التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ -٤٨٥) الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة -مشاريع البيع والتأجير على الخارطة- بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٥٩٨١٢) البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة، بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة المكونة من (٧) عمائر سكنية، وذلك لمصلحة الرئاسة.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبليغ الرئاسة أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم وتنبه مالكيها وشاغليها بموجب إخلائها خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تقوم الرئاسة بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقا لأحكام الفقرة رقم (١) من المادة السابعة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

سادسا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦/٩٩/٣٦٣) تطبيق المرحلة السادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م، (٠٠٠,٠٠٠٫٣) ثلاثة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي   

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٥/٤٦/١) تعديل شروط وضابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (٢٦١ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث بأصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٤/٤٦/١) اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار لسائقي ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

يتم تفويض وكيل الهيئة للنقل البري لاعتماد شروط منح شهادة المطابقة.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٦٥٨٣٧) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على قيام عدد من الجهات الحكومية ومنها هذه الوزارة، بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديل اللازم عليها، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل نص (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، وذلك بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة)، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة) إلى (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة وفقا للآتي:

المخالفة الجسيمة: الأفعال الواردة في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو سيترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣١ / ٤٦ / ١) اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.