢- على صاحب العمل – بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة- أن يلتزم بما يأتـي:

أ- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.

ب- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف.

ج- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير.

د- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولا عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

٣- للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده – بحسب الحال- إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه المنصوص عليها فـي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة – حسب الحال- ، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة.

٤- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة، يراعى الآتي:

أ- يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل – حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، مع مراعاة التزام صاحب العمل بتقديم بيانات بالأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.

ب- يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل، ويعتبر مستبعدا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهلة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة.

٥- لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ يلزم لتسجيل المنشآت وأي مدد اشتراك للعمال أو الموظفين توافر المستندات والنماذج والمعايير اللازمة.

المادة (٧)

إذا تبين تسجيل أي عامل أو موظف غير خاضع للنظام، يتم إلغاء مدة الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.

المادة (٨)

يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة وفي المواعيد المحددة، وللمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها.

المادة (٩)

١- يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقا للمستند الرسمي الصادر من الجهة المختصة نظاما.

٢- لا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سنا مختلفة، واستثناء من ذلك يمكن تعديل السن التي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في حال تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات اليومية.

المادة (١٠)

١- على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه.

٢- على المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابتا طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وأن تم منحه لمشترك آخر ترك العمل لأي سبب من الأسباب.

المادة (١١)

إذا تعددت فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته، فإنه يعامل وفق القواعد الآتية:

١- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى، ويعامل كمنشأة مستقلة.

٢- في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعتبر مجموع فروع منشأة صاحب العمل وأنشطته وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.

٣- يجوز للمحافظ – تحقيقا لمصلحة العمل- اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.

المـــادة (١٢):

في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفقا للنموذج المعتمد لذلك.

٢- في حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة وفقا لأحكام الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (١١) من اللائحة فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة طبقا لأحكام الفقرة (١) من المـادة (١١) من اللائحة، فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصـة به.

٣- لا تستخرج الشهادة المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة.

٤- إذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقا للنموذج المعتمد لذلك.

٥- يكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقا للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.

٦- تعد الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعد الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام.

المادة (١٣)

على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه البيانات الخاصة بمنشأته والمشتركين المسجلين لديه وأن توفر له البيانات المتعلقة بمبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

المادة (١٤)

للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وعلى المؤسسة تزويدهم بذلك البيان وفق الآلية التي يحددها المحافظ، ولا يعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة فيه وفقا لما يتبين لها من وقائع.

المادة (١٥)

على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل، وأن تتابع بصفة منتظمة ما يجري على بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية، والاستعانة بمن تراه في القطاعين العام والخاص لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (١٦)

١- لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة للعامل أو الموظف لطلب تسجيل نفسه في حالة تقاعس صاحب العمل عن ذلك وفقا لأحكام المادة (٦) من اللائحة.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز تسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي في فرع المعاشات وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة للعامل أو الموظف وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات والنماذج والمعايير التي يحددها المحافظ.

ب- لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد على السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل.

ج- تحسب الاشتراكات وغرامات التأخير عن المدد المطلوب تسجيلها على أساس الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أو الموظف، بمراعاة حكم المادة (١٧) من اللائحة.

٣- لا تخل أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات

المادة (١٧)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسة عشرة) و(التاسعة والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من النظام، العناصر التالية:

أ- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت.

ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.

ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.

المادة (١٨)

١- يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (٣٠) ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

٢- يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساسا للحساب.

٣- يحسب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.

المادة (١٩)

في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا، فإن تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور أو الرواتب، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٢٠)

١- يخضع لحسم الاشتراكات الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة (١٧) من اللائحة قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاءات الإدارية أو الغرامات.

٢- تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وشهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.

٣- يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية:

أ- إعارة المشترك الذي يعمل في منشأة خاضعة للنظام للعمل في منشأة أخرى غير خاضعة للنظام، وتستمر المنشأة الأولى في هذه الحالة بتقديم النماذج ودفع مبالغ الاشتراكات المستحقة عنها وعن المشترك للمؤسسة، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة المشترك إلى منشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا المشترك.

ب- الإجازات المنصوص عليها في النظام الوظيفي أو اللائحة الوظيفية التي يخضع لها المشترك.

ج- أيام الغياب بدون أجر أو راتب التي يأذن بها صاحب العمل.

المادة (٢١)

لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق أحكام المادة (٦) من اللائحة، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر أو الراتب في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك على الوجه النظامي.

المادة (٢٢)

في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلى الضعف بحد أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المختصة الأخرى فيما يخص سلامة المشتركين وصحتهم، وذلك بعد إنذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة.

٢- تطبق على الاشتراكات التي تمت زيادتها وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة ذات أحكام الاشتراكات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ويحدد – بقرار من المحافظ- الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة بما في ذلك تحديد تاريخ بدء زيادة معدل الاشتراكات عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لتعليمات الصحة والسلامة، ومعدل زيادتها بما لا يتجاوز الضعف، وتاريخ إنهائها.

المادة (٢٣)

١- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ مغادرتهم المملكة، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة كل من:

أ- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية والجوية السعودية، حيث يستمر تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عليهم أثناء عملهم في الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها تلك الرحلات.

ب- المشتركين الذين يغادرون المملكة لغرض العمل.

ويحدد المحافظ الضـوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة (٢٤)

١- يتم سداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.

٢- يثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقا للآلية وقنوات السداد التي يحددها المحافظ.

المادة (٢٥)

في تطبيق حكم الفقرة (٣) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (١٠) أيام.

٢- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (٥٠%) منها، وما يزيد على هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.

المادة (٢٦)

١- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام واللائحة.

٢- للمؤسسة – بعد موافقة المحافظ- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى المؤسسة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أن تقوم بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة قدرها (٣٠) يوم عمل لسداد تلك المبالغ، وفي حال لم يتم سداد المبالغ خلال تلك المهلة يتم إنذاره نهائيا للسداد خلال (١٥) يوم عمل، فإن انقضت هذه المهلة دون سداد تلك المبالغ يتم البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أمام الجهات المختصة وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة.

المادة (٢٧)

لا تسقط مستحقات المؤسسة بمرور الزمن مهما كانت الأسباب.

المادة (٢٨)

١- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما آل إليه من التركة.

٢- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، أو غير ذلك من الوقائع وفق الأنظمة المرعية، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا.

المادة (٢٩)

١- يجوز للمؤسسة – بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.

٢- يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.

ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.

ج- تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.

٣- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة (٣٠)

١- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي:

أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط.

ب- غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

٢- في حال لم يتم سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة، فإنه يتم استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ سداده، مع مراعاة إعادة تقدير المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها.

المـــادة (٣١):

١- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:

أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.

ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.

د- إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة.

٢- رتصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (٢٦) من اللائحة.

الفصل الرابع: كيفية حساب أشهر الاشتراك

المادة (٣٢)

يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس كامل الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

المادة (٣٣)

في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تعد أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لا يفصل بينها فاصل زمني، ولا يعد فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة ولو لم يتم تأدية الاشتراكات عن كامل ذلك الشهر.

المـــادة (٣٤):

إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور أو الرواتب الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال كامل مدة اشتراكه أساسا لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

ويضع المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٣٥)

في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يوقف احتساب مدد الاشتراك في حال بلغت مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات (٦) ستة أشهر، ويجوز للمحافظ – لأسباب مبررة- تمديدها لمدة مماثلة، مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن تلك المدد.

٢- لا يخل حكم الفقرة (١) من هذه المادة بحق المؤسسة بإيقاف احتساب مدد الاشتراك فورا في حال طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإفلاس.

ب- التصفية أو إنهاء النشاط.

ج- الهجرة أو المغادرة النهائية من المملكة.

د- التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا.

هـ- وفاة صاحب العمل في المؤسسات الفردية.

الباب الثالث: فرع المعاشات

الفصل الأول

المادة (٣٦)

في تطبيق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- تدخل أيام الخدمة المؤدى عنها الاشتراكات وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من اللائحة في احتساب المعاش المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام وذلك بقسمة عدد أيام الخدمة على عدد أيام الشهر الفعلية.

٢- يتم الاستمرار في تطبيق النسب المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة عشرة) من النظام طيلة فترة استحقاق المشترك للمعاش.

المادة (٣٧)

في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقصد بمتوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية متوسط الأجور والرواتب الخاضعة للاشتراك للمشتركين السعوديين المسجلة في قاعدة بيانات المؤسسة في شهر ديسمبر من كل عام.

المادة (٣٨)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير، يسوى المعاش عن مدة اشتراكه من عمله الأخير على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال تلك المدة، ويضاف إلى معاشه الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل.

المادة (٣٩)

في تطبيق أحكام التعويض المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يحتسب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدد الاشتراك بعد إعادة تثمينها، بمراعاة ما يلي:

أ- يتم إعادة تثمين الاشتراكات على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة.

ب- في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أي من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر من الجهة المختصة.

ج- يجب ألا يتجاوز الأجر أو الراتب الذي يتم احتساب الاشتراكات على أساسه – بعد إعادة تثمينها- الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام.

د- يكون الحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي يتم على أساسه إعادة تثمين الاشتراكات (٥.٥%) عن كل سنة مالية.

٢- في حال طلب المشترك الحصول على التعويض على دفعات شهرية، يتم تحويل مبلغ التعويض المحتسب وفق الفقرة (١) من هذه المادة إلى دفعات تصرف بشكل شهري. وفي حال وفاة المشترك قبل استيفاء كامل الدفعات المستحقة، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.

٣- يوزع كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمشترك المتوفى على أفراد العائلة بالتساوي، وإذا لم يوجد إلا مستحق واحد فيصرف له كامل مبلغ التعويض.

٤- للمؤسسة الاستعانة بمن تراه لغرض تطبيق حكم هذه المادة.

ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني: العجز غير المهني

المادة (٤٠)

في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يتم تحديد تاريخ بدء العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة وذلك اعتبارا من التاريخ الذي توافرت فيه كافة الشروط النظامية والطبية.

المادة (٤١)

في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (٥٠%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة حاجته لمعونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها بذلك لاحقا على ثبوت العجز، وتحدد اللجنة مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن (السبعين).

المادة (٤٢)

في تطبيق أحكام المادة (العشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى ثبوت العجز الموجب لاستحقاق المعاش قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.

٢- تسري على المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام، كافة أحكام المدد واحتساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) والفقرتين (١) و(٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام فيما عدا أنه يصرف قبل السن النظامية للاستحقاق، ويراعى بشأنه ما يأتي:

أ- لا يستحق هذا المعاش عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام.

ب- لا يطبق على هذا المعاش النسبة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وحكم الفقرة (٣) من ذات المادة.

ج- يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجنة الطبية المختصة إلى حين بلوغه السن النظامية للاستحقاق.

٣- تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.

المادة (٤٣)

في تطبيق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يراعى الآتي:

١- لا يعتد بمدد الاشتراك لأغراض استحقاق تعويضات العجز غير المهني في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- مدد الاشتراك السابقة على تاريخ التسجيل الفعلي للمشترك لدى المؤسسة، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن العجز قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى عدم قدرته على العمل.

ب- مدد الاشتراك اللاحقة على تاريخ ثبوت عجز المشترك المحدد من اللجنة الطبية المختصة.

٢- لا يطبق على المعاش المستحق عن العجز غير المهني حكم الجمع المنصوص عليه في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

الفصل الثالث: الاشتراك الاختياري

المادة (٤٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يراعى الآتي:

١- يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة تقديم المستندات –التي يحددها المحافظ– المثبتة لعلاقة العمل.

٢- يحســب للمشـترك اختياريا شهر اشتراك مقابل كـل شهر أدى عنه الاشتراك كاملا.

٣- يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام واللائحة التي لا تتعارض مع وضعه باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص.

المادة (٤٥)

١- في تطبيق أحكام المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام، يعامل المشترك بصورة اختيارية معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، بشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام.

٢- يشترط لقبول طلب المشترك بصورة اختيارية الحصول على المعاش قبل السن النظامية للاستحقاق تقديم المستندات – التي يحددها المحافظ– المثبتة تركه للعمل الذي اشترك في النظام على أساسه.

٣- لا يؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاق التعويضات المحددة نظاما، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لا تعطيه الحق في معاش فيطبق عليه أو على أفراد عائلته – حسب الحال- أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.

الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

المادة (٤٦)

١- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال (٧) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك. وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.

٢- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر تقبله المؤسسة، فإنه يتم الرجوع عليه بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة للمؤسسة من قبل جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة تقبلها المؤسسة في حكم الإبلاغ.

٣- يلتزم المصاب بإبلاغ المؤسسة خلال المهلة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال انتكاس إصابته أو حدوث مضاعفة للإصابة وذلك إن لم يكن على رأس العمل، أو كان على رأس عمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه.

