نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.
التصنيف: تعميم
اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٥٨٥٨ في ٢٩ /١٠ /١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتابي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٣٢٦٦ في ٩ /٤ /١٤٤٣هـ، المتضمن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، ورقم ٤٦١٨ في ٢٤ /٥ /١٤٤٣هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع، وأعدت بشأنه مذكرتها رقم (٢٩٣٥) في ٢٧ /٩ /١٤٤٤هـ، المتضمنة التوصية بما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف الواردة في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه- نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
ثالثاً: منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية. مبينة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
تعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
دوائر الفصل: أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.
دوائر الاستئناف: أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.
الدوائر: دوائر الفصل ودوائر الاستئناف.
العضو: عضو أي من الدوائر، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للّجان الزكوية والضريبية والجمركية.
الأمين العام: الأمين العام للّجان الزكوية والضريبية والجمركية.
الترافع عن بُعد: الترافع من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية بين أطراف الدعوى، التي تحددها الأمانة العامة.
الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية: الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المكلَّف: كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للزكاة و/أو الضريبة و/أو الرسوم الجمركية، بمقتضى الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلَّفين في شأن قرارات الهيئة.
قواعد التسوية: قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
المادة الثانية
رفع الدعوى
يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي حضورياً أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة.
الباب الثاني
الاختصاصات وإجراءات التظلم
المادة الثالثة
الاختصاص النوعي
١- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي:
أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
٢- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:
أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.
ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
ج- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (١٤٧) من النظام.
د- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (١٤٨) من النظام.
هـ- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
٣- تختص دوائر الاستئناف بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل.
٤- تختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة الرابعة
الاختصاص المكاني
يجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعياً بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة.
المادة الخامسة
الاعتراض على قرار الهيئة
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
أ- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. فإذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية. ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
ب- إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.
المادة السادسة
حالات تحصين قرار الهيئة
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الخامسة) من القواعد، يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة على القرار خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به.
ب- إذا لم يُقِم المكلَّف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه.
ج- إذا لم يعترض المكلَّف أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.
ولا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
المادة السابعة
نفاذ القرار الصادر عن الهيئة
١- لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلَّف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه.
٢- لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
الباب الثالث
إجراءات التسوية
المادة الثامنة
التسوية الزكوية والضريبية والجمركية
١ – للجنة الداخلية التفاوض مع المكلَّف من أجل تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلَّف وقف السير في الدعوى.
٢ – يُعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائياً ومنهياً للدعوى، إذا وافق عليه المكلَّف كتابةً خلال المدة المحددة في قواعد التسوية. ويجب على الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى.
٣ – إذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية، فيستكمل نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القواعد.
ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات اللجنة الداخلية، ويصدر قواعد التسوية.
المادة التاسعة
التسوية في قضايا التهريب الجمركي
يجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواءً قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.
الباب الرابع
إجراءات قيد الدعوى
المادة العاشرة
التمثيل أمام الدوائر
يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
المادة الحادية عشرة
آلية رفع الدعوى وبياناتها
١- ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فعقد التأسيس ورقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
ب- الرقم الضريبي أو المميز إن وجد.
ج- رقم الاعتراض لدى الهيئة، وتاريخه، ونتيجته، ونسخة من القرار المعترض عليه.
د- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي -بحسب الحال- ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله إن وجد.
هـ- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال.
و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعـي، وأسانيده.
ز- تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.
ولا يجمع في صحيفة الدعوى بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، وتقيَّد دعوى مستقلة لكل اعتراض.
٢- تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة، من خلال النظام الإلكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وتُعَد الدعوى المستوفية للمتطلبات والبيانات المقررة مقيَّدة من تاريخ تقديمها. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، فعلى مُقَدِّمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال المدة المذكورة، عُدّت الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. وللأمانة العامة طلب أي مستند نظامي يدعم صحة البيانات المشار إليها في هذه المادة.
ولا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدوائر لنظرها إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات والبيانات المقررة وفقاً لهذه المادة.
المادة الثانية عشرة
وسائل التبليغ
يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية:
١- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسلة -بوساطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة- إلى الجوال الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار.
٢- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق أو المختار.
٣- العنوان الوطني.
٤- العنوان المدون في السجل التجاري.
٥- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية.
ويجوز إجراء التبليغ في أي وقت، وللأمانة العامة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ أطراف الدعوى.
