إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٨٨٤ وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ١٤٠٠١ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٩٢) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٤ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨٢) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.