المادة (٤٧)

مع مراعاة أحكام المادة (٤٩) من اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفق حكم الفقرة (٣) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، أن ينقله إذا لزم الأمر إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات المحددة من قبل المؤسسة، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.

المادة (٤٨)

١- يراعى في العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته أو يستعيد قدرته على العمل وذلك حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة المؤسسة، وعلى المؤسسة متابعة العلاج ولها مناظرة المصاب وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب شفائه أو استقرار حالته أو استعادة قدرته على العمل.

٢- يدخل في العلاج ما يأتي:

أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات الضرورية وذلك مما يمكن المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو في حال كان التشـويه يؤثر علـى حياته الاجتماعية العادية.

ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.

ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وتركيبها وصيانتـها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.

د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها إلى حين شفاء المصاب من إصابة العمل.

هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب أثناء إقامته في جهة العلاج للعـلاج من إصابة العمل، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثوميـة أو حادث عرضي تعرض لهما نتيجة إقامته في تلك الجهة، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الإصابة.

و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع للنظام وقت حدوثها.

المادة (٤٩)

يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق ما يتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، على أن يتم إحالة الإصابات التي لا تتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات إلى جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة التي تتوافر فيها تلك الإمكانيات.

المادة (٥٠)

١- يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي جهة علاج مرخصة من غير الجهات المحددة من قبل المؤسسة بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى أحد تلك الجهات، على أن يبلغ المصاب أو صاحب العمل المؤسسة بذلك خلال (٣) أيام من تاريخ اللجوء إلـى جهـة العلاج، وتقرر المؤسسة مدى توفر حالـة الاستعجال، كما يجوز لها التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.

٢- للمؤسسة الحق في نقل المصاب لإحدى جهات العلاج المحددة من قبلها عندما تسمح حالته بنقله إليها.

٣- تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب في الحالات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وذلك وفق الأسعار المعتمدة من قبل جهة العلاج التي لجأ إليها المصاب، وللمحافظ – وفق الأسباب التي يقدرها- وضع حد أقصى لما تتحمله المؤسسة من نفقات العلاج.

٤- استثناء من أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب إلا وفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبلها وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.

ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة.

ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج من غير الجهات المحددة من قبلها.

٥- إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة فإنه يتم نقل المصاب إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم، ويتم تحديد تلك الجهة من قبل المؤسسة، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها. وفي حال تم نقل المصاب دون الحصول على موافقة المؤسسة فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ ووفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبل المؤسسة.

المادة (٥١)

١- تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه – حسب الحال- إلى أي من الجهات الآتية:

أ- الجهة التي يتلقى فيها العلاج وفقا لأحكام النظام واللائحة.

ب- الجهة التي يتم فيـها تركيب الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية والتأهيل على استعمالها وصيانتها وتجديدها.

ج- الجهة التي يتم إجراء الفحوص الطبية لديها، سواء في جهات العلاج أو طبيب المؤسسة أو لدى اللجنة الطبية المختصة.

٢- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.

٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية المختصة ضرورة إقامته معه.

٤- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة – وفق ما تقدره المؤسسة- للإقامة خارج جهة العلاج وثبت للمؤسسة تحمله نفقات هذه الإقامة.

٥- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تقتضي علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة للإقامة خارج جهة العلاج، متى ثبت للمؤسسة حاجته للإقامة خارج جهة العلاج وتحمله نفقات هذه الإقامة.

٦- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها.

المادة (٥٢)

١- يتم نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، ويتولى صاحب العمل إجراءات النقل ودفع التكاليف اللازمة، ويتم تعويضه من قبل المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة أنها لازمة للمصاب.

٢- في تطبيق أحكام المادة (الأربعين) من النظام، تتحمل المؤسسة تكاليف تجهيز ونقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، وللمؤسسة تحمل أي تكاليف أخرى مرتبطة بتلك النفقات بعد موافقة المحافظ.

المادة (٥٣)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة عند ورود تلك التقارير لها.

٢- يستحق البدل اليومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة.

٣- يحسب البدل اليومي بقسمة الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) مــن المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل.

٤- يقدر البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري بواقع (١٠٠%) من متوسط الأجر أو الراتب الأخير الخاضع للاشتراك السابق لليوم الذي وقعت فيه الإصابة، ويخفض إلى (٧٥%) من هذا المتوسط خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك. ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

٥- إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر أو الراتب رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يصرف البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر أو راتب المشترك المصاب.

المادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة، لا يجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر أو الراتب، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أو راتب أيا كــان مقـداره في المدة المستحق له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، وللمؤسسة الحـق في استرداد ما تم صرفه بغير حق.

المادة (٥٥)

إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة، فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره أو رواتبه التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

المادة (٥٦)

مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة.

المادة (٥٧)

يستحق المصاب بدلا يوميا في حال حدوث انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، محسوبا وفق ما يأتي:

١- إذا كان المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة سواء لدى صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره أو راتبه الشهري الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، وفي حال حدثت الانتكاسة أو المضاعفة في شهر التحاقه بعمله الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر أو راتب هذا الشهر.

٢- إذا لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان على رأس عمل غير خاضع لأحكام النظام فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر أو الراتب الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.

المادة (٥٨)

١- إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلا يوميا، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة، مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- تأخذ الانتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية، فإذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج، توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتبارا من أول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي، ثم يستأنف صرف العائدة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل.

٣- إذا كان المصاب مستحق البدل يصرف معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له.

المادة (٥٩)

١- ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الآتية:

أ- إذا استعاد المصاب قدرته على العمل أو شفي تماما من الإصابة، وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.

ب- إذا ثبت عجز المصاب عجزا مستديما بقرار من اللجنة الطبية المختصة – سواء كان عجزا كليا أو جزئيا- وذلك بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماما وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.

ج- إذا توفى المصاب.

٢- لا ينتهي الحق فـي البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.

المادة (٦٠)

١- في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يحسب متوسط الأجر أو الراتب – للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري- الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ متوسط آخر ثلاثة أجور أو رواتب خاضعة للاشتراك تسبق اليوم الذي حدثت فيه الإصابة، ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

٢- في حالة ضم نسب العجز في الإصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقا لحكم الفقرة (١) أو الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام – حسب الحال- ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط الأجر أو الراتب في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر أو الراتب.

٣- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق صرفه للمصاب عن إصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد صرف له بعد.

المادة (٦١)

١- إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب عليها استحقاق المصاب لعائدة، تحسب عائدته على النحو الآتي:

أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام، تحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية، أو الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة؛ أي المتوسطين أكثر .

ب- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع للنظام، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية.

ج- إذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة عن ثلاثة أشهر، يؤخذ بمتوسط الأجر أو الراتب خلال المدة المسجلة.

٢- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضا مقطوعا، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (٥٠%)، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر أو الراتب المنصوص عليـه في الفقرة (١) من هذه المادة، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.

المادة (٦٢)

١- تستحق العائدات اعتبارا من تاريخ توقف صرف البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة بثبوت العجز الدائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين – حسب الحال- .

٢- يثبت العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية المختصة، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.

المادة (٦٣)

١- في تطبيق حكم الفقرة (٤) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يضاف إلى مبلغ العائدة إعانة بنسبة (٥٠%) من قيمة العائدة، إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا.

٢- يبدأ استحقاق الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة اعتبارا من أول يوم استحقت فيه العائدة، أما في حال قررت اللجنة الطبية المختصة استحقاق الإعانة في تاريخ لاحق فإنه يبدأ استحقاق الإعانة في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنة استحقاقها.

٣- يوقف صرف الإعانة في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أوقف صرف العائدة، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ إيقاف صرف تلك العائدة.

ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء حاجة المصاب إلى معونة الغير، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق.

٤- في حالة اعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية باستحقاق الإعانة، يستمر صرفها إلى حين صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية وإبلاغ المؤسسة بذلك القرار، ولا يسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة.

٥- في حالة اعتراض المصاب المستحق لعائدة شهرية على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة أو استمرار صرفها، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلا .

٦- تحدد اللجنة الطبية الابتدائية مدى استمرار حاجة المصاب لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمعونة الغير قائمة بعد مضي (عشر سنوات) من تاريخ استحقاق الإعانة.

المادة (٦٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي للمصاب المستحق لعائدة شهرية تعديل نسبة العجز لديه، يراعى ما يأتي:

١- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز مع بقاء المصاب مستحقا لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية الابتدائية بتعديل نسبة العجز، إلا أنه في حال ترتب على القرار الصادر بتعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة وتم الاعتراض على ذلك القرار، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائيا، ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، مع مراعاة حكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة .

٢- إذا ترتب على إعادة الفحص انخفاض نسبة العجز عن (٥٠%)، يوقف صرف العائدة، ويقدر للمصاب تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز، مع مراعاة أحكام المادتين (٧) و(٢٣) من اللائحة .

٣- تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر أو الراتب الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة المستحقة قبل تعديل نسبة العجز.

٤- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب، توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية المختصة، دون الإخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة.

المادة (٦٥)

تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقا للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام في الحالات الآتية:

١- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل.

٢- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.

٣- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.

٤- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل.

٥- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها.

المادة (٦٦)

١- في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (٥٠%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية.

٢- لا يصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام والفقرة (٢) من المادة (٦٤) من اللائحة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة.

المادة (٦٧)

ينتهي حق المشترك، أو أفراد العائلة في العائدة وفقا لما يلي:

١- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز.

٢- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق.

٣- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة.

المادة (٦٨)

إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقا للمادة (٤٦) من اللائحة، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها، فإنه لا يحق للمشترك – إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته- طلب بدل أو عائدة أو تعويض مقطوع عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التي تقبلها المؤسســة والتي تثبت أن الإصابة تعد إصابة عمل وفقا لأحكام المادة (الثلاثين) من النظام، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (الحادية والخمسين) منه.

المادة (٦٩)

١- يشترط لاعتبار المرض مهنيا أن يكون مدرجا ضمن جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثلاثين) من النظام، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل.

٢- لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في النظام.

المادة (٧٠)

١- تحدد اللجنة الطبية المختصة المدد القصوى التي إذا حدثت خلالها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام النظام.

٢- يحدد المحافظ – بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة- المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضا مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل.

المادة (٧١)

يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي صرفتها المؤسسة إذا تبين بعد صرفها أن الحالة ليست إصابة عمل.

الفصل الثاني: تعويض الأمومة

المادة (٧٢)

مع مراعاة أحكام المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام، يلزم لصرف تعويض الأمومة تقديم تقرير طبي موضحا به تاريخ الحمل والتاريخ المتوقع أو الفعلي لحدوث الولادة – حسب الحال- ، كما يلزم في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تقديم تقرير طبي موضحا به طبيعة المرض أو نوع الإعاقة وحاجة الطفل لمرافق مستمر له، ويحق للمؤسسة طلب أي مستندات أخرى.

الباب الخامس: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة (٧٣)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعة والستين)، ويوقف اشتراكه إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل، وإذا كان العامل قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن (الرابعة والستين) ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن (الرابعة والستين) فأكثر ودون السن النظامية للاستحقاق فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته، بمراعاة إيقاف اشتراكه في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل.

المادة (٧٤)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل – بنسبة لا تزيد على (٢%) ولا تقل عن (٠.٥%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناء على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:

١- خفض الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

٢- رفع الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

المادة (٧٥)

في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي:

١- يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة.

٢- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

٣- يقصد بشرط ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، عدم فصل المشترك وفقا لأحكام المادة (٨٠) من نظام العمل.

٤- يقصد بالنشاط الخاص – على سبيل المثال لا الحصر- أي من الحالات الآتية:

أ- تملك منشـأة فردية.

ب- الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات.

ج- الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص.

د- وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات.

٥- يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، سواء في القطاع العام أو الخاص.

٦- يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه – على سبيل المثال لا الحصر- ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

أ- الاستقالة.

ب- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

ج- عدم تجديد العقد محدد المدة بناء على عدم رغبة المشترك بالتجديد.

٧- تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة – دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة- إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.

٨- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.

٩- في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي:

أ- حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة.

ب- زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

ج- الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة.

د- قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة.

ه- الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة.

و- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة.

١٠- تقوم الجهة المختصة – وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (٩) من هذه المادة.

المادة (٧٦)

يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل بالأسباب التي يحددها صاحب العمل عند استبعاد المشترك من النظام وذلك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسة، ويحق للمشترك في حال اعتراضه على صحة الأسباب التي حددها صاحب العمل اللجوء للجهة القضائية المختصة.

المادة (٧٧)

في تطبيق أحكام الفقرتين (١) و(٣) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواء متصلة أو متقطعة.