المادة الثالثة عشرة
تعذر التبليغ
١- إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر -بناءً على ذلك- تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستنفدت كافة الوسائل المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من القواعد، فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتحقق التبليغ، فيُنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابيّاً.
٢- يخضع التبليغ في دعوى الحق العام للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى.
المادة الرابعة عشرة
تبادل المذكرات
١- على المدعى عليه إيداع الرد على الدعوى خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالدعوى، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة -وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة- وللأمانة العامة بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.
٢- للمدعي الاطلاع على رد المدعى عليه والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المدعى عليه. وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة.
الباب الخامس
إجراءات نظر الدعوى
المادة الخامسة عشرة
انعقاد الجلسة
١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللدوائر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف- سماع الأقوال والدفوع بالترافع عن بُعد أو حضورياً، بحسب تقديرها، وتعد الجلسة -في حال انعقادها عن بُعد- في حكم المنعقدة حضورياً، وترتب كافة آثارها، وتثبت الدائرة ذلك في محضر الجلسة.
٢- دون إخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة قبل موعد الجلسة المقررة لها.
٣- في حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه عضو الدائرة ذو التأهيل النظامي في رئاسة الجلسة.
المادة السادسة عشرة
إدارة الجلسة
يُناط برئيس الجلسة ضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
المادة السابعة عشرة
محضر ضبط الجلسة
يكون لكل دائرة أمين سر -أو أكثر- يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الدعوى، وأطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة.
المادة الثامنة عشرة
الفصل في الدعوى
تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة -في الحالات التي تستدعي مدة أطول- أن تمدد المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يوماً أخرى.
المادة التاسعة عشرة
غياب المدعي
١- إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.
٢- إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، فإذا انقضت (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتصدر الدائرة قراراً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعد القرار نهائيّاً غير قابل للاستئناف. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد.
المادة العشرون
غياب المدعى عليه
إذا تبلَّغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة -وفقاً للمادة (الثانية عشرة)- أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر في حقه حضورياً.
المادة الحادية والعشرون
غياب أطراف الدعوى
يُعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعد غائباً.
الباب السادس
إجراءات الإثبات وندب الخبير
المادة الثانية والعشرون
وسائل الإثبات
يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات.
المادة الثالثة والعشرون
صلاحيات الدوائر
إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلّف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.
المادة الرابعة والعشرون
الاطلاع والاستنساخ
لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها.
المادة الخامسة والعشرون
ندب الخبير
١- للدائرة -عند الاقتضاء- ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة العامة.
٢- تُحدّد الدائرة -في قرار ندبها- مهمة الخبـير، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنيّين بتحمّل الأتعاب، وتُدفَع الأتعاب -بحسب ما تراه الأمانة العامة إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة- خلال الأجل الذي تُحدده الدائرة لذلك، فإن تخلف الطرف المكلَّف عن إيداع الأتعاب أو تقديم الشيك المصرفي في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه -إذا صدر قرار الدائرة لصالحه- في الرجوع على خصمه بما تُقدره الدائرة من قيمة لها.
٣- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب أو يقدم الشيك المصرفي، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداع الأتعاب.
المادة السادسة والعشرون
تقرير الخبير
يجب على الخبير الذي تنتدبه الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، بما لا يزيد على المدة المحددة في المادة (الثامنة عشرة) من القواعد.
الباب السابع
قرار الدائرة
المادة السابعة والعشرون
صدور القرار
١- يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقّع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع أو الأغلبية.
٢- يُبلَّغ الأطراف بالقرار من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.
المادة الثامنة والعشرون
بيانات القرار
يجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
المادة التاسعة والعشرون
تصحيح القرار
١- تتولى الدائرة مصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لِمَن رفض طلبه الاعتراض على رفض التصحيح.
٢- يُبلَّغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.
٣- للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره، وقبل تسليمه أطراف الدعوى، من غير مرافعة عند ظهور مقتضى لذلك، على أن تدون أسباب ذلك في محضر الجلسة.
المادة الثلاثون
تفسير القرار
إذا وقع غموض في منطوق القرار؛ فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.
المادة الحادية والثلاثون
تسلم القرار
١- يُسلَّم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره. وللدائرة -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- تمديد المدة أو تعديل موعد تسلّم القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يوماً أخرى.
٢- على دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.
المادة الثانية والثلاثون
النفاذ المعجل
للدائرة أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل -بكفالة أو بدونها بحسب تقديرها- عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه.
