التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم (٢٣٠ / تأمينات) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٤٩٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، وفقا للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م.

ثالثا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /١١/ت/٢٠٢٤ /٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /٢٠٢٤م.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) اعتماد قواعد عمل النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحة التنفيذية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل,

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما,

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ,

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣ / ١١ / ت / ٢٠٢٤ / ٣) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤م.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي

اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥١٩) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم (٧٥٠٧٧ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض بمساحة (٩٠٠م٢) تسعمائة متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥٢٣) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي العوالي بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٧٤٢٣٤ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي العوالي بمدينة الرياض بمساحة (٢٠٠م٢) مئتي متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥١٦) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٧٨٧٥٨ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بمساحة (٨٨٠م٢) ثمانمئة وثمانين مترا مربعا لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥١٨) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المعيزلة بمدينة الرياض

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (٧٤٢٤٩ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المعيزيلة بمدينة الرياض بمساحة (٢٠٠م٢) مائتي متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٢٢) اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (العاشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمن صلاحية الاستثناء من توافر صفة العضوية لبعض القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، والقواعد المطبقة للأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك صلاحية الهيئة في الاستثناء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقواعد العامة لشهادة الزمالة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٧٦٨) تطبيق المرحلة الثالثة عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٥م وحتى موعد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٣٥٢) بشأن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٩٩) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ /٦/ ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامسا

يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

سادسا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامـات التأخـر بالسـداد المرتبطـة بأصـل الضريبـة المضمنـة فـي خطـة التقسـيط المعتمــدة مــن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التــي يحــل موعــد ســدادها بعــد انتهــاء مدة هذه المبــادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.