المادة (٧٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر أو راتب الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.

المادة (٧٩)

في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل –لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية:

١- الوفاة.

٢- إذا لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة.

٣- إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (٧٥) من اللائحة.

٤- إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (٧) من المادة (٧٥) من اللائحة.

٥- إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكان مستحقا لمعاش وفق أحكام النظام.

٦- إذا لم يعد مسجلا لدى المؤسسة، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض.

٧- إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل – متتالية أو متفرقة- عرضت عليه من الجهة المختصة.

٨- في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الالتحاق بالدورات على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

٩- في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

١٠- في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع –متتالية أو متفرقة– دون عذر تقبله الجهة المختصة.

١١- عدم الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات –متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

١٢- أي حالة تظهر فيها عدم جدية المشترك في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

١٣- في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض.

المادة (٨٠)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام يراعى – في كل مرة من مرات الاستحقاق- الآتي:

١- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب الوفاة، أو بلوغ السن النظامية للاستحقاق، أو تحقق أي من الحالات المحددة في الفقرات (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) من المادة (٧٩) من اللائحة، فيعد ذلك منهيا للعلاقة فيما بين المؤسسة والمشترك فيما يخص المدة المتبقية لصرف التعويض.

٢- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب أنه لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسية الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٣- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٤- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل أو عدم القدرة على العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تركه العمل أو تاريخ استعادة قدرته على العمل – حسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٥- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، التقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

الباب السادس: الأحكام المشتركة

الفصل الأول: إجراءات ومواعيد صرف التعويضات

المادة (٨١)

يقدم طلب صـرف التعويضات من المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة – حسب الحال- وفق النموذج المعتمد لذلك ومرفقا به المستندات اللازمة، وفي حال عدم اكتمال طلب الصرف لوجود نقص في النماذج أو المستندات، فإنه يلزم على المؤسسة إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص، ولها الاستعانة بصاحب العمل للتواصل معه في حال دعت الحاجة لذلك.

المادة (٨٢)

١- تصرف التعويضات للمشتركين والمستحقين من أفراد العائلة في الحسابات البنكية الخاصة بهم عن طريق البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها، ويجوز للمحافظ –وفقا للأسباب التي يقدرها- تحديد وسيلة أخرى لصرف تلك التعويضات، دون إخلال بأحكام المادتين (٨٣) و(٨٤) من اللائحة.

٢- يراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويضات الأسبوع الأول من كل شهر، ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الحالات التي يراها.

المادة (٨٣)

١- يصرف النصيب في التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية الوطنية.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة.

المادة (٨٤)

مع مراعاة أحكام المادة (٨٣) من اللائحة، يحق للمؤسسة – لأسباب مبررة- صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل – حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:

١- توكيلا رسميا صادرا من الجهة المختصة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ.

٢- مستندا رسميا صادرا من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم بتسلم التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.

المادة (٨٥)

في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يعد الأب والأم تحت إعالة المشترك متى كانا يعتمدان في أي من أمور معيشتهما الأساسية على ما يقدمه إليهما المشترك من نفقات. ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والمستندات اللازمة لإثبات الإعالة.

المادة (٨٦)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) والفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يدخل الحمل المستكن ضمـن أفـراد العـائلة – المنصوص عليهم فـي الفقرة (١) مـن المـادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل، ويتم صرفه وفقا لما يأتي:

١- إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز.

٢- إذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود وكان الاستحقاق المحجوز معاشا أو عائدة فيقسم متراكم المعاشات أو العائدات المحجوزة على المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع المعاش أو العائدة على المستحقين من أفراد العائلة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو تعويضا مقطوعا فيقسم بين المواليد بالتساوي.

٣- إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة المستحقين من أفراد العائلة وقت نشوء الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) أو الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) – حسب الحـال- .

المادة (٨٧)

على المؤسسة توفير كافة البيانات المتعلقة بالتعويض المستحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة والمبالغ المقتطعة إن وجدت وقيمة الصافي المستحق صرفه وذلك وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

المادة (٨٨)

١- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة إشعار المؤسسة بأي تغيير يؤثر على استحقاقهم للتعويضات، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وفي حال عدم إشعار المؤسسة بذلك خلال تلك المهلة أو تبين عدم كفاية المستندات أو البيانات المقدمة من أي منهم، أو كان لدى المؤسسة شك في تلك المستندات أو البيانات، فيجوز للمؤسسة إيقاف صرف التعويضات كلها أو بعضها إلى حين التحقق من أحقيتهم في الصرف، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة والمادة (٣٥) من اللائحة.

٢- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة، أن يقدموا للمؤسسة إقرارا يثبت استمرار توافر شــروط استحقاقهم للتعويضات –وفق النموذج المعتمد وفي الموعد المحدد لذلك- ، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد يوقف صرف التعويضات إلى حين تقديم ذلك الإقرار.

٣- يجوز للمحافظ منح المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة مهلة لتقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة قبل إيقاف صرف التعويضات، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.

المادة (٨٩)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أرمل أو أرملة المشترك المتوفى في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق أو الترمل ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٢- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أبناء وبنات المشترك المتوفى العاجزين في حالة زوال عجزهم، ويتم استئناف الاستحقاق في حال عودة عجزهم ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٣- إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش أو العائدة، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٤- إذا لم يدخل أي من أفراد العائلة ضمن المستحقين في معاش أو عائدة المشترك حين وفاته أو كان مستحقا وانقطع نصيبه في وقت لاحق، ثم تقدم بعد ذلك بطلب صرف نصيبه من المعاش أو العائدة وثبت استحقاقه، فإنه يبدأ استحقاقه اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتقديم الطلب مع إعادة توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين، واستثناء من ذلك في حال كان هناك فائض من المعاش أو العائدة فإنه يمنح فائض ذلك المعاش أو العائدة بأثر رجعي بشرط عدم التأثير على أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش أو العائدة.

المادة (٩٠)

في تطبيق أحكام المادة (الحادية والخمسين) من النظام، يوقف صرف البدل اليومي والعائدة ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك – دون عذر تقبله المؤسسة- الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، فإن استجاب يستأنف الصرف، على أن يكون قرار المؤسسة بإيقاف واستئناف الصرف مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة، ويطبق هذا الحكم على أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام في حال كان استحقاقهم بسبب العجز، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.

المادة (٩١)

في تطبيق أحكام المادة (الثانية والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يشترط لصرف التعويضات المستحقة لأفراد عائلة المفقود أو الغائب تقديم مستند تقتنع به المؤسسة باعتبار المفقود أو الغائب ميتا.

٢- في حال لم تقتنع المؤسسة بالمستند المقدم من أفراد عائلة المفقود أو الغائب وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يحق لأي منهم التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود أو الغائب ميتا، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن.

٣- تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة في حالة فقد أو غياب أي من المستحقين من أفراد العائلة إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه من التعويضات على بقية المستحقين.

المادة (٩٢)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين من أفراد العائلة قاطعا للتقادم بالنسبة لبقية المستحقين الذين لم يتقدموا بطلب صرف مستحقاتهم.

٢- يعتبر الطلب المقدم لصرف أي من التعويضات المستحقة وفقا لأحد فروع التأمينات الاجتماعية بمثابة طلب صرف لبقية التعويضات المستحقة وفقا لذات الفرع.

٣- في حال تم تقديم طلب صرف أي من التعويضات وتبين عدم اكتمال الطلب لوجود نقص في النماذج والمستندات المطلوبة وتم إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص وفقا للمادة (٨١) من اللائحة، فإنه يتم احتساب المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام اعتبارا من تاريخ ذلك الإشعار.

٤- إذا قدم طلب صرف التعويضات بعد انتهاء المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وقبلت المؤسسة العذر في التأخير، تصرف المؤسسة للمستحق كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم تقبل عذره وكان التعويض المستحق معاشا أو عائدة، يصرف له المعاش أو العائدة اعتبارا من الشهر الذي قدم فيه الطلب.

المادة (٩٣)

في تطبيق حكم البند (ثالثا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات الأخرى وفق الحدود الآتية:

١- إذا استحق المشترك أو أي فرد من أفراد العائلة أكثر من تعويض – في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام- يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كان التعويض الأكبر يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من التعويض الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر بحد أقصى.

٢- يحق للمشتركة الجمع بين تعويض الأمومة وما يستحق لها من تعويضات أخرى بصفتها فردا من أفراد العائلة.

المادة (٩٤)

يحدد المحافظ بالاتفاق مع البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها المدة التي يظل فيها التعويض قابلا للصرف عن طريقها، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة.

الفصل الثاني: الحجز والتنازل

المـــادة (٩٥):

يتم استيفاء مستحقات المؤسسة من التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام وفق الأحكام الآتية:

١- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٣) من هذه المادة، تحسم مستحقات المؤسسة من المعاشات والعائدات على أقساط شهرية بما يعادل (٢٥%) من المعاش أو العائدة – حسب الحال، ويجوز –بموافقة المستحق- الحسم بما يزيد على هذه النسبة. وللمؤسسة الحسم بما لا يتجاوز (٥٠%) من المعاش أو العائدة إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.

٢- للمؤسسة حسم كامل مستحقاتها من قيمة التعويض في حال كان ذلك التعويض دفعات شهرية أو دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا.

٣- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة للمشترك المتوفى وكان هناك متراكم من التعويضات المستحقة لأفراد العائلة، فإنه يتم حسم كامل مستحقات المؤسسة من متراكم تلك التعويضات.

٤- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة لأحد المستحقين من أفراد العائلة الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فإنه يتم حسم مستحقات المؤسسة ممن صرفت له تلك الزيادة فقط دون الرجوع على بقية المستحقين إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه.

٥- للمؤسسة استيفاء مستحقاتها بالطرق النظامية في حال كانت التعويضات النقدية لا تكفي لاستيفاء كامل تلك المستحقات، وللمحافظ التجاوز عن استرداد مستحقات المؤسسة المتبقية وفقا للأسباب التي يقدرها.

المادة (٩٦)

للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة التنازل عن التعويضات النقدية لصالح المؤسسة وفق الأحكام الآتية:

١- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه لا يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل ويسقط حقهم في المطالبة بالتعويض أو بنصيبهم من ذلك التعويض –بحسب الحال- .

٢- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه معاشا أو عائدة وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه يتم إيقاف صرف التعويض أو نصيب المستحق من أفراد العائلة من ذلك التعويض –بحسب الحال- اعتبارا من أول الشهر التالي لقبول طلب التنازل.

٣- يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل عن المعاش أو العائدة أو نصيبهم من ذلك المعاش أو العائدة –بحسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب العدول.

ويحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٩٧)

يحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات المتعلقة بالحجز على التعويضات النقدية في حال تعدد الدائنين.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة (٩٨)

على المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك متابعة أصحاب العمل والتحقق من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، والعمل على إيضاح أحكام النظام واللائحة لأصحاب العمل والمشتركين.

المادة (٩٩)

يراعى عند اختيار المفتشين توافر الشروط الآتية:

١- أن يكونوا متصفين بالحياد التام.

٢- ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.

٣- أن يكونوا من ذوي الكفاءة، ولديهم المعرفة الكافية بأعمال التفتيش.

المادة (١٠٠)

للمفتشين في سبيل أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- دخول مقر أي منشأة خاضعة لأحكام النظام أثناء ساعات العمل، مع مراعاة اختيار الوقت المناسب للزيارة حسب طبيعة نشاط كل منشأة.

٢- فحص السجلات والوثائق ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والحصول على نسخ من تلك السجلات والوثائق في حال دعت الحاجة لذلك.

٣- الاستفسار من صاحب العمل أو ممثله أو المشتركين عن أي من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٤- طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة، وذلك بعد موافقة المحافظ.

المادة (١٠١)

يلتزم المفتشون عند أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة بمراعاة الآتي:

١- أن يكون التفتيش على المنشآت وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ وشاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد التقارير وفق النماذج المعتمدة من المحافظ وتوخي الحرص والأمانة عند إعدادها وما تتضمنه من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي تم التفتيش عليها.

٣- أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم بطاقة من المؤسسة تثبت صفتهم، ولهم إبراز تلك البطاقة عند الحاجة، ويحظر عليهم استخدامها في غير المهام الرسمية للتفتيش.

٤- مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل الدخول لمقر المنشأة للقيام بالتفتيش، ما لم تقتض المصلحة العامة أن يبدأ المفتش مهمته التفتيشية فور وصوله. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا، إلا في الحالات التي يكون فيها الإشعار المسبق محققا لمصلحة العمل.

٥- بذل العناية اللازمة في توجيه وإرشاد أصحاب العمل وتقديم العون لهم بما يكفل حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة (١٠٢)

١- يعد المفتش تقريرا عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقا للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة.

٢- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش، وأن يوضح لصاحب العمل أو ممثله – شفاهة- طبيعة المخالفة ومنحه المهلة اللازمة لتصحيحها وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.

