التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) الموافقة على تعديل نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٢٣ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٨١ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩١) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٣/ ٤٥/د) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٤) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادة بالنصين الآتيين:

“٥- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيدا لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٩٥ وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٨٢٩٨ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٣٩) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٣٨هـ، ورقم (٢٠) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٦٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١١٣٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢/ ٤٥/ت) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٤٧٤ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٥٧٢٠٢ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام سلامة المنتجات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام المواصفات والجودة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٣١) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٥) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٤١) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

أن يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من نظام سلامة المنتجات، وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.

رابعا

يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

خامسا

١- يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم (لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل -أو أكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ وزارة التجارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية -بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلا -أو أكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنة.

٢- تتولى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- ما يأتي:

أ- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات.

ب- المساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات.

ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها.

د- اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق.

هـ- الإعلان عن المنتجات غير الآمنة.

٣- يتبادل أعضاء اللجنة، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقة بسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق.

٤- يجوز للجنة السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنية فرعية تعهد إليها بأداء بعض المهمات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند.

٥- يكون للجنة أمانة عامة تتولى التحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتبليغ قراراتها إلى الجهات ذات العلاقة.

٦- تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

سادسا

تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في ضوء الأحكام الواردة في النظامين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

سابعا

تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يلزم من إجراءات لحماية المواصفة وفقا لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٤ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٣٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٩٦) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٧٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٤٠) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٠) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠٣) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٩٥٩) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١١٨) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦١) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٤٤) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٥/٣٩/د) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠/٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل

الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادسا

إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

ثامنا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

تاسعا

إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقا)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

حادي عشر

تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دوريا- بما قامت به في هذا الشأن.

ثاني عشر

تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:

١- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

٢- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

٣- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

ثالث عشر

يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

رابع عشر

تعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

خامس عشر

تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

سادس عشر

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) الموافقة على نظام الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٠٨٨ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٩٢ وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٢) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٢٢) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٣) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٢٢٩) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٨/ت) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢١٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.

ثالثا

استثناء من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.

رابعا

تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تمارس وزارة الاستثمار اختصاصاتها الواردة في الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما لا يتعارض مع المادة (الرابعة) من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ، وتقوم الوزارة بالاتفاق مع المركز حيال تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال وبما يتواءم مع التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٥٦٢٩ وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٤٤٤ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣٥٦٤٤ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، والنسخة النهائية الموقعة لمشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على النسختين النهائيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٨٠) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ / ٢٦) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٩٠) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) تعديل تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣١ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم ٣٠٩٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٥٣) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٤٢ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٥٨ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١٩١٣٣ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفي شأن مشروع الحوكمة المقترحة لتنفيذ محاور التعاون الواردة في ذلك المشروع.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة، ومشروع الحوكمة، المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، والترتيبات المتعلقة بذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٦١٥) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٢٨) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٩٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٢٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩١١ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٨) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

الموافقة على حوكمة تنفيذ محاور التعاون الواردة في مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية: (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق الضوابط الآتية:

١- تكون الإعارة بناء على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة.

٢- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته.

٣- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على صاحب العمل.

٤- يم نح الموظف أو العامل المعار ما يلي: أ- مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية.

ب- أمر إركاب وفقا للقواعد المنظمة لأوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو العامل المعار.

ج- تكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في جمهورية سنغافورة.

د- تكاليف استخراج تأشيرة الدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة.

ولا يم نح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.

رابعا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ محاور التعاون في مجال مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح مصادر تمويلها وآلية التمويل، (ومن ذلك تمويلها من البرامج المشابهة القائمة لتنمية رأس المال البشري)، وكذلك تحديد آلية صرف المزايا المالية للموظف المعار الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك بالتوافق مع وزارة المالية واللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رئيس مجلس الوزراء 

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٩٢١ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، في شأن ما يتصل باستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٦٠) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٦٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٤٢١) وتاريخ ٢٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨٤ /٤٥/م) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨٣ /٣٦) وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣١٩٢) وتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين:

١- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.

ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (١) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، أو كليهما.

ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

٢- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

١- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيا حتى بلوغها نسبة (٢٢%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٨%).

ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٩%).

ج – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٠%).

د – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢١%).

هـ – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٢%).

٢- يتحمل صاحب العمل (٥٠%) ويتحمل المشترك (٥٠%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

٣- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

٤- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولا) من هذا القرار.

٥- تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (١٨٠) شهرا.

٦- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (١,٥%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (٥٠%) لكل منهما.

٧- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعا

يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٣٥هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار.

خامسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (٢٤٠) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (٥٠) سنة هجرية، على النحو الآتي:

١- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

٢- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

٣- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (٣٦٠) شهر اشتراك.

٤- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (١٨٠) شهرا إلى (١٩١) شهرا (٣٤٨) شهرا
من (١٩٢) شهرا إلى (٢٠٣) أشهر (٣٣٦) شهرا
من (٢٠٤) أشهر إلى (٢١٥) شهرا (٣٢٤) شهرا
من (٢١٦) شهرا إلى (٢٢٧) شهرا (٣١٢) شهرا
من (٢٢٨) شهرا إلى (٢٣٩) شهرا (٣٠٠) شهر

٥- مع مراعاة أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار على النحو الآتي:

١- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند ( رابعا) من هذا القرار، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

٢- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار.

٣- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سابعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (١٠٠%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

تاسعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار- أو بعضها وفق ما يراه مناسبا.

عاشرا

يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و (سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (أولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و (تاسعا) و(عاشرا)، والفقرات (۱) و (۲) و (۳) و (٤) و(٧) من البند (ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

حادي عشر

تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بصدور النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والبنود الواردة أعلاه، وعلى الأخص ما يلي:

١- الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى فيما يتعلق بسن التقاعد.

٢- الأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٣- إجازتا الأمومة والوضع الواردتان في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ.

٤- المواءمة بين نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والأحكام الواردة في البنود السابقة والنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

والرفع عما يحتاج منها إلى تعديل وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك خلال مدة (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣٦) الموافقة على تجديد البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٥٤٦ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١١٧٧٦٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تجديد مدة (البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق) لمدة (سبع) سنوات.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٢ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧١٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات تبدأ من نهاية مدته المنصوص عليها في البند (ثالث عشر) من ترتيباته التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

رئيس مجلس الوزراء الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات قرار رقم (١٠٣٦) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.