التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٢٩٤) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/‏١١‏/١٤٤١هـ،

واستثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/‏٧‏/١٤٤٥هـ،

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٥٠١١٣) بتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادا على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية

English

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لإدارة النفايات: قرار رقم (٤٦١٠٤٧٩٥) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ،

واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات،

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٠هـ،

ونظرا لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (١٤) دليلا الموضحة في البيان المرفق.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٤٨٦٦) الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، والتي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة

م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٠٠٩١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩/‏١١‏/١٤٤١هـ،

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات،

وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤/‏٥‏/١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر،

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ،

وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٥٢) تطبيق المرحلة التاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏- ٦‏- ٢٠) وتاريخ ٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (١,٧٥٠,٠٠٠) مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤ / ٤٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٦هـ، بالموافقة على نظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الغذاء، والتي قضت باختصاص المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣‏-١٦‏-١٤٣٩) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي السرية رقم (٨٢١٣٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، والمتضمنة عددا من التوصيات، والتي منها قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم أو الاشتباه بها، بما في ذلك التبليغ وإغلاق المنشأة وعدم تمكينها من العمل، وعدم تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبين أن هناك تسمما، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي رقم (٢٩٣٤٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ومذكرة هيئة الخبراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، باستكمال الهيئة -بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان وبحسب اختصاصاتها النظامية- اللازم في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، بناء على طلب الوزارة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ذ / ٢٧) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من وضع قواعد وبروتوكولات تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين)، وإضافة ثلاث مواد نظامية في اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

يقرر ما يلي:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٠٧ / ٤٦ / ١) اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ‏١‏ / ‏٢٠٢٤‏ / ٤) وتاريخ ١٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية، وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: اعتماد اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٢٠٢/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣ /١٠/ ٢٠٢٤م، المتضمن اعتماد «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٨٠) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤م، اعتمد المجلس «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٢-٢٤-٠٥-٠٢-٠١)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

والله الموفق.

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٧٣٠) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٥٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامسا

يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م.

سادسا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.