التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٥٠ وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٨٩٩٩٠٧-٧٨٠٨٠-١ وتاريخ ٢٧-٤-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢١٣) وتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٥-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٨) وتاريخ ١٢-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة المركز  الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وصلاحيات الرئيس التنفيذي، المنصوص عليها في التنظيم، إلى حين تشكل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة بالمجلس، وإلى حين تعين الرئيس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز. على أن يحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له بالقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه من منسوبي الوزارة أو المركز.

رابعا

استمرار وزارة البيئة والمياه والزراعة – بما لا يتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز – في ممارسة الاختصاصات والمهمات المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، على أن يتولى المركز ممارسة تلك الاختصاصات والمهمات تبعا لصدور قرارات (أو قرار) من مجلس إدارته في شأن ممارستها بعد جاهزيته لها أو لأي منها.

خامسا

تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، تتولى تحديد وحصر ونقل الأصول والموظفين والميزانيات والمشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقة، بالمركز من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز، وذلك خلال (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز.

سادسا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم في شأن إلغاء مركز مكافحة الجراد والآفات التابع لها، بعد استكمال نقل اختصاصاته إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية) ليكون (هيئة الفروسية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ، القاضي باعتماد تعديل اسم “الهيئة العليا للفروسية” ليكون “هيئة الفروسية”، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٧٧ وتاريخ ٤-١٢-١٤٤١هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٧١١) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٠٢) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-١ / ٤٢ / د) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٠) وتاريخ ١٣-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية)، ليكون (هيئة الفروسية).

ثانيا

تعديل تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (هيئة الفروسية) محل عبارة (الهيئة العليا للفروسية) أينما وردت فيه.

٢-  تعديل المادة (الرابعة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ يشكل للهيئة مجلس إدارة من رئيس ونائب رئيس يعينان بأمر ملكي، وعضوية كل من:

١- رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

٢- رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

٣- رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

٤- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٨- ممثل من وزارة الرياضة.

٩- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٠-  أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون من بينهم خبراء أو مختصون في مجالات الفروسية.

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها”.

٣- تعديل عجز المادة (الخامسة) منه، وذلك بإضافة عبارة (أو نائبه) بعد عبارة (وللمجلس تفويض رئيسه).

٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة) منه، وذلك بإحلال عبارة (أو نائبه) محل عبارة (أو من ينيبه).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

English

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٩٦ وتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣٠٣٧ وتاريخ ١٠-٦-١٤٤١هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الصندوق.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٧) وتاريخ ١٧-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٤٢ / ٤١ / د) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) وتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٩) وتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٨٨ وتاريخ ٦-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١٠٦٤٢ وتاريخ ٤-٩-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢٥) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١١٥٦٣ وتاريخ ٤-١١-١٤٤١هـ، في شأن الموافقة على مقترح إنشاء هيئة باسم هيئة السياحة في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٦) وتاريخ ٢١-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٢ / ٤٢ / د) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٤) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.

ثانيا

قيام وزارة السياحة بإعداد مشروع ترتيبات تنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في ضوء ما تضمنه الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٤٠ وتاريخ ٢٨-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٩١١٩٤ وتاريخ ٢٦-٩-١٤٤١هـ، في شأن المحضر الختامي للفريق الفني لإعداد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (١١,١٣ISCED) المحدث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٢) وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١١-١-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الوزارات والأجهزة الحكومية تطبيق التصنيف – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – في أنظمتها الداخلية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني) تتولى المهمات الآتية:

١-  إدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بناء على ما يرد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ومؤسسات التعليم والتدريب.

٢- التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في شأن عملية تطبيق التصنيف في المجال التقني.

٣- إقامة لقاءات وجلسات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف.

٤- إعداد قواعد عملها، ورفعها إلى معالي وزير التعليم، لاعتمادها.

وللجنة دعوة من تراه من جهات أخرى للمشاركة في الموضوعات التي تعمل عليها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) الموافقة على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٩٠ وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٣٠-١ وتاريخ ٢٥-٥-١٤٤١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨٥) وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) وتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٣٥) وتاريخ ١٦-١٢-١٤٤١هـ .

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (١٢٠) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، المتضمن إكمال الإجراءات النظامية لتعديل المادة (الرابعة عشرة)من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، ليصبح تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١١-٤-١٤٣٨هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٥) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية…

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٧٠٨) تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ، المعدل ١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٤ بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٤ بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، وانطلاقا من أهداف الوزارة نحو تنظيم قطاع الاستقدام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٢٩٠٦) وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ لتصبح على النحو الآتي: (١- تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثر مما يأتي: إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها – إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له – السحب من الضمان البنكي – سحب الترخيص – تعليق الترخيص – إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له. ٢- تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار قانوني للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة ولها بعد دراسة طلبات التظلم، والتحقق من صحته، رد التظلم أو تعديل القرار. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ ، القاضي بأن: ” للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها”.

وبعد الاطلاع على (لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١-١٢٧٠) بتاريخ ٢١-١١-١٤٢٨هـ، الموافق عليها بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تشكيل لجنة دائمة ذات طبيعة غير متفرغة، يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسمى “اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” وترتبط تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على النحو التالي:

١. الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (رئيسا)

٢. ممثل من وزارة التجارة (عضوا)

٣. ممثل من وزارة العدل (عضوا)

٤. ممثل من وزارة الإعلام (عضوا)

٥. ممثل من النيابة العامة (عضوا)

٦. ممثل من الأمن العام (عضوا)

٧. ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضوا)

٨. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء (عضوا)

٩. ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (عضوا)

١٠. ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوا)

١١.ممثل من مجلس الغرف السعودية (عضوا)

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيا

المرافقة الموافقة على “لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” بالصيغة لهذا القرار.

ثالثا

يتولى المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية أمانة سر اللجنة.

رابعا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده، ويتم تقييم أعمال اللجنة بعد مرور سنة من تاريخ بدء أعمالها المشار إليه في هذا البند.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.