التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٥٩٥ وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/٧٨٠٨٠/٢٨ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٨٧) وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٢٧٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤١هــ، ورقم (٨) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٢هــ، ورقم (٣٤٢) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٣٦٢) وتاريخ ٣ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٢/١٤/د) وتاريخ ٤ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨١) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وفقا لتنظيمه المرافق.

ثانيا

تبدأ السنة المالية الأولى للمركز -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– من تاريخ نفاذ تنظيمه، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

ثالثا

قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بما يلي:

أ- البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه –بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– ويوفرها لتلك الجهات من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي.

ب- تقارير نصف سنوية عما عملته في شأن ترشيد استهلاك المياه وخططها في هذا المجال.

رابعا

قيام المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه -بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– برفع ما يلزم من تقارير إلى المقام السامي عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه بشكل نصف سنوي وأن يكتفى بهذه التقارير عما أشير إليه من تقارير في البند (ثانيا) من الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ، وذلك فيما يخص قطاع المياه.

خامسا

قيام كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في شأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

سادسا

قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٣ وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٦٣١٢ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٧) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٤٢/١٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩هـ.

يقـرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على إلغاء هيئة حي السفارات، ونقل جميع المهمات المتعلقة بها ومشاريعها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض واعتماد استكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٢) وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٢/١٩/د) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٩٤) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٠هـ.

ثانيا

نقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال (السعوديون وغير السعوديين) والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية، المخصصة لهيئة حي السفارات، إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ثالثا

يعامل عمال هيئة حي السفارات المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا لما يأتي:

١- تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

٢- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا.

٣- تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة.

رابعا

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع نقلهم إليها من هيئة حي السفارات، لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

خامسا

تضع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الترتيبات اللازمة لنقل العمال ـ المزمع نقلهم من هيئة حي السفارات– وفقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارتها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧) اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

إن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (ثالث عشر) من بيان تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١ / ٢٧ / ٣٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٣هـ .

وبعد الاطلاع على الكود السعودي لنقل الكهرباء.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٥ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٤٦٩٩٤) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ، الواقعة في قرية عذيبة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة المضايا بمحطة توليد تكرير جازان، وبمساحة إجمالية قدرها (٤٠٦٢,٨٥م٢) أربعة آلاف واثنان وستون مترا مربعا وخمسة وثمانون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٤ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض رقم (٧) بالمخطط رقم (٣ / ٣٣١ / ع)، الواقعة في حي البوادي بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (٢٠م) بطول (٦٢م) ثم شطفه جنوب غرب بطول (٤,٢٤م)، ومن الجنوب موقع مخصص لمستوصف وجزء من موقع مخصص للدفاع المدني بطول (٦٥م)، ومن الشرق موقع مخصص للبريد بطول (٣٠م)، ومن الغرب شارع عرض (٢٠م) بطول (٢٧م)، وبمساحة إجمالية قدرها (١٩٤٥,٥٠م٢) ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وخمسون بالمائة من المتر المربع، وذلك حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء(محطة الاستاد الرياضي جهد ١١٠ ك.ف).

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٢ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٢ / ٢ / ١) وتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٠٠هـ، الواقعة في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة فرس بالمنطقة الشرقية بالمحطة المركزية رقم (٩٠٠٣) في محافظة الخرج، وبمساحة إجمالية قدرها (١٣٦١٣٣,٤٧م٢) مائة وستة وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون مترا مربعا وسبعة وأربعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

 رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢١ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥)  وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٨١٥٢٠٦٥) وتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨هـ، الواقعة في الجعدة السفلى بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية قدرها (١٠٤٧,٩٦م٢) ألف وسبعة وأربعون مترا مربعا وستة وتسعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٠ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٨٠٠٣٧١٧) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الواقعة في وادي رملان تهامة عسير بمركز مربة بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة مدينة جازان الاقتصادية بمحطة شرق أبها، وبمساحة إجمالية قدرها (١٥٦٤٠,٥٣م٢) خمسة عشر ألفا وستمائة وأربعون مترا مربعا وثلاثة وخمسون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة التجارة رقم (٠٠٣٥٠) الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٣٧٨هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، بشأن تعديل قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٠٨هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادرة بالقرار أولا:  الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، وفق الآتي:

١. تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الدين: الدين المستقر حال الأداء.

نشاط التحصيل: نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير.

المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الممارس لنشاط التحصيل.

الاتصال: كل وسيلة يتبعها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة”.

٢. حذف المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) و(الخامسة).

٣. تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

للشركات التي تتخذ أيا من الأشكال الواردة  في نظام الشركات ممارسة نشاط التحصيل وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات تصدر عمن تعهد إليهم بمهام التحصيل من منسوبيها أو العاملين فيها، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها.

٤. تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للوزارة -في حال  إخلال المحصل بأي من أحكام هذا القرار- إنذاره أو عدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل -لمدة أقصاها ثلاث سنوات-.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.