٣- إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة الممنوحة له وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، يحرر المفتش تقريرا بالمخالفات المكتشفة وفق النموذج المعتمد لذلك على أن يتم تحريره في مقر المنشأة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، على أن يوقع على التقرير كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في التقرير، ويزود صاحب العمل أو ممثله بنسخة من ذلك التقرير بأي وسيلة تحددها المؤسسة.

٤- يرفع المفتش التقرير المشار إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة –متضمنا توصياته ومرفقا به البيانات والمستندات التي يحددها المحافظ– لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة والنظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.

٥- استثناء من أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة، يجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها بموجب المادة (الستين) من النظام وذلك فور اكتشاف المخالفة.

المادة (١٠٣)

في تطبيق حكم الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد – من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية:

أ- لا تتجاوز المكافأة نسبة (٢%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ.

ب- ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية.

ج- ألا يكون المبلغ زوجا أو صهرا أو قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية.

٢- يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات.

المادة (١٠٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية:

١- إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضروريا لتطبيق أحكام النظام واللائحة.

٢- في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة.

٣- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر.

٤- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية.

المادة (١٠٥)

في تطبيق حكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، يحدد المحافظ ضوابط التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات.

المادة (١٠٦)

يتم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر من مجلس الإدارة، والمادة (الحادية والستين) من النظام.

المادة (١٠٧)

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التأمينات الاجتماعية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم رقم (م / ٣ / ٢١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحة التنفيذية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) 

تمهيد

أصدرت هذه القواعد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /١ /٢٠٢٤/ ٤) وتاريخ ٢٥ /٦ /٢٠٢٤م، وذلك وفقا لنص الفقرة (٣) من المادة الخامسة والأربعين من نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية.

وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد المعاني- المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.

الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.

المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.

الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.

المادة الثانية
عضوية اللجنة

١- تكون مدة العضوية في اللجنة وفقا للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.

٢- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:

أ- انتهاء دورة اللجنة.

ب- استقالته من اللجنة.

ج- إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.

د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.

هـ- عزله أو استبداله بقرار من المجلس.

٣- إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين المجلس عضوا بديلا ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.

المادة الثالثة
جلسات اللجنة

١- تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي:

أ- تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

ب- تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

ج- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

د- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

هـ- في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.

و- يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.

٢- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشكاوى المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.

٣- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

٤- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة
مهام اللجنة

١- تختص اللجنة بما يأتي:

أ- النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (١١) و(١٢) و(١٣) والفقرة (١٧)، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٤) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.

ب- البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

ج- النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها.

٢- للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما.

المادة الخامسة
مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

أ- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

ب- مخاطبة الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها.

ج- مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة
أمانة اللجنة

١- تشكل في الهيئة -بقرار من الرئيس- أمانة للجنة، ترتبط فنيا برئيس اللجنة وإداريا بوكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.

٢- يدير الأمانة فريق يكلفه الرئيس بقرار منه، ويحدد في القرار الأمين ومساعدوه والبديل عنه في حال شغور منصبه.

٣- يتكون فريق الأمانة من (٣) أشخاص على الأقل، على أن تكون غالبيتهم من القانونيين.

المادة السابعة
مهام الأمانة

تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.

٢- تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها.

٣- التحضير لنظر المخالفات والشكاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.

٤- متابعة ردود أطراف المخالفة أو الشكوى.

٥- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من لوائح ومذكرات خاصة بالمخالفات والشكاوى للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها لاستكمالها.

٦- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.

٧- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.

٨- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة.

٩- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

١٠- التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

١١- أية مهام أخرى توكل إليها من اللجنة.

المادة الثامنة
تعارض المصالح

لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة التاسعة
إيداع المخالفات والشكاوى لدى اللجنة

١- يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق الآتي:

أ- تحيل الهيئة إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها ضرورية لذلك.

ب- على كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أي متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها.

٢- تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

٣- تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.

المادة العاشرة
قبول الشكوى والتمثيل

يشترط لقبول الشكوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، بعد استيفائها الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه القواعد، يكون تمثيل أطراف المخالفة أو الشكوى وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة
المذكرات والردود وسماع الأقوال

١- يجوز تقديم المخالفة أو الشكوى وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

٢- للجنة -وفق تقديرها- استدعاء وسماع أقوال من تراه ذا صفة، ولها الاطلاع على كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى.

المادة الثانية عشرة
حضور الأطراف

١- يجوز للجنة -وفق تقديرها- استدعاء أي من أطراف المخالفة أو الشكوى للحضور أمامها، كما يجوز لها طلب أي وثائق ومستندات تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها.

٢- في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف أو صاحب الشكوى أو المشكو بحقه، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة أو الشكوى وتفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف أو الشاكي أو المشكو بحقه، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.

٣- لا يعد أي من أطراف المخالفة أو الشكوى الذي تمت دعوته وفقا لتقدير اللجنة، متغيبا عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.

المادة الثالثة عشرة
طرق الإثبات

يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة
المعاينة أو التحقيق

إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة أو الشكوى ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.

المادة الخامسة عشرة
وقف السير في المخالفة

يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، مع مراعاة المخالفات التي يكون بها موقوفون، أو لها تأثير على نشاط الخطوط الحديدية.

المادة السادسة عشرة
تعاون الجهات والأشخاص

على أطراف المخالفة أو الشكوى وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أية معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة أمامها.

المادة السابعة عشرة
قرارات اللجنة

١- تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي:

أ- في المخالفات: خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيد المخالفة لدى الأمانة.

ب- في الشكاوى: خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيد الشكوى لدى الأمانة.

ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفقا للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام: خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ إحالتها.

٢- تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت المخالفة.

٣- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة
التظلم ونفاذ القرارات

١- يجوز التظلم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

٢- تعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

المادة التاسعة عشرة
وسائل التبليغ

يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:

أ- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة.

ب- الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدون في صحيفة المخالفة أو الشكوى.

ج- العنوان الوطني.

د- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.

هـ- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ.

المادة العشرون
العقوبات

١- على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها.

٢- لا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقا للنظام عشرة ملايين ريال سعودي، وفي حالة تكرارها لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعا للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

٣- على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.

المادة الحادية والعشرون
مكافآت ومصاريف اللجنة

١- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

٢- تحدد مكافآت أمين اللجنة والأمانة بقرار من المجلس.

٣- تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهيئة.

٤- يجوز لأعضاء اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة أو الشكوى المنظورة لديها وطلب المستندات اللازمة لذلك، وتتحمل الهيئة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لتمكين اللجنة.

المادة الثانية والعشرون
الأحكام التي لم يرد لها نص

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم -بحسب الأحوال- على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة المخالفة أو الشكوى المعروضة.

المادة الثالثة والعشرون
التقارير

١- ترفع اللجنة للمجلس تقريرا سنويا يلخص أعمالها.

٢- للجنة بعد موافقة المجلس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في الوسائل الإعلامية المتاحة.

المادة الرابعة والعشرون
نشر القواعد ونفاذها

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنظام الخطوط الحديدية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤)

الفصل الأول
تعريفات

المادة الأولى
تعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام الخطوط الحديدية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة.

القرارات التنفيذية: القرارات الصادرة عن الرئيس تنفيذا لأحكام اللائحة.

فريق التحقيق: فريق يشكله الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض.

مراقب الخدمة: من له صلاحية الرقابة والتفتيش نظاما للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة أو الأدلة الفنية أو القرارات التنفيذية، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منهما.

الرقابة والتفتيش: إجراء يتم من خلاله دخول مراقب الخدمة أو من تفوضهم الهيئة الأماكن ووسائل النقل الخاضعة لأحكام النظام واللائحة وفقا للإجراءات المعتمدة من الهيئة، بهدف التأكد من الامتثال، وعدم وجود مخالفات للنظام أو اللائحة أو للأدلة الفنية أو للقرارات التنفيذية.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء كان مالكا لها أم غير مالك.

مالك البنية التحتية: الشخص المالك للبنية التحتية أو لجزء منها.

المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية.

الأشخاص ذوو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.

الغير: الشخص الذي يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.

المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من أنشطة خدمة النقل على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية أو الأدلة الفنية.

الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة من شكاوى متصلة بالخطوط الحديدية بما في ذلك شكاوى المشغلين أو المستخدمين، سواء للنظر فيه بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملا بالمادة (السادسة والأربعين) من النظام.

الدليل أو الأدلة: أدلة تصدرها الهيئة تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- على المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط الفنية والوثائق والمستندات الواجب تقديمها والإجراءات الواجب التقيد بها لإصدار ترخيص أو إجراء أو شهادة أو لاعتماد أي خدمة.

التحقيق الفني: تحقيق تجريه الهيئة بواسطة فريق أو عن طريق أحد منسوبيها يصدر بتسميته أو بتسميتهم قرار من الرئيس لتولي التحقيق في حادث أو عارض معين أو لتولي التحقيق في حوادث أو عوارض قد تقع في المستقبل، ويقتصر التحقيق على النواحي الفنية دون الجنائية، وذلك لتحديد أسباب الحادث أو العارض واقتراح التوصيات المناسبة. ويجوز أن يكون الغرض من التحقيق التثبت من سوء الخدمة ومعرفة أسبابها واقتراح التوصيات المناسبة.

معدات التنقل: أي وسيلة مصممة خصيصا لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو يدويا، أو المشايات، أو العكازات، أو العصي أو غيرها من وسائل التنقل.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق اللائحة وحرم الخطوط الحديدية

المادة الثانية
نطاق تطبيق أحكام اللائحة

تطبق أحكام اللائحة على الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والأفعال المشار إليها في النظام.

المادة الثالثة
حرم الخطوط الحديدية

أ- يحدد المجلس حرم الخط الحديدي بناء على دراسات فنية يتم تقديمها من الجهة الراغبة في إنشاء الخط، على أن يراعى في الدراسات ما يلي:

١- حاجة التشغيل: وتشمل خدمات الإشارات وخطوط التخزين والمرافق العامة للخط الحديدي، وغيرها من الاحتياجات التي يقتضيها تشغيل الخدمات والأنشطة المتعلقة بالخطوط الحديدية.

٢- متطلبات السلامة: وتشمل ما يقام على جانبي حرم الخطوط من احترازات أمنية يتطلبها تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية؛ كالسياج الحديدي، والكاميرات، وأجهزة الإنذار، واللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى الطرق الداخلة ضمن الحرم المؤدية للخطوط الحديدية، سواء لغرض صيانة الخطوط الحديدية أو الطوارئ وغيرها.

٣- المتطلبات الفنية: وتشمل كل ما يتطلبه تشغيل الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالخطوط الحديدية مثل: مد القضبان والخطوط الحديدية أو الخرسانية والجسور والشبكات ومعدات الطاقة والصيانة وخطوط التغذية، وأساسات الخط الحديدي وغيره.

٤- الموقع: ويشمل الموقع الذي ستقام عليه الخطوط الحديدية الممتدة بين المدن أو داخل المدن والطبيعة الجغرافية والجيولوجية للموقع.

٥- استطلاع مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال حرم الخط الحديدي المقترح: ويشمل رأي الجهة المشرفة على مشاريع أخرى تتأثر أو تتقاطع مع الخط الحديدي، ويتم منح الجهة ذات العلاقة مدة ستين (٦٠) يوما للرد. على أن يتم تزويد الهيئة بالمرئيات والمراسلات بشكل مكتوب. ويجب أن يشتمل الطلب توضيحا للجهات التي تعذر تحديد رأيها حيال الخط الحديدي.

٦- حماية الحرم: الطريقة المقترحة لحماية الحرم ما لم تكن هناك اعتبارات فنية مقبولة تمنع ذلك.

ب- للهيئة أن تطلب من الجهة الراغبة في إنشاء الخط الحديدي مراجعة الدراسات المقدمة أو طلب تزويدها بمعلومات أو دراسات إضافية.

ت- يجوز أن يكون للخط الحديدي الواحد أكثر من عرض للحرم حسب طبيعة كل موقع في مسار القطار.

الفصل الثالث
إنشاء المرافق العامة ونقل ملكيتها

المادة الرابعة
موافقة مالك/ أو مدير البنية التحتية

لا تباشر الأعمال الخاصة بإنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ولا مدها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها إلا بعد الحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية. ويكون تنفيذ الأعمال وفق الخطة الموضوعة والتي وافق عليها مالك أو مدير البنية التحتية.

المادة الخامسة
قواعد واشتراطات إنشاء المرافق العامة

١- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية -في وثيقة يعدها لهذا الغرض- استنادا على ما تضعه الهيئة من أدلة أو سياسات تخص الاشتراطات الفنية أو ضوابط السلامة، القواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي تلتزم بها الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها، ويقدمها للهيئة.

٢- تعتمد الهيئة القواعد والاشتراطات المقدمة من المالك أو مدير البنية التحتية، ولها تعديلها إذا اقتضت الحاجة الفنية ذلك.