الباب الثامن
طرق الاعتراض
المادة الثالثة والثلاثون
حالات اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية
تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية:
١- الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على (خمسين ألف) ريال.
٢- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.
٣- اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.
المادة الرابعة والثلاثون
تقديم طلب الاستئناف
دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد يُقدم طلب الاستئناف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه استيفاء ما نقص منه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.
المادة الخامسة والثلاثون
الرد على الاستئناف
١- تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف.
٢- للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده. وإذا لم يودِع ردّه خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.
المادة السادسة والثلاثون
وقف تنفيذ القرار المعجل
لدوائر الاستئناف -بناءً على طلب من المستأنف- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار دوائر الفصل متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه.
المادة السابعة والثلاثون
إجراءات دوائر الاستئناف
١- تنظر دوائر الاستئناف في موضوع الدعوى مرافعةً -حضورية أو عن بُعد- وعليها أن تكتفي بتدقيق قرارات دوائر الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية:
أ- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
ب- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره.
ج- القرار الصادر بإثبات ترك الخصومة.
د- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً.
٢- إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته دائرة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعة.
٣- إذا قررت دائرة الاستئناف إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلاً أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع، إلا إذا كانت ظروف الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقرت بشأنه قرارات أو مبادئ الدوائر الاستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون إعادة.
المادة الثامنة والثلاثون
الاستئناف الفرعي
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
المادة التاسعة والثلاثون
المعارضة على القرار الغيابي
١- إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في الصحيفة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويتضمن الإعلان ما يفيد بصدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.
٢- يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
٣- إذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضة على القرار -خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة- عُد القرار نافذاً. فإن حضر خلال هذه المدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، وتمنحه مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً لإعداد دفوعه وردوده. وإذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة؛ فتصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
وإن تقدم بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة له، نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
وفي جميع الأحوال، يكون لمن صدر ضده قرار غيابي طلبُ استئناف القرار وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الأربعون
تقديم طلب التماس إعادة النظر
١- يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من الدوائر.
٢- يُرفع طلب التماس إعادة النظر من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة -وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة- على أن يتضمن الطلب بيانات القرار المطلوبة إعادة النظر فيه، وأسباب الطلب.
المادة الحادية والأربعون
نظر طلب التماس إعادة النظر
تنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.
الباب التاسع
ترك الدعوى ووقف النظر فيها
المادة الثانية والأربعون
ترك الدعوى
دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعد المدعي تاركاً لدعواه إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه – يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو في (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للدائرة تمديد المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يوماً إضافية بناءً على طلب مسبب من قبل المدعي.
المادة الثالثة والأربعون
وقف الدعوى
١- يجوز وقف الدعوى، بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها، مدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركاً دعواه.
٢- إذا رأت الدائرة أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لزوال سبب التوقف، وإلا عُد المدعي تاركاً دعواه.
٣- استثناءً من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز تعليق الدعوى المنظورة أمام الدوائر بناءً على اتفاق أطرافها لغرض حل الخلاف من خلال طلب إجراء الاتفاق المتبادل المقرر بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدول الأخرى. وفي حال موافقة الدائرة على الطلب، يمتد التعليق إلى حين اتخاذ قرار بخصوص طلب إجراء الاتفاق المتبادل بصرف النظر عن مدة تعليق الدعوى.
الباب العاشر
إجراءات التنحي والرد
المادة الرابعة والأربعون
طلب التنحي أو الرد
يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقديم الطلب وفقاً للإجراءات الآتية:
١- طلب أي عضو من أعضاء الدوائر التنحـي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة المعنية.
ويُصدر رئيس الدائرة قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـى أو رُدّ، فإن تعذر ذلك حلّ محلّه أي من أعضاء الدوائر الأخرى للجنة ذاتها.
٢- طلب رئيس أي دائرة من دوائر الفصل التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة الاستئنافية المعنية.
ويُصدر رئيس الدائرة الاستئنافية -المعنية- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحُدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة.
٣- طلب رئيس أي دائرة من الدوائر الاستئنافية التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجان الاستئنافية.
