English
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠)
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
الجهة المشرفة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
اللجنة: اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
رئيس اللجنة: الرئيس التنفيذي للهيئة.
اللائحة: لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
الإنفاذ: الإجراءات والتدابير النظامية والتنفيذية لضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.
منظومة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية المختصة أو المساهمة بتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
الأمين العام: أمين عام اللجنة الوطنية للإنفاذ.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ.
اللجان الفرعية: اللجان الفرعية المتخصصة والتي يتم إنشاؤها استنادا لمتطلبات حاجة العمل.
فرق العمل: فرق العمل المشكلة في مناطق المملكة.
المادة الثانية
تهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة الإنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل والإجراءات، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والارتقاء بها إلى مستوى يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة:
تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى”اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كل من: وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، على ألا يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضو من المختصين في الهيئة.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للجنة الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحديد السياسات والأهداف والخطط ومؤشرات الأداء المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها.
٢- متابعة إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، والآلية المناسبة لتنفيذها.
٣- تنسيق الجهود والاستراتيجيات مع جهات منظومة الإنفاذ في تخطيط حملات وبرامج وطنية لمكافحة أنشطة انتهاكات الملكية الفكرية، وتنفيذها ومتابعة نشاطاتها.
٤- دراسة أثر العقوبات في ردع المخالفين وملاءمة التعويضات للمتضررين من أصحاب حقوق الملكية الفكرية مع منظومة الإنفاذ والرفع بتوصياتها للجهة المعنية.
٥- اقتراح الآلية المناسبة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية والطرق البديلة مع جهات منظومة الإنفاذ.
٦- اقتراح المواد النظامية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٧- إعداد دليل إجرائي لتوعية أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستفيدين منها بالإجراءات المتعلقة بالإنفاذ لدى المنظومة والرفع للهيئة لاعتماده.
٨- تنسيق الجهود لبناء قاعدة بيانات إلكترونية، والإشراف على منصة الإنفاذ في الهيئة والربط بين جهات منظومة الإنفاذ، ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة لمتابعة ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز أداء منظومته.
٩- توفير قاعدة للمعلومات تشتمل على الإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بالمملكة والنشرات ٩- والمراجع العلمية الخاصة بالملكية الفكرية.
١٠- اقتراح البرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها للتأهيل ورفع الكفاءة لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في منظومة الإنفاذ.
١١- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها اللجنة تنفيذ بعض مهامها.
١٢- إعداد اللوائح المنظمة لعمل اللجان الفرعية وفرق العمل واعتمادها من رئيس اللجنة.
١٣- الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية أو المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لخدمة أهداف اللجنة.
١٤- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصلت عليها اللجنة من أي جهة، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية تحصل عليها أي جهة أثناء أدائها لمهماتها بصفتها عضوا في اللجنة أو أحد منسوبيها أو مستشارا لها.
١٥- إعداد التقارير الدورية والمسوحات الإحصائية عن أداء منظومة الإنفاذ، وتحديد وتحليل ١٥- الصعوبات التي تواجهها في أداء أعمالها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها من خلال الجهة المختصة.
١٦- الاتصال والتنسيق مع الجهات الأخرى التي تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها عبر القنوات الرسمية المعتادة.
١٧- تقديم الدعم لشركة الإنفاذ التابعة للهيئة من خلال التعاون في عمليات إنفاذ الملكية الفكرية.
١٨- متابعة ورصد التقارير الدولية المتعلقة بمدى كفاية وفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتي تصدر عن الدول أو المنظمات الدولية، والتنسيق مع الهيئة بشأن الرد عليها.
المادة الخامسة:
تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر داخل المملكة، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة لذلك بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلثي الأعضاء، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وله -في حال غيابة- إنابة غيره من أعضاء اللجنة، ويلتزم الأعضاء بحضور الاجتماعات الدورية والتقيد باللوائح والتعليمات المنظمة لعملها، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة:
تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو الإنابة في التصويت عند غيابه.
المادة السابعة:
يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره رئيس اللجنة – أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء اللجنة ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة، مالم تمرر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.
المادة الثامنة:
١- يكون للجنة أمانة عامة مقرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويكون للجنة أمين يتم ترشيحه من قبل الجهة المشرفة.
٢- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة ويكون لها -على وجه الخصوص- الاختصاصات التالية:
أ. تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار تشكيل اللجنة.
ب. إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان وفرق العمل المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة.
ت. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.
ث. تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
ج. إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.
ح- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة أو طلب ثلثي الأعضاء مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.
خ. التحضير لاجتماعات اللجنة، والتأكد من وجود مكان مناسب للاجتماع.
د- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية.
ذ. حضور اجتماعات اللجان المتخصصة وفرق العمل ومتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة.
ر. أي اختصاص آخر يكلفه به رئيس اللجنة.
ولأمين اللجنة أن ينيب غيره للقيام باختصاصاته أو ببعض منها.
المادة التاسعة:
تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخل ذلك بمهام واختصاصات جهات منظومة الإنفاذ المخولة لها وفقا لأنظمتها.
المادة العاشرة:
يخصص للجنة ميزانية سنوية ضمن ميزانية الهيئة، يصرف منها لتحقيق أهدافها والقيام بمهماتها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها وفقا للأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الجهة المشرفة.
المادة الحادية عشرة
إعداد تقرير سنوي للجنة يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها ويرفع للهيئة لضمان إدراجه في تقريرها السنوي عند رفعه لمجلس الإدارة.
المادة الثانية عشرة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.