المادة السادسة
إجراءات إنشاء المرافق العامة والشبكات المتقاطعة مع شبكة الخطوط الحديدية

تكون إجراءات إنشاء المرافق العامة ومد شبكاتها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها وفقا لما يلي:

١- تقوم الجهة المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها الراغبة بإنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها، بتقديم طلب خطي إلى مالك أو مدير البنية التحتية للحصول على موافقته، ولا يجوز الشروع في إقامة أي مرفق عام أو أي من شبكاتها قبل الحصول على هذه الموافقة.

٢- يبلغ مالك أو مدير البنية التحتية الجهة المختصة بموافقته أو عدم موافقته خطيا على طلبها، وفي حال عدم موافقته يكون الرد مسببا.

٣- في حال عدم قناعة الجهة المختصة بأسباب عدم الموافقة، أو في حال عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية لطلبها، تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الهيئة خطيا بعدم موافقة مالك أو مدير البنية التحتية أو عدم استجابته لطلبها.

٤- تقوم الهيئة بدراسة أسباب عدم الموافقة أو عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية للطلب. وللهيئة توجيه المالك أو مدير البنية التحتية بما تراه مناسبا.

المادة السابعة
نقل ملكية البنى التحتية

يجوز لمالك أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية نقل ملكية البنى التحتية أو أي منها إلى أي جهة أو منشأة مع مراعاة ما يلي:

١- الحصول على موافقة خطية من الهيئة بنقل ملكية البنية التحتية.

٢- استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات العلاقة المطلوبة من مالك أو مدير البنية التحتية ومن المنقولة له ملكيتها.

٣- ألا يباشر المنقول له ملكية البنى التحتية أي نشاط أو تقديم أي خدمات مرتبطة بالبنية التحتية لحين اكتمال إجراءات نقل الملكية والحصول على موافقة خطية من الهيئة والحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة.

٤- ألا يترتب على نقل الملكية الإخلال بالمنافسة، وفقا لتقدير الهيئة.

٥- سداد المقابل المالي للموافقة على نقل الملكية -إن وجد-.

٦- سداد أي استحقاقات مالية سابقة على نقل الملكية -إن وجدت-.

الفصل الرابع
ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية

المادة الثامنة
تقديم خدمات الخطوط الحديدية

لا يتم تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة التاسعة
ضوابط استثناء خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة

تستثنى المنشآت الخاصة من الحصول على ترخيص خدمات الخطوط الحديدية التي تنطبق عليها الشروط التالية:

١- أن تكون هذه الخدمة أو الشبكة واقعة ضمن حدود المنشأة وغير مرتبطة بالشبكة العامة.

٢- أن لا يتم تقديم الخدمة للعامة، ويعد نقل فئة معينة كالطلاب والمسافرين وغيرهم وفق ما تحدده الهيئة من ضمن العامة التي يتطلب معها الحصول على الترخيص.

٣- أن تكون هذه الخدمات مقتصرة على أغراض الإنتاج أو الاستغلال أو الترفيه في المدن الترفيهية.

المادة العاشرة
شهادة السلامة

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتكون هذه الشهادة سارية ما لم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على أنظمة الخطوط الحديدية أو خدماتها أو مرافقها أو بنيتها التحتية أو معداتها ووسائل النقل فيها بعد صدور هذه الشهادات.

المادة الحادية عشرة
متطلبات إصدار شهادة السلامة

يشترط لإصدار شهادة السلامة لمدير البنية التحتية أو المشغل أو تجديدها استيفاء المستندات والمتطلبات التالية:

١- تعبئة نموذج الطلب المعد من الهيئة لاستخراج شهادة السلامة.

٢- إرفاق وثائق حالة سلامة التصميم والتشغيل.

٣- وصف مفصل لأنظمة السلامة المعتمدة.

٤- إرفاق التصميم المتعلق بتحقيق السلامة.

٥- إرفاق وثيقة نظام لإدارة السلامة.

٦- وجود خطة لتنفيذ نظام إدارة السلامة.

٧- إرفاق سجل للمخاطر وخطط الطوارئ.

٨- تعيين استشاري مختص ومستقل (ICP) معتمد من الهيئة.

٩- أي معلومات أو مستندات أو متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

١٠- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الثانية عشرة
نطاق الحصول على الترخيص

لا يجوز لمدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلا ماليا وإداريا عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلا لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا في الحالتين التاليتين:

١- أن يكون هو مالك البنية التحتية.

٢- أن يصدر قرار بمنحه الترخيص من المجلس أو ممن يفوضه المجلس في ذلك.

المادة الثالثة عشرة
الاستقلال المالي والإداري

يكون التابع مستقلا ماليا وإداريا عن مدير البنية التحتية فيما يخص نشاطه المتعلق بنقل الركاب أو البضائع وفقا للمتطلبات الآتية:

١- ألا يكون لمدير البنية التحتية أكثر من ٥٠% من رأس مال التابع، أو أي نسبة أخرى أقل من رأس المال تسمح لمدير البنية التحتية بتعيين المسؤولين التنفيذيين لدى التابع أو باتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- وجود ذمة مالية مستقلة فيما يخص النشاط.

٣- وجود ميزانية مستقلة عن ميزانية مدير البنية التحتية.

٤- أن تكون لديه الاستقلالية في تكوين الموارد المالية.

٥- أن تكون لديه الاستقلالية في اتخاذ قراراته التي تمكنه من إدارة نشاطه بنفسه.

٦- أن تكون له الاستقلالية في إجراء تنظيماته الداخلية.

المادة الرابعة عشرة
الأنشطة والخدمات التي تتطلب وجود ترخيص لها

يشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو عدم ممانعة من الهيئة لممارسة الأنشطة التالية:

١- تشغيل وإدارة البنية التحتية.

٢- صيانة عناصر البنية التحتية.

٣- إدارة وتشغيل مناطق مناولة الحاويات المرتبطة بالشبكة.

٤- تشغيل المحطات.

٥- نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن.

٦- نقل الركاب بالخطوط الحديدية داخل المدن.

٧- نقل البضائع بالخطوط الحديدية داخل المدن.

٨- نقل البضائع بالخطوط الحديدية بين المدن.

٩- إنشاء الخطوط الحديدية.

١٠- صيانة القطارات والعربات والمعدات.

١١- الوظائف التي تتطلب شهادة اعتماد من الهيئة حسب أدلة التراخيص.

١٢- نشاط التدريب على المهن المتعلقة أو المرتبطة أو التابعة للنقل بالخطوط الحديدية.

١٣- نشاط الاستشاري المختص والمستقل (ICP).

١٤- أي خدمات أو أنشطة أخرى تحددها الهيئة وتندرج تحت الخدمات المشار إليها في هذه المادة أو تتعلق بتشغيل الشبكة.

المادة الخامسة عشرة
متطلبات الحصول على الترخيص

يتطلب للحصول على الترخيص استيفاء ما يلي:

١- طلب الترخيص مكتمل البيانات وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

٢- سجل تجاري ساري المفعول يخول صاحبه التقدم للحصول على ترخيص للخدمة أو النشاط محل الترخيص.

٣- ترخيص الاستثمار إذا كان طالب الترخيص غير سعودي.

٤- المستندات والوثائق، والضمانات والتأمينات المحددة في الأدلة الفنية أو تلك التي تحددها الهيئة كمتطلب لدراسة طلب الترخيص.

٥- شهادة سلامة سارية المفعول.

٦- تقديم ما يثبت أسبقية الخبرة والكفاءة في مزاولة النشاط أو الخدمة المطلوبة.

وللهيئة إعفاء مقدم الطلب من بعض المتطلبات حسب تقديرها.

المادة السادسة عشرة
إجراءات الحصول على الترخيص

تكون إجراءات الحصول على الترخيص وفقا لما يلي:

١- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص.

٢- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٣- إعداد اتفاقية الاستخدام وعرضها على الهيئة لاعتمادها إذا كانت مطلوبة فيما يخص النشاط أو الخدمة محل الترخيص.

٤- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بعد استكمال إجراءات طلب الترخيص.

٥- تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد الطلب مرفوضا بعد مضي المدة على أن يكون قرار الهيئة مسببا في كل الأحوال.

٦- تصدر الهيئة تراخيص خدمات الخطوط الحديدية بعد استيفاء كافة المتطلبات.

المادة السابعة عشرة
تعديل اشتراطات الترخيص

١- للمرخص له طلب تعديل اشتراطات الترخيص من الهيئة بعد استيفاء الآتي:

أ- طلب مكتوب للهيئة.

ب- تبرير تعديل الاشتراطات.

ت- توضيح الآثار المترتبة على عدم التعديل.

٢- يتم دراسة الطلب والبت فيه من الهيئة، ويمكن لها التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة
سريان الترخيص

الشروط المحددة في الترخيص ملازمة لسريانه، ويلتزم المرخص له بهذه الشروط، وللهيئة تعليق الترخيص عند أي تغيير أو إخلال بها إلى حين تصحيح الوضع القائم بشأنها، وذلك دون الإخلال بإيقاع أي غرامات مالية مقررة نتيجة هذا الإخلال أو التغيير.

المادة التاسعة عشرة
ضوابط ممارسة النشاط محل الترخيص

١- لا يجوز للمرخص له أن يزاول نشاطا أو يقدم أي خدمات ذات صلة بالخطوط الحديدية على خلاف النشاط محل الترخيص.

٢- يجوز أن يتضمن الترخيص الواحد أكثر من نشاط في حال كان هناك ارتباط بين هذه الأنشطة.

المادة العشرون
تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص بـما لا يقل عن تسعين (٩٠) يوما مع التزامه بسداد كافة المخالفات والمقابل المالي للترخيص -إن وجدت- قبل تجديده. ويكون التجديد لمدة أخرى، على أن يكون المرخص له مستوفيا لكافة الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار الترخيص.

المادة الحادية والعشرون
التزام المرخص له عند حصول تغيير على وضعه النظامي

على المرخص له إبلاغ الهيئة خطيا عند حصول أي تغيير على كيانه القانوني، أو أوضاعه أو التزاماته التعاقدية أو نطاق وحدود خدماته التي يقدمها استنادا إلى الترخيص، وذلك قبل حصول هذا التغيير بستين (٦٠) يوما، وفي حالة رأت الهيئة أن هذا التغيير يتطلب إجراء تعديل على الترخيص فتقوم الهيئة بتعديل الترخيص بما يتوافق مع هذه التعديلات. وعلى المرخص له تزويد الهيئة بالمبررات وأي وثائق أو شروط تطلبها الهيئة ويلتزم المرخص باستيفاء الشروط المحددة من الهيئة -إن وجدت-.

المادة الثانية والعشرون
التنازل عن الترخيص

يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:

١- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

٢- استيفاء المتنازل لكافة الاشتراطات القانونية والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات التنفيذية.

٣- استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص.

٤- عدم مزاولة المتنازل له النشاط إلى حين استيفاء كافة المتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له.

٥- ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة.

٦- سداد أي مخالفات مالية على المتنازل أو المتنازل له -إن وجدت-.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٨- أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له.

٩- استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

المادة الثالثة والعشرون
مسؤولية المرخص له عن الخسائر والأضرار

مع عدم الإخلال بمتطلبات أي أنظمة أو قواعد أخرى، يسأل المرخص له عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ على وجه الخصوص في الحالات الآتية:

١- عدم الالتزام بأي من الشروط والمتطلبات الواردة في الترخيص الممنوح له.

٢- عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو الأدلة أو الوثائق النظامية الأخرى التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة للمرخص له.

٣- الإهمال أو التقصير في أداء الأعمال المرخص له بتقديمها.

المادة الرابعة والعشرون
التوقف عن تقديم الخدمات المرخص بها

لا يجوز للمرخص له التوقف عن تقديم الخدمة ولو لمدة مؤقتة، دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ويجب على المرخص له الذي يرغب في التوقف عن تقديم الخدمة، أن يتقدم إلى الهيئة خطيا بطلب التوقف قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. وإذا كانت هناك ظروف استثنائية أو طارئة تستدعي التوقف عن تقديم الخدمة، فيجب إبلاغ الهيئة فورا بتفاصيل هذه الظروف وعدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون

تعيين مرخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص

أ- توجه الهيئة مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص وفقا للحالات الواردة في المادة الحادية عشرة من النظام وذلك وفقا لما يلي:

١- يقوم مالك البنية التحتية بترشيح من تنطبق عليه شروط الترخيص لأداء الخدمات محل الترخيص.

٢- في حال موافقة الهيئة على المرشح من مالك البنية التحتية أو اختيار مرشح آخر من قبل الهيئة، يقوم مالك البنية التحتية بإبرام اتفاق مكتوب معه لإدارة الخدمات محل الترخيص.

ب- في حال بدأ المرخص له بالإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من النظام وتبين عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة فتخطر الهيئة حينها المرخص له خطيا بتحويل الخدمة إلى مرخص له آخر، ويتوجب عليه تمكين المرخص له المحول إليه الخدمة من جميع ما يحتاجه من إجراءات للقيام بالخدمة بدلا عنه.

