التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (١ / ٤٠ / م / ٢٣) الموافقة على إضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى فروع التقييم المعتمدة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٨- إضافة فروع تقييم أخرى».

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى فروع التقييم المعتمدة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

 

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٣ / ٤٠ / م / ٢٣) الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، المتضمنة: «تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: ٢- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم».

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٦- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة».

وبعد الاطلاع على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار المجلس رقم (٢/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: استثناءً من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من القواعد -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من القواعد وذلك بالنسبة لمن سبق لهم التقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القواعد، بصرف النظر عن تاريخ أول تسجيل في المستويات أو المستوى الحالي للمتقدم، ولا يخل ذلك بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في ذات المادة حال انطباقها.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار والقواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٦ / ٤٠ / م / ٢٣) الموافقة على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٢- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها».

وبعد الاطلاع على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، الموافق عليه بقرار المجلس رقم (٦/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل البرنامج -الموافق عليه بالبند (أولاً) من هذا القرار- محل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الموافق عليه بقرار المجلس رقم (٦/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ويعمل به من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٤ / ٤٠ / م / ٢٣) الموافقة على قواعد التعليم المهني المستمر

English
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥ / ٤٠ / م / ٢٣) الموافقة على قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

وبناءً على الصلاحيات المخوّلة له

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٢- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها».

وبعد الاطلاع على قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٧/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٥١٢) الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

English

إن وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (٢٤٠) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ، وبعد الاطلاع على الباب (الحادي عشر) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية «طرق الاعتراض على الأحكام»، وعلى اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١٣٤) في ٢١ /٩ /١٤٤٠ه، وعلى الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٢٦٢٦٩) تعديل وإضافة ودمج عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، ولائحته التنفيذية رقم (٢٣) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٢٨هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٧٠٠ / ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي في محافظة الطائف

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ (النظام)، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٣٦هـ وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لقصر الصبان (القصر الحديدي) الواقع في محافظة الطائف من اعتبارات تاريخية وطنية، ولكونه أحد القصور المستهدفة للتطوير والتأهيل من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي والواقع في محافظة الطائف، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع المسابقة المعمارية للقصور ذات الأهمية التاريخية والمعمارية في محافظة الطائف لعام ٢٠٢٣، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح الهيئة.

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر الصبان والواقع في محافظة الطائف.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٦٢٦ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص لشركة درة التنمية المتقدمة لنقل الغاز الجاف

English

إن وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرِّر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة درة التنمية المتقدمة، سجل تجاري رقم (٤٧٠٠٠١٧٤١٨) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٣٤هـ؛ لإنشاء خط أنابيب وتملكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط بخط أنابيب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى مصنع شركة درة التنمية المتقدمة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وفقاً للخريطة الموضحة في الملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيّنة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ نشره، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٤٥٢) تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/١١٣) وتاريخ ١٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٦٠) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٤هـ، بدءاً من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، ولمدة (سبعة أشهر) ميلادية.

ثانياً: يعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثاً: يعفى المكلّف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك شريطة سداد المكلّف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعاً: يعفى المكلّف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي جرى إيقاعها قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م، شريطة تقديم المكلّف الإقرارات واجبة التقديم كافة إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامساً: يعفى المكلّف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٣م.

سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة والتي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فيتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعاً: لا يعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار.

ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.