التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٥١٢) الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

512 ٥١٢

English

إن وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (٢٤٠) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ، وبعد الاطلاع على الباب (الحادي عشر) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية «طرق الاعتراض على الأحكام»، وعلى اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١٣٤) في ٢١ /٩ /١٤٤٠ه، وعلى الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.