ج- في حال إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته، على المرخص له تسليم كل ما يتطلبه أداء الخدمات محل الترخيص وسجلات السلامة إلى المرخص له البديل أو الجديد، على أن يكون تسليم هذه السجلات بشكل كامل وخال من النواقص. ويضمن مالك أو مدير البنية التحتية إلزام المرخص له بتوفير الممكنات النظامية والتقنية التي يحتاجها المرخص له البديل أو الجديد لأداء الخدمات محل الترخيص والتي يلزم نقلها له، وذلك قبل انتهاء العلاقة التعاقدية بين مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص له في حال انتهاء الترخيص، أو تسليم الأعمال محل الترخيص في حال إنهاء الترخيص لأي سبب كان، وأي إخلال بذلك من المرخص له يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس
المقابل المالي

المادة السادسة والعشرون
المقابل المالي للترخيص

يكون فرض المقابل المالي للترخيص والشهادات الأخرى التي تصدرها الهيئة وفقا للنظام واللائحة بموجب وثيقة يعتمدها المجلس، وتحدد هذه الوثيقة نوع الترخيص أو الشهادة والمقابل المالي لكل نوع من أنواع هذه التراخيص أو الشهادات.

المادة السابعة والعشرون
الرسوم التي يشملها المقابل المالي

يشمل المقابل المالي الرسوم السنوية ورسوم تجديد هذه التراخيص أو الشهادات، كما يشمل أي تعديل على هذه التراخيص فيما يخص الخدمات أو الأنشطة التي تشملها. ويمكن أن تتضمن الوثيقة التي يعتمدها المجلس أي مقابل مالي آخر نظير الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفقا لأحكام النظام واللائحة.

الفصل السادس
حالات إلغاء الترخيص أو تعليقه

المادة الثامنة والعشرون
حصول تغيير في السيطرة لدى المرخص له

١- إذا حدث تغيير في ملكية رأس مال المرخص له بما يفقده أو يقلل من سيطرته على اتخاذ القرار داخل منشآته ولم تكن الهيئة قد أخطرت ووافقت على ذلك من قبل، فتقوم الهيئة بدراسة هذا التغيير من حيث مستواه ودرجته ونوعه وتأثيره، ولها أن تطلب من المرخص له معالجة هذا التغيير.

٢- تحدد الهيئة مهلة للمرخص له بحسب ما تراه مناسبا لمعالجة هذا التغيير، وفقا للشروط والمتطلبات التي تضعها.

٣- للهيئة أن تقوم بتعليق الترخيص لحين معالجة التغيير وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التغيير أو تعديله على نحو معين تقبله الهيئة.

٤- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز سنة في حالة امتناع المرخص له أو عدم قدرته على معالجة التغيير أو تنفيذ متطلبات الهيئة بالتعديل.

المادة التاسعة والعشرون
إذا كان الإلغاء أو التعليق بناء على طلب مكتوب من المرخص له

١- تقوم الهيئة بدراسة الطلب بحسب نوعه لمعرفة الآثار التي تترتب على إلغاء الترخيص أو تعليقه.

٢- للهيئة أن تطلب الوثائق والمستندات أو أي معلومات تفصيلية لها علاقة بطلب إلغاء أو تعليق الترخيص.

٣- للهيئة فرض شروط أو إجراءات معينة، أو أن تطلب من المرخص له استيفاء متطلبات معينة، قبل الموافقة على الإلغاء والترخيص.

٤- يجب أن يقدم طلب إلغاء أو تعليق الترخيص قبل التاريخ المطلوب لإلغاء النشاط أو لبدء تعليقه بما لا يقل عن تسعين (٩٠) يوما، ولا يسري الإلغاء أو التعليق إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالطلب وبعد موافقة الهيئة على طلب الإلغاء أو التعليق.

المادة الثلاثون
عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة

١- للهيئة تعليق الترخيص لحين قيام المرخص له بتزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال مدة محددة.

٢- للهيئة إلغاء الترخيص بعد تعليقه في حال استمر المرخص له بعدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الهيئة في قرار التعليق. ولا يحول ذلك دون فرض أي غرامات أو عقوبات على المرخص له.

المادة الحادية والثلاثون
التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة

١- تتحقق الهيئة من قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص، ولها أن تعتمد في ذلك على كل طرق الإثبات. ويثبت التنازل إما من الناحية الفعلية أو الواقعية أو إذا أخذ التنازل شكلا قانونيا محددا.

٢- في حال ثبوت التنازل عن الترخيص تقوم الهيئة بتعليق الترخيص لحين توقف المرخص له عن مخالفته أو إلغائه. ولا يحول ذلك دون فرض أي غرامات أو عقوبات على المرخص له أو المتنازل له.

المادة الثانية والثلاثون
انتهاء العقد مع المرخص له

١- تتحقق الهيئة من انتهاء عقد الامتياز أو عقد التشغيل والصيانة بموجب تأكيد خطي من مالك البنية التحتية.

٢- تلغي الهيئة الترخيص استنادا إلى إفادة مالك البنية التحتية بانتهاء عقد الامتياز أو عقد التشغيل والصيانة مع المرخص له.

الفصل السابع
التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية

المادة الثالثة والثلاثون
التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية

عند طلب مدير البنية التحتية أو أمين الإفلاس -المعين وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، أو إنشاء ضمان عليها، أو ترتيب أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ تقوم الهيئة بدراسة هذا الطلب والتحقق من الحالات التي تتطلب موافقة مالك أو مدير البنية التحتية إذا كان الطلب مقدما من أمين الإفلاس، كما تقوم الهيئة بالتحقق من ملاءمة هذا الطلب وأثره على الخدمات المقدمة وملاءمة الحلول البديلة الممكنة وضمان حقوق أطراف العلاقة.

الفصل الثامن
الإخلال بالمنافسة

المادة الرابعة والثلاثون
الأفعال التي من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو غير ذلك، طالما كان الهدف منها الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وفقا لما يلي:

١- التحكم في تسعير الخدمات بشكل يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة المشروعة، بقصد الإضرار بالمنافسين، أو تسعير الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من النشاط.

٢- التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة بين المرخص لهم.

٣- إبرام اتفاقيات بين مرخص له ومرخص له آخر بهدف احتكار الخدمة على نحو يضر بمقدمي الخدمات الآخرين.

٤- الطلب من الموردين أو مقدمي الخدمات الامتناع من التعامل مع جهة منافسة.

٥- اعتماد مواصفات فنية للخطوط الحديدية لا تتوافق مع متطلبات التشغيل لجهة منافسة.

٦- عدم توفير المواصفات الفنية والمعلومات التجارية بشأن المرافق المطلوبة من قبل مرخص لهم باستخدام الخطوط الحديدية.

٧- عدم تمكين مالك أو مدير البنية التحتية للمرخص له من استخدام الحقوق التي تنص عليها اتفاقية الاستخدام أو أية حقوق تنص عليها العقود التي يبرمها معه دون وجه حق أو عذر تقبله الهيئة.

٨- منع أي منشأة من استخدام حقها في الدخول إلى النشاط بتقديم خدمات الخطوط الحديدية أو الخروج منه أو عرقلة ذلك.

٩- حجب خدمات الخطوط الحديدية المتاحة بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.

١٠- إساءة استخدام معلومات تم الحصول عليها من منافسين آخرين.

١١- إبرام اتفاقات حصرية بهدف إخراج منافسين من السوق.

١٢- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.

١٣- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

المادة الخامسة والثلاثون
الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخلال بالمنافسة

دون إخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية، وذلك لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة، ومن ذلك:

١- توجيه إخطار للمرخص له بموضوع المخالفة.

٢- إلزام المخالف بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بالمخالفة.

المادة السادسة والثلاثون
آلية تقديم شكاوى الإخلال بالمنافسة

مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات وفقا للمادة (٤٥) من النظام، تكون آلية التعامل مع شكاوى المشغلين وفقا لما يلي:

١- تقدم الشكوى وفق النموذج المعتمد من الهيئة.

٢- تدرس الهيئة الشكوى المقدمة ومدى جديتها، وفي حال وجود مؤشرات يتم تشكيل لجنة للتحقيق بما جاء فيها.

٣- يتم رفع تقرير دراسة الشكوى والتوصيات إلى الرئيس.

الفصل التاسع
اتفاقيات الاستخدام

المادة السابعة والثلاثون
الشروط المتعلقة بحقوق الاستخدام

يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية قبل توقيع اتفاقية الاستخدام بالآتي:

١- أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على إبرام اتفاقية الاستخدام.

٢- وجود شروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها.

٣- يتم أخذ موافقة الهيئة الخطية قبل إجراء أي تعديل على اتفاقية الاستخدام.

تكون اتفاقيات الاستخدام هي الإطار الذي تندرج ضمنه كافة الأحكام المتعلقة بحقوق الاستخدام مع مراعاة ما يقرره النظام واللائحة من أحكام تتعلق بهذه الحقوق.

المادة الثامنة والثلاثون
اتفاقيات الاستخدام والاشتراطات وأدلة التراخيص

للهيئة أن تعد شروطا نموذجية يجب أن تتضمنها اتفاقيات الاستخدام بحسب ما تراه لازما لحسن سير خدمات الخطوط الحديدية، وتمثل الأحكام الواردة في هذه الشروط الحد الأدنى من الشروط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها من أطراف العلاقة.

المادة التاسعة والثلاثون
إجراءات الموافقة على اتفاقية الاستخدام

يقوم أطراف العلاقة بإعداد مسودة الاتفاقية متضمنة الشروط النموذجية التي قد تضعها الهيئة ورفع الاتفاقية للهيئة لأخذ موافقتها عليها على أن يتضمن طلب الموافقة:

١- تحديد الخدمة المراد تقديمها ونطاق العمل.

٢- بيانات الجهة أو المرخص له طالب الاستخدام من واقع سجله التجاري مع صورة من هذا السجل.

٣- المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.

٤- نسخة من مسودة الاتفاقية.

٥- بيان الأثر الذي ترتبه اتفاقية الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين أو المستخدمين.

٦- أي مستندات أو معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة بعد دراسة الطلب.

الفصل العاشر
الشكاوى ومقابل الاستخدام

المادة الأربعون
شكاوى حقوق استخدام الشبكة

يتم رفع الشكاوى المرتبطة بحقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي تضعها، وتصدر الهيئة قرارها بعد دراسة الشكوى. ولها أن تطلب من الأفراد تزويدها بأي معلومات أو مستندات تطلبها في هذا الشأن، ويكون قرارها المتخذ بشأن الشكوى ملزما لجميع الأطراف.

المادة الحادية والأربعون
سياسات تحديد مقابل الاستخدام

١- تضع الهيئة السياسة التي يتم بناء عليها تحديد مقابل الاستخدام وكيفية تحصيله من قبل مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل، على أن تراعى في هذه السياسة العدالة والشفافية ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.

٢- يحدد مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل مقابل الاستخدام وآلية تحصيله وطرق الاستفادة منه في تمويل أعمالهم مع التقيد بالسياسة التي تضعها الهيئة. على أن يتم إشعار الهيئة بهذا التحديد لمطابقة ذلك مع السياسة التي وضعتها.

الفصل الحادي عشر
مراجعة الأداء وحماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها

المادة الثانية والأربعون
مراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم

تقوم الهيئة بمراجعة أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم، بما في ذلك أعمال الزيارة الميدانية لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وللهيئة أو ممثليها القيام بما يلي:

١- طلب أي مستندات أو معلومات أو إيضاحات لها علاقة بأعمال التفتيش.

٢- طلب تزويد الهيئة بتقارير دورية متعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش.

٣- الدخول إلى جميع أماكن العمل، وفق أحكام النظام واللائحة ودليل إجراءات ضبط المخالفات.

٤- فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب السلامة، ولمفتش الهيئة إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية والسلامة.

٥- تخطر الهيئة المرخص له بالإجراءات التصحيحية التي تراها مناسبة وفق قائمة مكتوبة تعدها لهذا الغرض، بما في ذلك ما قد تتخذه الهيئة من قرارات متعلقة بتعديل شروط الترخيص.

٦- في حالة طلب المرخص له من الهيئة إجراء مراجعة أعماله إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في هذه الأعمال، فتقوم الهيئة عندها بدراسة الطلب وتحدد له الإجراءات والاحترازات المطلوب منه القيام بها من خلال بحث أفضل الطرق مع المرخص له لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك. وللهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بتقارير دورية عن الأوضاع والتطورات التي تحصل نتيجة هذه المراجعة.

المادة الثالثة والأربعون
الإجراءات المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية

١- يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمو الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وفقا للضوابط التالية: استيفاء مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديدية معايير وشروط الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو الجهات المختصة.

٢- التحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع مرافق الخطوط الحديدية والقطارات، وفحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام.

٣- اتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حماية المرافق والقطارات والخطوط الحديدية وعدم توقف خدماتها.

