التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٢٩١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٦٦٣٩ وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٣٩٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٣٨) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤ وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١١) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٢٢ وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧١٨٠٤٥٥ وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٧) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧١٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨ /٣) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٠) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقع عليها بتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: إلغاء البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) تعديل المادتين (٧٢) و (١٠٢) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على النحو الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثاً: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:

الإجراء النص
عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:
العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامساً: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٠) تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

٨ السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠١٧ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٥٩٥١ وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (٧٦٤٥٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٦ / ٤٥ / د) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٣٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثانيا: يكون تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، على النحو الآتي: ١- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

ثالثا: تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقا للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي: الإجراء النص عدد أيام عطل العيدين الرسمية يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.

خامسا: لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة

English

الجمعة ١٤ رجب ١٤٤٥هـ ٢٦ يناير ٢٠٢٤م السنة ١٠٢ العدد ٥٠١٧ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٢٧٧ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٠٩٤١ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٦٩١ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر حيال معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، والمشتملة كذلك على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٩٢٦٤٣ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الصادر في شأن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٤ / ٤٥ / د) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٢٣) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال الآتي: ١- المصانع القائمة حاليا الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وللجنة دعوة من تراه من الجهات الأخرى حال الحاجة. وتتولى هذه اللجنة القيام بالآتي: أ- استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.

ب- دراسة حالة كل منشأة -واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة في ضوء المعلومات المتاحة وفقا للفقرة (أ) من هذا البند، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.

ج- ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطا صناعيا خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك.

د- يكون عمل اللجنة المركزية وفقا للمعايير والتوجيهات الأساسية (المرافقة)، على أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عند أدائها لأعمالها المعايير البيئية.

وللجنة المشكلة بالفقرة (١) أعلاه الاستعانة بمن تراه للقيام بأي من المهمات المكلفة بها.

٢- المصانع التي ستقام مستقبلا: أ- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع  ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراض والثروة المعدنية.

ب- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي أو التي ترخص لأنشطة صناعية ضمن نطاقها، بتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتماها.

ثانيا: يرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي: ١- المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (٤ISIC) -الصادر بالأمر السامي رقم (٤٤٢٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٣٨هـ- ذات الأثر البيئي المنخفض.

٢- إذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطا بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقا لما تقرره الجهات المختصة بذلك.

٣- تقوم اللجنة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

ثالثا: تضيف وزارة الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الآتي: «على المرخص له الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي».

رابعا: تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي من الوزارة أو التصريح البيئي من المركز، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه بناء على نظام الاستثمار الأجنبي.

خامسا: يلغي هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة قرار رقم (٥٣٣) وتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ قرارات مجلس الوزراء

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٨٧ وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٧٦٥ وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٦) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١٩ /٤٥/م) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠٦) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند العمل على إعداد لوائح التسجيل البيني المشار إليها في المادة (الثالثة) من الإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٥٠ وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٤٦٨٣٤ وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٢٦١٤ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه توجيه الأجهزة الحكومية بترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وعلى برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ١٩٥٣٣ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن حوكمة أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٤) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٣٥١) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٩٠) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٧) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٨) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧٥) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٠٩) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٩٣/م) وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ما يتعلق بترجمة مشروعات الأنظمة:

١- تزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها.

٢- تشكل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد مشروعات الأنظمة، خلال (٦٠) يوماً من ورود المشروعات إلى الشعبة، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.

٣- تنسق الجهات الحكومية -ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- مع شعبة الترجمة الرسمية، لتزويدها بالوثائق اللازمة المتعلقة بمشروعات أنظمتها، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، وتحديد ضابط اتصال مختص بتلك المشروعات.

٤- تترجم شعبة الترجمة الرسمية مشروعات الأنظمة -المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- إلى اللغة الإنجليزية خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزود الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع بنسخة من الترجمة.

٥- تنشر الجهات الحكومية -ذات العلاقة- مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية -بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشروعاتها باللغة العربية بناء على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ- على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، لمدة لا تقل عن (٣٠) يوماً.

ثانياً: تعد هيئة الأدب والنشر والترجمة -بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة- دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن: (الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية)، وترفع عن ذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: تعد شعبة الترجمة الرسمية -بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن تراه الشعبة من الجهات ذات العلاقة- دليلاً استرشادياً لترجمة الوثائق النظامية، يشتمل على معايير وضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن، وذلك خلال (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار، وتعممه على الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: ما يتعلق بترجمة الوثائق النظامية المعتمدة:

١- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدورها.

