التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٥٩) الموافقة على نظام الخطوط الحديدية

English

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٩ / ٤٣) بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ثالثا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٨) الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٢٤١ /٦١) بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٦ /٣٧) بتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٣ /١٢) بتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٩) بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٢) الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) بتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) بتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٧) الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومتي المملكة ولاتفيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٧/ ١١) بتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٥) بتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٧ /٦/ ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣٨) المتعلق بنظام محاكمة الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٧ /١٦) بتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٠) بتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨) بتاريخ ٢٢ /٩/ ١٣٨٠هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على (مشروع نظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء) والعمل بموجبه.

ثانيا: الموافقة على إلغاء الأحكام المتصلة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.

ثالثا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٨) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣) بتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) بتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: إلغاء البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

ثالثا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٤) تعديل المادتين (٧٢) و (١٠٢) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤١ /٤٥) بتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) بتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: تعديل المادتين (٧٢) و(١٠٢) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، لتكونا على النحو الآتي:

المادة (٧٢)

«يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى، إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام».

المادة (١٠٢)

«يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:

أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك

في كل دولة.

ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة».

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٣) تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٠٤ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٥٠٤ وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ / ٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٢٥) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ليكون بالنص الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٨) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٧هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٠٩) الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) بتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) بتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

٣- حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

٤- حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

٥- حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٠٣) تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٩٠ /١٤) بتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠ /٤) بتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٤) بتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه -على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.