٤- إصلاح أي ضرر تتعرض له الخطوط الحديدية متى ما تعلق الأمر بسلامة تلك الخطوط وجميع أصولها ومرافقها فورا ودون تأخير.

٥- حماية العاملين في الخطوط الحديدية أو المستفيدين أو الغير من أي أضرار أو مخاطر ناشئة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية.

٦- عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.

٧- إبرام وثائق التأمين اللازمة التي تطلبها الهيئة لتغطية أي مخاطر قد يتعرض لها العاملون أو المستفيدون من خدمات الخطوط الحديدية أو الغير أو أصول الخطوط الحديدية.

٨- تصميم الخطوط الحديدية ومحطاتها ومرافقها بطريقة تتوافر فيها جميع متطلبات الأمن والسلامة، وضمان مطابقة تصاميم محطات وإنشاءات الخطوط الحديدية ومرافقها للمواصفات القياسية المعتمدة.

٩- وضع نظام لإدارة وسلامة المخاطر وحفظ السجلات الخاصة بها وفقا لما تحدده الهيئة، ووضع خطط استجابة وإدارة الطوارئ واختبارها لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات.

المادة الرابعة والأربعون
تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق

للهيئة أن تطلب من مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل أو أي جهة ذات علاقة، تزويدها بالمعلومات والإيضاحات والوثائق التي تحتاج إليها متى ما رأت أن ذلك لازما للتحقق من سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المادة الخامسة والأربعون
نوعية وطبيعة البيانات المطلوبة

١- تحدد الأدلة المعلومات والحالات الموجبة لطلب الهيئة الوثائق والمعلومات وما يتصل بها وذلك دون الإخلال بحق الهيئة بالاطلاع في أي وقت على أي مستندات، أو سجلات، أو بيانات أو إجراءات ذات صلة والاحتفاظ بصور عنها.

٢- عند طلب الهيئة تزويدها بالوثائق والمعلومات، تحدد الهيئة نوعية وطبيعة البيانات والوثائق المطلوبة، والمهلة اللازمة لتزويدها بهذه المعلومات والوثائق، وما يترتب على الامتناع عن تزويدها بهذه المعلومات والوثائق من إجراءات وجزاءات وفقا لما يقضي به النظام واللائحة.

المادة السادسة والأربعون
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

١- على الجهات التي ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع في المناطق المحيطة بحرم الخطوط الحديدية التي من شأنها التأثير على سلامة الخطوط الحديدية التنسيق مع الهيئة عن طريق الكتابة لها بهذه الترتيبات والإجراءات والمشاريع قبل التنفيذ، مع إيضاح طبيعة هذه الترتيبات والإجراءات ووصفها وبيان أثرها المحتمل على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها والإجراءات الاحترازية المتخذة لتلافي أي ضرر أو تأثير سلبي على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها. وتزود هذه الجهات الهيئة بالمستندات والوثائق المؤيدة لذلك.

٢- للهيئة إشعار الجهة بالكف عن العمل بصورة كلية أو جزئية عند وجود ملاحظات من شأنها أن تؤثر على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها أو مستخدميها، وللهيئة وضع الاشتراطات المناسبة لاستئناف الجهة لأعمالها وذلك لضمان عدم تعرض الخطوط الحديدية للخطر أو للحد من تأثيراته والأضرار الناجمة عنه في حال وقوعه.

المادة السابعة والأربعون
التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل لمنع أو تجنب الحوادث

لمنع وتجنب الحوادث يلتزم مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل حسب الحالة بما يلي:

١- اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب الحوادث وخطط السيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وآليات تطبيقها، ويلتزم كل من مالك ومدير البنية التحتية والمشغل بإجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة على هذه التدابير أو الخطط أو الآليات، والعمل بالملاحظات التي تبديها الهيئة.

٢- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة -في الحالات الطارئة- وتوفير المعدات والأدوات والأماكن اللازمة لضمان سلامة الركاب والبضائع والبنية التحتية للخطوط الحديدية وأصولها.

٣- التشغيل الآمن للخطوط الحديدية، والمحافظة على متطلبات السلامة العامة والصحة المهنية والالتزام بالعمل وفقا لأدلة السلامة المعتمدة في هذا الشأن.

٤- عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.

٥- المحافظة على الخطوط الحديدية وفقا لمتطلبات الترخيص وشهادة السلامة.

٦- الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في أنظمة وعمليات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية أو أي أمر من شأنه التأثير على سلامة أو كفاءة تشغيل القطارات.

٧- وضع إجراءات لإبلاغ الهيئة بالحوادث والعوارض وفق الأدلة الخاصة بذلك.

المادة الثامنة والأربعون
أنظمة إدارة السلامة

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية والمشغل -كل في مجال اختصاصه- بإعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقا لما يلي:

١- وضع سياسة للصحة والسلامة، وتكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخداما، وتكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسياسة.

٢- تعيين مسؤول مؤهل للسلامة ليتولى أعمال السلامة على مستوى المنشأة، مع خبرة في أعمال الإنقاذ والإطفاء ومواجهة الكوارث، ليتولى الإشراف على أعمال السلامة وسبل الحماية والوقاية ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات.

٣- وضع خطة للطوارئ واستمرارية الأعمال تشارك فيها الجهات المعنية لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات أو تعطل خدماتها.

٤- وضع الضوابط اللازمة للتحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن والقطارات والخطوط الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام وعمل الإصلاحات اللازمة لها وعدم استخدام أي منها في حالة الخلل أو العطل.

٥- فحص معدات السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء في المحطات والقطارات والمنشآت بصفة دائمة ودورية وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

٦- تدريب جميع العاملين في القطارات والمحطات والمنشآت على كيفية مواجهة الحوادث والظروف الطارئة والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ والإسعاف والإطفاء.

٧- وضع سجل للمخاطر (سجل السلامة ومكافحة الحريق).

٨- وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع جهة الاختصاص لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الإنقاذ والإخلاء والإسعاف ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.

٩- وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الراكب أو الغير لوسائل السلامة والإنقاذ والإطفاء المتوافرة والإجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.

١٠- الكشف والصيانة الدورية على كافة التجهيزات والتركيبات والتمديدات الكهربائية بمعرفة المتخصصين، ويشترط أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عال من الكفاءة.

١١- اختبار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة فنية متخصصة، على أن يكون التصميم والتركيب طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة ومن جهة الاختصاص في المملكة.

١٢- وضع لوحات إرشادية وتحذيرية في المحطات ومرافقها للطوارئ والإخلاء وفق المواصفات المعتمدة في المملكة.

المادة التاسعة والأربعون
مسؤولية المشغل تجاه مواصفات القطارات ومعدات الخطوط الحديدية

تكون مسؤولية المشغل عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية ومحطات ومرافق الخطوط الحديدية للمواصفات والمتطلبات وفقا لما يلي:

١- مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والتي تعدها بالتنسيق مع جهة الاختصاص في المملكة.

٢- مطابقتها للمواصفات العالمية، وذلك في حالة عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من جهة الاختصاص في المملكة.

وفي جميع الأحوال يتوجب على المشغل تقديم وثيقة للهيئة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المعدة، أو المادة المراد استخدامها.

المادة الخمسون
التحقيق الفني

يصدر الرئيس قرارا بتشكيل فريق من موظفي الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي ومن تستدعي حاجة التحقيق إشراكه من الجهات الحكومية الأخرى، أو تكليف أحد منسوبي الهيئة بالتحقيق إذا لم يكن الحادث أو العارض يستدعي تشكيل فريق للتحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، أو تعطل خدماتها، أو مرافقها بحسب ما تراه ملائما بحسب جسامة الحادث أو العارض وأهمية التحقيق الفني فيه، ويحدد القرار مهام ومسؤوليات الفريق ورئيسه أو الشخص المسؤول والإطار الزمني لإنجاز الأعمال وفق الإجراءات التالية:

١- يتولى محققو الهيئة أو من تشركهم في التحقيق الفني، تحليل المعلومات وفحص الأدلة واستجواب الشهود.

٢- يتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور العلم بأي شبهة جنائية أثناء السير في التحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم.

٣- إذا تطلب التحقيق دخول عقار ولم يأذن صاحبه لفريق التحقيق بالدخول، فيستعين فريق التحقيق أو المكلف بالتحقيق بالجهات المختصة لتمكينه من دخول العقار وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- يتم إعداد محضر التحقيق بشكل مفصل، وتعبئة النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن يتضمن المحضر أطراف الحادث أو من له علاقة به، ووصفا مفصلا له ولوقائع الحادث ووقت حصوله والأضرار المترتبة عليه والأسباب التي أدت إلى حصوله، والتوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.

٥- يرفع الفريق المحضر للرئيس مشتملا على التوصيات.

٦- للهيئة إعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة تتعلق بالحادث الذي جرى التحقيق فيه.

ولفريق التحقيق أو من تم تكليفه بالتحقيق طلب أي معلومات لها علاقة بالحادث.

المادة الحادية والخمسون
ضوابط التحقيق الفني

يتعين على فريق التحقيق أو المكلف بالتحقيق التقيد بما يلي:

١- المحافظة التامة على سرية التحقيق والوثائق المتعلقة به.

٢- التحفظ على أي مواد ناتجة من الحادث أو العارض حتى انتهاء التحقيق.

٣- لفريق التحقيق استدعاء من يرى ضرورة لسماعه من موظفي المشغل أو مالك أو مدير البنية التحتية والمقاولين ومالكي البنية التحتية وغيرهم.

٤- الاستعانة بخبراء فنيين وقانونيين ومن يراه الفريق ضروريا للمساعدة في استكمال إجراءات التحقيق.

المادة الثانية والخمسون
توصيات فريق التحقيق

يعتمد الرئيس توصيات المكلف بالتحقيق أو فريق التحقيق، في العوارض والحوادث التي لا ينشأ عنها خسائر مادية أو بشرية، ويعتمد المجلس التوصيات في الحوادث التي ينشأ عنها خسائر مادية أو بشرية. وتتولى الهيئة في كل الأحوال متابعة تنفيذ التوصيات مع ذوي العلاقة من المرخص لهم أو الجهات الأخرى المعنية، وترفع نتائج تنفيذ التوصيات وما تقترحه في هذا الشأن لصاحب الصلاحية.

المادة الثالثة والخمسون
مسؤولية مالك ومدير البنية التحتية أو المشغل عن الإهمال في التنفيذ أو الصيانة

يكون مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كل بحسب اختصاصه- مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب أعمال التنفيذ والصيانة إذا كانت بسبب:

١- الإهمال والتقصير في التنفيذ والصيانة أو تنفيذها بشكل بما لا يتفق مع المعايير والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.

٢- عدم الالتزام بأي من متطلبات السلامة العامة المقررة في الأنظمة المرعية عند القيام بأعمال التنفيذ أو الصيانة.

المادة الرابعة والخمسون
التزامات مالك ومدير البنية التحتية والمشغل والمستخدمين عند وقوع أي حادث أو عارض

يلتزم مالك ومدير البنية التحتية ومشغلو خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمو تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض بما يلي:

١- يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كل بحسب اختصاصه- بإبلاغ الهيئة بوقوع الحادث، ويتضمن البلاغ، نوع الحادث ووصفه وموقعه ووقت وقوعه، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويلتزم المستفيدون من الخطوط بإبلاغ الهيئة عند وقوع أي حادث فور علمهم به.

٢- تزويد الهيئة بالمعلومات المتوفرة عن الخسائر المادية والبشرية وأنواع الأضرار في حال حصولها.

٣- قيام مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل -كل بحسب اختصاصه- بتأمين موقع الحادث والمحافظة على المعلومات والأدلة التي تقود إلى معرفة أسباب الحادث والنتائج المترتبة عليه، وعدم تحريك أو نقل أي مواد متعلقة بالحادث، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا للمحافظة على الأرواح أو الممتلكات أو لدرء ضرر محدق.

٤- تسهيل مهمة دخول فريق التحقيق إلى موقع الحادث.

٥- تمكين فريق التحقيق من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالحادث ومقابلة الشهود أو من لديهم معلومات عن الحادث.

وفي حالة عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل لطلبات فريق التحقيق أو عدم تعاونهم معه يقوم الفريق بإبلاغ الهيئة بذلك، ويكون للهيئة صلاحية إلزام المعني بالأمر بتحقيق ما يطلبه فريق التحقيق أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق مالك أو مدير البنية التحتية أو المشغل.

الفصل الثاني عشر
عقود امتياز الخطوط الحديدية

المادة الخامسة والخمسون
حالات تحويل أصول البنية التحتية

يكون تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك أو مدير البنية التحتية إلى من يملك حق الامتياز وفقا لما يلي:

١- بناء على طلب مقدم من صاحب الحق في الامتياز استنادا إلى اتفاق بينه وبين مالك البنية التحتية.

٢- إذا كان عقد الامتياز يقضي بذلك.