وتُصدر الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد، ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة، ويصدر القرار بالأغلبية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يَصدر قرار الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبباً، ويُعد القرار نهائياً، على ألا يشارك العضو المعني بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب، وإذا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبياً، وجب عليه إشعار رئيس الدائرة أو الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- بحسب الأحوال.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة
المادة الخامسة والأربعون
اللغة المعتمدة
تكون اللغة المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى هي اللغة العربية، ولا يجوز تقديم أي مذكرة أو مستند بغيرها ما لم يكن مصحوباً بترجمة عربية معتمدة له من مكتب مرخص، ولا تثبت أي أقوال أمام الدائرة بغيرها، وعلى الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسة.
المادة السادسة والأربعون
المدد النظامية
١- إذا وافق آخر يوم لأي إجراء منصوص عليه في القواعد عطلة رسمية فتمتد مدة الإجراء إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.
٢- تحسب المهل المحددة في القواعد من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير من تلك المهلة.
٣- تحسب المدد بالتاريخ الميلادي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى في الاحتساب التواريخ الواردة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة.
المادة السابعة والأربعون
وقف التقادم
دون إخلال بما تنص عليه المادة (الخامسة) من القواعد، لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي اعتبرت كأن لم تكن أو بإثبات تركها من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بإثبات الترك.
المادة الثامنة والأربعون
الأنظمة ذات الصلة فيما لم يرد فيه نص
تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نُص عليه في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها.
المادة التاسعة والأربعون
مهمات الأمانة العامة
تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية:
١- الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى وتبادل مذكراتها وتجهيزها.
٢- دراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والمحاسبية والفنية، وإعداد التقارير لعرضها على الدوائر.
٣- تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد الجلسات وأثناءها وبعدها.
٤- إبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
٥- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات النظامية والفنية والمحاسبية.
٦- استخراج المبادئ القضائية من قرارات دوائر الاستئناف.
٧- تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ونشرها.
٨- متابعة مؤشرات قياس أداء الدوائر المعتمدة والمستهدفات الموضوعة.
٩- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقاضي.
١٠- المشاركة مع الإدارات المعنية في الهيئة من أجل تطوير وتحسين الإجراءات والأنظمة ذات الصلة بأعمال الدوائر.
١١- أي مهمة أخرى يحددها المجلس.
المادة الخمسون
تطبيق أحكام القواعد
للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القواعد.
المادة الحادية والخمسون
النشر والنفاذ
١- تحل القواعد محل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية -الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤١هـ- وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
٢- تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١١٩٨٨ في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٦٣٤٢ في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المرفق به مذكرة الهيئة رقم (٢٥٠٧) في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ومشروع تنظيم المركز المشار إليه، المعدان بهذا الخصوص. والمشتملة كذلك على مذكرة الهيئة رقم (٢٢٠٦) في ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، وما رآه بهذا الشأن.
ونخبركم بموافقتنا على الآتي:
أولاً: تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تمارس اللجنة الإشرافية للمركز صلاحياتها في تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.
اطّلعنا على كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٢٤٧ في ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٩٠ في ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٣ في ٢ /١/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمر رقم (أ/١٢٨) في ٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولاً) بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء. وفي البند (رابعاً) بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الجغرافي لاختصاص تلك الهيئة. والمشتملة على كتاب هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء رقم ١٢٢٠٣٢٣٠٠٠١ في ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، بشأن الموضوع، وعلى مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٩٤٦) في ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة بهذا الشأن.
ونخبركم بموافقتنا على الآتي:
أولاً: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تنقل جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والاقتصاد، والتنمية، والنقل، والبنية الأساسية، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، والأنشطة العمرانية، الواقعة في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى الهيئة. وتستمر تلك الجهات في مزاولة تلك المهمات والاختصاصات -الواقعة في النطاق الجغرافي- إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها.
ثالثاً: تحلّ عبارة «هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة المشار إليها في البند (ثانياً)، ويحلّ «مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل مجالس إدارة تلك الجهات، وذلك في حال وجود مجالس إدارات في تلك الجهات، ويحلّ «الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل الوزير المختصّ لتلك الجهات أو رئيسها، ويحلّ «ممثل هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء» محل ممثلي تلك الجهات، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية واللوائح والقرارات ذوات الصلة، وذلك فيما يخص تطبيقها في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
رابعاً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- في شأن مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، باستمرار عمل مجلس الإدارة الحالي المشكّل بالأمر السامي رقم ١٥٦١٦ في ١١ /٣/ ١٤٤٣هـ.
خامساً: تستثنى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء لمدة (عشرين) عاماً من تاريخ هذا الأمر -وذلك فيما يرد به نصّ في لوائحها المعتمدة وتعليماتها الداخلية- مما يلي:
١- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) في ١٣ /١١/ ١٤٤٠هـ.
