التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥) الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ، والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٧ – ٠٦ – ٢٥) الموافقة على ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس» وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٥-٢٥) وتاريخ ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الإنتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ،

وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٢-٠٤-٢٥) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، وقرار المجلس بالتمرير رقم (٠١-٠٥-٢٥) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٦٥٣) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والتعديلات اللاحقة عليها، ونظام ضريبة التصرفات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر الآتي

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٦٢) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م لمدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقا للضوابط الواردة في هذا القرار.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامسا

يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.

سادسا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٤ / ٣) اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،

وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة برقم (٢ / ١) ورقم (٢ / ٢) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، وبرقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، بشأن التوصية باعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة لقرارها.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء المرخصين سابقا -من وزارة التجارة- لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من شرط الفقرة (ج) من البند رقم (١) من المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٩ / ٣) تعديل في القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،

وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ليكون بالنص الآتي:

الوزير:
وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (٩ / ٣) تعديل في القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،

وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ،

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:

الوزير:
وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨/٤) اعتماد جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد الاطلاع على الفقرة (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء، والتي نصت على: «تتولى الهيئة توقيع العقوبات وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات التي يعتمدها المجلس».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٧هـ، بقيام مجلس إدارة الهيئة ‏-بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان‏- باتخاذ اللازم ‏-وفق اختصاصاته النظامية‏- لإصدار جدول خاص لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، وذلك بناء على ما تضمنه البند (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٦ / ذ / ٣٢) وتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ، بالتوصية بالرفع لمجلس الإدارة جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

يقرر ما يلي

١‏-٤ اعتماد جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ويسري العمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٧٠٠٠٠٤٨٠٢) زيادة مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (٢) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

استثناء من المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تزاد مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى ما لا يقل عن (٣٦٥) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في عدم التجديد لإخلاء العقار لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧) الموافقة على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على المادة (١١٣) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة صلاحية إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٨٤٠٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٥٨٤٠٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.