وللهيئة الموافقة على الطلب في حال ما إذا كان من شأن تحويل هذه الأصول تحقيق استفادة أفضل من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم تلك الخطوط ومرافقها. أو إذا كان ذلك بغرض تطويرها أو كان ذلك أكثر ملاءمة وتوافقا مع متطلبات التشغيل وتنفيذ شروط الامتياز.

المادة السادسة والخمسون
انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له

يتوجب على مالك أو مدير البنية التحتية إخطار الهيئة خطيا عند انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له موضحا فيه سبب انتهاء العقد وأي تبعات مترتبة على ذلك -إن وجدت-.

الفصل الثالث عشر
تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها

المادة السابعة والخمسون
أعمال التنفيذ والصيانة

يتولى المرخص له أعمال التنفيذ والصيانة التي تشمل ما يلي:

١- أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقا لأحكام النظام وشروط الترخيص التي تحكم هذه الأعمال.

٢- ما هو منصوص عليه في عقد الامتياز وفقا للاشتراطات والضوابط المدرجة في العقد.

٣- كل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته.

المادة الثامنة والخمسون
صلاحيات الهيئة فيما يخص أعمال التنفيذ أو الصيانة

يقوم مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له بالقيام بأعمال التنفيذ والصيانة الدورية وفقا لعقود الامتياز، ويشمل ذلك أي اشتراطات أو معايير منصوص عليها في الدليل الخاص بكل نشاط من أنشطة الخطوط الحديدية ومرافقها.

المادة التاسعة والخمسون
إسناد مالك ومدير البنية التحتية أو المرخص له بعض الأعمال للغير

لمالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له إسناد بعض الأعمال المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية إلى أشخاص آخرين، وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ويبقى مالك أو مدير البنية التحتية أو المرخص له مسؤولا اتجاه الهيئة عن كل الأعمال التي أوكلها للغير.

الفصل الرابع عشر
حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

المادة الستون
جودة الخدمة

يجب على المشغل توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان، ولا يجوز له إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى المشغل عند حصول تأخير في الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.

المادة الحادية والستون
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

يتوجب على المشغل مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار لضمان تنقل سهل وآمن لهم، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبالهم وخدمتهم، وضمان أن القطارات والمحطات والمنصات المخصصة والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بكل سهولة ويسر، وذلك وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات وأدلة إرشادية في هذا الشأن.

المادة الثانية والستون
الحق في المعلومات

يجب على المشغل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة قبل وأثناء الرحلة، وبما يمكن من الوصول إليها عند الطلب، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند إلغاء أو تأخير الرحلة أو وقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو أي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد، بشرط موافقة الهيئة.

المادة الثالثة والستون
نقل الأمتعة

يجب على المشغل تمكين الركاب من إحضار أمتعتهم وفق القواعد المنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على متن القطار. ويعد من قبيل الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع الركاب، سواء كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك وذلك وفقا لاشتراطات النقل الخاصة بالمشغل.

المادة الرابعة والستون
رفض نقل الراكب

لا يحق للمشغل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد، ما لم يخالف الراكب شروط المشغل أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ما تصدره الهيئة من قواعد في هذا الشأن.

المادة الخامسة والستون
مسؤولية المشغل عن التعويض

يلتزم المشغل بتعويض الراكب في حالات إلغاء الرحلة أو التأخير فيها أو ما يصيب الراكب أثناء تقديم الخدمة من أضرار جسدية أو مادية أو خسائر بما في ذلك ما يتعلق بفقدان الأمتعة أو تلفها وفقا للاشتراطات والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة السادسة والستون
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

يتوجب على الراكب الالتزام بتعليمات المشغل المعلن عنها واتباع التعليمات التي يقدمها موظفو المشغل أو موظفو مالك أو مدير البنية التحتية، والامتثال لمتطلبات السلامة والمتطلبات النظامية والتقيد بشروط الرحلة وبقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق والالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة، والالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وإظهار التذكرة لموظفي المشغل أو المفتشين المخولين في حال طلبها، وإثبات هويته في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة السابعة والستون
الإشراف على الأمتعة والأغراض الأخرى

يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه، بما في ذلك الحيوانات.

المادة الثامنة والستون
إشراف الهيئة على تطبيق حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية والتزاماتهم

تصدر بقرار من الرئيس الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بما يتواءم مع نوعية النقل داخل المدن أو فيما بينها، وللهيئة إعفاء مقدم الخدمة عن العمل ببعض الأحكام الخاصة بحقوق التزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية وفق قرار يصدر من الرئيس.

المادة التاسعة والستون
سياسة تقديم الخدمة

على المشغل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، ويحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.

المادة السبعون
مخالفة المشغل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة

للهيئة مخالفة المشغل في حالة إخلاله بأي من التزاماته النظامية الواردة في النظام أو اللائحة، أو في حالة إخلاله بأي من حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية المنصوص عليها في اللائحة أو في سياسة الخدمة التي يضعها وتعتمدها الهيئة، سواء داخل المدن أو فيما بينها.

المادة الحادية والسبعون
معالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

مع عدم الإخلال بالمادة التاسعة والستين تقوم الهيئة بمعالجة شكاوى مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية، وفي حال عدم قناعة صاحب الشكوى بمعالجة الهيئة لها، تحيل الهيئة الشكوى للجنة وفقا لقواعد عملها.

الفصل الخامس عشر
المخالفات والعقوبات والشكاوى

المادة الثانية والسبعون
إزالة تبعات المخالفة

يلتزم من يحدث ضررا على وسيلة النقل أو الخط الحديدي أو مرافقه بتعويض المتضرر عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة وما تصدره الهيئة، ما لم يثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو بسبب قوة قاهرة، وإذا تضمنت العقوبة النص على إزالة تبعات أو آثار المخالفة خلال مهلة محددة، جاز للمتضرر إزالة هذه التبعات أو الآثار على نفقة المخالف، وذلك في حال انتهاء المهلة المحددة دون امتثال المخالف بإزالة هذه التبعات أو الآثار.

المادة الثالثة والسبعون
تحميل المخالفة

تكون المخالفة على مالك الآليات أو المعدات أو السيارات أو الحيوانات التي كانت سببا في ارتكاب أي مخالفة ما لم تكن في حيازة شخص آخر وقت وقوع المخالفة، فتكون المخالفة حينها على هذا الحائز أيا كانت صفته، سواء أكان مستخدما أو مستأجرا لها.

المادة الرابعة والسبعون
الإنشاءات التي تعيق رؤية المسار

يقصد بالإنشاءات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (٣٦) من النظام، أي أعمال أيا كانت طبيعة المواد المستخدمة فيها، وأيا كان الغرض منها طالما ترتب عليها من الناحية الفعلية إعاقة رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراتها، سواء بشكل دائم أو مؤقت. ويشمل ذلك المزروعات والمباني واللوحات الإعلانية والمعدات وما إلى ذلك، بالإضافة للأعمال فوق السكة التي تؤثر على سلامتها. وتعتبر المخالفة قائمة ومستوجبة للعقوبة حتى ولو كانت هذه الإنشاءات أو الأعمال مرخصة من الجهة صاحبة الصلاحية من غير الهيئة.

المادة الخامسة والسبعون
إحالة المخالفة

تحيل الهيئة نسخة من ملف المخالفة مدعوما بالأدلة إلى جهة التحقيق ذات العلاقة، في حال كانت المخالفة تشكل جريمة مما تختص بالتحقيق فيها أجهزة الشرطة أو النيابة العامة.

المادة السادسة والسبعون
محل التعويض

يشمل التعويض عن الأضرار، جميع الأضرار أيا كانت طبيعتها، سواء أضرار بالبنية التحتية أو أضرار تشغيلية أو تجارية، فضلا عن التعويض عن الاستخدام أو الانتفاع غير المشروع للخطوط ومكوناتها من كيابل ومرافق وغيرها.

المادة السابعة والسبعون
ثبوت المخالفة

تقع المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (٣٦) من النظام بمجرد تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر. وفي حال كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تقصير كان ذلك مبررا لتشديد العقوبة.

المادة الثامنة والسبعون
عدم الإبلاغ عن المخالفة

تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١٩) من المادة (٣٦) من النظام قائمة في حال عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك وفقا لما تحدده الهيئة في الأدلة الفنية المتعلقة بهذا الشأن.

المادة التاسعة والسبعون
عدم تقديم المعلومات والمستندات

تعتبر المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٢٠) من المادة (٣٦) من النظام متحققة في حال لم يتم تقديم المعلومات والمستندات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة في طلبها. وفي حال تعذر تقديم أي من هذه المعلومات أو المستندات لسبب تقبله الهيئة، فيجب حينها تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المتاحة مع بيان تفاصيل أسباب عدم تقديم بقية المعلومات والمستندات الأخرى التي تعذر تقديمها قبل انقضاء المدة المحددة من الهيئة.

المادة الثمانون
أثر تطبيق المخالفة

لا تخل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٢٢) من المادة (٣٦) من النظام والعقوبة المرصودة لها في هذه اللائحة بنظام المنافسة.

المادة الحادية والثمانون
مخالفة الإخلال بالنظام

تشمل مخالفة الإخلال بأحكام النظام أو اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (٢٣) من المادة (٣٦) من النظام، أي مخالفة للأدلة والسياسات التي تصدرها الهيئة.

المادة الثانية والثمانون
التوقف عن مزاولة النشاط

تشمل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٢٤) من المادة (٣٦) من النظام أي توقف ولو مؤقت، وأيا كانت مدته، وفي حال كانت هناك ظروف استثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب إبلاغ الهيئة فورا بتفاصيل هذه الظروف، ولا يتم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

المادة الثالثة والثمانون
ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة

١- يصدر الرئيس قرارا بتسمية مفتشين من منسوبي الهيئة المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس إسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها أو كلها للقطاع الخاص.

٢- للرئيس إسناد ضبط مخالفات مستخدمي الخطوط الحديدية للمشغل أو المالك أو أي جهة حكومية أخرى.

٣- لموظفي الرقابة والتفتيش والضبط أو من يتم تفويضهم الاطلاع على وثائق المستخدمين، وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية والمرخص لهم والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة.

المادة الرابعة والثمانون
إجراءات ضبط المخالفة

يتم إثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها وفق نموذج يعد لهذا الغرض يشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:

١- تاريخ المخالفة.

٢- مكان وقوع المخالفة.

٣- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف والملابسات التي أحاطت بها والأضرار التي نتجت عنها إن وجدت.

٤- بيان بالمعدات والأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة -إن وجدت-.

٥- اسم المخالف وهويته.

٦- إرفاق رسم تخطيطي لمكان المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك يبين فيه كيفية وقوعها والأضرار الناتجة عنها -إن وجدت-.

المادة الخامسة والثمانون
إجراءات توثيق المخالفة

يصدر بقرار من الرئيس دليل ضبط المخالفات متضمنا الإجراءات والآليات اللازمة لضبط أقوال المخالف والمدد الزمنية التي يتم وفقا لها تدقيق وتوثيق المخالفة، وما إلى ذلك من إجراءات لازمة يتطلبها ضبط المخالفات وتوثيقها واستكمال إجراءاتها.

المادة السادسة والثمانون
جدول المخالفات والعقوبات

تطبق على المخالفين لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه العقوبات والجزاءات والإجراءات المنصوص عليها في «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة.

المادة السابعة والثمانون
إحالة المخالفة إلى اللجنة

تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة والمنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام إلى اللجنة بعد استيفاء مستنداتها، وفقا للنموذج المعد لذلك، متضمنا تفاصيل المخالفة وفقا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من اللائحة، وما تكون قد أجرته الهيئة من تحقيقات لإثباتها، وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية لذلك. وتنظر اللجنة المخالفة وفي حال ثبوتها تقوم اللجنة بإيقاع الجزاء المناسب وفقا لأحكام النظام واللائحة ووفقا لقواعد عملها.

المادة الثامنة والثمانون
إجراءات نظر المخالفة

تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وفقا لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات، إضافة إلى النظر في الشكاوى الناشئة عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة على النحو المشار إليه في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

المادة التاسعة والثمانون
إجراءات تقديم الشكوى

١- يحق لكل ذي مصلحة صدر في حقه قرار من الهيئة أو اتخذ بحقه إجراء من قبل المشغل لم يرتض بأحدهما أن يقدم شكوى للهيئة مباشرة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمه القرار أو من تاريخ الإجراء المتخذ ضده من قبل المشغل. وتبت الهيئة بالطلب خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى، ما لم تشعر الهيئة مقدم الشكوى بجواز التقدم بشكواه إلى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة.

٢- إذا صدر قرار الهيئة ولم يرتض به مقدم الشكوى أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (١) دون البت في الشكوى، لمقدم الشكوى التقدم بشكواه إلى اللجنة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

الفصل السادس عشر
أحكام عامة

المادة التسعون
أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات

تصدر بقرار من الرئيس أدلة ترخيص الأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على كافة المتطلبات والمعايير والمواصفات والشروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغير ذلك من الأمور المتصلة بمزاولة النشاط.

المادة الحادية والتسعون
القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.