٢- نظام استئجار الدولة للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٦) في ٢٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
٣- نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) في ١٥ /١١/ ١٣٩٢هـ.
٤- نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) في ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.
٥- الأمر السامي رقم ٤٦٦٥٠ في ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، المتضمن توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية باستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.
سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً)-.
سابعاً: على جميع الجهات الحكومية التي تمارس أي اختصاصات أو مهمّات في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء التنسيق معها، للحصول على موافقتها قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة.
ثامناً: قيام مجلس إدارة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بالآتي:
١- اقتراح النطاق الجغرافي للهيئة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، ورفع نتائج ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (ستين) يوماً؛ لاعتمادها.
٢- الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء -سنوياً- ميزانية تتناسب مع الحاجة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير محافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (٢٠٣٠)، ويُبرز ما حباها الله من تراث إنساني.
تاسعاً: تقوم هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، في ضوء ما تضمنه هذا الأمر، ورفع ما تتبيّن الحاجة إلى تعديله؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
عاشراً: تشكيل لجنة فنية في هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بعضوية وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، تتولى وضع برنامج لنقل الاختصاصات والمهمّات المرتبطة بأنشطة السياحة والثقافة، والفنون، والآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية والقروية، والترفيه، التي ستمارسها هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء -بناءً على البند (ثانياً)- في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
حادي عشر: قيام اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- باتّخاذ الإجراءات اللازمة لنقل: الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي، المرتبطة بالاختصاصات والمهمّات المشار إليها في البند (عاشراً).
ثاني عشر: تشارك كل جهة حكومية معنية في اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- عند مناقشة ما يتعلق بنقل الاختصاصات والمهمّات التي تمارسها وما يتبع ذلك من: نقل الموظفين، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، والوثائق، والممتلكات، والعقود، والاعتمادات المالية، والتكاليف المعتمدة وما تبقى منها، والاعتمادات لجميع البرامج والمشاريع والمخصصات المالية، والعهد، والممتلكات، والمواقع والأراضي.
ثالث عشر: تستمر اللجنة -المشار إليها في البند (عاشراً)- في عملها إلى حين اكتمال نقل جميع الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والرواتب والبدلات الخاصة بها، والاختصاصات والمهمات المتعلقة بالأنشطة التي ستمارسها الهيئة -بناءً على البند (ثانياً)- تبعاً لقيام الهيئة بمزاولة الاختصاصات والمهمّات المتعلقة بتلك الأنشطة وفقاً للبند (ثانياً).
فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- الهيئة: هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٤- الرئيس: رئيس المجلس.
٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
٦- المجالات المحددة: جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والسياحة والإعلام والرياضة والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، عدا المجالات الأمنية.
٧- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي لعمل الهيئة.
الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهمّاتها
المادة الثانية
١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
٢- تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكّنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقرّه المجلس من تعليمات.
٣- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقره المجلس.
المادة الثالثة
١- تختص الهيئة بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحمّيات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.
٢- تهدف الهيئة إلى تطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبالمجالات المحددة، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع القيمة السياحية للنطاق الجغرافي، وما يحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوّار بأعلى مستوى من الخدمات.
المادة الرابعة
تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولها الإشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم -في سبيل ذلك- بكلّ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلى:
١- رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي.
٢- إعداد المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.
٣- اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.
٤- الإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي.
٥- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير.
٦- إنشاء مراكز ترتبط تنظيمياً بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهماتها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة.
٧- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص بها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة.
٨- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.
٩- إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، التي تشتمل على الآتي:
أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي.
ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأي حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي، التي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ج- المشروعات الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشروعات الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.
١٠- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.
١١- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة.
١٢- تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية.
١٣- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل.
١٤- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة؛ لتحقيق أهدافها.
١٥- تملك العقار والتصرف فيه.
١٦- تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.
١٧- الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين.
١٨- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها.
١٩- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
٢٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
٢١- إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٢٢- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير -من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك.
٢٣- إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات. ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي.
٢٤- أي مهمات أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
المادة الخامسة
١- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.
٢- للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.
مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
المادة السادسة
يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويُعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من أعضائه أو من غيرهم.
المادة السابعة
يُعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية.
٢- إقرار وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، ورفع ما يلزم منها بحسب الإجراءات النظامية.
٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية. وللمجلس تقديم المبالغ المُتحصَّلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١٩) من هذه المادة ضماناً لتلك العقود.
٤- إقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها؛ لتحقيق أهدافها وأداء مهمّاتها بموجب الترتيبات وتنفيذ أي مهمّات أخرى تتفق طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
٥- الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص المجالات المحددة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
٦- اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
٧- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٨- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه.
٩- إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.
١٠- إقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وغيرهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الهيئة أو تساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئة.
١١- إقرار ميزانية الهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
١٢- إقرار الحساب الختامي للهيئة، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
١٣- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
١٤- الموافقة على تنظيم ما يتّصل بعقارات الدولة الواقعة في النطاق الجغرافي من بيع وشراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف. وله إقرار ما يراه مناسباً من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك.
١٥- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.
١٦- إقرار المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.
١٧- الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والأسهم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة أو التي تمتلك الهيئة حصصاً فيها.
١٨- الموافقة على الاستحواذ، وتملّك الأراضي وكافة أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع وإيجار للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.
١٩- تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.
٢٠- إقرار اللوائح التي تحدّد قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً.
٢١- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة.
٢٢- الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.
وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات، تشكيل لجان -يعهد إليها بما يراه من مهمات- دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من خبراء محليين ودوليين، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته -أو بعضها- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة أو غيرهم.
المادة الثامنة
١- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٢- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.
الرئيس التنفيذي وصلاحياته
المادة التاسعة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس يحدّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويُعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات، وما يقرّه المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات والمهمات الآتية:
١- تنفيذ قرارات المجلس.
٢- إعداد السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها وخططها التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.
٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها ورفعها إلى المجلس.
٥- إعداد اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات للأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة في حدود النطاق الجغرافي والرفع بها إلى المجلس.
٦- إعداد وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي وتحقيق أهداف الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
٧- تعيين العاملين في الهيئة، والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
٨- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
٩- فتح الحسابات المصرفية لصالح الهيئة، وإدارتها.
١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها.
١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في صلاحيات المجلس.
١٢- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يمنحه المجلس صلاحية توقيعها.
١٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس لإقرارها تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
١٤- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها داخل المملكة وخارجها.
١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
١٦- ما يكلفه به المجلس من مهمّات وصلاحيات وأعمال.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة أو من غيرهم.
ويرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس -خلال (أربعة) أشهر من بدء كل سنة مالية- تقريراً مالياً سنوياً، وتقريراً عن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية المنقضية، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات لتحسين سير العمل فيها.
مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة
المادة العاشرة
على الرغم من أي نص آخر، يكون تحديد مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرارٍ من المجلس حصراً، ويختصّ المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.
إنشاء المراكز
المادة الحادية عشرة
للهيئة أن تنشئ في النطاق الجغرافي مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثّل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي. وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.
المادة الثانية عشرة
للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة -وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة- مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعيّن أي جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهمات. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعيّنه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.
المادة الثالثة عشرة
للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية، أو تعيّن أي جهة من القطاع الخاص، بحسب ما تراه؛ لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي.
موارد الهيئة المالية
المادة الرابعة عشرة
١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يُخصّص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وما تحصّله من غرامات ورسوم.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- عوائد استثمارات الهيئة، بما في ذلك توزيعات الأرباح وإعادة سداد قروض الشركاء المستحقة لها من الشركات والكيانات التي تمتلك الهيئة فيها حصصاً أو أسهماً أو وحدات.
هـ- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أيٍّ من البنوك المرخّص لها بالعمل في المملكة، وتحتفظ الهيئة بإيراداتها المالية وتصرف منها على مشروعاتها وفق ما تقرره لوائحها.
المادة الخامسة عشرة
١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة
يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخّص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوّد المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.
المادة الثامنة عشرة
١- يجوز للهيئة التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.
٢- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا المقرّرة لمصلحة المؤسسات العامة وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك. وتعامل الشركات المملوكة للهيئة بالكامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتّبعة في شأن واردات المؤسسات.
المادة التاسعة عشرة
يعدّ المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.
المادة العشرون
يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات فيما بينهما في تعزيز التعاون الفني والتقني والتدريب والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين. ووفقاً للإمكانات المتاحة، قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وخلق فرص ومشاريع بحثية مشتركة بين الطرفين لتعزيز وتوطين صناعة تحلية المياه وصناعة الأغشية.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
١- العمل على تحفيز وتوطين صناعة التحلية وبخاصة ما يتعلق بصناعة الأغشية.