٢- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنتين) من تاريخ هذا القرار.

٣- تراعي شعبة الترجمة الرسمية -عند تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند- الآتي:

أ- الترجمات الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية الرسمية.

ب- الترجمات الرسمية للأنظمة الدولية المقارنة.

ج- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الدلالات الصحيحة للمصطلحات الفنية.

٤- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما يصدر منها من وثائق نظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (٦٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٥- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما سبق أن صدر منها من الوثائق النظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٦- تراعي الجهات الحكومية -عند ترجمتها للوثائق النظامية- ما ورد في الفقرة (٣) من هذا البند، والدليل الاسترشادي المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

٧- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار- الوثائق النظامية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، لتتولى شعبة الترجمة الرسمية مراجعة ترجمتها واعتمادها خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزويد الجهة الحكومية ذات العلاقة بالوثائق بنسخة من الترجمة. وتبلّغ اللجنة الجهة الحكومية التي ليس لوثائقها النظامية صلة بالشؤون الاقتصادية أو المستثمر الأجنبي بأنه لا يتطلب مراجعتها من شعبة الترجمة الرسمية، وذلك تمهيداً لنشرها.

٨- تنشر الجهات الحكومية -بعد ورود وثائقها النظامية إليها من شعبة الترجمة الرسمية أو إبلاغها من اللجنة إنفاذاً لما ورد في الفقرة (٧) من هذا البند- كافة وثائقها النظامية المترجمة، على مواقعها الإلكترونية، وتزود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالنسخ المترجمة منها لإدراجها في موقعه الإلكتروني.

٩- يقصد بالوثائق النظامية -لأغراض تطبيق الفقرتين (٤) و(٥) من هذا البند- كل الوثائق الصادرة من الجهات الحكومية التي تحتوي على قواعد قانونية ملزمة للمعنيين والمخاطبين بأحكامها، ومنها: (اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإجرائية، والقواعد والضوابط والاشتراطات، والقرارات والتعاميم، والأدلة والأطر التنظيمية والإجرائية).

خامساً: تكون الحجية للمشروعات والوثائق النظامية التي تنشر باللغة العربية في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية وفي مواقع الجهات الحكومية الإلكترونية وفي موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الإلكتروني على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وذلك في حال اختلافها عن نسخها التي تنشر باللغة الإنجليزية.

سادساً: يكون قيام شعبة الترجمة الرسمية بأعمال ومهمات الترجمة -المشار إليها في الفقرات (٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- من خلال كوادرها والاستعانة ببيوت الخبرة أو الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الترجمة داخل المملكة وخارجها. وللشعبة -في سبيل قيامها بأعمالها ومهماتها- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل.

سابعاً: يجوز تمديد المدد -الواردة في الفقرات (٢) و(٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- بالاتفاق بين: معالي المشرف العام على شعبة الترجمة الرسمية، ومعالي وزير الاستثمار، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية.

ثامناً: ترفع شعبة الترجمة الرسمية -بعد مرور (سنة) من تاريخ هذا القرار- تقريراً عن نتائج تطبيق ما ورد في هذا القرار وتقييمها وما حقق تنفيذاً لذلك، وأبرز التحديات والمقترحات التي تراها.

تاسعاً: يكون تنفيذ شعبة الترجمة الرسمية لأعمال ومهمات الترجمة الواردة في الفقرتين (٤) من البند (أولاً) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار، مؤقتاً إلى حين إقرار ما ستنتهي إليه الدراسة المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

عاشراً: تعزيز الاعتمادات ذات الصلة بأعمال شعبة الترجمة الرسمية بما يمكنها من تنفيذ أعمالها ومهماتها ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من تعليمات. وإذا ظهرت أي تحديات مالية للشعبة فينسق بين معالي وزير المالية ومعالي المشرف العام على الشعبة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥ وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥١١٢٠٤ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه تعديل عدد من الأحكام الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢١٢٣) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٧٠) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠١١) وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

ثالثاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

رابعاً: حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) تطبيق نظام حماية المرافق العامة على محطات وأجهزة هيئتي المساحة الجيولوجية والمساحة والمعلومات الجيومكانية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٩٨ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٠٣٣٣٨ وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المعد في الوزارة لوضع آلية مناسبة لحماية محطات رصد الزلازل والبراكين الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومحطات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من العبث والتخريب في جميع مناطق المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٥هـ، والمذكرة رقم (١٢٣٠) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦ -٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١٦) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تكون المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما، من المرافق العامة الواردة في المادة (الأولى) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ، المشمولة بتطبيق النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.