٢- التعاون لبناء القدرات البشرية عبر تبادل زيارات الخبراء والباحثين وإقامة برامج تدريبية مشتركة.
٣- تنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية مشتركة.
٤- التعاون لإيجاد مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة للاستفادة من الموارد البشرية والمادية والطاقات البحثية المتوفرة لكلا الطرفين.
٥- التعاون في مجال الأبحاث المتعلقة بالتحلية الحرارية والتحلية بالطاقة الشمسية والمتجددة وتطوير تقنيات صفر رجيع ملحي وإعادة استخدام الأغشية وتدويرها والاستفادة منها.
٦- تبادل الخبرات في تأسيس المختبرات المتخصصة في صناعة الأغشية.
٧- بحث إمكانية الاستفادة من الملكية الفكرية لدى الطرفين واستثمارها تجارياً.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
تنفيذ التعاون
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:
١- تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، ويجتمع الفريق -عند الحاجة- بالتناوب في البلدين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق من هذه المذكرة، وللفريق تشكيل فرق عمل ولجان فرعية بحسب الحاجة مع الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين.
٢- يُعد فريق العمل المشترك خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
٣- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
نفقات التنفيذ
يتحمل كل طرف -بحسب إمكاناته- النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة الخامسة
حقوق الملكية الفكرية
١- يحترم كل طرف حقوق الملكية الفكرية الأساسية للطرف الآخر، وأنظمته وقوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية، أثناء القيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بناءً على هذه المذكرة.
٢- للطرفين الاتفاق على أن تكون حقوق الملكية الفكرية الأساسية مساهمة من أحدهما للقيام بأي نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة.
٣- تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة مملوكة للطرفين بحسب مساهمة كل طرف، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان في وثيقة مستقلة.
المادة السادسة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.
المادة السابعة
آثار المذكرة
لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزام ناشئ عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة الثامنة
حل الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
حيز النفاذ والمدة والإنهاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات. وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٩/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة |
عن معهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت د. مانع بن محمد السديراوي المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
النظام الأساس لجامعة الملك سعود
صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
اطلعنا على كتاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٠١٢٠١٠٥١ في ١٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ, المشار فيه
إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه (الخامس) المتضمن الموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود بحيث تكون تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض وضمها تحت مؤسسة الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسسها، واستثناء الجامعة من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) في ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وطلبها التوجيه حيال ذلك. وعلى برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٢٣ في ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، المرفق بها المذكرة رقم (٢٠٠) في ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ, المعدة بهذا الشأن.
واعتمدوا ما يلي: أولا: الموافقة على النظام الأساس لجامعة الملك سعود، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة جامعة الملك سعود، المنصوص عليها في النظام الأساس للجامعة، يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا في الجامعة، إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.
ثالثا: استمرار العمل بالميزانية الحالية للجامعة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز –بالاتفاق بين معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الجامعة– أن يستمر العمل بالميزانية بعد انتهاء السنة المالية مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا.
رابعا: قيام مجلس إدارة الجامعة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة للجامعة، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالميزانية، المنصوص عليها في البند (ثالثا) أعلاه.
خامسا: تنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود، إلى الجامعة وفقا لشكلها التنظيمي الجديد، وتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات.
سادسا: ١- يعد منسوبو الجامعة –بمختلف فئاتهم– في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم وفق ما تتضمنه القواعد والترتيبات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند.
٢- يعد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض –بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذوات العلاقة– القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويرفع عنها إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليها، وأن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوفر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة، ويستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.
سابعا: لا يؤثر –بأي حال– التحول في الشكل التنظيمي للجامعة في أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي ينفذ خلاله النظام الأساس للجامعة.
ثامنا: تتحمل الدولة الرسوم الجمركية على واردات الجامعة.
تاسعا: يضع مجلس إدارة الجامعة جدولا زمنيا يستكمل فيه إجراء التغييرات اللازمة التي ستطرأ على الجامعة، وفقا لأحكام نظامها الأساس.
عاشرا: للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية الجامعة إلى (مؤسسة الرياض غير الربحية) بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات على أحكام النظام الأساس ذوات الصلة، ويرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
حادي عشر: يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي –قبل رفعهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ / ٣١٢) في ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ- فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للجامعة.
وأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.